الى ان يشفى باذن الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ رجل طلق زوجته في اول رمضان ولم يراجعها الى الان ورفض ان يسلمها صك طلاقها ويطالب بحقوقه فهل له ذلك الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال يصلي في رحمه الله تعالى وعن عبد الله ابن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادى خمسمائة وستة وثلاثون ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى اله وصحبه. قال رحمه الله عبدالله ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما يقضى يوم القيامة بين الناس بالدماء هذا الحديث فيه تعظيم دماء المسلمين تعظيم الاعتداء عليها بالقتل بغير حق. وان من على ذلك فانه يصونه معرضا للوعيد الذي ذكره الله في قوله ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه. واعد له عذابا عظيما واوجب عليه القصاص في الدنيا في يوم القيامة يخاصم المقتول قاتله عند الله سبحانه وتعالى لم قتله؟ قد جاء ان القتيل يأتي يحمل رأسه يوم القيامة ممسكا بقاتله عند رب العالمين فيقول سلها يا ربي سل هذا بما قتلني وكون هالدماء اول ما يقضى فيها من الخصومات عند الله يدل على اهمية دماء المسلمين وحرمتها وعظمتها عند الله سبحانه وانها تقدم على غيرها وتقديمها يدل على اهميتها عند الله. واحترامها وانه يجب المحافظة على دماء المسلمين وعدم الاعتداء عليها وانها لا تضيع بل انه سيوافي يوم القيامة سيوافي القتيل قاتله يوم القيامة عند الله ويحظر عند الله عز وجل فهذا وجه ايراد الحديث في هذا الباب. ان فيه دليلا على تعظيم دماء المسلمين واحترامها وانها تقدم يوم القيامة بالقضاء عند الله سبحانه وتعالى بين القاتل والمقتول وانها لا تذهب هدرا ولا تذهب سدى قد استشكل هذا الحديث مع حديث اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاة ولا اشكال والحمد لله الجواب عن هذا من ناحيتين الناحية الاولى ان قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى يوم القيامة الدماء هذا في حقوق المخلوقين واما قوله صلى الله عليه وسلم اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة صلاته هذا في حقوق الخالق سبحانه وتعالى العبد يكون عليه حقوق للمخلوقين ويكون عليه حقوق للخالق وكلها سيسأل عنها يوم القيامة. فاول ما يقضى به من حقوق المخلوقين الدماء ثم الاموال واول ما يقضى به يوم القيامة في من حقوق الخالق الصلاة هذا يدل على اهمية الصلاة هذا جواب والجواب الثاني ان حديث اول ما يقضى هذا في القضاء واما قول اول ما يحاسب عنه العبد هذا في الحساب الحساب غير القضاء فلا اشكال بين الحديثين الحديث الثاني يدل على اهمية الصلاة وانها اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة فان قبلت قبل سائر عمله وان ردت رد سائر عمله هذا يدل على اهمية الصلاة نعم في حقوق الله نعم وعن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه ومن دى عبده جدعناه. رواه احمد والاربعة وحسنه الترمذي. وهو من رواية الحسن البصري عن ثمرة. وقد اختلف في سماعه منه. وفي رواية ابي داود ومن السائي بزيادة. ومن خصا عبده فصيناه وصحح الحاكم من زيادة هذا الحديث فيه دليل على وجوب القصاص في الانفس وفي الاطراف الانفس من قتل عبده قتلناه هذا القصاص في النفس ومن جدع عبده جدعناه هذا في الاطراف لان الجذع معناه قطع الطرب من اذن او يد او رجل فالجدع هو قطع او الانف كذلك جدع الانف الحديث فيه دليل على وجوب القصاص في الانفس وفي الاطراف كما في قوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين الاية فهذا في القصاص في الانفس والاطراف وكذلك الخصل وهو قطع الخصية فهي العضو المعروف فمن اعتدى وقطع خسية شخص فانه يجب امتصاص بان تقطع خصية الجاني قصاصا لان الخصية عضو من اعضاء الانسان ولها وظائف عظيمة ومنافع عظيمة وكذلك الحديث يدل على قتل الحر بالعبد الامتصاص بين الحر والعبد هذا ما يدل عليه الحديث بظاهرها ولكن الذي عليه جماهير اهل العلم انه لا قصاص بين حر وعبد لعدم المكافأة وفي الحديث من السنة الا يقتل حر بعبد كما في حديث علي الاتي بعدم المكافأة والقصاص معناه المساواة وقتل الحر بالعبد ليس فيه مساواة بل فيه ظلم لان الحر آآ ليس مثل العبد العبد انقص فاخذ الفرظ بالعبد هذا فيه عدم مساواة ولا ينطبق عليه القصاص الله جل وعلا يقول وكتبنا عليهم آآ يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر. والعبد للعبد وقوله الحر بالحر قالوا الا يفيد الحصر ان الحر لا يقتل الا بالحر لان تعريف الطرفين في الجملة يدل على الحصر فلا يقتل الحر بالعبد للاية وفي الحديث الاتي لا يقتل حر بعبد بعدم المساواة والحديث هذا فيه مقال كما سمعتم انه من رواية الحسن البصري عن سمرة والحسن لم لم يلتقي اه بسمرة ففيه انقطاع به انقطاع ولا يعارض الاية الحر بالحرم. ولا يعارض حديث لا يقتل عبد ولا لا يقتل حر بعبد نعم وذهب بعض العلماء الى انه يقتل الحر بالعبد ذهب بعض العلماء الى انه يقتل الحر بالعبد بهذا الحديث ولكن الجمهور يقولون لا لعدم المكافأة عدم المساواة وهذا الحديث لا يعاين الادلة الاخرى التي تدل على انه لا يقتل الحر بالعبد نعم وامام بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصاد الوالد بالولد. رواه احمد والترمذي وابن ماجه. وصححه ابن جارود والبيهقي. وقال الترمذي انه وهو مضطرب اهل الحديث يدل على عدم قتل الوالد بولده. انه لا قصاص بين الوالد وولده وهذا قول جماهير اهل العلم انه لا يقتل الوالد بولده. لهذا الحديث وذهب بعض العلماء الى انه يقتل الوالد بولده لعموم قوله تعالى فكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس وقولها الحر بالحر العمومات تقتضي انه يقتل الوالد بولده. والجواب ان العمومات تخصص وهذا الحديث مخصص لها ولا تعارض بين عام وخاص ولان شفقة الوالد على ولده تمنعه من قتله القصاص انما يراد به الزجر عن القتل حفظ الانفس والدما والابوة كافية في المنع فلا يقدم الوالد على قتل ولده الا في حالة نادرة يكون الولد قد اساء الى والده اساءة عظيمة والا فالغالب ان الوالد لا يقتل ولده لما فيه من الرحمة ومن الشفقة فليس بحاجة الى رادع يردعه عن قتل ولده لان ما فيه من الشفقة والرحمة يمنعانه من ذلك ولان الوالد اصل والولد فرع ولا يقتل اصل بفرع وذهب الامام مالك رحمه الله الى انه اذا قتل الوالد ولده بصفة لا تحتمل الا العمد فانه يقتص منه كما لو ذبحه بسكين او اضجعه قطع حلقه هذا لا يحتمل الا العمد فيقتص منه ولكن مذهب الجمهور ان الوالد لا يقبل بولده مطلقا في هذا الحديث ومذهب جماهير اهل العلم. نعم واما العكس فهو قتل الولد بالوالد فانه يقتل اذا جنى ولد على والده فانه مثل غيره يجب عليه القصاص في دخوله في العمومات الدالة على قتل النفس بالنفس وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس هذا عام فاذا قتل الولد والده فانه يجب عليه القصاص لعدم المخصص له نعم وانا ابي جحيفة قال قلت لعلي هل عندكم شيء من الوحي غير القرآن؟ قال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة النسمة وبرأ النسمة الا فهما يعطيه الله تعالى رجلا لا فهما عندك منصوبة؟ نعم. النسخ مرفوعة. نعم. الا فهم. نعم. الا فهم يعطيه الله تعالى رجلا في القرآن وما في هذه الصحيفة قلت وما في هذه الصحيفة قال العقل وفتات الاسير والا يقتل مسلم بكافر. رواه البخاري هذا الحديث عن ابي جحيفة رضي الله عنه انه سأل امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه هل خصهم الرسول؟ يعني خص اهل البيت بعلم لم يخبر به بقية الامة فما تقوله الشيعة الشيعة يزعمون ان الرسول خص اهل البيت بعلم لم يعلن به الامة وانه اعطى عديا علما لم يطلع عليه بقية الامة واعطاه الجفر وهو كتاب مكتوب فيه كل العلم ويقولون ان الرسول قال انا مدينة العلم وعلي بابها غير ذلك من الاكاذيب التي افتروها وزعموا ان اهل البيت اختصوا بعلم ليس عند بقية الامة وان الرسول خصهم بذلك فهذا الحديث صريح في ابطال هذه الدعوة وتكذيبها فان امام اهل البيت وافضل اهل البيت وهو علي رضي الله عنه حلف بالله ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخصه بشيء دون دون الامة. وانه كسائر الامة فبطلت دعوة الشيعة وحريتها وكذبها على الله ورسوله وعلى اهل البيت وبرأ الله اهل البيت من هذه الفرية القبيحة هل خصكم رسول الله؟ يعني اهل البيت بشيء فقال علي رضي الله عنه لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة فلقى الحبة يعني شقها بالنبات هذا خص هذا على لانه يدل على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. ان الحبة اليابسة يشقها الله للنبات ان الله فالغ الحب واللواء هذا من عظيم قدرته سبحانه وتعالى وبرأ يعني خلق النسمة وهي النفس الحية وهذا ايضا من عظيم قدرة الله عز وجل فحلف رظي الله عنه بربه باعظم صفاته واعظم قدرته وهو صادق ولو لم يحلف رضي الله عنه. ولكن هذا من زيادة من زيادة النفي وتأكيد النفي لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة الا فهم للرفع قالوا انه بدل من شيء هل قصكم رسول الله بشيء ها هو بدا واما رواية الا فهما فهي واضحة انه منصوب على الاستثناء وهي اوضح من رواية الرفع فهي تتمشى مع قواعد الاعراب لان المستثنى ينصب لكن يخرج قوله الا فهم بالرفع على انه بدل من كلمة شيء وشي في محل رفع وبدل المرفوع مرفوع الا فهم يؤتيه الله من يشاء من عباده الفهم الذي الفقه يعني الفقه في كتاب الله وفي سنة رسول الله الناس يتفاوتون في هذا فمنهم من يفقه كثيرا من النصوص ومنهم من يفقه قليلا ومنهم من لا يفقه لا يفقه شيئا هذا فضل من الله سبحانه وتعالى. الفقه هذا منة من الله سبحانه. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رب حامل اه فقه الى وهو غير فقيه رب مبلغ او عمل سامع الناس يتفاوتون فمن الناس من يحفظ ولا ولا يفهم ومنهم من يفهم يحفظ ويفهم هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. وقد شبه النبي صلى الله عليه وسلم الناس مع ما بعثه الله به بطوائف من الارض. طائفة اه امسكت الماء وانبتت الكلام وهؤلاء هم الحفاظ الفقهاء الحفاظ الفقهاء وطائفة امسكت الماء ولم تنبت كالان وهؤلاء هم الحفاظ الذين ليس عندهم فهم وفقه وطائفة انما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ والعياذ بالله. وهؤلاء هم الذين لا يلتفتون الى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يعبأون منه. الحاصل ان الناس يختلفون في الفهم من كتاب الله وسنة رسوله الله جل وعلا يقول يؤتي الحكمة من يشاء من يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كبيرا والحكمة هي الفقه في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم الا فاما يؤتيه الله من يشاء من عباده دل على ان الفقه والاهل منة من الله ومنحة من الله وفضل من الله عز وجل فمن وفقه الله وفقهه في دين الله. هذا دليل على ان الله اراد به خيرا كما قال صلى الله عليه كلا من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وليس المدار على كثرة الحفظ وانما المدار على الفقه والفهم ولو كان الحفظ قليلا اما اذا اجتمع كثرة الحفظ وكثرة الفهم فهذا فظل الله يؤتيه من يشاء اما الحفظ بدون فهم هذا قليل الفائدة ولكن فيه خير هو فيه خير ولكنه قليل الفائدة وما في هذه الصحيفة وهي الورقة ورقة كتب فيها علي رضي الله عنه عن الرسول صلى الله عليه وسلم آآ فيها الا نعم وما في هذه الصحيفة نعم اقرأ قلت قلت وما في هذه الصحيفة العقل وفي كافة الاسير والا يقتل مسلم بكافر. نعم ثلاث مشايخ في الصحيفة التي مع علي رضي الله عنه رواها عن الرسول صلى الله عليه وسلم آآ ثلاث ثلاث مسائل آآ العقل وهو الدية العقل وهي الدية هدية القتيل سميت عقلا لان الاصل فيها انها من الابل التي تعقل في فلان اه في فناء المقتول وقيل سميت الدية عقلا لانها تعقل من الاعتداء فاذا اعطي اولياء القتيل الدية فانهم يكفون عن عن القتل فهي تعقلهم وتحبسهم من الاعتداء فهذا هو العقل العقل يعني الدية والعاقلة هم اقارب الميت الذين يدفعون الدية هذه مسألة ويأتي ان شاء الله بيان الدية وانواعها في اخر الباب المسألة الثانية فكاك الاسير فتاك العسير اه يعني اه الذي اسره الكفار المسلم الذي اسره الكفار فيجب على المسلمين ان يفكوه وان يفتدوه حتى يطلقه الكفار وهو من مصارف الزكاة قال تعالى وفي الرقاب يعني من مصارف الزكاة في الرقاب وهي اعتاق الارقة وفكاهة الاسرى فكاهة الاسرى هذا من من فك الرقبة من الكفار فلا يجوز للمسلمين ان يتركوا الاسير المسلم بايدي الكفار بل يجب عليهم فدائه وتخليصه من يد الكفار زكاة الاسير والثالثة الا يقتل مسلم بكافر لعدم المكافأة بعدم المكافأة والمساواة المسلم افضل من الكاذب فلا يقتل المسلم للكافر لعدم المساواة واذا قتل المسلم بالكافر فهذا ظلم لان المسلم افضل افضل من الكافر والقصاص يراد به المساواة والمماثلة نعم واخرجه احمد وابو داوود والنسائي من وجه اخر عن علي رضي الله تعالى عنه وقال فيه المؤمنون تكافئ دماؤهم ويسعى في ذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم ولا يحث المؤمن بكافر ولا ذو عهد في عهده وصححه الحاكم المسلمون تتكافئ دماءهم المسلم يقتل بالمسلم للمساواة بوجود المساواة بينهم فالمسلم اذا اعتدى على مسلم وقتله عمدا عدوانا فانه يقتل به لوجود المساواة وهي اتفاقهم في دين الاسلام. وانه لا قول لبعضهم على بعض فالمساواة والمكافأة موجودة بين المسلمين خلاف الكافر مع المسلم فلا مساواة تتكافئ دماء دماؤه يعني تتساوى دماء فيجري فيها القصاص فيما بينهم ويسعى بذمتهم ادناهم الذمة العهد والامان العهد والامان فاذا اعطى مسلم الامانة لكافر فانه يجب احترام هذا الامان لانه صادر من مسلم ولو كان هذا المسلم من ادنى المسلمين ليس له مكانة ليس له مكانة وانما هو من ادنى المسلمين مرتبة اه كأن يكون امرأة او او غير ذلك من المسلمين ما دام انه مسلم واعطى الامان لكافر فلا يجوز الاعتداء على هذا الكافر بل يجب احترامه وقد امنت ام هاني رضي الله عنها امنت بعض الكفار يوم فتح مكة فاراد علي رضي الله عنه ان يقتلهم فشكت الى الرسول صلى الله عليه وسلم فقال لها صلى الله عليه وسلم قد اجرنا من اجرتي يا ام هانئ فهذا دليل على ان المسلمين سواء في اعطاء العهد والامان فلا يجوز الاعتداء على كافر امنه مسلم او عاهده مسلم حتى ينتهي عهده او ينتهي امانه لان هذا من احترام حقوق المسلمين يسعى بذمتهم ادناهم وهم يد على من سواهم هذا فيه اه ان انه يجب على المسلمين ان يتكاتفوا وان يكونوا يدا واحدة وجماعة واحدة على من سواهم من الكفار حتى يهابهم العدو وحتى يحموا بيضة الاسلام. اما اذا اختلفوا وتنازعوا فانه يتسلط عليهم العدو وتذهب وتذهب وتذهب ريحهم كما قال سبحانه وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم الاختلاف ظرر على المسلمين والوفاق والاتفاق على الحق هذا فيه قوة وفيه حماية للمسلمين وحماية لدين الاسلام. فقوله وهم يد على سوى على من سواهم هذا فيه الحكم هذا فيه الحث على اجتماع كلمة المسلمين مع امامهم ومع قائدهم وان يكونوا يدا واحدة والا يختلفوا فيما بينهم فيتسلط عليهم العدو. نعم ولا يقتل ولا يقتل مؤمن ولا يقتل مؤمن بكافر هذا مثل ما سبق في حديث علي في الرواية الاولى لا يقتل وهذا لا يقتل مؤمن بكافر. والمعنى واحد المسلم هو المؤمن والمؤمن هو المسلم فاذا اطلق الاسلام دخل فيه الايمان واذا اطلق الايمان دخل فيه الاسلام فهذا يدل على ان الحديث بروايته يدل على ان المسلم لا يقتل بكافر بعدم المساواة ولا ذو عهد في عهده المعاهد الذي له عهد عند المسلمين وامان عند المسلمين لا يقتل في عهده ما دام له عهد انه لا يجوز قتله الاعتداء عليه قوله تعالى وان احد من المشركين استجار فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه فلا يجوز الاعتداء على المعاهد ولا على المستأمن لان هذا من الغدر لذمة المسلمين وفي الحديث من قتل معاهدا له ذمة الله وذمة رسوله لم يرح رائحة الجنة هذا وعيد شديد باحترام العهد واحترام الذمة واحترام الامان لان بعض الجهال يعتدون على على المعاهدين من الكفار وعلى المستأمنين في بلاد المسلمين يقولون هؤلاء كفار حلال دمهم ونقول لا ما هو بحلال دمهم المعاهد ما هو بحلال دم لانه حرام ما هو بحلال ولو كان كافرا لان عهد المسلمين له صان دمه وحرم دمه وفي قتله خيانة للمسلمين. واخفار لذمة المسلمين نعم فهذا فيه فضل الاسلام وانه يحترم العهود ويحترم المواثيق ويحترم الامان وفيه سماحة الاسلام وهذا مما مما يستدعي ان الكفار يدخلون بالاسلام اذا رأوا منه هذه الشمائل الكريمة وهذه الصفات الحميدة ما يرغبهم في الاسلام اما خيانة العهد وخيانة الامان هذا مما ينفر الكفار عن الدخول في الاسلام ويقولون الاسلام دين خيانة وغدا ينفرهم من الاسلام فيجب على اهل الاسلام ان يفهموا هذه الاحكام العظيمة نعم والا يقولوا على الاسلام ما ليس منه نعم وعن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان جارية وجد رأسها قد ربى بين حجرين. فسألوها من صنع بك هذا؟ فلان فلان حتى ذكروا يهوديا. فاو مؤثر رأسها فاخذ اليهودي فاقر فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يرد رأسه بين حجرين متفق عليه واللفظ لمسلم هذا الحديث في قتل اليهودي للجارية الجارية قتلها على اوضاح لها. يعني يريد اخذ حليها فقتلها شر قتلة والعياذ بالله. لان رأسها بين الحجرين وبقي فيها رمق من الحياة فسئلت من فعل هذا بك؟ فلان فلان فلان فلما ذكر لها يهودي او مات برأسها؟ النعم لانها لا تقدر على فاوتي باليهودي اجري معه التحقيق فاقر واعترف لانه هو الذي قتلها. فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يفعل به مثل ما فعل بالجارية. فرب رأسه بين حجرين فهذا الحديث فيه فوائد عظيمة الفائدة الاولى فيه ان القتل بالمثقل يعتبر من الهمد مثل القتل بالمحدد لان المثقل يصلح للقتل فاذا ضربه بحجر كبير فهذا الة تصلح للقتل فهو يعتبر من العمد العدوان يجري فيه القصاص وليس قتل العمد خاص بالمحدد او بالسلاح هذه مسألة المسألة الثانية فيه ان الرجل يقتل بالمرأة ان الرجل يقتل بالمرأة ولا يقال ان المرأة ليست مساوية للرجل بل تتكافئ الدماء بين الذكور والاناث والصغار والكبار لان الجارية معناها الصغيرة وهذا رجل جرى القصاص بين الصغير والكبير وبين الذكر والانثى وفيه في الحديث ايضا ان القصاص يكون بمثل ما فعل بالمجني عليه ولا يتعين ان يكون القصاص بالسير او او بالرمي بالرصاص بل يكون بل يفعل بالجامي مثل ما فعل بالمجني عليه لان هذا معنى القصاص مع القصاص معناها المماثلة والله جل وعلا يقول وان عاقبتم فعاقبوا بمثلي ما عوقبتم به. هذا هو العدل هذا هو القصاص لا يختص القصاص بان يكون بالة حادة كالسيف ونحوه. وان كان ورد حديث لا قصاص الا بالسيف واخذ به اهل العلم وبقوله صلى الله عليه وسلم اذا قتلتم فاحسنوا القتلة واذا ذبحتم فاحسنوا الذبحة من الاحسان في القتلة ان يفعل بالجاني مثل ما فعل للمجني عليه الا اذا كان الفعل محرما كان سقاه خمرا حتى مات او اعطاه حشيشا او مخدرا حتى مات هذا معصية لا يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه وانما يقتل بالسيف لان ما فعله محرم فلا يفعل به محرم وانما يقتل بالسيف. اما ما دام ما فعله بالمجني عليه غير محرم فانه يفعل به مثل ما فعل بالجانب لهذا الحديث وفيه القتل فيه وجوب القتل بقتل الغيلة لان هذه غيلة لانه قتلها يريد اخذ ما معها من الاوظاح على قتل غيلة وقتل الغيلة لا لا ينظر فيه الى اولياء القتيل لان هذا من حق ولي الامر لانه يخل بالامن فلا يرجع الى اولياء القتيل ويخيرون بين القتل او العفو وانما يجب على ولي الامر قتل من قتل غيلة وهو استدراج الانسان قتل الغنى هو ان يستدرج الانسان بطريقة خفية حتى يقتله لاخذ ماله او لطمع في عرضه او غير ذلك فقتل الغيرة يوجب القصاص ولا تخفير لاولياء القتيل وهو من سياسة ولي الامر حفظا حفظا للامن وصيانة للدماء فهذا ما يدل عليه حديث آآ حديث هذا اليهودي وفيه ان اهل الكتاب كغيرهم تجرى عليهم الاحكام لان في كتابهم في كتابهم القصاص وفي كتابهم ايضا الرجم رجم وفيها فيها احكام الله سبحانه وتعالى انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور ليحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا الربانيون والاحبار مما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء الى قوله ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون الثورات فيها حكم الله وكيف يحكمونك؟ وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اجرى القصاص على اليهودي لان اليهود ايضا داخلون في عهد المسلمين وفي ذمة المسلمين. لان اليهود المدينة لهم عهد فتجري عليهم احكام الاسلام المعاهد يؤخذ باحكام الاسلام يجري عليه ما يجري على المسلمين له ما لهم وعليه ما عليهم من الحدود والقصاص وغير ذلك من الحقوق والعقوبات نعم وعن عمران بن حصين رضي الله عنه ان غلاما لاناس فقراء قطع اذن غلام لاناس اغنياء فاتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل لهم شيئا. رواه احمد والثلاثة باسناد صحيح هذا الحديث فيه ان غلاما قطع اذن غلام لاناس اخرين اتوا النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجعل له شيئا وسبق لنا انه يجب القصاص في الاطراف والاذن طرف فلماذا الرسول صلى الله عليه وسلم لم يجري القصاص بينهما ولم يجعل فيها دية قالوا لاننا الجاني صغير الغلام الغلام معناه الصغير الصغير لا يجب عليه القصاص حتى يبلغ اما اذا قتل وهو صغير ليس عليه بساط وانما يعتبر قتله من الخطأ عمد الصغير يعتبر خطأ وعمد المجنون يعتبر خطأ فالرسول لم يجد القصاص عليه الصلاة والسلام لان الجانية صغير ولم يعطهم شيئا من المال قيل لم يحمل الاولياء الجاني شيئا لانهم فقراء لم يحمل اولياء الجاني شيئا لانهم فقراء لا يستطيعون ولعله صلى الله عليه وسلم دفع لهم من بيت المال دفع لهم من بيت المال لم يجعل لهم شيئا يعني على اولياء الجاني بفقرهم ولا يمنع هذا ان يكون صلى الله عليه وسلم دفع لهم من بيت المال كما دفع في غير ذلك من القضايا التي يتعذر فيها آآ تحميل العاقلة لفقرهم او لعذر من الاعذار كان النبي صلى الله عليه وسلم يدفع من بيت المال وهذا منها نعم وعن عمر ابن شعيب عن ابيه عن جده رضي الله عنهما ان رجلا طعن رجلا في قرن في رخصته فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اقبني فقال حتى تبرأ. ثم جاء اليه فقاله ثم فجاء اليه فقال يا رسول الله اردت؟ فقال قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه احمد والدار قطني. واعل بالارسال نعم هذا الحديث من رواية عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما اعل بالارسال لان شعيبا لم يدرك جده. كما يقولون ترك في شعيب هل ادرك جده او لا؟ فان لم يدركه فانه يكون مرسلا لانه من رواية تابعي عن لانه من رواية تابعي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا هو الموصل ما سقط منه الصحابي المرسل ما سقط منه الصحابي وعلى قول انه ادركه فيكون الحديث متصلا ولكن مشهور انه لم يدركه. فلذلك اعل بالارسال وهذا في رواية عمرو بن شعيب دائما ان محل نظر لانهم اختلفوا في وصلها او افسالها هذا الرجل فعل رجلا بقرن. والقرن معروف هو قرن الدابة كقرن الثور وقرن اه الماعز او قرن الكبش يسمى الروض باللغة يسمى الروق القرن قطعنا هذا الرجل واعتدى عليه فجرحه والجروح يجري فيها القصاص قوله تعالى والجروح قصاص يجري فيها القصاص فلذلك طالب المجروح طالب المجروح عند الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقتص له ممن جرحه النبي صلى الله عليه وسلم ارشده وقال اصبر حتى تبرأ لانه ما يدرى هذه جراحه هل تندمل او تسري يكون لها سراية ولا يقتص بالجراح حتى تبرأ حتى يعرف مدى آآ نهايتها انه ربما تسري على العضو او تسري على النفس ويموت الانسان فلا يقتص في الجروح قبل اندمالها وبرئها لكن هذا الرجل استعجل وارشده النبي صلى الله عليه وسلم الى الصبر فلم يمتثل. وطالب بالقصاص الرسول صلى الله عليه وسلم اقتص له من من الجاني لانه لم يقبل توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم فعاقبه الله عز وجل بان سرت الجناية وصار اعرج سرت الجناية في رجله فصار فصار اعرج هذا هذه عقوبة مخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم فجاء مرة ثانية ايها الرسول فقال له يا رسول الله علي قال له كنت قد نهيتك فعصيتني فابعدك الله وبطل عرجك يعني هدر دل على انه اذا جرى القصاص قبل انكمال الجرح وحصل بعد ذلك سرايا للجناية انه ليس للمجني عليه شيء. لانه اهدر حقه اهدر حقه ولم ينتظر ثم نهى صلى الله عليه وسلم ان يقتص من جرح قبل برؤه. تفاديا لما حصل لهذا الرجل تفاديا لما حصل لهذا الرجل. فالشاهد من الحديث انه لا يختص الحديث فيه دليل على القصاص في الجرو. وهذا الاية الكريمة والجروح والقصاص وفيه انه لا يقتص في الجروح حتى تبرأ ويعلم مدى نهايتها لئلا تزيد وتسري على النفس او على الطرف ويدل الحديث على ان من اختص ولم يصبر ثم حصل سراية للجناية بعد القصاص انه ليس له شيء لانه اهدر حقه ومن تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. على عقوبة من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم. لان هذا الرجل لم يقبل توجيه الرسول صلى الله عليه وسلم اخذه الله عز وجل هذا فيه دليل على وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وان من خالف الرسول صلى الله عليه وسلم فانه معرض للعقوبة. نعم وعن ابي هريرة قال اقتطعت امرأة ان منه دين فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها ما اجملت عنده نعم اه قبل الاجابة على الاسئلة الليلة القادمة ليس فيها درس ليلة الاربعاء ليس فيها درس كان عندي سفر ويكون يوم السبت ان شاء الله الموعد يوم السبت ان شاء الله. نعم فضيلة الشيخ ما حكم قول بعض الناس عندما تحل به مصيبة لا حول ولا قوة الا بالله هل هذا مشروع نعم هذا شيء طيب لا حول ولا قوة الا بالله كلمة عظيمة وهي كنز من من تحت العرش كلمة عظيمة وفيها البراءة من من الحول والقوة ولكن كونه يقول عند المصيبة ما ما ذكره الله عز وجل الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله وانا اليه راجعون. فيقول عند المصيبة انا لله وانا اليه راجعون. والا قال لا حول ولا قوة الا لله هذا شيء طيب ايضا نعم فضيلة الشيخ هل يجوز لولي الامر قتل المسلم بالذل او بالكافر المستأمن فيقتله ولي الامر تعزيرا. لا يجوز هذا الا عند ابي حنيفة رحمه الله ابو حنيفة رحمه الله يوجب قتل المسلم بالذل ولكن جمهور اهل العلم يمنعون من ذلك لعدم المكافأة بين المسلم والذمي ويمكن تعجيره بغير القتل يعزره الامام بغير القتل. نعم فضيلة الشيخ ايهما افضل قراءة القرآن ام الاكثار من الصلاة النافلة صلاة النافلة فيها قراءة القرآن تجمع بين الصلاة وقراءة القرآن فهي افضل لانها مشتملة على قراءة القرآن نعم فضيلة الشيخ هل صلاة السنن الرواتب في المسجد ام في البيت افضل؟ اذا كان سيحدث تأخيرا لهذه سنة عن وقتها الافضل في النوافل ان تكون في البيوت لقوله صلى الله عليه وسلم افضل صلاة البر في بيته الا المكتوب. قال صلى الله عليه وسلم صلوا ايها الناس في بيوتكم فان افضل صلاة المرء في بيته الا المكتوبة يعني الفريضة الصلاة في البيت افضل. لانها فيها عمارة للبيت بذكر الله عز وجل وفيها اخفاء للعمل وبعد عن الرياء الصلاة النافلة في البيت افضل منها في المسجد نعم فضيلة الشيخ ظهر في الاونة الاخيرة كرف جديد لبلوغ المران وهو بعنوان قواعد الاحكام للبلقيني او من الملقن. فما رأيكم في هذا الشرع وما هو احسن شرح للبنوك اذا ما رأيتم قالوا هذه بشرى. شرح جديد من العلماء القدامى مثل ابن الملقن ابن الملقن امام جليل قد شرح العمدة عمدة الاحكام بشرح جيد طبع الان اذا كان له شرح على البلوغ هذه بشرى لكن انا لم اطلع لم اطلع عليه واحسن شروحه الموجودة الان شرح اه شرح اه الصنعاني الامام الصنعاني سبل السلام نعم فضيلة الشيخ امام في صلاته فلم يجهر امام سها في صلاته فلم يجهر فيها هل يجب على المأمومين تذكيره وكيف ذلك يستحب لهم تذكيره لان بان يرفع احد المأمومين صوته بالقراءة حتى يتنبه الامام فينبهه بانه يجهر باية يتنبه الامام والجهر والاخفاء سنة يعني صلاة النهار السنة فيها الاسراف ولو جهر فيها جاز هذا وكذلك العكس صلاة الليل الافضل فيها الجهر ولو اصر فيها جاز هذا ولكن الامام اذا لم يجهر ينبهه احد المأمومين بهالطريقة التي يراها اجدى احرى بتنبههم نعم فضيلة الشيخ هل يجوز ان ينفذ القصاص اولياء المقتول؟ بدلا عن ولي الامر بعد صدور حكم لا يقال حد ولا قصاص الا بحضور ولي الامر او نائبه. لاجل يضمن الحيض ويضمن التعدي وايضا لازم يضبط الامن بان لا يحصل بان لا يحصل عدوان او فتنة من اولياء الله رجال فلابد انه يقام الحد او يقام القصاص بحضور ولي الامر او نائبه من ينيبه لذلك لاجل ظبط الامن ولاجل منع الحيض والتعدي. نعم فضيلة الشيخ ما حكم التهنئة ببداية العام الهجري الجديد لا اصل لذلك هذا بدعة. تهنئة بالعام الجديد. الانسان دائما في عام جديد. كل يوم الى دار على هذا اليوم اثنا عشر شهر فهو في عام جديد. هل تحدث بيوم معين كل ما تملك اثنعشر شهر وهذا عام جديد دائما وابدا ولان تحديد السنة الهجرية هذا اجتهاد من الصحابة لاجل ظبط لاجل ظبط المراسلات وظبط المعاملات وفيه مصالح عظيمة ومن من اوليات عمر بن الخطاب رضي الله عنه لكن لا يعد هذا مناسبة للتهنئة او يعد فيه عيد او احتفال بالهجرة كما يفعله المبتدعة يحتفلون في اول ليلة من السنة الهجرية ويقولون هذا احتفال بالهجرة هذا بدعة هذا بدعة محدثة. ما انزل الله بها من سلطان. قد قال صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد الاحتفال بالهجرة الاحتفال بالاسرى والمعراج الاحتفال بالمولد كل هذه بدع ما انزل الله بها من سلطان نعم فضيلة الشيخ اذا نسي المأموم قراءة الفاتحة في الصلاة السرية ولم يذكر الا بعد سلام الامام. فما الحكم الحكم والحمد لله ان الامام يتحملها يكفي قراءة الامام تكفي هراءة الامام عن المأمون ولا تجد قراءة الفاتحة على المأموم لان قراءة الامام تكفي وهذا من فضل صلاة الجماعة هذا من فضائل صلاة الجماعة. نعم. لان الامام يتحمل فيها اشياء عن المأمومين لو حصلت منهم تكون صلاتهم صحيحة. نعم فضيلة الشيخ شخص اصابه جرح بسيط في اصبعه فوضع عليه لزقة فهل يلزمه ان ينزعها اذا ارادوا الوضوء اذا وضع اللزقة على الجرح او كسر فانها تبقى الى ان يبرأ الجرحى او الفسق ويمسح عليها يكفي انه يمسح عليها عند الوضوء يمسح على الجبيرة وعلى النصوص ويتركه لان هذا من مصلحة اه الجرح فقاوى عليه من مصلحته من اجل يبرأ او الكسر نعم فضيلة الشيخ رجل توفي وعليه نذر ذا الحشاء. نعم. رجل توفي وعليه نذر وذبح شاة فهل تخرج من التركة؟ واذا لم يكن له تركة فما الحكم نعم هذا النذر اذا كان نذر طاعة اذا كان نذر ذبح الشاة نزر طاعة ان يتصدق بها على الفقراء والمحتاجين هذا نذر طاعة يجب الوفاء به لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه اذا نذرها لله اما اذا نذرها نذر معصية فهل نذرها لقبر او لولي هذا امر لا يجوز هذا نذر معصية وقد قال صلى الله عليه وسلم من نذر ان يعصي الله ولا يعصيه. فاذا كان النذر طاعة وجب الوفاء به. فان كان له تركة فانها تنفذ من شريكته. يؤخذ من تركته ما يشترى به شاة لان هذا دين في ذمته لله عز وجل. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اقضوا الله الله احق بالوفاء اما اذا لم يكن له تركة واراد احد اقاربه او احد من اخوانه المسلمين ان يذبح النذر الشاة عنه هذا شيء طيب وهذا ينفع الميت ويبرئ ذمته اذا فعل عنه نعم فضيلة الشيخ اذا توفيت خادمة في هذه البلاد وليس لها محرم او قريب وقد اذن لكفيلها بان يتولى غسلها والصلاة عليها فهل يجوز حملها على الايدي اثناء ادخالها اللحد؟ نعم لا بأس حتى ولو كان وليها يجوز ان ينزلها الى اللحظ اي واحد من المسلمين لا يشترط المحرم فلا يشترط الولي في انزالها من اللحد ولو كان وليها او قريبها حاضرا لا مانع من ذلك واما التغشيل فلا يجوز ان يغسلها الا النساء المرأة تغسلها النساء. فيجوز يغسلها الا النساء وتكفينها ويكفنها النسا تغسلها وتكفنها واما الحمل فيحملها الرجال ويصلون عليها ويضعونها في القبر لا مانع من ذلك. نعم فضيلة الشيخ رجل توفي وكان من جملة التركة بعض الحيوانات تعال شوف حتى يتم القسمة ارتفاع ويسحب ثمنها وهذا تراجع فيه المحكمة الشرعية هذا من اختصاص المحكمة الشرعية. وما امرت به المحكمة ينفذ. نعم فضيلة الشيخ رجل اوصى بمال ببناء مسجد. فبنى الورقة بالمال الموصى به مسجدا وبقي ثلاثون الف وهل تصرف في مشروع الخير اخر؟ تصرف في مسجد اخر في مثله. تصرف في مثل ما اوصى به الموصي في مسجد اخر في بناء مسجد اخر لان يشارك اذا كانت ما تكفي فانها تدفع ويشارك بها له في المسجد فضيلة الشيخ هل يجرى على المعاهد والمستقيم جميع الحدود كحد الزنا ونحوه اذا التزم بهذا عند دخوله من بلاد المسلمين التزم بانه تقام عليه الحدود وطبق عليه احكام البلد نعم يؤخذ بهذا نعم فضيلة الشيخ اذا قتل المسلم الذلي عمدا هل تدفع الدية لاهل الذل نعم تدفع الديانة لاهل الذل لعصبته مثل المسلم ويرثونه يرث اقاربه الذميون مالك فضيلة الشيخ ذكرتم ان الدماء تتكاثر. تجد الكفارة ايضا تجد الكفارة بقتل المعاهد والذمي والمستأمن تجد الكفار وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة نعم فضيلة الشيخ ذكرتم ان الدماء تتكافأ بين الرجل والمرأة وبين الصغير والكبير. ثم بينتم اما عند الصغير يعتبر خطأ وارجو توضيح المسألة هاك شعبه بين المساكين هذي مسألة ودي مسألة مثل هذه الدعوات فضيلة الشيخ ذكرتم ان الدماء تتكافئ بين الرجل والمرأة وبين الصغير والكبير ثم بينتم ان عند الصغير يعتبر خطأ. ارجو توضيح المسألة. اقول لا تشابهوا بين المسألتين. اذا كان المجني عليه صغيرا او كبيرا او امرأة او رجل يجب امتصاصه. اذا كان الجاني مكلفا كان الجاني مكلفا فانه يجب القصاص عليه سواء كان المجني عليه كبيرا او صغيرا ذكرا او انثى اما العكس اذا كان الجاني غير مكلف فانه لا يجب عليه القصاص يلا فضيلة الشيخ من اعتاد على قيام الليل باحدى عشرة ركعة ثم لم يستيقظ الا بما يكفي للشفع والوتر وقال به هل يقضي ما بقي من النهار؟ مع انه صلى الشفع والوتر لا يقبل الشفع والوتر واما قيام الليل اذا اراد ان يقضيه يقضي ما في بأس لكن الشيخ ابو اليوتي اداه في وقته ولا يقضيه واذا اراد ان يقضي ما قبل الشفع والوتر من قيام الليل فلا بأس بذلك. نعم. فضيلة الشيخ اذا قتل مسلم ذميا غيلة. فما الحكم اذا قتل مسلم ذميا ذي له. فما الحكم يجري فيها لان هذا ما هو قصاص انا ما هون قصاص يجب عليه القتل حماية للامن حماية للأمن وليس هذا من باب القصاص نعم فضيلة الشيخ هل تشترط الموالاة بين اشواط السعي نعم يستحب يستحب الموالاة بين اشواط السعي واشواط الطواف ولو فصل بينها بفاصل يسير كأن وصل بينها بالصلاة فريضة او فصل بين اهل الراحة وتعب وجلس يستريح قليلا فهذا الفاصل لا يؤثر هذا الفاصل لا يؤثر اذا كان يحتاج اليه فضيلة الشيخ اذا ترك الحاج المبيت في منى ليالي التشريق لعذر او فاشه المبيت ليلة مزدلفة لاجل الزحام فهل يجب عليه فدية اذا لم يستطع المبيت في مزدلفة او في منى فانه لا شيء عليه. قوله تعالى واتقوا الله ما استطعتم. اما اذا فرط ترك المبيت مفرطا ومتساهلا في انه تجب عليه الفدية. نعم فضيلة الشيخ متى يوم عاشوراء؟ هل يكون برؤية برؤية هلال محرم؟ او بالتقويم السنوي اذا حصلت الرؤية فالعمل عليها واذا لم تحصل رؤية فيعمل بالتقويم يعمل بالتقويم وهذا ليس صوما واجبا هذا صوم تطوع. وصوم يوم قبله او يوما بعده. يصوم التاسع والعاشر او يصوم العاشر الحادي عشر نعم فضيلة الشيخ ما حكم نزول المني والمذي على الثياب؟ هل يجب غسلها ام يكفي فيها النبض عن الملابس ان كان رطبا فلا فانه ينضحه. من باب التنظيم من باب التنظيم وان كان يابسا فانه يفرقه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم لان المني قائد. المني طاهر ولكن يفرق يابسه او يمضح رطبه من باب التنظيف فقط. نعم. اما الذي فهو نجس الذي نجس يجب آآ غسله لكن نجاسته مخففة يكفي فيه النبح نجاسة المذي مخففة يكفي فيها النبح. لان يصب عليها الماء نعم. فضيلة الشيخ رجل لي في المستشفى وفيه جرح في رجله. وينزل منها دم وصديد. فهل عند الوضوء يجب عليه الوضوء بالماء هل يجوز له ان يتيمم مع انه يمكنه غسل بقية اعضائه فينظر اليه؟ وما حكم الدم والصديد الذي ينزل عندما يقع على ثيابه وعلى الجيل الصديد والدم نجس اذا نزل على ثوبه يغسله اه ويزيله لانه نجس واما قضية الوضوء فما سبق لكم يضع على الجرح ويضع عليه لصوصا او او دماجا ويمسح عليه يغسل الصحيح ويمسح على الجريح هذا عند المحكمة يعني قضية خصومة لا نتدخل فيها وانما اه حكمها عند القاضي فيقيم فيقام الدعوة على على الممتنع تقام عليه الدعوة عند القاضي ينظر فيها. نعم فضيلة الشيخ اذا قام احد يصلي مع رجل فائتة المغرب فهل تجزع الراتبة المغرب لا تعتبر من الصدقة على من فاتته الصلاة تكون نافلة مطلقة ويصلي راتبة المغرب لحالها. نعم. فضيلة الشيخ ذكرتم في اللقاء الشهري يوم امس ان نوافل والاسلام تصل الى اربعمائة. فهل لو تفضلتم بذكر بعض ذلك؟ وترشدون الى بعض الكتب في هذا الشأن كتب الفقه عليك بمراجعة كشاف شرح الاقلاع الكشاف شرح الاقناع في باب حكم المرتد وتجد فيها تجد فيه هذه الاشياء نعم فضيلة الشيخ شخص خدم بسيارته رجلا كافرا فما وكان الخطأ على صاحب السيارة تسعين بالمئة نعم رجل رجل خدم بسيارته رجلين كافرا فمات وكان الخطأ على صاحب السيارة خمسة وسبعين بالمئة وعلى الكافر المختوم خمسة وعشرين بالمئة وهل عليه كفارة؟ واذا كان عليه كفارة فهل يصوم شهر ونصف فقط عليه كفارة اذا كان عليه نسبة من من الادانة ولو واحد بالمئة تكون عليه كفارة. هذا صيام شهرين متتابعين ما فيه شهر ونص صيام شهرين متتابعين وان كان من قوم بين كفر بينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله تحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجده صيام شهرين متتابعين. هذا نص مع ان القصير ثابت لكن بيننا وبينهم ميثاق. فيصوم شهرين متتابعين نعم فضيلة الشيخ من وجد له مكان في منى على الارصفة فهل يجب عليه المبيت في ذلك المكان؟ نعم يجب عليه المبيت ولو على الرصيف قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم في دين في منى ولو على رصيد نعم جيت معظم الليل وان استكمل الليل فهو افضل واكمل. نعم فهي بعض الحجاج يفرطون بعض الحجاج يفرطون يروحون ينزلون بالعزيزية ومراوح ولا يبحثون عن مكان في منى ويقولون نطلع بالليل في منى على رصيف ولا على سيارة ولا على اي شيء وهذا نقص عظيم في الحج واجب انهم يبحثون عن مكان في منى وينزلون تبع حمله او يتفقون مع اصحاب الخيام اللي وفي منى ويتفقون معهم ولو بالاجرة يبيتون فيها ولا يفرطون هذا التفريط ويهملون هذا الاهمال لانه من موطن لنفسه من يوم يمشي انه ما هو بنازلين فيه منى ولا باحث فيها وانما سياخذ شقة للعزيزية او في مكة يستريح فيها عند المكيفات وعند الثلاجات وعند واذا صار بالليل يروح له شوي. هذا نقص تقصير في الحج لكن لو قدر انه بحث وتعب ولا وجد مكان الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم ينزل في اي مكان ونزوله بطرف الحجاج نزوله طرف الحجاج من جهة مزدلفة او من جهة اولى له من انه يروح ويستأجر شقة وينزل في بعيدا عن منى ينزل طرف الحجاج المتصلين بمنى هذا قدر استطاعته اما انه يروح بعيد وينزل بجده ولا ينزل بمكة ولا ينزل بمكان بعيد ويقول اجي بالليل هذا نقص عظيم وقد لا يحصل المبيت الواجب في حقه نعم فضيلة الشيخ ما الحكم لو اوصى رجل اهله ان يضحوا عنه؟ وسافر الى خارج المملكة ثم انه في يوم عيد الاضحى في المملكة صار عند المدينة الاخرى يوم عرفة. يوم عرفة. ولم يضحوا بعد. فهل يضحى عن هذا الرجل وهو في يوم في عرفة واهله في يوم النحر الاضحية حكمها حكم الموضعية الذي هي فيه. فاذا كان اه يوم الاضحى في البلد الذي وكل فيه الوكيل الوكيل يذبحها في يوم الاضحى في هذا البلد ولو كان النوم في بلد اخر. الحكم للبلد الذي فيه الوكيل الحبوب للبلد الذي فيه الوكيل ويذبح الاضحية في يوم العيد في هذا البلد ولو كان في بلد اخر يعتبرون من غير يوم عيد والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الاضحى يوم تضحون فلا يجوز الانسان انه يشد على المسلمين في البلد ويقول اليوم ما هو بيوم عيد ولا انا مضحي لاني ما شفته لا لا وانا عندي شك في الهلال كما يقول بعض الجهال او اللي يريدون التشويش على الناس. اهل البلد حكمهم سواء الاظحى يوم تظحون ولا يجوز الشذوذ ولا تجوز المخالفة في هذا المسلمون جماعة واحدة لا يجوز هذي هذي نعم فضيلة الشيخ رجل طلق زوجته ولما اراد مراجعتها رفض ابوه وقال ان راجعتها فانك لست فماذا يفعل هذا الزوج هذا حق له وليس لابيه الاعتراض عليه. اليس لابيه ان يفرق بين زوج وزوجته هذا حرام عليه. ولا تجد طاعة الاب في هذا الشيء. لان هذا حق للابن. ان يتدخل فيه الا ان كان هناك مبرر شرعي المرأة ما تصلح في دينها او انها تسيء الى الى الاب او تسيء الى اهل البيت هذا شيء اخر اما اذا كانت الامور ماشية والمرأة صالحة ومستقيمة فلا يجوز للوالد انه يتدخل بين زوج وزوجته ويفرق بينهما. ويقول له لا تراجعها او نعم هذا خطأ نعم فضيلة الشيخ اذا اقتص من الجاني بعد ما برأ الجرح ثم بعدما اقتص صلاة الجراحة فماذا كيف ليس له شيء بعد القصاص ليس هناك شيء ولو سرت من جناية. حصل القصاص فلا يكون هناك شيء نعم. فضيلة الشيخ هل يفتن المسلم اذا قتل رافضيا؟ او يقتص منه اذا قطع هيهم من اطرافه