﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:17.550
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وستة وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم

2
00:00:17.550 --> 00:00:38.300
الحمد لله على فضله واحسانه والصلاة والسلام على خير خلقه وخاتم رسله نبينا محمد وعلى اخوانه من النبيين وعلى جميع صحابته والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد ايها الاخوة المستمعون

3
00:00:38.450 --> 00:00:56.950
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونتحدث اليكم في هذه الحلقة في سياق ما كنا نتحدث فيه سابقا من فقه المواريث واحكامها وما سبق كله هو حديث عما اذا تحقق موت المورث

4
00:00:57.300 --> 00:01:15.900
وتحقق كذلك وجود الوارث عند موت المورث وهذا واضح لا اشكال فيه لكن بحثنا هنا في هذه الحلقة عن حالات يلتبس فيها الامر فلا تعرف حال المورث ولا حال الوارث

5
00:01:16.200 --> 00:01:45.000
فقد يكون لبعض الورثة احوال تتردد بين الوجود والعدم وذلك كالحمل في البطن والغرقى والهدم ونحوهم وكالمفقود. وقد يكون هناك تردد بين كون الوارث ذكرا او كونه انثى وذلك كالخنث المشكل والحمل في البطن. وبناء على هذا التردد في تلك الاحوال والاصناف من الورثة والمورثين

6
00:01:45.300 --> 00:02:07.100
افردت ابواب خاصة في فقه المواريث تسمى ابواب التوريث بالتقدير والاحتياط وهي باب الخنثى المشكل وباب الحمل وباب المفقود وباب الغرقى والهدم ولنبدأ هنا بالقاء الظوء على باب الخنثى المشكل فنقول

7
00:02:07.500 --> 00:02:29.000
الخنثى مأخوذ من الانخناث وهو اللين والتكسر والتثني يقال خنس فما السقاء اذا كسره الى خارج وشرب منه وهو في اصطلاح الفرضيين شخص له الة رجل والة انثى او ليس له الة اصلا

8
00:02:29.600 --> 00:02:53.300
والجهات التي يمكن وجوده فيها هي البنوة والاخوة والعمومة والولاء اذ كل واحد من المذكورين يمكن كونه ذكرا او كونه انثى ولا يمكن ان يكون الخنسى المشكل ابا ولا اما ولا جدا ولا جدة. اذ لو كان كذلك لاتضح امره

9
00:02:53.300 --> 00:03:13.950
فلم يبق مشكلة ولا يمكن كذلك ان يكون الخنثى المشكل زوجا ولا زوجة لانه لا يصح تزويجه ما دام مشكلة وقد خلق الله بني ادم ذكورا واناثا كما قال تعالى يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة

10
00:03:13.950 --> 00:03:39.000
وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء وقال تعالى لله ملك السماوات والارض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا وقد بين سبحانه حكم كل واحد منهما

11
00:03:39.200 --> 00:03:57.400
ولم يبين حكم حكم من هو ذكر وانثى فدل على انه لا يجتمع الوصفان في شخص واحد وكيف يتأتى ذلك وبينهما مضادة قد جعل سبحانه وتعالى للتمييز بين الذكر والانثى

12
00:03:57.550 --> 00:04:20.700
علامات مميزة ومع ذلك قد يقع الاشتباه بان يوجد للشخص الة ذكر والة انثى وقد اجمع العلماء على ان الخنثى يورث بحسب ما يظهر منه من علامات مميزة فمثلا ان بال من حيث يبول الرجل ورث ميراث رجل

13
00:04:20.950 --> 00:04:42.100
وان بال من حيث تبول الانثى ورث ميراث انثى. ودلالة البول على الذكورة او الانوثة من اوضح الدلالات واعمها لوجودها من الصغير والكبير فبوله من احدى الالتين وحدها يدل على انه من اهلها

14
00:04:42.500 --> 00:05:07.650
وقد تكون الالة التي يبول منها بمنزلة العضو الزائد وتكون الالة التي لا يبول منها بمنزلة العضو الزائد والعيب في الخلقة فان بال من الالتين معا اعتبر الاكثر منهما وان كان في ابتداء الامر يبول من الة واحدة ثم تحول وصار يبول من الالتين

15
00:05:07.750 --> 00:05:28.000
اعتبرنا الالة التي ابتدأ البول منها فان استوت الالتان في خروج البول منهما وقتا وكمية فانه ينتظر به الى ظهور علامة اخرى من العلامات التي تظهر عند البلوغ ويبقى مشكلا الى انذاك

16
00:05:28.400 --> 00:05:48.700
لكنه يرجى اتظاح حاله عند البلوغ والعلامات التي توجد عند البلوغ منها ما هو خاص بالرجال كنبات الشارب ونبات اللحية وخروج المني من ذكره فاذا تبين فيه واحدة من هذه العلامات فهو رجل

17
00:05:48.900 --> 00:06:10.300
ومنها علامات تختص بالنساء وهي الحيض والحبل وتفلك الثديين فاذا تبين فيه علامة من هذه العلامات فهو انثى فان لم يظهر فيه شيء من علامات الرجال ولا من علامات الاناث عند البلوغ فانه يبقى مشكلا لا يرجى اتظاح حاله

18
00:06:10.650 --> 00:06:30.000
وللعلماء في كيفية توريثه وتوريث من معه في الحالتين مذاهب امنهم من يرى ان الخنت المشكل يعامل بالاضر دون من معه فيعطى الاقل من نصيبه اذا قدر ذكرا او نصيبه اذا قدر انثى

19
00:06:30.350 --> 00:06:49.200
وان كان لا يرث في احد التقديرين فانه لا يعطى شيئا ومن العلماء من يرى انه يعامل الخنسى ومن معه في الحالتين بالابر ويوقف الباقي الى اتظاح حال الخنثى او اصطلاح الورثة على اقتسامه

20
00:06:49.600 --> 00:07:12.100
ومن العلماء من يرى ان الخنثى المشكل يعطى نصف نصيبي ذكر وانثى ان ورث بهما متفاضلا وان ورث باحد التقديرين دون التقدير الاخر فله نصف التقدير الذي يرث به. وهذا الحكم يعمل به سواء كان يرجى اتظاح حاله او لا يرجى

21
00:07:12.200 --> 00:07:31.050
ومن العلماء من يرى التفصيل فان كان يرى فان كان يرجى اتظاح حال الخنثى عومله هو ومن معه بالاظر ويوقف الباقي الى اتضاحه ايعطى هو ومن معه المتيقن من ميراثه. ويوقف الباقي الى اتضاح حال الخنثى المشكل

22
00:07:31.300 --> 00:07:57.350
وان كان لا يرجى اتظاح حاله فان الخنسى يعطى نصف ميراث ذكر ونصف ميراث انثى ان ورث بالتقديرين  وان ورث باحد التقديرين اعطي نصف ما يستحقه به والله تعالى اعلم والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى والحمدلله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه

23
00:07:57.350 --> 00:08:00.200
والحمد لله رب العالمين