بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادرس مائة وسبعة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هديل رمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها اتصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتجانيها مرة عبد او وليدة وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها ولدها ومن معهم. فقال حمل بن النابغة الهدلي يا رسول الله كيف يغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يقال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان من اجل سجعه الذي سجع متفق عليه واخرجه ابو داوود والنسائي من حديث ابن عباس ان عمر رضي الله عنه سأل من شهد قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنين قال فقام حمل ابن النابغة فقال كنت بين يدي امرأتين فضربت احداهما الاخرى فذكره مختصرا وصححه ابن حبان والحاكم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد على اله وصحبه اجمعين. عن ابي هريرة الله عنه قال اقتتلت امرأتان من هذيل معنى اقتتلت اي تضاربتا وضاربت كما قال في قصتي كما قال تعالى في قصة موسى ودخل المدينة على حين غفلة من اهلها فوجدوا وفيا رجلين يقتتلان ان يتضاربان المقاتلة هي المضاربة. المراد بها هنا المضاربة لا انه قصد القتل منه ليل قبيلة معروفة من قبائل العرب قبيلة كبيرة تسكن قريبا من مكة شرقي مكة وجنوب مكة. ولا تزال وكانت المرأتان ضرتان تحت رجل واحد وهو حمل ابن النابغة فمعروف ما بين الضرتين من من الغيرة والحمية بينهما حصل بسبب ذلك المضاربة بينهما وضربت احداهما الاخرى بحجر رمت احداهما الاخرى بحجر حجر يعني صغير فقتلتها وكانت حاملا وقتلت ما في بطنها وهو الجنين بسبب الضربة هذه جناية الا انها ليست عمدا اله الا انها ليست عمدا وانما تسمى شبه العمد وشبه العمد هو ان يقصد الجناية بشيء لا يقتل غالبا يقصد الجناية لكن بشيء لا يقتل غالبا مثل الحجر الصغير والعصا والشوط هذا لا يقتل غالبا ولا يسمى عمدا وانما يسمى شبه العمد وعمد الخطأ يسمى شبه العمد وعمد الخطأ لان انواع القتل عند الجمهور ثلاثة العمد من قتل مؤمنا متعمدا وهو ان يقصد من يعلمه اديميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن قتله به في السيف هو الرصاص المثقل الحجارة قشط وغير ذلك فهذا يقتل غالبا اذا قصد من يعلمه اديميا معصوما وقتله بما يغلب على الظن به فهذا هو العمد والنوع الثاني الخطأ وهو ان يفعل ما له فعله فيصيب ادميا معصوما ويقتله مثل ان يرمي صيدا هذا له فعله فيصيب انسانا معصوما فيقتله هذا خطأ انه ما قصد ما قصد الجناية ولكن نتج عن فعله قتل معصوم يسمى هذا خطأ من قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا والثالث شبه العمد وهو ان يقصد جناية لا تقتل غالبا مثل ما وقع في هذه القصة رمتها بحجر. الحجر صغير الذي يحذف باليد معلوم انه لا يقتل فاذا نتج عنه قتل فانه غير مقصود فيكون شبه عمد اما العمد فالله جل وعلا اوجب به القصاص واما الخطأ فالله اوجب به الدية والكفارة وكذلك شبه العمد لا يجب به قصاص ولا تنتجب به دية مغلظة تجب به دية مغلظة اغلب من دية الخطأ هذا تقسيم الجناية على النفس عند العلماء عند جمهور العلماء. ومن العلماء من يرى ان القتل لا ينقسم الى قسمين عمد او شبه او خطأ كما ذكر في القرآن الى قسمين عمد او خطأ واما شبه العمد فانه يدخل بالعمد عند هذا الفريق من العلماء ولكن هذا الحديث حجة للجمهور في اثبات شبه العمد فقتلتها والحمل الذي في بطنها فطلبوا اه فطلب اولياء المرأة الجانية طلبوا من اولياء المرأة المقتولة العفو فابوا ابوين يعفو وصلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحكم النبي صلى الله عليه وسلم بالدية للجميل وللمرأة المقتولة دية الجنين غرة فسرها بقوله عبد او امة. واو هنا للتخييم يعني سواء عبد مملوك او امة مملوكة سميت غرها الاصل اصل الغرة البياض الذي يكون في جبهة الفرس سميت الرقبة المملوكة غرة من باب النفاسة والحسن غرة ثم فسرها بقوله عبد اي مملوك او امة مملوكة امدية الجنين اذا قتل في بطن امه ومقدارها خمس من الابل عشر دية الام لاندية الام خمسين من الابن. نية الام خمسون من الابل عشرها خمس خمس من الابل هذه دية الجنين خمس من اليد العشر دية امي انها هي مقدار الغرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتكون دية الجنين على القاتلة تكون على القاتلة ولا تتحملها العاقلة لان العاقلة لا تحمل الا ما كان ثلث الدية الكاملة فاكثر. اما ما كان دون الثلث فان العاقلة لا تحمله وهذا دون الثلث فلا تحمله العافية انما يكون على الجانب وقضى بدية المرأة وقضى فيها بيت الجنين بغرة عبد او امة وقضى بالمقتولة بالدية على عاقلة الجارية هي في الخطأ لا تكون على الجاني وانما تكون على عاقلته وهم عصبته عندي عصا الذكور من عصبته سواء كانوا وارثين او غير وارثين او لا يوم العاقلة سم عاقلة لانهم يؤدون العقل وهو الدين يتحملونها عن الجاني عن قريبهم وهذا من باب المناصرة والتعاون فكما انهم يرثونه لو مات فانهم يتحملون جناية الخطأ يتحملون الخطأ من باب المواساة ومن باب المناصرة التعاون ولان الخطأ يكثر فلو حمل القاتل دية الخطأ لاجحف ذلك به فتوزع دية الخطأ على عاقلة الجاني يجتهد الحاكم في توزيعها على عصبة الجاني وهذا من محاسن دين الاسلام وانه دين التعاون وايضا هذا في مقابل الاثم لانهم لو مات لورثوه اخذوا ماله بالليل وكذلك اذا حصل منه جناية لم يتعمدها فانهم يتحملونه لان الغنم بالغرم كما هي القاعدة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الخراج بالظمان وكما انهم يرثونه لو مات كذلك يتحملون عنه الخطأ الذي لم يتعمده ولم يقصده من باب التخفيف عن على قاتل الخطأ قضى بالجنين غره عبد او ما وقضى بدية المرأة يعني المكفولة على عاقلتها اي عاقلة القاتلة وورثها والرثا دية المقتولة ولدها وزوجها ورثها ولدها وزوجها لان الزوج يرث بالزوجية والولد يرث بالبنوة فيأكل ما بقي بعد فروة بعد فرض الزوجة بعد فرض الزوج دل هذا الحديث فقام حبل حمل ابن النابغة زوج المرأتين زوج المرأة فقال كيف آآ يغرم من لا شرب ولا اكل ولا ولا استهل فمثل ذلك يقال اعتراض هذا اعتراض من هذا الرجل على حكم الشرع لان الواجب على المسلم ان يسلم لحكم الشرع ولا يعترض ولا يستغرب في عقله وانما الواجب التسليم بحكم الله ورسوله فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك لما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ويسلموا تسليما النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وقال انما هو من اخوان الكهان لان اعتراضه هذا اعتراض على حكم الشرع وايضا جاء بالسجن لا شرب ولا اكل ولا ولا استهل يعني ما لم يخرج حيا ويموت بعد خروجه وانما مات في بطن امه فاستهل يعني لم يولد حيا فكيف يضمن وهو لم يولد وهو حي فمثل ذلك يصل يعني يهدر هذا حكم العقل والجاهلية هذا حكم العقل والجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه وقال انما ومن اخواني الكهان لان الكهان هم الذين يستعملون الشجر برد حكم الله المعروف ان السجع من من عمل الكهان والمراد السجن الذي يرد به الحكم الشرعي اما السجن الذي لا يرد به الحكم الشرعي والسجع هو هو اتفاق الفواصل في كلام النذر فاذا كان يستعمل السجع لرد الحكم الشرعي مثل ما عمل حمل ابن النابغة فهذا سجع الكهان وان كان السجع لا يستعمل لرد الحكم الشرعي فلا بأس به. قد كان يأتي على لسان النبي صلى الله عليه وسلم احيانا السير فيه تفصيل ان كان يستعمل برد احكام الشرع هذا سجع الكهان المحرم وان كان يستعمل لا لاجل رد حكم شرعي وانما هو من محسنات الكلام فهو نوع من أنواع البلاغة ومحسنات المحسنات اللفظية فلا بأس وقد جرى على لسان النبي صلى الله عليه وسلم باحاديث كثيرة لانه اخذ على السمع كما قيل لاحد القدماء ما احسن الشجر او ما احسنوا السجع ما احسن السجن اي هو احسن قال ما خف عن السمع قيل مثل ماذا؟ قال مثل هذا اذا كان يحث على السمع فانه لا بأس ولا يرد به حكم شرعي اسلوب لا بأس به الذين ينكرون السجع مطلقا هؤلاء غالطون من اساليب اللغة فلا ينكر مطلقا ولا يذم مطلقا وانما يذم السجع المتكلف او السجع الذي يرد به الحكم الشرعي. وهذا هو سجع الكهال والكهان جمع كاهن وهو الذي يدعي علم الغيب اما باشتراط السمع واما بائمة بالكهانة وهي استراق السمع من الشياطين واما في ضرب الكف او الخط في الارض او غير ذلك كل من يدعي علم الغيب فهو كائن باي طريقة واي وسيلة هو كائن فدل هذا الحديث على مسائل عظيمة المسألة الاولى في الحديث اثبات القتل شبه العمد في اثبات القتل شبه العمد مع العمد والخطأ فتكون انواع الجناية على النفس ثلاثة انواع. وهذا قول الجمهور المسألة الثانية فيه اثبات دية الجنين وهو الذي يقتل في بطن امه فانه لا يهدر بل فيه الدية ومقدارها عبد غرة غرة عبد ذكر او انثى ومقدارها خمس من الابل اي عشر نية الام وتكون على الجاني لا تتحملها العاقبة المسألة الثالثة المسألة الثالثة ان دية الجنين تكون على الجاني وليست على العاقبة لانه لم يذكر انه حملها العاقلة المسألة الرابعة في الحديث دليل على ان دية شبه العمد تكون على العاقلة مثل دية الخطأ على عاقلة الجاني انه قضى بدية المرأة على عاقلتها اي على عاقلة القاتلة قضى بدية المرأة المقتولة على عاقلة القاتلة المسألة الخامسة فيه دليل على ان الدية تورد عن المقتول مثل ما ثورت عنه تركته ان المياثورة قوله صلى الله عليه وسلم ورثها ورثها ولد زوجها وولدها وهذا دليل على ان الدية مثل التركة تورث عن المقتول على حسب الميراث الشرعي المسألة السادسة في الحديث دليل على ذم السجع الذي يراد به رد الحق ومعارضة الحكم الشرعي وانه يشبه سجع الكهان وان لم يكن قائله كاهنا انه قال من اخواني الكهان اي يشابههم وان لم يكن كاهنا اما اذا كان السجع لا يرد به حكم شرعي ولا يعارض به دليل شرعي فانه مباح وهو من المحسنات اللفظية نعم وعن انس ان الربيع بنت النظر له بنت النظر عمته كسرت ثنية جارية فطلبوا اليها العفو فابوا فعرظوا الارش فابوا فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فابوا الا القصاص فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقصاص فقال انس ابن الناظف يا رسول الله اتكسر ثنية الربيع لا والذي بعث بعثك بالحق لا تكسر ثريتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله القصاص فرضي القوم فعفوا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من هو اقسم من لو اقسم على الله لابره متفق عليه واللفظ البخاري هذا الحديث عن انس ابن مالك خادم الرسول صلى الله عليه وسلم ان عمته الربيع بنت النضر كسرت ثنية جارية عمدا والثنية هي السن الذي يكون في وسط الفم ولكل انسان اربع ثنايا انيتان من الاسفل وثنيتان من الاعلى متقابلات الربيع بنت النظر عمة انس ابن مالك واخت انس ابن النظر رضي الله عنه اعتدت على هذه جارية والجارية المراد بها الصغيرة المراد بها الصغيرة فكسرت ثنيته طيب متعمدة طلب اهل المجني عليها القصاص بان تكسر ثنية الجالية مثل ما كسرت ثنية المجني عليها عملا بقوله تعالى كذبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن للسن فالاسنان يجري فيها القصاص بنص القرآن فان قلع قلع السن فانه يقلع سنه مثل ما طلع سن المجني عليه وان كسر فانه يكسر من سنه بقدر لا اذهب من سن المجني عليه وذلك بان يستعمل المبرد توخذ مساحة الكسر ثم يبرد سن الجاني بالمبرد حتى يذهب من سنه قدر ما فسر من سن المجني عليه هذا هو العدل وقصاص فطلب اولياء الجانية وهي الربيع طلبوا من اولياء المجني عليها العفو فابوا ابوا ان يعفو وابوا الا القصاص فامر النبي صلى الله عليه وسلم بالقصاص عند ذلك قال اخوها انس بن النظر رضي الله عنه اتكسر زنية الربيع؟ استفهام هذا استفهام منه قال النبي صلى الله عليه وسلم يا انس كتاب الله او كتاب الله بالفتح القصاص فقال لا والذي بعثك بالحق نبيا لا تكسر بنية الربيع قال هذا من باب التوقع وانه سيحصل العفو ويجعل الله لي الربيع فرجا ولم يقله من باب الاعتراظ لانه من فضلاء الصحابة رضي الله عنه فهو لم يقل هذا من باب الاعتراظ والامتناع وانما قاله من باب توقع ما سيكون وان الله سيجعل للربيع فرجا ومخرجا فالهم الله اوليائها فعفوا ووقع ما توقعه انس رضي الله عنه فكان هذا من كرامات الاولياء انه توقع انهم يعفون وان الله سيجعل فرجا في الربيع فحصل ما توقعه واكرمه الله بالعفو وابر قسمه فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله بل لو اقسم على الله لابره فهذا من كرامات انس ابن النظر رضي الله عنه حرمات الاولياء حيث انه توقع شيئا فحصل واقسم على الله فامر الله قسمه ابر الله قسمك والاقسام على الله على نوعين النوع الاول ان يقسم على الله ان لا يفعل خيرا هذا لا يجوز كما في حديث الذي قال والله لا يغفر الله لفلان فقال الله تعالى من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان اني قد غفرت له واحفظت عمله فاذا كان الاقسام على الله الا يفعل الله الخير ويريد منع الخير من الله عز وجل ومنع الفضل من الله هذا حرام ولا يجوز وهو سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. هل احد يمنع قول الله عز وجل؟ هل احد يمنع الله عز وجل ان يتفظل على عباده هذا لا يجوز اما القسم الثاني وهو الحلف على الله على ان يفعل الفضل والخير والاحسان فهذا شيء لا بأس به فيجوز ان يحلف على الله ان ان يفعل الخير له او لغيره. وهذا من حسن الظن هذا من حسن الظن بالله عز وجل هو جائز ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ان من عباد الله من لو اقسم على الله وقال رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره يحقره الناس ولا يقبلوا شفاعته لانه فقير ولانه ركث الهيئة ولكنه ولي من اولياء الله لو اقسم على الله لابره فالقسم على الله اذا كان بتوقع الخير وحسن الظن بالله عز وجل فانه جائز واما اذا كان من باب منع الله ان يفعل الخير او ان يتفضل على عباده او ان يغفر للمذنب فهذا سوء ظن لا هو سوء ادب مع الله هذا محرم كما في قصة الذي قال والله لا يغفر الله لفلان. هل احد يمنع الله ان يغفر لعبده المذنب هذا لا احد يعترض على الله ان يغفر او او يمنع الله ويلزم الله ان لا يغفر هذا سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى. الحاصل ان هذا الحديث فيه فوايد اولا فيه ان الاسنان يجري فيها القصاص وهذا بنص القرآن والسنة بالسن وان كان في شرع من قبلنا في التوراة فان شرعنا اقره شرعنا اقره واذا جاء شرعنا موافقا من شرع من قبلنا فهذا شيء مشروع ومقبول المسألة الثانية فيه الترغيب في العفو فيه الترغيب في العفو قال تعالى وجزاء سيئات سيئات مثلها فمن عفا واصلح فاجره على الله انه لا يحب الظالمين قال تعالى ولمن صبر وغفران ذلك لمن عزم الامور فيه فظل العفو ان القصاص جائز القصاص جايز ومباح وهو حق للمجني عليه او لوليه ولكن كونه يعفو هذا افضل واجره على الله سبحانه وتعالى دل الحديث على انه لا يجبر احد على العفو لا يوجد راحات على العفو فاذا طالب بحقه فانه يمكن منه لان هذا هو العدل والمسألة الثالثة في الحديث دليل على كرامات الاولياء. فان انس ابن النظر اقسم انها لا تكسر بنية الربيع وقد امر الله بقسمه فالهم اولياء المجني عليها العفو فعفو اكراما هذا الصحابي الجليل نعم وهل ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل في علمي او رمية بحجر او صوت او عصا فعقله عقل خطأ ومن قتل عمدا فهو قود ومن حق ومن حال دونه فعليه لعنة الله. اخرجه ابو داوود والنسائي وابن ماجه باسناد قوي هذا الحديث من قتل في علمية او رمية بحجر او صوت فليته نية الخطأ وان في العمد القصاص ومن حال دونه فعليه لعنة الله او قتل في علميا كسر العين والميم وتشديد الياء مفتوحة العلمية تعيلا من العمل والمراد به القتيل الذي لا يدرى من قاتله القتيل كالذي لا يدرى من قاتله كانوا يقتل في زحمة بزحمة بزحمة الجمرات مثلا او في زحمة الخروج من المساجد الكبيرة او يوجد مقتولا عند جماعة ولا يدرى من قاتله. يوجد مقتولا في حارة او في قرية ولا يدرى من قاتلوه هذا عمي قتله هذا معنى علميا يعني عمي قتله فلم يعرف قاتله فهذا ان كان اولياء القتيل ادعوا على احد ادعوا على واحد انه قتله فانهم يطلب منهم ان يحلفوا خمسين يمينا على ان فلانا قتله وهذا ما يسمى بالقسامة ما يسمى بالقسامة يحلفون خمسين يمينا على ان فلانا هو الذي قتله. فيقاد لهم ويمكنون من القصاص منهم فان ابوا ان يخلفوا طلب من المدعى عليه ان يحذف خمسين يمينا هو وعاقله يقول خمسين يمين توزع عليهم فاذا حلفوا بريء اذا حلفوا برئوا ويؤدى من بيت المال كما حصل في قصة حويصة ومحيصة الذين ذهبوا الى اليهود في خيبر فقتل آآ حويصة او محيصة قتل ولم يدرى من قاتله واتهموا اليهود بانهم قتلوه وادعوا عليهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم يقسم خمسون منكم على رجل منهم ايقاد لكم برمتي القصة معروفة وسيأتي بيانها ان شاء الله في باب القساوة اما اذا لم يدعى على احد انه قتله. هو وجد مقتول حارة ناس او قرية ناس او بزحمة ناس ولا يعرف من هو قاتله فهذا فيه دية الخطأ فتكون في بيت المال تكون لي في الخطأ في بيت المال لان نفس المؤمن لا تهدر فيدفع له الدية لاولياءه من بيت المال اذا وجد مقتولا ولم يعلم قاتله ولم تجرى فيه القسامة فانه يؤدى من بيت المال هذه مسألة. المسألة الثانية الرمية وهي الرمي الرمي بحصى او عصا صغير الضرب الضرب بحصاة صغيرة او عصا بسبب الاقتتال او النزاع ثم ينتج عن هذا وفاة المضروب فهذا كما سبق في قصة الهلالية انه لا يعتبر عمدا وانما هو شبه عمد انما هو شبه ويكون فيه الدية على عاقلة الجاني كما سبق في حديث الذي قبله والمسألة الثالثة لقوله في العمد القود ومن حال دونه فالعمد هو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظنك موته به كطعنه بمحدد او ضربه برصاص او ضربه بمثقل اجر كبير او خشبة او بسم او بسحر او غير ذلك مما يقتل غالبا فهذا يعتبر عمدا يجري فيه القصاص وهو ان يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه النفس بالنفس تبنى عليهم فيها ان النفس بالنفس ومن حال دون تمهيد القصاص عليه لعنة الله الحال دون تنفيذ القصاص ومنع ان يقام القصاص على القاتل فانه يكون محابا لله ورسوله ومعطلا بحكم من احكام الله عز وجل ويستحق اللعنة من من الله وهي الطرد. الطرد والابعاد من رحمة الله وهذا وعيد شديد على من يعترظون على تنفيذ الاحكام ويعطلون بل هذا كفر بالله عز وجل. الذين يستبدلون الاحكام الشرعية بالقوانين الوضعية لانهم يرون ان الاحكام الشرعية فيها وحشية وفيها حسوة وانها لا تصلح في هذا الزمان زمان الحضارة والتحضر ما يصلح فيه امتصاص ولا تصلح فيه الحدود ويقولون هذا وحشية ولا يليق بالعالم المتحضر ايستبدلون هذا باحكام القانون هذا كفر صريح والعياذ بالله هذا كفر صريح كذلك من كان له جاه او مكانة او قوة له قوة وشوكة ومنع من اقامة الحدود على اقاربه او على جماعته فهذا ايضا عليه لعنة الله لانه ضاد الله جل وعلا في حكمه ولابد من تطبيق احكام الله عز وجل ولابد من القصاص اذا طالب به اهله ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لانس بن النظر رضي الله عنه يا انس كتاب الله القصاص ما في محاباة لولا ان الله سبحانه وتعالى الهم اولياء اولياء الربيع اولياء المجني عليها الهم اولياء المجني عليها فعفوا عن الربيع نفذ النبي صلى الله عليه وسلم القصاص فيها وهي صحابية وجليلة لكن ما في محاباة في دين الاسلام الذي يحول بين تنفيذ الحدود الشرعية او او يحول دون تنفيذ القصاص او يغير احكام الله ويستبدلها بالقوانين الوضعية لانه بزعمه لا تصلح هذا كافر بالله عز وجل وعليه لعنة الله وابعاده من رحمة الله نسأل الله العافية نعم وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امسك الرجل وقتله الاخر يقتل الذي قتل ويحبس الذي امسك. رواه الدارقطني موصولا وصححه ابن الخطاب ورجاله ثقات الا ان البيهقي رجح المرسل نعم هذا حديث في قضية ما اذا اشترك رجلان في قتل شخص احدهما امسكه عن الهرب والثاني نفذ القتل وباشر القتل فعندنا الان متسبب وهو الذي امسك وعندنا مباشر وهو الذي قتل فمن الذي تقتص منه يقتص من المباشر والسنة المباشر واما المتسبب فانه يحبس حتى يموت يعني يحبس حبسا مؤبدا ما يسمى بالحبس المؤبد حتى يموت لانه امسك المجني عليه حتى مات اذا هو يمسك حتى يموت هذا من العدل بحكم الشرع قد ذهب الى هذا جمهور اهل العلم في العمل بهذا الحديث ان من اذا اشترك اثنان احدهما مباشر والاخر متسبب بان امسكه حتى قتل فان كلا منهما له جزاء بقدر جريمته. القاتل يقتل والممسك يحبس كما هذا هو ما يفيده هذا الحديث وعليه كثير من من اهل العلم وقال بعض العلماء انه يقتل الاثنان يقتل الاثنان القاتل والممسك لانهم اشتركوا في قتله وتمالؤوا على قتله فيقتل الاثنان ولكن الصحيح هو ما دل عليه الحديث انه يقتل القاتل ويحبس الممسك حتى يموت نعم وعن عبدالرحمن بن البيلماني ان النبي صلى الله عليه وسلم قتل مسلما بمعاهد وقال انا اولى من وفى بذمته اخرجه عبد الرزاق هكذا مرسلا ووصله الدارقطني بذكر ابن عمر فيه. واسناد الموصول واهي نعم هذا الحديث ضعيف لان فيه ضعيفين في سنده وهو يعارض ما سبق في حديث ابي جحيفة حينما سأل عليا رضي الله عنه هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء فقال لا والذي خلق الحبة وبرأ النسمة الا فهما يؤتيه الله من يشاء وما في هذه الصحيح فوجد في الصحيفة انه لا يقتل مسلم بكابر وفي الحديث الاخر من السنة الا يقتل مسلم بكامل عدم المكافأة لعله يشترط من شروط من شروط القصاص المكافأة بين القتيل والقاتل فاذا كان المقتول اقل كفاءة من القاتل فانه لا يقتل ان هذا ليس هو العدل وليس هو المماثلة والكافر ليس مماثلا للمسلم فلا يقتل به لا يقتل به وهذا ما عليه جمهور اهل العلم. الا ابا حنيفة رحمه الله فانه يرى انه يقتل المسلم بالمعاهد وهذا سبق لكم الكلام فيه. وان الصحيح ما ذهب اليه الجمهور لان شرط القصاص مفقود. وهو المكافأة بين القتيل والقاسم فلا يخلو مسلم. وبعض العلماء حمل هذا الحديث على انه قتل غيلة. فالمسلم اذا قتل اذا قتل معاهد غيلة بان استدرجه وامنه ثم قتله لاخذ ماله او للفتك بعرضه فانه يقتل لا من باب القصاص وانما من باب حماية الامن من باب حماية الامن والسياسة صيانة عهود المسلمين. هذا اذا كان غيلة اذا قتل المسلم معاهدا غيلة. لان امنه واستدرجه ثم قتله وكفي فهذا يقتل حدا يقتل حدا لا قصاصا يصبح مثل مثل المحاربين وقطاع الطريق الذين يخلون بالامن اما اذا كان انه قتله بغير الغيلة فانه لا يقتص منه لعدم المساواة بين القاتل والقتيل فلا يجري العدل والقصاص نعم وعلم وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قتل غلام غيلة فقال عمر لو اشترك فيه اهل صنعاء لقتلتهم به اخرجه البخاري قتل غلام غيبة هذا في اليمن في صنعاء جماعة تمالوا على قتل غلام خفية في مأمنه قتلوه في مأمنه. فقتل الغيرة هو القتل في المأمن والاستدراج للشخص كأن يدعوه الى بيته ليكرمه ثم يغدر به هذا هو الغيبة لاجل الطمع في اخذ ماله او لاجل عرضه او غير ذلك على قتل غيلة فانه يقتل القاتل كما سبق قتل حد لا قتل قصاص قتل حد لاقت القصاص وفي الحديث دليل ايضا على قتل الجماعة بالواحد قتل الجماعة بالواحد فاذا اشترك جماعة في قتل شخص فقتلوه فانهم يقتلون جميعا وذلك بشرط ان يصلح فعل كل واحد منهم ان يكون سببا بموت المجني عليه فاذا كان فعل كل واحد منهم يصلح سببا لموت المجني عليه فانه يقتلون جميعا حماية للدماء. وسدا باب الحيل لانهم لو لم يقتلوا صار كل واحد يعادي شخص يريد قتله يروح يجيب معه واحد ثاني ولا ثالث ويقتلونه ويسلبون من القصاص سد هذا الباب يقتل الجميع حماية للدماء المعصومة ومنعا للحيل المحرمة وعملا بالعمومات الله اوجب في العمد القصاص سواء كان القاتل واحدا او جماعة الله اوجب في العمد القصاص سواء كان القاتل واحدا او جماعة. ولهذا قال عمر رظي الله عنه كلمته الحازمة المشهورة لو تمالأ عليه اهل صنعا لقتلتهم لو تمالأ عليه اهل صنعا كلهم على اتفقوا على قتله وقتلوه لقتلتهم به وذلك حماية للانفس المعصومة وسدا لذرائع الحيل ولا يصلح الامن الا بهذا والا كل يجيب معه جماعة ويقتلون شخص ويسلمون من القصاص فلاجل سد هذا هذه الحيلة فانهم يقتلون جميعا ولو كانوا عددا كبيرا وهذا ما يسميه الفقهاء بقتل الجماعة للواحد نعم وانا بشريح الخزاعي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن قتل له قتيل بعد مقالتي هذه فاهله بين خيرتين اما ان يأخذوا العقل او يقتلوا. اخرجه ابو داوود والنسائي واصله في الصحيحين من حديث ابي هريرة بمعناه. نعم قال صلى الله عليه وسلم من فتن من قتل له قتيل يعني عمدا عدوانا من قتل له قتيل يعني عمدا عدوانا فاهله بين خيرتين اما ان يقتلوا واما ان يأخذوا الدين فيكون الخيار لاولياء المجني عليه اولياء القتيل وهذا ما ذهب اليه جمهور اهل العلم انهم قالوا ان قتل العمد يجب فيه احد امرين اما القصاص واما الدية والخيار لاولياء القتيل كما في هذا الحديث الصحيح الصريح بهذه المسألة وذهب الحنفية والجماعة الى انه لا يجب العمد الا شيء واحد وهو القصاص فقط واما الدية فلا يشار اليها الا اذا رضي المجني عليه اذا رضي المجني عليه بان يدفع الدية فانه لا بأس اذا اختار اولياء القتيل الدية ورضي المجني عليه فلا بأس بذلك. اما اذا لم يرظى فليس لهم الا القصاص قوله صلى الله عليه وسلم فيما سبق في حديث انس بن النظر كتاب الله القصاص لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس. قوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى فلا يجب عند هؤلاء الا القصاص واما الدية فلا يسار اليها الا اذا طلبها اولياء القتيل ورضي المجني عليه وعلى القول الاول ان لهم طلب الدية والتنازل اليها ولو لم يرضى المجني عليه وهو ظاهر الحديث السابق او هو نص الحديث السابق وهو الصحيح الصحيح انه يجب بالقتل العمد احد شيئين اما القصاص واما الدية واما العفو مجانا والخيار في هذا لاهل القتيل وليس للقاتل ان يمتنع اذا طلبوا الدية ليس له ان يمتنع نعم بل يدفع الدية وجوبا نعم باب الديات ياك فضيلة الشيخ كيف تقسم الدية على العاقلة هل البعيد كالقريب في ذلك نعم تقسم على القادرين من العصبة على القادرين من العصبات. اما الفقير من العصبة فليس عليهم شيء انما تقسم على القادرين كل على قدر استطاعته والمرجع في هذا الى اجتهاد الى اجتهاد القاضي. القاضي يقدرها عليهم كل على حسب استطاعته نعم فضيلة الشيخ هل كل جنين يلزم في اسقاطه الدية؟ ام ان ذلك مختص بما نفخ فيه الروح هذا الجنين الذي قتل اما الذي لم تنفخ فيه الروح هذا ما حصل عليه القتل لانه لم تنفق فيه الروح انما تجب الغرة في من نفخت فيه الروح لانه هو الذي يصدق عليه انه قتل واما الذي لم تنفق فيه الروح فهذا ليس حيا اصلا فلا تجد به زية نعم فضيلة الشيخ كم مقدار الدية في الوقت الحاضر الصحيح ان الدية تقدر بالابل مئة مئة بعير مائة بعير ومئة البعير تختلف قيامها في كل زمان بحسب يقدر اقيام الابل مئة بعير في كل وقت بحسبه نعم فضيلة الشيخ ما معنى تغليظ الدية نعم ما معنى تغليظ الدية نعم تغليظ الدية يكون في شبه العمد تكون في شبه العم بان تجعل مربعة تجعل الدية مربعة لاسنان الابل اربعة اقسام منها اربعون في بطونها اولادها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم واما الخطأ تكون مئة من الابل اخماسا خمسة اقسام نعم تخفيف من باب التخفيف اسنانها خمسة اقسام لا تكون على سن واحد ويجتهد الحاكم في تقديره. نعم فضيلة الشيخ شخص اقسم على الله فلم يتحقق قسمه. فهل عليه كفارة نعم شخص اقسم على الله الم يتحقق قسمه فهل عليه كفارة لم يذكر العلماء ان في ذلك حقار لما اعلم نعم فضيلة الشيخ في حديث القسم على الله هل هذا يعني ان اي شخص يحلف على الله ان يتقبل هذا الدعاء او العمل الصالح نعم وش المانع كل مؤمن له ان يقسم على الله في فعل الخير وفعل الفضل من الله عز وجل لكن منهم من يحقق الله طلبه ومنهم من لا يحقق الله طلبه. الامر في هذا راجع الى الله سبحانه وتعالى. نعم فضيلة الشيخ لو قتل الاب ابنه فهل يقاد به؟ ام به الدية؟ هذا سبق لكم انه لا يقاد والد لا يقاد والد بولده بل تجب عليه الدية ولا يرث منها تجب عليه الدية ويحرم من الميراث من من التركة ومن الدية. القاتل ليس له ميراث لا من الدية ولا من غيرها. حديث ليس للقاتل شيء وهذا من اجل حماية النفوس من من القتل لئلا يطمع بمال هذا الشخص ثم يستبقي موته فيقتله من اجل ان يرثه الشارع عامله بنقيض قصده فاذا قتل مورثه فانه لا يرث منه حتى ولو كان قتله خطأ من باب سد الذريعة نعم فضيلة الشيخ اذا قتل رجل مسلم في دولة مسلمة غير دولته ولم يعرف القاتل كما في رمي الجمار فهل الدية على دولة القتيل ام على الدولة التي حدث فيها القتل؟ على الدولة التي حدث فيها القتل لان المسؤولية عليها هي التي هي الواجب عليها حفظ الامن حفظ النفوس فاذا قتل عندهم قتيل ولم يدرى من قتله فهم المسؤولون عنه وتكون الدية في بيت مالهم هم نعم فضيلة الشيخ هل هناك فرق بين دية القتل الخطأ ودية القتل شبه العمد. سبق لكم في الجواب الذي قبل هذا ان دية العم شبه العم تكون مغلظة. دية الخطأ تكون مخففة لاسنان الابل. نعم فضيلة الشيخ ذكرتم حفظكم الله في كتابكم الارشاد الى صحيح الاعتقاد نقلا عن شيخ الاسلام رحمه الله قوله والنسك الفاسد وذلك في باب البدع فما المراد بالنسك الفاسد وهل هناك كتب تكلمت عنه؟ نعم فما المراد بالنسك الفاسد؟ لو جابك اصل النقل لو جاب الكتاب ممكن نشوف. يعني يبقى سأل عنها ما ندري وش السياق حتى نعرف المقصود نعم جزاك الله خير فضيلة الشيخ من اكل بصلا هل يحق له التخلف عن الجماعة ام انه يبعث ام انه يبحث عن مسجد اخر تقل جماعته يتخلف عن الجماعة لان لا يؤذيهم بان لا يؤذيهم ويحرم من اجل صلاة الجماعة وهذا عقوبة شديدة انه يحرم من اجل صلاة الجماعة ولا يذهب فيه رائحة البصر لانه يؤذي المسجد ويؤذي المصلين تكون عقوبته انه يحرم من الذهاب الى المسجد ويحرم من اه الخطى التي تكتب له ويحرم من اجر الجماعة هذا يستدعي انه ما يأكل البصل قرب الصلاة ما ياكلوا البصل قرب الصلاة لان هذا يسبب له تخلفه عن صلاة الجماعة نعم فضيلة الشيخ ما حكم عقد عقد الاجارة بهذه الصيغة لك هذا المنزل بكذا وكذا ما دمت انا في هذا الحي هذا غير صحيح لان المدة غير محددة ما دمت في هذا الحي هذا غير محدد مجهول يشترط في يشترط الاجارة ان تكون المدة معلومة حتى لا يحصل نزاع بين الطرفين اذا كانت المدة مجهولة فالاجارة غير صحيحة فضيلة الشيخ الميت في احرامه هل يغطى رأسه اثناء الصلاة عليه؟ وحمله الى المقبرة؟ لا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخمروا رأسه يعني لا تغطوا. فيكشف رأسه يكشف رأسه دائما الى ان يدفن صلى عليه وهو مكشوف الرأس ويحمل وهو مكشوف الرأس لانه محرم لانه محرم مثل الحي. نعم فضيلة الشيخ سمعت احد طلبة العلم يقول ان القبور القديمة اندرست فربما يكون اي مسجد او اي بيت تحته قبر وان اجزاء الميت تفرقت في الارض فما حكم قوله هذا هذا لا يجوز اذا علم ان هذا مقبرة او ان هذا قبر علم هذا فلا يجوز انه يبنى عليه بيت او يقام عليه مزرعة لانه اصبح ملكا للاموات وقفا عليهم وسكنا لهم فلا يجوز ايذاؤه حتى ولو طال الوقت قال العهد ما دامت انها معلومة انها مقبرة او ان هذا قبر ولو كانت المدة طويلة فلا يجوز انتهاء نعم فضيلة الشيخ هل بلغكم ثبوت دخول شهر محرم ومن اراد صيام عاشوراء ففي اي يوم يصوم نصوم الليلة ليلة الثلاثة وليلة الاربعاء يصوم يوم الثلاثاء ويوم لان هذا يوافق اما التاسع والعاشر ان كان الشهر وافيا الشهر الذي خرج ان كان الشهر الذي انتهى وافيا انه غدا يصادف التاسع وبعد غد يصادف في العاشر اما ان كان الشهر الذي انتهى ناقصا فان غدا يصادف يصادف العاشر وبعد غد يصادف الحادي عشر فالحاصل انه يصوم بكرة ثلاثة والاربع ويرجى ان شاء الله انه يصادف الوقت اما كذا واما كذا. نعم اما الرؤية فلم يبلغني رؤية لدخول شهر محرم. نعم فضيلة الشيخ اذا كانوا جماعة واكلوا بصلا جميعهم وكانوا في البر فهل يصلون جماعة ام يصلي كل واحد بمفرده؟ يصلون جماعة لان المقصود منعه من المسجد. اما اذا كان ما في مسجد هم يصلون جماعة ولا يتركون الجماعة نعم فضيلة الشيخ كنت قد وعدت الوالدة ان يعطيها راتبا ان اعطيها راتب شهر اذا توظفت ولم افعل ذلك حتى ماتت فهل اتصدق عنها براتب شهر؟ او يكون هذا الوعد دينا في ذمة فيصبح من حق وراثتها بعد وفاتها لا ما يكون من حق وراثتها الا لو قبضتهم لو سلمته لها او سلمته لها صار لورثتها صار من تركك اما ما دمت لم تسلموا الهبة لا تلزم الا الا بالقبول ولكن اذا تصدقت به من باب البر بها والاحسان اليها فذلك احسن. نعم فضيلة الشيخ هناك رجل نذر ان يصوم خمسة ايام من كل شهر واستمروا على ذلك الا انه الان لا يستطيع الصوم مطلقا لكبر سنه فماذا يجب عليه اذا كان لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا كان لا يستطيع الصوم فانه غير مكلف بهذا الصيام نعم لكن من باب الاحتياط يكفر كفارة يمين. يكفر كفارة يمين نعم فضيلة الشيخ ما هو الافضل في صيام عاشوراء ثلاثة ايام او يوما قبله فقط الافضل ثلاثة ايام ويليه انه يصوم يومين يوما قبله او يوما بعده نعم فضيلة الشيخ اذا خرج من الصائم من انفه دم فهل يفطر بذلك؟ وما مقدار الدم الذي يفطر به الصائم ما يفطر الا اذا تعمد ابتلاع الذنب اذا تعمد ابتلاع الذنب من فمه فانه يفطر. اما اذا ذهب الى حلقه من غير تعمد انه لا يؤثر على صيامه نعم فضيلة الشيخ قوله صلى الله عليه وسلم اذا استأذنت احد اذا استأذنت احدكم امرأته الى المسجد فلا يمنعها بماذا يحمل النهي؟ هل هو للكراهة؟ ام التحريم يحمل على الكراهة كراهة التنزيل لهذا قال لا تمنعوا اماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهم فذهابها الى المسجد مباح وبقاؤها في بيتها افضل وقوله لا تمنعوا دماء الله هذا نهي كراهة تنزيل نعم فضيلة الشيخ اذا استأجر شخص مني بيتا للسكن وغلب على ظن ان المستأجر سيجعل فيه تلفاز فهل تصح الاجارة؟ وهل يلزمني ان اشترط عليه الا يضع هذا الجهاز يشترط عليها الاشتراط ما في شك انه احسن من اجل ان يكون لك عليه حجة لو انه خالف الشرط لك عليه حجة انك تخرجه. اما اذا لم تشترط عليه فانك لا تستطيع اخراجه وكنت تشترط عليه احسن واحوط نعم فضيلة الشيخ هل يجوز زيارة زيارة الكنيسة والمكان الذي يوجد فيه قبور تعظم من باب المعرفة والاطلاع ان كان من باب الفرجة فقط هذا لا يجوز اما ان كان من باب معرفة ما عليه اهل الباطل من اجل الانكار عليهم والرد عليهم هذا غرض صحيح اما انه بيروح يتفرج فقط ولا هو منكر ولا هذا لا يجوز له لان لا يناله لان لا يناله اثمهم وينزل عليه الغضب معه نعم فضيلة الشيخ هناك كتاب محرر للحافظ ابن عبد الهادي في ادلة الاحكام. وقد سمعت احد احد الدكاترة يثني عليه ويقول هو افضل من البلوغ لابن حجر فهل كلامه صحيح؟ ولماذا لا يعتني اهل العلم به علما بان هذا الشخص ذكر اسبابا منها عدم اعتناء العلماء بكتب الحنابلة رحمهم الله في العالم الاسلامي الاحاديث ما تدخل في كتب الحنابلة الاحاديث حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الا تدخل في كتب المذاهب فيجب على المسلمين العناية بها لانها كلام الرسول صلى الله عليه وسلم سواء كان المؤلف حنبليا او شافعيا او حنفيا او مالكيا فلا ينظر الى المذاهب بالنسبة للاحاديث وانما ينظر الى صحتها او عدم صحته فقط واما المحرر للحافظ ابن عبد الهادي فانا لم اطلع عليه. الواقع ولكن ابن عبد الهادي امام جليل محدث وهو من تلاميذ شيخ الاسلام ابن تيمية وهو الذي رد على السبكي في كتابه الصارم المنكي في الرد على السبكي حيث اجاز السبكي زيارة السفر لزيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم واورد في هذا احاديث مكذوبة غير صحيحة فهو ردها وفندها وبين انها لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو امام جليل ولكن انا لم اطلع على هذا الكتاب نعم ان كان هذا هو المقصود بابن عبد الله ابن عبد الهادي ان ابن عبد الهادي اسمع كثيرة ان كان المقصود تلميذ شيخ الاسلام ابن تيمية محمد ابن عبد الهادي فهو امام جليل نعم فضيلة الشيخ هل يعتبر زوج المرأتين منه دين من الصحابة وان صدر منه مثل هذا نعم من الصحابة ولكن حصل منه هذا الكلام من باب الدفاع عن نفسه بزعمه واستغراب انه كيف كيف يدفع الدية لميت في بطن امه ولكن يعفو الله عنه يعفو الله عنه نعم فضيلة الشيخ ما حكم التفريق بين حواجب العينين من الوسط للنساء ما يجوز العبث بالحواجب لا من الوسط ولا من الطرف ولا من الوسط ولا من اي مكان تترك الحواجب على ما خلقها الله. ولا تغير. فان غيرت فهذا من تغيير خلق الله الذي تعهد الشيطان ان يأمر به بني ادم ولامرنهم فليغيرن خلق الله ومن ذلك تغيير الحاجبين عن وضعهم الخلقي وقد وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المغيرات اه المائلات المميلات المغيرات خلق الله عز وجل نعم فضيلة الشيخ اذا احتجت لاخذ منديل من الارض وانا قائم اصلي فهل لي ذلك نعم اذا احتجت اليه فتناوله وانت تصلي لان هذا من الحاجة من الحاجة التي تحتاجها فلك ان تتناوله وانت تصلي. نعم فضيلة الشيخ هناك حلقة لقراءة القرآن الكريم للكبار في احد المساجد وقد طلبوا الدعاء عند ختم القرآن فهل اذا دعا احدهم وامنوا خلفه هل هذا بدعة لا الدعاء عند ختم القرآن ليس بدعة بل هو من مواطن الاجابة. كان الصحابة يجتمعون اذا اراد احدهم ان يختم القرآن يجتمع ويدعو وهم يؤمنون على دعائه رجاء الاجابة. نعم فضيلة الشيخ ما هو القول الصحيح في حركة الأرض والشمس والكواكب نحن ما كلفنا بهذا وليس هذا من من صالحنا اننا نشتغل فيه وندخل في ولكن الذي دل عليه القرآن ان الارض ثابتة وقارة وان الشمس تجري حولها تدور عليها كسائر الكواكب هذا هو الذي دل عليه القرآن ودلت عليه احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب الاخذ به المصير اليه ولا يلتفت الى اقوال الكفرة واقوال اهل الهيئة الذين يتخرفون ولا يستندون الى ادلة شرعية وانما يستندون ويكذب بعضهم بعضا اهل الهيئة يكذب بعضهم بعضا نظريات مضطربة لانها ليست من عند الله عز وجل اية مضطربة وكل منهم يخطئ الاخر. وكل يوم يظهر نظرية جديدة تخطئ النظريات السابقة ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. نعم فضيلة الشيخ لانها ما لنا مصلحة في البحث في هذا. ما لنا مصلحة في البحث في هذا ابدا نعم فضيلة الشيخ اذا صلى الامام بالناس ثم تذكر انه على غير طهارة او انه احدث اثناء الصلاة فهل يلزم المأمومين اعادة الصلاة ام يكمل لهم احدهم اذا تذكر الذي يصلي بالناس انه على غير طهارة انه غير متوضي فانه ينصرف ويخلف واحد من المأمومين يكمل بهم الصلاة وان ابتدأ الصلاة بهم من جديد فهذا اهبط وخروجا من الخلاف يبتدي الصلاة بهم من جديد الخليفة يبدأ الصلاة بها من جديد ولو اكمل صحت صلاته الا اذا كان دخل فيها وهو على غير طهارة او انه دخل فيها على طهارة لكنه انتفض وضوءه في ابنائها فانه يستخلف من يصلي وكون الخليفة يبدأ الصلاة من جديد احسن احوط خروجا من الخلاف اما اذا صلى بهم وانتهى ولم يتذكر انه على غير طهارة الا بعد ما فرغ من الصلاة فصلاتهم صحيحة وهو يعيد الصلاة في نفسه فقط صلاته هو غير صحيحة اما صلاة المأمومين فانها صحيح. اذا لم يتذكر الا بعد ما فرغ من الصلاة والنجاسة على الثوب اذا نسيها ولم يعلمها او لم يتذكرها الا بعد ما صلاها صلاته صحيحة ايضا. نعم فضيلة الشيخ هل الحلف بالطلاق يمين غموس لا اليمين الغاموس هي اليمين بالله على امر ماظي. على امر ماظي كاذبا متعمدا. عن اليمين ورموسه اما الطلاق سمي يمينا لانه يجري مجرى اليمين فقط بالحث او المنع والتصديق او التكذيب سمي يمينا من هذه الناحية فقط لا انه حلف بالله عز وجل. نعم فضيلة الشيخ هل يصح ان نقول للمسلمة هذه قرينة فلان المسلم. نعم زوجتك تقول زوجته او عقيلته عقيلته او قرينته ها ما في بأس. اذا اريد بالقرينة الزوجة فلا بأس بذلك لانه تعبير بالمعنى تعبير بالمعنى قرينة او عقيلة او زوجة نعم فضيلة او صاحبة نعم وصاحبته وبنيه يعني زوجته. نعم. فضيلة الشيخ انا رجل لدي ثلاثة اولاد عندما اغضب عليهم اضرب نعم؟ انا رجل لدي ثلاثة اولاد عندما اغضب اضربهم والعنهم بشدة فكيف اتخلص من ذلك لا يجوز اللعن حرام عليك ان تلعنه حرام عليك اللعن مطلق الا من من شرع الله ان يلعن الشيطان والكافرين والظالمين واما المسلم فلا يجوز لعنه ولا يجوز لعن الاولاد من باب اولى والاقارب. فلا تستعمل اللعن. والظرب يجوز في حدود اذا كان ظربا غير مبرح التعليم وكان غير مبرح