يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله في مسألة الظفر من وجد سلعته عند المحجور عليه وهو لا يعلم بالحجر ولكن السلعة نقصت بان يكون قد استعمل السيارة فرضي باخذ سيارته ولو كانت مستعملة وهو متنازل عن قيمة الاستعمال فهل له ذلك؟ لا. ان لم تغيرت بنقص او زيادة فلا يجوز له اخذها لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال من وجد ماله بعينه وهذا ما وجده بعينه وجده انقص او اكثر كل حظ الغرماء. نعم