فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر المؤلف رحمه الله من الامور التي لا تصح الوكالة فيها الظهار واللعان والايمان. وزاد الشارح في النذر والايلاء والقسم بين الزوجات. ها؟ يقول وزاد الشارح للكتاب لا تصح الوكالة في النذر والايلاء والقسم بين الزوجات. القرآن كل شيء كل شيء كل شيء يختص بالشخص ولا يقوم به غيره لا يصح التوكيل فيه. كالقسم بين الزوجات هذا مختص به. نعم