بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد قال مسلم علينا وعليه رحمة الله حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له من مملوك فعليه عتقه كله ان كان له مال يبلغ ثمنه فان لم يكن له مال عتق منه ما عتق وهذا من رحمة الله تعالى بالعبيد المملوكين والان هذا الشيء غير موجود ولكن نحن لا بد ان نتفقه في امر الدين ولننظر الى حكمة الشارع وان الانسان لما يكون له نصيب في عبد مملوك واراد ان يعتق نصيبه يقوم عليه بقية العبد حتى لا يكون نصف العبد حر ونصفه رقيق وحدثنا شيبان ابن فروخ قال حدثنا جرير ابن حازم عن نافع المولى عبد الله ابن عمر عن عبد الله ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق نصيبا له في عبد فكان له من المال قدر ما يبلغ قيمته قوم عليه قيمة عدل والا فقد عتق منه ما عتق استأذن قليلا وحدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن رمح عن الليث ابن سعد حا وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى ابن سعيد حا وحدثني ابو الربيع وابو كامل قال حدثنا حماد وهو ابن زيد ها وحدثني زهير بن حرب قال حدثنا اسماعيل يعني ابن علي كلاهما عن ايوب ها واحدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا عبد الرزاق عن ابن جريج قال اخبرني اسماعيل ابن امية ها وحدثنا محمد ابن رافع قال حدثنا ابن ابي هديك عن ابن ابي ذئب ها وحدثنا هارون بن سعيد الايدي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني اسامة يعني ابن زيد كل هؤلاء عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث وليس في حديثهم وان لم يكن له مال فقد عتق منه ما عتق الا في حديث ايوب ويحيى ابن سعيد فانهما ذكرا هذا الحرف في الحديث وقال لا ندري اهو شيء في الحديث او قاله نافع من قبله وليس في رواية احد منهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم الا بحديث الليث ابن سعد. نعم فمسلم علينا وعليه رحمة الله يبين صنعة الحديث فجزاه الله خيرا وحدثنا عمرو الناقد وابن ابي عمر كلاهما عن ابن عيينة قال ابن ابي عمر حدثنا سفيان ابن عيينة عن عمر عن سامي بن عبدالله عن ابيهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اعتق عبدا بينه وبين اخر قوم عليه في ماله فيما تعلم لا وجث ولا شغف ثم عتق عليه في ماله ان كان موسرا. نعم حدثنا عبد ابن حميد قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شركا له في عبد عتق ما بقي في ماله اذا كان له مال يبلغ ثمن العبد وحدثنا محمد ابن المثنى ومحمد ابن بشار واللفظ لابن المثنى قال حدثنا محمد ابن جعفر قال حدثنا شعبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير ابن نهير عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المملوك بين الرجلين فيعتق احدهما قال يضمن اي انه يضمن عتق بقية العبد وحدثناه عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي قال حدثنا شعبة في هذا الاسناد قال من اعتق شقيصا من مملوك فهو حر من ناره وحدثني عمرو الناقب قال حدثنا إسماعيل ابن إبراهيم عن ابن ابي عروبة عن قتادة عن النظر ابن انس عن بشير عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اعتق شقيقا له في عبده فخلاصه في ماله ان كان له مال فان لم يكن له مال استسعي العبد غير مشقوق عليه وحدثناه ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا علي ابن مستر ومحمد ابن بشر حاء وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعلي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس جميعا عن ابن ابي عروبة بهذا الاسناد في حديث عيسى ثم يستسحى في نصيب الذي لم يعتق غير مشقوق عليه اي غير مشقوق عن العبد يعني هو الذي يعمل من اجل ان يسد قيمته ويسلمها للشريف الاخر وحدثنا علي ابن حجر السعدي وابو بكر ابن ابي شيبة وزهير ابن حرب قالوا حدثنا اسماعيل وهو ابن علية عن ايوب عن ابي قلابة عن ابي المهلب عن عمران ابن حصين ان رجلا اعتق ستة مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيره فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اتلافا. ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة وقال له قولا شديدا معناه قال في شأنه قولا شديدا كراهية لفعله وتغليظا عليه وهذا محمول على ان النبي صلى الله عليه وسلم وحده كان يترك الصلاة عليه تغبيرا وزجرا لغيره على مثل فعله اما الصلاة عليه فلا بد من وجودها من بقية المسلمين حدثنا قتيبة ابن سعيد اذا النبي صلى الله عليه وسلم في تركه الصلاة عليه في اعمال النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو اراد ان ينبه الناس على خطورة حقوق الاخرين ونبهه الى هذا الامر فخطأه مثل تركه صلى الله عليه وسلم للصلاة على الذي عليه الدين وقال صلوا على صاحبكم فحينما ترك الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في حينها اراد ان ينبه الاخرين على خطورة حقوق الدين حدثنا كتيبة ابن سعيد قال حدثنا حماد حا وحدثنا اسحاق ابن إبراهيم وابن ابي عمر عن الثقفي كلاهما عن ايوب اثنان اما حماد فحديثه في رواية ابن علية واما الثقفي ففي حديثه ان رجلا من الانصار اوصى عند موته فاعتق ستة مملوكين وحدثنا محمد بن منهال الضرير واحمد بن عبد قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا هشام ابن حسان عن محمد ابن سيرين عن عمران ابن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث ابن علية وحماد باب جواز بيع المدبر لما يعتق الانسان عبده وعن دبر هذا لا يبغى لكن لو فرضنا ابنة السيد فهنا مصلحة السيد ومصلحة الذين يطلبون السجد حدثنا ابو الربيع سليمان ابن داوود العتكي قال حدثنا حماد يعني ابن زيد عن عمرو ابن دينار عن جابر ابن عبد الله ان رجل من الانصار اعتق غلاما له عن دبر لم يكن له مال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم ابن عبد الله بثمان مئة درهم فدفعها اليه قال عمرو سمعت جابر ابن عبد الله يقول عبدا قبطيا مات اول. نعم وهذا الحديث يعني فيه نظر الايمان في مصالح رعيته وامره اياه بما فيه الرفق بهم وبابطالهم ما يضرهم من تصرفاتهم التي يمكن فسخها فيه جواز البيع في من يدبر وهذا امر يعني عليه اهل العلم. نعم وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم عن ابن عيينة قال ابو بكر حدثنا سفيان ابن عيينة قال ان قال سمع عمرو سمع عمرو جابرا يقول دبر رجل من الانصار غلاما له لم يكن له مال غيره فباعه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جابر فاشتراه ابن النحام عبدا قبطيا مات عام اول في امارة ابن الزبير. نعم وحدثنا قثيمة ابن سعيد وابن رمح عن الليث ابن سعد عن ابي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم في المدبر نحو حديث حماد عن عمر ابن دينار حدثنا خثيمة ابن سعيد قال حدثنا المغيرة يعني الحزام عن عبد المجيد ابن سهيل عن عطاء ابن ابي رباح عن جابر ابن عبد الله حا وحدثني عبد الله بن هاشم قال حدثنا يحيى يعني ابن سعيد عن الحسين ابن ذكوان المعلم قال حدثني عطاء عن جابر حاء وحدثني ابو غسان المسمعي قال حدثنا معاذ قال حدثني ابي عن مطر عن عطاء ابن ابي رباح وابي الزبير وعمرو بن دينار ان جابر ابن عبد الله حدثهم في بيع المدبر كل هؤلاء قال عن النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى حديث حماد وابن عيينة عن عمر عن جابر كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات باب القسامة وهذا حقيقة تشريعات قد شرعت لاجل الحفاظ على الدماء لان امر الدماء شديد جدا نسأل الله ان يعصم دماء المسلمين اجمعين. والسعيد في هذه الدنيا من حفظ الناس وحفظ الاعراض وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يحيى وهو ابن سعيد عن نشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حتمة قال يحيى وحسبت قال وعن رافع بن خليج انهما قالا خرج عبدالله بن سهل بن زيد ومحيصة ابن مسعود ابن زيد حتى اذا كان بخيبر تفرقا في بعض ما هنالك ثم اذا محيصة يجد عبد الله ابن سهل قتيلا فدفنه ثم اقبل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو وحويص ابن مسعود وعبدالرحمن بن سهل وكان اصغر القوم فذهب عبد الرحمن ليتكلم قبل صاحبه قبل صاحبيه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى في السن نعم ومعناه يريد الكبر في السن يعني كبيرة سني هو الذي يتكلم فصمت وتكلم صاحباه وتكلم معهما فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم مقتل عبد الله ابن سهل فقال لهم اتحذفون خمسين يمينا فتستحقون صاحبكم. او قاتلكم يعني تستحقون الدين قالوا وكيف نحلف ولم نشهد قال فتبرأكم يهود بخمسين يمينا قالوا وكيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فلما رأى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم اعطى عقله اي دفعه صلى الله عليه وسلم من عنده دفعا للامر واصلاحا للحال ولذلك ينبغي للامام مراعاة مصالح المسلمين والاهتمام باصلاح ذات البين وذلك لما يحصل الان مناوشات بين الدعاة احدهما يطعن في الاخر ينبغي على امام المسلمين ان ينبههم وان يمنعهم من هذا اخذا من هذا الحديث انه ينبغي للامام مراعاة المصالح العامة والاهتمام باصلاح ذات البين. نعم وهذا الحديث فيه انقسامة وفيه الابتداء بيمين المدعي في القسامة وفيه رد اليمين على المدعى عليه اذا نقل المدعي في القتامة وفيه جواز الحكم على الغائب وسماع الدعوة في الدماء من غير حضور الخصم وفيه جواز اليمين بالظن ان لم يتيقن يعني غلبة الظن وفيه ان الحكم بين المسلم والكافر يكون بحكم الاسلام فالاسلام هو الذي يحكم اهل ذمة وحصل لهم شيء انما نحاكمهم بشرعنا وحدثني عبيد الله ابن عمر القواريري قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن نشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حتمة ورافع ابن خليج ان محيصة ابن مسعود وعبدالله بن سهل انطلق قبل خيبر فتفرقا في النخل فقتل عبد الله ابن سهل اتهموا اليهود فجاءه فجاء اخوه عبدالرحمن وابن عمه حويص ومحيص الى النبي صلى الله عليه وسلم فتكلم عبدالرحمن في امر اخيه وهو اصغر منهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر الكبرى او قال ليبدأ الاكبر فتكلما في امر صاحبهما فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم فيشفع برمته قالوا امر لم نشهده كيف نحلف قال فتبرئكم يهود بايمان خمسين منهم قالوا يا رسول الله قوم كفار قال فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبله قال سهل فدخلت مربدا لهم يوما فركبتني ناقة من تلك الابل ركظة برجلها قال حماد هذا او نحوه وهنا يعني المربد هو الموضع الذي تجتمع فيه الابل وتحبس اللي هو الحبس ومعنى ركبتني اي رفستني واراد بهذا الكلام انه قد ظبط الحديث وحفظه حفظا بليغا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية اذا هذي القسامة كانت موجودة واقرها الشرع لما فيها من حفظ الدماء ولذلك لما في زمن يكثر التساهل بالدماء وذاك من القواعد في الحديث ان الحديث اذا كانت فيه قصة يدل يدل على حفظ الراوين للحديث وحدثنا القوارير قال حدثنا بشر ابن المفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد عنده شير ابن يسار عن سهل ابن ابي حثمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه وقال في حديثه فعقله رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده ولم يقل في حديثه فركضتني ناقة وحدثنا عمرو الناقض قال حدثنا سفيان ابن عيينه وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي جميعا عن يحيى بن سعيد عن بشير ابن يسار عن سهل ابن ابي حكمة بن حليفهم حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنة قال حدثنا سليمان ابن بلال عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار ان عبد الله ابن سهل ابن زيد ومحيص ابن مسعود ابن زيد الانصاريين ثم من بني حارثة خرج الى خيبر في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي يومئذ صلحا واهلها يهود فتفرقا لحاجتهما. فقتل عبد الله بن سهل فوجد فيه شاربة مقتولة فدفنه صاحبه ثم اقبل الى المدينة فمشى اخ مقتول عبد الرحمن ابن سهل ومحيي وحويصة فذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم شأن عبد الله وحيث قتل فزعم بشير وهو يحدث عن من ادرك من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لهم تحذفون خمسين يمينا وتستحقون قاتلكم او صاحبكم قالوا يا رسول الله ما شهدنا ولا حضرنا فزعم انه قال فتبرأكم يهود بخمسين فقالوا يا رسول الله كيف نقبل ايمان قوم كفار؟ فزعم بشير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عقله من عنده وحدثنا يحيى ابن يحيى قال اخبرنا حسين عن يحيى ابن سعيد عن بشير ابن يسار ان رجلا من الانصار من بني حارثة يقال له عبدالله بن سهل بن زيد انطلق هو وابن عم له يقال له محيصا ابن مسعود ابن زيد وساق الحديث بنحو حديث الليث الى قوله فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندي قال يحيى فحدثني بشعير ابن يسار قال اخبرني سهل ابن ابي حتمة قال لقد ركضتني فريضة من تلك الفرائض بالمربد وسميت هنا الناقة بالفريضة باعتبار انها من الدية المفروضة ثم المدفوعة نعم وسميت مفروضة او فريضة لانها مقدرة بالسن والعدد والله اعلم حدثنا محمد ابن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي قال سمعت قال حدثنا سعيد بن عبيد قال حدثنا بشير بن يسار الانصاري عن سهل ابن ابي حفنة الانصاري انه اخبرهم ان نفرا منهم انطلقوا الى خيبر فتفرقوا فيها فوجدوا احدهم قتيلا وساق الحديث وقال فيه فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبطل دمه فوداه مائة من ابل الصدقة. اللهم صلي على سيدنا حدثني اسحاق ابن منصور قال اخبرنا بشر ابن عمر. قال سمعت مالك بن انس يقول حدثني ابو ليلى ابن عبد الله ابن عبد الرحمن ابن فهم عن سهل ابن ابي حتمة انه اخبره عن رجال من كبراء قومه ان عبد الله ابن سهل ابن محيفة خرجا الى خيبر من جهد اصابهم فاتى محيصة فاخبر ان عبد الله ابن سحر قد قتل وطرح في عين او فقير فاتى يهود فقال انتم والله قتلتموه قالوا والله ما قتلناه ثم اقبل حتى قدم على قومه فذكر لهم ذلك ثم اقبل هو واخوه حويصة وهو اكبر منه وعبدالرحمن ابن سهل فذهب محيص ليتكلم وهو الذي كان بخيبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحيطة كبر كبر يريد السنة فتكلم حذيفة ثم تكلم محيفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما ان يدوا صاحبكم واما ان يؤذنوا بحرب فكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم اليهم في ذلك فكتبوا انا والله ما قتلناه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لحويص ومحيص وعبد الرحمن اتحذفون وتستحقون دم صاحبكم قالوا لا قال فاتح له لفوق لكم يهود قالوا ليسوا مسلمين فوداه رسول الله صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث اليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مئة ناقة حتى ادخلت عليهم الدار فقال سهل فلقد ركضتني منها ناقة حمراء. نعم حدثني ابو الطاهر وحربلة ابن يحيى قال ابو الطاهر حدثنا وقال حرمنة اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن قال اخبرني ابو سلمة ابن عبد الرحمن وسليمان ابن يسار مولى ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الامطار ينبغي على اهل العلم ان ينبهوهم على عظم وثواب من حفظ الدماء من ان تراق اللهم احصن دماءنا ودماء المسلمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته