بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله ادت مئة وخمسة وثلاثون كتاب البنايات الجنايات جمع جناية وهي الاعتداء على نفس او مال او عرض الاعتداء على نفس او مال او عرظ هذي هي الجناية والمراد هنا النوع الاول وهو الاعتداء على النفس او ما دونها الاعتداء على النفس بالقتل او ما دونها بالجراح او قطع الاطراف او ازالة المنافع فالمراد بهذا الباب هو هذا النوع الاول الاعتداء على النفوس الاعتداء على الاموال فهذا يأتي بباب حد السرقة حد الحرابة والاعتداء على الاعراض يأتي في باب حد القذف الاعتداء على الاموال والاعراض يأتيان في الحدود. واما الاعتداء على الانفس فهذا يأتي في الجنايات في هذا الباب لا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل كم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله اشهد يشهد ان لا اله الا الله. نعم. واني رسول الله الا باحدى ثلاث التيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة. متفق عليه هذا الحديث فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم. فدل على حرمة الدماء والمراد هنا قتل قتل النفس قتل المسلم لا يحل دم امرئ اي قتله مسلم من هو المسلم الذي يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فاذا شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حكم باسلامه لقوله صلى الله عليه وسلم امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها او الا بحق الاسلام. وحسابهم على الله سبحانه وتعالى فمن شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله حكم بالاسلام ما لم يظهر منه ما يناقض الشاذقين فان ظهر منه ما يناقض الشهادتين فانه يحكم بردته يحكم بردته وخروجه من الاسلام اما ما لم يظهر منه شيء فانه يحكم باسلامه ولا نفتش عما في قلبه القلوب امرها الى الله سبحانه وتعالى ولذلك قبل النبي صلى الله عليه وسلم اسلام المنافقين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله فقبل اسلامه وهم منافقون ووكل سرائرهم الى الله سبحانه وتعالى فنحن ليس لنا الا الظاهر واما القلوب حكمها الى الله سبحانه وتعالى فاذا ظهر لنا ما يناقض الاسلام من انواع الردة حكمنا بان هذا الشخص مرتد عن دين الاسلام اما ما لم يظهر منه شيء فانه يحكم باسلامه لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله هذا هو المسلم فدل على ان الاسلام يعصم الدماء ويحرم الدماء قال تعالى ومن قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما فحرم الله دماء المسلمين وتوعد عليها باشد الوعيد والوعيد المنوع ايضا غضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. وعيد منوع والعياذ بالله هذا يدل على حرمة دماء المسلمين الذين يشهدون ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولم يظهر منهم ما يخالف الشهادتين من نواقض الاسلام الا باحدى ثلاث لا يحل دم المسلم الا باحدى ثلاث الاولى النفس بالنفس وهذا هو القصاص فاذا قتل المسلم مسلما عمدا عدوانا فانه حينئذ يكون لولي الماء المقتول الخيار بين العفو او القصاص او اخذ الدية هذا النفس بالنفس فاذا اختار القصاص فانه يقتل. القاتل يقتل ولو كان مسلما لان هذا يكون من باب الحدود ولا يقال انه كافر يقال انه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب عليها حد من الحدود وهو القصاص لا يقام عليه حقنا للدماء. قال تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. قال سبحانه ولكم في القصاص حياة يا اولي الالباب لعلكم تتقون فيقتل وان كان يشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وهو مسلم فيقتل قصاصا لا ردة يقتل قصاصا لا ردة ولذلك هو مسلم يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لانه مسلم لكنه اقيم عليه القصاص عقوبة له والحقنا بدماء المسلمين هذا الاول النفس بالنفس والثاني الثيب الزاني طيب الزاني الثيب يعني المتزوج المسلم المتزوج الذي وطأ زوجته بنكاح صحيح هذا هو السيد. الثيب هو الذي وطأ زوجته بنكاح صحيح والسيبة هي كذلك التي وضعت بنكاح صحيح فهذا الثيب الى جنى فانه يقتل بالرجم يقتل بالرجم حتى يموت. يرجم بالحجارة حتى يموت. وان كان يشهد ان لا اله الا الله. وان محمدا رسول الله. فهو مسلم ولكن لا يمنع هذا اقامة الحد عليه فيقتل بالرجم ويعامل معاملة جنائز المسلمين يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين لانه مسلم محدود اقيم عليه الحد واما الزاني البكر الذي لم يسبق له ان وطأ في نكاح صحيح فهذا يجلد مئة جلدة ويغرب سنة. يعني يطرد من البلد الى بلد اخر مدة سنة. يعني يخرج من هذا المجتمع الذي حصلت فيه الجريمة الى مجتمع اخر عقوبة له الجالية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة. وفي الحديث يغرب سنة هذا البكر واما المحصن فانه يرجم حتى يموت بدليل القرآن والسنة القرآن في الاية التي نسخ نسخت تلاوتها وبقي حكمها وهي قوله تعالى والشيخ والشيخة يعني الطيب اذا زنيا ارجموهما البتة نكالا من الله والله عزيز حكيم من سورة الاحزاب نسخ نسخت تلاوته وبقي حكمها وسنة الرسول المتواترة السنة المتواترة على رجم الزاني. اذا كان محصنا واجماع المسلمين على ذلك. فالرجم ثابت بالكتاب وبالسنة وباجماع المسلمين. ومن انكر الرجم فانه يكون كافرا بل انكر الرجم وقال هذا وحشية مثل ما يقوله اعداء الاسلام او المنتسبون الى الاسلام قالوا هذا وحشية يقول كلامكم هذا ردة عن دين الاسلام لان هذا تكذيب لله ولرسوله ولاجماع المسلمين على حد من حدود الله سبحانه وتعالى والثيب الزاني. الثالث التارك لدينه وهو المرتد المرتد عن دين الاسلام اذا كتب ناقضا من نواقض الاسلام فانه يرتد عن الدين قال الله سبحانه ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه من بدل دينه فاقتلوه وفي هذا الحديث التارك لدينه يعني يقتل يحل قبره يحل دمه ويقتل مرتدا عن دين الاسلام ونواقض الاسلام كثيرة اشدها الشرك بالله عز وجل ودعاء غير الله والاستهزاء بالدين الاستهزاء بالله او بالرسول صلى الله عليه وسلم الاستهزاء بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة متعمدا انواع الردة كثيرة ذكرها العلماء في باب حكم المرتد السحر ردة ادعاء علم الغيب الحكم بغير ما انزل الله الى غير ذلك من انواع الردة ونواقض الاسلام فمن ارتكب ناقضا من نواقض الاسلام فانه يحكم بردته ويقتل لكن لابد ان يستتاب ثلاثة ايام فان تاب والا اقيم عليه حد الرد وهناك انواع من المرتدين اختلف العلماء هل يستتابون او لا؟ مثل الساحر الصحيح انه لا يستثاب بل يكتب وكذلك من من استهزأ بالله او بالرسول او بالقرآن او بالسنة فهذا لا يستتاب وكذلك من تكررت ردته ان الذين امنوا ثم كفروا ثم امنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. فمن تكررت ردته فانه يقتل بكل حال ولا يستتاب التارك لدينه المفارق للجماعة جماعة المسلمين لان من ترك دينه فقد فارق جماعة المسلمين فهذا الحديث فيه اثبات حد الردة الذي يقول عنه بعض الذي يقول عنه الكفار ويقول عنه بعض المهزومين من المسلمين يقولون ان ان الاسلام ما فيه انه يقتل المرتد لان هذا حجر على العقول يقولون هذا حجر على العقول ومصادرة للافكار والعقائد. واكراها على الاسلام فلا يقتل المرتد عندهم مخالفين بذلك سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. واجماع المسلمين وقتل المرتد ليس هو من باب الاكراه على الاسلام وانما هو من باب منع التلاعب بالدين كونه يدخل في الاسلام ويعرف الحق يعرف الحق من الباطل ويعرف الكفر ويترك الكفر ويدخل في الاسلام ثم بعد ذلك يخرج من الاسلام هذا تلاعب بالدين. بعد ما عرفه بعدما عرفه واقتنع به يصير هذا تلاعب بالدين وايضا يقتدي به غيره ولهذا قالت اليهود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم قالت طائفة من اهل الكتاب امنوا بالذي انزل على الذين امنوا وجه النهار واكفروا لعلهم يرجعون ايتخذ هذا سلما بهدم الاسلام فيسلم ناس خديعة ثم يرتدون من اجل ان يقتدي بهم غيرهم. ويقولون هذولا اعرف منا لو وجدوا في الاسلام منفعة وجدوا فيه خيرا ما ارتدوا لانهم اعرف منا وهم اهل كتاب واهل معرفة. فيقتدون بهم الاسلام منع من هذا وحسم الباب الدين ما هو بلعب يوم يسلم ويوم يرفع ما دام انه اعترف ان الاسلام هو الحق وان ما عداه كفر ودخل في الاسلام بطواعيته ثم رجع وارتد هذا لا يصلح للبقاء لانه اصبح انسانا فاسدا يفسد المجتمعات فيجب قتله وبتره من جسم الامة لئلا يفسد عليها دينها الدين ما هو بلعب دين الله عز وجل ما هو بلعب يلعب به الناس فهذا حماية للدين القتل المرتد حماية للدين. وماذا يبقى عند المسلمين اذا بدينهم؟ ماذا يبقى عندهم؟ هو اعز كي عند اعز من الدماوى اعز من الاموال فكونه يصير العوبة للمرتدين على لا يجيزه الاسلام ولا يقره نعم وعن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحل قتل مسلم الا الا باحدى ثلاث في خصال جانب محصن فيرجم ورجل يقتل مسلما متعمدا فيقتل ورجل يخرج من الاسلام فيحارب الله ورسوله فيقتل او يسلب او ينفى من الارض. رواه ابو داوود والنسائي وصححه الحاكم هذا الحديث شرح للحديث الذي قبله هذا شرح وتوضيح للحديث الذي قبله النفس بالنفس ما معناها ان القاتل عمدا يقتل لا تخيب الزاني ما معناها؟ معناها انه يرجم. التارك لدينه ما معناه الذي يفارق جماعة المسلمين ويخرج عن دين الاسلام. فهذا الحديث شرح في الحديث الذي قبله وقوله او يسلب او ينفى من الارض هذا في حد المحارب. وهو قاطع الطريق وهذا سيأتي ان شاء الله في باب قطاع الطريق