انني في يوم حلفت على اختي انني لا ادخل بيتك خمس سنوات وعندما كنت مسافرا قلت لنسيبي احضر لكي اسلم عليها خارج البيت في الشارع. وعندما حضرت سلمت عليها وجذبتني الى داخل البيت. فهل وقع يميني ام لا؟ وكان حلفي هو علي الطلاق لا ادخل بيتك خمس سنوات وكنت غضبانا نعم لما جارك ودخلت البيت باختيارك وابقت على الدهون فقد حنثت في اليمين هذي فان هذا العمل يسمى يمينا اذا كنت قصدت منع نفسك من الدخول ولم تقصد ايقاع الطلاق فهذه يمين وقد حدثت فيها وعليه كفارة يمين ولا يقاوم طلاق على زوجتك اذا كنت انما قصدت منع نفسك من الدخول وهجر اختك ولم تقصد ايقاع الطلاق على زوجتك فان هذا يسمى يمينا في الحكم الشرعي من جهة الكفارة ولا يقع الطلاق في اصح قول العلماء وزوجتك باقية في عصمتك والكفارة هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم فهو عتق رقبة واطعامهم يكون باطعامهم عشاء او غداء ولا متفرقين او اعطائهم نص ساعة لكل واحد من التمر او من الرز او غيرهما من قوت البلد كل واحد نص ساعة كيلو ونص تقريبا او تعطي كل واحد كسوة تجزئه بالصلاة كقميص او رجال ونداء يكفي والحمد لله مع التوبة والاستغفار ان قطيعة لاختك فان المؤمن يجب عليه يصل ارحامه والاخت من اقرب الرحم وقد صح عن رسول الله عليه الصلاة انه قال لا يدخل الجنة قاطع رحم هذا وعيد عظيم والله يقول في كتابه العظيم سبحانه وتعالى هل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصبهم واعمى ابصارهم هذا وعيد عظيم ايضا. نعم. فالقطيعة من الكبائر. هم فعليك يا اخي ان تتوب الى الله وان تصل اختك وان تدعو تدع هذه اليمين الخاطئة وعليك كفارة اليمين اذا كنت اردت منع نفسك من الدخول على اختك ولم ترد ايقاع الطلاق اما ان كنت اردت ايقاع الطلاق مم فانه يقع طلقة واحدة بدخولك على اختك ولك ان تراجعها حالا باشهاد اثنين انك راجعت زوجتك اذا كنت لم تلقى قبل هذا طلقتين اما ان كنت طلقتها قبلها طلقتين فانها لتكون الثالثة ولا تحل الا بعد زوج اذا كنت اردت ايقاع الطلاق اما ان كنت ما اردت ايقاع الطلاق وانما غضبت على اختك فاردت من على نفسك منها وعدم الدخول عليها ولم ترد انك لو دخلت فان الطلاق يقع على زوجته لم ترد هذا وانما في بالك وفي نفسك انما هو المنع منع نفسك من الدخول على اختك ولهذا طلقت للتأكيد على نفسك ومنعها من زيارة لاختي نسأل الله لجميع الهداية. اللهم امين