﻿1
00:00:00.100 --> 00:00:27.100
اما بعد فقال مجد الدين ابو البركات عبدالسلام بن عبدالله المعروف بن تيمية الحقاني رحمه الله تعالى في كتابه المنتقم من احاديث الاحكام قال ابواب اجتناب النجاسات ومواضع الصلوات ثم قال باب اجتناب النجاسة في الصلاة

2
00:00:27.200 --> 00:00:56.400
والعفو عمن لم يعلم بها فهذه الابواب تتعلق باجتناب النجاسات ومن المعلوم ان الصلاة يشترط فيها الطهارة والا يصلي الانسان في ثوب نجس ولا على مكان ايضا نجس لا يصلي لا بثوب نجس ولا على جسده نجاسة ولا ايضا المكان الذي يصلي

3
00:00:56.400 --> 00:01:17.900
فيه ايضا لا يكون نجسا بل يكون طاهرا فهذه الاشياء الثلاثة لا بد ان تكون طاهر الجسد وايضا الثياب هو مكان الصلاة نعم ثم قال رحمه الله اجتناب النجاسة في الصلاة

4
00:01:18.050 --> 00:01:43.350
نعم هذه كلها تشترط في الصلاة واما في غير الصلاة فلا يشترط ذلك نعم قال والعفو عمن لم يعلم بها احيانا قد يكون الانسان في ثوبه نجاسة. ولا في نعله وقد صلى في نعاله

5
00:01:43.900 --> 00:02:06.900
ولم يعلم الا بعد انتهاء الصلاة ما حكم الصلاة في هذه الحالة؟ صحيحة. حكم صلاته في هذه الحالة صحيحة. والدليل على هذا ما حصل اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم عندما خلع نعليه وهو في اثناء الصلاة. يعني قد ابتدأ الصلاة

6
00:02:07.100 --> 00:02:26.850
ونعليه فيهما نجاسة ثم عندما اخبره جبريل خلع نعليه واكمل صلاته لم يبني لم عفوا يحدث عليكم السلام صلاة جديدة وانما بنى على ماذا؟ على ما سبق بنى على ما سبق

7
00:02:28.300 --> 00:02:49.750
قال عن جابر ابن سمرة رضي الله عنه قال سمعت رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم اصلي في الثوب الذي اتي فيه اهلي يعني محتمل الثوب الذي يأتي فيه اهله ان يكون فيه نجاسة او تقع عليه نجاسة

8
00:02:50.250 --> 00:03:11.900
قال نعم الا ان ترى فيه شيئا فتغسله اذا لا بأس بذلك الا اذا وجدت شيئا نجسا على الثوب فهنا تغسله قال رواه احمد وابن ماجة وهذا الصواب انه موقوف على جابر ابن سمرة

9
00:03:11.950 --> 00:03:28.350
نعم كما ذهب الى هذا الامام احمد وابو حاتم الموازي قال وعن معاوية قال قلت لام حبيبة معاوية بن ابي سفيان رضي الله عنهما وام حبيبة اخت معاوية رضي الله عنها

10
00:03:28.700 --> 00:03:54.050
هل كان يصلي النبي صلى الله عليه وسلم في الثوب الذي يجامع فيه قالت نعم اذا لم يكن فيه اذى وواو الخمسة الا الترمذي قال وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:03:54.900 --> 00:04:15.350
انه صلى فخلى ان عليه يعني في اثناء الصلاة فخلع الناس نعالهم كان الصحابة من حين يفعل رسوله صلى الله عليه وسلم رأسا يبادرون الى ماذا الى فعله الى مثل فعله

12
00:04:16.700 --> 00:04:37.300
فعندما خلع نعليه عليه الصلاة والسلام خلعوا نعالهم. فلما انصرف من الصلاة قال لهم لم خلعتم؟ قال قال له رأيناك خلعت فخلعنا فقال ان جبريل اتاني فاخبرني ان فيهما حبسا

13
00:04:37.400 --> 00:05:02.750
فاذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه ولينظر فيهما. فان رأى خبثا فليمسح بالارض ثم ليصلي فيهما اذا مسحهما بالارض هذا يعتبر تطهير ولا مو بتطهير؟ هذا تطهير ولذا النجاسة لا يلزم ان تغسل في الماء ليس دائما

14
00:05:03.250 --> 00:05:32.150
نعم يعني الثياب هذي تحتاج الى اذا كان فيها النجاسة تحتاج الى غسل بالماء لكن بالنسبة ذيل المرأة المرأة نعم مسموح لها ان تجر ذيلها ذيل ثوبها فذيل المرأة لو مرت بنجاسة ومرت بارض طيبة فان هذه الارض الطيبة تطهر ماذا؟ النجاسة

15
00:05:32.950 --> 00:05:56.500
هذا خاص بالمرأة نعم عندنا ايضا النعم سواء كان للرجال او النساء ان كان فيهما نجاسة ادلكهم بماذا؟ في الارض فان الارض تعتبر تطهير رابعا لعل طارق ينتبه الارض نفسها

16
00:05:57.050 --> 00:06:19.350
لو حصل عليها نجاسة ويبست وجاءت الشمس هذا يعتبر تطهير لاي شيء لهذه الارض يعتبر هذا تطهير لهذه الارض نعم. واما السجاد كذا لا هذا لا بد من غسله نعم. واما نفس الارض

17
00:06:19.550 --> 00:06:39.350
تطهر باليبس وطلوع الشمس عليها والريح فهذا يعتبر تطهير. ولذا يقول ابن عمر كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يرشون شيئا من زلك ما كانوا يغشون به

18
00:06:39.500 --> 00:07:04.600
نعم الشمس تعتبر تطهير نعم قال ابو العباس ابن تيمية قال الاجسام السقيلة لعل الشيخ مصطفى ينتبه يقول الاجسام السقيلة يعني مثلا مرآة مثل السكين يقول هذه تطهيرها بمسحها بكل تطهيرها بمسحها

19
00:07:05.000 --> 00:07:32.950
انت الان ذبحته بالسكين الشاة وهذا الدم المسفوح يعتبر ماذا؟ نجس فيقول تطهير السكين بمسحها. هذا السامة السقيلة يقول يكون التطهير بمسحها نعم هناك امر خامس وهو ان النجاسة اذا استحالت هذا يعتبر تطهير

20
00:07:33.650 --> 00:07:52.250
اذا استحالت يعني تغيرت نعم ولد الخمر لو اصبحت خلا يجوز استعمالها ولا ما يجوز يجوز يجوز يجوز استعمالها. من اللي يقول يجوز عبد العزيز؟ ما شاء الله. نعم. فقيه بحمد الله

21
00:07:52.450 --> 00:08:19.000
فيجوز استعمالها نعم خلاص تغيرت كانت خمرا ثم اصبحت خلا تغيرت فالنجاسة اذا استحالت خلاص عينها ذهب استحالت تغيرت صار التراب صارت فخلاص هذا يعتبر تطهير هذا يعتبر تطهير. في عندنا شيء الان ايضا ما يسمى غسيل كوي على البخار

22
00:08:19.950 --> 00:08:51.300
الثياب بالصوف لو غسلتها بالماء قد ماذا قد تفشل. نعم. لكن على بالبخار هذا يعتبر تطهير ما الدليل يا شيخ علي يعتبر انه تطهير على البخار نعم يعني الان يعني اذا كويت الثوب على البخار غسلته بالبخار يصبح نظيف ولا ما يصبح نظيف؟ خلاص

23
00:08:51.600 --> 00:09:13.800
يصبح نظيف يصبح نظيف يعني لو عليه بقعة ماذا زالت البقعة فاذا حتى النجاسة مثله نعم حتى النجاسة مثلها فكان هناك نجاسة فايضا ابتسود. اذا كان بقعة مثلا وقع على الانسان مرق طعام فوقعت فصار بقعة على

24
00:09:13.800 --> 00:09:38.250
ثيابه ثم عندما غسلت كوي على البخار زهبت البقعة واصبح الثوب يلمع كما يقال نظيف. خلاص هذا كان هناك نجاسة زالت نعز قال رواه احمد وابو داوود وهذا لا بأس باسناده. قال وفيه انا دلك النعال يجزئ

25
00:09:38.600 --> 00:10:07.950
وان الاصل ان امته اسوته في الاحكام اسوة قدوته عليه الصلاة والسلام فهو القدوة وان الصلاة في النعلين لا تكره وان العمل اليسير معفو عنه الصلاة في النعلين مشروعة الرسول عليه الصلاة والسلام قال صلوا في نعالكم وخفافكم خالفوا اليهود. اليهود لا يصلون في نعالهم. فاخلع نعل

26
00:10:07.950 --> 00:10:28.100
اليك انك في الوادي المقدس طوى فاليهود لا يرون الصلاة في النعال. فجاء الشرع بمخالفتهم نعم فالصلاة في النعال مشروعة. نعم. وان العمل اليسير يكون معفو عنه لان الرسول عليه الصلاة والسلام مسح نعله

27
00:10:28.100 --> 00:10:56.650
وهو في اثناء ماذا؟ في اثناء الصلاة. نعم قالعنا عليه نعم وهو في اثناء الصلاة وقال ان كان فيهما شيء فليدلكهما بالارض ان كان فيهما شيء فليدلكهما نعم  العمل لو حصل هذا الدلك في اثناء الصلاة فلا بأس او لو حصل ايضا الخلع الخلع حركة فايضا هذا لا بأس به

28
00:10:56.650 --> 00:10:58.251
لعلنا نقف عند هنا