فيبين المراد بهذا الكلام. قالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حسا ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا حتى تمر لها تنم ثم تؤتى بدابة حمار او شاة او طائر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد مرحبا بكم وحياكم الله تعالى في مجالس صحيح الامام البخاري وقد بلغنا عند الحديث خمسة الاف وثلاث مئة وواحد وعشرين. قبيلها على الباب. باب قول الله خمسة الاف وثلاث مئة وواحد وعشرين باب قول الله والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون وقال ابراهيم وهو النخعي فيمن تزوج في العدة اي تزوج زواجا فاسدا. لان المرأة في العدة لا تغضب ولا تزوج فحاضت عنده ثلاث حيض بانت من الاول ولا يحتسب به لمن بعده وقال الزهري يحتسب وهذا احب الى سفيان يعني قول الزهري وقال معمر يقال اقرأت المرأة اذا دنا حيضها يعني القرون ما المقصود بالقرى؟ هل هو الحيض ام الطهر جاء في لغة العرب هذا وهذا يسمى من المشترك ونحن نرجح ان الاقرار هي الحيض لانها قد جاءت احاديث في السنة النبوية تدل على هذا اذا واقرأت اذا دنا طهرها يسمى هذا المشرق ويسمى من الابداد ويقال ما قرأت بسبب قط اذا لم تجمع ولدا في بطنها باب قصة فاطمة بنت قيس وقوله واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن. يعني الانسان لما يبلغ زوجته طلاق رجعي لا يخرجها من البيت. تبقى في بيت الزوجية الى قوله اسكنوهن من حيث سكنتم. الى قوله يسرا حدثنا اسماعيل وهو اسماعيل ابن ابي قبيس اسماعيل ابن ابي اويس قال حدثنا مالك عن يحيى ابن سعيد وهو الانصاري عن القاسم بن محمد وسليمان بن يسار انهما انه سمعهما يذكر ان يحيى بن سعيد بن العاص طلق بنت عبد الرحمن بن الحكم فانتقلها عبد الرحمن فارسلت عائشة ام المؤمنين الى مروان وهو امير المدينة كان امير المدينة من جهة معاوية ابن ابي سفيان فارسلت له اتق الله وارددها الى بيتها. قال مروان اي قال مجيبا لام المؤمنين عائشة في حديث سليمان ان عبدالرحمن ابن الحكم غلبني وقال القاصد محمد اوما بلغك شأن فاطمة بنت قيس قالت لا يضرك الا تذكر حديث فاطمة؟ فقال مروان ان كان بك شر فحسبك ما بين هذين من الشر. نسأل الله العافية يا سلام حدثنا محمد قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة انها قالت ماني فاطمة الا تتقي الله؟ تعني في قولها لا سكنى ولا نفقة من الذي لها ليس لها سكنى ولا نفقة؟ المبتوتة التي قد طلقت ثلاثا اما المرأة التي تطلق طلاقا رجعيا فلها السكنة والنفقة حتى تنتهي عدتها حدثنا عمرو ابن عباس وهو البصري قال حدثنا ابن مهدي وهو عبدالرحمن قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن ابن القاسم عن ابيهم قال عمرو بن الزبير لعائشة الم تري الى فلانة بنت الحكم طلقها زوجها البتة اي تطبيقة ثالثة فخرجت فقالت بئس ما صنعت فقال الم تسمعي في قول فاطمة؟ قالت اما انه ليس لها خير في ذكر هذا الحديث باب المطلقة اذا خشي عليها في مسكن زوجها اي في عدتها لان المطلقة يمكث عنده والباب المطلق اذا خشي عليها في مسكن زوجها ان يقتحم عليها هيا يدخل عليها سابق ونحو ذلك او تبدو على اهلها لفاحشة من البذاءة يعني تطفش عليهم بالسب والشتم لانها مطلقة ما الحكم في هذا حدثنا حبان وهو حبان ابن موسى قال اخبرنا عبد الله وهو ابن المبارك قال اخبرنا ابن جريج عن ابن شهاب العروة ان عائشة انكرت ذلك على فاطمة وزاد ابن ابي الزناد عن هشام عن ابيه عابت عائشة اشد العيب وقالت ان فاطمة كانت في مكان وحش فخيفة على ناحيتها فلذلك ارخص لها النبي صلى الله عليه وسلم باب قول الله ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن من الحيض والحمل. المرأة المطلقة لا يحق لها ان تكتب ما في بطنها من الحيض والحمل الحي تخبر به والحمل تخبر به لان امر العدة على هذا حدثنا سليمان ابن حرب اللي هو سليمان ابن حرب ابن هجيل كان يحضر مجلسه في التحديث اربعون الفا قال حدثنا شعبة عن الحكم عن ابراهيم عن الاسود عن عائشة قالت لما اراد رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ينفر الى صفية على باب خبائها كئيلا كئيلا بمعنى حزينة عندما اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان ينفر من مكة حينما كان حاجا فقال لها عقر او حلقة هذا شك من الراوي وهذا على سبيل الممازحة انك لحابثتنا يعني راح نبقى من اجلك باعتبار انت حائض ولم تطوفي طواف الافاضة هكذا ظن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اكنت افضت يوما يعني هل طوفتي طواف الافاضة ويسمى طواف الزيارة؟ ويسمى بطواف الركن قالت نعم. قال فانثري اذا. اذا انثري. اما طواف الوداع فهو يسقط عن الحائض باب قوله وبعولتهن احق بردهن في العدة ازواج المطلقات وهذا حق بردهن اي الى النكاح والرجعة اليهن وكيف يراجع المرأة اذا طلقها واحدة او اثنتين؟ يا شيخ تصليقة واحدة او طلقها طلقتين كيف يراجعها حدثنا محمد هو ابن سلام قال اخبرنا عبد الوهاب اللي هو ابن عبد المجيد قال حدثنا يونس وهو ابن عبيد عن الحسن قال زوج معقل اخته فطلقها تطليقا يعني زوجها لرجل وزوجها قد طلقها تطليقة واحدة يسمى بالطلاق الرجعي ها؟ قال وحدثني محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سعيد هو ابن ابي عروضة عن قتادة قال حدثنا الحسن ان معقل ابن يسار كانت اخته تحت رجل فطلقها ثم خلى عنها حتى انقضت عدتها ثم خطبها فحمي معقل من ذلك ام يعني اشتد ولذلك احنا في منهج اهل العراق وان شخص يقبل يقال له لا تحمم لان الغضبان يعني يثور ويتحرك قلبه بسرعة يسرع الدم فحمي نعقل من ذلك انفا اي غضبا فقال اي معقل خلى عنها وهو يقدر عليها اي بان يراجعها قبل القظاء العدة ثم يخطبها فحال بينه وبينها. يعني اراد الاخ ان لا يسمح لاخته بالزواج من الزوج الذي طلقها وقد انتهت عدتها فانزل الله اذا بلغتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن اي لا تمنعونهن فلا تعبدوهن ان ينكحن ازواجهن الى اخر الاية فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه فترك الحمية واستراد لامر الله اي رجع الى امر الله تعالى وهكذا كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعودون لامر الله حدثنا قتيبة وهو ابن سعيد قال حدثنا الليث وهو ابن سعد عن نافع وهو المدني ان ابن عمر رضي الله عنهما طلق امرأته وهي حائض اي طلقها حال كونها حائضا تطليقة واحدة وهذا هو السنة في العدد لكن السنة في الزمن ان يطلقها ليست صحيحة ابدا بل يطلقها في طهر لم يجامعها فيه السلام ورحمة الله فهو طبق السنة من حيث العدد ولم يطبق السنة من حيث الزمن فامره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها. كيف يراجعها؟ بان يقول لها راجعتك على مهرك السابق ويستحب ان يراجعها امام شاهدين ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحين باعتبار حتى تذكر ثم يمسكها حتى تخرج من مكان الحائط ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيبتها فاذا اراد ان يطلقها فليطلقها حتى تطهر من من قبل اي جناح اذا انطلاق السنة ان يطلقها في طهر لن يمسها فيه فتلك العدة اي في حالة الحيض التي امر الله ان يطلق لها النساء وكان عبد الله لو سئل عن ذلك قال لاحدهم ان كنت طلقتها ثلاثا فقد حرمت عليك حتى تنكح زوجا غيرك. اذا طلق الانسان اهله ثلاث مرات فهذه لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره اما اذا طلقها مرة واحدة او مرتين يحق له ان يراجعها ما دامت في العدة. اما اذا خرجت العدة ولم يراجعها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره وزاد فيه غيره اي غير قتيبة عن الليث قال حدثني نافع قال ابن عمر لو طلقت مرة او مرتين فان النبي صلى الله عليه وسلم امرني بهذا اي بالمراجعة باب مراجعة الحائض يرقص لديه زوجة حائض واراد ان يراجعها. حدثنا حجاج قال حدثنا يزيد ابن ابراهيم طبعا مراجعة الحائط تصح وهي حائض بان يقول لها راجعتك على مهلك السابق قال حدثنا محمد ابن سيرين قال حدثنا يونس ابن جبير قال سألت ابن عمر فقال طلق ابن عمر امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم فامره ان يراجعها ثم يطلق من قبل من قبل عدتها قلت فتعتد بتلك التطليقة؟ قال ارأيت ان عجز واستحمق؟ نعم تلك التطليقة تعد باب تحد المتوفى عنها اربعة اشهر وعشرا وقال الزهري لا ارى ان تقرب الصبية المتوفى عنها الطيب لان عليها العدة يعني الطيب لا تقربه المتوفى عنه زوجها لا تطير ولا الكحل ولا لباس الزينة ولا الذهب ولا تخرج من بيتها ولا تفطر ولا تفطر وهذا الحق لله وللميت ولاهل الميت وقال الزهري لا ارى ان حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن عبد الله الدين ابي بكر ابن محمد ابن عمر ابن عن حميد ابن نافع عن زينب بنت ابي سلمة انها اخبرته هذه الاحاديث الثلاثة اي المذكورات بعد وهي حديث حبيبة وزينب بن جحش وام سلمة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قال الزينب دخلت على امي حبيبة وهي بنت ابي سفيان يقول دخلت تقول دخلت على امي حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال زوجي ما قال زوجة لان هي الاصح ان اقول زوج حين توفي ابوها ابو سفيان ابن حرب فدعت ام حبيبة بطيب فيه صفرا خلوق او غيره فدهنت منهم جارية ثم مست بعابضيها ثم قالت والله ما بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحز على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة المرأة على زوجها تحج اربعة اشهر وعشرة ايام اما الحجاب على الاب فلا يجوز هذا وهذا من فقه ام حبيبة انها استعملت الطيب في زمن وفاتي ابيها حتى تبين للناس الحكم الشرعي انه لا يجوز ان الانسان يحث على ميت غير الزوج فوق ثلاث اي فوق ثلاثة ايام باعتبار ان ان الحزن يهدم في الثلاثة ايام لكن بعد الثلاث لا يحق لنا ان نحد على احد الا على اربعة اشهر وعشرة ايام وهذا فيه بيان مكانة الزوج من زوجه قالت زينب فدخلت على زينب بنت جحش حين توفي اخوها فدعت بطيب فمست منه ثم قالت اما والله ما لي بالطيب من حاجة غير اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحث على ميت فوق ثلاث ليال الا على زوج اربعة اشهر وعشرة اي اربعة اشهر وعشرة ايام قال زينب وسمعت ام سلمة تقول جاءت امرأة وهي عاكفة بالاثنين. جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها وهو المغير المخزومي. وقد اشتكت عينها افنكحلها؟ يعني هل نكحلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة يعني قال هذا مرتين ويعني لا لا او لا لا لا كل ذلك يقول لا يعني سألوها يقول لا ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هي اربعة اشهر وعشر يعني اربعة اشهر وعشرة ايام عليها ان تصبر على الزينة وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول بالجاهلية كانوا ستقود سنة كاملة المعتدة قال حميد فقلت لزينب وما ترمي بالبعرة على رأس الحول فتكتظ به فقلما تكتظ بشيء الا مات. يعني لقبح ريحها تبقى سنة كاملة لا تغتسل ولا تجعل الطين. اي رائحة ثم تخرج فتعطى بعر فترمي ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. هذا طبعا كان في السابق وقد اكرمنا الله تعالى بغير هذا في الاسلام سئل ما تكتظ به يعني ما معنى تكتظ به؟ قال تمسح به جلدها يعني تؤتى بالطير الميتة وتشاة الميتة او الشيء او طير الميت تدهن به جلدها باب الكحل الحادة اي التي هي معتدة حدثنا ادم ابن ابي اياس هذا ختم القرآن وهو مسجل ومات على لا اله الا الله فنسأل الله الذي لا اله الا هو ان يرحمنا ويرحمه وان يرحم المسلمين اجمعين اللهم انزل علينا من البركات والرحمات في هذه اللحظة يا كريم يا رحيم يا الله قال حدثنا شعبة قال حدثنا حميد ابن نافع عن زينب بنت ام سلمة عن امها ان امرأة توفي زوجها فخشوا اي اهلها فخشوا عينيها يعني خافوا على عينيها فاتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنوه في الكفر. اذا الكحل يستعبد للطب ويستعمل للزينة لا هو هل ارادوا ان يستعملوه للطب لكن لم يأذن لهم لانه مع الطب سيكون فيه زينة فقال لا تكتحل قد كانت احداكن تمكث في في شر احلافها شر ملابسها او شر بيتها شف من الراوي فاذا كان حول فمر كلب رمت ببعرة فلا يعني فلا السحر فلا حتى تمضي اربعة اشهر وعشر وسمعت زينب بنت ابي سلمة تحدث عن ام حبيبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تحد فوق ثلاثة ايام الا على زوجها اربعة اشهر وعشرا حدثنا مسدد قال حدثنا بشر هو ابن المفضل قال حدثنا سلمة ابن علقم عن محمد ابن سيرين قالت ام عطية نهينا ان نحد اكثر من ثلاث الا بزوج اي الا بسبب زوج باب القسط للحادث عند الطفل اللي هو العود الهندي الذي يبخر به. يا سلام هذا الشيء الوحيد المسموح به المرأة المعتدة حينما تظهر من الحيض بعدها معتدة هي الحين ما تظهر من الحيض يحق لها ان تستعمل الطيب لماذا؟ لانها سوف تستقبل الصلاة حتى تستقبل الصلاة بريح طيبة وهذا مما يدل على اهمية الصلاة ومكانا في الصلاة واهمية الوقوف بين يدي الله وان اعظم مقام يقومه العبد في هذه الدنيا الفانية حينما يقف بين يدي ربه في الصلاة قال باب القسط للحاجة عند الطفر حدثنا عبد الله بن عبد الوهاب قال حدثنا حماد بن زيد عن ايوب عن حفصة عن ام عطية قالت كنا ننهى ان نحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة ولا نستهل ولا نتطيب ولا نلبس ثوبا مصبوغا الا ثوب عصم وقد رخص لنا عند الطهر اذا اغتسلت احدانا من محيضها في نبذة من توست ظفار وكنا ننهى عن اتباع الجنائز قال ابو عبد الله البخاري صاحب الصحيح كلاهما يقال الكفت والقسط يعني هذا البخور يقال له بالكاف ويقال له القسط والكافور والقافور مثل الكافر يقال له الكافور ويقال له كافور اذا المرأة المعتدة يحق لها ان تستخدم الطيب اذا طهرت من الحيض لانها تستقبل الصلاة والعبادة وهذا مما استثني من الامر لاهمية الوقوف بين يدي الله تعالى. وتعظيما للصلاة وتعظيما لله سبحانه وتعالى باب تلبس الحاجة ثياب العصر يعني المرأة تلبس اي ثوب لكنها لا تلبس ثوب زينة. يعني تلبسه من لباس النساء لكن لا تلبس ثوب الزنا. عليكم السلام ورحمة حدثنا الفضل بن ذكير قال حدثنا عبد السلام ابن حرب عن هشام وهو هشام بن حسان ان حصل هي حفصة ابن السيرين عن ام عطية وهي ام عطية الانصارية اسمها النسيبة واهل العراق يكثرون من تسمية نتيجة حبا بام عطية قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد فوق ثلاث الا على ذنب لا تحج فوق ثلاث والهلال واحد يوم او يومين او ثلاثة جائز لان الحزن يهجم على الانسان. اما فوق الثلاث فلا حداد الا على زوج اربعة اشهر وعشرة حقا للزوج وحقا لاهل الميت واحق من حقوق الله تعالى فانها لا تفتح بين ماذا تصنع لا تستحق لان الكحلة وان كان يستعمل طبا فهو ايضا يستعمل للزيها ولا تلبس ثوبا مصبوغ اي لا تلبس ثيابا زينة الا ثوب اي ثوب عادي ليس ثواب زينة وقال الانصاري حدثنا هشام قال حدثتنا حصة قال حدثتني ام عطية نهى النبي صلى الله عليه وسلم ولا تمس طيبا. هذا بيان للاجمال في نهى ولا تمس طيبا الا ادنى طهرها الى طهران. المرأة المعتدة لا تستعمل الطيبة ابدا الا في ايام الحيض حينما تطهر من الحيض لانها ستستقبل الصلاة قال ولا تمس طيبا الا ادنى طهرها اذا طهرت نبذة من قص او اظفار يعني تستخدم البخور والطين ولذا لما جاءت امرأة وسألت النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تصنع اذا ظهرت من حيث قال خذي فرصة من مسك قالت له ماذا اصنع بها؟ قال خذي فرصة من مسك قالت له عائشة تتبعي بها اثر الدم اي ان الانسان يطيب الاماكن اماكن خروج الدم حتى تذهب الرائحة الكريهة باب والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن فهي تنفث معتدة ولا تخطب ولا تخطب حدثنا اسحاق ابن منصور قال اخبرنا روح قال حدثنا شبل عن ابن ابي نجيح عن مجاهد والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا. قال كانت هذه العدة تعتد عند اهل زوجها واجب لماذا عند يعني في بيت الزوجية الاصل في بيت الزوجية الا اذا كان ثمة خطر عليها فتعتد عند اهلها حتى تتذكر انه في هذا المكان قد رحمها فتدعو له. وتذكر في هذا المكان قد قسى عليها فتسامحهم وتستغفر له هكذا وايضا هذا حق بالزوجية عموما حتى لا يقال فرحت وخرجت وذهبت وايضا فيه حماية للمرأة من ان يقال فيها او يطعن فيها فانزل الله الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا الى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف شف من معروف اما لفعلت شيء غير معروف يستطيع ان تنكر او ترد فيجب ان تنكر وان ترد قال جعل الله لها تمام السنة سبعة اشهر وعشرين ليلة وصية يعني لو فرضنا اوصى الميت قال انا مت فتبقى في هذا السكن لها السكنة والنفقة مدة سنة. فهذا يجوز. ويجوز لها ان تعتادها للزيادة وتنوي بها السنية ليه بس دي يجوز للموصي ان يوصي بهذا وهي احنا اصحاب يقول لك لا يأخذون حتى يعني اول ما تخفيف التدخين والدفن ثم حقوق الله ثم البصيرة وبعد الوصية ما هو التركة فلو فرضنا اوصى انها تبقى سنة في هذه الشقة ويدفع عنها الايجار فهذه وصية لازمة تقول لي هل يستحب لها ان تعتد اكثر من اربعة اشهر؟ نعم يحق لها ان تعتز سنة كاملة. وهذه السبعة اشهر والكسر هذا نفل وليس واجبا واضح والراجح ان هذه الاية غير منسوخة الجمهور قالوا بالنسب والراجح انها غير منسوخة واذا اوصى بهذا الشيء فهذا لازم يقول جعل الله لها تمام السنة سبعة اشهر وعشرين ليلة وصية ان شاءت في وصيتها وان شاءت خرجت اذا ارادت ان تخدم هي ان يعني هذا امر مندوب له انت اعتدت سنة وهو قول الله غير اخراج يعني لا تخرج فان خرجنا فلا جناح عليك لو فرضنا ان اتمت اربعة اشهر وخرجت لا جناح عليهم وحتى قال فيما فعلن في انفسهن من معروف يعني معناه المرأة لا تترك على هواها تلبس ما تشتهي وتخرج كما تريد لابد على المجتمع ان يضع لها حدودا من اجل حماية نفسها يقول فالعدة كما هي واجب عليها زعم ذلك عن مجاهد اي ابو اي ابو نجيح زعم هذا عن مجاهدنا بنجيح باعتباره رابعة قال له نبي نجيحنا وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها. هذا ابن عباس قال انها منسوخة والراجح انها غير الراجح انها غير منسوخة تمام هاي الاية مئتين واربعين. الناسخ اين الناسخ؟ الناسخ اللي قبلها مئتين اربعة وثلاثين والراجح انه غير منسوخ هذا هو الواجب اربعة اشهر واشرب اذا ارادت ان تحتد سنة كاملة لها ذلك اذا اوصلها بالسكنة لاتمام سنة فهذا يؤخذ بالبصير المرأة بالعدل لا تنسى الكحل اسمه علي ما انا اعطيك الحكم الممنوع حتى تعرف من الذي لا تتعطر ولا تتكحل ولا تلبس الذهب ولا تلبس لباس زينة ولا تخرج من البيت الا فيما لا بد اذا عدها امر قهري لا بد ان تخرج تخرج على قدر الحاجة وتعود هذا هو الواجب على المعتد نعم وهي الواجب عليها اربعة اشهر وعشرة. اذا ارادت ان تكمل سنة فهذا مندوب له. نعم اذ قالت وقال عطاء قال ابن عباس نسخت هذه الاية عدتها عند اهلها فتعتد حيث شاءت وقول الله غير اخراج قال عطاء ان شاء فاعتدت عند اهله وسجن في وصيتها وانشاء قرية طبعا لا تخرج على هواها العدة في بيت الزوجية الا اذا خيف عليها لم تأمن لقوله فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن قال اعطاه ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سفنى طبعا الصحيح الاول انها تعتد في بيت الزوجية وجوبا الا اذا ثمة طارئ ويحق لها ان تأتي السنة اذا اوصى لها زوجها او رضي الورثة جميعا وليس فيهم قاصرون حدثنا محمد ابن كثير عن سفيان عن عبدالله ابن ابي بكر ابن عمرو ابن حزم قال حدثني عميد ابن نافع عن زينب بنت ام سلمة عن ام حبيبة بنت ابي سفيان لما جاءها نعي ابيها دعت بطيب فمسحت ذراعيها وقالت مالي بالطيب من حاجة لولا اني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول طبعا هنا ام حنيفة لما فعلت هذا الشيء واسف الى الطيب واستعملت الطيب في يديها بعد وفاة ابي فيها لتبين انه لا يحق لاحد ان يعتد على احد فوق ثلاث الا الزوجة على زوجها مثل النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وارسل قدح من الماء ثم شربه امام الناس. وايضا لما جاء في فتح مكة وكان صائما يشرب القدر وشرب ولما رأى اناس يعني يضللون من الحر قال ليس من البدر الصيام في السفر فهنا هكذا اذا طلعت ام حبيب مبينة للناس وام سلمة لما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية وشكر لها ما وجده من تأخر الناس عن النحر والحلق قالت له اخرج وادعوا الحلاق فلما فعل شهادة الناس يقتتلون على الحلاق يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر تحد على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرة الخطاب للجميع لكن جاء ذكر النساء لان هذا عند النساء بامر واسع باب مهر البغي والنكاح الفاسد عياذا بالله تعالى ينبغي هي ما تعطاه الزانية اجرة على زناها وقال الحسن اي البصري اذا تزوج محرمة وهو لا يشعر فرق بينهما تزوج انسان امرأة وهي تحرم عليه وهو لا يدري يفرق بينهما ولها ما اخذت اي من الصداق المسمى وليس لها غير ليس لها غير الصداق المسمى ثم قال بعده يعطيها فذاقها يعني يعطيها صداق الذي لها حدثنا علي بن عبدالله قال حدثنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن ابي بكر ابن ابن عبد الرحمن عن ابي مسعود قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب ولذلك الكلب لا يقتنع ولا يجوز اقتنائهم الا في الصيد وكلب الحراسة وكلب الماشية اذا هو كلب يعني الحراسة ولكن هل يجوز شراؤه ودفع المال فيه؟ الجواب لا يجوز. نعم حتى الذي يحق له ان يقتنيه لا يحق له ان يشتريه شراء وحلوان الكاهن لما جرب يتكهن بالكهانة وتعطيه مال وهذا كثير عياذا بالله ومهر البغي اللي هي المالك يأخذه الزانية على زناها سمي مهر باعتباره هو يشبه المهرة حدثنا ادم قال حدثنا شعبة قال حدثنا عون ابن ابي جحيفة عن ابيه قال لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواشم والمستوشمة بس الان عياذا بالله محلات الوشم كثيرا واكل الربا ومؤتلة يعني الذي يأكل الربا والذي يؤكد الاخرين الربا عياذا بالله ونهى عن ثمن الكلب وكسب البغي ولعن المصورين اي الذين يصورون ندوات الارواح حدثنا علي ابن جعد وهو احد شيوخ البخاري في عام ثلاثين ومئتين وكان من الشيعة قال حدثنا شعبة ابن الحجاج عن محمد ابن جحادة وهو اليامي عن ابي حازم وهو سلمان مولى عزة عن ابي هريرة رضي الله عنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كسب الامام يعني ما تكسبه الامام في البغي باب المهر للمدخول عليها وكيف الدخول؟ او طلقها قبل الدخول والمسيح فما الحكم في هذا؟ فيثوق النصوص في هذا. بسم الله وهنا باب المهر المقصود فيها ايه؟ وجوبهم لانها تستحقهم وكيف الدخول؟ اي باي شيء يثبت الدخول؟ هذا هو الدخول الحقيقي ما المقصود بالدخول الحقيقي كيف ندخل بها لما احسنت او انه دخل الغرفة عليها واغلق الباب هذا الغير الحقيقي وهو مثلا حنفيا جيد او طلقها قبل الدخول والمسجد. شيخ طلقها قبل الدخول والمسيس ما الذي يجب من المهر حدثنا عمرو بن زرارة قال اخبرنا اسماعيل وهو ابن علي عن ايوب عن سعيد ابن جبير قلت لابن عمر رجل قذف امرأته فقال فرق نبي الله بين اخوي بني العجلان وقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تاب؟ تقدم فهذا فقال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ فابيا ففرق بينهما قال ايوب فقال لعمرو في الحديث شيء لا اراك تحدثه قال قال الرجل مالي اراد المهر مالي باعتبار هذا الرجل دفن قال لا مالك؟ قال لا مال لك. ان كنت صادقا فقد دخلت بها معناه الدخول ماذا يوجب؟ يوجب المهر كاملا المقدم والمؤخر وان كنت كاذبا فهو ابعد منك مم وان كنت كاتبا فلا مرة فيه. نعم. احسنت باعتبار انه قد افترى عليهم وهذا الاصل في المؤخر انه يوضع عند الدخول لكن عنده اهل العراق يجعلونه عند الطلاق او احد الاجلين وهو عرف خاص بهم. يعني وفاته او وفاته. المؤخر مؤخرا يعني هو لا يكذبون او احد الاجلين مين احد الادلة هو يدفن من مهر الى هو مات ولا هي ماتت اهلها يستلمون نعم. حقوق العباد. نعم الدين باب المتعة التي لم يفرض لها اي لم يدخل بها ولم يسمى لها صداق واحد عقد على امرأة لم يسموا لها صداق ولم يدخل بها ويتمتع بمتعة المظلة قال لقوله لا جناح عليكم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تسبض لهن فريضة ومتعوهن على الموثع قدره وعلى المقتل قدره. الى قوله ان الله بما تعملون بصير وقوله للمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الملاعن متعة حتى طلقها زوجها حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن عمر عن سعيد ابن جبير عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للمتلاعنين حسابكما على الله احدكما كاذب لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله مالي؟ قال لا مالك؟ ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد وابعد لك منها اي من المطالبة عنها بسم الله الرحمن الرحيم كتاب النفقات نتوقف قليلا باذن الله تعالى ثم نستأنف بعد خمسة دقائق حتى لا يطول المجلس