﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:16.800
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وسبعة وثلاثون

2
00:00:16.950 --> 00:00:41.950
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هديل رمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها

3
00:00:41.950 --> 00:01:04.250
اتصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتجانيها مرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهدلي

4
00:01:04.950 --> 00:01:24.650
يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع متفق عليه

5
00:01:24.650 --> 00:01:39.900
واخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عباس ان عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل ابن النابغة فقال

6
00:01:40.000 --> 00:02:04.000
كنت بين يدي امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. عن ابي هريرة

7
00:02:04.000 --> 00:02:31.250
الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل معنى اقتتلت اي تضاربتا   وضاربت كما قال في قصتي كما قال تعالى في قصة موسى ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجدوا

8
00:02:31.250 --> 00:03:04.500
وفيا رجلين يقتتلان ان يتضاربان  المقاتلة هي المضاربة. المراد بها هنا المضاربة لا انه قصد القتل   منه ليل قبيلة معروفة من قبائل العرب قبيلة كبيرة تسكن قريبا من مكة  شرقي مكة وجنوب مكة. ولا تزال

9
00:03:04.650 --> 00:03:44.000
وكانت المرأتان ضرتان تحت رجل واحد وهو حمل ابن النابغة  فمعروف ما بين الضرتين من  من الغيرة والحمية بينهما حصل بسبب ذلك المضاربة بينهما وضربت احداهما الاخرى بحجر رمت احداهما الاخرى بحجر

10
00:03:44.450 --> 00:04:14.650
حجر يعني صغير فقتلتها وكانت حاملا وقتلت ما في بطنها وهو الجنين بسبب الضربة هذه جناية  الا انها ليست عمدا اله الا انها ليست عمدا وانما تسمى شبه العمد وشبه العمد

11
00:04:15.950 --> 00:04:47.850
هو ان يقصد الجناية بشيء لا يقتل غالبا  يقصد الجناية لكن بشيء لا يقتل غالبا مثل الحجر الصغير والعصا والشوط هذا لا يقتل غالبا ولا يسمى عمدا وانما يسمى شبه العمد وعمد الخطأ

12
00:04:48.200 --> 00:05:16.100
يسمى شبه العمد وعمد الخطأ لان انواع القتل عند الجمهور ثلاثة العمد من قتل مؤمنا متعمدا  وهو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن قتله به في السيف

13
00:05:16.750 --> 00:05:47.300
هو الرصاص المثقل الحجارة قشط وغير ذلك فهذا يقتل غالبا اذا قصد من يعلمه اديميا معصوما وقتله بما يغلب على الظن به فهذا هو العمد والنوع الثاني الخطأ وهو ان يفعل

14
00:05:47.750 --> 00:06:09.800
ما له فعله فيصيب ادميا معصوما ويقتله مثل ان يرمي صيدا هذا له فعله فيصيب انسانا معصوما فيقتله هذا خطأ انه ما قصد ما قصد الجناية ولكن نتج عن فعله

15
00:06:10.300 --> 00:06:39.050
قتل معصوم يسمى هذا خطأ من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا والثالث شبه العمد  وهو ان يقصد جناية لا تقتل غالبا مثل ما وقع في هذه القصة رمتها بحجر. الحجر

16
00:06:39.150 --> 00:07:03.000
صغير الذي يحذف باليد معلوم انه لا يقتل فاذا نتج عنه قتل فانه غير مقصود فيكون شبه عمد  اما العمد فالله جل وعلا اوجب به القصاص واما الخطأ فالله اوجب به الدية والكفارة

17
00:07:03.600 --> 00:07:30.400
وكذلك شبه العمد لا يجب به قصاص ولا تنتجب به دية مغلظة تجب به دية مغلظة اغلب من دية الخطأ   هذا تقسيم الجناية على النفس عند العلماء عند جمهور العلماء. ومن العلماء من يرى ان القتل لا

18
00:07:30.700 --> 00:07:55.350
ينقسم الى قسمين عمد او شبه او خطأ كما ذكر في القرآن الى قسمين عمد او خطأ واما شبه العمد فانه يدخل بالعمد عند هذا الفريق من العلماء  ولكن هذا الحديث حجة

19
00:07:55.750 --> 00:08:32.100
للجمهور في اثبات شبه العمد  فقتلتها والحمل الذي في بطنها  فطلبوا اه فطلب اولياء المرأة الجانية طلبوا من اولياء المرأة المقتولة العفو فابوا ابوين يعفو وصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم

20
00:08:32.200 --> 00:09:02.850
فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية للجميل وللمرأة المقتولة دية الجنين غرة فسرها بقوله عبد او امة. واو هنا للتخييم يعني سواء عبد مملوك او امة مملوكة سميت غرها الاصل اصل الغرة البياض

21
00:09:04.350 --> 00:09:33.700
الذي يكون في جبهة الفرس سميت الرقبة المملوكة غرة من باب النفاسة والحسن غرة ثم فسرها بقوله عبد اي مملوك او امة مملوكة امدية الجنين اذا قتل في بطن امه

22
00:09:35.800 --> 00:09:53.500
ومقدارها خمس من الابل عشر دية الام لاندية الام خمسين من الابن. نية الام خمسون من الابل عشرها خمس خمس من الابل هذه دية الجنين خمس من اليد العشر دية امي

23
00:09:54.450 --> 00:10:24.100
انها هي مقدار الغرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتكون دية الجنين على القاتلة تكون على القاتلة ولا تتحملها العاقلة لان العاقلة لا تحمل الا ما كان ثلث الدية الكاملة فاكثر. اما ما كان دون الثلث فان العاقلة لا تحمله

24
00:10:24.650 --> 00:10:50.950
وهذا دون الثلث فلا تحمله العافية انما يكون على الجانب وقضى بدية المرأة وقضى فيها بيت الجنين بغرة عبد او امة وقضى بالمقتولة بالدية على عاقلة الجارية هي في الخطأ لا تكون على الجاني

25
00:10:51.900 --> 00:11:19.500
وانما تكون على عاقلته وهم عصبته عندي عصا الذكور من عصبته سواء كانوا وارثين او غير وارثين او لا يوم العاقلة سم عاقلة لانهم يؤدون العقل وهو الدين يتحملونها عن الجاني عن قريبهم

26
00:11:19.950 --> 00:11:45.800
وهذا من باب المناصرة والتعاون فكما انهم يرثونه لو مات فانهم يتحملون جناية الخطأ يتحملون الخطأ من باب المواساة ومن باب المناصرة التعاون ولان الخطأ يكثر فلو حمل القاتل دية الخطأ لاجحف ذلك به

27
00:11:46.150 --> 00:12:09.100
فتوزع دية الخطأ على عاقلة الجاني يجتهد الحاكم في توزيعها على عصبة الجاني وهذا من محاسن دين الاسلام وانه دين التعاون وايضا هذا في مقابل الاثم لانهم لو مات لورثوه

28
00:12:09.400 --> 00:12:37.800
اخذوا ماله بالليل وكذلك اذا حصل منه جناية لم يتعمدها فانهم يتحملونه لان الغنم بالغرم كما هي القاعدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالظمان  وكما انهم يرثونه لو مات كذلك يتحملون عنه الخطأ الذي لم يتعمده ولم يقصده

29
00:12:38.400 --> 00:13:11.350
من باب التخفيف عن على قاتل الخطأ  قضى بالجنين غره عبد او ما وقضى بدية المرأة يعني المكفولة على عاقلتها اي عاقلة القاتلة وورثها والرثا دية المقتولة ولدها وزوجها ورثها ولدها وزوجها لان الزوج

30
00:13:11.400 --> 00:13:39.900
يرث بالزوجية والولد يرث بالبنوة فيأكل ما بقي بعد فروة بعد فرض الزوجة بعد فرض الزوج   دل هذا الحديث فقام حبل حمل ابن النابغة زوج المرأتين زوج المرأة فقال كيف

31
00:13:40.850 --> 00:14:05.150
آآ يغرم من لا شرب ولا اكل  ولا ولا استهل فمثل ذلك يقال اعتراض هذا اعتراض من هذا الرجل على حكم الشرع  لان الواجب على المسلم ان يسلم لحكم الشرع

32
00:14:05.700 --> 00:14:26.300
ولا يعترض ولا يستغرب في عقله وانما الواجب التسليم بحكم الله ورسوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك لما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ويسلموا تسليما

33
00:14:27.950 --> 00:14:48.750
النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وقال انما هو من اخوان الكهان لان اعتراضه هذا اعتراض على حكم الشرع  وايضا جاء بالسجن لا شرب ولا اكل ولا ولا استهل يعني ما

34
00:14:49.400 --> 00:15:10.500
لم يخرج حيا ويموت بعد خروجه وانما مات في بطن امه فاستهل يعني لم يولد حيا فكيف يضمن وهو لم يولد وهو حي فمثل ذلك يصل يعني يهدر هذا حكم العقل والجاهلية

35
00:15:12.100 --> 00:15:34.900
هذا حكم العقل والجاهلية  النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وقال انما ومن اخواني الكهان لان الكهان هم الذين يستعملون الشجر برد حكم الله المعروف ان السجع من من عمل الكهان والمراد السجن الذي يرد به الحكم الشرعي

36
00:15:35.800 --> 00:15:56.700
اما السجن الذي لا يرد به الحكم الشرعي والسجع هو هو اتفاق الفواصل في كلام النذر فاذا كان يستعمل السجع لرد الحكم الشرعي مثل ما عمل حمل ابن النابغة فهذا سجع الكهان

37
00:15:58.400 --> 00:16:17.700
وان كان السجع لا يستعمل لرد الحكم الشرعي فلا بأس به. قد كان يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا  السير فيه تفصيل ان كان يستعمل برد احكام الشرع

38
00:16:17.750 --> 00:16:41.150
هذا سجع الكهان المحرم  وان كان يستعمل لا لاجل رد حكم شرعي وانما هو من محسنات الكلام فهو نوع من أنواع البلاغة ومحسنات المحسنات اللفظية فلا بأس وقد جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم

39
00:16:42.250 --> 00:17:06.250
باحاديث كثيرة لانه اخذ على السمع كما قيل لاحد القدماء ما احسن الشجر او ما احسنوا السجع ما احسن السجن اي هو احسن قال ما خف عن السمع قيل مثل ماذا؟ قال مثل هذا

40
00:17:06.900 --> 00:17:27.050
اذا كان يحث على السمع فانه لا بأس ولا يرد به حكم شرعي اسلوب لا بأس به الذين ينكرون السجع مطلقا هؤلاء غالطون من اساليب اللغة فلا ينكر مطلقا ولا يذم مطلقا

41
00:17:27.550 --> 00:17:56.200
وانما يذم السجع المتكلف او السجع الذي يرد به الحكم الشرعي. وهذا هو سجع الكهال والكهان جمع كاهن وهو الذي يدعي علم الغيب اما باشتراط السمع واما بائمة بالكهانة وهي استراق السمع من الشياطين واما

42
00:17:56.250 --> 00:18:16.150
في ضرب الكف او الخط في الارض او غير ذلك كل من يدعي علم الغيب فهو كائن باي طريقة واي وسيلة هو كائن فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة المسألة الاولى

43
00:18:16.850 --> 00:18:43.300
في الحديث اثبات القتل شبه العمد   في اثبات القتل شبه العمد مع العمد والخطأ فتكون انواع الجناية على النفس ثلاثة انواع. وهذا قول الجمهور المسألة الثانية فيه اثبات دية الجنين وهو الذي يقتل في بطن امه

44
00:18:44.250 --> 00:19:12.300
فانه لا يهدر بل فيه الدية ومقدارها عبد غرة غرة عبد ذكر او انثى ومقدارها خمس من الابل اي عشر نية الام وتكون على الجاني لا تتحملها العاقبة المسألة الثالثة

45
00:19:14.400 --> 00:19:33.750
المسألة الثالثة ان دية الجنين تكون على الجاني وليست على العاقبة لانه لم يذكر انه حملها العاقلة المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان دية شبه العمد تكون على العاقلة مثل دية

46
00:19:34.150 --> 00:20:02.850
الخطأ على عاقلة الجاني انه قضى بدية المرأة على عاقلتها اي على عاقلة القاتلة قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة المسألة الخامسة فيه دليل على ان الدية تورد عن المقتول مثل ما ثورت عنه تركته

47
00:20:03.900 --> 00:20:29.450
ان المياثورة قوله صلى الله عليه وسلم ورثها ورثها ولد زوجها وولدها وهذا دليل على ان الدية مثل التركة تورث عن المقتول على حسب الميراث الشرعي المسألة السادسة في الحديث دليل

48
00:20:30.800 --> 00:20:54.950
على ذم السجع الذي يراد به رد الحق ومعارضة الحكم الشرعي وانه يشبه سجع الكهان وان لم يكن قائله كاهنا انه قال من اخواني الكهان اي يشابههم وان لم يكن كاهنا

49
00:20:56.300 --> 00:21:17.750
اما اذا كان السجع لا يرد به حكم شرعي ولا يعارض به دليل شرعي فانه مباح وهو من المحسنات اللفظية نعم وعن انس ان الربيع بنت النظر له بنت النظر

50
00:21:18.000 --> 00:21:38.250
عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا فعرظوا الارش فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فابوا الا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس

51
00:21:38.300 --> 00:21:58.200
ابن الناظف يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع لا والذي بعث بعثك بالحق لا تكسر ثريتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا

52
00:21:58.300 --> 00:22:16.450
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من هو اقسم من لو اقسم على الله لابره متفق عليه واللفظ البخاري هذا الحديث عن انس ابن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم

53
00:22:16.750 --> 00:22:58.950
ان عمته الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية عمدا والثنية هي السن الذي يكون  في وسط الفم  ولكل انسان اربع ثنايا انيتان من الاسفل وثنيتان من الاعلى متقابلات   الربيع بنت النظر عمة انس ابن مالك

54
00:22:59.000 --> 00:23:28.650
واخت انس ابن النظر رضي الله عنه اعتدت على هذه جارية والجارية المراد بها الصغيرة المراد بها الصغيرة فكسرت ثنيته طيب متعمدة طلب اهل المجني عليها القصاص بان تكسر ثنية الجالية مثل ما كسرت ثنية المجني عليها

55
00:23:29.600 --> 00:23:49.850
عملا بقوله تعالى كذبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن للسن  فالاسنان يجري فيها القصاص بنص القرآن فان قلع قلع السن فانه يقلع سنه

56
00:23:51.350 --> 00:24:14.100
مثل ما طلع سن المجني عليه وان كسر فانه يكسر من سنه بقدر لا اذهب من سن المجني عليه وذلك بان يستعمل المبرد توخذ مساحة الكسر ثم يبرد سن الجاني بالمبرد حتى يذهب من سنه قدر ما فسر

57
00:24:14.600 --> 00:24:41.700
من سن المجني عليه هذا هو العدل وقصاص فطلب اولياء الجانية وهي الربيع طلبوا من اولياء المجني عليها العفو فابوا ابوا ان يعفو وابوا الا القصاص فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص

58
00:24:42.900 --> 00:25:03.500
عند ذلك قال اخوها انس بن النظر رضي الله عنه اتكسر زنية الربيع؟ استفهام هذا استفهام منه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله او كتاب الله بالفتح القصاص

59
00:25:03.600 --> 00:25:27.800
فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر بنية الربيع قال هذا من باب التوقع وانه سيحصل العفو ويجعل الله لي الربيع فرجا ولم يقله من باب الاعتراظ لانه من فضلاء الصحابة

60
00:25:27.950 --> 00:25:50.850
رضي الله عنه فهو لم يقل هذا من باب الاعتراظ والامتناع وانما قاله من باب توقع ما سيكون وان الله سيجعل للربيع فرجا ومخرجا فالهم الله اوليائها فعفوا ووقع ما توقعه انس رضي الله عنه

61
00:25:51.550 --> 00:26:15.750
فكان هذا من كرامات الاولياء انه توقع انهم يعفون وان الله سيجعل فرجا في الربيع فحصل ما توقعه واكرمه الله بالعفو وابر قسمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله

62
00:26:15.900 --> 00:26:36.800
بل لو اقسم على الله لابره فهذا من كرامات انس ابن النظر رضي الله عنه حرمات الاولياء حيث انه توقع شيئا فحصل واقسم على الله فامر الله قسمه ابر الله قسمك

63
00:26:38.600 --> 00:26:59.850
والاقسام على الله على نوعين النوع الاول ان يقسم على الله ان لا يفعل خيرا هذا لا يجوز كما في حديث الذي قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان

64
00:27:00.550 --> 00:27:16.450
اني قد غفرت له واحفظت عمله فاذا كان الاقسام على الله الا يفعل الله الخير ويريد منع الخير من الله عز وجل ومنع الفضل من الله هذا حرام ولا يجوز

65
00:27:18.350 --> 00:27:38.350
وهو سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. هل احد يمنع قول الله عز وجل؟ هل احد يمنع الله عز وجل ان يتفظل  على عباده هذا لا يجوز اما القسم الثاني وهو الحلف على الله على ان يفعل الفضل والخير والاحسان

66
00:27:38.700 --> 00:27:54.450
فهذا شيء لا بأس به فيجوز ان يحلف على الله ان ان يفعل الخير له او لغيره. وهذا من حسن الظن هذا من حسن الظن بالله عز وجل هو جائز

67
00:27:54.750 --> 00:28:13.150
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله وقال رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره يحقره الناس ولا يقبلوا شفاعته

68
00:28:13.750 --> 00:28:42.150
لانه فقير ولانه ركث الهيئة ولكنه ولي من اولياء الله لو اقسم على الله لابره فالقسم على الله اذا كان بتوقع الخير وحسن الظن بالله عز وجل فانه جائز واما اذا كان من باب منع الله ان يفعل الخير او ان يتفضل على عباده او ان يغفر للمذنب فهذا سوء ظن

69
00:28:42.150 --> 00:29:00.750
لا هو سوء ادب مع الله هذا محرم كما في قصة الذي قال والله لا يغفر الله لفلان. هل احد يمنع الله ان يغفر لعبده المذنب هذا لا احد يعترض على الله ان يغفر

70
00:29:00.850 --> 00:29:21.200
او او يمنع الله ويلزم الله ان لا يغفر هذا سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. الحاصل ان هذا الحديث فيه فوايد اولا فيه ان الاسنان يجري فيها القصاص وهذا

71
00:29:21.700 --> 00:29:47.750
بنص القرآن والسنة بالسن  وان كان في شرع من قبلنا في التوراة فان شرعنا اقره شرعنا اقره واذا جاء شرعنا موافقا من شرع من قبلنا فهذا شيء مشروع ومقبول المسألة الثانية

72
00:29:48.250 --> 00:30:15.750
فيه الترغيب في العفو فيه الترغيب في العفو قال تعالى وجزاء سيئات سيئات مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين قال تعالى ولمن  صبر وغفران ذلك لمن عزم الامور

73
00:30:16.450 --> 00:30:40.250
فيه فظل العفو ان القصاص جائز القصاص جايز ومباح وهو حق للمجني عليه او لوليه ولكن كونه يعفو هذا افضل واجره على الله سبحانه وتعالى دل الحديث على انه لا يجبر احد على العفو

74
00:30:41.600 --> 00:31:08.850
لا يوجد راحات على العفو فاذا طالب بحقه فانه يمكن منه لان هذا هو العدل والمسألة الثالثة في الحديث دليل على كرامات الاولياء. فان انس ابن النظر اقسم انها لا تكسر بنية الربيع

75
00:31:09.050 --> 00:31:35.550
وقد امر الله بقسمه فالهم اولياء المجني عليها العفو فعفو اكراما هذا الصحابي الجليل نعم وهل ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علمي

76
00:31:35.950 --> 00:31:53.650
او رمية بحجر او صوت او عصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حق ومن حال دونه فعليه لعنة الله. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه باسناد قوي

77
00:31:54.500 --> 00:32:21.050
هذا الحديث من قتل في علمية او رمية بحجر او صوت   فليته نية الخطأ وان في العمد القصاص ومن حال دونه فعليه لعنة الله او قتل في علميا كسر العين

78
00:32:21.400 --> 00:32:44.300
والميم وتشديد الياء مفتوحة العلمية تعيلا من العمل والمراد به القتيل الذي لا يدرى من قاتله القتيل كالذي لا يدرى من قاتله كانوا يقتل في زحمة بزحمة بزحمة الجمرات مثلا او في زحمة

79
00:32:44.600 --> 00:33:08.200
الخروج من المساجد الكبيرة او يوجد مقتولا عند جماعة ولا يدرى من قاتله. يوجد مقتولا في حارة او في قرية ولا يدرى من قاتلوه هذا عمي قتله هذا معنى علميا يعني عمي قتله

80
00:33:08.500 --> 00:33:28.850
فلم يعرف قاتله  فهذا ان كان اولياء القتيل ادعوا على احد ادعوا على واحد انه قتله فانهم يطلب منهم ان يحلفوا خمسين يمينا على ان فلانا قتله وهذا ما يسمى بالقسامة

81
00:33:29.250 --> 00:33:46.250
ما يسمى بالقسامة يحلفون خمسين يمينا على ان فلانا هو الذي قتله. فيقاد لهم ويمكنون من القصاص منهم فان ابوا ان يخلفوا طلب من المدعى عليه ان يحذف خمسين يمينا

82
00:33:46.800 --> 00:34:08.800
هو وعاقله يقول خمسين يمين توزع عليهم فاذا حلفوا بريء اذا حلفوا برئوا ويؤدى من بيت المال كما حصل في قصة حويصة ومحيصة الذين ذهبوا الى اليهود في خيبر فقتل

83
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
آآ حويصة او محيصة قتل ولم يدرى من قاتله واتهموا اليهود بانهم قتلوه وادعوا عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم ايقاد لكم برمتي

84
00:34:31.650 --> 00:34:47.850
القصة معروفة وسيأتي بيانها ان شاء الله في باب القساوة اما اذا لم يدعى على احد انه قتله. هو وجد مقتول  حارة ناس او قرية ناس او بزحمة ناس ولا يعرف من هو قاتله

85
00:34:47.900 --> 00:35:09.400
فهذا فيه دية الخطأ فتكون في بيت المال تكون لي في الخطأ في بيت المال لان نفس المؤمن لا تهدر فيدفع له الدية لاولياءه من بيت المال اذا وجد مقتولا ولم يعلم قاتله ولم

86
00:35:09.550 --> 00:35:35.600
تجرى فيه القسامة فانه يؤدى من بيت المال هذه مسألة. المسألة الثانية الرمية وهي الرمي الرمي بحصى او عصا صغير الضرب الضرب بحصاة صغيرة او عصا بسبب الاقتتال او النزاع ثم ينتج عن هذا وفاة المضروب

87
00:35:35.750 --> 00:35:56.300
فهذا كما سبق في قصة الهلالية انه لا يعتبر عمدا وانما هو شبه عمد انما هو شبه ويكون فيه الدية على عاقلة الجاني كما سبق في حديث الذي قبله والمسألة الثالثة

88
00:35:57.300 --> 00:36:16.850
لقوله في العمد القود ومن حال دونه فالعمد هو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظنك موته به كطعنه بمحدد او ضربه برصاص او ضربه بمثقل

89
00:36:17.550 --> 00:36:37.550
اجر كبير او خشبة او بسم او بسحر او غير ذلك مما يقتل غالبا فهذا يعتبر عمدا يجري فيه القصاص وهو ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه النفس بالنفس

90
00:36:38.350 --> 00:36:59.850
تبنى عليهم فيها ان النفس بالنفس ومن حال دون تمهيد القصاص عليه لعنة الله الحال دون تنفيذ القصاص ومنع ان يقام القصاص على القاتل فانه يكون محابا لله ورسوله ومعطلا

91
00:37:00.200 --> 00:37:23.750
بحكم من احكام الله عز وجل ويستحق اللعنة من من الله وهي الطرد. الطرد والابعاد من رحمة الله وهذا وعيد شديد على من يعترظون على تنفيذ الاحكام ويعطلون بل هذا كفر بالله عز وجل. الذين يستبدلون الاحكام الشرعية بالقوانين الوضعية

92
00:37:24.200 --> 00:37:44.100
لانهم يرون ان الاحكام الشرعية فيها وحشية وفيها حسوة وانها لا تصلح في هذا الزمان زمان الحضارة والتحضر ما يصلح فيه امتصاص ولا تصلح فيه الحدود ويقولون هذا وحشية ولا يليق بالعالم المتحضر

93
00:37:44.200 --> 00:38:06.100
ايستبدلون هذا باحكام القانون هذا كفر صريح والعياذ بالله هذا كفر صريح كذلك من كان له جاه او مكانة  او قوة له قوة وشوكة ومنع من اقامة الحدود على اقاربه او على جماعته

94
00:38:06.500 --> 00:38:26.600
فهذا ايضا عليه لعنة الله لانه ضاد الله جل وعلا في حكمه  ولابد من تطبيق احكام الله عز وجل ولابد من القصاص اذا طالب به اهله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن النظر رضي الله عنه

95
00:38:26.950 --> 00:38:50.350
يا انس كتاب الله القصاص ما في محاباة لولا ان الله سبحانه وتعالى الهم اولياء اولياء الربيع اولياء المجني عليها الهم اولياء المجني عليها فعفوا عن الربيع نفذ النبي صلى الله عليه وسلم القصاص فيها

96
00:38:52.150 --> 00:39:14.700
وهي صحابية وجليلة لكن ما في محاباة في دين الاسلام الذي يحول بين تنفيذ الحدود الشرعية او او يحول دون تنفيذ القصاص او يغير احكام الله ويستبدلها بالقوانين الوضعية لانه بزعمه لا تصلح

97
00:39:14.950 --> 00:39:44.550
هذا كافر بالله عز وجل  وعليه لعنة الله وابعاده من رحمة الله نسأل الله العافية نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. رواه الدارقطني موصولا

98
00:39:44.550 --> 00:40:10.000
وصححه ابن الخطاب ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل نعم هذا حديث في قضية ما اذا اشترك رجلان في قتل شخص احدهما امسكه عن الهرب والثاني نفذ القتل وباشر القتل

99
00:40:10.750 --> 00:40:31.050
فعندنا الان متسبب وهو الذي امسك وعندنا مباشر وهو الذي قتل فمن الذي تقتص منه يقتص من المباشر والسنة المباشر واما المتسبب فانه يحبس حتى يموت يعني يحبس حبسا مؤبدا

100
00:40:31.250 --> 00:40:55.000
ما يسمى بالحبس المؤبد حتى يموت لانه امسك المجني عليه حتى مات اذا هو يمسك حتى يموت هذا من العدل بحكم الشرع قد ذهب الى هذا جمهور اهل العلم في العمل بهذا الحديث ان من اذا اشترك اثنان احدهما مباشر

101
00:40:55.150 --> 00:41:20.850
والاخر متسبب بان امسكه حتى قتل فان كلا منهما له جزاء بقدر جريمته. القاتل يقتل والممسك يحبس كما هذا هو ما يفيده هذا الحديث وعليه كثير من من اهل العلم

102
00:41:21.600 --> 00:41:46.900
وقال بعض العلماء انه يقتل الاثنان يقتل الاثنان القاتل والممسك لانهم اشتركوا في قتله وتمالؤوا على قتله فيقتل الاثنان ولكن الصحيح هو ما دل عليه الحديث انه يقتل القاتل ويحبس

103
00:41:46.950 --> 00:42:11.500
الممسك حتى يموت نعم وعن عبدالرحمن بن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه. واسناد الموصول واهي

104
00:42:11.700 --> 00:42:27.850
نعم هذا الحديث ضعيف لان فيه ضعيفين في سنده وهو يعارض ما سبق في حديث ابي جحيفة حينما سأل عليا رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء

105
00:42:28.000 --> 00:42:49.100
فقال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يؤتيه الله من يشاء وما في هذه الصحيح فوجد في الصحيفة انه لا يقتل مسلم بكابر وفي الحديث الاخر من السنة الا يقتل مسلم

106
00:42:49.300 --> 00:43:08.950
بكامل عدم المكافأة لعله يشترط من شروط من شروط القصاص المكافأة بين القتيل والقاتل فاذا كان المقتول اقل كفاءة من القاتل فانه لا يقتل ان هذا ليس هو العدل وليس هو المماثلة

107
00:43:09.400 --> 00:43:34.550
والكافر ليس مماثلا للمسلم فلا يقتل به لا يقتل به وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. الا ابا حنيفة رحمه الله فانه يرى انه يقتل المسلم بالمعاهد وهذا سبق لكم الكلام فيه. وان الصحيح ما ذهب اليه الجمهور لان شرط القصاص مفقود. وهو المكافأة بين القتيل

108
00:43:34.550 --> 00:43:54.550
والقاسم فلا يخلو مسلم. وبعض العلماء حمل هذا الحديث على انه قتل غيلة. فالمسلم اذا قتل اذا قتل معاهد غيلة بان استدرجه وامنه ثم قتله لاخذ ماله او للفتك بعرضه

109
00:43:54.550 --> 00:44:18.750
فانه يقتل لا من باب القصاص وانما من باب حماية الامن من باب حماية الامن والسياسة صيانة عهود المسلمين. هذا اذا كان غيلة اذا قتل المسلم معاهدا غيلة. لان امنه

110
00:44:18.750 --> 00:44:41.800
واستدرجه ثم قتله وكفي فهذا يقتل حدا يقتل حدا لا قصاصا يصبح مثل مثل المحاربين وقطاع الطريق الذين يخلون بالامن اما اذا كان انه قتله بغير الغيلة فانه لا يقتص منه

111
00:44:41.950 --> 00:45:05.900
لعدم المساواة بين القاتل والقتيل فلا يجري العدل والقصاص نعم وعلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به اخرجه البخاري

112
00:45:05.950 --> 00:45:31.150
قتل غلام غيبة هذا في اليمن في صنعاء  جماعة تمالوا على قتل غلام خفية في مأمنه قتلوه في مأمنه. فقتل الغيرة هو القتل في المأمن والاستدراج للشخص  كأن يدعوه الى بيته ليكرمه

113
00:45:31.550 --> 00:45:49.250
ثم يغدر به هذا هو الغيبة لاجل الطمع في اخذ ماله او لاجل عرضه او غير ذلك على قتل غيلة فانه يقتل القاتل كما سبق قتل حد لا قتل قصاص

114
00:45:50.550 --> 00:46:16.950
قتل حد لاقت القصاص وفي الحديث دليل ايضا على قتل الجماعة بالواحد قتل الجماعة بالواحد فاذا اشترك جماعة في قتل شخص فقتلوه فانهم يقتلون جميعا وذلك بشرط ان يصلح فعل كل واحد منهم

115
00:46:17.000 --> 00:46:47.800
ان يكون سببا بموت المجني عليه فاذا كان فعل كل واحد منهم يصلح سببا لموت المجني عليه فانه يقتلون جميعا حماية للدماء. وسدا باب الحيل لانهم لو لم يقتلوا صار كل واحد يعادي شخص يريد قتله يروح يجيب معه واحد ثاني ولا ثالث ويقتلونه ويسلبون من القصاص

116
00:46:47.800 --> 00:47:16.150
سد هذا الباب يقتل الجميع حماية للدماء المعصومة ومنعا للحيل المحرمة وعملا بالعمومات الله اوجب في العمد القصاص سواء كان القاتل واحدا او جماعة الله اوجب في العمد القصاص سواء كان القاتل واحدا او جماعة. ولهذا قال عمر رظي الله عنه كلمته

117
00:47:16.350 --> 00:47:37.550
الحازمة المشهورة لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم لو تمالأ عليه اهل صنعا كلهم على اتفقوا على قتله وقتلوه لقتلتهم به وذلك حماية للانفس المعصومة وسدا لذرائع الحيل ولا يصلح الامن الا بهذا

118
00:47:38.100 --> 00:47:59.450
والا كل يجيب معه جماعة ويقتلون شخص ويسلمون من القصاص فلاجل سد هذا هذه الحيلة فانهم يقتلون جميعا ولو كانوا عددا كبيرا وهذا ما يسميه الفقهاء بقتل الجماعة للواحد نعم

119
00:48:00.750 --> 00:48:25.850
وانا بشريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا. اخرجه ابو داوود والنسائي واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه. نعم

120
00:48:25.850 --> 00:48:41.700
قال صلى الله عليه وسلم من فتن من قتل له قتيل يعني عمدا عدوانا من قتل له قتيل يعني عمدا عدوانا فاهله بين خيرتين اما ان يقتلوا واما ان يأخذوا الدين

121
00:48:43.050 --> 00:49:09.700
فيكون الخيار لاولياء المجني عليه اولياء القتيل وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم انهم قالوا ان قتل العمد يجب فيه احد امرين اما القصاص واما الدية والخيار لاولياء القتيل

122
00:49:10.200 --> 00:49:31.100
كما في هذا الحديث الصحيح الصريح بهذه المسألة  وذهب الحنفية والجماعة الى انه لا يجب العمد الا شيء واحد وهو القصاص فقط واما الدية فلا يشار اليها الا اذا رضي المجني عليه

123
00:49:31.750 --> 00:49:54.050
اذا رضي المجني عليه بان يدفع الدية فانه لا بأس اذا اختار اولياء القتيل الدية ورضي المجني عليه فلا بأس بذلك. اما اذا لم يرظى فليس لهم الا القصاص قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق في حديث انس بن النظر كتاب الله القصاص

124
00:49:54.900 --> 00:50:13.150
لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فلا يجب عند هؤلاء الا القصاص واما الدية فلا يسار اليها

125
00:50:13.500 --> 00:50:31.200
الا اذا طلبها اولياء القتيل ورضي المجني عليه  وعلى القول الاول ان لهم طلب الدية والتنازل اليها ولو لم يرضى المجني عليه وهو ظاهر الحديث السابق او هو نص الحديث السابق

126
00:50:31.250 --> 00:50:56.350
وهو الصحيح الصحيح انه يجب بالقتل العمد احد شيئين اما القصاص واما الدية واما العفو مجانا والخيار في هذا لاهل القتيل وليس للقاتل ان يمتنع اذا طلبوا الدية ليس له ان يمتنع

127
00:50:57.000 --> 00:51:21.000
نعم بل يدفع الدية وجوبا نعم باب الديات ياك فضيلة الشيخ كيف تقسم الدية على العاقلة هل البعيد كالقريب في ذلك نعم تقسم على القادرين من العصبة على القادرين من العصبات. اما الفقير

128
00:51:21.150 --> 00:51:43.150
من العصبة فليس عليهم شيء انما تقسم على القادرين كل على قدر استطاعته والمرجع في هذا الى اجتهاد الى اجتهاد القاضي. القاضي يقدرها عليهم كل على حسب استطاعته نعم فضيلة الشيخ

129
00:51:43.600 --> 00:51:59.000
هل كل جنين يلزم في اسقاطه الدية؟ ام ان ذلك مختص بما نفخ فيه الروح هذا الجنين الذي قتل اما الذي لم تنفخ فيه الروح هذا ما حصل عليه القتل لانه لم تنفق فيه الروح

130
00:51:59.550 --> 00:52:19.500
انما تجب الغرة في من نفخت فيه الروح لانه هو الذي يصدق عليه انه قتل واما الذي لم تنفق فيه الروح فهذا ليس حيا اصلا فلا تجد به زية نعم

131
00:52:19.750 --> 00:52:43.050
فضيلة الشيخ كم مقدار الدية في الوقت الحاضر الصحيح ان الدية تقدر بالابل مئة مئة بعير مائة بعير ومئة البعير تختلف قيامها في كل زمان بحسب يقدر اقيام الابل مئة بعير في كل وقت بحسبه

132
00:52:44.050 --> 00:53:09.100
نعم فضيلة الشيخ ما معنى تغليظ الدية نعم ما معنى تغليظ الدية نعم تغليظ الدية يكون في شبه العمد تكون في شبه العم بان تجعل مربعة تجعل الدية مربعة لاسنان الابل اربعة اقسام

133
00:53:09.400 --> 00:53:30.650
منها اربعون في بطونها اولادها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم واما الخطأ تكون مئة من الابل اخماسا خمسة اقسام نعم تخفيف من باب التخفيف اسنانها خمسة اقسام لا تكون على سن واحد

134
00:53:31.200 --> 00:53:56.500
ويجتهد الحاكم في تقديره. نعم فضيلة الشيخ شخص اقسم على الله فلم يتحقق قسمه. فهل عليه كفارة نعم شخص اقسم على الله الم يتحقق قسمه فهل عليه كفارة لم يذكر العلماء ان في ذلك حقار لما اعلم

135
00:53:57.350 --> 00:54:19.100
نعم فضيلة الشيخ في حديث القسم على الله هل هذا يعني ان اي شخص يحلف على الله ان يتقبل هذا الدعاء او العمل الصالح نعم وش المانع كل مؤمن له ان يقسم على الله في فعل الخير وفعل

136
00:54:19.200 --> 00:54:40.450
الفضل من الله عز وجل لكن منهم من يحقق الله طلبه ومنهم من لا يحقق الله طلبه. الامر في هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ لو قتل الاب ابنه فهل يقاد به؟ ام به الدية؟ هذا سبق لكم انه لا يقاد والد

137
00:54:41.150 --> 00:54:59.900
لا يقاد والد بولده بل تجب عليه الدية ولا يرث منها تجب عليه الدية ويحرم من الميراث من من التركة ومن الدية. القاتل ليس له ميراث لا من الدية ولا من غيرها. حديث ليس للقاتل شيء

138
00:55:00.150 --> 00:55:24.550
وهذا من اجل حماية النفوس من من القتل لئلا يطمع بمال هذا الشخص ثم يستبقي موته فيقتله من اجل ان يرثه الشارع عامله بنقيض قصده فاذا قتل مورثه فانه لا يرث منه حتى ولو كان قتله خطأ

139
00:55:24.900 --> 00:55:49.500
من باب سد الذريعة نعم فضيلة الشيخ اذا قتل رجل مسلم في دولة مسلمة غير دولته ولم يعرف القاتل كما في رمي الجمار فهل الدية على دولة القتيل ام على الدولة التي حدث فيها القتل؟ على الدولة التي حدث فيها القتل لان المسؤولية عليها

140
00:55:49.850 --> 00:56:11.700
هي التي هي الواجب عليها حفظ الامن حفظ النفوس فاذا قتل عندهم قتيل ولم يدرى من قتله فهم المسؤولون عنه وتكون الدية في بيت مالهم هم نعم فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين دية القتل الخطأ

141
00:56:11.800 --> 00:56:31.800
ودية القتل شبه العمد. سبق لكم في الجواب الذي قبل هذا ان دية العم شبه العم تكون مغلظة. دية الخطأ تكون مخففة لاسنان الابل. نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله في كتابكم

142
00:56:31.900 --> 00:57:00.000
الارشاد الى صحيح الاعتقاد نقلا عن شيخ الاسلام رحمه الله قوله والنسك الفاسد وذلك في باب البدع فما المراد بالنسك الفاسد وهل هناك كتب تكلمت عنه؟ نعم فما المراد بالنسك الفاسد؟ لو جابك اصل النقل لو جاب الكتاب ممكن نشوف. يعني يبقى

143
00:57:00.000 --> 00:57:17.750
سأل عنها ما ندري وش السياق حتى نعرف المقصود نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ من اكل بصلا هل يحق له التخلف عن الجماعة ام انه يبعث ام انه يبحث عن مسجد اخر

144
00:57:17.800 --> 00:57:35.300
تقل جماعته يتخلف عن الجماعة لان لا يؤذيهم بان لا يؤذيهم ويحرم من اجل صلاة الجماعة وهذا عقوبة شديدة انه يحرم من اجل صلاة الجماعة ولا يذهب فيه رائحة البصر

145
00:57:35.800 --> 00:57:52.450
لانه يؤذي المسجد ويؤذي المصلين تكون عقوبته انه يحرم من الذهاب الى المسجد ويحرم من اه الخطى التي تكتب له ويحرم من اجر الجماعة هذا يستدعي انه ما يأكل البصل قرب الصلاة

146
00:57:52.950 --> 00:58:14.500
ما ياكلوا البصل قرب الصلاة لان هذا يسبب له تخلفه عن صلاة الجماعة نعم فضيلة الشيخ ما حكم عقد عقد الاجارة بهذه الصيغة لك هذا المنزل بكذا وكذا ما دمت انا في هذا الحي

147
00:58:15.700 --> 00:58:32.000
هذا غير صحيح لان المدة غير محددة ما دمت في هذا الحي هذا غير محدد مجهول يشترط في يشترط الاجارة ان تكون المدة معلومة حتى لا يحصل نزاع بين الطرفين

148
00:58:32.100 --> 00:58:55.500
اذا كانت المدة مجهولة فالاجارة غير صحيحة  فضيلة الشيخ الميت في احرامه هل يغطى رأسه اثناء الصلاة عليه؟ وحمله الى المقبرة؟ لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا. فيكشف رأسه

149
00:58:55.850 --> 00:59:24.250
يكشف رأسه دائما الى ان يدفن صلى عليه وهو مكشوف الرأس ويحمل وهو مكشوف الرأس لانه محرم لانه محرم مثل الحي. نعم فضيلة الشيخ سمعت احد طلبة العلم يقول ان القبور القديمة اندرست فربما يكون اي مسجد او اي بيت تحته قبر وان اجزاء الميت تفرقت

150
00:59:24.250 --> 00:59:40.150
في الارض فما حكم قوله هذا هذا لا يجوز اذا علم ان هذا مقبرة او ان هذا قبر علم هذا فلا يجوز انه يبنى عليه بيت او يقام عليه مزرعة

151
00:59:40.600 --> 01:00:00.000
لانه اصبح ملكا للاموات وقفا عليهم وسكنا لهم فلا يجوز ايذاؤه حتى ولو طال الوقت قال العهد ما دامت انها معلومة انها مقبرة او ان هذا قبر ولو كانت المدة طويلة فلا يجوز انتهاء

152
01:00:00.300 --> 01:00:22.350
نعم فضيلة الشيخ هل بلغكم ثبوت دخول شهر محرم ومن اراد صيام عاشوراء ففي اي يوم يصوم نصوم الليلة ليلة الثلاثة وليلة الاربعاء يصوم يوم الثلاثاء ويوم لان هذا يوافق

153
01:00:22.500 --> 01:00:40.300
اما التاسع والعاشر ان كان الشهر وافيا الشهر الذي خرج ان كان الشهر الذي انتهى وافيا انه غدا يصادف التاسع وبعد غد يصادف في العاشر اما ان كان الشهر الذي انتهى ناقصا

154
01:00:40.700 --> 01:01:03.800
فان غدا يصادف يصادف العاشر وبعد غد يصادف الحادي عشر فالحاصل انه يصوم بكرة ثلاثة والاربع ويرجى ان شاء الله انه يصادف الوقت اما كذا واما كذا. نعم اما الرؤية فلم يبلغني رؤية

155
01:01:03.900 --> 01:01:24.900
لدخول شهر محرم. نعم فضيلة الشيخ اذا كانوا جماعة واكلوا بصلا جميعهم وكانوا في البر فهل يصلون جماعة ام يصلي كل واحد بمفرده؟ يصلون جماعة لان المقصود منعه من المسجد. اما اذا كان ما في مسجد

156
01:01:25.250 --> 01:01:49.500
هم يصلون جماعة ولا يتركون الجماعة نعم فضيلة الشيخ كنت قد وعدت الوالدة ان يعطيها راتبا ان اعطيها راتب شهر اذا توظفت ولم افعل ذلك حتى ماتت فهل اتصدق عنها براتب شهر؟ او يكون هذا الوعد دينا في ذمة

157
01:01:49.550 --> 01:02:09.850
فيصبح من حق وراثتها بعد وفاتها لا ما يكون من حق وراثتها الا لو قبضتهم لو سلمته لها او سلمته لها صار لورثتها صار من تركك اما ما دمت لم تسلموا الهبة لا تلزم الا الا بالقبول

158
01:02:10.850 --> 01:02:33.850
ولكن اذا تصدقت به من باب البر بها والاحسان اليها فذلك احسن. نعم فضيلة الشيخ هناك رجل نذر ان يصوم خمسة ايام من كل شهر واستمروا على ذلك الا انه الان لا يستطيع الصوم مطلقا لكبر سنه

159
01:02:33.900 --> 01:02:56.650
فماذا يجب عليه اذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا كان لا يستطيع الصوم فانه غير مكلف بهذا الصيام   نعم لكن من باب الاحتياط يكفر كفارة يمين. يكفر كفارة يمين نعم

160
01:02:57.250 --> 01:03:20.500
فضيلة الشيخ ما هو الافضل في صيام عاشوراء ثلاثة ايام او يوما قبله فقط الافضل ثلاثة ايام ويليه انه يصوم يومين يوما قبله او يوما بعده نعم فضيلة الشيخ اذا خرج من الصائم من انفه دم

161
01:03:20.700 --> 01:03:36.700
فهل يفطر بذلك؟ وما مقدار الدم الذي يفطر به الصائم ما يفطر الا اذا تعمد ابتلاع الذنب اذا تعمد ابتلاع الذنب من فمه فانه يفطر. اما اذا ذهب الى حلقه من غير تعمد

162
01:03:37.050 --> 01:03:56.000
انه لا يؤثر على صيامه نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت احد اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها بماذا يحمل النهي؟ هل هو للكراهة؟ ام التحريم

163
01:03:57.050 --> 01:04:17.250
يحمل على الكراهة كراهة التنزيل لهذا قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم فذهابها الى المسجد مباح وبقاؤها في بيتها افضل وقوله لا تمنعوا دماء الله هذا نهي كراهة تنزيل

164
01:04:17.600 --> 01:04:42.650
نعم فضيلة الشيخ اذا استأجر شخص مني بيتا للسكن وغلب على ظن ان المستأجر سيجعل فيه تلفاز فهل تصح الاجارة؟ وهل يلزمني ان اشترط عليه الا يضع هذا الجهاز  يشترط عليها الاشتراط ما في شك انه احسن

165
01:04:42.900 --> 01:05:00.850
من اجل ان يكون لك عليه حجة لو انه خالف الشرط لك عليه حجة انك تخرجه. اما اذا لم تشترط عليه فانك لا تستطيع اخراجه وكنت تشترط عليه احسن واحوط نعم

166
01:05:01.850 --> 01:05:24.200
فضيلة الشيخ هل يجوز زيارة زيارة الكنيسة والمكان الذي يوجد فيه قبور تعظم من باب المعرفة والاطلاع ان كان من باب الفرجة فقط هذا لا يجوز اما ان كان من باب معرفة ما عليه اهل الباطل من اجل الانكار عليهم

167
01:05:24.450 --> 01:05:42.050
والرد عليهم هذا غرض صحيح اما انه بيروح يتفرج فقط ولا هو منكر ولا هذا لا يجوز له لان لا يناله لان لا يناله اثمهم وينزل عليه الغضب معه نعم

168
01:05:43.000 --> 01:06:04.900
فضيلة الشيخ هناك كتاب محرر للحافظ ابن عبد الهادي في ادلة الاحكام. وقد سمعت احد احد الدكاترة يثني عليه ويقول هو افضل من البلوغ لابن حجر فهل كلامه صحيح؟ ولماذا لا يعتني اهل العلم به

169
01:06:05.000 --> 01:06:26.600
علما بان هذا الشخص ذكر اسبابا منها عدم اعتناء العلماء بكتب الحنابلة رحمهم الله في العالم الاسلامي  الاحاديث ما تدخل في كتب الحنابلة الاحاديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الا تدخل في كتب المذاهب

170
01:06:26.800 --> 01:06:47.500
فيجب على المسلمين العناية بها لانها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان المؤلف حنبليا او شافعيا او حنفيا او مالكيا فلا ينظر الى المذاهب بالنسبة للاحاديث وانما ينظر الى صحتها او عدم صحته فقط

171
01:06:48.850 --> 01:07:08.850
واما المحرر للحافظ ابن عبد الهادي فانا لم اطلع عليه. الواقع ولكن ابن عبد الهادي امام جليل محدث وهو من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي رد على السبكي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي

172
01:07:09.200 --> 01:07:25.100
حيث اجاز السبكي زيارة السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واورد في هذا احاديث مكذوبة غير صحيحة فهو ردها وفندها وبين انها لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم

173
01:07:25.650 --> 01:07:41.550
فهو امام جليل ولكن انا لم اطلع على هذا الكتاب نعم ان كان هذا هو المقصود بابن عبد الله ابن عبد الهادي ان ابن عبد الهادي اسمع كثيرة ان كان المقصود تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية

174
01:07:41.600 --> 01:08:02.500
محمد ابن عبد الهادي فهو امام جليل نعم فضيلة الشيخ هل يعتبر زوج المرأتين منه دين من الصحابة وان صدر منه مثل هذا نعم  من الصحابة ولكن حصل منه هذا الكلام من باب

175
01:08:02.900 --> 01:08:26.300
الدفاع عن نفسه بزعمه واستغراب انه كيف كيف يدفع الدية لميت في بطن امه ولكن يعفو الله عنه يعفو الله عنه نعم فضيلة الشيخ ما حكم التفريق بين حواجب العينين

176
01:08:26.400 --> 01:08:43.950
من الوسط للنساء ما يجوز العبث بالحواجب لا من الوسط ولا من الطرف ولا من الوسط ولا من اي مكان تترك الحواجب على ما خلقها الله. ولا تغير. فان غيرت فهذا من تغيير خلق الله

177
01:08:44.450 --> 01:09:10.850
الذي تعهد الشيطان ان يأمر به بني ادم ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن ذلك تغيير الحاجبين عن وضعهم الخلقي وقد وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المغيرات اه المائلات المميلات المغيرات خلق الله عز وجل

178
01:09:11.200 --> 01:09:35.200
نعم فضيلة الشيخ اذا احتجت لاخذ منديل من الارض وانا قائم اصلي فهل لي ذلك نعم اذا احتجت اليه فتناوله وانت تصلي لان هذا من الحاجة من الحاجة التي تحتاجها فلك ان تتناوله وانت تصلي. نعم

179
01:09:35.950 --> 01:10:03.650
فضيلة الشيخ هناك حلقة لقراءة القرآن الكريم للكبار في احد المساجد وقد طلبوا الدعاء عند ختم القرآن فهل اذا دعا احدهم وامنوا خلفه هل هذا بدعة لا الدعاء عند ختم القرآن ليس بدعة بل هو من مواطن الاجابة. كان الصحابة يجتمعون اذا اراد احدهم ان يختم القرآن يجتمع

180
01:10:03.650 --> 01:10:25.550
ويدعو وهم يؤمنون على دعائه رجاء الاجابة. نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الصحيح في حركة الأرض والشمس والكواكب نحن ما كلفنا بهذا وليس هذا من من صالحنا اننا نشتغل فيه

181
01:10:25.900 --> 01:10:47.850
وندخل في ولكن الذي دل عليه القرآن ان الارض ثابتة وقارة وان الشمس تجري حولها تدور عليها كسائر الكواكب هذا هو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم

182
01:10:48.050 --> 01:11:13.900
ويجب الاخذ به المصير اليه ولا يلتفت الى اقوال الكفرة واقوال اهل الهيئة الذين يتخرفون ولا يستندون الى ادلة شرعية وانما يستندون ويكذب بعضهم بعضا اهل الهيئة يكذب بعضهم بعضا نظريات مضطربة

183
01:11:13.950 --> 01:11:31.900
لانها ليست من عند الله عز وجل اية مضطربة وكل منهم يخطئ الاخر. وكل يوم يظهر نظرية جديدة تخطئ النظريات السابقة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم

184
01:11:32.550 --> 01:11:51.250
فضيلة الشيخ لانها ما لنا مصلحة في البحث في هذا. ما لنا مصلحة في البحث في هذا ابدا نعم فضيلة الشيخ اذا صلى الامام بالناس ثم تذكر انه على غير طهارة او انه احدث اثناء الصلاة

185
01:11:51.400 --> 01:12:12.350
فهل يلزم المأمومين اعادة الصلاة ام يكمل لهم احدهم اذا تذكر الذي يصلي بالناس انه على غير طهارة انه غير متوضي فانه ينصرف ويخلف واحد من المأمومين يكمل بهم الصلاة

186
01:12:12.750 --> 01:12:30.250
وان ابتدأ الصلاة بهم من جديد فهذا اهبط وخروجا من الخلاف يبتدي الصلاة بهم من جديد الخليفة يبدأ الصلاة بها من جديد ولو اكمل صحت صلاته الا اذا كان دخل فيها وهو على غير طهارة

187
01:12:30.900 --> 01:12:51.700
او انه دخل فيها على طهارة لكنه انتفض وضوءه في ابنائها فانه يستخلف من يصلي وكون الخليفة يبدأ الصلاة من جديد احسن احوط خروجا من الخلاف اما اذا صلى بهم

188
01:12:51.850 --> 01:13:08.450
وانتهى ولم يتذكر انه على غير طهارة الا بعد ما فرغ من الصلاة فصلاتهم صحيحة وهو يعيد الصلاة في نفسه فقط صلاته هو غير صحيحة اما صلاة المأمومين فانها صحيح. اذا لم يتذكر الا بعد ما فرغ

189
01:13:08.500 --> 01:13:36.400
من الصلاة والنجاسة على الثوب اذا نسيها ولم يعلمها او لم يتذكرها الا بعد ما صلاها صلاته صحيحة ايضا. نعم فضيلة الشيخ هل الحلف بالطلاق يمين غموس لا اليمين الغاموس هي اليمين بالله على امر ماظي. على امر ماظي كاذبا متعمدا. عن اليمين ورموسه

190
01:13:36.850 --> 01:13:54.500
اما الطلاق سمي يمينا لانه يجري مجرى اليمين فقط بالحث او المنع والتصديق او التكذيب سمي يمينا من هذه الناحية فقط لا انه حلف بالله عز وجل. نعم فضيلة الشيخ

191
01:13:54.600 --> 01:14:21.750
هل يصح ان نقول للمسلمة هذه قرينة فلان المسلم. نعم زوجتك تقول زوجته او عقيلته عقيلته او قرينته ها ما في بأس. اذا اريد بالقرينة الزوجة فلا بأس بذلك لانه تعبير بالمعنى تعبير بالمعنى قرينة او عقيلة او زوجة

192
01:14:21.950 --> 01:14:44.600
نعم فضيلة او صاحبة نعم وصاحبته وبنيه يعني زوجته. نعم. فضيلة الشيخ انا رجل لدي ثلاثة اولاد عندما اغضب عليهم اضرب نعم؟ انا رجل لدي ثلاثة اولاد عندما اغضب اضربهم والعنهم بشدة

193
01:14:44.750 --> 01:15:04.500
فكيف اتخلص من ذلك لا يجوز اللعن حرام عليك ان تلعنه حرام عليك اللعن مطلق الا من من شرع الله ان يلعن الشيطان والكافرين والظالمين واما المسلم فلا يجوز لعنه

194
01:15:04.800 --> 01:15:17.860
ولا يجوز لعن الاولاد من باب اولى والاقارب. فلا تستعمل اللعن. والظرب يجوز في حدود اذا كان ظربا غير مبرح التعليم وكان غير مبرح