من الزمن تصل الى خمسة عشر سنة حتى يبلغ احد الورثة الحلم. فمتى تكون هذه الحالة؟ هذا الى ولاة الامور اذا صار عليه قصاص واولياء القصاص منهم صغار فانه يحبس بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب بلوغ المرام من ادلة كامل الحافظ احمد ابن حجر العسقلاني رحمه الله. ادس مائة وثمانية وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. اللهم صلي وسلم على نبينا محمد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وعلى اله وصحبه قال رحمه الله باب الديات الدياثة جمع دية واصلها اللغة ودية عقولة من ودى يدي اذا دفع الدية يقال وداه يديه اذا دفع ديته تقول وديت القتيل اي دفعت ديته فدية اصلها ودية للودع ثم حذفت الواو من اول الكلمة وعوض عنها الهاء فصارت الهاء عوض عن الواو التي في اول الكلمة مثل صلة واعدة اصلها لانها من وصل ووعد المصدر تحذف منه الواو ويعوض عنها الهاء فيقال صلة وعدة وزنا من الوزن وهذه قاعدة صرفية عند علماء الشرف هذا في اللغة اما من حيث المعنى الشرعي فالدية هي المال المدفوع الى المجني عليه او الى وليه بسبب الجناية هي المال المدفوع الى المجني عليه او وليه بسبب الجناية هذه هي الدية وذلك لان النفس مضمونة لا تذهب هدرا القتل يجب به احد ثلاثة امور اما اما القصاص اذا كان عمدا واما الدية اذا كان خطأ او شبه عمد واما العفو مجانا والدية واجبة بالكتاب والسنة واجماع اهل العلم ما الكتاب ففي قوله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة سافر ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله الا ان يصدقوا فان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فذكر في هذه الاية المؤمن الذي يكون مع المسلمين هذا يجب بقتله خطأ امران الدية والكفارة وذكر المؤمن الذي يكون مع الكفار. وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن مؤمن مع الكفار وقتل خطأ في صف الكفار فهذا فيه الكفارة فقط ولا دية لهم وان كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة والثالث الكافر المعاهد. وان كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق هدية مسلمة الى اهله تحرير رقبة مؤمنة واما السنة فاحاديث كثيرة منها ما ذكره المصنف في هذا الباب واجمع العلماء على وجوه الدية بالقتل نعم رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم من اعتبط لا من اعتمد مؤمنا نعم نعم هذا حديث عمرو ابن حزم الذي ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى اهل اليمن في نجران وما حولها وكتب معه كتابك ايه تفاصيل الدياك ويسمى هذا الكتاب كتاب عمرو بن حزم وهو مشهور عند اهل الحديث شهرة تغني عن عن السند تلقته الامة بالقبول فلا يحتاج الى البحث في سنده لان الشهرته تغني عن البحث في سنده وفيه جمل من الاحكام الشرعية في الديات وفي غيرها ومنها قوله صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن الا طاهر وفيه احكام شرعية فهو كتاب جليل طالما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الكتاب من اعتبط مؤمنا ارتبطه يعني قتله عمدا عن بينة يعني عن عن تعمد من من اعتبط مؤمنا عن عن بينة يعني عن تعمد وليس ذلك قطعا فانه يجب به احد امرين اما القصاص واما الدية الا القصاص واما الدية والخيار يكون لاولياء القتيل ان شاءوا يقتصوا وقتلوا القاتل وان شاءوا عفوا واخذوا الدية فهذا فيه دليل على ان القتل العمد يجب به احد امرين اما القصاص واما الدير نعم وان في النفس نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم نعم وفي هذا الكتاب ايضا بيان مقدار الدية وان في النفس مئة من الابل وسيأتي تفصيلها للاحاديث التي بعدها ان هذه المئة تكون منوعة وليست من نوع واحد وذلك بحسب الجناية ان كانت عمدا او شبه عمد او خطأ فهذه الابل المئة تنوع كما يأتي حسب الجناية واستدل العلماء على ان الاصل في الدياة هو الابل على ان الاصل في الدياة هو الابل وهي عددها مئة وتقوم هذه الابل في كل وقت بحسبه لانها اه تختلف قيامها فتقوم في كل وقت بحسبه فتكون الدية اما الابل واما قيمتها في كل وقت بحسبه فهي اذا الاصل والمعيار هذا قول جمع من المحققين من اهل العلم ان الاصل ان الدين اصل واحد وهي الابل وما عداها من المذكورات التي ستأتي انما هي قيام لها وذلك من اجل التيسير على الناس فاما ان يدفع مئة الابل واما ان يدفع ما يعادلها. من الاموال الاخرى والقول الثاني ان الدية خمسة اصول الابل والبقر والغنم والذهب والفضة فان كانت من الابل فهي مئة من الابل وان كانت من البقر فهي مئتا بقرة وان كانت من الغنم فهي الفان من الشياه الفاشاة وان كانت من الذهب فهي الف مثقال اي الف دينار وان كانت من الفضة فهي اثنى عشر الف درهم من الفضة وفي رواية او آآ الفى حلة يعني ثوب ثياب على اهل الثياب فتكون اه اصول الدياق خمسة او ستة ستة اصول او خمسة نوعها الشارع تيسيرا على الناس لان ما كل الناس عندهم ابل وكل يدفع مما عنده ان كان عنده ابل يدفع ابل وان كان عنده بقر بقرة وان كان عنده غنم يدفع غنم وان كان ليس من اهل البادية ما عنده مواشي بل عنده ذهب يدفع من الذهب وان كان ليس عنده ذهب وانما عنده فضة يدفع فضة وان كان ما عنده شيء من هذه الامور لكن عنده ثياب يدفع ثياب وهذا من باب التيسير على الناس في خير دافعوا الدية يخير ان يدفع من هذه الاصول ما تيسر له ويلزم المجني عليها او وليه قبول ذلك هذا القول الثاني ان اصول الدية خمسة والقول الاول ان الاصل هو لين الفقر وهذه المذكورات انما هي اقيام للابل ولذلك تنوعت لان اسحار الابل تختلف خلاف الازمان والامكنة وهذا هو الصحيح ان الاصل هو الابل وما عداها من الانواع المذكورة فانها بديلة عنها وليست هي الاصل هذا هو الصحيح اوعد نعم هذي دية الاطراف من ذكر دية النفس ديت الاطراف والاعضاء فما كان في الانسان منه شيء واحد كالانف واللسان والذكر فهذا فيه الدية كاملة دية النفس وما كان في الانسان منه شيئان فاليدين والرجلين والعينين فان في الاثنين الدية وفي احدهما نصف الدية باليد نصف المياه في الرجل نصف الدياة في العين الواحدة نصف نصف الدية وما في الانسان منه شيئان فان فيهما الدية كاملة وفي احدهما نصف الدية وما في الانسان منه اربعة اشياء ففي الاربعة الدية وفي احدها ربع الدية مثل الاجفان الاربعة فان العين لها اربعة اجفان لها اربعة اجفان كل عين لها جفنان من اعلى ومن اسفل فتكون الاجفان في العينين اربعة لكل جهل ربع الدية وفي الشفتين الشفتين الدية كاملة وفي احدى الشفتين نصف الديرة. القاعدة ان ما في الانسان منه شيء واحد افيه الدية كاملة مثل اللسان والانف والذكر والصنف وهو الظهر عمود الظهر هذا بايدية كاملة وما كان فيه اثنان ففيه مندية وفيه احدهما نصفها وما كان فيه اكثر من ذلك فتتوزع الدية على افرادها نعم نعم؟ في العينين في الدية وفي احداهما نصفها الا ان كان اعور ان كان اعور ليس له الا عين واحدة فقد اختلف العلماء بعضهم يرى انها على الاصل ليس فيها الا نصف الديرة. وان كان اعور والقول الثاني كما هو المذهب ان عين الاعور فيها الدية كاملة لان العين الواحدة للاعور تؤدي تؤدي الغرض من العينين فاذا تطأ عينه وليس له الا غيرها ففيها الدية كاملة لان العين الواحدة تؤدي الغرض من العينين نعم اللسان الدية اذا قطعه من اصله فيه الدية كاملة انه ليس في الانسان غيره عضو مستقل فانقطع بعظه فانه ينظر فيما افتقد من الحروف لان الحروف كما تعلمون ثمانية وعشرون حرفا فاذا قطع بعض اللسان نظرنا ما الذي فقد من الحروف وتوزع الدية عليها على ثمان وعشرين حرف وكل حرف يأخذ قسطه نعم الشفتين العليا والسفلى المحيطتين بالفم فيهما الدية اذا قطعهما انقطع واحدة ففيها نصف الدية على القاعدة نعم ابن ذكر الدية لانه شيء واحد عضو واحد ليس في الانسان له نظير غيره فاذا قطعه من اصله ففيه الدية نعم. بيضتين يعني الخصيتين الخصيتين اذا قطعهما ففيهم الدية اذا قطع خشية واحدة ففيها نصب الديانة نعم. الصلب هو عمود الظهر عمود الظهر الممتد من عدم الجناب الى اصل الرقبة. نعم الرجل المراد بها الكعب وما تحته فاذا قطع رجله من الكعب ففيها نصف الديرة واذا قطع الرجلين من الكعبين ففيهما الديرة اما انقطع الرجل من من الركبة ففيها الدية وفي الساق حكومة الساق فيه حكومة يعني ارش نعم. الا بين انديات اه الشجاج التي في الرأس. الشجة هي الجرح في الرأس والوجه خاصة واما الجرح الذي في الجسم فلا يقال له شجة وانما يقال له جراحة. الجروح قصاص واما اذا كان الجرح في الرأس او في الوجه هذا يقال له شجة والشجاج تختلف الموظحة وهي التي توضح العظم ولا تكسره فيها خمس من الابل اذا ضربه على رأسه او على وجهه وظهر العظم هل يقال له موضحة فيها خمس من الابل فان هشم العظم هذه يقال لها هاشية فيها عشر من الابل فان هشمه ونقله انتقلت كسر كسر العظم انت قلت وانفصل بعضها عن بعض هذي تسمى منقبة يا خمس عشرة من الابل واما اذا تجاوزت العظم الى الى الدماغ الى ام الدماغ فيقال لها مأمومة اذا وصلت الى ام الدماغ وهي الجلدة التي تحيط بالدماغ هذه مأمومة فيها ثلث مأمومها وامة فيها ثلث الدية نعم. الجراحة الجارفة وهي التي تصل الى الجو فيها ثلث الدية كما لو طعنه من بطنه فمضت الجراحة الى جوفه او من ظهره فمضت الجراحة الى جوفه. هذه فيها ثلث الديرة وقيل ايظا اذا جرحه من عظو من اعظائه فنفذت الجراحة الى جوف العظو عضو مجور فطعنه فيه فمضت جراحه الى داخله هل يقال لها جائزة ايضا ولكن الراجح ان الجائفة هي ما كانت في الظهر او في البطن او في الجم وتنفذ الى جوف الانسان الى احشائه هذه هي الجائزة فيها ثلث الديرة. نعم. هذه الشجاج وقلنا لكم ان المتنقلة هي التي تهشم عظم الرأس وتفصل العظام المنكسرة بعظها من بعظ تنقلها هذه هي خمس عشرة من الابل. نعم نعم الانسان له عشرون اصبعا عشرة اليدين وعشرة في الرجلين في كل اصبع عشر من الابل من كل اصبع عشر من الابل اذا ازال اصابع اليدين كلها عشرين. اه عشرة اصابع اليدين عشرة اذا ازالها كلها فبها تقدير كاملة واذا ازال اصابع الرجلين كلها ففيها الدية كاملة لان عشرة وفي كل اصبع عشر من الابل فاذا قطع اصبعا واحدا فبه عشر من الابل اذا قطع اصبعين عشرين اذا قطع ثلاثة اصابع ثلاثين وهكذا كل شيء لحسابه الاصبع فيه عشر من والاصبع ثلاثة انامل بكل انملة خلق عشر الدية الا الابهام. فانه فانه اه انملتان فقط الابهام من اليد او من الرجل لا فيه الا في كل انملة خمس من الابل هذي دية الاصابع نعم ولو ازال اصابع الرجلين واليدين جميعا العشرين فعليه ديتان دية عن اصابع اليدين ودية عن اصابع الرجلين نعم. هذه نية الاسماء الانسان فيه اثنان وثلاثون سنا من الجهة العليا والجهة السفلى اثنان وثلاثون سنا في كل سن خمس من الابل فلو ازال اسنانه جميعا ففيها مئة وستون بعيرا وان ازال بعظها ففي كل سن خمس من الابل تفصيل الاسنان يقولون اربع اسنان ثنايا من فوق ومن اسفل واربع اسنان رباعيات من فوق ومن اسفل واربعة اسنان الياف من فوق ومن اسفل هذي اثنى عشر وعشرون غرسا هذه اثنان وثلاثون سنا اذا ازالها جميعا ففيها مئة وستون من الابل يعني دية واكثر من النصف وان ازال سنن واحدا ففيه خمس من الابل. فجالسنين عشر رجال ثلاثة وخمس عشرة. وهكذا نعم تقدم لنا معرفته الموضحة وهي الشجة التي توضح العظم ولا تكسره فيها خمس من الابل. نعم وان نعم في كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم كتب فيها ان الرجل يقتل بالمرأة فاذا قتل امرأة عمدا عدوانا فانه يقتل بها وان كان الرجل اكمل من المرآة عقلا ودينا ولكن هذا لا يمنع القصاص لقوله تعالى وكتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس ولاجل حماية الدماء من الاعتداء فكون الرجل افضل من المرأة وليس الذكر كالانثى لا يمنع لم يختص المرأة من الرجل كما اقتص النبي صلى الله عليه وسلم من اليهود الذي قتل جارية روض رأسها بين حجرين كما مر بكم دل على انه يقتل الذكر بالانثى نعم هذا من اصول الدية على قول ان الذين ما عندهم ابل ولا بقر ولا غنم ولا ان عليهم ولكن عندهم ذهب هم اهل ذهب عليهم الف دينار والدينار مقدار مثقال مقداره وزن مثقال نعم. خرج هو الكتاب عمرو بن حزم. نعم بالمراسيل والمرسل كما تعلمون. المرسل هو ما سقط منه الصحابي اذا رواه التابعي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومراسيل ابي داوود من اجود المراسيد نعم لا داعي الى البحث في صحته. الشهرة تغني عن البحث في سنده فهو حديث مشهور تلقته الامة بالقبول فلا يحتاج الى بحث في سند. نعم صلى الله عليه وسلم ها؟ عن النبي صلى الله عليه الى كل بنات نعم واشهد ان لا اله الا الله نعم دية الخطأ والخطا كما سبق لكم قتل الخطأ هو ان يفعل ما له فعله ان يفعل ما له فعله كأن يرمي صيدا او يرمي غرضا او يسوق سيارة يفعل شيء مأذون له بفعله لكنه اصاب ادميا اصاب ادميا معصوما فقتله خطأ لم يقصده هذا قتل الخطأ هذا تجب فيه الدية والكفارة. ومن قتل مؤمنا خطأ تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة الى اهله لكن الكفارة تكون عليه واما الدية فتكون على عاقلة قضية الخطأ مخففة من ناحيتين بل من ثلاث نواحي الناحية الاولى انها على العاقلة وليست على الجانب الناحية الثانية انها مخففة تجعل اخلاص خمسة اصناف من الابل والنافية الثالثة انها تكون مؤجلة ولا تكون دفعة واحدة بل يؤجلها القاضي على العاقلة الى ان تتسدد فلا يطلب دفعها مرة واحدة والشاهد عندنا الان انها تكون يعني خمسة انواع عشرون بنت وهي ما لها سنة وعشرون بنت لبون وهي ما لها سنتان وعشرون حقة وهي ما لها ثلاث سنين وعشرون جذعة وهي ما لها اربع سنين وعشرون بني بني مخاض ذكور وفي رواية عشرون بني لبون فجعلها مخمسة خمسة انواع حسب اسنانها وذلك من باب التخفيف نعم يعلوه ابن المخاض اصغر من ابن اللبون لان ابن الوهاب ما له سنة وان نقول ما له سنتان والصحيح الرواية الاولى انه اذ اللبوز وليس بالمقام. نعم. اي نعم اللي فيها شؤون اقوى من عشرون في المخاض. نعم مش مقطوع الموقوف الموقوف ما كان من كلام الصحابي والمرفوع ما كان من كلام النبي صلى الله عليه وسلم والموقوف اي انه من كلام الصحابي اصح من المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم نعم تحية نعم الطريق عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهم نعم. هذه المغلظة المغلظة انتهينا من الديان المخففة والمغلظة تكون في العمد وفي شبه العمد يكون بالعمد وفي شبه العمد ثلاثون حقة وثلاثون جذعة واربعون خليفة في بطون هؤلاء هذا تغليظ في دية العمد وشبه العمد جعلها مثلثة لا شك ان قيامها تكون ارفع واكثر نعم وعليه رضوان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم ان اعتى الناس على الله ثلاثة. يعني اشدهم تمردا اتاهم يعني اشدهم تمردا فلا بأس مم هؤلاء الثلاثة الاول من قتل في حرم الله يعني في الحرم المكي لان الله حرم الاعتداء في الحرم المكي والاعتداء حرام في كل مكان لكنه في الحرم المكي اشد قال سبحانه وتعالى والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والبات ومن يرد فيه بالحاد بظلم يرزقه من عذاب اليم اذا هم الانسان بالسيئة يعاقب على النية ولو لم ينفذ بخلاف في غير الحرام فان الانسان اذا هم بالسيئة فلم يعملها يكتب له حسنة واذا عملها كتبت له عليه سيئة واحدة اما ان في الحرم لا اذا هم بالسيئة فانه متوعد ولو لم ينفذ فكيف اذا نفذ والعياذ بالله اذا قتل ونفذ قتل في الحرم الله جل وعلا يقول ومن دخله كان امنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا ينفر صيده اذا كان الصيف يأمن فكيف بالانسان فمن تجاوز حكم الله جل وعلا واعتدى في حرمه فهو من اشد الناس عذابا نسأل الله العافية وهو من اعتى الناس اي اشدهم تمردا لان الحرم يجب ان يعظم وان يؤمن من فيه حتى في الجاهلية كانوا يعظمون الحرم وهم كفار كان الرجل منهم اذا لقي قاتل والده لا يقول له شيئا ما دام في الحرم فكيف بالمسلمين فيجب تعظيم قال تعالى ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه قال جل وعلا ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب يجب تعظيم الحرم وهذا في حرم مكة وقيل ايضا يشمل حرم المدينة لان المدينة حرم ايضا ما بين عين الى ثور هرم لا يجوز الاعتداء فيها. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حرم المدينة من احدث فيه حدثا او اوى محدثا فعليه لعنة الله فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين يشمل هذا حرم المدينة ايضا نعم هذا هذا واحد والثاني نعم الثاني من قتل غير قاتله لانهم كانوا في بعض القبايل او بعض آآ كانوا يأخذون غير القاتل اذا قتل لهم قتيل فانهم يقتلون غير قاتلهم وهذا ظلم هذا ظلم. الله جل وعلا يقول ولا تزر وازرة اجرة اخرى اه لكن من جاهليتهم وعنجهيتهم ولا يزال هذا موجودا في بعظ القبائل الى الان انه ما يناظر اللي قتل صاحبه وانما يقتل امير القبيلة او شيخ القبيلة او المعظم بالقبيلة زيادة النكاية وهذا عتو وتمرد على الله سبحانه وتعالى. لان البريء لا يجوز ان يؤاخذ بجريرة المجرم ولا يجني جان الا على نفسه وهذا هو العدل في الاسلام فلا تزر وازرة وزر اخرى نعم او قتلني نحل الجاهلية الدماء التي كانت في الجاهلية الغاها الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يقتل بعد الاسلام بسبب جناية حصلت في الجاهلية لا يجوز المطالبة بالدماء التي كانت في الجاهلية تلغى وتهدم. انما يكون المطالبة بعد الاسلام فاذا حصلت الجناية بعد الاسلام انه يطالب بها اما ما حصل في جاهلية فانها مهدرة كما قال صلى الله عليه وسلم ان دماء الجاهلية موظوعة واول دم ابدأ به دم عمي نعم والدخل بفك بفتح بفتح الذال وفتح الحاء هو ما كان من امر الجاهلية فلا يطالب به بعد الاسلام نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفنا فيما سبق دية الخطأ وانها مخمسة وفي هذا بيان دية العمد وشبه العمد العمد هو ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موت به هذا هو العمل ان يقصد من يعلمه ادميا معصوما فيقتله بما يغلب على الظن موته به. هذا هو شبه العمد ان يقصد جناية لا تقتل غالبا كالضربة باليد او بالسوط او لانهم غير مأذون لهم بمزاولة العلاج فعملهم هذا جناية والذي يدفعهم الى هذا طلب المال وحب المال فيتطببون ولو كانوا جهالا من اجل طلب المال فلو انه نفذ هذا الحكم الشرعي عليهم امتنع كثير منهم او بالعصا او بالحجر الصغير هو يقصد الجناية قاصدها لكن هذه الجناية لا تقتل غالبا فلو قتلت سمي ذلك شبه عمد كما مر بكم في قصة المرأتين من هذيل الضرتين اللتين اقتتلتا فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها هذا شبه العم هذا شبه العمر لان مثل الجناية ما تقصد في الغالب لكن قد تقصد في بعض الاحيان والعبرة بالاغلب لا بالنادر فهذا شبه عام مثل ما يحصل عند عند الاقتتال المضاربة ما يحصل عند المضاربة بين الناس اذا حصل مضاربة بالايدي او بالعصي وضارب ابنائيه او بالعصيه او بالحجارة الصغيرة فنتج عن ذلك موت المظلوم هذا لا يسمى عمدا ولا يسمى خطأ بل هو شبه عم بين الخطأ وبين العمل هذا ديته مثل دية العمد لتلبية العمد مثلث ثلاثون شقة وثلاثون جذعة هذه ستون واربعون خليفة في بطونها اولادها هذي اللي يكفي بها العمر مثل دية العمد سواء فهي مغلظة مثل العمل. الا انها مخففة من ناحية انها على العاقلة وليست على الجاني بقضاء بدية المرأة على عاقلتها كما مر على عاقلتها فدية شبه العمد مثل الخطأ. تكون على العاقلة وهي مثل العمد بالنسبة للتغليظ فيجتمع فيها الامران تغليظها التخفيف هذي اللي يكشفها العمد نعم تدل على القول الذي ذكرناه لكم ان الاصل في البيات الابل لان الرسول صلى الله عليه وسلم نوعها اقماشا واثلاثا وهذا لا يمكن الا في الابل فدل على ان الاصل هو الابل وان ما عداه من الاموال فهي بديلة وليست اصلا نعم والنعمة لك وهذه رواه البخاري. يعني يعني كل اصابع كلها واحد الكبير والصغير الخنصر هذا اصغر الاصابع والابهام هذا اكبر الاصابع في كل منهما عشر من الابل دون نظر الى كبره او صغره هذه وهذه سوا يعني الخنصر والابهام. فالاصابع متساوية لكل منها عشر من الابل. نعم رواه البخاري نعم نعم الاصابع سوا كبيرها وصغيرها والاسنان سواء لكل منها خمس من الابل ثنايا والرباعيات والابراس آآ الثنايا والرباعيات والانياب والاضراس سواء وان كانت مختلفة فلا ينظر الى اختلاف حجمها كلها سواء خمس من الابل في كل واحد. سواء كانت نية او رباعية او آآ نابا او ضرسا ويؤكد ما سبق ان الاصابع لا تفاوت بينها بالديار يجب في كل واحد منها عشر من الابل سواء كان كبيرا او او صغيرا. نعم نعم من تطبب اي عالج عالج المرظى الطبيب هو الذي يعالج المرظى اما بالعمليات الجراحية واما بالادوية او غير ذلك من انواع العلاج الذي يعالج يسمى الطبيب فان كان الطبيب حازقا للطب حالق لا اعرف الطب ومعه شهادة من اطباء معتبرين انه انه يعالج معه اجازة من الاطباء مثل مثل قضية العلم الشرعي العلم الشرعي لابد ان يكون المفتي او القاضي او الذي يدعو الى الله لازم يكون اجازة من العلماء انه يصلح للافتاء يصلح للقضاء يصلح للدعوة انه تعلم علينا وقرأ الكتاب الفلاني والكتاب الفلاني واستفاد صار عنده هنية سواها كل هذه الامور التي تنبني على التعلم سواء شرعية او غير شرعية لابد فيها من الاجازة من اهل الخبرة ومن اهلها المعتبرين فالطبيب اذا كان معه اجازة من جهة معتبرة الجامعة او او طبيب معروف تعلم عليه وهو حالق في الطب وماهر انتج عن علاجه وفاة او اه خلف عضو وهو لم يتعمد فليس عليه شيء ليس عليه شيء لانه لم يتعدى وهو مأمون له بالعلاج ومشهود له بالمهارة فاذا ترتب على علاجه ضرر فانه لا يظمن لانه مأذون له بالعلاج وما ترتب على المظمون فهو هدر ما ترتب على المأذون ما ترتب على المأذون فهو هدر اما ان كان هذا الطبيب مدع للطب وليس معه اجازة من جامعة طبية معتبرة او من اطبا معتبرين فهذا يظمن مطلقا لانه غير مألونا له في العلاج فاذا ترتب على علاجه وفاة او ترتب عليه عضو او تعطل عضو فانه يضمن مثل الجاني في الدياك عليه دية النفس دية العضو آآ يضمن جنايته لان ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون هذه القاعدة ما ترتب على غير المأذون فهو مظمون ومن هنا هؤلاء المشعوذون والذي يدعون الطب الشعبي وغير ذلك اذا ترتب على عبثهم فلك للانفس او للاعظاء اينهم يضمنون ولان هذا جناية من الدخول في شيء لا يحسنه نعم. عن عمرو بن شعيب؟ نعم اه والله امن لانه جاري يضمن جنايته ودل بمفهومه على انه اذا كان معروفا بالصدق مشهودا له بالطب والمهارة ولم يتعدى فانه غير ظالم لان ما ترتب على المأذون فهو هدر. وما ترتب على غير المأذون فهو مظمون اذا كان هذا في الانفس فكيف بالدين؟ هل يدعون العلم ويتعلمون ويفتون الناس ويحكمون على احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لانها موضوعة او او انها ضعيفة او انها وهم جهال بمجرد انهم طالعوا في كتاب او قرأوا في كتاب ولم يجلسوا الى عالم ولم ينتظموا في حلقة تدريس او في آآ دراسة نظامية ولم يحملوا شهادات من اهل العلم هذا اشد من الطبيب هذا يضر الدين وهذا يضر البدن وضرر الدين اشد من ضرر البدن هذا يحلل ويحرم وقد يبيح خروج نفتي بطلاق او يبيح الفروج الامر خطير جدا قل هذا حلال وهذا حرام وهذا مباح وهذا هذا يتكلم عن عن الله عز وجل. ان الله احل هذا او ان الله حرم هذا او ان الله اذن بهذا فهذا امر خطير اذا كان الطبيب الذي يدعي الطب وليس بطبيب. هذه مسؤوليته فكيف بالمتعالم الذي لم يتعلم على العلماء غاية ما عنده انه قرأ في بعض الكتب على نفسه وكذلك الطبيب المتطبب ما تعلم على الاطباء وانما قرأ في كتب الطب قرأ في كتب الطب وخرج على الناس يقول انا طبيب. الرسول صلى الله عليه وسلم ضمنه. وجعل فعله هذا جناية يضمنها فكيف بالمتعالم في امور الدين ولهذا قالوا يفسد العالم احد اربعة نصف طبيب هذا يفسد الابدان ونصف فقيه هذا يفسد البلدان لانه يفتي بغير علم ونصف متكلم ها هي اللي يدرس علم الكلام وعلم المنطق وهو ما اثقله. هذا يفسد الاديان لانه يتكلم عن العقائد يتكلم عن العقائد ونصف نحو الرابع نصف نحوي هذا يفسد اللسان يفسد اللغة اذا مات على النحو يفسد اللغة فهؤلاء الاربعة يفسدون الدنيا نصف طبيب ونصف متفقه ونصف متكلم ونصف نحو هذا يفسد الابدان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد الاديان وهذا يفسد اللسان نعم نعم. هذا سبق ان المواظح جمع موضحة وهي الشجة في الرأس التي تبرز العظم ولا تهشم. هذي فيها خمس من الابل سبق الكلام عليه. نعم هذا سبق ايضا ان الاصابع كل واحد منها عشر من الابل دون النظر الى صغره او كبره. نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكفي نقف عند هذا نعم يا رب عشرة ملايين اما نية العمد لا امدية الخطأ ودية شبه العم. هذه يجوز الصلح اه لا يجوز الصلح على اكثر منه. هذه لا يجوز الصلح على اكثر منه لان الرسول صلى الله عليه وسلم حددها فلا يجوز الصلح على واما العمد فهذا يخير الاولياء بين القصاص وبين الديانة فاذا صلحوا على اكثر من الدية على انهم يتركون القصاص فلا بأس قوله صلى الله عليه وسلم الصلح جائز بين المسلمين وهذا صلح ترتب عليه عتق رقبة من القتل ها هو جائز ولو كثر المبلغ. ان عفوا الى الدية المقدرة فهذا احسن ان قالوا لا احنا ما تكفينا الدية ما حنحفو الا بمبلغ كذا وكذا ولا نبي نقص نبي نقتل الجانب فيجوز العفو الصلح في مثل هذا على اي مبلغ اصطلحوا عليه قوله صلى الله عليه وسلم والصلح جائز بين المسلمين. الحاصل ان الصلح في دية العمد جائز على اكثر منها لان لهم الخيار بين القصاص او دير اما دية شبه العمد ودية الخطأ فهذه محددة لا يتجاوزها ولا يزيد عليها نعم. نعم الدية اذا كانت عمد نعم تلزم الجاني فاذا كان عاجزا عنها تكون من اما اذا كانت الدية شبه عمد او خطأ هذه ليست على الجاني هذه على العاقلة. فلا يستحق الزكاة لانها ليست عليها على العاقلة يتوازعون ما بينهم كل حسب استطاعتهم فعلا. ها هذا يأتي بدية المنافع يبي يأتي في دية المنافع اذا عطل منفعة العضو فعليه ديته اذا عطل منفعة اليد عليه ديتها اذا عطل منفعة العين عليه ديتها اذا عطل منفعة اللسان صار الواحد ما يستطيع يتكلم عليه دية اللسان هذه تسمى ديات المنافع اذا عطل منفعة الجماع صار الانسان ما يستطيع يجامع اذا الذكر موجود لكنه عطل الجماع يصير عليه دية دية كاملة دية نفس هذه ديات المنافع نعم انه لا شريك. ايش القصة؟ ايش قول الحنفي؟ ها لا العلماء منهم من يقول الواجب هو القصاص فقط الواجب بالعمد هو القصاص فقط اما الدية فليس لهم اخذها الا اذا رضي المجني عليه اذا رضي المجني عليه والجمهور يقولون لا الواجب للعمد احد شيئين على التخيير اما القصاص واما الدية والخيار انما هو للاولياء القتيل ولو لم يرظى المجني عليه وهذا هو الصحيح. نعم نعم؟ نعم. نعم ها لا تدخل تدخل في الرجل الاصابع تدخل في الرجل انما دية الاصابع اذا قطعت الاصابع وحدها وبقيت الرجل اما اذا قطعت الرجل باصابعها فيها نصف الدية وتدخل الاصابع فيها. نعم لا اله الا الله. هات شوية نعم الان في هذه المملكة والحمد لله التي تطبق الشريعة اما بالبلاد الاخرى او لا يطبقون الشرع انما يحكمون بالقواعد والطواعين اما في هذه المملكة حماها الله انها تحكم بالشر. وتنفذ القصاص في النفس والقصاص في الاطراف نعم كما امر الله سبحانه وتعالى بذلك نعم اي نعم. فيه الدين لانه جنى عليه وقطع لسانه ولو انه عولج بعد ذلك عادي هذا لا يستفتى الظمان ولا يسقط ولا يسقط القصاص. نعم. لا تعطل الحدود من اجل هذا نعم نعم عام اه خطأ وما ما قصد قتلهم ما قصد قتله فاذا انقتل بسبب العلاج وهو لا يحسن العلاج صار خطأ. نعم اما اذا قصد القتل فانه فان هذا عمد سواء كان حاذقا او غير حاذق اذا قصد العمد صار قاتلا عمدا ولو كان طبيبا حالقا نعم من سقاه سما او اعطاه دواء قاتلا متعمدا يريد قتله؟ حتى ولو كان هارقا فانه يعتبر قتل عمد يقتص منه نعم يسقط القصاص اذا عفا احد المستحقين له سقط. ليتعين اخر الدية نعم اتلف ايه هذا ما ورد فيه دليل لكن لا يعرض على الاطباء ويقدر فيه يقدر فيه الارش وفيه العرش وهو قيمة هذا المتلف. نعم قبل نقل الروح ما يترتب عليه شيء لا دية ولا ان شاء الله. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم فعل من يذبح لاجل فوز فريق رياضي؟ وما حكم اجابة دعوة لمثل هذه. هذا لا يجوز وهذا ضياع للمال بالباطل. واكليل للمال بالباطل. الذبح على فوز الفريضة ولا كفارة ولا يصلى عليه لانه ما ما صار اداميا الى الان اما اذا نفخت فيه الروح فانه يعامل معاملة الادمي فيغسل ويكفن ويصلى عليه واذا كان سقوطه بسبب جناية فانه يضمن كما سبق لكم ان الرسول صلى الله عليه وسلم ضمن المرأة الجنين بغراء عبد او امة نعم نعم الحدث معناه بدعة من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او اوى محدثا اي مبتدعا ودخله في في المدينة وحماه وكفله الله ينشر البدعة عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين كذلك من عليه حد اذا كان عليه حد ودافع عنه منع اقامة الحد عليه هذا اقوى محدثا عليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. نعم لا ما اعرف شيء في هذا. هذا في النفس شبه العمد في النفس. اما الاطراف ما اعرف شيء منها. نعم ما الذي يبتليك؟ ينبغي واضح انه انه ما فيه غير الابل الابل في كل زمان بحسبه ولا فيه تخيير ما فيه تخيير الابل او قيمتها في كل زمان بحسب ولا تخيير. اما على القول بان الاصول خمسة او ستة في خير بين ما دفع منها يلزم المجني عليها ولي قبوله نعم لا يجوز للمتطبب ان يعالجه ولو رضي ما يجوز له يعالج يمتنع ولو رضي المريض فان عالجه وهو لا يحسن العلاج فانه يضمن. ولو كان المريض راضيا لانه ليس للمريض ان يهدر نفسه او دمه نعم كان شيئا يسيرا هذا لا يضر. اما ان كان شيئا كثيرا فانه يكره. ان كان شيئا كثيرا يكره. اما ان كان يسيرا هذا لا يضر نعم نعم دخول المسجد عند السور الخارجي. اذا قدم رجله اليمنى من الباب الخارجي قد دخل المسجد فيأتي بالذكر. نعم لا لا على حسب رضاء الجهة التي تعمل عندها اذا رضيت بهذا من خانها نعم لا تقطع لكن كلها وهو يصلي ولا ولا يؤثر هذا على صلاة. يقتلها ولو انه انحراف عن القبلة ولو راح يجيب حجر او يجيب شي وهو يصلي يستمر في صلاته. صلاته صحيحة لانه يدفع عنه الضرر فلا يقطع صلاته لكن يقتل الحية والعقرب وهو يصلي. ولو ولو استدعى هذا انه يمشي او انه ياخذ شيئا يقتلها به؟ نعم ان كان عنده جمعة ويصلي الجمعة مع الناس ان كان ما والجامع بعيد عنه لا تسقط عنه الجمعة. كذلك يقصر الصلاة اذا كان المزرعة ما هي بمحل سكن بينما هي مثلا العبرة في السكن والاستقرار اذا كان رخصة واستقرار في المزرعة فانه يتم الصلاة اذا كان لا وانما سكنه واستقراره في البلد فانه يحصل الصلاة لانه نعم لبيك صلى الله عليه وسلم رضيت ان اسجد على سبعة اعظم ولا اكف شعرا ولا ثوبا ما معنى وهل هم اطراف المشلح عند السجود عنه؟ اي نعم. يعني ما يجمع ثيابه ويرفعها خليها تسجد معه ولا يكف شعر رأسه اذا كان له شعر متدلي خليه يقع على الارض ما يرفعه. نعم فضيلة الشيخ اذا طلب مني احد الموظفين تعريفا ليقدمه الى احد البنوك الربوية ليأخذ قرضا فهل يجوز لي ان اعطيه ذلك؟ لا لا يجوز لك هذا. لان القبر ربوي حرام اذا اعطيته تعريفا فقد اعنته على اكل الربا قد لعن النبي صلى الله عليه وسلم اكل الربا وموكله وشاهديه وكافه فاعطائك تعريف هذي شهادة. شهادة على اكل الربا. تدخل في اللعنة. نعم فضيلة الشيخ كيف ادفع بالتي هي احسن؟ مع شخص اذاني بالغيبة والكلام في عرضي وقد اتى ما دام اعتذر الحمد لله اقبل اعتذارك. واذا كان لم يعتذر واستمر عليك بالصفح والعفو اعفو عنه واصبر. ويكون الاثم عليه هو. وانت تكشف حسناتك. نعم. فضيلة الشيخ صلاة صلت وقالت في السجود سبحان ربي العظيم ولم تسجد للسهو فهل تعيد الصلاة؟ لا كان يجب كان يجب عليها سجود السهو عند فضيلة الشيخ المرأة وهي في الشهر الاخير من ولادة هل عليها الجلوس ام الوقوف في الصلاة؟ صلاة الفريضة اما اذا كانت لا تستطيع الوقوف سبب الحمل انها تصلي جالسا قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم قوله صلى الله عليه وسلم صل المريض قائما فان لم يستطع فقاعدا وان لم يستطع فعلى جنب هذا على حسب الاستطاعة. نعم. فضيلة الشيخ رجل محرم استنى هل عليه شيء؟ هذا يعتبر خطأ يعتبر ذنبا لقوله تعالى فمن فرض فيهن الجهلاء رفث ولا فسوق وهذا من الرفث معصية فعليه التوبة الى الله سبحانه وتعالى. وعليه فدية عليه فدية وهي ذبح شاة في مكة يوزعها على فقراء الحرم. نعم في الرياظ هذا لا يجوز لانه آآ ذهاب للمال بالباطل وتشجيع على لهو ولعن فلا يجوز له هذا وانت لا يجوز لك حضور هذا الشيء. نعم. فضيلة الشيخ ما حكم من يدرس العلم الشرعي بنية التعلم مع قصد الوظيفة لكسب الرزق هذا حكمه عند الله سبحانه وتعالى. يكون ليس له اجر. ومتوعد بالوعيد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها هذا في الذين يطلبون الدنيا بامور الاخرة يتعلمون العلم الشرعي من اجل الوظيفة يشملهم على الوعيد. لكن باب التوبة مفتوح. توب الى الله ويخلص النية. من تاب تاب الله عليه نعم فضيلة الشيخ هل يدخل في قوله تعالى في مصارف الزكاة وفي الرقاب من عليه دية ام انها خاصة في اعشاق العبيد لا يدخل في الغارمين في الرقابة الخاص بالعبيد. والاسرى من المسلمين. العبيد اعتاق العبيد وتخليص الاسرى من هذا في الرقاب. اما اه هذا السائل يدخل في الغارمين. والغالب ينقسم الى قسمين. وغارم لنفسه وغارم لغيره. لاصلاح ذات البين هذا يعتبر من الغارم لنفسه يعطى من الزكاة اذا كان لا يستطيع تسديد هذا المال الذي وجب عليه فهو غارم لنفسه. نعم فضيلة الشيخ ما حكم هذه الاسماء؟ ضيف الله وجار الله؟ لا بأس. لا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ رجل صلى في الصف الاول خلف السياج هل فعله هذا صحيح؟ نعم رجل صلى في الصف الاول خلف السياج فهل فعله صحيح يعني كل الصف الاول خلف السياج ولا هو لحاله ولا وش سجد المسجد نعم يقصد مسجدنا هذا ايه لكن الصف كله خلف السياج ولا دون السياج؟ يقول رجل صلى يجوز ان يكون الصف خلف السياج ويكون خلف جدار ما يخالف ما دام في المسجد يجوز ان يصفوا خلف جدار او خلف سيادي لان الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وهو في داخل وهو في داخل اه الحصير الذي جعله ساترا بينه وبين الناس كانوا يصلون خلفه وبينهم الحصير الحايل بين الامام والمأموم في المسجد لا يضر ولا يؤذن. نعم فضيلة الشيخ نسمع احيانا ان الجاني يسجن لفترة من الزمن. ان ان الجاني نعم يسجن فترة حتى يبلغ القاصر ويطالب بالقصاص لان لا يهرب ويضيع حق اولياء القتيل عليه فيمسكه الحاكم ويحبسه. الا ان يقدم كفيلا ان يقدم كفيلا وهذا ما هو القصاص ايضا ما يدخله الكفيل. ما يصلح فيه الكفيل انه ما يقتص من الكفيل لو لو تعذر اخذه من الكثير انما يكون في الاموال اما القصاص والحدود هذه لا يدخلها كفالة. اذا يتعين سجنه. تعين سجنه. قد سجن معاوية رضي الله عنه هدبة بن خشرم حتى بلغ اولياء القتيل فاقتصوا منه نعم فضيلة الشيخ نحن طلاب علم عندما نذهب الى بلادنا ندعو الى الله فهل يجوز فعلنا هذا نعم طيب تدعون الى الله بحسب ما تعلمون وما تعرفون حسب معرفتكم ولا تتجاوزوا ما تعلمونه قولوا