بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادرس مائة وثمانية وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب الربا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله ابواب الربا الربا باللغة الزيادة يقال رب الشيء اذا زاد يربو ربا يربو اذا زاد والمراد به هنا الزيادة مخصوصة زيادة مخصوصة وليس كل زيادة وانما زيادة مخصوصة وذلك الاشياء التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يدخلها الربا على انه يدخلها الربا مثل آآ النقود النقود من الذهب او الفظة او الاوراق النقدية اذا بيع بعضها ببعض وهذا ما يسمى بالصرف ما يسمى بالصرف وكذلك الانواع من الطعام التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الربا فيها مثل البر بالبر شعير بالشعير وتمر بالتمر الزبيب بالزبيب الاشياء الستة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يدخلها الربا اذا بيع بعضها ببعض فاختلف العلماء هل يقتصر على هذه الاصناف التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم او يقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها. الجمهور على انه يقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها والظاهرية يقتصرون على هذه الاشياء المنصوصة فيقولون هذه يدخلها الربا وما عداها فلا يقاس لان الظاهرية لا يقولون بالقياس اما الجمهور فانهم يقولون بالقياس قياس العلة يقولون به فالعلة التي من اجلها حرم الربا في هذه الاصناف الستة اذا كانت موجودة في غيرها فانه يحرم فيه الربا قياسا عليها تمر بالتمر والملح بالملح الزبيب بالزبيب والبر بالبر الشعير بالشعير نعم ابواب الربا باب التشديد باب الربا الربا ينقسم الى قسمين ربا فضل وهو الزيادة وربا نسيئة بان يباع بعضها على بعض مؤجلا نعم ابواب الربا باب التشديد فيه تشديد بالربا الله جل وعلا شدد الوعيد على اكل الربا قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا لا يقومون يعني من قبورهم اذا بعث الناس من قبورهم فانهم يسيرون الى المحشر ويسرعون للسير الى المحشر الا أكلت الربا فانهم تثقل بطونهم فلا يقدرون على المشي كل ما قاموا سقطوا كل ما قاموا سقطوا سقطوا فهم مثل المصروع بالجن الذي يصرعه الجن يقوم ويسقط وهكذا اكل الربا اذا بعث الناس من قبورهم والعياذ بالله لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لان الشيطان يتخبط الانسان ويمسه بالجنون يصاب بهذا اذا سلطه الله سبحانه وتعالى على الانسان ولهذا يتحرز الانسان من الجن بذكر الله عز وجل تحرز من الجن بذكر الله وبالأوراد الصباحية والمسائية تحرز من الجن فلا يظرونه باذن الله اما اذا اهمل نفسه فان الجن يتسلطون عليه نعم باب التشديد فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه رواه الخمسة وصححه الترمذي نعم هذا من الوعيد على اكل الربا. ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فيه اربعة لعن فيه اربعة اكل الربا وهو الذي يأخذ الربا من الناس وموكله وهو الذي يدفعه يدفع الربا للمرابي وشاهديه الذين يشهدون على العقد وكاتبه يبون عقود الربا كلهم ملعونون هذا يدل على شدة اه تحريم الربا والعياذ بالله لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هؤلاء الاربعة لانهم تعاونوا لان لان من اكل الربا هذا اكل حراما والذي لم يأكله وشهد عليه او كتبه تعاون مع اكله تعاون مع اكله بالكتابة والشهادة هذا يدل على تغليظ تحريم الربا. نعم رواه الخمسة وصححه الترمذي غير ان لفظ النسائي قال اكل الربا وموكله وكاتبه اذا علموا ذلك. ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم قيامة نعم اذا علموا ذلك اذا علموا بالربا فانهم تعمدوا اكله فتلحقهم اللعنة من الله واللعنة هي الطرد والابعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى ما اذا لم يعلموا فانهم لا يؤاخذون على ذلك حتى يعلموا ويتبين لهم نعم وعن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه قال تسيل الملائكة حنظلة غسيل الملائكة. ليه لانه لما تزوج اول ما تزوج دخل على زوجته لما وقع عليها يجامعها سمع الصوت في احد في غزوة احد سمع الصوت في غزوة احد فقام من على امرأته واذا اخذ السلاح وذهب يجاهد مع المسلمين وعليه الجنابة استشهد رضي الله عنه قتل في معركة احد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة غسله من الجنابة فسأل عنهما حاله قالوا هذي حاله انه قام من على امرأته واخذ السلاح وذهب الى المعركة نعم وعن عبد الله سمي غسيل الملائكة نعم وعن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ست وثلاثين زنية. رواه احمد الدرهم الواحد من الربا اشد من ستة وثلاثين زنية مع تحريم الزنا وانه من اكبر الفواحش واسمه اشد الذي يأكل درهما واحدا من الربا اشد عذابا من الذي يزني ست وثلاثين زنية هذا يدل على تحريم الربا وشدة عذابه والعياذ بالله نعم ديروها ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ست وثلاثين زنية. رواه احمد هذا اذا كان درهم واحد فكيف اللي عندهم ملايين من الربا اللي عندهم ارصدة ظخمة من الربا والعياذ بالله اذهبهم اشد واشد نعم باب ما يجري فيه الربا ما يجري فيه الربا يجري الربا في النقود اذا بيع بعضها ببعض وفيها زيادة بعضها على بعض ويجري البر بالبر والتمر بالتمر الشعير بالشعير الملح بالملح الزبيب بالزبيب نعم هذه التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا نعم باب ما يجري فيه الربا عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ذهب بالذهب او الاوراق النقدية لانها تقوم مقام الذهب والفظة تأخذ حكمها فلا يجوز ان يباع درهم بدرهمين او يباع درهم بدرهمين غائبا وهو ربا النسيئة نعم ربا الربا ينقسم الى قسمين ربا فضل وهو الزيادة وربا نسيئة يعني تأجيل نعم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل. يعني بالميزان بالميزان فلا يزاد بعضها على بعض نعم الا مثلا بمثل ولا تشف بعظها على بعظ. ولا تشف يعني لا تزيد بعظها على بعض مثلا بمثل ثم قال ولا تشفوا بعضها على بعض هذا من باب التأكيد والا قوله مثلا بمثل يكفي لكن اه اكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تشفوا يعني تزيد بعضها على بعض. نعم ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل الورق هو الفضة هو الفضة ابعثوا احدكم بورقكم هذه يعني الفضة نقودهم الفضة ما هو بالورق النقدي لا الورق بكسر الراء المراد به الفضة نعم ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض تزيد يعني لا تزيد بعضها على بعض نعم ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز. هذا ربا النسيئة لا تزيدوا هذا ربا الفضل ولا تبيع غائبا بناجز هذا ربا ان نسيئة. نعم متفق عليه وفي لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه الستة نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم انها يدخلها الربا ربا الفضل وربا النسيئة ويقاس عليها عند الجمهور كل ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا والعلة فيها الكيل او الوزن نعم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يد ام بيد؟ مثلا بمثل هذا منع الزيادة يدا بيد هذا منع التأجيل. يبقى النسيئة نعم فمن زاد او استزاد فقد اربى. من زاد يعني بذل الزيادة او استزاد يعني طلب الزيادة فقد اربى. نعم فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء اي نعم لعن اكل الربا وموكله. لانهم تعاونوا على الاثم والعدوان نعم الاخذ والمعطي فيه سواء رواه احمد والبخاري وفي لفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. رواه احمد ومسلم هذه تأكيدات مثلا بمثل يعني في في الوزن يساوي في الوزن مثلا بمثل سواء بسواء هذا تأكيد نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. نعم. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. نعم. رواه احمد ومسلمون والنسائي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد التمر بالتمر هذا واحد. نعم. والحنطة بالحنطة؟ حنطة بالحنطة هذا الثاني. نعم. والشعير بالشعير؟ الشعير بالشعير هذا الثالث والملح بالملح. والملح بالملح هذا الرابع. هذه نص النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الربا فيها فيقاس عليها كل ما شابهها في العلة والعلة اختلف العلماء فيها والمذهب ان العلة الكيل او الوزن انها تكال او توزن هذه العلة فيها ومن العلماء من يقول العلة فيها الطعمية لانها طعام الناس طعمية لانها طعام الناس الحنابلة يقولون العلة من مركبة من شيء من الكيل والوزن ومن الطعمية لكونها مما يطعم ويقتات ويدخر نعم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل هذا منع التفاضل والزيادة. يدا بيد هذا منع التأجيل. نعم فمن زاد او استزاد فقد اربى. فمن زاد بذل الزيادة او استزاد يعني طلبها في هذه الاشياء فقد اربى يعني وقع في الربا نعم فمن زاد او استداد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه. رواه مسلم الا ما اختلفت الوانه اذا بيع بر بشعير تجوز الزيادة لكن ما يجوز التأجيل بيع تمر ببر يجوز الزيادة في الكيل لكن ما يجوز التأجيل يجوز الزيادة لاختلاف الجنس ولكن ما يجوز التأجيل وهو ربا النسيئة. نعم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن رواه مسلم والنسائي وابو داوود. الا وزنا بوزن. تساوي بالوزن ذهب بالذهب الفضة بالفضة لازم من التساوي في الوزن نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا سواء بسواء الا سواء بسواء يعني في في الوزن لا يزيد بعضها على بعض نعم. وامرنا ان نشتري الفظة بالذهب كيف شئنا اي نعم اذا كان يدا بيد اما اذا اختلف الجنس يجوز التفاضل لكن يحرم النسيئة تحرم النساء فيها. نعم. وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا يعني بزيادة لا بأس اذا اختلف الجنس ذهب بالفظة تمر بالبر تجوز الزيادة لاختلاف الجنس بيعوا كيف شئتم. لكن ما يجوز التأجيل وهو النسيئة. نعم وفيه دليل على جواز الذهب بالفظة مجازفة يقول المؤلف وفي الحديث دليل على بيع الفضة بالفضة مجازفة يعني من غير معرفة الوزن لانه اختلف الجنس الزيادة لا مانع منها لا مانع من اختلف الجنس الله بذهب اختلف الجنس بيعوا كيف شئتم نعم وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء الذهب بالذهب ربا يعني ربا نسيئة يدخله ربا نسيئة ويجوز الزيادة لاختلاف الجنس بالذهب والفظة يجوز الزيادة بعظها على بعظ تلف الجنس لكن لا يجوز التعجيل الذي هو النسيئة لابد من التقابض نعم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. والمراد بالورق الفضة. ابعثوا احدكم بورقكم هذه يعني الفضة التي معهم نعم. الذهب الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. متفق عليه اذا اتفق الجنس تمر بتمر بر ببر وشعير بشعير يحرم الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة اما اذا اختلف الجنس فانه يجوز التفاضل ويحرم النسيئة. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل؟ مثلا بمثل يعني من غير زيادة الوزن او الكيل لابد من التساوي مثلا بمثل لاتحاد الجنس ذهب بذهب فظة بفظة تمر بتمر بر ببر وهكذا هنا يحرم النوعان الزيادة والنسيئة ربا الفضل وربا النسيئة اذا اتحد الجنس نعم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد يدا بيد هذا منع النسيئة والتأجيل فهذا فيه تحريم الربا بنوعيه اذا اتحد الجنس فانه يحرم الربا فيها بنوعيه ربا الفضل وربا ان نسيئة اما اذا اختلف الجنس فانه يجوز التفاضل ويحرم النسيئة. نعم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. نعم يعني يجوز التفاضل فيها اختلاف الجنس لكن لابد من التقابظ في المجلس نعم رواه احمد ومسلم وللنسائي وابن ماجة وابي داوود نحوه وفي اخره وامرنا ان نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا اي نعم اختلف الجنس يجوز التفاضل بين البر والشعير صاع مثلا من البرب صاعين من الشعير يجوز هذا الاختلاف الجنس لكن لابد من التقابط لا يجوز التأجيل. نعم وهو صريح في كون البر والشعير جنسين نعم هذا رد على اللي يقولون في من يقول من العلماء ان الشعير والبر جنس واحد الرسول فرق بينهما فدل على انهما جنسان نعم وعن معمر ابن عبد الله قال كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه احمد ومسلم طعام للطعام مثلا بمثل وكان طعامهم يوم يعني وقت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون الشعير الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الشعير عليه الصلاة والسلام هو طعامهم فيجب اه التساوي والتقابض للشعير الاتحاد الجنس نعم وعن الحسن عن عبادة وانس بن ما لك رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن وعن الحسن الحسن يعني البصري الحسن البصري. نعم وعن الحسن عن عبادة وانس بن مالك رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا وما قيل فمثل ذلك فاذا اختلف النوعان فلا بأس به. رواه الدارقطني نعم اذا اذا اذا اتحد اذا اتحد الجنس مثل تمر بتمر بر شعير بشعير فلا بد من التساوي بالكيل والوزن ولابد من التقابض ولا يجوز التأجيل يحرم الربا بنوعيه ما اذا اختلف الجنس فبيع تمر ببر ان مثلا يجوز التفاضل اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. لكن اذا كان يدا بيد فيجوز فيجوز التفاضل ويحرم آآ ويحرم التأجيل اللي هو النسيئة. نعم وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ وكل وقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث اذى وقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك رواه البخاري نعم الجنيب هو الجيد امر الجنيب هو الجيد والنوع الثاني هو ردي الجمع. الجمع هذا الردي هذا الردي من التمر اذا بيع اذا بيع آآ الجنيب اذا بيع الجنيب وهو الجيد بالجمع فانه يجب التساوي في المقدار ولا يجوز ما يقال هذا ردي واذا جيد نبي نزود لا هذا جنس واحد فلا يجوز وان كان وان كان مختلفا في الصفة ما دام انه جنس واحد وان كان مختلفا بالصفة هذا جيد وهذا ردي فلابد من التساوي آآ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر جنيب يعني جيد من خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا اننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة قال عين الربا لا تفعل بع الجم بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا بع الرديء بدراهم ثم اشتر بالدراهم الجيد الجنيب نعم وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها. لان قوله بالميزان في الميزان مثل ذلك يعني قال في الذي يوزن مثل ما قال في المكيل سواء بسواء نعم وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها. لان قوله في الميزان اي في الموزون. نعم. والا فنفس الميزان ليست من اموال الربا الميزان الة ما ما هو يقصد الرسول ما هو بيقصد الميزان اللي هو الالة انما يقصد الموزون نعم باب في ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. فيمنع الخرس يمنع الخرس في هذه الامور ولا يقال هذا متساويات بالخرس ما ما يجوز القرص في هذا لانه لا تؤمن الزيادة لابد من التحقق في التساوي نعم باب في ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي باموال الربا العلم بالتفاضل كلاهما حرام ولا يكفي الخرص فيها نعم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر يعني الكومة الصغرى يعني الكومة من التمر نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلم والنسائي فاذا كان في كومة من التمر ما يكفي الخرس فيها ان قال تجي كذا وكذا لا لابد تكال او توزن لابد من هذا خروجا من الربا فلا يجوز الخرس في الربويات لابد من التحقق ولهذا قالوا الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. فكما ان العلم بالتفاضل حرام فكذلك الجهل بالتساوي حرام لابد من التحقق من التساوي نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. الكيل المسمى يعني معلوم نعم رواه مسلم والنسائي وهو يدل بمفهومه على انه لو باعها بجنس غير التمر لجاز نوم اختلف الجنس يجوز اذا اختلف الجنس تجوز الزيادة ولكن يحرم التأجيل نعم باب من باع ذهبا وغيره بذهب كذلك هذا بيع جنس بجنس ربوي بربوي فلابد من التساوي نعم باب من باع ذهبا وغيره بذهب عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز اذا بيع شيء من الذهب ومع الذهب شيء اخر مثل الخرز فلا تباع القلادة بالنقود بذهب او فظة ما تباع القلادة حتى يفصل الذهب الذي فيها فيباع بمقداره ويباع الخرز بما شاء لان الخرز غير ربوي فاذا اختلط ربوي مع غير ربوي فلا بد من فصل الربوي وبيعه على حدة من التساوي واما ما ليس بربوي فيباع باي شيء يتفقان عليه مثل الخرز نعم عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا خيبر خيبر آآ كانت شمالي الحجاز شمالي المدينة وهي ارض نخيل ارض نخيل كبيرة فتح المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم واخذوها من اليهود غنموها غنيمة فقال اليهود نحن اعلم بزراعتها وبحرفها آآ سقيها فالرسول مسكهم اياها مسكهم اياها بجزء من غلتها. يزرعونها يسقون النخيل بجزء من الغلة اجرة لهم. نعم اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. دينار المراد بالدينار هو في ذاك الوقت اه المراد بالدينار في ذاك الوقت الذهب اه النقد من الذهب يسمى دينار والنقد من الفظة يسمى ورقا. نعم فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فصلتها فصلتها ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينار اكثر من اثني عشر اه من الذهب نعم ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لا يباع حتى يفصل. رواه مسلم والنسائي وابو داوود والترمذي وصححه. اشتراها اشترى جميعا الخرز والذهب الشراهة جميعا بذهب اشتراها جميعا بذهب النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك حتى يفصل الذهب ويباع بمقداره من غير زيادة ويباع الخرز بما شاء. نعم. وفي لفظ اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير او سبعة دنانير فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه فقال انما اردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما ما اردت الحجارة يعني الذهب انا ما ابي الخرز غرز ما بي انا لكن انا ابي الذهب قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل فيباع الذهب بوزنه من غير زيادة ويباع الخرز او مجانا بكيفه ما ما فيه شيء الخرز. نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما. رواه ابو داوود. رده النبي صلى الله عليه وسلم حتى فصل بين الذهب والخرز فباع الذهب بوزنه وباع الخرز على حدة بما شاء. نعم باب مرد الكيل والوزن يعني الكيل والوزع عرفنا ان ان الكيل في الاشياء التي تكال مثل التمر والبر والملح ونحو ذلك والوزن في الاشياء التي توزن مثل الذهب والفظة وهذا يوزن هذا يوزن يباع بالوزن والمكيل يباع بالكيل طيب الكيل وين يعرف اي عرف به ان هذا مكيل وهذا موزون يرد الى عرف اهل مكة ترد الى عرفها لمكة والمدينة فما كان يكال في في مكة والمدينة فهو مكيل ما كان يوزن في مكة والمدينة فهو موزون نعم باب مرد الكيل والوزن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة. نعم. رواه ابو داوود والنسائي رحمهم الله تعالى. فما كان يوزن في مكة فهو المعتبر انه موزون وما كان يكال في المدينة فهو المكيل الذي يعتبر في البيع والشراء نعم المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة. رواه ابو داوود والنسائي رحمهم الله تعالى باب النهي عن بيع كل رطب من حب او تمر بيابسه ورطب باب النهي عن عن بيع كل رطب من حب او تمر بيابسه. نعم لا يجوز بيع الربوي الرطب بالياء بالربوي اليابس لان لان اليابس يختلف وزنه عن الرطب ولا يعرف التساوي حينئذ فلا يباع تمر رطب بتمر يابس تمر اه مكنوز ما يباع الرطب وهو الجديد بالتمر حتى يعرف الوزن نعم فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع الرجل ثمر حائط ان كان نخلا بتمر كيلا. نعم نهى عن المزابنة وهو ان يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر كيلا فهذا ما يجوز لانه يدخله الربا الا العرايا العرالك هذا يأتي بيانها. نعم وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان كرما نعم ان الكرم هو العنب نعم وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. متفق عليه. يعني لا يباع الرطب باليابس من الربويات لابد من التساوي نعم. ولمسلم في رواية وعن كل ثمر بخرصه لا يباع الثمر بالخرص اذا كان بجنسه اذا كان بيع بجنسه فلا يباع بالخرس الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كلاهما حرام. اما اذا باعه بغير جنسه فلا بأس. مثل يبيع التمر بدراهم ما فيه بأس يعتمر بيبر بشعير ما في بأس يجوز التفاضل والزيادة نعم لكن لابد من التقابض نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن اجتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر فقال للحاضرين اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال لا اذا فالرسول يعلم وكل يعلم ان ان الرطب ينقص اذا جف لكن اراد ان يقرر هذا لهم هذا استفهام تقرير وبيان للعلة انه لا يجوز بيع الرطب بالتمر لان التمر ينقص اذا جف نعم باب الرخصة في بيع العرايا العرايا ان يحتاج الى ان يشتري نخلة لاجل ان يأكلها رطبا يقول هل يجوز تغيير هذه التسمية والتعامل بها الربا ربا ولو سمي بغير اسمه ما هو ربا ولو سمي بغير اسم سمي فوائد سمي معاملات هو ربا ما يجوز. نعم هو واولاده يأكل رطب مع الناس وما عنده دراهم يبي يشري نخلة لا بأس انه يشتريها بتمر تمر جاف يشتريها بالخرس في هذه الحالة يشتريها بالخرس في هذه الحالة فيقال تم كم كم تجي هذه النخلة اذا جفت فيقال كذا وكذا يعطيه وزنها من التمر وهو الجاف ويأخذ آآ الرطب شيئا فشيئا يأكله هو واولاده هذه رخصة ولا الاصل فيها ان هذا حرام لكن رخص فيها لاجل الحاجة لاجل حاجتهم الى الرطب وهم ما عندهم دراهم يشترون رطب عندهم تمر جاف رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقدر الحاجة ليأكلوا مع الناس ويتفكهوا مع الناس نعم باب الرخصة في بيع العرايا عن رافع بن خديج وسهل بن ابي حتمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع بيع الثمر بالتمر اصحاب العرايا فانه قد يصبر. نعم نهى عن المزابنة. المزابنة وش هي المزابنة؟ انتبهوا. نعم. بيع بيع الثمر بالتمر. الثمر بالتمر تمر النخل بالتمر الجاف هذه المزابنة هذي ببيع المزامنة الا انه استثنى منها العرايا للحاجة اليها نعم نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم اذن لهم نظرا للحاجة يحتاجون انهم يأكلون من الرطب مع الناس ولكن ما عندهم دراهم يشترون عندهم تمر فاضل عندهم تمر من العام الماضي رخص لهم ان يشتروا بالتمر هذا آآ رطبا على رؤوس النخل يأكلونه شيئا فشيئا. نظرا لحاجتهم. نعم الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم رواه احمد والبخاري والترمذي. وزاد فيه وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه اي نعم اذا بيعوا الثمر بالثمر فلا يجوز الا بالتساوي ما يكفي الخرس نعم وعن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا عن بيع الثمر ثمر النخل بالتمر لان هذا رطب وهذا يابس وينقص التمر اذا الرطب ينقص اذا جف فيكون هذا ربا الفضل نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الا انه رخص في العرايا لحاجة الناس اليها ان يشتري ثمرا على رأس النخلة يتقوته شيئا فشيئا بما عنده من التمر. بخرصه من التمر هذه رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم والرخصة غير العزيمة الرخصة للحاجة والضرورة بخلاف العزيمة نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا ان تشترى بخرصها يأكلها اهلها رطبا متفق عليه. اي نعم ما عندهم غير تمر والناس ياكلون رطب فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم رخصة ذي رخصة من شيء ممنوع رخص لهم ان يشتروا بهذا التمر آآ رطبا يأكلونه على رؤوس النخل شيئا فشيئا هذي رخصة نعم والرخصة غير العزيمة نعم الرخصة تكون في في الحاجة والضرورة نعم وفي لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك مزابنة الا انه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. متفق عليه. اي نعم لاجل ان يتفكهوا مع الناس ويأكلون رطب يشترونه بتمر بخرصة من التمر تقديره رخص في هذا لاجل حاجة الناس الى هذا الناس ياكلون رطب وهؤلاء ياكلون تمر جاف رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتروا بما عندهم من التمر يشترون نخلة رطبا على نخلة يأكلونه نعم وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين اذن لاهل العرايا ان يبيعوها بخرصها يقول الوصف والوثقين والثلاثة والاربعة. رواه احمد اي نعم الوسط اه ثلاثون صاعا الوسخ ثلاثون طاع من التمر والوصفين ستين صاع والثلاثة تسعين صاع يحتاج الناس انهم يأكلون رطبا مع الناس ولا ينحرمون من اكل الرطب رخص لهم صلى الله عليه وسلم. نعم وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ان تباع بخرصها كيلا. انتبهوا بيع العرايا شرحها لكم فقال نعم او عن زيد ابن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ان تباع بخرصها كيلا ان تباع النخلة الرطب على النخلة بخرصه كيلا من التمر الجاف لاجل حاجة الناس الى هذا اما من عنده دراهم ما يجوز له هذا. الرخصة ذي لانسان ما عنده دراهم ما عنده الا تمر قديم وهو يحتاج الى الرطب ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار ستين صاعا نعم رواه احمد والبخاري وفي لفظ رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا هذا المبرر يأكلونها رطبا ما ينحرمون اكل الرطب يقال لهم لا كلوا من التمر القديم وكلوا من الجاف لا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم متفق عليه وفي لفظ اخر رخص في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك اخرج ولم يرخص لبيع التمر اه الرطب بالتمر الرطب باليابس لم يرخص الا في هذه المسألة في العرية ناس عندهم تمر آآ قديم ويحتاجون رطب يأكلون مع الناس يجوز لهم يشترون بهذا التمر رطبا على رؤوس النخل بخرسه. نعم وفي لفظ اخر رخص في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك اخرجاه وفي لفظ بالتمر وبالرطب رواه ابو داوود. نعم. باب بيع اللحم بالحيوان. يكفي فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الطريقة في ارسال المال الى بلد يقول طريقتي في ارسال المال الى بلدي هي كالتالي فاني اسلم المال لرجل هنا بالريال السعودي وهو يتصل على وكيله في البلاد الاخرى ويسلمها لوالدي بعملة ذاك البلد هل هذه المعاملة شرعية هذه تجوز تجوز للحاجة هذي يسمونها السفتجة يسمونها السفتجة تسلم دراهمي لشخص هنا دراهم لنقود سعودية وهذا الشخص يكلم محله اللي في بلده انهم يعطونهم من نقود البلد الذي عندهم هذا لا بأس به هذه مسألة السفتجة نعم فضيلة الشيخ لانك لما سلمتها النقود صارت دينا في ذمته جينا في ذمتي وهو اتصل على اهل محله هناك يعطونهم صرف هذه النقود العادة ان الصرف لابد يكون يدا بيد لكن جاز هذا في السفتجة بحاجة الناس الى ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ابي قد اشترى سيارة عن طريق قرظ ربوي وانا اريد ان اكفر عنه الان هذه الكبيرة فما الواجب علينا شو يقول؟ يقول حفظك الله ابي قد اشترى سيارة عن طريق قرظ ربوي وانا اريد ان اكفر عنه الان هذه الكبيرة فما الواجب علينا مات ما هذا الشيء مضى وانتهى وصار في ذمته فعليه التوبة الى الله وعدم العودة لمثل هذا هو اللي يتوب من هذا ولا يعود له ومن تاب تاب الله عليه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقوم بعض اصحاب محلات الذهب باستدانة مجوهرات الذهب وذلك بان يستدين مثلا كيلو ذهب مصاغ الى شهر ثم يقوم بدفع اجرة الصياغة ويبقى عليه كيلو صافي من الذهب بعد دفع اجرة الصياغة. ثم اذا حل الشهر قام بسداد المال يقول هل هذه المعاملة جائزة؟ لا هذه ربا لا تجوز هذا بل نسيه ما يجوز الا يدا بيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل اشترى سلعة مسروقة من شخص وهو يعلم ذلك ثم باعها وهو قد تاب فما الواجب عليه هذا حرام ولا يجوز ما دام تعلم ان ان هذا ما هو بملك للشخص الذي اشتريت منه تعلم انه سارقه لا يجوز انك تشتريه منه ما يجوز لك حرام عليه حرام عليك وعليه هذا هذا العمل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك فرق بالحكم بين اكل الربا وبين مستحل الربا اي نعم هناك فرق مستحل الربا يكفر اما الذي يأكل الربا وهو مقر بانه حرام وانه هذا لا يكفر ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب نعم فضيلة الشيخ يقول الربا حلال ولا فيه شيء هذا مرتد يكفر والعياذ بالله اما انسان تعامل بالربا تعامل بالربا ولم يستحله هذا لا يكفر ولكن يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول حفظكم الله قريب منه يقول هناك من يقول بان الذي يأكل الربا ويقول انا اعلم انه حرام لكنني مع ذلك ساكله فان هذا يعد مستحلا وهو كافر فهل هذا كلام صحيح لا ما هو بلزوم انه مستحلا له ومعترف انه حرام ومعترف بالذنب ما هو بمثل اللي اكله يقول حلال هذا حلال ولا تخرطون علينا تقولون ربا ما ربا. هذا هذا حلال هذا مرتد عن دين الاسلام لكن اللي ياكله ويعلم انه ربا الا يكون مرتكب لكبيرة ولا يرتد بهذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الكتاب في الصحف يذكر دائما ان الاوراق النقدية لا يدخل فيها الربا ويذكر امورا كثيرة بشأن هذا. كذاب هذا هذا كذاب يدخلها الربا مثل اصلها مثل اصلها يعني الربا الان ما في ربا لان ما عندنا الان الا نقود ورقية. يعني راح الربا انتهى من يقول هذا القول؟ الا جاهل او ملحد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان لدي ارز من نوع جيد ثم بعته على شخص برز اقل جودة منه. على ان يكون الكيلو باثنين كيلو. لا ما يجوز هذا بع الرز الردي بدراهم واشتر بالدراهم جيدا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند صرف العملات عملة بعملة اخرى هل يجوز الزيادة في هذا الامر اذا اختلف الجنس بين النقدين يجوز الزيادة لكن ما يجوز التأجيل اما اذا اتحد الجنس فلا تجوز الزيادة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كانت المؤسسة تتعامل في الربا فهل المحاسب الذي يكتب المصاريف داخل هذه المؤسسة يدخل تحت كاتب الربا؟ ملعون هذا ملعون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم يا اللي يكتب في آآ في مؤسسة ربوية او في بنك ربوي يكتب هذا ملعون لانه آآ ينالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه هذا كاتب للربا نعم الا يتوظف في البنك الربوي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هناك من يقول بان قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يراد به التماثل في الاصناف. واما قوله سواء بسواء فيراد به التساوي في الوزن والكيل يقول هل هذا القول صحيح؟ وش هالكلام هذا؟ ما فهمناه ما فهمنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يكثروا في محلات الذهب ان يبيعوا الذهب الجديد بمثل وزنه ذهبا مستعملا وزيادة فلوس. وهو زيادة لا ما يجوز يبيعون الذهب القديم ويشترون بثمنه ذهب جديد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما كان يوزن في السابق ثم اصبح يكال او بالعكس. يقول هل يدخله الربا اي نعم يدخله الربا لان اصله مكيل او موزون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله معاملة التأجير المنتهي بالتمليك. هل هي صورة من صور الربا؟ وهل منعت في ذلك؟ ايش معاملة التأجير المنتهي بالتمليك هل هي صورة من صور الربا؟ وهل منعت لهذا السبب؟ لا ما هو من صور الربا التأجيل المنتهي بالتمليك هذا لان البيع ما جزم فيه ما هو بيع مجزوم به وقت العقد وانما وقت العقد تأجير ثم يتحول فيما بعد الى وعقد الربا يكون منجز ما يكون مؤجل يعقد بعدين لا لازم الحال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بلادنا وبعضه بعض تجار التمور يشترون منا التمر الرديء الذي لا يصلح الا للبهائم ليخلطوه مع التمر الجديد ويبيعوه على الناس. هل يجوز لنا؟ هذا غش هل يجوز لنا ان نبيعه على هؤلاء التجار؟ لا اذا علمتم انهم يغشون بهالمسلمين او غير المسلمين ما يجوز الغش لا للمسلم ولا غير المسلم ما يجوز الغش فلا تتعاونوا معهم على الاثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يخبره عنهم الواجب ان تخبروا عنهم من اجل ان يؤخذ على ايديهم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك فرق بين ربا النسيئة وبين بيوع التقسيط اذا نسيها فيما يجري فيه الربا اما بيع التقسيط ما هو بكل التقسيط حرام لما يجري فيه ربا ما يخالف ما في بأس تغسله وتبيع السيارة ثمن مؤجل على اقساط ما في مانع. نعم فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول بطاقات الاتصال تختلف من شركة الى اخرى لكن القيمة واحدة هل يجوز ان يشتري بطاقة من شركة ببطاقة اخرى ويزيد مالا والله ما اعرف هذا هذا لازم يكتب السؤال ويرسل للافتاء نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصنافا من الطعام في الحديث فهل الارز والشعيرية وغير ذلك تدخل وتقاس على هذه الاصناف ما في شك ما هي بتقاس هي منها هي من الطعام كله طعام طبعا رز سواء برج سواء شعير سواء ذرة كلها طعام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تسمية الربا الذي تدفعه البنوك بانه فوائد فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض البنوك عند وضعك للمال فيها وايداعك للمال تقوم باهداء العميل بعض الهدايا. هل يجوز للعميل ان يأخذها لا ما يأخذ من البنك هدايا يودع للظرورة للحفظ فقط يودع للحفظ فقط ولا يأخذ منهم هدايا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان ابيع التمر الرديء على الشخص نفسه الذي سوف اشتري منه التمر الجيد اذا كان هذا من باب الحيلة ما يجوز اما اذا كان ما هو من باب الحيلة فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اليوم في الاسواق يباع التمر عن طريق الوزن لا عن طريق الكيل يقول هل يؤثر هذا في الحكم لا ما يؤثر في الحكم الكيلو ما يؤثر في الحكم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله انا سائل يقول اذا اختلف نوع التمر كتمر مثلا سكري بتمر خلاص هل يجوز الزيادة في هذا او هذا؟ لا يبيع التمر اللي هو ما يرغب فيه يبيعه ويشتري بثمنه يشري بثمنه الثمر الجيد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدرهم الجمع هو التمر الرديء دعوا الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا وهو الجيد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الزبيب من الاصناف الربوية؟ اي نعم من العنب وجف الزبيب هو جاف في العنب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان ابيع قلادة منقوشة وقد حصل عليها بعض التعديل بقطعة من الذهب الكامل يبيع ايش؟ هل يجوز ان ابيع قلادة منقوشة؟ وقد حصل عليها بعض التعذيب بقطعة من الذهب الكاملة لكن القلادة منين هذي؟ ذهب الذهب ما يجوز بيعه بذهب الا متساوية ما يجوز بيع القلادة التي من الذهب بذهب الا متساويا في الميزان او في المقدار انه ربا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول نشتري الذهب في بلادنا وتكون يقول نشتري الذهب في بلادنا وتكون الخواتم فيها فصوص. كريستال وغيرها ويشترى ويوزن مرة واحدة بما فيه من الفصوص. وبسعر واحد فهل هذا من الربا ام لا بد من فصله ان كان يشرب بمثل ما فيه بمثل ما فيه من الذهب لا يجوز هذا. اما ان كان يباع بدراهم الذهب الخصوص من الذهب تباع بدراهم او بغيرها من السلع فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله السيارة بالسيارة والغنم بالغنم والجوال بالجوال يقول هل هذه امور تدخل فيها الربا؟ لا هذه ما هي بربوية طيارة بالسيارتين ما ما فيها الحيوان بالحيوان ما يدخله الربا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز لي ان اخذ قرضا من البنك؟ يقول لي انه هناك حديث سيبيعه علي والحديد خارج المملكة ثم يشتريه ما يجوز الا تشوف الحديد وتقبضه وتنقله من محل البايع ما هي بلعب المسألة يقول لك عندي حديد في في كذا وكذا وهذا كذب لازم تشوف الحديد ولازم تستلمه وتنقله من محل البايع وتصرف فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز ان ابيع ارضا كبيرة بموقع بعيد بارض صغيرة داخل البلد لا بأس بذلك هذا ما هو بربوي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اشترى شخص قلادة من ذهب وفيها خرز واشتراها بالريالات السعودية وليس بذهب فهل يلزمه ان يفصل الذهب عن الخرز اذا باعه بغير جنسه ما يخالف باع ذهب بفظة هذا بغير جنسه ما يخالف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء الذهب او الفضة عن طريق الشبكة او عن طريق الصراف؟ لا لازمن التقابض لازم من التقابض في المجلس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل العرايا تكون في التمر خاصة او تشمل العنب ايضا. لا تمر خاصة لما وردت به وردت في التمر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كنت ابيع الذهب الجديد بالذهب القديم كيلو بكيلو ولكن هناك فرق بدفع اجرة المصنعية هل مثل هذه المعاملة جائزة؟ لا بيع الذهب وخذ ثمنه وبعدين يشربوا الذهب الذي تريده. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند عد الاصناف الملح والشعير والحنطة والتمر والحنطة البر لا ما يجوز هذا لان هذا تصنع هذا تصنع فيه ليس فيما ليس من خلقتها فلا يجوز له هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول حججت منذ خمس سنوات نعم والبر والتمر وما وافقها في العلة. هل يجوز ان اشتريها عن طريق الدين بان اشتري هذه الاصناف واؤجل دفع المبلغ لدى درب دراهم ما يخالف شريتها بغير الطعام شريت الطعام بغير طعام بدراهم ما يخالف نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اشترى بيتا عن طريق الربا وهو الان تائب. يقول ما الواجب عليه غير التوبة؟ وهل يلزمه ان يعيد البيت او يبيع دعاه مرة اخرى. لا ما يكفي هذا شرعه بربا اشتراه بربا فيبيع البيت ويتخلص من ثمنه يضعه في جمعية يضع في كي يتخلص منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل اخر يقول حفظكم الله اذا تاب الانسان من الربا وكان عنده شيء من الاموال الربوية. هل يجوز ان يدفعها الى الفقراء او انها انما توضع في مشاريع اما دعا الى الفقراء لا على ان الصدقة على انه يريد التخلص منها فيعطيها المحتاجين مثل المال الظايع يعطى للمحتاجين فاذا وضعها في جمعية لا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندي شركة في بلاد المغرب لبيع النوافذ والابواب فاذا جاءني زبون عرضت عليه صور النوافذ والابواب الموجودة فاذا اختار احدها اخذت منه عربونا ثم اقوم انا بشرائها من فرنسا ثم ابيعها عليه. هل فعلي هذا جائز نعم جاهز لا بأس به. نعم لكن ما تبيعها عليه وهي انت ما تملكها ما تبيعها الا ما تملكها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح انه من السنة ان يعرظ الرجل ابنته للزواج على الرجل الصالح اي نعم هذا شيء طيب تختار لها زوجا صالحا يزوجها اياه وهذا شيء طيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يسأل يقول ما حكم قراءة الكتب الدينية المترجمة الى اللغة الفرنسية؟ وهل يلزمنا معرفة المترجم او يكفي ان نعرف المؤلف الاصلي اذا كان معروفا بعقيدته الصحيحة الا اذا كان فيها غلط تشوفون فيها غلط لا يجوز لكم هذا لازم يعدل الغلط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تخصيص شهر رجب بصيام الاثنين والخميس والايام البيض بدعة شهر رجب لا يخصص لشيء لا يخصص بشيء لانه لم يثبت فيه شيء من فضائل الاعمال وكسائر الشهور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد وهو مقيم هنا يقول اثنان من اخواني ينتميان الى الطريقة الصوفية وقد طلب مني ان اشتري لهما جوالا وربما قد قد يستعملونه في البدع او في سماع شيء محرم. سؤاله هل يجوز ان اشتري لهم ذلك وابعثه اليهم الجوال مباح تشريه لهم الا اذا علمت انهم يستعملونه في شيء محرم فلا تشتريه له. لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. اما اذا لم تعلم فتشتري لهم ما في بال. نعم وهذا حفظك الله ووفقك يقول يقول هل يجوز لي ان اشتري اجهزة الايباد والاجهزة المسماة بالذكية الخاصة بالاطفال ان اشتريها لطفلي ويكون فيها العاب وصور لا اذا كان فيها محظور شرعي فلا تربي ولدك على هذا اما اذا كان ليس بها محظور شرعي فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تعليق صورة للمسجد النبوي؟ او للكعبة ان تعلق على جدران البيوت لا لا يجوز هذا لان هذا ربما يتبرك بها وربما يعتقدون فيها فلا يجوز هذا الشيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة المعتدة من طلاق بائن هل لها ان تتزين وتلبس ملابس جميلة؟ او هي مثل المعتدة من وفاة الا ما ما في مانع ما في مانع انها نعم وش السؤال؟ حفظك الله يقول المرأة المعتدة من طلاق بائن هل لها ان تتزين؟ وتلبس ملابس جميلة او هي مثل المعتدة من وفاة اي نعم لا تتزين ما دامت في العدة ما تتزين لانها ربما آآ تخطب ويعقد عليها فلا تتزين حتى تنتهي عدتها تعرض للخطاب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا منعت الزوجة زوجها حقه في الفراش هل يجوز له ان يمنعها من النفقة يمنعها ايه؟ من النفقة من النفقة فاذا كان انه هذا يردعها عن ما ترتكب فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة ان تلبس ما يسمى بالحذاء كعب العالي ايه يقول امرأة تسأل فتقول هل يجوز لها ان تلبس الحذاء الذي فيه كعب عالي وفي ايام منى ايام رمي الجمار نزل منها تقول دم لونه اسود يقول فما حكم حجها؟ وهل عليها كفارة في ذلك فقط ممنوعة من الطواف بالبيت نوعها من الطواف بالبيت وهي حائض. اما ما عدا ذلك من اعمال الحج النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول توفي والدي منذ سنوات وكان قبل الوفاة حالته الصحية متعبة وكان يصوم بعض رمضان ويفطر بعضه لمرظه ثم توفي. يقول هل نقضي عنه هذه الايام التي افطرها اذا كان مات في المرض الذي من اجله ترك الصيام فلا يقضى عنه اما اذا كان شفي وعوفي واخر القضاء حتى مات فيقضى عنه انه تقرر في ذمته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الاجر في مكة هل هو مضاعف في جميع الاعمال الصالحة؟ او هو خاص بالصلاة فقط الله الذي ورد في الصلاة الذي ورد المضاعفة فيه الصلاة صلاة في المسجد الحرام عن مئة الف صلاة فيما سواه الصلاة في المسجد النبوي عن الف صلاة فيما سواه الصلاة في المسجد الاقصى عن خمس مئة صلاة فيما سواه المضاعفة وردت في الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة اكرمكم الله ان تغير حفاظات اطفالها داخل المسجد مع الحرص على عدم تنجيس المكان ام ان تتأذى بالرائحة فلا يجوز لها ذلك اذا كان فيه رائحة فلا تدخل بهما المسجد او حدث منهم رائحة فانها تخرج بهم عن المسجد وتغير لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك دعاء مشروع اذا اتى الغبار على البلد الدعاء مشروعات الغبار او ما اتى الغبار دعاء الله جل وعلا مشروع وطيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يسأل فيقول هل يجوز او هل يصح الجمع بين الصلاتين اذا كان بسبب الغبار لا ما يجمع بين الصلاتين سبب الغبار الذي ورد انه يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء لاجل المطر والوحل والريح الباردة الشديدة واما بقية الصلوات فلا يجمع بينها من اجل الغبار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فان المأموم يقول ربنا ولك الحمد هل له ان يزيد ربنا ولك الحمد كالشكر ما وردت ولك الشكر لكن يزيد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نعم من الوارد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الائمة اذا كانت السجدة الاخيرة في الصلاة فانه يطيلها ويختم بها. يقول هل يجوز هذه الاطالة؟ لا