بعض الاسر عمدت الى الزواج بواسطة نكاح الصغار مبررين ذلك بوضع مهر او رضا من الطرفين. نرجو من سماحتكم ثم يضع ذلك بالادلة. نكاح الصيام منكر. وقد كتبنا فيه رسالة واضحة لمدة سنوات طويلة من عشرات السنين توزعه وتطلعه الى وقت واخر وتنشر بين الناس. ولكن مرضى القلوب الذين لا يبالون باوامر الله ورسوله يقع في هذه المسألة. حرصا منهم على حاجة انفسهم ولو خالفوا شرع الله ولو وقعوا في محارم الله والشعار يسمونه بدء يسمونه نكاه البدن ومعناه يقول زوجي بنتك وزوج بنتي وزوجي اختك وزوج اختي بعض الناس يقولون اذا كانا برضاهما وبمهل معتاد فلا بأس ولكن هذا قول ضعيف قول مرجوح والصواب خلاف لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشيعة المطلقة ولم يكن الا يكون في نهار بل نهى عن الاشتغال المطلقة والشغار ان يقول رجل زوجي بنتك وزوج بنتي او زوجي لاختك وزوج اختي ولم يقل بدون مهر. اما ما في حديث ابن عمر انه ليس بينهما صداق هذا ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هل من كلام بعض الرواة الراوي قوله ليس بحجة. الحجة في قول الله ورسوله. وادره وقعت هذه المسألة في عهد معاوية رضي الله عنه. في المدينة زوج شخصان معاوية الى امر المدينة وامر ان يفرق بينهما وكان كل واحد قد فامره معاوية رضي الله عنه يفرق بينهما وقال له هذا هو الشغار الذي نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وجاء في هذا عدة احاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن عمر ومن حديث جابر ومن حديث ابي هريرة ومن حديث معاوية كلها تدل على تحريم نكاح الشرع نكاح البدع وهو الانسان بزواج بنته زواج بنت اخرى او اخت او بنت عم او ينموية للشخص الاخر. وهذا بعضهم يقول اني ما عندي جهاز اما شيء شايب انا ما عندي جهاز ابقي بنتي حتى تكون مهرا لبنت اخرى ويعطونها ولد وهذا من الجهل العظيم ومن المنكر نسأل الله