بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان. ادرس مائة وثمانية وثلاثون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده لا نحصي ثناء عليه وكما اثنى على نفسه. والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تمسك بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نواصل الحديث معكم في احكام المواريث حيث تناولنا في الحلقة السابقة بعض احكام ميراث الحمل وها نحن ان شاء الله نواصل الحديث عن بقيته فقد ذكرنا في الحلقة السابقة شروط توريث الحمل وما يتعلق بها من مباحث وموضوع حديثنا الان فيما اذا كان في الورثة حمل وطلب القسمة قبل وضعه ومعرفة حالته من حيث الارث وعدمه الذي ينبغي في هذه الحالة الانتظار حتى يعرف مصير الحمل خروجا من الخلاف. ولتكون القسمة مرة واحدة. فان لم يرظى الورثة بالتأخير والانتظار الى وضع الحمل فهل يمكنون من القسمة؟ قد اختلف العلماء رحمهم الله في ذلك على قولين القول الاول انهم لا يمكنون وذلك للشك في شأن الحمد وجهالة حالته وتعدد الاحتمالات في شأنه تعددا يترتب عليه اختلاف كبير في مقدار ارثه وارث من معه وتجنبا لهذه المحاذير ينتظر الى وضع الحمل ومعرفة حقيقته القول الثاني ان الورثة يمكنون من طلبهم ولا يجبرون على الانتظار لان فيه اضرارا بهم اذ ربما يكونون فقراء او يكون بعضهم فقيرا ومدة الحمل قد تطول فيحصل التضرر والحمل يحتاط له فيوقف له فيوقف له ما يظمن سلامة نصيبه فلا داعي للتأخير. وهذا القول هو الراجح فيما يظهر لكن اختلف العلماء الذين قالوا بهذا القول بالمقدار الذي يوقف للحمل لان الحمل في البطن لا يعلم حقيقته الا الله حيث تتجاذبه احتمالات كثيرة من حياته وموته وتعدده وانفراده وذكوريته وانوثيته ولا شك ان هذه الاحتمالات المتعددة تؤثر على مقدار ارثه وارث من معه لذلك اختلفوا في المقدار الذي يوقف للحمل على اقوال القول الاول انه لا ظبط لعدد الحمل لانه لا يعلم اكثر عدد تحمل به المرأة من الاجنة لكن ينظر في حالة الورثة الذين يرثون معه فمن يرث في بعض التقادير دون بعض او كان نصيبه غير مقدر كالعاصر فهذا لا يعطى شيئا ومن يرث في جميع التقادير متفاضلا فانه يعطى الانقص ومن لا يختلف نصيبه في جميع التقادير فانه يعطى نصيبه كاملا ثم يوقف الباقي بعد هذه الاعتبارات الى ان ينكشف امر الحمد والقول الثاني انه يعامل الحمل بالاحظ ويعامل الورثة معه بالاضر فيوقف للحمل الاكثر من ميراث ذكرين او انثيين ويعطى الوارث معه اليقين من نصيبه فاذا ولد الحمل وتبين امره اخذ من الموقوف ما يستحقه ورد الباقي ان كان اكثر من نصيبه الى مستحقيه وان كان قدر وان كان الموقوف قدر نصيبه اخذه كاملا وان كان انقص من نصيبه رجع على الورثة بما نقص القول الثالث انه يوقف للحمل حظ ابن واحد او بنت واحدة ايهما اكثر لان الغالب المعتاد الا تلد الانثى اكثر من واحد في بطن واحد فينبني الحكم على الغالب ويأخذ القاضي من الورثة كفيلا بالزيادة على نصيب الواحد لان الحمل عاجز عن عن النظر لنفسه فينظر له القاضي احتياطا والراجح من هذه الاقوال والله اعلم ما كان فيه الاحتياط اكثر وهو القول الثاني لان ولادة الاثنين في بطن واحد كثير الوقوع وما زاد على الاثنين نادر واخذ الكفيل كما في القول الثالث قد يتعذر وحتى لو تحقق فقد يعتلي الكفيل ما يعتريه فيعجز عن التحمل فيضيع حق الحمل اذا تبين اكثر من واحد. فعلى القول المرجح يجعل للحمل ستة تقدير لانه اما ان ينفصل حيا حياة مستقرة واما ان ينفصل ميتا واذا انفصل حيا حياة مستقرة فاما ان يكون ذكرا فقط او انثى فقط او ذكر او انثى او ذكرين او انثيين فهذه ستة تقادير يجعل لكل تقدير مسألة مسألة وتجرى عليها العملية الحسابية ثم تنظر في احوال الورثة فمن كان يرث في جميع هذه المسائل متساويا اعطيته نصيبه كاملا ومن كان يرث فيها متفاضلا اعطيته الانقص ومن كان يرث في بعضها دون بعض لم تعطه شيئا ويوقف الباقي الى ان يتضح حال الحمل كما سبق والله اعلم ايها المستمعون الكرام الى الحلقة القادمة باذن الله تعالى لمواصلة الحديث في احكام المواريث وفقنا الله جميعا للعلم النافع والعمل الصالح صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه. والحمد لله رب العالمين