﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادس مئة وثمانية وثلاثون

2
00:00:20.600 --> 00:00:40.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى ابواب الربا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله

3
00:00:41.650 --> 00:01:11.500
الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه اجمعين قال رحمه الله ابواب الربا الربا باللغة الزيادة  يقال رب الشيء اذا زاد يربو ربا يربو اذا زاد  والمراد به هنا الزيادة مخصوصة

4
00:01:12.750 --> 00:01:46.050
زيادة مخصوصة وليس كل زيادة وانما زيادة مخصوصة  وذلك الاشياء التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يدخلها الربا على انه يدخلها الربا مثل آآ النقود النقود من الذهب او الفضة

5
00:01:46.700 --> 00:02:14.700
او الاوراق النقدية اذا بيع بعضها ببعض وهذا ما يسمى بالصرف ما يسمى بالصرف وكذلك الانواع من الطعام التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الربا فيها مثل البر بالبر

6
00:02:14.750 --> 00:02:43.100
شعير بالشعير وتمر بالتمر الزبيب بالزبيب الاشياء الستة التي نص النبي صلى الله عليه وسلم على انه يدخلها الربا  اذا بيع بعضها ببعض اختلف العلماء هل يقتصر على هذه الاصناف التي نص عليها

7
00:02:43.700 --> 00:03:07.350
الرسول صلى الله عليه وسلم او يقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا فيها. الجمهور على انه يقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا فيها

8
00:03:07.850 --> 00:03:39.700
والظاهرية يقتصرون على هذه الاشياء المنصوصة فيقولون هذه يدخلها الربا وما عداها فلا يقاس لان الظاهرية لا يقولون بالقياس اما الجمهور فانهم يقولون بالقياس  قياس العلة يقولون به فالعلة التي من اجلها حرم الربا في هذه الاصناف الستة

9
00:03:39.900 --> 00:04:12.950
اذا كانت موجودة في غيرها فانه يحرم فيه الربا قياسا عليها تمر بالتمر والملح بالملح  الزبيب بالزبيب والبر بالبر الشعير بالشعير نعم ابواب الربا باب التشديد ابواب الربا الربا ينقسم الى قسمين ربا فضل وهو الزيادة

10
00:04:13.700 --> 00:04:40.000
وربا نسيئة بان يباع بعظها على بعظ مؤجلا نعم ابواب الربا باب التشديد فيه تشديد بالربا الله جل وعلا شدد الوعيد على اكل الربا قال سبحانه الذين يأكلون الربا لا يقومون

11
00:04:40.750 --> 00:05:03.050
الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بانهم قالوا انما البيع مثل الربا واحل الله البيع وحرم الربا لا يقومون يعني من قبورهم اذا بعث الناس من قبورهم فانهم يسيرون الى المحشر

12
00:05:04.350 --> 00:05:26.950
ويسرعون للسير الى المحشر الا اكلت الربا فانهم تثقل بطونهم فلا يقدرون على المشي كل ما قاموا سقطوا كل ما قاموا سقطوا سقطوا فهم مثل المصروع بالجن الذي يصرعه الجن

13
00:05:27.300 --> 00:05:55.100
يقوم ويسقط وهكذا اكل الربا  اذا بعث الناس من قبورهم والعياذ بالله لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس لان الشيطان يتخبط الانسان ويمسه بالجنون يصاب بهذا

14
00:05:55.250 --> 00:06:20.250
اذا سلطه الله سبحانه وتعالى على الانسان ولهذا يتحرز الانسان من الجن بذكر الله عز وجل تحرز من الجن بذكر الله وبالأوراد الصباحية والمسائية تحرز من الجن فلا يظرونه باذن الله

15
00:06:21.450 --> 00:06:44.650
اما اذا اهمل نفسه فان الجن يتسلطون عليه نعم باب التشديد فيه عن ابن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبه

16
00:06:44.750 --> 00:07:04.150
رواه الخمسة وصححه الترمذي نعم هذا من الوعيد على اكل الربا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن فيه اربعة لعن فيه اربعة اكل الربا وهو الذي يأخذ الربا من الناس

17
00:07:04.500 --> 00:07:31.750
وموكله وهو الذي يدفعه يدفع الربا للمرابي وشاهديه الذين يشهدون على العقد وكاتبه يبون عقود الربا كلهم ملعونون هذا يدل على شدة اه تحريم الربا والعياذ بالله لعن النبي صلى الله عليه وسلم فيه هؤلاء الاربعة لانهم تعاونوا

18
00:07:32.050 --> 00:07:53.600
لان لان من اكل الربا هذا اكل حراما والذي لم يأكله وشهد عليه او كتبه تعاون مع اكله تعاون مع اكله بالكتابة والشهادة هذا يدل على تغليظ تحريم الربا. نعم

19
00:07:54.150 --> 00:08:15.450
رواه الخمسة وصححه الترمذي غير ان لفظ النسائي قال اكل الربا وموكله وكاتبه اذا علموا ذلك. ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم قيامة نعم اذا علموا ذلك اذا علموا بالربا

20
00:08:16.050 --> 00:08:37.450
فانهم تعمدوا اكله فتلحقهم اللعنة من الله واللعنة هي الطرد والابعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى ما اذا لم يعلموا فانهم لا يؤاخذون على ذلك حتى يعلموا ويتبين لهم نعم

21
00:08:38.650 --> 00:09:09.150
وعن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة رضي الله عنه قال تسيل الملائكة عنظلة غسيل الملائكة. ليه لانه لما تزوج اول ما تزوج دخل على زوجته  لما وقع عليها يجامعها سمع الصوت في احد في غزوة احد

22
00:09:09.550 --> 00:09:31.300
سمع الصوت في غزوة احد فقام من على امرأته واذا اخذ السلاح وذهب يجاهد مع المسلمين وعليه الجنابة استشهد رضي الله عنه قتل في معركة احد. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم تغسله الملائكة

23
00:09:32.500 --> 00:09:55.300
غسله من الجنابة فسأل عنهما حاله قالوا هذي حاله انه قام من على امرأته واخذ السلاح وذهب الى المعركة نعم وعن عبد الله سمي غسيل الملائكة نعم وعن عبد الله ابن حنظلة غسيل الملائكة

24
00:09:55.350 --> 00:10:13.900
قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدرهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ست وثلاثين زنية. رواه احمد درهم الواحد من الربا اشد من ست وثلاثين زنية

25
00:10:14.150 --> 00:10:38.350
مع تحريم الزنا وانه من اكبر الفواحش واسمه اشد الذي يأكل درهما واحدا من الربا اشد عذابا من الذي يزني ست وثلاثين زنية هذا يدل على تحريم الربا وشدة عذابه والعياذ بالله

26
00:10:39.450 --> 00:10:57.850
نعم ديروهام ربا يأكله الرجل وهو يعلم اشد من ست وثلاثين زنية. رواه احمد هذا اذا كان درهم واحد فكيف اللي عندهم ملايين من الربا يبي اللي عندهم ارصدة ظخمة من الربا والعياذ بالله

27
00:10:58.500 --> 00:11:27.400
اذهبهم اشد واشد نعم باب ما يجري فيه الربا ما يجري فيه الربا يجري الربا في النقود اذا بيع بعضها ببعض وفيها زيادة بعضها على بعض ويجري البر بالبر والتمر بالتمر الشعير بالشعير

28
00:11:28.450 --> 00:11:56.350
الملح بالملح الزبيب بالزبيب نعم هذه التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاس عليها كل ما شاركها في العلة التي من اجلها حرم الربا نعم باب ما يجري فيه الربا عن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

29
00:11:56.400 --> 00:12:20.950
لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ذهب بالذهب او الاوراق النقدية لانها تقوم مقام الذهب والفضة تأخذ حكمها فلا يجوز ان يباع درهم بدرهمين او يباع درهم بدرهمين غائبا

30
00:12:21.600 --> 00:12:43.400
وهو ربا النسيئة نعم ربا الربا ينقسم الى قسمين ربا فضل وهو الزيادة وربا نسيئة يعني تأجيل نعم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل يعني بالميزان بالميزان فلا يزاد بعضها على بعض. نعم

31
00:12:44.000 --> 00:13:05.950
الا مثلا بمثل ولا تشف بعظها على بعظ. ولا تشف يعني لا تزيد بعظها على بعض مثلا بمثل ثم قال ولا تشفوا بعضها على بعض هذا من باب التأكيد والا قوله مثلا بمثل يكفي لكن

32
00:13:06.400 --> 00:13:29.050
اه اكد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ولا تشفوا يعني تزيد بعضها على بعض. نعم ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل الورق هو الفضة هو الفضة ابعثوا احدكم بورقكم

33
00:13:29.100 --> 00:13:51.150
هذه يعني الفضة نقودهم الفضة ما هو بالورق النقدي لا الورق بكسر الراء المراد به الفضة نعم ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض تزيد يعني لا تزيد بعضها على بعض نعم

34
00:13:51.500 --> 00:14:15.650
ولا تبيعوا منهما غائبا بناجز. هذا ربا النسيئة لا تزيدوا هذا ربا الفضل ولا تبيع غائبا بناجز هذا ربا النسيئة. نعم متفق عليه وفي لفظ الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر

35
00:14:15.800 --> 00:14:37.050
والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح. هذه الستة نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم انها يدخلها الربا ربا الفضل وربا النسيئة ويقاس عليها عند الجمهور كل ما شاركها في العلة

36
00:14:37.200 --> 00:14:58.350
التي من اجلها حرم النبي صلى الله عليه وسلم الربا والعلة فيها الكيل او الوزن نعم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل يد

37
00:14:58.350 --> 00:15:18.450
ام بيد؟ مثلا بمثل هذا منع الزيادة يدا بيد هذا منع التأجيل. يبقى النسيئة نعم فمن زاد او استزاد فقد اربى. من زاد يعني بذل الزيادة او استزاد يعني طلب الزيادة فقد اربى. نعم

38
00:15:19.800 --> 00:15:49.150
فقد اربى الاخذ والمعطي فيه سواء اي نعم لعن اكل الربا وموكله. لانهم تعاونوا على الاثم والعدوان نعم الاخذ والمعطي فيه سواء رواه احمد والبخاري وفي لفظ لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق الا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. رواه احمد ومسلم

39
00:15:49.150 --> 00:16:08.900
هذه تأكيدات مثلا بمثل يعني في في الوزن يساوي في الوزن مثلا بمثل سواء بسواء هذا تأكيد نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال

40
00:16:09.000 --> 00:16:28.650
الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلا بمثل. نعم. والفضة بالفضة وزنا بوزن مثلا بمثل. نعم. رواه احمد ومسلمون والنسائي نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمر بالتمر

41
00:16:28.850 --> 00:16:54.150
والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد التمر بالتمر هذا واحد. نعم. والحنطة بالحنطة؟ الحنطة بالحنطة هذا الثاني. نعم. والشعير بالشعير؟ الشعير بالشعير هذا الثالث والملح بالملح. والملح بالملح هذا الرابع. هذه نص

42
00:16:54.250 --> 00:17:17.300
النبي صلى الله عليه وسلم على دخول الربا فيها فيقاس عليها كل ما شابهها في العلة والعلة اختلف العلماء فيها والمذهب ان العلة الكيل او الوزن انها تكال او توزن هذه العلة فيها

43
00:17:17.800 --> 00:17:39.550
ومن العلماء من يقول العلة فيها الطعمية لانها طعام الناس طعمية لانها طعام الناس الحنابلة يقولون العلة من مركبة من شيء من الكيل والوزن ومن الطعمية لكونها مما يطعم ويقتات ويدخر

44
00:17:39.600 --> 00:18:06.900
نعم التمر بالتمر والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل يدا بيد مثلا بمثل هذا منع التفاضل والزيادة. يدا بيد هذا منع التأجيل. نعم فمن زاد او استزاد فقد اربى. فمن زاد بذل الزيادة او استزاد يعني طلبها في هذه الاشياء فقد اربى

45
00:18:07.050 --> 00:18:25.300
يعني وقع في الربا نعم فمن زاد او استداد فقد اربى الا ما اختلفت الوانه. رواه مسلم الا ما اختلفت الوانه اذا بيع بر بشعير تجوز الزيادة لكن ما يجوز التأجيل

46
00:18:25.550 --> 00:18:51.800
بيع تمر يجوز الزيادة في الكيل لكن ما يجوز التأجيل. يجوز الزيادة لاختلاف الجنس ولكن ما يجوز التأجيل وهو ربا النسيئة. نعم وعن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا الذهب بالذهب الا وزنا بوزن

47
00:18:51.800 --> 00:19:18.000
رواه مسلم والنسائي وابو داوود. الا وزنا بوزن. تساوي بالوزن ذهب بالذهب الفظة بالفظة لازم من التساوي في الوزن نعم وعن ابي بكرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب الا

48
00:19:18.000 --> 00:19:36.950
سواء بسواء الا سواء بسواء يعني في في الوزن لا يزيد بعضها على بعض نعم وامرنا ان نشتري الفظة بالذهب كيف شئنا اي نعم اذا كان يدا بيد اما اذا اختلف الجنس

49
00:19:37.050 --> 00:19:57.250
يجوز التفاضل لكن يحرم النسيئة تحرم النساء فيها. نعم. وامرنا ان نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا يعني بزيادة لا بأس اذا اختلف الجنس ذهب بالفظة

50
00:19:57.600 --> 00:20:22.800
امر بالبر تجوز الزيادة لاختلاف الجنس بيعوا كيف شئتم لكن ما يجوز التأجيل وهو النسيئة نعم وفيه دليل على جواز الذهب بالفضة مجازفة يقول المؤلف وفي الحديث دليل على بيع الفضة بالفضة مجازفة يعني من غير معرفة

51
00:20:23.000 --> 00:20:43.800
الوزن لانه اختلف الجنس الزيادة لا مانع منها لا مانع من اختلف الجنس الله بذهب اختلف الجنس بيعوا كيف شئتم نعم وعن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

52
00:20:44.000 --> 00:21:08.700
الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء الذهب بالذهب ريبا يعني ربا نسيئة يدخله ربا نسيئة ويجوز الزيادة لاختلاف الجنس بالذهب والفضة يجوز الزيادة بعضها على بعض تلف الجنس لكن لا يجوز التعجيل الذي هو النسيئة

53
00:21:08.800 --> 00:21:36.750
لابد من التقابض نعم الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء. والمراد بالورق الفضة. ابعثوا احدكم بورقكم هذه يعني الفضة التي معهم نعم. الذهب الذهب بالورق ربا الا هاء وهاء والبر بالبر ربا الا هاء وهاء

54
00:21:37.150 --> 00:21:58.000
والشعير بالشعير ربا الا هاء وهاء والتمر بالتمر ربا الا هاء وهاء. متفق عليه اذا اتفق الجنس تمر بتمر بر ببر شعير بشعير يحرم الربا بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة. اما اذا اختلف الجنس

55
00:21:58.200 --> 00:22:20.600
فانه يجوز التفاضل ويحرم النسيئة. نعم وعن عبادة ابن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح

56
00:22:20.800 --> 00:22:43.050
مثلا بمثل؟ مثلا بمثل يعني من غير زيادة الوزن او الكيل لابد من التساوي مثلا بمثل لاتحاد الجنس ذهب بذهب فظة بفظة تمر بتمر بر ببر وهكذا هنا يحرم النوعان الزيادة والنسيئة

57
00:22:43.300 --> 00:23:09.500
رب الفضل وربا النسيئة اذا اتحد الجنس نعم مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد يدا بيد هذا منع النسيئة والتأجيل فهذا فيه تحريم الربا بنوعيه اذا اتحد الجنس فانه يحرم الربا فيها بنوعيه

58
00:23:09.800 --> 00:23:31.000
ربا الفضل وربا ان نسيئة اما اذا اختلف الجنس فانه يجوز التفاضل ويحرم النسيئة. نعم فاذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد. نعم يجوز التفاضل فيها

59
00:23:31.450 --> 00:23:53.250
اختلاف الجنس لكن لابد من التقابظ في المجلس نعم رواه احمد ومسلم وللنسائي وابن ماجة وابي داوود نحوه وفي اخره وامرنا ان نبيع البر بالشعير والشعير يدا بيد كيف شئنا

60
00:23:53.400 --> 00:24:14.900
اي نعم اختلف الجنس يجوز التفاضل بين البر والشعير صاع مثلا من البر بصاعين من الشعير يجوز هذا الاختلاف الجنس لكن لابد من التقابط لا يجوز التأجيل. نعم وهو صريح في كون البر والشعير جنسين

61
00:24:15.050 --> 00:24:33.650
نعم هذا رد على اللي يقولون في من يقول من العلماء ان الشعير والبر جنس واحد الرسول فرق بينهما فدل على انهما جنسان نعم وعن معمر ابن عبد الله قال

62
00:24:33.950 --> 00:24:58.150
كنت اسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل وكان طعامنا يومئذ الشعير رواه احمد ومسلم طعام للطعام مثلا بمثل وكان طعامهم يوم يعني وقت كلام الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يأكلون الشعير

63
00:24:58.750 --> 00:25:25.350
الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكل الشعير عليه الصلاة والسلام هو طعامهم فيجب اه التساوي والتقابض بالشعير الاتحاد الجنس نعم وعن الحسن عن عبادة وانس بن مالك رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعن وعن الحسن الحسن يعني البصري الحسن

64
00:25:25.350 --> 00:25:43.800
البصري. نعم وعن الحسن عن عبادة وانس بن مالك رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا وما قيل فمثل ذلك

65
00:25:44.350 --> 00:26:09.600
فاذا اختلف النوعان فلا بأس به. رواه الدارقطني نعم اذا اذا اذا اتحد اذا اتحد الجنس مثل تمر بتمر بر شعير بشعير فلا بد من التساوي بالكيل والوزن ولابد من التقابظ. ولا يجوز التأجيل. يحرم الربا بنوعيه

66
00:26:09.950 --> 00:26:33.850
اما اذا اختلف الجنس فبيع تمر ببر ان مثلا يجوز التفاضل اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم. لكن اذا كان يدا بيد فيجوز فيجوز التفاضل ويحرم آآ ويحرم التأجيل اللي هو النسيئة. نعم

67
00:26:34.900 --> 00:27:04.650
وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءهم بتمر جنيب فقال اكل تمر خيبر هكذا؟ وكل وقال اكل تمر خيبر هكذا؟ قال انا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاث

68
00:27:04.650 --> 00:27:30.000
اذى وقال لا تفعل بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وقال في الميزان مثل ذلك رواه البخاري نعم الجنيب هو الجيد الامر الجنيب هو الجيد والنوع الثاني هو ردي الجمع. الجمع هذا الردي

69
00:27:31.550 --> 00:27:54.400
هذا الردي من التمر اذا بيع اذا بيع آآ الجنيب اذا بيع الجنيب وهو الجيد بالجمع فانه يجب التساوي في المقدار ولا يجوز ما يقال هذا ردي واذا جيد نبي نزود لا

70
00:27:55.400 --> 00:28:14.650
هذا جنس واحد فلا يجوز وان كان وان كان مختلفا في الصفة ما دام انه جنس واحد وان كان مختلفا بالصفة هذا جيد وهذا ردي فلابد من التساوي آآ جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم

71
00:28:15.200 --> 00:28:35.650
بتمر جنيب يعني جيد من خيبر فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اكل تمر خيبر هكذا قال لا اننا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والثلاثة قال عين الربا لا تفعل

72
00:28:35.700 --> 00:29:00.550
بع الجم بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا فعل رديء بدراهم ثم اشتر بالدراهم الجيد الجنيب نعم وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها. لان قوله بالميزان ايظا في الميزان مثل ذلك

73
00:29:00.750 --> 00:29:18.350
يعني قال في الذي يوزن مثل ما قال في المكيل سواء بسواء نعم وهو حجة في جريان الربا في الموزونات كلها. لان قوله في الميزان اي في الموزون. نعم. والا فنفس الميزان

74
00:29:18.350 --> 00:29:38.150
ليست من اموال الربا الميزان الة ما ما هو بيقصد الرسول ما هو بيقصد الميزان اللي هو الالة انما يقصد الموزون نعم باب في ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. نعم. فيمنع الخرس

75
00:29:39.100 --> 00:30:01.350
يمنع الخرس في هذه الامور ولا يقال هذا متساويات بالخرس ما ما يجوز القرص في هذا لانه لا تؤمن الزيادة لابد من التحقق في التساوي نعم باب في ان الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل الجهل بالتساوي

76
00:30:01.400 --> 00:30:24.400
باموال الربا العلم بالتفاضل كلاهما حرام ولا يكفي الخرص فيها نعم عن جابر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصغرى من التمر يعني الكومة الصغرى

77
00:30:24.450 --> 00:30:41.350
يعني الكومة من التمر نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. رواه مسلمون والنسائي فاذا كان في كومة من التمر

78
00:30:42.200 --> 00:30:59.550
ما يكفي الخرس فيها ان قال تجي كذا وكذا لابد تكال او توزة لابد من هذا خروجا من الربا فلا يجوز الخرس في الربويات لا بد من التحقق ولهذا قالوا الجهل

79
00:30:59.750 --> 00:31:24.100
بالتساوي كالعلم بالتفاؤل. فكما ان العلم بالتفاضل حرام فكذلك الجهل بالتساوي حرام لابد من التحقق من التساوي نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع من التمر لا يعلم كيلها بالكيل المسمى من التمر. الكيل المسمى يعني

80
00:31:24.100 --> 00:31:50.250
معلوم نعم رواه مسلم والنسائي وهو يدل بمفهومه على انه لو باعها بجنس غير التمر لجاز لو اختلف الجنس يجوز اذا اختلف الجنس تجوز الزيادة ولكن يحرم التأجيل نعم باب من باع ذهبا وغيره بذهب

81
00:31:50.600 --> 00:32:07.300
كذلك هذا بيع جنس بجنس ربوي بربوي فلا بد من التساوي نعم باب من باع ذهبا وغيره بذهب عن فضالة ابن عبيد رضي الله عنه قال اشتريت قلادة يوم خيبر

82
00:32:07.450 --> 00:32:31.400
باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز نعم اذا بيع شيء من الذهب ومع الذهب شيء اخر مثل الخرز فلا تباع القلادة بالنقود بذهب او فظة ما تباع القلادة حتى يفصل

83
00:32:31.500 --> 00:32:54.550
الذهب الذي فيها فيباع بمقداره ويباع الخرز بما شاء لان الخرز غير ربوي فاذا اختلط ربوي مع غير ربوي فلا بد من فصل الربوي وبيعه على حدة من التساوي واما ما ليس بربوي فيباع باي شيء يتفقان عليه مثل الخرز

84
00:32:54.600 --> 00:33:19.300
نعم عن فضالة ابن عبيد قال اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا خيبر خيبر آآ كانت شمالي الحجاز شمالي المدينة وهي ارض نخيل ارض نخيل كبيرة فتحها المسلمون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم

85
00:33:19.800 --> 00:33:51.600
واخذوها من اليهود غنموها غنيمة فقال اليهود نحن اعلم بزراعتها وبحرفها آآ سقيها فالرسول مسكهم اياها مسكهم اياها بجزء من غلتها. يزرعونها يسقون النخيل بجزء من الغلة اجرة لهم. نعم

86
00:33:52.650 --> 00:34:12.350
اشتريت قلادة يوم خيبر باثني عشر دينارا فيها ذهب وخرز. دينار المراد بالدينار هو في ذاك الوقت اه المراد بالدينار في ذاك الوقت الذهب اه النقد من الذال يسمى دينار

87
00:34:12.500 --> 00:34:43.500
والنقد من الفظة يسمى ورقا. نعم فيها ذهب وخرز ففصلتها فوجدت فصلتها فصلتها ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر اكثر من اثني عشر اه من الذهب نعم ففصلتها فوجدت فيها اكثر من اثني عشر دينارا فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم

88
00:34:43.550 --> 00:35:06.050
فقال لا يباع حتى يفصل. رواه مسلم والنسائي وابو داوود والترمذي وصححه. اشتراها اشترى جميعا الخرز والذهب الشراهة جميعا بذهب اشتراها جميعا بذهب النبي صلى الله عليه وسلم منعه من ذلك

89
00:35:06.450 --> 00:35:25.950
حتى يفصل الذهب ويباع بمقداره من غير زيادة ويباع الخرز بما شاء. نعم. وفي لفظ اوتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرز ابتاعها رجل بتسعة دنانير او سبعة دنانير

90
00:35:26.100 --> 00:35:45.450
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينه وبينه فقال انما اردت الحجارة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما ما اردت الحجارة يعني الذهب انا ما ابي الخرز

91
00:35:45.750 --> 00:36:02.350
غرز ما بي انا لكن انا ابي الذهب قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا حتى تفصل فيباع الذهب بوزنه من غير زيادة ويباع الخرز او مجانا بكيفه ما في شيء الخرز. نعم

92
00:36:02.600 --> 00:36:20.650
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حتى تميز بينهما قال فرده حتى ميز بينهما. رواه ابو داوود. رده النبي صلى الله عليه وسلم حتى فصل بين الذهب والخرز فباع الذهب بوزنه

93
00:36:20.800 --> 00:36:44.500
وباع الخرز على حدة بما شاء. نعم  باب مرد الكيل والوزن يعني الكيل والوزع عرفنا ان ان الكيل في الاشياء التي تكال مثل التمر والبر والملح ونحو ذلك والوزن في الاشياء التي توزن

94
00:36:45.150 --> 00:37:16.300
مثل الذهب والفظة وهذا يوزن هذا يوزن يباع بالوزن والمكيل يباع بالكيل طيب الكيل وين يعرف اي عرف به ان هذا مكيل وهذا موزون يرد الى عرف اهل مكة يرد الى عرف اهل مكة والمدينة

95
00:37:16.700 --> 00:37:36.400
فما كان يكال في في مكة والمدينة فهو مكيل ما كان يوزن في مكة والمدينة فهو موزون نعم باب مرد الكيل والوزن عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال المكيال مكيال اهل المدينة

96
00:37:36.400 --> 00:37:53.650
والوزن وزن اهل مكة. نعم. رواه ابو داوود والنسائي رحمهم الله تعالى. فما كان يوزن في مكة فهو المعتبر انه موزون وما كان يكال في المدينة فهو المكيل الذي يعتبر في البيع والشراء

97
00:37:54.000 --> 00:38:22.000
نعم المكيال مكيال اهل المدينة والوزن وزن اهل مكة. رواه ابو داوود والنسائي رحمهم الله تعالى باب النهي عن بيع كل رطب من حب او تمر بيابسه. ورطب باب النهي عن عن بيع كل رطب من حب او تمر بيابسه. نعم لا يجوز بيع الربوي الرطب بالياء

98
00:38:22.000 --> 00:38:52.000
بالربوي اليابس لان لان اليابس يختلف وزنه عن الرطب ولا يعرف التساوي حينئذ فلا يباع تمر رطب بتمر يابس تمر اه مكنوز ما يباع الرطب وهو الجديد بالتمر حتى يعرف الوزن

99
00:38:52.450 --> 00:39:10.050
نعم فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة ان يبيع الرجل ثمر حائط ان كان نخلا بتمر كيلا. نعم نهى عن المزابنة

100
00:39:10.450 --> 00:39:35.300
وهو ان يبيع التمر على رؤوس النخل بتمر كيلا فهذا ما يجوز لانه يدخله الربا الا العرايا العرالك هذا يأتي بيانها نعم وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان كرما نعم ان الكرم هو العنب نعم

101
00:39:35.800 --> 00:39:53.750
وان كان كرما ان يبيعه بزبيب كيلا وان كان زرعا ان يبيعه بكيل طعام نهى عن ذلك كله. متفق عليه. يعني لا يباع الرطب باليابس من الربويات لا بد من التساوي

102
00:39:54.150 --> 00:40:18.200
نعم ولمسلم في رواية وعن كل ثمر بخرصه لا يباع الثمر بالخرس اذا كان بجنسه اذا كان بيع بجنسه فلا يباع بالخرس الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل كلاهما حرام. اما اذا باعه بغير جنسه فلا بأس. مثل يبيع التمر بدراهم ما في بأس

103
00:40:18.900 --> 00:40:35.650
يعتمر بيبر بشعير ما في بأس يجوز التفاضل والزيادة نعم لكن لابد من التقابض نعم وعن سعد ابن ابي وقاص رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يسأل

104
00:40:35.650 --> 00:40:53.250
عن اجتراء التمر بالرطب فقال لمن حوله اينقص الرطب اذا يبس قالوا نعم فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه الترمذي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب بالتمر

105
00:40:54.600 --> 00:41:13.050
فقال للحاضرين اينقص الرطب اذا جف قالوا نعم قال لا اذا فالرسول يعلم وكل يعلم ان ان الرطب ينقص اذا جف لكن اراد ان يقرر هذا لهم هذا استفهام تقرير

106
00:41:13.850 --> 00:41:38.250
وبيان للعلة انه لا يجوز بيع الرطب بالتمر لان التمر ينقص اذا جف نعم باب الرخصة في بيع العرايا العرايا ان يحتاج الى ان يشتري نخلة لاجل ان يأكلها رطبا

107
00:41:38.550 --> 00:42:01.550
هو واولاده يأكل رطب مع الناس وما عنده دراهم يبي يشري نخلة لا بأس انه يشتريها بتمر تمر جاف يشتريها بالخرس في هذه الحالة يشتريها بالخرس في هذه الحالة فيقال كم كم تجي هذه النخلة اذا جفت

108
00:42:01.700 --> 00:42:20.150
فيقال كذا وكذا يعطيه وزنها من التمر وهو الجاف ويأخذ آآ الرطب شيئا فشيئا يأكله هو واولاده هذه رخصة ولا الاصل فيها ان هذا حرام لكن رخص فيها لاجل الحاجة

109
00:42:20.650 --> 00:42:41.150
لاجل حاجتهم الى الرطب وهم ما عندهم دراهم يشترون رطب عندهم تمر جاف رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم بقدر الحاجة ليأكلوا مع الناس ويتفكه مع الناس نعم باب الرخصة في بيع العرايا

110
00:42:41.200 --> 00:42:59.000
عن رافع بن خديج وسهل بن ابي حثمة رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة بيع بيع الثمر بالتمر اصحاب العرايا فانه قد يصبر. نعم

111
00:42:59.250 --> 00:43:20.600
نهى عن المزابنة. المزابنة. وش هي المزابنة؟ انتبهوا. نعم. بيع بيع الثمر بالتمر. الثمر بالتمر تمر النخل بالتمر الجاف هذه المزابنة هذي ببيع المزامنة الا انه استثنى منها العرايا للحاجة اليها نعم

112
00:43:21.200 --> 00:43:41.850
نهى عن المزابنة بيع الثمر بالتمر الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم اذن لهم نظرا للحاجة يحتاجون انهم يأكلون من الرطب مع الناس ولكن ما عندهم دراهم يشترون عندهم تمر

113
00:43:41.900 --> 00:44:06.100
فاضل عندهم تمر من العام الماضي رخص لهم ان يشتروا بالتمر هذا آآ رطبا على رؤوس النخل يأكلونه شيئا فشيئا. نظرا لحاجتهم. نعم الا اصحاب العرايا فانه قد اذن لهم رواه احمد والبخاري والترمذي. وزاد فيه

114
00:44:06.150 --> 00:44:24.650
وعن بيع العنب بالزبيب وعن كل ثمر بخرصه اي نعم اذا بيع الثمر بالثمر فلا يجوز الا بالتساوي ما يكفي الخرس نعم وعن سهل ابن ابي حثمة رضي الله عنه قال

115
00:44:24.700 --> 00:44:44.000
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا عن بيع الثمر ثمر النخل بالتمر لان هذا رطب وهذا يابس وينقص التمر اذا الرطب ينقص اذا جف

116
00:44:44.400 --> 00:45:05.100
فيكون هذا ربا الفضل نهى عن ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم الا انه رخص في العرايا لحاجة الناس اليها ان يشتري ثمرا على رأس النخلة يتقوته شيئا فشيئا بما عنده من التمر. بخرصه من التمر

117
00:45:05.250 --> 00:45:29.650
هذه رخصة رخص فيها النبي صلى الله عليه وسلم والرخصة غير العزيمة الرخصة للحاجة والضرورة بخلاف العزيمة نعم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر ورخص في العرايا ان تشترى بخرصها

118
00:45:29.650 --> 00:45:46.150
يأكلها اهلها رطبا متفق عليه. اي نعم ما عندهم غير تمر والناس ياكلون رطب فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لهم رخصة ذي رخصة من شيء ممنوع رخص لهم ان يشتروا بهذا التمر

119
00:45:46.350 --> 00:46:11.150
آآ رطبا يأكلونه على رؤوس النخل شيئا فشيئا هذي رخصة نعم والرخصة غير العزيمة نعم الرخصة تكون في في الحاجة والضرورة نعم وفي لفظ نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر وقال ذلك الربا تلك

120
00:46:11.150 --> 00:46:33.400
مزابنة الا انه رخص في بيع العرية النخلة والنخلتين يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. متفق عليه. اي نعم لاجل ان يتفقهوا مع الناس ويأكلون رطب يشترونه بتمر بخرصة من التمر

121
00:46:33.650 --> 00:46:50.850
تقديره رخص في هذا لاجل حاجة الناس الى هذا الناس ياكلون رطب وهؤلاء ياكلون تمر جاف رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يشتروا بما عندهم من التمر يشترون نخلة

122
00:46:51.500 --> 00:47:15.000
رطبا على نخلة يأكلونه نعم وعن جابر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حين اذن لاهل العرايا ان يبيعوها بخرصها يقول الوصف والوثقين والثلاثة والاربعة. رواه احمد

123
00:47:15.150 --> 00:47:38.700
اي نعم الغسق اه ثلاثون صاعا الوسخ ثلاثون قاعا من التمر والوصفين ستين صاع والثلاثة تسعين صاع يحتاج الناس انهم يأكلون رطبا مع الناس ولا ينحرمون من اكل الرطب رخص لهم صلى الله عليه وسلم. نعم

124
00:47:38.950 --> 00:47:59.950
وعن زيد ابن ثابت رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ان تباع بخرصها كيلا. انتبهوا بيع العرايا شرحها لكم فقال نعم. او عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا ان تباع

125
00:47:59.950 --> 00:48:18.900
بخرصها كيلا ان تباع النخلة الرطب على النخلة بخرصه كيلا من التمر الجاف لاجل حاجة الناس الى هذا اما من عنده دراهم ما يجوز له هذا. الرخصة ذي لانسان ما عنده دراهم

126
00:48:19.200 --> 00:48:40.100
ما عنده الا تمر قديم وهو يحتاج الى الرطب ورخص له النبي صلى الله عليه وسلم بمقدار ستين صاعا نعم. رواه احمد والبخاري وفي لفظ رخص في العرية يأخذها اهل البيت بخرصها تمرا

127
00:48:40.100 --> 00:49:05.550
يأكلونها رطبا هذا المبرر يأكلونها رطبا ما ينحرمون اكل الرطب يقال لهم لا كلوا من التمر القديم وكلوا من الجاف لا رخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم نعم متفق عليه وفي لفظ اخر رخص في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك

128
00:49:05.600 --> 00:49:26.950
اخرج ولم يرخص في بيع التمر اه الرطب بالتمر الرطب باليابس لم يرخص الا في هذه المسألة في العرية ناس عندهم تمر آآ قديم ويحتاجون رطب يأكلون مع الناس يجوز لهم يشترون بهذا التمر

129
00:49:27.200 --> 00:49:49.850
رطبا على رؤوس النخل بخرسه. نعم وفي لفظ اخر رخص في بيع العرية بالرطب او بالتمر ولم يرخص في غير ذلك اخرجاه وفي لفظ بالتمر وبالرطب رواه ابو داوود. نعم. باب بيع اللحم بالحيوان. يكفي

130
00:49:51.550 --> 00:50:28.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول الطريقة في ارسال المال الى بلد يقول طريقتي في ارسال المال الى بلدي هي كالتالي فاني اسلم المال لرجل هنا بالريال السعودي وهو يتصل على وكيله في البلاد الاخرى ويسلمها لوالدي بعملة ذاك البلد

131
00:50:28.150 --> 00:50:52.600
هل هذه المعاملة شرعية هذه تجوز تجوز للحاجة هذه يسمونها السفتجة يسمونها السفتجة اتسلم دراهمي لشخص هنا دراهم لنقود سعودية وهذا الشخص يكلم محله اللي في بلده انهم يعطونهم من نقود البلد الذي عندهم

132
00:50:53.200 --> 00:51:13.000
هذا لا بأس به هذه مسألة السفتجة نعم فضيلة الشيخ لانك لما سلمتها النقود صارت دينا في ذمته جينا في ذمتي وهو اتصل على اهل محله هناك يعطونهم صرف هذه النقود

133
00:51:13.650 --> 00:51:30.900
العادة ان الصرف لابد يكون يدا بيد لكن جاز هذا في السفتجة بحاجة الناس الى ذلك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ابي قد اشترى سيارة عن طريق قرظ ربوي

134
00:51:31.100 --> 00:51:48.000
وانا اريد ان اكفر عنه الان هذه الكبيرة فما الواجب علينا شو يقول؟ يقول حفظك الله ابي قد اشترى سيارة عن طريق قرظ ربوي وانا اريد ان اكفر عنه الان هذه الكبيرة

135
00:51:48.050 --> 00:52:05.200
فما الواجب علينا مات مات هذا الشيء مضى وانتهى وصار في ذمته فعليه التوبة الى الله وعدم العودة لمثل هذا هو اللي يتوب من هذا ولا يعود له ومن تاب تاب الله عليه

136
00:52:05.300 --> 00:52:26.200
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يقوم بعض اصحاب محلات الذهب باستدانة مجوهرات الذهب. وذلك بان يستدين مثلا كيلو ذهب مصاغ الى شهر ثم يقوم بدفع اجرة الصياغة

137
00:52:26.250 --> 00:52:43.650
ويبقى عليه كيلو صافي من الذهب بعد دفع اجرة الصياغة. ثم اذا حل الشهر قام بسداد المال يقول هل هذه المعاملة جائزة؟ لا هذه ربا لا تجوز هذا بل نسيه ما يجوز الا يدا بيد

138
00:52:44.300 --> 00:53:05.100
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول رجل اشترى سلعة مسروقة من شخص وهو يعلم ذلك ثم باعها وهو قد تاب فما الواجب عليه هذا حرام ولا يجوز ما دام تعلم ان ان هذا ما هو بملك

139
00:53:05.400 --> 00:53:25.150
للشخص الذي اشتريت منه تعلم انه سارقه لا يجوز انك تشتريه منه ما يجوز لك حرام عليه حرام عليك وعليه هذا هذا العمل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك فرق

140
00:53:25.300 --> 00:53:44.550
بالحكم بين اكل الربا وبين مستحل الربا اي نعم هناك فرق مستحل الربا يكفر اما الذي يأكل الربا وهو مقر بانه حرام وانه هذا لا يكفر ولكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب

141
00:53:44.800 --> 00:54:06.350
نعم فضيلة الشيخ يقول الربا حلال ولا فيه شيء هذا مرتد يكفر والعياذ بالله اما انسان تعامل بالربا تعامل بالربا ولم يستحله هذا لا يكفر ولكن يعتبر مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب. نعم

142
00:54:08.350 --> 00:54:27.500
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول حفظكم الله قريب منه يقول هناك من يقول بان الذي يأكل الربا ويقول انا اعلم انه حرام لكنني مع ذلك ساكله فان هذا يعد مستحلا وهو كافر فهل هذا

143
00:54:27.500 --> 00:54:45.550
كلام صحيح لا ما هو بلزوم انه مستحلا له ومعترف انه حرام ومعترف بالذنب ما هو بمثل اللي اكله يقول حلال هذا حلال ولا تخرطون علينا تقولون ربا ما ربا. هذا هذا حلال هذا مرتد عن دين الاسلام

144
00:54:45.850 --> 00:55:07.450
لكن اللي ياكله ويعلم انه ربا الا يكون مرتكب لكبيرة ولا يرتد بهذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الكتاب في الصحف يذكر دائما ان الاوراق النقدية لا يدخل فيها الربا

145
00:55:07.750 --> 00:55:22.800
ويذكر امورا كثيرة بشأن هذا. كذاب هذا هذا كذاب يدخلها الربا مثل اصلها مثل اصله يعني الربا الان ما فيه ربا لان ما عندنا الان الا نقود ورقية. يعني راح الربا انتهى

146
00:55:23.050 --> 00:55:46.850
من يقول هذا القول؟ الا جاهل او ملحد. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان لدي ارز من نوع جيد ثم بعته على شخص برز اقل جودة منه. على ان يكون الكيلو باثنين كيلو. لا ما يجوز هذا

147
00:55:47.200 --> 00:56:08.750
بع الرز الردي بدراهم واشتر بالدراهم جيدا مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم بيع الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عند صرف العملات عملة بعملة اخرى

148
00:56:08.800 --> 00:56:33.650
هل يجوز الزيادة في هذا الامر اذا اختلف الجنس بين النقدين يجوز الزيادة لكن ما يجوز التأجيل اما اذا اتحد الجنس فلا تجوز الزيادة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كانت المؤسسة تتعامل في الربا

149
00:56:33.900 --> 00:56:51.800
فهل المحاسب الذي يكتب المصاريف داخل هذه المؤسسة يدخل تحت كاتب الربا؟ ملعون هذا ملعون بنص الرسول صلى الله عليه وسلم ياللي يكتب في اه في مؤسسة ربوية او في بنك ربوي

150
00:56:51.950 --> 00:57:12.150
يكتب هذا ملعون لانه آآ ينالوا قول الرسول صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وشاهديه وكاتبة هذا كاتب للربا نعم الا يتوظف في البنك الربوي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

151
00:57:12.250 --> 00:57:28.300
هذا سائل يقول هناك من يقول بان قول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا بمثل يراد به التماثل في الاصناف. واما قوله سواء بسواء فيراد به التساوي في الوزن والكيل

152
00:57:28.450 --> 00:57:49.900
يقول هل هذا القول صحيح؟ وش هالكلام هذا؟ ما فهمناه ما فهمنا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يكثر في محلات الذهب ان يبيعوا الذهب الجديد بمثل وزنه ذهبا مستعملا وزيادة فلوس. وهو زيادة

153
00:57:49.900 --> 00:58:12.350
لا ما يجوز يبيعون الذهب القديم ويشترون بثمنه ذهب جديد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما كان يوزن في السابق ثم اصبح يكال او بالعكس. يقول هل يدخله الربا

154
00:58:12.600 --> 00:58:33.600
اي نعم يدخله الربا لان اصله مكيل او موزون نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله معاملة التأجير المنتهي بالتمليك. هل هي صورة من صور الربا؟ وهل منعت في ذلك؟ ايش معاملة التأجير المنتهي بالتمليك

155
00:58:33.850 --> 00:58:51.150
هل هي صورة من صور الربا؟ وهل منعت لهذا السبب؟ لا ما هو من صور الربا التأجيل المنتهي بالتمليك هذا لان البيع ما جزم فيه ما هو بيع مجزوم به وقت العقد

156
00:58:51.500 --> 00:59:12.200
وانما وقت العقد تأجير ثم يتحول فيما بعد الى وعقد الربا يكون منجز ما يكون مؤجل يعقد بعدين لا لازم في الحال نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بلادنا

157
00:59:12.250 --> 00:59:36.200
بعضه بعض تجار التمور يشترون منا التمر الرديء الذي لا يصلح الا للبهائم ليخلطوه مع التمر الجديد ويبيعوه على الناس. هل يجوز لنا؟ هذا غش هل يجوز لنا ان نبيعه على هؤلاء التجار؟ لا اذا علمتم انهم يغشون بهالمسلمين او غير المسلمين ما يجوز الغش

158
00:59:36.300 --> 00:59:52.400
لا للمسلم ولا غير المسلم ما يجوز الغش فلا تتعاونوا معهم على الاثم والعدوان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يخبره عنهم الواجب ان تخبروا عنهم من اجل ان يؤخذ على ايديهم. نعم

159
00:59:52.450 --> 01:00:09.100
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هناك فرق بين ربا النسيئة وبين بيوع التقسيط لمن نسيها فيما يجري فيه الربا اما بيع التقسيط ما هو بكل التقسيط حرام

160
01:00:09.300 --> 01:00:29.350
لما يجري فيه ربا ما يخالف ما في بأس تغسله وتبيع السيارة بثمن مؤجل على اقساط ما في مانع. نعم فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول بطاقات الاتصال

161
01:00:29.700 --> 01:00:44.500
تختلف من شركة الى اخرى لكن القيمة واحدة هل يجوز ان يشتري بطاقة من شركة ببطاقة اخرى ويزيد ما لا والله ما اعرف هذا هذا لازم يكتب السؤال ويرسل للافتاء

162
01:00:44.600 --> 01:01:03.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله ذكر النبي صلى الله عليه وسلم اصنافا من الطعام في الحديث فهل الارز والشعيرية وغير ذلك تدخل وتقاس على هذه الاصناف ما في شك ما هي بتقاس هي منها

163
01:01:04.300 --> 01:01:22.850
هي من الطعام كله طعام سواء رز سواء برج سواء شعير سواء ذرة كلها طاعة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول تسمية الربا الذي تدفعه البنوك بانه فوائد

164
01:01:22.950 --> 01:01:39.100
يقول هل يجوز تغيير هذه التسمية والتعامل بها الربا ربا ولو سمي بغير اسمه ما هو ربا ولو سمي بغير اسم سمي فوائد سمي معاملات هو ربا ما يجوز. نعم

165
01:01:39.450 --> 01:02:01.150
فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض البنوك عند وضعك للمال فيها وايداعك للمال تقوم باهداء العميل بعض الهدايا هل يجوز للعميل ان يأخذها لا ما يأخذ من البنك هدايا يودع للظرورة للحفظ فقط

166
01:02:01.600 --> 01:02:20.000
يودع للحفظ فقط ولا يأخذ منهم هدايا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان ابيع التمر الرديء على الشخص نفسه الذي سوف اشتري منه التمر الجيد

167
01:02:20.150 --> 01:02:36.350
اذا كان هذا من باب الحيلة ما يجوز اما اذا كان ما هو من باب الحيلة فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اليوم في الاسواق يباع التمر عن طريق الوزن لا عن طريق الكيل

168
01:02:36.650 --> 01:03:00.900
يقول هل يؤثر هذا في الحكم لا ما يؤثر في الحكم الكيلو ما يؤثر في الحكم. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اختلف نوع التمر كتمر مثلا سكري بتمر خلاص. هل يجوز الزيادة في هذا او هذا؟ لا

169
01:03:01.700 --> 01:03:19.750
يبيع التمر اللي هو ما يرغب فيه يبيعه ويشتري بثمنه يشري بثمنه الثمر الجيد مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم بع الجمع الجمع هو التمر الرديء دعوا الجمع بالدراهم ثم اشتر بالدراهم جنيبا وهو الجيد. نعم

170
01:03:21.350 --> 01:03:40.550
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الزبيب من الاصناف الربوية؟ اي نعم من العنب وجف الزبيب هو جاف في العنب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان ابيع قلادة منقوشة

171
01:03:40.750 --> 01:03:56.550
وقد حصل عليها بعض التعديل بقطعة من الذهب الكامل يبيع ايش؟ هل يجوز ان ابيع قلادة منقوشة؟ وقد حصل عليها بعض التعديل بقطعة من الذهب الكاملة لكن القلادة منين هذي؟ ذهب

172
01:03:57.500 --> 01:04:19.450
الذهب ما يجوز بيعه بذهب الا متساوية ما يجوز بيع القلادة التي من الذهب بذهب الا متساويا في الميزان او في المقدار انه ربا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول نشتري الذهب في بلادنا

173
01:04:19.700 --> 01:04:37.550
وتكون يقول نشتري الذهب في بلادنا وتكون الخواتم فيها فصوص. كريستال وغيرها ويشترى ويوزن مرة واحدة بما فيه من الفصوص. وبسعر واحد فهل هذا من الربا ام لا بد من فصله

174
01:04:38.700 --> 01:04:53.800
ان كان يشرب بمثل اه ما فيه بمثل ما فيه من الذهب لا يجوز هذا. اما ان كان يباع بدراهم الذهب الخصوص من الذهب تباع بدراهم او بغيرها من السلع فلا بأس. نعم

175
01:04:54.450 --> 01:05:14.050
فضيلة الشيخ وفقكم الله السيارة بالسيارة والغنم بالغنم والجوال بالجوال يقول هل هذه امور تدخل فيها الربا؟ لا هذه ما هي بربوية سيارة بالسيارتين ما ما فيها الحيوان بالحيوان ما يدخله الربا. نعم

176
01:05:14.350 --> 01:05:35.250
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا السائل يقول هل يجوز لي ان اخذ قرضا من البنك؟ يقول لي انه هناك حديث سيبيعه علي والحديد خارج المملكة ثم يشتريه ما يجوز الا تشوف الحديد وتقبضه وتنقله من محل

177
01:05:35.300 --> 01:05:54.150
البايع ما هي بلعب المسألة يقول لك عندي حديد في في كذا وكذا وهذا كذب لازم تشوف الحديد ولازم تستلمه وتنقله من محل البايع وتصرف فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

178
01:05:54.700 --> 01:06:14.150
وهذا سائل يقول هل يجوز ان ابيع ارضا كبيرة في موقع بعيد بارض صغيرة داخل البلد لا بأس بذلك هذا ما هو بربوي نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اشترى شخص قلادة من ذهب

179
01:06:14.200 --> 01:06:42.300
وفيها خرز واشتراها بالريالات السعودية وليس بذهب فهل يلزمه ان يفصل الذهب عن الخرز اذا باعه بغير جنسه ما يخالف باع ذهب بفظة هذا بغير جنسه ما يخالف. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز شراء الذهب او الفضة عن طريق الشبكة

180
01:06:42.650 --> 01:07:06.150
او عن طريق الصراف؟ لا لازمن التقابض لازم من التقابض في المجلس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل العرايا تكون في التمر خاصة او تشمل العنب ايضا؟ لا تمر خاصة

181
01:07:06.350 --> 01:07:30.200
لما وردت به وردت في التمر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كنت ابيع الذهب الجديد بالذهب القديم كيلو بكيلو ولكن هناك فرق بدفع اجرة المصنعية هل مثل هذه المعاملة جائزة؟ لا

182
01:07:30.350 --> 01:07:50.600
بع الذهب وخذ ثمنه وبعدين يشربوا الذهب الذي تريده. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم عند عد الاصناف الملح والشعير والحنطة والتمر يقول والحنطة البر

183
01:07:50.800 --> 01:08:11.950
نعم والبر والتمر وما وافقها في العلة هل يجوز ان اشتريها عن طريق الدين بان اشتري هذه الاصناف واؤجل المبلغ اذا دربي دراهم ما يخالف شريتها بغير الطعام شريت الطعام بغير طعام بدراهم ما يخالف

184
01:08:12.300 --> 01:08:29.000
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من اشترى بيتا عن طريق الربا وهو الان تائب. يقول ما الواجب عليه غير التوبة؟ وهل يلزمه ان يعيد البيت او يبيع

185
01:08:29.000 --> 01:08:53.500
دعاه مرة اخرى. لا ما يكفي هذا شرعه بربا اشتراه بربا فيبيع البيت ويتخلص من ثمنه يضعه في جمعية يضع في كي يتخلص منه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل اخر يقول حفظكم الله اذا تاب الانسان

186
01:08:53.650 --> 01:09:12.700
من الربا وكان عنده شيء من الاموال الربوية. هل يجوز ان يدفعها الى الفقراء او انها انما توضع في مشاريع اما دعا الى الفقراء لا على انه صدقة على انه يريد التخلص منها فيعطيها المحتاجين

187
01:09:13.300 --> 01:09:35.500
مثل المال الظايع يعطى للمحتاجين فاذا وضع في جمعية لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول عندي شركة في بلاد المغرب لبيع النوافذ والابواب فاذا جاءني زبون عرظت عليه صور النوافذ والابواب الموجودة

188
01:09:35.600 --> 01:09:59.050
فاذا اختار احدها اخذت منه عربونا ثم اقوم انا بشرائها من فرنسا ثم ابيعها عليه. هل فعلي هذا جائز نعم جائز لا بأس به. نعم لكن ما تبيعها عليه وهي انت ما تملكها ما تبيعها الا ما تملكها

189
01:09:59.200 --> 01:10:19.750
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل صحيح انه من السنة ان يعرظ الرجل ابنته للزواج على الرجل الصالح اي نعم هذا شيء طيب تختار لها زوجا صالحا

190
01:10:19.900 --> 01:10:44.450
يزوجها اياه وهذا شيء طيب. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من فرنسا يسأل يقول ما حكم قراءة الكتب الدينية المترجمة الى اللغة الفرنسية؟ وهل يلزمنا معرفة المترجم او يكفي ان نعرف المؤلف الاصلي اذا كان معروفا بعقيدته الصحيحة

191
01:10:45.700 --> 01:11:04.750
الا اذا كان فيها غلط تشوفون فيها غلط لا يجوز لكم هذا لازم يعدل الغلط نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم تخصيص شهر رجب بصيام الاثنين والخميس والايام البيض

192
01:11:04.950 --> 01:11:30.000
بدعة شهر رجب لا يخصص لشيء لا يخصص بشيء لانه لم يثبت فيه شيء من فضائل الاعمال وكسائر الشهور نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد وهو مقيم هنا يقول

193
01:11:30.100 --> 01:11:49.850
اثنان من اخواني ينتميان الى الطريقة الصوفية وقد طلب مني ان اشتري لهما جوالا وربما قد قد يستعملونه في البدع او في سماع شيء محرم. سؤاله هل يجوز ان اشتري لهم ذلك وابعثه اليهم

194
01:11:50.150 --> 01:12:07.850
الجوال مباح تشريه لهم الا اذا علمت انهم يستعملونه لشيء محرم فلا تشتريه له. لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان. اما اذا لم تعلم فتشتري لهم ما في بال. نعم

195
01:12:09.100 --> 01:12:28.000
وهذا حفظك الله ووفقك يقول يقول هل يجوز لي ان اشتري اجهزة الايباد والاجهزة المسماة بالذكية الخاصة بالاطفال ان اشتريها لطفلي ويكون فيها العاب وصور لا اذا كان فيها محذور شرعي

196
01:12:28.800 --> 01:12:48.300
فلا تربي ولدك على هذا اما اذا كان ليس بها محظور شرعي فلا بأس. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز تعليق صورة للمسجد النبوي؟ او للكعبة ان تعلق على جدران البيوت

197
01:12:48.850 --> 01:13:12.600
لا لا يجوز هذا لان هذا ربما يتبرك بها وربما يعتقدون فيها فلا يجوز هذا الشيء. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله المرأة المعتدة من طلاق بائن هل لها ان تتزين وتلبس ملابس جميلة؟ او هي مثل المعتدة من وفاة

198
01:13:13.600 --> 01:13:27.900
الا ما ما في مانع ما في مانع انها نعم وش السؤال؟ حفظك الله يقول المرأة المعتدة من طلاق بائن هل لها ان تتزين؟ وتلبس ملابس جميلة او هي مثل المعتدة

199
01:13:27.900 --> 01:13:52.800
من وفاة اي نعم لا تتزين ما دامت في العدة ما تتزين لانها ربما آآ تخطب ويعقد عليها فلا تتزين حتى تنتهي عدتها  تعرض للخطاب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول

200
01:13:52.850 --> 01:14:11.450
اذا منعت الزوجة زوجها حقه في الفراش هل يجوز له ان يمنعها من النفقة يمنعها ايه؟ من النفقة من النفقة اذا كان انه هذا يردعها عن ما ترتكب فلا بأس. نعم

201
01:14:12.450 --> 01:14:29.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة ان تلبس ما يسمى بالحذاء كعب العالي ايه يقول امرأة تسأل فتقول هل يجوز لها ان تلبس الحذاء الذي فيه كعب عالي

202
01:14:29.900 --> 01:14:50.100
لا ما يجوز هذا لان هذا تصنع هذا تصنع فيه ليس فيما ليس من خلقتها فلا يجوز له هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول حججت منذ خمس سنوات

203
01:14:50.200 --> 01:15:10.500
وفي ايام منى ايام رمي الجمار نزل منها تقول دم لونه اسود يقول فما حكم حجها؟ وهل عليها كفارة في ذلك فقط ممنوعة من الطواف بالبيت نوعها من الطواف بالبيت وهي حائض اما ما عدا ذلك من اعمال الحج

204
01:15:10.950 --> 01:15:31.750
النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة لما حاضت افعلي ما يفعل الحاج غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول توفي والدي منذ سنوات

205
01:15:32.100 --> 01:15:53.050
وكان قبل الوفاة حالته الصحية متعبة وكان يصوم بعض رمضان ويفطر بعضه لمرظه ثم توفي. يقول هل نقظي عنه هذه الايام التي افطرها اذا كان مات في المرض الذي من اجله ترك الصيام فلا يقضى عنه

206
01:15:53.800 --> 01:16:19.250
اما اذا كان شفي وعوفي واخر القضاء حتى مات فيقضى عنه انه تقرر في ذمته. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الاجر في مكة هل هو مضاعف في جميع الاعمال الصالحة؟ او هو خاص بالصلاة فقط

207
01:16:20.300 --> 01:16:39.450
الله الذي ورد في الصلاة الذي ورد المضاعفة فيه الصلاة الصلاة في المسجد الحرام عن مئة الف صلاة فيما سواه الصلاة في المسجد النبوي عن الف صلاة فيما سواه الصلاة في المسجد الاقصى

208
01:16:39.600 --> 01:17:05.600
عن خمس مئة صلاة فيما سواه المضاعفة وردت في الصلاة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذه امرأة تسأل فتقول هل يجوز للمرأة اكرمكم الله ان تغير حفاظات اطفالها داخل المسجد مع الحرص على عدم تنجيس المكان ام ان

209
01:17:05.600 --> 01:17:23.800
تتأذى بالرائحة فلا يجوز لها ذلك اذا كان فيه رائحة فلا تدخل بهما المسجد او حدث منهم رائحة فانها تخرج بهم عن المسجد وتغير لهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

210
01:17:24.100 --> 01:17:42.050
هذا سائل يقول هل هناك دعاء مشروع اذا اتى الغبار على البلد الدعاء مشروعات الغبار او ما اتى الغبار دعاء الله جل وعلا مشروع وطيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يسأل فيقول

211
01:17:42.200 --> 01:17:59.600
هل يجوز او هل يصح الجمع بين الصلاتين اذا كان بسبب الغبار لا ما يجمع بين الصلاتين سبب الغبار الذي ورد انه يجمع بين صلاة المغرب وصلاة العشاء لاجل المطر والوحل

212
01:18:00.100 --> 01:18:22.300
والريح الباردة الشديدة واما بقية الصلوات فلا يجمع بينها من اجل الغبار. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فان المأموم يقول ربنا ولك الحمد هل له ان يزيد ربنا ولك الحمد

213
01:18:22.300 --> 01:18:48.750
كالشكر ما وردت ولك الشكر لكن يزيد يقول حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نعم من الوارد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض الائمة اذا كانت السجدة الاخيرة في الصلاة فانه يطيلها ويختم بها. يقول هل يجوز هذه الاطالة؟ لا