﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:18.300
فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم. لمخالفة اصحاب الجحيم لابن تيمية قال فاما ما يبيعون في الاسواق في اعيادهم فلا بأس بحضوره. نص عليه احمد في رواية مهنى هذا سبق

2
00:00:18.600 --> 00:00:37.300
انه انه لا يهدي في مناسبة عيدهم ولا يقبل هديتهم بمناسبة عيدهم اما ما يباع من الفواكه ومن الاطعمة فهذا شيء مستعمل دائما في اسواق في اسواق الناس من مسلمين وكفار وهو من الامور المباحة

3
00:00:37.400 --> 00:00:58.800
فهو يشتريه لا على انه بمناسبة عيدهم وانما جريا على ما كان من قبل ومن بعد من تسويق اه السلع والفواكه والاطعمة وغير ذلك. نعم. نص عليه احمد في رواية مهنى وقال انما يمنعون ان يدخلوا عليهم بيعهم

4
00:00:58.800 --> 00:01:17.000
فاما ما يباع في الاسواق من المأكل فلا وان قصد الى توفير ذلك وتحسينه لاجلهم نعم ما يجلب فالاصل الاباحة الاصل في المعاملات الاباحة والحمد لله والاسواق بعيدة عن كنائسهم وعن اعيادهم

5
00:01:17.550 --> 00:01:34.350
يقول وان قصد الى توفير ذلك وتحسين اجرهم او قصد البائع يعني القاصد ليس المشتري. المشتري قصده  وقال الخلال في جامعه باب في كراهية خروج المسلمين في اعياد المشركين خلال هو من

6
00:01:34.550 --> 00:01:56.200
آآ من تلاميذ تلاميذ الامام احمد ومن تلاميذ تلاميذه ابو بكر الخلال وقد قام بجمع مسائل الامام احمد هو فتاواه واقواله في جامع كبير يسمى جامع الخلال وهو جامع مشهور

7
00:01:56.350 --> 00:02:15.950
ولكنه مع الاسف فقد ولم يوجد منه الا بعض اجزاء او قطع فهو كتاب حافل وجامع يسمى جامع الخلال نعم ماذا قال؟ قال وذكر عن مهنى قال سألت احمد عن شهود هذه الاعياد التي تكون عندنا بالشام

8
00:02:16.000 --> 00:02:31.500
مثل طور يا نور ودير ايوب واشباهه يشهده المسلمون يشهدون الاسواق ويجلبون الغنم فيه والبقر والدقيق والبر والشعير وغير ذلك الا ان انه انما يكون في الاسواق يشترون ولا يدخلون عليهم بياعهم

9
00:02:31.550 --> 00:02:46.450
قال اذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وانما يشهدون السوق فلا بأس. نعم هذا يؤيد ما سبق. هذا جامع الخلال وان صاحب الامام احمد مهند شامي سأله فيما يجلب في الاسواق

10
00:02:46.500 --> 00:03:07.350
وان كان يوافق ايام اعيادهم انه لا بأس بالشراء لان هذا مستمر في طول السنة وليس في خاص في هذه الايام كما يجلب من المباحات ومن السلع ويسوق في الاسواق فلا بأس للمسلم ان يشتريه وان يستعمله

11
00:03:08.250 --> 00:03:26.400
قال رحمه الله فان مرخص احمد رحمه الله في شهود السوق بشرط ان لا يدخلوا عليهم بياعهم علم منه منعه من دخول بياعهم نعم ففرق الامام احمد رحمه الله بين دخول في بيعهم

12
00:03:26.550 --> 00:03:43.750
والشراء منها او الاستطعام منها وبين ان يجده يجلب في السوق ومعروض للبيع في السوق جريا على العادة الله جل وعلا اباح البيع والشراء في جميع اه ايام السنة نعم

13
00:03:44.250 --> 00:03:55.450
قال وكذلك اخذ الخلال من ذلك المنع من خروج المسلمين في اعيادهم. فقد نص احمد على مثل ما جاء عن عمر رضي الله عنه من المنع من دخول كنائسهم في اعيادهم

14
00:03:56.150 --> 00:04:18.050
نعم من دخول كنائسهم او الظهور بمظهر الاحتفاء باعيادهم ولو لم يدخلوا عليهم فاذا تظاهر احد من المسلمين بمظهر اه شعار الاعياد الكفرية فان هذا ممنوع ولا يجوز. وان كان في ذلك. نعم؟ وان كان في ذلك وان كان في وان كان في المسجد

15
00:04:18.150 --> 00:04:33.100
فلو كان في المسجد اذا لبس اللباس الخاص في عيد الكفار او اللون الخاص فان هذا لا يجوز له. نعم. قال وهو كما ذكرنا من باب التنبيه على المنع عن ان يفعل كفعلهم

16
00:04:33.250 --> 00:04:38.268
نعم مطلقة ان ان يعمل ان يفعل كفعلهم مطلقا