﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.950
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت مئة وخمسة وثلاثون

2
00:00:17.050 --> 00:00:41.550
كتاب البنايات الجنايات جمع جناية وهي الاعتداء على نفس او مال او عرض الاعتداء على نفس او مال او عرظ هذي هي الجناية والمراد هنا النوع الاول وهو الاعتداء على النفس

3
00:00:41.600 --> 00:01:01.800
او ما دونها الاعتداء على النفس بالقتل او ما دونها بالجراح او قطع الاطراف او ازالة المنافع فالمراد بهذا الباب هو هذا النوع الاول الاعتداء على النفوس الاعتداء على الاموال

4
00:01:01.900 --> 00:01:22.800
فهذا يأتي بباب حد السرقة حد الحرابة والاعتداء على الاعراض يأتي في باب حد القذف الاعتداء على الاموال والاعراض يأتيان في الحدود. واما الاعتداء على الانفس فهذا يأتي في الجنايات

5
00:01:23.400 --> 00:01:44.900
في هذا الباب لا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل كم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله اشهد يشهد ان لا اله الا الله. نعم. واني رسول الله

6
00:01:45.050 --> 00:02:05.900
الا باحدى ثلاث التيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم. فدل على حرمة

7
00:02:06.100 --> 00:02:28.700
الدماء والمراد هنا قتل قتل النفس قتل المسلم لا يحل دم امرئ اي قتله مسلم من هو المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا شهد ان لا اله الا الله

8
00:02:29.350 --> 00:02:50.300
وان محمدا رسول الله حكم باسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها او الا بحق الاسلام. وحسابهم على الله سبحانه وتعالى

9
00:02:51.500 --> 00:03:10.650
فمن شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حكم بالاسلام ما لم يظهر منه ما يناقض الشاذقين فان ظهر منه ما يناقض الشهادتين فانه يحكم بردته يحكم بردته

10
00:03:11.500 --> 00:03:31.200
وخروجه من الاسلام اما ما لم يظهر منه شيء فانه يحكم باسلامه ولا نفتش عما في قلبه القلوب امرها الى الله سبحانه وتعالى ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم اسلام المنافقين

11
00:03:31.850 --> 00:03:49.000
يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقبل اسلامه وهم منافقون ووكل سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى فنحن ليس لنا الا الظاهر واما القلوب حكمها الى الله سبحانه وتعالى

12
00:03:49.650 --> 00:04:12.800
فاذا ظهر لنا ما يناقض الاسلام من انواع الردة حكمنا بان هذا الشخص مرتد عن دين الاسلام اما ما لم يظهر منه شيء فانه يحكم باسلامه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله

13
00:04:12.900 --> 00:04:39.150
واني رسول الله هذا هو المسلم  فدل على ان الاسلام يعصم الدماء ويحرم الدماء قال تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما

14
00:04:39.200 --> 00:05:13.000
فحرم الله دماء المسلمين وتوعد عليها باشد الوعيد والوعيد المنوع ايضا غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وعيد منوع والعياذ بالله هذا يدل على حرمة دماء المسلمين الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولم يظهر منهم ما يخالف الشهادتين

15
00:05:13.450 --> 00:05:40.450
من نواقض الاسلام الا باحدى ثلاث لا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث الاولى النفس بالنفس وهذا هو القصاص فاذا قتل المسلم مسلما عمدا عدوانا فانه حينئذ يكون لولي الماء المقتول الخيار

16
00:05:40.900 --> 00:06:01.200
بين العفو او القصاص او اخذ الدية هذا النفس بالنفس فاذا اختار القصاص فانه يقتل. القاتل يقتل ولو كان مسلما لان هذا يكون من باب الحدود ولا يقال انه كافر يقال انه

17
00:06:01.300 --> 00:06:16.650
مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب عليها حد من الحدود وهو القصاص لا يقام عليه حقنا للدماء. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قال سبحانه ولكم في القصاص

18
00:06:16.650 --> 00:06:40.300
حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون فيقتل وان كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهو مسلم فيقتل قصاصا لا ردة يقتل قصاصا لا ردة ولذلك هو مسلم يغسل ويكفن

19
00:06:40.550 --> 00:07:10.150
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لانه مسلم لكنه اقيم عليه القصاص عقوبة له والحقنا بدماء المسلمين هذا الاول النفس بالنفس والثاني الثيب الزاني طيب الزاني الثيب يعني المتزوج المسلم المتزوج

20
00:07:10.300 --> 00:07:44.200
الذي وطأ زوجته بنكاح صحيح هذا هو السيد. الثيب هو الذي وطأ زوجته بنكاح صحيح والسيبة هي كذلك التي وضعت بنكاح صحيح فهذا الثيب الى جنى فانه يقتل بالرجم يقتل بالرجم حتى يموت. يرجم بالحجارة حتى يموت. وان كان يشهد ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله. فهو مسلم

21
00:07:44.700 --> 00:08:09.750
ولكن لا يمنع هذا اقامة الحد عليه فيقتل بالرجم ويعامل معاملة جنائز المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لانه مسلم محدود اقيم عليه الحد واما الزاني البكر الذي لم يسبق له ان وطأ في نكاح

22
00:08:09.900 --> 00:08:26.150
صحيح فهذا يجلد مئة جلدة ويغرب سنة. يعني يطرد من البلد الى بلد اخر مدة سنة. يعني يخرج من هذا المجتمع الذي حصلت فيه الجريمة الى مجتمع اخر عقوبة له

23
00:08:27.050 --> 00:08:48.700
الجالية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وفي الحديث يغرب سنة هذا البكر واما المحصن فانه يرجم حتى يموت بدليل القرآن والسنة القرآن في الاية التي نسخ نسخت تلاوتها وبقي حكمها

24
00:08:48.850 --> 00:09:15.100
وهي قوله تعالى والشيخ والشيخة يعني الطيب اذا زنيا ارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم من سورة الاحزاب نسخ نسخت تلاوته وبقي حكمها وسنة الرسول المتواترة السنة المتواترة على رجم الزاني. اذا كان محصنا

25
00:09:15.350 --> 00:09:41.000
واجماع المسلمين على ذلك. فالرجم ثابت بالكتاب وبالسنة وباجماع المسلمين. ومن انكر الرجم فانه يكون كافرا بل انكر الرجم وقال هذا وحشية مثل ما يقوله اعداء الاسلام او المنتسبون الى الاسلام قالوا هذا وحشية

26
00:09:41.400 --> 00:10:05.950
يقول كلامكم هذا ردة عن دين الاسلام لان هذا تكذيب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين على حد من حدود الله سبحانه وتعالى والثيب الزاني. الثالث التارك لدينه وهو المرتد المرتد عن دين الاسلام اذا كتب ناقضا من نواقض الاسلام

27
00:10:06.100 --> 00:10:27.200
فانه يرتد عن الدين قال الله سبحانه ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه من بدل دينه فاقتلوه

28
00:10:27.550 --> 00:10:51.650
وفي هذا الحديث التارك لدينه يعني يقتل يحل قبره يحل دمه ويقتل مرتدا عن دين الاسلام ونواقض الاسلام كثيرة اشدها الشرك بالله عز وجل ودعاء غير الله والاستهزاء بالدين الاستهزاء بالله او بالرسول

29
00:10:51.700 --> 00:11:15.300
صلى الله عليه وسلم الاستهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة متعمدا انواع الردة كثيرة ذكرها العلماء في باب حكم المرتد السحر ردة ادعاء علم الغيب الحكم بغير ما انزل الله

30
00:11:16.250 --> 00:11:36.450
الى غير ذلك من انواع الردة ونواقض الاسلام فمن ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام  فانه يحكم بردته ويقتل لكن لابد ان يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا اقيم عليه حد الرد

31
00:11:36.650 --> 00:11:57.500
وهناك انواع من المرتدين اختلف العلماء هل يستتابون او لا؟ مثل الساحر الصحيح انه لا يستثاب بل يكتب وكذلك من من استهزأ بالله او بالرسول او بالقرآن او بالسنة فهذا لا يستتاب

32
00:11:58.200 --> 00:12:15.700
وكذلك من تكررت ردته ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فمن تكررت ردته فانه يقتل بكل حال ولا يستتاب

33
00:12:17.150 --> 00:12:39.600
التارك لدينه المفارق للجماعة جماعة المسلمين لان من ترك دينه فقد فارق جماعة المسلمين فهذا الحديث فيه اثبات حد الردة الذي يقول عنه بعض الذي يقول عنه الكفار ويقول عنه بعض المهزومين من المسلمين يقولون ان ان الاسلام ما فيه

34
00:12:39.600 --> 00:13:02.450
انه يقتل المرتد لان هذا حجر على العقول يقولون هذا حجر على العقول ومصادرة للافكار والعقائد. واكراها على الاسلام فلا يقتل المرتد عندهم مخالفين بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واجماع المسلمين

35
00:13:02.700 --> 00:13:21.300
وقتل المرتد ليس هو من باب الاكراه على الاسلام وانما هو من باب منع التلاعب بالدين كونه يدخل في الاسلام ويعرف الحق يعرف الحق من الباطل ويعرف الكفر ويترك الكفر ويدخل في الاسلام

36
00:13:21.600 --> 00:13:45.000
ثم بعد ذلك يخرج من الاسلام هذا تلاعب بالدين. بعد ما عرفه بعدما عرفه واقتنع به يصير هذا تلاعب بالدين وايضا يقتدي به غيره ولهذا قالت اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا

37
00:13:45.000 --> 00:14:09.100
لعلهم يرجعون ايتخذ هذا سلما بهدم الاسلام فيسلم ناس خديعة ثم يرتدون من اجل ان يقتدي بهم غيرهم. ويقولون هذولا اعرف منا لو وجدوا في الاسلام منفعة وجدوا فيه خيرا ما ارتدوا لانهم اعرف منا وهم اهل كتاب واهل معرفة. فيقتدون بهم

38
00:14:09.300 --> 00:14:29.450
الاسلام منع من هذا وحسم الباب الدين ما هو بلعب يوم يسلم ويوم يرفع ما دام انه اعترف ان الاسلام هو الحق وان ما عداه كفر ودخل في الاسلام بطواعيته ثم رجع وارتد هذا لا يصلح للبقاء

39
00:14:29.700 --> 00:14:50.150
لانه اصبح انسانا فاسدا يفسد المجتمعات فيجب قتله وبتره من جسم الامة لئلا يفسد عليها دينها الدين ما هو بلعب دين الله عز وجل ما هو بلعب يلعب به الناس

40
00:14:50.850 --> 00:15:09.800
فهذا حماية للدين القتل المرتد حماية للدين. وماذا يبقى عند المسلمين اذا بدينهم؟ ماذا يبقى عندهم؟ هو اعز كي عند اعز من الدماوى اعز من الاموال فكونه يصير العوبة للمرتدين

41
00:15:10.950 --> 00:15:30.900
على لا يجيزه الاسلام ولا يقره نعم وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم الا الا باحدى ثلاث في خصال جانب محصن فيرجم

42
00:15:31.650 --> 00:15:51.900
ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يسلب او ينفى من الارض. رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم هذا الحديث شرح للحديث الذي قبله

43
00:15:52.500 --> 00:16:13.700
هذا شرح وتوضيح للحديث الذي قبله النفس بالنفس ما معناها ان القاتل عمدا يقتل لا تخيب الزاني ما معناها؟ معناها انه يرجم. التارك لدينه ما معناه الذي يفارق جماعة المسلمين

44
00:16:14.400 --> 00:16:29.800
ويخرج عن دين الاسلام. فهذا الحديث شرح في الحديث الذي قبله وقوله او يسلب او ينفى من الارض هذا في حد المحارب. وهو قاطع الطريق وهذا سيأتي ان شاء الله

45
00:16:30.000 --> 00:16:32.049
في باب قطاع الطريق