اه السؤال الثاني في رسالة الاخ ميم راء عبد الرب من اليمن الديموقراطية يقول فيه ما حكم من ادرك ذاك الامام راكعا هل ادرك الصلاة ام لا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تتم الصلاة بدون فاتحة الكتاب. افيد دون افادكم الله. الصحيح انه اذا ادرك الركوع ادرك الركعة. لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل ابو بكر الثقفي وهو راكع ركع معود من الصف ثم دخل في الصف. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم جادك الله حرصا واتوك ولم يأمره بقضاء الركعة فدل ذلك على انه معذور وهذا يخصص قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا بحق الامام قادر على الصحيح اما الام العاجز الذي جاء وقد فاته قيامه والامام راكع فان الصحيح انه يجزئه الركوع وتتم ركعته وخلقه الائمة الاربعة مع ابي حنيفة ومالك والشافعي واحمد ومن اهل العلم. نعم بعض اهل العلم الى انها لا تجزئ ولكن الصواب انها تجزيء هذا هو الارجح. وبهذا يكون معذورا لانه ما ترك القيام. وهكذا لو نسي ولم يقرأها او تركها تقليدا لبعض العلماء القائلين بان لا تجب على المأموم فان صلاته صحيحة. هم