وكل مسألة بحسبها يعني الاخ قد يرث في بعض المسائل ولا يرث في اخرى. فحيث قلنا انه يرث فيجب عليه ان ينفق على هذا شخص ما المقدار الذي ينفق بقدر ارثه فصل يجب هذا الفصل تضمن مسألتين المسألة الاولى على من يكون والمسألة الثانية صفة الكفن يعني هذا الفصل معقود لبيان احكام التكفين وذلك في مسألتين الاولى على من يكون الكفن ثم صفة الكفن عددا وترتيبا وما يتبع ذلك. نعم اما المسألة الاولى وهي على من يكون الكفن؟ الكفن الميت ايها الاخوة الكرام له حالان اما ان يكون له مال او ليس له مال. فان كان له مال فالكفن على من؟ قال المؤلف رحمه الله يجب كفنه في ماله مقدما على دين وغيره. اذا هذا ان كان له مال فان الكفن يكون في ماله ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى ان الامور المتعلقة بتجهيز الميت ومنها الكفن مقدمة على الدين والدين مقدم على على ايش؟ على الميراث نعم وعلى الوصية كذلك الحالة الثانية الا يكون له مال فعلى من يكون الكفن؟ عندنا في هذا اصل واستثناء ان لم يكن له مال فالاصل فان لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته. هذا هو الاصل ان الميت ان لم يكن له مال فكفنه على من تلزمه نفقته. كالاب والابن ومن الذي تلزمه نفقته؟ ما ضابط الذي تلزمه نفقته؟ هذا محل بيانه في اي كتاب في النفقات. يأتي في باب النفقة على الاقارب. والضابط في المذهب ضابط النفقة. ان القرابة اما قرابة ولادة او قرابة غير قرابة الولادة فقرابة الولادة الاصول والفروع الاب والجد والجدة والام وان على وان علت وان علونا وان علوا خلاص فهذا فهذه القرابة توجب النفقة هذا النوع الاول. النوع الثاني غيرها من القرابات غير قرابة الولادة كالحواشي الاخ والعم وابن العم وغيرها فهذه قد توجب النفقة وقد لا توجب والضابط في ذلك ان ينظر في المسألة فنفترض فنفترض المطالب المطالب بالنفقة او المنفق عليه نفترضه ميتا ثم ننظر في ذلك القريب هل يرث ولا ما يرث فاذا قسمنا المسألة شفنا هذا الشخص الذي يطالب بالنفقة اعتبرناه ميت له ثلاث اخوة مثلا جيد ليس له وارث غيرهم كل واحد منهم سيكون سيحوز ثلث الميراث طيب اذا يجب على كل واحد منهم ان ينفق على هذا الشخص بثلث حاجاته ثلث النفقة يتقاسمونها فيما بينهم واما قرابة الولادة فانها توجب النفقة ولو لم تكن موجبة للميراث يعني مثلا عندنا ابو الام ابو الام لا يرث صح ولا لا نعم فهذا لا يرثها لكن هل تجب النفقة له اذا كان فقيرا وعاجزا عن التكسب؟ الجواب نعم وهذا يأتي ذكره بشكل اوضح في كتاب النفقات اذا الاصل ان النفقة ان لم يكن للميت مال فنفقة الكفن على من تلزمه النفقة في الحياة هذا الاصل لكن يستثنى من هذا استثناء استثناء يعني صنف تلزم النفقة عليه حال الحياء ولكن لا يلزم كفنه حال الموت وهو من الا الزوجة الا الزوجة لا يلزمه كفن امرأته. الا الزوج فلا يلزمه كفن امرأته. وهذا من الفروق بين النفقة على الاقارب والنفقة على الزوجة مسألة الكفن وهذا نبين ان شاء الله عز وجل علته في كتاب النفقات ان شاء الله نعم عشان تستمرون معنا تفضل يا شيخ ثم انتقل المؤلف رحمه الله تعالى الى صفة الكفن نعم نعم هذا قول اخر هذا القول الثاني في المسألة. نعم مسألة خلافية طبعا طيب المبحث الثاني صفة الكفن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في صفة الكفن مسألتين الاولى او ذكر بارك الله فيكم كم مسألة؟ اربع او خمس مسائل. المسألة الاولى العدد عدد الاكفان ثم ترتيبها تمام ثم يعني مسائل ملحقة بذلك طيب فاما العدد فعندنا مجزئ وعندنا مستحب المجزئ سيأتي ذكره ان المجزئ ثوب واحد يستر جميع بدنه هذا المجزئ واما المستحب فذكره هنا ذكر الرجل وسيأتي ذكر المرأة اذا المستحب عندنا المرأة سيأتي ذكرها انها خمسة اثواب. هذا من جهة العدد ان المرأة يستحب تكفينها في خمسة اثواب يأتي ذكرها ان شاء الله واما الرجل فثلاثة اثواب وهذا الذي ذكره بقوله ويسن تكفين رجل في ثلاث لفائف بيض يسن ولا يستحب ويسن ما في نسخة ثانية ما في نسخة ايوا اه وش يقول في الحال شيخ فقط الف وهنا ما في اي خلاف في النسخ طب ها هذي نسخة اه من الشيخ الهبدان طيب على كل حال هل هناك خلاف؟ هل هناك فرق بين يستحب ويسن ولا ما في فرق؟ ولا المعنى واحد ها عند المالكية يفرقون؟ لا عند المصنف ها المصنف رحمه الله يرى التفريق بينها تمام؟ يرى التفريق بينها ويرى انه ان كلمة يسن تطلق فيما ورد به النقل والحديث واما يستحب فيما ثبت بالعلل والمعاني والاقيسة ونحو ذلك جيد وان كان هذا ليس بمضطرد يعني هو اشار الى هذا في بعض كتبه رحمه الله ولكنه لم يضطرد في هذا وتارة يطلق يطلق الاستحباب وتارة يطلق السنية. واما سائر الاصحاب غير المصنف رحمه الله تعالى فالاصل عندهم عدم التفريق. واشار الى هذا البهوت رحمه الله تعالى في اه كشاف القناع. نعم. واشار اليه المصنف رحمه الله تعالى في حواشي التنقيح. نعم اذا عندنا الرجل عرفنا ان المجزئ للرجل والمرأة ما هو في العدد؟ ثوب يستر الجميع. ثوب واحد يستر جميع البدن. واما المستحب فعندنا في حق خمسة اثواب وفي حق الرجل ثلاثة اثواب ما هي هذه الاثواب الثلاثة من اي انواع الاثواب تكون؟ قال في ثلاث لفائف بيض. لفائف. اذا يستحب ان تكون هذه الاثواب الثلاثة لفائف. يعني ايش لفائف مثل الاكفان الان قماش كبير ويلفه فيه واضح هذا هذه هي اللفائف ويجوز ان تكون قميص ان تكون قميصا ومأزرا ولفافة وسيذكره المصنف. يعني بس قدمته هنا بمناسبته حتى يجتمع التقسيم يعني ان جعل الثلاثة الافضل ان يجعلها ثلاث لفائف ويجوز ان يجعلها ايش قميص قميصا ومأزرا قميص الجانب العلوي والمأزر الجانب السفلي ولفافة عمه. نعم سيأتي ذكر هذا ايضا انتهينا من مسألة العدد وسنعود اليها مرة اخرى لكن ننتقل الان الى ترتيب هذه الاكفان الثلاثة ما ترتيبها وكيف يدخل فيها الميت؟ قال رحمه الله نعم. تجمر هذا الامر الاول انها تجمر. يعني تبخر بالبخور نعم بعد ما نبخر هذه الاكفان الثلاثة ماذا نصنع ثم يبسط بعضها فوق بعض. يبسط بعضها فوق بعض. هذا الكفن الاول يوضع فوقه الكفن الثاني. يوضع فوقه الكفن الثالث. نعم ثالث امر ويجعل الحنوط فيما بينها. طيب الحنوط هو نوع من الطيب اين يوضع؟ سيذكر المؤلف مواضع يوضع فيها الحنوط جيد سيذكر هذا موضع اول وسيذكر مواضع اخرى بعد قليل ان شاء الله عز وجل الان بعد شوي فذكر اولا ان الحنوط يجعل فيما بين هذه الاكفان يعني هذا الكفن الاول ونحط بينهما حنوت ثم نضع ثم نضع بينهما حنوط وهكذا طيب هذه ثلاثة اللفائف الموظع الاخر الذي يوضع فيه الحنوط يوضع الحنوط فيه قطنة ونشير بعد قليل في ماذا تستخدم هذه القطنة وماذا يصنع الزائد نعم اتفضل ثم يوضع عليها مستلقيا. هذه اللفائف الثلاثة تمام الاكتفاء الثلاثة وضع الميت عليها مستلقي. الحمد لله هذا واضح وظاهر. بعد ذلك ويجعل منه في قطن بين اليتيه ويجعل منه من ايش؟ الضمير يعود الى ايش؟ الحنوك الى الحنوب. يجعل من الحنون في قطن ويوضع بين اليتيه. تمام؟ يعني اه في اه مكان مخرج الدبر. نعم طيب وظع الان الحنوط في هذا القطن ووظع هذا القطن بين اليتيه طيب بعد ذلك ويشد فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ويشد فوقها الضمير يرجع الى ايش؟ يشد فوق ايش ها اليد ليلتين والله هذا جيد ويشد فوق عين فوق العليتين يصح اعادة الضمير هكذا فوقها يعني فوق الالية اشد فوقه يعني فوق الالية ممكن ولكن الروض عندكم ما لا الروظ ما شرحها. الروض ما ما قال ما شرح هذا الظمير الموجود في الاقناع والمنتهى والغاية في شرح الاقناع وفي شرح المنتهى وفي شرح الغاية انه قال ويشد فوقه اي فوق القطن تمام يشد فوقه اي فوق القطن وهذا واظح او فوقها ممكن يقال فوقها يعني فوق الالية قد يقال هذا. الان يعني انا كنت اشكل عليه حقيقة تأنيث الضمير اشكل علي ما عرفت وجهه لكن ممكن يقال انه يعود اليتيه هو هو فوقها طبعا المصنف قال فوقها ولم يقل فوقهما تمام؟ فهل يصح ان نفسرها فوقها؟ يعني فوق لكن ممكن فوقها يعني فوق الالية ممكن. والموجود في اكثر الكتب انه فوق القطنة معنى واحد والله اعلم نعم لان القطنة توضع بين اليتيه ويشد عليها اه خرقة يعني بعد ما يوضع القطن هذا حتى لا يسقط يشد اه فوقها خرقة مشقوقة الطرف كالتبان هذه الخرقة تكون مشقوقة اه وتكون كالتبان التبان يعني مثل السروال السروال القصير الذي يلبس فيكون هذه القطنة حتى تشد هذه حتى تشد القطنة نعم فلا تسقط نعم كيف اي نعم القطن هذا ايه واظح انا ظنيت مرجع الضمير. نعم القطن لماذا يوظع بين الاليتين؟ حتى يعني يمنع من خروج الخارج ويرد ما يخرج. نعم خرقة مشقوقة الطرف كالتبان ما وظيفة هذه الخرقة على اي شيء تدار وتلف نعم تجمع اليتيه ومثانته. نعم ويجعل الباقي على منافذ وجهه ومواضع سجوده. هذا الان بقية ايش؟ ايجعل الباقي يعني الباقي من الحنوط او من القطن المحنط. الباقي من ايش؟ من القطن المحنط الذي وضع عليه الحنوط. يوضع على منافذ وجهه كالانف الفم العين ومواضع سجوده كالجبهة واليدين الركبتين