وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. رواه احمد وابو داوود اي نعم كلها تدل على انه لا يجوز لمن له نصيب في الغنيمة ان يبيعه حتى حتى يقبضه نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يباع ثمر حتى يطعم ان يباع ثمر على رؤوس النخل اما اذا كانت امه لا ظرر عليها في ترك لله عز وجل ان عاش فالحمد لله وان ما عاش والحمد لله ايضا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول فماذا يصنع بالاموال التي اجتمعت لديه يخرجها في مشروع بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مائة وخمسة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب النهي عن ثمن عسب الفحل نعم عن ابن عمر رضي الله عنه باب النهي عن ثمن عسب الفحل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين. من البيوع المنهي عنها النهي عن بيع عشب الفحم عسب الفحل معناه ضرابه والفحل هو الذكر من من الابل او من الغنم او من هذه هذا الامر مستهجن انه ياخذ ثمن له لانها جرت العادة انهم يتسامحون في هذا بدون ثمن. نعم باب النهي عن ثمن عسب الفحل عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن عسب الفحل رواه احمد والبخاري والنسائي وابو داود عرفنا الفحل النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعه وعن ثمنه وانما هذا شيء من المروءات. الناس لا يأخذون عليه شيئا. نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ضراب الفحل. رواه مسلم والنسائي نعم هذا الحديث يفسر الحديث الذي قبله ان المراد بحسب الفحل ظرابه نعم وعن انس رضي الله عنه ان رجلا من كلاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن عن عسف الفحل. فنهاه فقال يا رسول الله انا نطرق الفحل فنكرم فرخص له في الكرامة رواه الترمذي وقال حديث حسن غريب نعم اما اذا اعطي شيئا من غير بيع اذا كان له فحل وله ضراب للاناث فان اعطي شيئا بدون اشتراط وبدون بيع فلا بأس بذلك. مع انه لا يزال فيه كراهة لانه اخذ مقابل في امور يتسامح فيها الناس نعم فباب النهي عن بيوع الغرر نعم من البيوع المنهي عنها بيوع الغرر مراد بالغرر الجهالة للبيع فلا بد ان يكون الثمن معلوما ولابد ان تكون السلعة معلومة فلا يجوز بيع الغرر لانه لانه اكل للمال بغير حق نعم فباب النهي عن بيوع الغرر عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه الجماعة الا البخاري نهى عن بيع الحصات ايش معناه بان يأخذ حصاة ويقول اي شيء وقعت عليه هذه الحصاة فهو عليك بكذا خذ هذه الحصاة وارمها على هذه السلع فاي سلعة وقعت عليها فهي عليك بكذا هذا لا يجوز لان فيه غرر لا يدرى ماذا تقع عليه الحصاد نعم نهى عن بيع الحصاة وعن بيع الغرض. رواه الجماعة الا عن بيع الغرر هذا عموم. يدخل فيه بيع الحصاد كل ما فيه غرر وجهالة فانه ينهى عنه في البيوع. نعم وعن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشتروا السمك بالماء فانه غرر. رواه احمد وكذلك من الغرر بيع السمك بالماء ان يكون له بركة له بركة وفيها سمك فيبيع من هذا السمك دون ان يمسك هذا السمك ويسلمه للمشتري قد لا يتمكن المشتري منه او البائع لا يتمكن من امساكه فهذا من من بيوع الغرر نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع حبل الحبلة رواه احمد ومسلم والترمذي وفي رواية نهى عن بيع حبل الحبلة وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت رواه ابو داوود وكذلك من البيوع المنهي عنها لما فيه من الغرر بحبل الهبلة ما تحمل به الدابة لان ما تحمل به مجهول. فبيعه في بطن امه لا يجوز لما فيه من الغرر وبيع حبل الحبل اشد غررا لانه بيع ولد بنت الناقة اذا حملت وهذا اشد جهالة وغررا نعم وفي لفظ كان اهل الجاهلية يبتاعون لحوم لحوم الجزور الى حبل الحبلة وحبل الحبلة ان تنتج الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجت فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. متفق عليه. لما فيه من الغرض نهى عن بيع حبل للحبلة اي ما تحمل به بنت الناقة او الشاة فهذا فيه جهالة كثيرة نعم وفي لفظ كانوا يبتاعون الجزور الى حبل الحبلة فنهاهم صلى الله عليه وسلم عنه. رواه البخاري وعلى هذا تفسير اخر لبيع حبل الحبلة انهم كانوا يؤجلون يبيعون الناقة بثمن معلوم لكن لا يحل الا اذا انتجت آآ بنت الناقة اذا انتجت بنت الناقة فيكون هذا الاجل مجهولا ولابد ان يكون الاجل معلوما. نعم وعن شهر ابن حوشب عن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الانعام حتى تضع نعم هو بيع الحبل الحبلة وهو بيع ما في بطون الانعام قبل ان تلد انه ما يدرى يكون حي يكون ميت يكون تام يكون ناقص نعم وعن بيع ما في ضروعها الا بكيل وعن بيع ما في ضروعها ودروع الغنم والابل من الحليب لا يباع حتى يحلب ويعرف مقداره وكيله نعم وعن شراء العبد وهو ابق وعن شراء كل هذا من بيوع الغرر شراء العبد وهو ابق يعني شارد من سيده ما يجوز هذا لانه قد لا يمسك فيكون في هذا غرر وجهالة على المشتري نعم وعن شراء المغانم حتى تقسم وعن شراء المغانم المغانم التي يستولي عليها المسلمون من اموال الكفار في الحرب في الحرب قال تعالى فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا اطيب المأكولات هو المغانم لانه نتيجة للجهاد في سبيل الله ولكن لا بد من ان يقسمها آآ الامير او القايد يقسم المغانم اما ان يبيع اه منها قبل ان تقسم فهذا مجهول ولا ولا يصح بيعه وان كان له نصيب في بهذه المغانم حتى يقبض نصيبه ثم يبيعه ان شاء. نعم وعن شراء الصدقات حتى تقبض وعن شراء الصدقات انسان يعطى من من الزكوات التي يوزعها التي يوزعها ولي الامر فلا يجوز ان يبيع نصيبه من الزكاة حتى يقبضه نعم وعن ضربة الغائص عن ضربة الغايص هي بيع السمك في في الماء او يقول اللي ابيع عليك ما امسكه في غوصتي هذه ابيع عليك انا بغوص آآ اصطاد السمك فما حصلت عليه فهو لك بكذا هذا لا يجوز لانه مجهول نعم وعن ضربة الغائص رواه احمد وابن ماجة وللترمذي منه شراء المغانم وقال حديث غريب شراء المغانم كما سبق ان يبيع نصيبه من الغنيمة قبل ان ان تقسم قوله غريب هو من فرد بروايته شخص واحد هذا هو الغريب من الاحاديث نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع المغانم حتى تقسم. رواه النسائي حتى يطعم يعني حتى يحمر او يصفر بيع الصلاح بيع الثمار قبل بدو صلاحها هذا لا يجوز حتى تحمر او تصفار فتصلح للاكل نعم او صوف على ظهر او بيع صوف على ظهر دابة كصوف الغنم صوف الابل لانهم يختلفون عند اخذه وجزه تليفون وفيه جهالة ايضا نهي عن ذلك حتى يؤخذ الصوف او الوبر ويحاز ثم يبيعه من ملكه. نعم او لبن في ضرع كما سبق بيع اللبن في الضرع لا يجوز حتى يحلب يعرف مقداره نعم او سمن في لبن رواه الدار قطني. او سمن في لبن قبل ان يصلح اللبن وتظهر يظهر السمن منه لان اللبن يكون فيه سمن لكن بعدما يصلح يظهر هذا السمن ويحاز فيباع اما قبل ذلك ما دام انه في اللبن فلا يجوز بيعه. لما فيه من الغرر نعم وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الملامسة والمنابذة في البيع والملامسة؟ اي نعم والملامسة لمس الرجل ثوب الاخر ثوب الاخر بيده بالليل او بالنهار ولا يقلبه نعم بيع الملامسة فسرها ان يبيع ثوبه بالليل مثلا باللمس فقط باللمس لان هذا فيه جهالة لا يدرى هذا الثوب هل هو سليم او ما هو سليم؟ هل هو جيد او ما هو جيد فلا يكفي اللمس يقول هذا ثوبي المسه ابا ابيعه عليك ولا هذا بيع غير صحيح لما فيه من الجهالة هذا بيع الملامسة هذا تفسيره في تفسير اخر من بيع الملامسة ان يقول اي ثوب لمسته فهو عليك بكذا وهذا فيه جهالة ايضا لانه ما يقرأ تقع يده على اي ثوب نعم والمنابذة انبذة ان يقول اي ثوب نبذته اليك فهو عليك بكذا. هذا فيه جهالة ما يدرى ما هو الثوب الذي سينبذه الى المشتري نعم والمنابذة ان ينبذ الرجل الى الرجل بثوبه وينبذ الاخر بثوبه ويكون ذلك بيعهما من غير نظر ولا تراض. متفق عليه. منابذة مشاركة يعني منابذة من من طرف كويس كل واحد كل واحد يرمي ثوبه على الاخر ثوب بثوب هذا ما يكفي لا بد من معرفة الثوب هل هو جيد او ردي وهل وهو قديم او جديد هذا مجهول. نعم وعن انس رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمحاضرة المحاقلة ان يبيع ما في الحقل من الزرع ان يبيع ما في الحقل من الزرع هذا فيه جهالة نعم عن كل واحد يبيع حقله على الثاني ما فيه من الزرع فيه جهالة نعم عن المحاقلة والمخاظرة والمخابرة نعم. نعم من الخظار وهو الارظ يبيع اه ما ما في خبره من الزرع كل واحد يبيع ما فيه خضاره اي في ارضه من الزرع دون ان يعرف نوعية الزرع وجودته ورداته نعم والمنابذة والملامسة والمزابنة. رواه البخاري واحدة واحدة عن المحاقلة والمحاضرة عرفناها يبيع ما فيه تبايعان كل واحد يبيع على الاخر ما في حق له من الزرع بما في ذلك من الجهالة. نعم. والمخابرة والمخابرة كذلك ان يبيع ما في ارضه ما في ارضه من زرع او غيره من نبات تبايعان هذا فيه جهالة ايظا نعم والمنابذة المنابذة عرفناها ان يقول اي ثوب نبذته اليك فهو عليك بكذا والاخر مثله يقول انا بنبذ اليك تنابذان الثياب ويعتبرون هذا مبايعة هذا لا ما هو مبايعة فيه جهالة نعم والملامسة والملامسة عرفناها اي ثوب لمسته بيدك وهو عليك بكذا. نعم. والمزابنة المزابنة ان يبيع الثمر على رؤوس النخل ان يبيع الثمر على رؤوس النخل قبل ان يجد ويحاز وانما رخصت العرايا كما يأتي. نعم العرايا مستثناة من المزابنة نعم رواه البخاري باب النهي عن الاستثناء في البيع المزابنة عرفناها والعرية ان يحتاج الناس الى اكلة الرطب واخذه من النخل شيئا فشيئا فيبيعه ما على النخلة بخرصه من التمر القديم ما عليها من الرطب بتمر قديم هذا بيع المزابنة هذا يجوز في العرايا فقط بحاجة الناس الى اكل الرطب وليس عندهم نقود ويكون عندهم تمور قديمة فيجوز ان يشتروا حاجتهم هذه مستثناة من العرايا نعم باب النهي عن الاستثناء في البيع الا ان يكون معلوما. استثناء بالبيع ان يقول ابيعك هذا القطيع من الغنم واستثني بعظه استثني بعض هذا القطيع لا بد يحدد المستثنى نوعه وعدده والا هذا فيه جهالة نهى عن الثنيا حتى تعلم نعم عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمزابنة والثنيا الا ان تعلم والثنية الا ان تعلم الاستثناء يقول ابيع عليك حال قطيع واستثني بعظه هذا مجهول لابد يحدد هذا المستثنى. نعم والدنيا الا ان تعلم رواه النسائي والترمذي وصححه باب بيعتين في بيعة نهى صلى الله عليه وسلم عن بيعتين ببيعه انتبهوا لمعناها نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. رواه ابو داوود وفي لفظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة. رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وعن سماك عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن ابيه قال النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة قال سمعك هو الرجل اعلى سماك قال سمعت هو الرجل عن بيعتين في بيعه يفسرها لكم سماك نعم سماك ابن حرب. نعم. قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنساء بنساء بكذا وهو بنقد بكذا وكذا يقول ابيعك هذا الثوب او هذي هذه السلعة ان كان تاخذها بثمن حال فهي بكذا وان كان تاخذها بثمن مؤجل فهي بكذا اكثر من الحال هذا لا يجوز لازم يحدد اما انه يبيع بيع حاظر ويبينه واما ان يبيع بيع مؤجل ويبينه ما يدغم بعضها في بعض لما في ذلك من الجهالة نعم فباب النهي عن بيع العربون البيع العربون او العربان ومعناه ان يشتري سلعة ويكون له الخيار فصاحب السلعة ما يثق من المشتري انه يتنازل عنها فيأخذ منه عربون يأخذ من عربون وهو بعظ الثمن سلمه له ليكون رابطا له عن التنازل عن البيع وهذا عند الجمهور لا يجوز عند الامام احمد انه جائز عند الامام احمد انه جائز هذا من مفردات الامام احمد انه اجاز بيع العربون وهو ان يبيع سلعة يكون له الخيار فيخشى البائع انه يتنازل عن سلعته وآآ يتضرر البايع لانه ما يدري هل هو عزم ولا ما عزم لازم يدفع عربون دليل على صدقه في للبيع هذا بيع العربون ويحسب من الثمن كم من الثمن؟ هذا عند الامام احمد انه لا بأس به للجمهور لا نعم باب النهي عن بيع العربون عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص نعم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان رواه احمد والنسائي وابو داوود وهو لمالك في الموطأ نعم رواه رواه احمد والنسائي وابو داوود وهو لمالك في الموطأ نعم الجمهور على انه لا يجوز بيع العضون. عند الامام احمد انه جائز لان عمر اشترى دار السجن في مكة وكل من يشتريها حكيم ابن حزام اشتراها لعمر وامر عمر حكيما ان يدفع العربون آآ ان يدفع العربون صاحب الدار دار السجن فهذا عمر استعمل العربون فهذا دليل الامام احمد رحمه الله نعم باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا وكل وكل بيع اعان على معصية تحريم بيع العصير عصير الفواكه اصيل الفواكه يجوز ان يشرب الا ان تأتي عليه ثلاثة ايام يشتد يتخمر فاما ان يشربه واما ان يهريقه لانهم يتخمر اذا تشتد بعد الثلاثة الايام فنهي عن بيع العصير لانه يؤول الى ان يكون خمرا نعم باب تحريم بيع العصير ممن يتخذه خمرا ممن يتخذه خمرا اما من يشربه عصيرا ولا يتركه يشتد فلا بأس لكن من عرف انه يشتري العصير ثم يتركه حتى يشتد يعلو عليه الزبد فيصير خمرا فهذا لا يجوز نعم وكل بيع اعان على معصية. وكل بيع اعان على معصية. من عرف منه انه يستعمل ما اشتراه في المعاصي فانه لا يباع عليه لان هذا من الاعانة على الاثم والعدوان نعم عن انس رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها لعن في الخمر عشرة عشرة مشتركين لشدة الخمر والعياذ بالله عاصرها نعم ومعتصرها عاصرا الذي يتولى عصرها ويتركها حتى تشتد ومعتصرها وهو الذي يطلب من العاصر ان يعصرها له. نعم وشاربها وشارب الخمر نعم وحاملها وحملها لانه يعين حاملها الى من يشربها لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان والخمر تراق ما يبادر باراقتها ولا تترك نعم والمحمولة اليه. ملعون ملعون الحامل والمحمولة اليه لانه من التعاون على الاثم والعدوان والواجب ان تراق الخمر في الحال ولا يتساهل في بقائها بايدي الناس لما نزل تحريم الخمر لما نزل تحريم الخمر في المدينة قاموا على الدينان دنان الخمر وشقوها فسالت في اسواق المدينة امتثالا لامر الله سبحانه وتعالى نعم وساقيها باقيها الذي يدفعها لمن يشربها. نعم. وبائعها وبائع الخمر نعم واكل ثمنها واكل ثمن الخمر نعم والمشتري لها والمشترى له نعم رواه الترمذي وابن ماجه. هذان العشرة. كله من التعاون على الاثم والعدوان ومن ما يدل على المبادرة باراقة الخمر ولا تترك بايدي الناس. نعم ما قال بكرة ينثرونه بكرة يشقونه لا الحال نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعنت الخمرة على عشرة وجوه لعنت الخمرة بعينها نعم الخمر حرام وملعونة لما فيها من الاثم والعدوان والتأثير على العقول ونشر الفواحش نعم لعنت الخمرة بعينها وشاربها وساقيها ها لعنت الخمرة بعينها وشاربها. ايش شاربها دعنت الخمرة بعينها. نعم. وشاربها. نعم. وساقيها. نعم. وبائعها. نعم. ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها عشرة كلهم ملعونون في الخمر لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان نعم رواه احمد وابن ماجه وابو داوود بنحوه لكنه لم يذكر واكل ثمنها ولم يقل عشرة نعم باب النهي عن بيع ما لا يملكه ليمضي فيشتريه ويسلمه نعم لا يجوز ان يبيع ما لا يملكه لابد ان يكون البائع مالكا للمبيع وقت العقد او مأذونا له ببيعه كالوكيل من مالكه موكله يبيعه اما انه يبيعها وهي ما هي بله ثم يروح ويشتريها ويسلمها للمشتري هذا عقد باطل لانه باع ما لا يملك نعم عن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله يأتيني الرجل فيسألني عن البيع ليس عندي ابيعه منه ثم ابتاعه من السوق فقال لا تبع ما ليس عندك. رواه الخمسة هذا حكيم ابن حزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم انه يأتيه الرجل يسأله البيع وليس عنده ثم يمضي ويشتريه له من السوق بعد ما يعقد معه فهذا بيع ما لا يملك قال صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك نعم باب من باع سلعة من رجل ثم من اخر نعم عن سمرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اي ما امرأة زوجها وليان فهي للاول منهما وايما رجل باع بيعا من رجلين فهو للاول منهما نعم اذا توارد عقدان على شيء واحد فانه يكون للاول يكون للاول ويبطل الثاني فاذا زوج المرأة وليان من اوليائها فهي للاول منهما ويبطل العقد الثاني اذا باع اثنان سلعة فهي للمشتري الاول يبطل المشتري الثاني وهكذا نعم رواه الخمسة الا ان ابن ماجة لم يذكر فيه فصل النكاح وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيع. وان كان في الخيار وهو يدل بعمومه على فساد بيع البائع المبيعا وان كان في مدة الخيار اي نعم اذا اذا اذا باع سلعة على شخص اذا باع سلعة على شخص فلا يجوز ان يبيعها على اخر لانها للاول ما لم يتنازل الاول ولا يقول لي الخيار انا نقول له ولو كان لك الخيار ان تبعتها على اذا كان الخيار للبائع لا بأس لكني اذا صار الخيار للمشتري فلا يجوز انه يبيعه على غيره للمشتري ان شاء اخذها وان شاء تنازل عنها نعم شباب النهي عن بيع الدين بالدين وجوازه بالعين ممن هو عليه بيع الدين بالدين كأن يكون لك على شخص اه مبلغ دين اخر له مبلغ على شخص اخر تقول انا ببيع ديني بدينك انا اخذ دينك وانت تاخذ ديني على فلان وانا اخذ دينك على فلان هذا ما يجوز هذا بيع الدين بالدين حتى يقبضه فاذا قبضه جاز له ان يبيعه الا على من هو في ذمته يجوز بيع الدين على من هو في ذمته كأن يكون لك اه طعام في ذمة شخص عشرة اصع مئة صاع مثلا ثم تبيعه عليه بدراهم لا بأس لا بأس انك انك تبيعه عليه بدراهم لان الصحابة كانوا يتبايعون الابل في النقيع ثم آآ يتبايعون الابل في النقيع ثم يشترونها ممن ممن اشتراها نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. رواه الدارقطني. الكالب الكالي هو بيع الدين بالدين. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اني ابيع الابل اني ابيع الابل بالبقيع. نقيع ما هو بالبقيع. اني ابيع الابل بالنقيع. النقيع حول وغير البقيع البقيع هو المقبرة لكن النقيع هذا محل رعي محلفلات نعم فابيع بالدنانير واخذ الدراهم وابيع بالدراهم واخذ الدنانير فقال لا بأس ان تأخذ بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء. رواه الخمسة نعم بهذين الشرطين تبيع الدين على من هو في ذمته. ما تبيعه على غيره على من هو في ذمته بشرطين اعدهما لا بأس ان تأخذ بسعر يومها. بسعر يومها ما سعر مؤجل. نعم ما لم تتفرقا وبينكما شيء. هذا الشرط الثاني الشرط الاول ان تكون بسعر يومها الشرط الثاني ان يتقابظ في المجلس قبل التفرق لان لا يكون ربا نسيئة نعم رواه الخمسة وفي لفظ بعظهم ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق. وابيع بالورق. الدنانير هي من الذهب في ذاك الوقت والورق هو الفظة الورق والفظة ابعثوا بورقكم هذه ويعني الفضة اللي معهم ما هو بالورق لا الورق وهو الفضة تسمى ورق. نعم ابيع بالدنانير واخذ مكانها الورق وابيع بالورق واخذ مكانها الدنانير اي نعم هذا على من هي في ذمته على من يبي ذمته لا بأس بشرط ان يكون بسعر يومها والا يتفرقا وبينهما شيء نعم وفيه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه. وان كان في مدة الخيار اي نعم يعني البيع هذا تصرف قبل قبظه فيبيع فيبيع عليه ما في ذمته لفلان يبيعه عليه الدايم يبيع على المدين ما في ذمته فلا بأس بذلك نعم وبه دليل على جواز التصرف في الثمن قبل قبضه. وان كان في مدة الخيار. وعلى ان خيار الشرط لا يدخله وهو الصرف على ان خيار الشرط لا يدخله الصرف لا يدخله الصرف ها الصرف الصرف؟ نعم مصارفة. نعم باب ما هي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه نعم باب نهي المشتري عن بيع ما اشتراه قبل قبضه عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ابتعت طعاما فلا تبعه حتى تستوفيه. رواه احمد ومسلم واستيفاءه بالكيل لا تبع اذا بعت طعاما اذا اشتريت طعاما فلا تبيعه حتى تستوفي بمعنى ان تكيله او تزنه ان كان مما يوزن نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يشترى الطعام ثم يباع حتى يستوفى رواه احمد ومسلم اوفى بالكيل او الوزن نعم ولمسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يكتاله. يكتاله نعم يعني يكيله وعن حكيم ابن حزام رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله اني اشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم علي قال اذا اشتريت شيئا فلا تبعه حتى تقبضه. رواه احمد اذا اشتريت شيئا اي شيء فلا تبعه حتى تقبضه نفيا للجهالة والغرر والنزاعات نعم وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان تباع نهى ان تباع السلع حيث كتب تاع حتى يحوزها التجار الى رحالهم. رواه ابو داوود والدارقطني. هذا القول حيازتها الى الرحال هذا القابض فاذا اشتريت شيئا ولم تقبضه فلا تبيعه حتى تقبضه ان كان يكال فبيله وان كان يوزن فبوزنه وان كان اه يزرع فبذرعه وان كان يعد فبعده وهكذا. نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. رواه ينقلوه ينقلوه نعم كانوا يبيعون الطعام جزافا فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيعوه حتى ينقلوه انقلوه الى رحالهم هذا قبض نعم. كانوا يتبايعون الطعام جزافا باعلى السوق فنهاهم رسول الله صلى الله عليه سلم ان يبيعوه حتى ينقلوه. رواه الجماعة الا الترمذي وابن ماجة. وفي لفظ في الصحيحين حتى يحولوه نعم هو التحويل هو النقل وللجماعة الا الترمذي. من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يقبضه ولاحمد من اشترى طعاما بكيل او وزن فلا يبعه حتى يقبضه يقبضه بالكيل او بالوزن نعم. ولابي داوود والنسائي نهى ان يبيع احد طعاما اشتراه بكيل حتى يستوفيه للكيل نعم الكيل وعن ابن عباس قبض له. نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه وقال ابن عباس من ابتاع يعني اشترى من ابتاع يعني اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يقبضه وقبظه بكيله نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. وقال ابن عباس ولا احسب كل شيء الا مثله. رواه الجماعة الا الترمذي اي نعم ابن عباس يعمم هذا ما هو بخاص بالطعام بل كل شيء تشتريه لابد ان تقبضه قبل ان تبيعه ما هو بخاص بالطعام نعم وفي لفظ في الصحيحين من ابتاع طعاما فلا يبعه حتى يكتاله باب هذا يدل حتى يكتاله يدل على ان القبض هو الاكتيال ان يكيله نعم من باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان. يكفي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا اعمل في وظيفة بائع في محل تمور وحين تأتي الينا هذه التمور فان صاحب المحل يقوم بتغيير مكان المنتج. فبدلا ان يكتب ان التمر من من الخرج مثلا اكتب عليه بانه من القصيم او من غيرها. سؤاله ما حكم العمل في هذا المكان ومع هذا التاجر لا تشتغل عند هذا التاجر هذا كذاب وغاش يكتب على تمر الخرج انه من القصيم والعكس هذا كذب فلا تشتغل عنده الا ان يترك هذا العمل ويلزم الصدق نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندنا في بلادنا تباع الثمار قبل ان تنضج وهي زهر فهل يجوز وذلك ها عندنا في بلادنا تباع الثمار قبل ان تنضج وهي زهر فهل يجوز ذلك؟ لا لا يجوز. لا بد من بدو الصلاح لابد من بدوء الصلاح في الثمار وبدو الصلاح ان تحمر او تصفر على رؤوس النخل قبل ذلك لا يجوز بيعها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله. نهى عن بيع الثمر. نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر قبل ان يزهى ومعنى يزهى ان يحمار او يصفار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز رفع سعر الدابة لكونها حبلى؟ وهل هذا من بيع حبل الحبلة تبعا لها اذا بيعت الدابة يدخل امنها تبعا لها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الشراء عن طريق الانترنت وقد يكون هناك رؤية للسلعة وقد لا يكون ما هذا يحتاج الى تحرير الانترنت؟ ما هو الانترنت؟ وما يعرظ فيه؟ وكيف يأتي الى الى فحص والى تأكد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك فرق بين الغرر والجهالة الجهالة من الغرر نوع من الغرق الجهالة اه الغرر اعم الغرر اعم من الجهالة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما يسمى بالبوفيه المفتوح هل هو نوع من بيوع الغرر نشوى فهم مفتوح ها ما نشره. فسره لنا فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المواد الغذائية المعلبة والتي لا يرى ما بداخلها هل يشملها النهي عن البيع وتكون من بيوع الغرض لا ما ما يشملها النائم ما يصلح بيعها الا كذا لانها لو فتحت خربت لانها لو فتحت خربت فهذا من الحفاظ عليها لا بأس واذا كانت مثلا مضبوطة ومكتوب عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل النهي عن ثمن عسب الفحل يشمل بعض السلالات الاصيلة والنادرة ايضا ينهى عنه الفحل يشمل كل الحيوانات يشمل كل كل فحول الحيوانات نعم. ثم يقول حفظك الله وهل لصاحب الفحل الثمين والنادر ان يمتنع عن اعطائه للظراب لغيره ما يجوز له هذا لان هذا فيه تظييق على الناس فيما لا ما لا يظره ما يظره ما يضر الفحل نعم وهذا جرت جرت العادة بالتسامح فيه والتعاون فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كنت املك حماما طائرة فهل يجوز لي ان ابيعها وهي خارج القفص في الهواء؟ لا ما يجوز بيع الطير في الهواء ولا السمك في الماء ولا الشارد والهارب حتى يمسك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول بالنسبة حفظكم الله للبطيخ هل يشترط فيه ان يكون على السكين ليكون على بينة وليس هناك غرر والايش هل يشترط ان بالنسبة للبطيخ؟ هل يشترط البيع فيه بطيخ؟ نعم. ايه. هل يشترط البيع فيه ان يكون على السكين لكي يكون على بينة ولا يكون هناك غرر ما اذا فتح يخرب اذا فتح يخرب ويقول على السكين يخرب عليه هذا يعرف البطيخ يعرفونه الناس يعرفون الصاحي من غير الصاحي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بعض الاسواق الكبيرة عندهم احواض صغيرة فيها اسماك حية فيأتي البائع ويصطاد السمك ثم يزنها في الميزان ثم يثمن السعر للمشتري فهل في ذلك شيء ايش في بعض الاسواق الكبيرة عندهم احواض صغيرة فيها اسماك حية فيأتي اسمائكم حية نعم فيأتي البائع ويصطاد السمك ثم يزنها في الميزان ثم يثمن السعر للمشتري. فهل في ذلك شيء ما في شي اذا اخرجها من من الماء وباعها بعد ما اخرجها لا بأس بذلك لانه تمكن منها وصارت في قبضته نعم وكذلك حفظك الله سائل يسأل يقول ما يسمى باسماك الزينة تكون في احواض هل يجوز بيعها وهي في حوضها الصغير ما يجوز بيع السمك في الماء حتى يمسك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل بيع التقسيط المعروف اليوم يعتبر من باب بيعتين في بيعة لا ما هو من باب بيعتين في بيعتين في بيعة بثمنين. يقول تاخذها بثمن حال وكذا تاخذها بثمن مؤجل فهو كذا اكثر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول دائما ما ادخل سوق السيارات ابيع واشتري واحيانا اعطي العربون واحيانا اخذه. فهل في ذلك شيء بيع العربون جائزة لا بأس به. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز بيع الملابس الضيقة او العارية للنساء؟ علما ان بعضهن يلبسنها ويتبرجن بها لا يجوز بيع اللباس غير المحتشم على النساء لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان ومن المنكر واقرار المنكر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم شراء سيارة؟ تحتوي على عقدين عقد ايجار وعقد تقصير وهو ما اما بالايجار المنتهي بالتمليك هذا ممنوع وباطل صدر في قرار من هيئة كبار العلماء بطلان عقد الايجار المنتهي بالتمليك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول احيانا عندما يبيع البائع بضاعة كبيرة فانه يشترط على المشتري ان يشتري يقول عندما يبيع البائع بضاعة كبيرة فانه يشترط على المشتري ان يشتري بعضها بعد ذلك فهل يجوز له ذلك لا ما يجوز له هذي بيعتين وهي بيعة ابيعها عليك تبيع بشرط انك تبيعها علي لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز عمل ما يسمى بالجمعيات التي تكون بين الموظفين والله هذي انا ارى انها ما تجوز لانها قرض جر نفعا فانت ما اقرظتهم الا من اجل ان يقرضوك اذا جاء عليك الدور فهو قرض جر نفعا. نعم قد قال صلى الله عليه وسلم كل قاظ جر نفعا فهو ربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يكفي عن المقابضة في تبديل العملات. ها؟ هل يكفي عن المقابظة بتبديل العملات ان اخذ ورقة من الشخص الذي ساستبدل معه تضمن لي حقي على ان اخذ هذه العملة في وقت اخر ما فهمت وش السؤال اعد السؤال هل يكفي عن المقابضة المقابضة القبض. تقابل ما هو بالمقابضة. التقابض نعم يقول هل يكفي عن التقابظ في تبديل العملات ان اخذ ورقة من الشخص الذي سابدل معه العملات تظمن لي حقي على ان اخذ ويجوز ما يجوز فرقا بينهما شيء لابد من التقابض في المجلس اذا اختلف الجنس فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد يعني تقابل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يدخل هل يدخل في معنى الغلول الاخذ من المال العام بغير حق؟ اي نعم هو الغلول. الاخذ من المال العام من غير ان يعطيه ولي الامر هذا غلول. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندنا في بلدنا نوع من التمر قل ما يؤكل ومعروف لدى الناس ان التجار يبيعونه لعاصري الخمور هل علينا اثم اذا بعناه لهؤلاء التجار؟ نعم انتم متعاونون معهم على الاثم والعدوان ما يباع عليهم وهو معروف انهم اه انه يعصر للخمور. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لصاحب الغنم ان يقول للمشتري خذ اي واحدة بسعر كذا لا لازم يحدد يحدد الشاة اللي يوقع عليها البيع ويحدد ثمنها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم ضمان السلع بعد بيعها كيف ظمان السنة صورته ما ذكر شي يكتبون عليه ضمان خمس سنين وما ادري كيف ما ما يصلح هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي ان اشتري السيارة من البنك وهو لا يملكها الايش؟ هل يجوز لي ان اشتري السيارة من البنك وهو لا يملكها وادفع له الثمن قبل توقيع العقد ثم يشتريها لا اذا صار عنده سيارات تجي وتشتري واحدة منها تستلمها اما قبل يشتري السيارات ما يجوز. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في حال الغاء البيع هل يسترد العربون ام ان للبائع ان يحتفظ به ويأخذه العربون للبايع ما يسترد للبايع وما اخذ الا لتثبيت البيع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بيع الخضار او التمور او الفواكه بكميات كبيرة في الحراج هل قبضه بتخليته للمشتري؟ فيه ايش بيع الخضار او التمور او الفواكه وبكميات كبيرة في الحراج. الفواكه ما توزن ولا تكال. الفواكه ما توزن اما الشيء اللي يكال او يوزن لابد من كيله او وزنه. اما الخضار فهذا يباع بالجزاف نعم لانه لا يكال ولا يوزن. نعم ثم يقول حفظك الله وهل يجوز لمن اشتراه ان يبيعه مباشرة في مكانه لانه ليس لديه محلا لينقله اليه؟ اذا ملكه قبظه يجوز له يبيعه نعم في مكانه او في مكان اخر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذهبت لاشتري ثلاجة فقال لي التاجر ثمنها حاضر ثلاثة الاف ومؤجل اربعة الاف وانت على الخيار فهل يجوز هذا لازم تاخذ باحد الثمانين اما بالمؤجل واما بالحاضر ما يقول تشتريها بثمانين ما يجوز هذا لازم تجزم على ثمن واحد اما حال واما مؤجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للبائع ان يبيع سلعة ليست عنده الان وانما يأخذها ومن جاره ما يبيعها حتى يحوزها ولا هي عند جاره ما يبيعها حتى يملكها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اشتريت سيارة واتفقت مع صاحبها ان ادفع له ثمنها بعد يومين ثم اخذتها الى بيتي وبعتها مباشرة قبل ان ادفع الثمن. فهل يجوز لي ذلك؟ لا بأس لانك ملكت خدتها لبيتك ملكتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول لو سألني رجل عن سلعة ليست عندي ثم ذهبت واشتريتها له قبل ان نتفق على شيء ولم اعقد معه الا بعد ان امتلكت السلعة. لكني تواعدت معه بالشراء فقط فهل يجوز ذلك ايه اذا كان اتفقت انت وياه على انه يشريها منك هذا ما يجوز حظر السلعة اذا حظرته فهو يشتريها منك قبل تحظرها ما ما يكون فيه ارتباط بينك وبينه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا اشتريت سيارة وقبل ان تتم البيعة اتاني رجل وقال ساعطيك مبلغ كذا. واترك هذه السيارة لي انا فما حكم ذلك لا يجوز هذا هذا البيع على بيع اخيك او الشرا على شرا اخيك او السوم على سومك كل هذا منهي عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول يطلب احدهم مني عسلا فاشتريه من السوق ثم ابيعه عليه وقد علمت ان هذا منهيا عنه فهل علي شيء فيما مضى انت يعني جرى بينك وبينه عقد العسل ما هو في ملكك هذا لا يجوز على انك تبي تحصله ما يجوز هذا حتى تملكه ثم تبيعه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز بيع البضاعة في المحل دون معرفة عددها وانما تباع جزافا فاقول ابيعك هذه البضاعة بعشرين الف مثلا لهذا بيع الصفقة لا بأس اذا كانت ترى كلها كلها ظاهرة وبترى من تبيعك هذه كلها جزافا بكذا وهي ترى لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشتريت من البقالة باربعين ريالا واعطيته خمسين فبقي لي عنده عشرة فهل يجوز لي ان ابقيها لديه ام لابد من تسليم مباشرة اذا اخذتها وقبظتها تردها عنده ويحفظها ما في بأس لابد من من قبضها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقوم اصحاب محلات الجملة بعرض عينة من السلع التي لديهم وتكون معلومة الشكل والنوع لكن احيانا لا تسعر فليس لها تسعيرة فاقوم بشرائها بدون بيان للسعر. فهل يجوز ذلك لازم يبين السعر يعني عقد البيع الا ببيان الثمن نعم فضيلة الشيخ معلوم والمبيع معلوم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم بيع الموزعين المنتشر الان في جميع الاسواق مع العلم انهم لا يملكون السلعة انما هم موزعون للشركات وهذه الصورة يقول منتشرة جدا ايش معنى الموزعون؟ وكلاء ذولا وكلاء للشركات. اذا باعوا يصح بيعهم لانه وكيل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا وكلني شخص ان ابيع له بضاعة اي اعرضها له في السوق فهل هذا من باب بيع ما ليس عندك لا انت دلال الامهل ما هي بلك السلعة صاحبها لكن انت سمسار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول احيانا بعض تجار الغلال يشترون الحبوب دون وزن ولا كيد. بل يعتمدون في ذلك على وزن او كيد البائع فهل هذا جائز لوثقوا من البائع وقبلوا خبره فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز تحويل المال لاهلنا خارج المملكة عن طريق البنك مع العلم انهم لا يستلمونه في الوقت بل ربما يتأخر يوما او يومين وهذه مشكلة التحويلات هذه مشكلة ولا ان ولا انحلت الى الان ولكن السلامة انك تعطي هذا المال لمن يسافر الى بلدك يستنفقه في هذا البلد ويقضب حوائجه اذا راح هناك يسدد سدد لاهلك هناك هذا يسمى السفتجة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل هذه امرأة تسأل فتقول في رمضان الماضي فلم تصم بسبب الحمل وكذلك بسبب الحمل. نعم. وكذلك في رمضان المقبل لن تصوم خشية على الرظيع فماذا عليها؟ علما بانها لم تقضي شيئا الى الان ما عليها شيء الا القضاء ولو بعد رمظان ما يخالف ما دام له عذر فانها اه تصوم اذا تمكنت من الصوم تقضيه وليس عليها غير القضاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول لبيع الغرر لو تنازل المتضرر قبل البيع عن الاضرار المتحصلة والمترتبة على هذا البيان. هل يجوز ذلك لازم يعاد العقد من جديد الاول ما هو صحيح نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم بيع السلع التي تستعمل في المباح وفي الحرام ها بيع السلع ما حكم بيع السلع التي يمكن استعمالها في المباح وفي الحرام بعها على من تعلم انه يستعملها او يغلب على ظنك انه يستعملها في الحلال اما العكس فهو ان يغلب على ظنك انه يستعملها بالحرام فلا تبع عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز البكاء في الصلاة عند التأثر بسماع اية قرآنية طيب من الخشوع هذا طيب بكاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يبكي في الصلاة والصحابة كانوا يبكون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند سماع القرآن من المذياع هل يجوز قطعه في اي وقت وقبل اكمال الاية ام لابد ان انتظر حتى تكتمل لا تكمل الاية احسن اذا كمل الاية فانك تقطع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول طلبة في مدرسة يمنعهم المسؤول عنها عن الخروج للصلاة في المسجد المجاور بحجة ان المدرسة تقام فيها الجماعة فهل لهم ان يطيعوه في ذلك ويصلوا فيها؟ اي نعم يصلون في مكانهم لانهم لو طلعوا وفرقوا وراحوا لاهلهم من يضبطهم وهم يصلون في المدرسة لا بأس لضبطهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للعربون هل الافضل لمن استلمه ان يرده الى صاحبه او يجوز له ان يأخذه هو حق له اذا رده الى صاحبه جزاه الله خير والا فهو حق له. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل ايضا يسأل يقول العربون هل يعتبر من الثمن عند الاتمام البيع؟ نعم بلا شك انه من الثمن انعزم على الشيرا يكمل له الثمن ويحسن منه العربون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اشترى شيئا محرما كالدخان مثلا اشتراه بالدين ثم تاب المشتري فهل يلزمه ان يرد المبلغ الذي هو ثمن الدخان الى صاحبه هذا لازم ان القاضي يروحون للقاضي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول امرأة حامل وقد اخبرها الطبيب بان الجنين فيه تشوهات ويجب اسقاطه فما حكم ذلك يعيش الجنين ولا ما يعيش؟ يعني يغلب على الظن انه يعيش فلا يجوز اسقاطه ومن كان يغلب على الظن انه لن يعيش وقرر الاطباء ما هو بواحد يقرر ثلاثة من الاطباء انه لن يعيش فلا بأس باسقاطه اذا كان على امه ظرر من بقائه فيها هل يجوز بيع الخمر على من يستبيحها كاهل الكتاب مثلا لا ما يجوز ما يجوز الحرام حرام مع اهل الكتاب وغيرهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم من يقع في العادة السرية؟ وهل يترتب على ذلك عقوبة شرعية حرام العادة السرية حرام وعليه انه يتوب منه ويتركها نعم فضيلة الشيخ وفق لخروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم ما اباح الله الا الزوجة او ملك اليمين العادة السرية تدخل فمن ابتغى وراء ذلك تدخل تدخل العادة السرية في قوله فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل من السنة قراءة الشهادتين عند النوم فيقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله قبل ان ينام طيب لا بأس فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي ان ارسل زكاة ما لي الى بلدي حيث يوجد فيها اناس فقراء جدا اي نعم لا بأس اذا كان في بلادك فقراء واقارب محتاجون ارسلها لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تقول بانها مبتلاة بالوسواس في الطهر من الحيض وعليها صلوات من رمظان الماظي تحتاط لنفسها في صلاتها. ولكن الصلوات كثيرة. فماذا تصنع بها؟ وهل تقضيها ما ادري وش السؤال هذا امرأة مبتلاة عليها صلوات تقول مبتلاك بالوسواس في الطهر من الحيض وعليها صلوات من رمضان الماضي تحتاط لنفسها في صلاتها ولكنها كثيرة فهل تقضيها وهذه حالها؟ ان من ساعد على الوسواس الوسواس تتركه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندنا استاذ في الجامعة دخل علينا في اول الفصل الدراسي فلما انتهى من المحاضرة قال لنتفق على ان كل ما انتهينا من محاضرة نصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم فهل ذلك مشروع الصلاة على الرسول ما هي مربوطة بالمحاضرة طل على الرسول في المحاضرة وبعد المحاضرة وقبل المحاضرة نعم ما هي مربوطة بالمحاضرة اذا ربطها بالمحاضرة هذا لا دليل عليه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول منذ فترة وانا ابحث عن زوجة تكون طالبة علم صالحة ولم اجد فهل تنصحونني ان اتزوج شابة عامية نعم تزوج مسلمة تزوج مسلمة او كتابية ولو كانت عامية ما هو بلازم انها تكون اه متعلمة او لازم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من كان يبيع امورا وسلعا محرمة ثم تاب من ذلك