فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل من خارج هذه البلاد يقول عندنا بنك يمنح بطاقات للعملاء وعندما يشتري شخص عن طريق هذه البطاقة من محل بمبلغ مئة فان البنك يسلم للمحل المشترى منه مئة ولكن يحسبها على العميل بتسع وتسعين فيخصم له من باب جلب الزبائن والعملاء. فهل يجوز؟ هذا ربا محتالين على الربا واخذين ثمن البطاقة منك ما ما تبرعوا به لك ماخذينه منكم ظيفينه على القيمة فهذا كله من الحيل الباطلة. نعم انت عارف الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه