﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.100
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. الدرس مئة وستة وثلاثون

2
00:00:20.150 --> 00:00:39.350
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى فباب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان

3
00:00:40.500 --> 00:01:07.750
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بهذا الباب بيان انه يشترط لبيع الطعام ان يكتاله المشتري تذكيله المشتري بالمكيال

4
00:01:08.550 --> 00:01:32.900
وان يستوفيه بالكيل  وانه لا يجوز له ان يبيعه حتى يكتاله بالكيل ويعرف مقداره ثم يبيعه الا اذا باعه صبره يعني كومة من الطعام باعها جميعا فلا بأس ان يبيعها

5
00:01:32.950 --> 00:01:51.600
ولو لم يكتلها اما اذا باعه بالمكيال فلابد من استيفائه. نعم باب النهي عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان قاع البايع وصاع المشتري. نعم. عن جابر رضي الله عنه قال

6
00:01:51.800 --> 00:02:11.150
نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان صاع البائع وصاع المشتري. رواه ابن ماجة والدار قطني وذلك هو القبض المعتبر القبض المعتبر هو الكيل

7
00:02:11.950 --> 00:02:45.100
بما يكال وزن فيما يوزن  النقل فيما ينقل والتخلية فيما لا ينقل ولا يكال مثل الارض والبساتين والتخلية نعم وعن عثمان رضي الله عنه قال كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع

8
00:02:45.500 --> 00:03:09.950
نعم كان يبتاع التمر من بطن من اليهود قالوا لهم عن اليهود المقيمين في المدينة يقال لهم بين غير نقاع هؤلاء هم احد بطون اليهود المقيمة في المدينة من يقع نقاع وبني النظير وبنو نقاع وبنو قريظة

9
00:03:10.250 --> 00:03:39.950
فهؤلاء هم اليهود المقيمون في المدينة ولهم املاك فيها فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينة عقد معهم عهدا وعاقدوه عليه الصلاة والسلام على اقامتهم في المدينة ولكنهم خانوا لما جاءت الاحزاب

10
00:03:40.850 --> 00:04:10.450
لما جاءت الاحزاب من قبائل العرب تغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة قال اليهود معهم والعياذ بالله ونقضوا العهد جائوكم من فوقكم ومن اسفل منكم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر. اشتد الامر بالمسلمين

11
00:04:10.900 --> 00:04:43.850
احاط بهم الاعداء تكالبت عليهم قبائل العرب من الكفار يريدون القضاء على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى دعوته ولكن الله معه ولم يضروه والقى الله الرعب في قلوب العرب الغازين القى الرعب وارسل عليهم الريح

12
00:04:44.500 --> 00:05:15.400
الباردة الحاصبة لهم فكفأت قدورهم وقلعت خيامهم وجاء معها الرعب في قلوبهم فرحلوا قاسئين رحلوا خاسئين ولم ينالوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من المسلمين شيئا  ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا

13
00:05:15.950 --> 00:05:37.500
وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. ثم قال وانزل الذين ظهروهم يعني اعانوهم من اليهود المقيمين في المدينة وانزل الذين ظاهروهم وقذف في من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب انزلهم من حصونهم

14
00:05:38.400 --> 00:06:06.500
وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتاسرون فريقا وذلك في بني قريظة نعم وعن عثمان النظير فانهم جلوا الى الشام بنو النظير جلوا الى الشام وبنوا قينقاع حصل بينهم وبين المسلمين معركة

15
00:06:06.650 --> 00:06:34.250
انتصر المسلمون عليهم بنو النظير هم الذين هم الذين جلوا ولحقوا بخيبر جلوا الى خيبر لانها كانت ارضا لليهود. نعم وعن عثمان رضي الله عنه قال كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود يقال لهم بنو قينقاع

16
00:06:34.400 --> 00:06:55.750
وابيعه بربح فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان اذا ابتعت فاكتل واذا بعت فكل رواه احمد وللبخار والحديث وعن عثمان قال كنت بن عفان رضي الله عنه

17
00:06:56.050 --> 00:07:18.850
لانه كان تاجرا له اموال رضي الله عنه وينفق في سبيل الله ويجهز يجهز الغزاة من ماله الخاص جهز الجيش العسرة بكامله من ما له الخاص رضي الله عنه نعم. وعن عثمان رضي الله عنه قال

18
00:07:18.900 --> 00:07:41.100
كنت ابتاع التمر جهز ثلاث مئة بعير  باحلاسها واقتابها وغزاتها من ماله الخاص رضي الله عنه نعم قال كنت ابتاع التمر من بطن من اليهود. يقال لهم بنو قينقاع وابيعه بربح

19
00:07:41.700 --> 00:08:06.850
فبلغ يبتاعه يعني يشتريه من اليهود ويبيعه بربح تربح فيه نعم فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا عثمان اذا ابتعت فاكتل واذا بعت فكل. رواه احمد اكتل من البائع

20
00:08:07.250 --> 00:08:29.500
واذا بعت فكل كل للمشتري فدل على انه لا بد ان يجري الصاعان في الطعام اذا بصاع البايع وصاع المشتري. نعم رواه احمد وللبخاري منه بغير اسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم

21
00:08:30.250 --> 00:08:48.900
واهل البخاري من رواه احمد وللبخاري منه بغير اسناد كلام النبي صلى الله عليه وسلم ان يكون من يكون هذا من من ما يأتي في صحيح البخاري من غير سند

22
00:08:50.300 --> 00:09:14.750
يأتي من غير سند نعم باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم نعم البيع الا اذا كان عنده مملوكين اذا كان عنده مملوكين من الارقة واراد ان يبيعهم فاذا كان فيهم

23
00:09:14.900 --> 00:09:39.600
مملوكة ولها ولد فلا يفرق بينها وبين ولدها بل يبيعها مع ولدها نعم باب ما جاء في التفريق بين ذوي المحارم عن ابي ايوب رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها

24
00:09:39.650 --> 00:10:05.700
فرق الله بينه وبين احبته يوم القيامة. رواه احمد والترمذي. هذا وعيد شديد لمن يفرق بين الاقارب المملوكين بل يبيعهم جميعا ويشتريهم جميعا ولا وهذا من رحمة من رحمة الله جل وعلا ومن عدالة هذا الدين العظيم

25
00:10:06.550 --> 00:10:24.200
انه دين الرفق والرحمة نعم وعن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعن وعن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم

26
00:10:24.250 --> 00:10:47.200
ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما وفرقت بينهما فذكرت ذلك له فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. رواه احمد اي نعم ولا يفرق بين الاخوين بل يبيعهما جميعا رحمة بهم

27
00:10:47.850 --> 00:11:08.800
نعم وفي رواية وهب لي النبي صلى الله عليه وسلم غلامين اخوين فبعت احدهما فقال لي يا علي ما فعل غلامك فاخبرته فقال رده رده. رواه الترمذي وابن ماجة نعم

28
00:11:09.200 --> 00:11:29.000
وعن ابي موسى رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الوالد وولده وبين الاخ واخيه. رواه ابن ماجة  وهذا فيه اللعن من الرسول واللعن هو الطرد والابعاد

29
00:11:29.450 --> 00:11:49.950
عن رحمة الله ان الرسول دعا عليه باللعنة وهذا يدل على ان هذا العمل كبيرة من كبائر الذنوب الذي يفرق بين الاقارب من المملوكين فيبيع هذا على شخص ويبيع الاخر على شخص اخر ويفرق

30
00:11:50.400 --> 00:12:20.400
بينهما هذا يستوجب اللعنة دل على انه كبيرة وهذا من عدالة الاسلام ورحمة الاسلام حتى مع الكفار نعم وعن علي رضي الله عنه انه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع. رواه ابو داوود والدارقطني. نعم هذا مثله نعم. وعن سلمة ابن

31
00:12:20.400 --> 00:12:41.600
من الاكوع رضي الله عنه قال خرجنا مع ابي بكر رضي الله عنه امره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فغزونا فزاره فلما دنونا من الماء امرنا ابو بكر فزار قبيلة من قبائل العرب. نعم

32
00:12:42.250 --> 00:13:01.300
فغزونا فزاره فلما دنونا من الماء امرنا ابو بكر فعرسنا. ما ما يعني ما فزاره نازلين عليه نعم امرنا ابو بكر فعرسنا. عرسنا يعني نزلنا. التعريس هو النزول في اخر الليل

33
00:13:01.450 --> 00:13:27.000
نعم فلما صلينا الصبح امرنا ابو بكر فشنن الغارة فقتلنا على الماء من قتلنا ثم نظرت الى عنق من النساء فيه الذرية والنساء نحو الجبل وانا اعدو في اثرهم فخشيت ان يسبقونا ان يسبقوني الى الجبل

34
00:13:27.450 --> 00:13:50.750
فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل قال فجئت بهم اسوقهم الى ابي بكر وفيهم امرأة من فزارة عليها قشع من ادم ومعها ابنة لها من احسن العرب تمثلني ابو بكر ابنتها

35
00:13:50.950 --> 00:14:09.700
فلم اكشف لها ثوبا حتى قدمت المدينة ثم بت فلم اكشف لها ثوبا فلقيني ما النبي صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة فقلت يا رسول الله

36
00:14:09.750 --> 00:14:27.700
لقد اعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت وتركني حتى اذا كان من الغد لقيني في السوق فقال يا سلمة هب لي المرأة لله ابوك قلت هي لك يا رسول الله

37
00:14:28.100 --> 00:14:50.650
قال فبعث بها الى اهل مكة وفي ايديهم اسارى من المسلمين ففداهم بتلك المرأة رواه احمد ومسلم وابو داود وهو نعم هذا فيه تبادل الاسرى بين المسلمين والكفار نعم وهو حجة

38
00:14:50.700 --> 00:15:08.300
بجواز التفريق بعد البلوغ اي نعم جواز لانه لان هذه الجارية فرق بينها وبين امها لكنها قد بلغت صارت امرأة فدل على ان انه بعد البلوغ لا بأس ان يفرق بين

39
00:15:08.450 --> 00:15:28.950
الوالد وولده في السبي. نعم وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الايجاب في الهبة ونحوها يقول المؤلف نعم وجواز تقديم القبر. رسالتين ذكر مسألتين. وهو حجة في جواز التفريق بعد البلوغ

40
00:15:29.050 --> 00:15:51.800
هذه مسألة نعم وجواز تقديم القبول بصيغة الطلب على الايجاب بالهبة ونحوها. نعم القبول والايجابة العقد يتكون من القبول وهو اللفظ الصادر من من المشتري والايجاب وهو اللفظ الصادر من البائع

41
00:15:53.100 --> 00:16:18.500
الايجاب والقبول والقبول يكون بعد الاجابة هذا الاصل ويجوز ان يتقدم القبول على الايجاب كما في هذا الحديث انه طلب ان يهبه هذه الجارية طلبه ان ان يهب هذه الجارية فوهب له

42
00:16:19.000 --> 00:16:41.500
دل على جواز تقدم الطلب تقدم القبول على الايجاب نعم وفيه ان ما ملكه المسلمون من الرقيق يجوز رده الى الكفار في الفداء وان هذه المسألة الثانية ان ما ملكه

43
00:16:41.700 --> 00:17:11.800
المسلمون بالاسترقاق يجوز رده على الكفار للفداء ليفتدوا اسرى المسلمين عندهم. نعم باب النهي ان يبيع حاضر اللباد ان يبيعه حاضر الايباد  ساكن البلد لكن السوق بيع وشراء ان يبيع للبادئ وهو القادم

44
00:17:12.250 --> 00:17:36.550
الى السوق بل يتركه يجلب ما معه يترك القادم يجلب ما معه. ليستفيد اهل السوق ويشتروا منه برخص اما اذا تلقاه فان الرسول نهى عن تلقي الركبان لان هذا يضر باهل السوق

45
00:17:38.150 --> 00:17:58.700
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض يرزق الله بعظهم من بعظ آآ لا يتلقى الجلب وانما يترك يصل الى السوق ثم يعرض بضاعته على الناس

46
00:17:59.450 --> 00:18:20.300
ليشتروها منه نعم باب باب النهي ان يبيع حاضر اللباد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر لباد رواه البخاري والنسائي. فلا يروح سمسار يقول اه

47
00:18:20.300 --> 00:18:42.500
عطني سلعة تبيعها اللي كنت ما تعرف السوق ولا تعرف لا يجوز هذا خله هو يبيع سلعته يستفيد منها اهل السوق لا يجوز تلقي الركبان نعم وعن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

48
00:18:42.750 --> 00:19:06.650
لا يبيع حاضر لباد دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض. رواه الجماعة الا البخاري نعم لا يبيع حاضر وهو ساكن البلد لباد ان يترك البادي وهو القادم يبيع سلعته على اهل السوق ليستفيدوا منها

49
00:19:06.700 --> 00:19:28.950
يرزق الله بعضهم من بعض نعم وعنا انس رضي الله عنه قال نهينا ان يبيع حاضر لباد وان كان اخاه لابيه وامه متفق عليه يعني ولو كان البادي قرابة للحاضر لا يجوز له

50
00:19:29.550 --> 00:19:51.250
لا يجوز للحاضر اخوه ان يبيع له بل يتركه يبيع هو على الناس ليستفيد اهل البلد مما معه نعم ولابي داوود والنسائي ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر لباد وان كان اباه او اخاه

51
00:19:51.700 --> 00:20:11.050
يعني قريبا له نعم اذا كان غير قريب له لا باولى نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر اللباس. لا لا

52
00:20:11.750 --> 00:20:38.400
لا تلقوا الركبان. هذه مسألة لا تلقوا الركبان. خلهم يدخلون السوق ويبيعون وهم ولا يبيع لهم الحاضر يقول انا اعرف منكم بالسوق واعرف منكم لا ما يجوز هذا. نعم لا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد ولا يبع حاضر ساكن البلد لباد وهو القادم على البلد يترك

53
00:20:38.400 --> 00:20:56.900
لم يبيع سلعته هو نعم فقيل لابن عباس ما قوله لا يبع حاضر اللباد؟ قال لا يكون له سمسارا. رواه الجماعة الا الترمذي والسمسار هو الدلال السمسار هو الدلال الذي يبيع للناس

54
00:20:57.200 --> 00:21:26.950
ويشتري لهم هذا سمسار ويأخذ على ذلك يأخذ على ذلك اجرة. نعم وباب النهي عن النجف النج هو الزيادة النجش هو الزيادة والمراد به هنا الزيادة في ثمن السلعة اذا سئل

55
00:21:27.500 --> 00:21:50.800
كم اشتريتها به فانه يجب عليه ان يخبر بالواقع ويصدق ولا يقول اشتريتها بكذا ويكذب يزيد في الثمن ليرفعه على الناس بل يخبر باسم الواقع فان زاد آآ بالكذب فهذا هو النجش

56
00:21:51.800 --> 00:22:11.300
وكذلك من النجش ان يزيد في السلعة من لا يريد شراءها وانما يريد ان يرفعها على الناس لا تناجشوا قال صلى الله عليه وسلم لا تناجشوا والنجس هو ان يزيد في السلعة اذا كانت معروضة

57
00:22:11.450 --> 00:22:33.550
للمزاد العلني من لا يريد من لا يريد شراءها وانما يريد ان يرفعها على الناس نعم هذا ظرر ما يجوز نعم عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبيع حاضر اللباد وان يتناجشوا

58
00:22:34.450 --> 00:22:59.600
نعم هذا النجح عرفناه؟ نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما يقول اشتريتها بكذا وهو كذاب او يقول سيمت مني كذا وهو كذاب لا بد ان يخبر بالصدق نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش متفق عليهما. نعم عرفنا. باب

59
00:22:59.650 --> 00:23:19.650
باب النهي عن تلقي الركبان عن ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تلقي البيوع. متفق عليه نعم لا يخرج من البلد ويتلقى الركبان ويشتري ما معهم

60
00:23:19.800 --> 00:23:37.300
ويحرم اهل السوق بل يتركهم يدخلون السوق هم ويبيعون على الناس فان اراد ان يشتري في السوق فليشتري لكن يخرج لهم هذا ما يجوز هذا فيه فيهن ظرر على اهل السوق

61
00:23:37.400 --> 00:23:59.850
نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب وان تلقاه انسان الجلب الجلب هو الركبان نعم نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يتلقى الجلب فان تلقاه انسان فابتاعه

62
00:23:59.900 --> 00:24:20.950
فصاحب السلعة فيها بالخيار اذا ورد السوق رواه الجماعة الا البخاري. اذا تلقاهم واشترى منهم فلصاحب السلعة الخيار الى ان يقدم على السوق فاذا كان مغبونا فانه ينقض هذه البيعة

63
00:24:21.700 --> 00:24:46.650
وآآ آآ يأخذ بالخيار هذا فيه دفع الظرر عن عن الناس دفع الظرر عن الجلب وعن القادمين ما احد يغرر بهم نعم فان تلقاه انسان فابتاعه فصاحب السلعة فيها بالخيار. اذا ورد السوق رواه الجماعة الا البخاري

64
00:24:46.650 --> 00:25:09.550
فيه دليل على صحة البيع دليل على صحة البيع لكن مع بقاء الخيار مع بقاء الخيار للبايع نعم باب النهي عن بيع الرجل على بيع اخيه وصومه الا في المزايدة

65
00:25:09.950 --> 00:25:34.250
نعم بيع الرجل على بيع اخيه صورته ان يرى رجلا اشترى سلعة ان يرى رجلا اشترى سلعة وله الخيار فلا يأتيه ويقول افسخ البيع وانا اعطيك بها اكثر مما مما بعتها به

66
00:25:34.550 --> 00:25:54.450
هذا البيع على البيع لا يجوز هذا الشراء على الشراء ان يشتري رجل سلعة يشتري رجل سلعة فيأتي واحد ويروح للبايع ويقول انا اشتريها منك باكثر مما بعتها على هذا الشخص

67
00:25:55.350 --> 00:26:16.950
فهذا الشرا على الشراء لا يجوز حرام. بما في ذلك من الاظرار لاخيك المسلم بل وحتى حتى غير المسلم لا يجوز الخديعة والاضرار مع الناس نعم باب النهي عن بيع الرجل على بيع اخيه وصومه الا في المزايدة

68
00:26:17.000 --> 00:26:39.900
وصومه اذا اذا كانت السلعة بالمزاد العلني فاراد فاراد صاحبها ان يقطع المزاد ويبيعها يقول اصبر اصبر ابشريها منك باكثر ما يجوز هذا هذا صومه على سومه. نعم وصومه الا في المزايدة

69
00:26:40.500 --> 00:27:02.100
الا اذا كان عارضا للمزايدة العلنية فلا بأس ان ان يزيد اما اذا اذا ركن صاحب السلعة الى بيعها فلا يجوز لاحد ان يتقدم ويقول انا اشتريها منك باكثر مما تريد ان تبيعها على فلان

70
00:27:02.600 --> 00:27:19.150
نعم. عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبع احدكم على بيع اخيه لا يبع بعضكم على بيع اخيه اذا اشترى سلعة وله الخيار

71
00:27:19.300 --> 00:27:41.700
يروح ويقول ويقول المشتري انا اعطيك ارخص اعطيك مثلها واحسن منها بارخص مما بينك وبينه من الثمن. هذا البيع على بيعه ما يجوز نعم ولا يخطب على خطبة اخيه ولا يخطب امرأة

72
00:27:42.850 --> 00:28:12.850
قد خطبها اخوه  من قبله فلا يجوز هذا فاذا خطب رجل امرأة فانه ينتظر فان رد ولم يوجب يخطبها اما اذا لم يرد فانه ينتظر ولا يدخل بينهما يخطب بكسر الطاء. اما يخطب بضم الطاء فهو من الخطبة

73
00:28:13.450 --> 00:28:40.900
وهي الموعظة وخطبة الجمعة وما اشبه ذلك. اما الخطبة فهي خطبة النساء طلب تزويج النساء ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء نعم ولا يخطب على خطبة اخيه الا ان يأذن له. رواه احمد. الا ان يأذن له الخاطب. يقول انا ما لي فيها نظر

74
00:28:41.400 --> 00:29:07.500
انا اتركها او اتنازل عنها لك ما يخالف نعم وللنسائي لا يبع احدكم على بيع اخيه حتى يبتاع او يذر اي نعم اذا باع سلعة اذا باع سلعة وفيها خيار فلا يروح للمشتري ويقول لي اتركها وانا ابيع عليك احسن منها

75
00:29:07.750 --> 00:29:28.600
وارخص منها ما يجوز هذا. نعم وللنسائي لا يبع احدكم على بيع اخيه حتى يبتاع او يذر وفيه بيان انه اراد بالبيع الشراء نعم البيع يطغى على الشراء لكن الشراء يسمى ابتياع

76
00:29:28.950 --> 00:29:46.750
واما البيع يسمى بالبيع. نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يخطب الرجل على خطبة اخيه ولا يسوم على صومه ولا يصوم على صومه

77
00:29:47.050 --> 00:30:07.300
اذا اراد صاحب السلعة ان يبيعه ويقطع السوم فلا يقول له اصبر انا عندي زيادة انا عندي زيادة اصبر ما يجوز هذا. نعم وفي لفظ لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. متفق عليه

78
00:30:08.350 --> 00:30:36.200
وعن انس ولا يخطب على خطبة اخيه. وراه يخطب ولا ولا يخطب اي نعم لا يبيع لا يبيع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه. متفق عليه. نعم. وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

79
00:30:36.200 --> 00:31:01.600
قدحا وحلسا فيمن يزيد. رواه احمد والترمذي نعم فيه رجل عليه دين  معه هذه الاغراض هذه الاغراض وصاحب الدين يطالب بدينه فالنبي صلى الله عليه وسلم اخذ هذه الاغراض من المدين

80
00:31:02.050 --> 00:31:26.800
ونادى عليها للبيع نادى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتري  باعها الرسول من اجل تسديد الدين فهذا فيه دليل على ان الحاكم يتدخل في اضع الديون ان ينوب عن آآ المدين في هذا. نعم

81
00:31:28.050 --> 00:31:45.600
وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم باع قدحا وحلسا فيمن يزيد. رواه احمد والترمذي باب الحلس هو الفراش الذي يكون على الدابة لوقاية الراكب نعم

82
00:31:46.250 --> 00:32:09.700
باب البيع بغير اشهاد نعم الله جل وعلا يقول واشهدوا اذا تبايعتم والامر للوجوب والامر للوجوب هذا الاصل فيه لكن الامر هنا المراد به الارشاد فقط ليس هو للوجوب ولا للاستحباب وانما هو للارشاد

83
00:32:10.100 --> 00:32:31.050
امر ارشاد اشهدوا اذا تبايعتم. نعم باب البيع بغير اشهاد عن عمارة ابن خزيمة ان عمه حدثه وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم انه ابتاع فرسا من اعرابي

84
00:32:31.400 --> 00:32:53.800
فاستتبعه النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه فاسرع النبي صلى الله عليه وسلم المشي وابطأ الاعرابي فطفق رجال يعترضون الاعرابي فيساومونه بالفرس لا يشعرون ان النبي صلى الله عليه وسلم ابتاعه

85
00:32:54.250 --> 00:33:12.450
فنادى الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان كنت مبتاعا هذا الفرس فابتعه والا بعته فقال النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الاعرابي اوليس قد ابتعته منك

86
00:33:12.850 --> 00:33:36.100
قال الاعرابي اشتريت ابتعته يعني اشتريته نعم. قال الاعرابي لا والله ما بعتك فقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته فطفق الاعرابي وقال النبي صلى الله عليه وسلم بلى قد ابتعته يعني اشتريته منك

87
00:33:36.600 --> 00:33:55.550
صار خصومة بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. فطفق الاعرابي يقول هلم شهيدا قال خزيمة انا اشهد انك قد ابتعته فاقبل النبي صلى الله عليه وسلم على خزيمة فقال بم تشهد

88
00:33:55.750 --> 00:34:18.050
قال بتصديقك يا رسول الله فجعل شهادة خزيمة شهادة رجلين. رواه احمد والنسائي وابو داود وزيمة بن ثابت رضي الله عنه لما حصل الاختلاف بين الرسول وبين هذا الاعرابي الرسول يقول انا مشتريه منك والعرابي يقول له انا ما

89
00:34:18.200 --> 00:34:35.500
ما بعته عليك شهد خزيمة بن ثابت للرسول صلى الله عليه وسلم انه مشتري مع انه ما حظر ولا لانه صدق الرسول صلى الله عليه وسلم وهو صادق الرسول عليه الصلاة والسلام لا يكذب ابدا

90
00:34:35.850 --> 00:35:06.800
وصدقه نعم فجعل الرسول شهادة خزيمة عن شهادته رجلين نعم وصار هذا خاصا به بين الصحابة نعم ابواب ابواب بيع الاصول والثمار لعلنا نقف عند هذا     فضيلة الشيخ وفقكم الله

91
00:35:08.400 --> 00:35:31.900
هذا سائل يقول  مر بنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين المرأة وابنتها او بين الوالد وولده يقول هل هذا خاص بالبيع؟ او هو عام في كل شيء؟ كأن يسعى بينهما بالنميمة وغير ذلك

92
00:35:32.700 --> 00:35:57.500
النميمة شيء اخر انما نحن في المعاملات الان ونحن الان في المعاملات والابواب ابواب المعاملات اما الغيبة والنميمة والتفريق بين الناس للغيبة هذا شيء اخر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

93
00:35:58.650 --> 00:36:19.150
هذا سائل يقول هل يجوز للمسلم ان يبيع ماء زمزم نعم اذا حازه اذا حازه في اناءه او في قربته فله ان يبيعه فلذلك يبيعونه في المسجد الحرام انتم تشوفونهم الزمامة

94
00:36:19.500 --> 00:36:40.050
يرجعون على الناس نعم اذا حازه ملكه يجوز ان يبيعه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول المعروف والمشهور في السيرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اجلى اليهود من المدينة

95
00:36:40.350 --> 00:37:00.900
فكيف يجمع بينه وبين ما ورد انه عليه الصلاة والسلام مات ودرعه مرهونة عند يهودي في اصع من شعير  اي نعم يكون رهنا بدرع الرسل وقد جلا مع الذين جلوا ولكن ما يسقط حقه

96
00:37:01.150 --> 00:37:21.200
ودينه عن الرسول صلى الله عليه وسلم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بنهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاضر اللباد هل النهي هنا للتحريم ام للكراهة لا للتحريف لان هذا فيه ظرر على اهل السوق

97
00:37:21.250 --> 00:37:43.000
يروحون ناس ويتلقون الركبان ويقولون حنا نبيع لكم لا تبيعون انتم. انتم ما تعرفون السوق ولا ما يجوز هذا بل يتركونهم يبيعون هم في السوق ليكون النفع للجميع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

98
00:37:43.450 --> 00:38:05.650
هذا سائل يقول ما معنى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من قوله لسلمة لله ابوك لله يا ابوك هذه كلمة يقولونها اذا ارادوا يمدحوا الرجل وان اباه اصيل ان اباه اصيل

99
00:38:05.850 --> 00:38:28.450
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يأتي التاجر الى المزرعة بعد نضج الثمار ويقدر ما فيها من محصول بثمن معين بيع الاصول والثمار اللي وقفنا عليه ان شاء الله

100
00:38:28.650 --> 00:38:48.100
ومن تعجل شيئا قبلها وان عوقب بحرمانه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك من يجلب بضاعة من الخارج ويدعو اشخاصا ليشترونها منه هناك من يجلب بضاعة من الخارج

101
00:38:48.150 --> 00:39:09.350
ثم يدعو الناس او يدعو اشخاصا ليشتروها منه. نعم. ثم يبيعونها على الناس بعد فهل يعتبر هذا من بيع الحاضر للبث لا ما هو هو باع عليهم ماله ومعه هو اللي باع عليهم هم ما تلقوه هو اللي باع عليهم. نعم

102
00:39:10.400 --> 00:39:31.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الناس يقف خارج السوق لتلقي البائعين قبل دخول السوق. بعض الناس يقف خارج السوق لتلقي البائعين وسياراتهم قبل دخول السوق فهل يعد هذا الامر جائزا؟ لا

103
00:39:31.700 --> 00:39:52.300
هذا محرم ومنهي عنه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله  هذا سائل يقول انا بائع فهل يجب علي ان اخبر الناس الذين يسألون عن ثمن شراء سلعتي وبكم اشتريتها؟ وكم ربحت؟ ام ان

104
00:39:52.300 --> 00:40:10.450
لا يجوز او انه لا يلزمني ان اعلمهم لا يلزمك ان تعلمهم. لا تضرهم يلزمك ان تعلمهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم بيع البضاعة جملة

105
00:40:10.550 --> 00:40:26.650
ولا يعلم هل هي صالحة كلها ام بعضها صالح دون بعض لا ما يجوز الجهالة ما يجوز الجهالة اذا كان يعلم ان فيها عيبا او فيها نقصا فلا بد ان يبينه

106
00:40:27.300 --> 00:40:54.750
معك فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ذكرتم حفظكم الله ان ما يحدث الان في الاسواق التجارية من تنزيل عروض اسبوعية بانه من تلقي الركبان  يقول ذكرتم حفظكم الله ان ما يحدث الان في الاسواق التجارية من تنزيل عروض اسبوعية تخفيضات لانه من تلقي الركبان

107
00:40:55.300 --> 00:41:16.700
انا قلت هذا ما ما قلت هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اعددت محلا للتجارة غير ان جاري في المحل والذي يبيع البضاعة نفسها اعترض علي في ذلك

108
00:41:16.800 --> 00:41:36.150
وشرع في ايذائه يقول هل هذا امر جائز؟ وهل هذه المنافسة جائزة شرعا لا ضرر ولا ضرار الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا ضرر ولا ضرار فتصالحا بينكما وتجاورا بخير

109
00:41:36.600 --> 00:42:01.150
ولا يكون بينكم جاي من الحزازات نعم والرزق بيد الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما معنى قول الرسول صلى الله عليه وسلم ان الرجل بالخيار اذا حصل البيان

110
00:42:01.600 --> 00:42:19.900
مم يقول ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل بالخيار اذا حصل البيع الرسول قال كذا ان الرجل بالخيار الخيار له احوال خيار المجلس ما دام في المجلس خيار الشرط

111
00:42:20.350 --> 00:42:42.300
طير الغبن سبعة انواع من انواع الخيام تقرأ في كتب الفقه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند معارض السيارات يقف اناس خارج السوق لشراء السيارات من الناس القادمة

112
00:42:42.350 --> 00:43:01.150
هل يجوز؟ يقول في معارض السيارات يقف اناس خارج السوق ليشتروا ليشتروا من السيارات القادمة فهل يجوز هذا الامر؟ لا هذا ما يجوز هذا من تلقي الجلب متلقي الجلب وحرمان الناس

113
00:43:01.450 --> 00:43:22.500
من القادمين الذين يريدون ان يبيع سلعهم في السوق يستفيد اهل السوق منها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما يسمى بالدلال في السوق. هل عمله جائز؟ نعم

114
00:43:22.700 --> 00:43:42.350
امشى هذا هو السمسار يجوز يجوز هذا لكن ما يروح لمه ويقول قال اني ابيع لك لكن اذا طلبه صاحب السلعة وقال بعها لي فلا بأس بذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

115
00:43:42.650 --> 00:44:03.000
اشتريت سلعة وقال لي بائع اخر انا ابيعها عليك باقل مما اشتريتها به هذا حرام ولا يجوز ولا يبع لا يبع بعضكم على بيع بعض هذا هو. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

116
00:44:04.150 --> 00:44:25.550
هذا سائل يقول اذا خطبت المرأة ولم تجب على الخاطب فهل يجوز للمسلم ان يتقدم لخطبتها   هذا الامر بيد الولي ولي المرأة ما هي بهي ولي المرأة هو الذي يراجع في هذا الشيء

117
00:44:26.200 --> 00:44:51.250
فاذا علم ان الخاطب الاول تنازل او انهم ردوه انه يخطبها لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان هناك سلعة معينة معروضة في السوق فاجتمعا اثنان من الاصدقاء للمزايدة فيها

118
00:44:51.300 --> 00:45:11.400
وهما يريدان الاضرار بالبائع فهل يجوز لهما ذلك ايش يقول اذا كان هناك اثنان يريدان شراء سلعة من السوق وهما اصدقاء. مم. فقاما بالمزايدة على هذه السلعة من اجل الاضرار بالبائع

119
00:45:11.550 --> 00:45:32.450
فهل يجوز لهما ذلك؟ هذا من مصلحة البائع المزايدة من مصلحة البايع كيف يكون اضرار نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول مرت علينا احاديث فيها الوعيد في من فرق بين الوالدة وولدها

120
00:45:32.550 --> 00:46:00.150
هل هذا خاص بالمملوكين فقط لا والبهايم  لكل والدة وولدها تباع الام دون او يباع الولد دون الام هذا في الادميين وفي البهايم لا يجوز نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول نسكن مع بعضنا في غرفة واحدة

121
00:46:00.850 --> 00:46:22.350
وواحد منها وواحد منا يفعل المنكرات كالتصوير فهل اذا قام يفعل المنكرات كالتصوير؟ التصوير نعم ايه فهل اذا قام احد الموجودين بالانكار عليه. يكفي عن البقية ام لابد من الجميع ان ينكروا

122
00:46:22.850 --> 00:46:45.650
تعاونون على نصيحته وعلى ما في شك ان هذا منكر ويتعاونون على نصيحته ربما اذا لم لم ينكر عليه الا واحد يقول هذا متشدد وهذا فيه وفيه لكن اذا انكروا عليه جميعا فانه يقتنع او يرتدع نعم

123
00:46:48.150 --> 00:47:05.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم وظع جريدة النخل على القبر واذا قلنا لهم لا يجوز هذا قالوا قد فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم

124
00:47:05.950 --> 00:47:24.400
وضع الجريدة على القبر قال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا هذا خاص بالرسول الرسول اطلعه الله على ان القبرين على ان صاحبي القبرين يعذبان انت ما تدري لعلهم في نعيم وانت ما تدري

125
00:47:24.600 --> 00:47:42.800
ما تدري عن حال المقبور رسول اطلعه الله على ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء الذهب والفضة عن طريق الشيكات ودفع القيمة عن طريق الشيك

126
00:47:42.850 --> 00:48:00.450
مم يقول هل يجوز بيع الذهب او الفضة ودفع القيمة عن طريق الشيك يختلف الجنس اذا كان الجنس مختلفا فلا بأس بذلك. اما اذا كان الجنس واحدا فلا يجوز. نعم

127
00:48:01.500 --> 00:48:27.750
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول والشيك المصدق ما هو بكل شيك ديك المصدق في حكم القبض نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول بعض اصحاب المحلات يكتبون عبارة وهي البضاعة لا ترد ولا تستبدل. يقول هل هذا الامر شرعي؟ لا

128
00:48:27.900 --> 00:48:49.200
الا ترد وتستبدل اذا كانت ما تصلح ما هو بهواهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول من باع سلعة وفيها عيب ولم يخبر المشتري بذلك فهل يعتبر غاش في هذا الامر؟ ما في شك اذا كان يعلم

129
00:48:49.550 --> 00:49:11.800
فيها عيبا واخفاه هذا من الغش الظاهر لابد ان يبين فيها ما فيها من العيب والنقص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للمهدي ان يشتري ما اهداه لاخيه

130
00:49:11.850 --> 00:49:35.600
اذا كان مستغنيا عنه لا ما يجوز له ذلك اهدى عمر رضي الله عنه فرسا الى واحد فاراد الموهوب له ان يبيعه ذهب الى الرسول صلى الله عليه وسلم فنهاه ان يشتري ولو باعه بدرهم فان العائد في هبته

131
00:49:35.850 --> 00:49:59.100
كالكلب يقي ثم يعود في قيءه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز بيع السلعة بشروط يعني يقول اذا اشتريت بضاعتين فان الثالثة تكون مجانا وهكذا ما هو بصحيح هذا يضيف قيمته على

132
00:49:59.300 --> 00:50:23.150
الاخرى ويقول هذي مجاني ما هو بصحيح اخذ قيمتها مضيفة للي باعه عليك كذابين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل وهذا سائل يقول هل يجوز مساعدة والدي في تجارته والتي تحتوي على بيع بعض المحرمات؟ مم

133
00:50:23.300 --> 00:50:50.150
هل يجوز مساعدة والدي في تجارته والتي تحتوي على بيع بعض المحرمات لا لا تساعده على بيع المحرمات بل تنهاه عن ذلك اما اذا كان يبيع المباحات يساعده. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا ايضا يسأل فيقول هل يجوز لواء هل يجوز ان اشتري لوالدي الدخان اذا امرني بشراء

134
00:50:50.150 --> 00:51:14.700
لا لا طاعة لمخلوق بمعصية الخالق هذا معصية الدخان محرم وظار مظر ولا مؤذي ولا فائدة فيه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا السائل يقول ما حكم الحلف عند البيع والشراء اذا كان صاحبه صادقا

135
00:51:15.450 --> 00:51:39.950
لا ينبغي له ان يحلف فان الرسول صلى الله عليه وسلم اخبر انه لا ينظر الله الى ثلاثة العائل المستكبر والمنفق سلعته بالايمان الكاذبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول

136
00:51:40.150 --> 00:52:00.050
مر معنا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع عسل الفحل يقول ما يسمى بلقاح النخل. هل يجوز بيعه اي نعم المراد عسب الفحل من الدواب لا النخل النخل يجوز بيعه

137
00:52:00.300 --> 00:52:24.150
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اعملوا في متجر ويختلف بيعي للسلعة من شخص الى اخر حسب الحاح الزبون فاحيانا ابيع البضاعة بمئة بمئة ريال وعندما يلح الزبون ويكاسر فاني ابيعها بثمانين. هل يجوز لي ذلك

138
00:52:25.200 --> 00:52:47.300
اذا كان انك ما تكذب ولا تخدع ولكن هذا الح عليك المماكسة خفضت له فلا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في سوق بيع الاغنام لدينا

139
00:52:47.450 --> 00:53:07.900
هناك مكان محدد للبيع ساحة للبيع ولكن الذين يشترون يتلقون اصحاب الاغنام خارج السوق في سياراتهم. ممنوع ويجب يجب انهم يؤدبون عن هذا بلغونا البلدية وتمنعهم من هذا الشي. نعم

140
00:53:09.050 --> 00:53:27.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندما يتم عقد البيع والشراء فان بعض الناس يقول لنقرأ الفاتحة ليكون هذا البيع مباركا. هل هذا مشروع؟ هذا بدعة. هذا بدعة ما تقرأ الفاتحة على

141
00:53:27.050 --> 00:53:50.650
مثل هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي ان اعمل في محل لبيع الملابس النسائية والتي تحتوي على بناطيل ظيقة للنساء؟ لا لا تبع شيء الذي لا يستر المرأة

142
00:53:50.900 --> 00:54:18.500
اللباس الذي لا يستر المرأة لا تبعه الامن التعاون على الاثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض سائقي الاجرة بالمطارات وفي محطات القطار يبادر المسافر في صالة القدوم قبل خروجه الى المواقف. يقول هل هذا من تلقي الركبان

143
00:54:18.500 --> 00:54:45.150
هذا من الاضرار بالاخرين وعلى البلدية ان تمنع هذا الشيء يحب حد بين  محل الاجرة والركاب ما تخلي الناس فوظى تنهبونهم الزباين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول

144
00:54:45.300 --> 00:55:10.500
هل هناك نسبة محددة للربح في التجارة ليس هناك نسبة محددة هذا يتبع السوق يتبع السوق بالغلاء والرخص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز لي وانا اعمل مندوب مبيعات

145
00:55:10.750 --> 00:55:37.350
ان اخذ نسبة من الذين اقوم بالبيع عليهم؟ لا تأخذ من اللي وظفوك في عرظ السلع هذه انت موظف ما تاخذ من من المشتري ومن الزباين يكفيك راتبك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا يسأل فيقول هل هذا البيع جائز وهو

146
00:55:37.500 --> 00:55:54.700
اذا جاء المشتري يريد سلعة من المحل فيقول له البائع هي بكذا هي بكذا عندي ثم يقول له اذهب الى السوق فاذا وجدتها بمثل سعري او اقل فاعطيك اياها باقل من ذلك

147
00:55:54.750 --> 00:56:10.800
فهل هذا من النهي عن بيع الرجل على بيع اخيه ما يقول له اذهب الى السوق يبيع عليه ولا يقول رح اشتر من غيري وخلاص نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

148
00:56:11.450 --> 00:56:30.500
هذا سائل يقول بعض التجار يشتري البضاعة ثم لا يستلمها ولا يعاينها بل يقوم ببيعها مباشرة فهل يجوز له ذلك لابد من القبض لا يجوز له ان يبيعها حتى يقبضها

149
00:56:30.650 --> 00:56:55.500
قبضا مناسبا ويعرفها ويعرف تنميتها وجودتها وردائتها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا رأيت شيئا من الاوراق المرمية في الشوارع فيها لفظ الجلالة او فيها اية قرآنية

150
00:56:55.600 --> 00:57:10.050
فهل يجب علي ان ارفع هذه الاوراق بلا شك اذا رأيت فيها اسم الله او رأيت فيها اية من القرآن او حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم او كلام اهل العلم

151
00:57:10.400 --> 00:57:35.400
فلا يجوز لك ان ان تتركه يهان ويداس في الشارع ارفع ولك الاجر في هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف يتم التخلص من المصاحف التي يكون فيها تمزق وغير ذلك. هل لابد من دفنها

152
00:57:36.050 --> 00:57:58.050
هذا في وزارة الشؤون الاسلامية هي المسؤولة عن هذا وهي اللي تاخذ المصاحف المندرسة تولاها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول فبعض الناس بعض الناس يأتي الى السوق

153
00:57:58.200 --> 00:58:16.900
فيزايد هو وصاحبه على بعضهما في سلعة معينة ثم يتركانها فيحصل الاظرار بالبائع من جهة ان الثمن الذي اوصلاها اليه لا يشتري به احد من اهل السوء. فهل يجوز لهما ذلك

154
00:58:17.400 --> 00:58:42.050
يمسك سلعته ولا يبيع عليهم يتركهم  ويبيعها على الراغب فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تقبيل المصحف عند الانتهاء من القراءة  ما في دليل على هذا الا ان بعض الصحابة فعلى هذا

155
00:58:42.450 --> 00:59:02.850
فيه عن الرسول ما ما فيه دليل انما بعض الصحابة فعلها فاذا فعله الانسان فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك من يقول ان الاحتفال للعقيقة من صلة الرحم

156
00:59:02.950 --> 00:59:23.650
ومن لم يدعوا الناس الى عقيقة اولاده فيعد قاطعا. فهل ما يذكرونه صحيح نعم وهي هي من الفرح بنعمة الله ويدعو اقاربه وجيرانه ولا يترك اقاربه يبدأ باقاربه. هم اولى من غيرهم

157
00:59:23.750 --> 00:59:42.500
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل خرج من الرياض الى جدة يريد شراء بضاعة ثم بعد ذلك يريد العمرة فمن اين يحرم من الميقات لانه سيمر على ميقات

158
00:59:42.750 --> 01:00:03.900
وهو يريد العمرة ويحرم من الميقات يؤدي العمرة ويروح لشغله شراء حوائجه بعد ما يؤدي العمرة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تأتيني زكوات من اهل الخير في شهر رمضان كل سنة

159
01:00:04.100 --> 01:00:24.850
لتوزيعها على المحتاجين وحاليا اعرف اسرة محتاجة جدا لاجل العلاج سؤاله هل يجوز لي ان اتدبر مبلغا من المال لهذه الاسرة الان على ان استرجعه فور استلامي للزكاة التي ستصلني في رمضان ان شاء الله. ليش

160
01:00:25.600 --> 01:00:46.250
يقول تأتيني زكوات من اهل الخير في شهر رمضان كل سنة توزيعها على المحتاجين وحاليا اعرف اسرة محتاجة جدا لاجل العلاج سؤاله هل يجوز ان اتدبر مبلغا من المال ان اتدبر؟ تدبر؟ نعم. وادبر

161
01:00:46.650 --> 01:01:04.350
مم ان ادبر مبلغا من المال لهذه الاسرة على ان استرجعه فور استلامه للزكاة التي ستصلني في رمضان ان شاء الله؟ لا لا يعطيهم مساعدة من عندك او اذا عندك زكاة تعطيهم منها

162
01:01:04.700 --> 01:01:25.200
اما ان تعطيهم على الاجرة القادمة هذا لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم وضع المسلم متاعه او حاجته المهمة وفيها سور من ايات القرآن لحفظها

163
01:01:25.850 --> 01:01:44.300
ايه ما حكم وظع المسلم داخل متاعه او داخل اوراقه المهمة وظع سور او ايات من القرآن لاجل حفظها  لا ما يجعل هذي حروز جعلها حروز ما يجوز جعل المصحف او

164
01:01:44.400 --> 01:02:05.300
شيء من القرآن لاجل الحرز تفضي المال حفظ ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول في مكة يقوم بعض اصحاب محلات الحلاقة بتلقي المعتمرين الذين انتهوا من عمرتهم للذهاب بهم الى محل الحلاقة

165
01:02:05.300 --> 01:02:22.300
هل هذا من تلقي الركبان وهل يجوز للمعتمر ان يذهب مع هذا الدلال؟ ام يجب عليه ان يتركه ويدور هو بنفسه؟ هذا لا يجوز هذا لا يجوز المحلات  كلها مفتوحة لطلب الرزق خلوه يروح للي هو يبيه هو

166
01:02:22.450 --> 01:02:50.700
ولا تستقبله تلاقيه ويجب على البلدية ان تمنع هؤلاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا كان للوالد ابناء بعضهم يقوم بخدمته وبعضهم ليس عنده فهل يحق له ان يبر هؤلاء الذين يقوموا بخدمته يبرهم بشيء من المال

167
01:02:52.100 --> 01:03:12.150
والله لا بأس اذا كانوا يخدمونه منقطعين لخدمته وهم محتاجون هم محتاجونها لا بأس ان نعطيهم شيء من المال مقابل خدمتهم وحاجتهم. نعم وما حق من الذي لا يخدمه ولا آآ

168
01:03:12.400 --> 01:03:36.200
يحظر معه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اقال البائع المشتري في سلعة لكن البائع قال ساخصم عليك مبلغا معينا ثم ارد لك الباقي فهل يتحصل البائع على اجر الاقالة كاملة؟ لا

169
01:03:37.050 --> 01:04:00.750
الاطالة ما يؤخذ من مقابلها شيء يقيله لله ولا يقيله بشرط انه يعطيه مال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ابونا قد قام بتربية لقيط حتى كبر هل هذا الشخص الذي قد كبر يرث من والدي

170
01:04:01.250 --> 01:04:30.900
لا ليس ليس من اقاربه وذوي ارحامه احسن اليه هذا احسن اليه هو ورباه غذاه يؤجر على هذا اما ان يعتبره من اقاربه لا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول رجل نذر ان تخرج من المرحلة الثانوية

171
01:04:31.000 --> 01:04:56.550
ان يصلي لله وان يصوم كذا لكنه نسي عدد الركعات التي نذرها. وكذلك عدد ايام الصيام. فماذا يصنع؟ يقدرها ويجتهد في تقديرها ويؤدي النذر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هل تجوز او هل تصح الصلاة

172
01:04:56.650 --> 01:05:12.400
على السجادة التي عليها صورة الكعبة او صورة المسجد النبوي ما في بأس ولكني ما ينبغي ان يصلي على شيء منقوش لان هذا يشغله عن صلاته النظر في النقوش نعم

173
01:05:13.250 --> 01:05:31.800
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل ذهب الى السوق ليبيع ذهبا عنده فمر على محل من المحلات فقال له صاحبه اذهب الى بقية المحلات واعلى سعر سيدفعونه لك

174
01:05:31.850 --> 01:05:50.600
فاني ساعطيك اياه فارجع الي. فهل يجوز ذلك والله ما ما ينبغي له انه يحرم اهل السوق ما ينبغي له انه يحرم اهل السوق هم مثله يدورون الخير اما ان يشتريه منه واما ان

175
01:05:50.850 --> 01:06:09.350
يتركه يذهب لاهل السوء ما لي فيه رغبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم عدم الاتفاق على السعر قبل بداية اي عمل هل يعتبر هذا من الجهالة الممنوعة

176
01:06:09.700 --> 01:06:35.400
ما حكم عدم الاتفاق على السعر قبل بداية اي عمل هل يعتبر هذا من الجهالة الممنوعة؟ الاجرة لابد تحدد في العقد وثمن المبيع لابد يكون معلوم ومحدد اه وكذلك كل العقود لا بد تبنى على شيء محدد معلوم ما تكون على شيء مجهول

177
01:06:35.450 --> 01:06:58.400
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز شراء الذهب عن طريق الدين او عن طريق التقسيط اذا اشارته بنقد فلا يجوز التأجيل لابد من التقابض اما اذا شرته بغير النقود فلا بأس

178
01:06:58.500 --> 01:07:23.200
فلا بأس بالتأجيل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا كانت السلعة توجد عند باعة مسلمين وعند باعة كفار فهل يجوز للمسلم ان يشتري من الكفار حينئذ يشتريون مما يريد سواء من الكافر او من المسلم. نعم

179
01:07:25.300 --> 01:07:45.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما كيفية التعامل مع الشخص الذي الذي يوجد فيه كثير من المخالفات الشرعية؟ وهل يجب وهجره يجب مناصحته لعله يقبل فاذا لم يقبل

180
01:07:45.150 --> 01:08:07.200
ومعاصيه من الكبائر وفي هجره ردع له يهجر اما اذا كان هجره ما يزيده الا شرا فلا يهجر ولكن يناصح اه يناصح تستمر معه النصيحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

181
01:08:08.050 --> 01:08:30.150
هذا سائل يقول هناك مواقع الكترونية في النت تبيع سلعا مختلفة تعرضها في موقعها لكن المشكلة انهم لا يملكون هذه السلع وانما يشترونها بعد الاتفاق مع المشتري الكترونيا. فما حكم مثل هذا البيان؟ لا يجوز العقد

182
01:08:30.900 --> 01:08:57.000
لا يجوز العقد والالزام في هذه الامور عليهم ان يحضروا هذه السلع ثم يتفقون على تسعيرها وبيعها بعد ما يحصلون عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل تقول هل يجوز لها ان تدفع زكاة مالها الى اخواتها

183
01:08:58.650 --> 01:09:19.900
نعم لا بأس بذلك اذا كنا محتاجات فهن اولى بها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما حكم ذهاب الانسان المسلم الى اماكن فيها كثير من المنكرات لاجل شراء غرض ما

184
01:09:21.000 --> 01:09:48.400
اذا كان لا يجده الا في هذا المحل فانه يذهب ويشتري سلعته مع المناصحة لمن يقبل النصيحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم ما يفعله بعض الناس من استعمال صفحات الجرائد في لف الخبز او الملابس او غير ذلك من الامور

185
01:09:48.900 --> 01:10:08.800
اذا لم يكن فيها ايات من القرآن ولا من الاحاديث فلا بأس بذلك لانها مهانهم القات منتهي استعماله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول انا انا شاب بار بابي وامي

186
01:10:09.000 --> 01:10:32.050
لكن لي جدة تسيء معاملة الناس وتسيء معاملتي وتؤذيني فاتجادل معها وابغضها ولا اكلمها احيانا لايام. هل هذا يعني انني عاق لوالدي العلم انهما قد رضيا عني الجنة والدة تحتاج الى البر

187
01:10:32.150 --> 01:10:54.150
عليك بالاحسان اليها تلطف معها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يسلم على قارئ القرآن؟ وهل يلزمه رد السلام لا ما يسلم عليه ما دام يقرأ القرآن فلا يسلم عليه

188
01:10:54.450 --> 01:11:14.000
لان هذا يشغله عن القرآن وهو مشغول نعم لكن اذا فرغ من القراءة فسلم عليه صافحه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا ايضا يسأل يقول بعض الناس عندما يدخلون المسجد

189
01:11:14.050 --> 01:11:34.400
فانهم يلقون السلام عند الباب بصوت مرتفع ليسمع الجميع. يقول هل هذا الامر مشروع؟ لا هذا غير مشروع سلم اذا وصل اذا وصل الى الجالس سلم عليه او الجالسين نعم

190
01:11:35.100 --> 01:11:59.350
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول بالنسبة لتقليم الاظافر هل هو امر واجب؟ وهل له مدة معينة اي نعم تقليم الاظافر وقص الشارب واخذ العانة والاباط هذا من السنة من خصال الفطرة

191
01:12:00.050 --> 01:12:20.000
ولا يزيد على اربعين يوم اخر حد الى اربعين يوم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا دخلت المسجد وجلست دون صلاة ركعتين متعمدا فهل لي بعد ذلك ان اقوم فاتي بهما

192
01:12:20.400 --> 01:12:39.900
نعم الرسول صلى الله عليه وسلم دخل رجل وهو يخطب فجلس فقال له قم فصل ركعتين نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا نوى شخص بان يفطر في صوم النافلة

193
01:12:40.050 --> 01:13:05.000
وفي الطريق الى المطعم ليأكل غير رأيه. فهل يعتبر صائما او مفطرا نعم اذا نوى شخص بان يفطر في صوم نافلة وفي الطريق الى المطعم غير رأيه ان يعتبر صائما او غير رأيه يعني يستمر على الصيام. اراد ان يستمر نعم ما دام لم يأكل فله ذلك

194
01:13:05.100 --> 01:13:25.350
لان صوم النافلة اوسع من الفريضة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز الاخذ من اللحية اذا تجاوزت القبضة لا من قال هذا ما في الحديث انه يأخذ ما زاد على القبضة

195
01:13:25.950 --> 01:13:51.400
يقول ارسلوا اللحاء ارخوا اللحى وفروا اللحى نعم ما حددها بالقبضة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول ما افضل الصدقات التي يمكن تقديمها الى الميت كل الصدقات النافعة كلها يقدم ثوابها الى الميت

196
01:13:51.750 --> 01:14:15.200
كل الصدقات التي فيها نفع للمتصدق عليه نعم فضيلة الشيخ من ثياب من طعام من اي شيء فيه نفع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل الميت يصله الدعاء من الاحياء وينتفع بذلك؟ بلا شك

197
01:14:15.950 --> 01:14:36.700
بلا شك انه انفع شيء للميت هو الدعاء نعم ثم يقول حفظك الله وهل يعرف الميت من يدعو له ومن لا يدعو له الله اعلم هذي من احوال البرزخ هذه من احوال البرزخ التي لابد من الدليل

198
01:14:37.500 --> 01:14:57.750
عليها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول ما حكم بيع الكلاب لاجل الصيد او لاجل الحراسة ما يباع الكلب نهى عن ثمن الكلب الكلب ما يباع لكن يتنازل عنه

199
01:14:58.850 --> 01:15:22.050
يتنازل عنه لغيره ويعطيه شيء في مقابل التنازل ما في بأس نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح ان بيع القردة انه حرام ما في شك لا يجوز بيع القردة

200
01:15:22.150 --> 01:15:43.100
ليش يبيع القردة؟ لهيب توكل ولا هي تستعمل ولا نعم وهي مستكرهة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما معنى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

201
01:15:43.350 --> 01:15:59.800
لان الميت يعذب ببكاء اهله عليه مو على ظاهره هو على ظاهره هذا الاصل انه على ظاهره انه يعذب بما نيح عليه اما نيحا النياحة ما هو بالبكاء البكاء يبكى على الميت

202
01:16:00.650 --> 01:16:23.700
الرسول صلى الله عليه وسلم بكى على الميت لكن النياحة هي التي ينال ظررها الميت قيل معناه انه يتألم ولا يعذب لكن يتألم من النياحة وهذا الظاهر والله اعلم انه على ظاهره انه يعذب بما نيح عليه

203
01:16:24.200 --> 01:16:45.050
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا بعضهم يقول اذا كان اوصى قبل ان يموت ان يناح عليه هذا الذي يعذب اذا ان اذا انا مت فابكيني بما انا اهله. وشقي علي الجيب يا ام معبدي. هذا يوصي يعني

204
01:16:45.100 --> 01:17:02.600
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل من خارج هذه البلاد يقول اعملوا في محل للبيع يقول هل يجوز لي ان ابيع الخمور التي توجد في هذا المحل؟ وابيعها على الكفار فقط

205
01:17:02.850 --> 01:17:20.100
لا يجوز ان تبيع الخمور لا على الكفار ولا على المسلمين نهى عن الخمر ولعن فيها عشرة بائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة اليه واكل ثمنها الى اخره فلا يجوز هذا. نعم

206
01:17:20.700 --> 01:17:38.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا السائل يقول بعض الشباب يقوم بلبس السراويل القصيرة التي تصل الى الركبة ويصلي بهذه الملابس في المساجد هل يجوز هذا الامر؟ وهل الركبة من العورة

207
01:17:38.800 --> 01:18:09.050
نعم الركبة من العورة لابد ان تكون تحت الركبة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا ركبت السيارة فانني اقوم بقراءة دعاء الركوب او دعاء السفر لكن عندما انزل منها لاجل امر كان انزل الى محطة البنزين او غير ذلك. فهل اقوم باعادة قراءة اخرى

208
01:18:09.050 --> 01:18:11.200
لا يكفي ما اتيت به