واللفظ لاحمد قال حدثنا عبد الرحمن ابن مهدي عن سفيان عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يقضى وبعضهم قال يحكم بين الناس باب تغليظ تحريم الدماء والاعراض والاموال وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ويحيى ابن حبيب ذي الحارثي وتقارب في اللفظ قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي عن ايوب عن ابن سيرين عن ابن ابي بكرة عن ابي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والارض بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن تبعه باحسان الى يوم الدين اما بعد فهذا هو يوم الجمعة الرابع من شعبان في عام تسع وثلاثين واربع مئة والف وهذا هو اول درس لنا بعد تصليح اسناني بحمد الله تعالى وقد عملت بها لخمسة اشهر وثمانية عشر يوما والحمد لله فقد تمت واسأل الله ان يجعلني استعملها في طاعة الله تعالى وبث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولما توقفت بعض الدروس اول ما سقطت اسناني ارسل لي شيخ الجليل والعالم الكبير والخير الفاضل الشيخ وليد السعيدان نحسبه الله حسيبه ولا نزكيه على الله ونحبه حبا جما رسالة اظهر فيها حزنه على اسنانه ودعاني الى اصلاحها لاجل دروسي فجزاه الله خيرا جزاء عن حبه وعلى رفقه وعلى نصحه اياك فاسأل الله العظيم ان يجعله من احب خلقه اليه ومن اسعد الناس في طاعة الله تعالى واسأل الله ان يحفظ بلاد الحرمين من كل شر اللهم احفظ تلك البلاد في جميع البلاد بان هذه البقعة من الارض خيرها يغلق الى جميع العالم فنسأل الله ان يحفظ اهلها وان يصلح حالهم وان يجعلهم على الحق عاملين به امرين به نافعين امة الاسلام اجمعين الحديث اربعة الاف وثلاث مئة وواحد وخمسين قال الامام مسلم وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب بهذا الاسناد مثله اي حديث الاقرار بالقسامة المعذرة انا توهمت هذه الاحاديث مرت عندنا بلغنا الحديث عن اربعة الاف وثلاث مئة وستة وسبعين قال مسلم حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابي ها وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان ها محدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعلي ابن خشرم قال اخبرنا عيسى ابن يونس كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد مثله فيما يتعلق بالحديث السابق لا يحل دم امرئ مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا باحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة وتتحدثنا عن عظم هذا الحديث ومن يقرأ في كتاب الله تعالى فيجد في اول قصة ذكرت في القرآن كيف ان الملائكة اشرأبت الى بارئها خشية القتل وخشية اثم القتل فالقتل شديد ايها الاخوان احفظوا النفوس واحفظوا الاعراض واياكم والمعاصي اياكم والمعاصي فتجنبوها فان المعاصي قطعة من النار وان المعاصي التي تتعلق بالاخرين امرها اشد حدثنا احمد ابن حنبل ومحمد ابن المثنى والذي لا اله غيره لا يحل دم رجل مسلم يشهد ان لا اله الا الله واني رسول الله الا ثلاثة نفر التارك للاسلام المفارق للجماعة او الجماعة شك فيه احمد والثيب الزاني والنفس بالنفس قال الاعمش فحدثت به ابراهيم فحدثني عن الاسود عن عائشة بمثله وهكذا الرواة يجمعون الطرق فبالطرق تتقوى الاخبار وحدثني حجاج بن الشاعر والقاسم بن زكريا قال حدثنا عبيد الله ابن موسى عن شيبان عن الاعمش بالاسنادين جميعا نادر بن مسعود والاسناد الى عائشة رضي الله عنها نحو حديث سفيان ولم يذكر في الحديث قوله والذي لا اله غيره باب بيان اثم من سن القتلى والعياذ بالله الذنوب شديدة واهل العلم تكلموا قديما وحديثا ان السعيد من اذا مات انقطعت سيئاته ولكن التعيس من اذا مات لم تنقطع سيئاته وهذا حديث الكثير من اولئك الذين يدعون للانحلال ويدعون للاختلاط ويدعون للسفور ويدعون للتبرج ويدعون للاباحية والعياذ بالله ويبنون بيوت الحرام لاستماع الحرام والنظر الى الحرام. فهؤلاء سيئاتهم ثابتة وسيئاتهم في حياتهم من غيرهم ثابتة واذا ماتوا لا تنقطع سيئاتهم والعياذ بالله الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاذا اخذ الفيلم فاحذر السيئات التي تقترفها وتحظى بالسيئات التي تتسبب بها او تزعو اليها او تقرها او تسكت عليها بل ينبغي على المؤمن حتى فيما يتعلق بسكوته يحذر السكوت على امر يجب عليه ان يتكلم فيها وهنا قال باب بيان اثم من سن القتلة فاول من سن القتلى يحمل اثمه هو ويحمل اثم كل من يقتل كل من يقتل بغير حق اول من سن القتل له طفل من هذا لانه هو الذي اتى بهذه الطريقة فجرأ من يأتي بعده وعلم الناس هذا السوء والانسان انما يعلم الناس التوبة والعبادة الى الله تعالى لا انه يعلم الحرام حدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن عبد الله ابن نمير واللفظ لابن ابي شيبة قال حدثنا ابو معاوية عن الاعمش عن عبد الله ابن مرة عن مسروق عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما الا كان على ابن ادم الاول كفل من دمها لانه كان اول من سن القتلى. نعوذ بالله من الذنوب ونعوذ بالله من الذنوب المستمرة ونعوذ بالله من ذنب يقتدي به غيرنا وحدثنا عثمان ابن ابي شيبة قال حدثنا جرير ها وحدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا جرير وعيسى ابن يونس ها وحدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان كلهم عن الاعمش بهذا الاسناد وفي حديث جرير وعيسى ابن يونس لانه سن القتلى لن يذكر اولا نعم اذا هذا الحديث من قواعد هذا الدين وهو ان كل من ابتدع شيئا من الشر كان عليه مثل وزر كل من اقتدى به في فعل ذلك اذا عمل به ويبقى هذا الى يوم القيامة ومثله من ابتدع شيئا من الخير كان له مثل اجر كل من يعمل به الى يوم القيامة من اتى بسنة صحيحة ثابتة فعملها وابدع فيها في احيائها ونشرها وبثها كما قال البخاري قال من علم الناس سنة وميتة فله اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة فاصبروا يا اهل الحديث فانتم خير الناس اذا من سن سنة حسنة كان له اجرها واجر من عمل بها الى يوم القيامة مر معنا في هذا الكتاب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من دل على خير فله مثل اجر فاعله وايضا حديثنا من داع يدعو الى هدى الحليف فيها ايضا داع يدعو الى ضلالة تستعيذ من دعا الى طاعة الله تعالى باب المجازاة بالدماء في الاخرة وانها اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة. طبعا هذا لشدة الامر ولعظم هذا الحق حق المقتول عظيم عند الله تعالى ونحن حينما نقرأ سورة الفاتحة نعلم ان يوم القيامة مظهر من مظاهر رحمة الله تعالى لان الله يجازي ويحاسب ويقتص وربنا قال كتب ربكم على نفسه الرحمة ليجمعنكم الى يوم القيامة اذا الانسان قد يؤخذ منه حق في الدنيا ولا يستطيع اخذه في هذه الدنيا وهو ربما سكت لانه يعلم ان حقه لن يضيع ابدا يوم القيامة فاعظم الحقوق هي حقوق الدماء لان قتل النفس منع حق الحياة الذي هو حق الله تعالى. فالانسان يحاسب على القتل اول شيء لانه اعتدى على حق الله واعتدى على حق الانسان وقتل نفس واحدة كقتل الناس جميعا فكان اول ما يقلى به يوم القيامة الدماء قال مسلم حدثنا عثمان ابن ابي شيبة واسحاق ابن ابراهيم ومحمد ابن عبد الله ابن نمير جميعا عن يشيع عن الاهمش وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان ووفيع عن الاعمش عن ابي وائل عن عبدالله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء فهذا فيه تغليظ امر الدماء وانها اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة وهذا لعظم امرها وكثير خطرها وهذا الحديث الصحيح لا يخالف الحديث اول ما يحاسب به العبد الصلاة لان الحديث هذا فيما يتعلق فيما بين العبد وبين ربه اما فيما يتعلق بحقوق الاخرين فمسألة الدماء اخطر الامور وامر الصلاة امر صلاتي يتعلق امرا فيما يتعلق ما يترتب على ترك الصلاة من امور وخيمة للانسان وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا ابي ها وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالدا يعني ابن الحارث حاء وحدثني بشر ابن خالد قال حدثنا محمد ابن جعفر ها هو حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي كلهم عن الاعمش كلهم عن شعبة عن الاعمش عن ابي وائل عن عبدالله عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله غير ان بعضهم قال عن شعر السنة اثنا عشر شهرا منها اربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب في اخر مضر الذي بين جمادى وش يا عمان طبعا هذا الحديث يعني حديث عظيم جدا يبين لك كيف ان الله سبحانه وتعالى قد جعل للناس مواسم للخير ونحن قبل اربعة ايام يعني غادرنا شهر رجب ونحن الان في شهر شعبان ورجب من الاشهر الحرم وهذه الاشهر الحرم يعني حرم فيها القتال مثال الطلب لامر مهم جدا وهو ان الانسان يفرغ نفسه للعمل الصالح ولمراقبة نفسه اكثر يراقبها من الذنوب فلا يظلم فيها نفسه. ربنا قال فلا تظلموا فيهن انفسكم فحينما يجلس اربعة اشهر يزكي نفسه لاجل ان يكون في الاشهر الثمانية الاخرى مزكى فمن هذا يأخذ الانسان اهمية ان الانسان يتخلى عن الرذائل ويتحلى بالفظائل قال ثم قال اي شهر هذا يعني اراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يسألهم من باب التسخين والتقرير بتعظيم هذا الشهر اي شهر هذا قلنا الله ورسوله اعلم. خشي الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يغير اسمه وتأدبوا معه فسجد حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال اليس ذا الحج اليس لا فمن يرى الحج والحجة قلنا بلى قال فاي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. اراد ان يبين حرمة الزمان وحرمة المكان قال فسجد حتى وظن انه سيسميه بغير اسمه قال اليس البلدة؟ اي البلد حرام؟ قلنا بلى قال فاي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال فسكت حتى ظننا انه سيسميه بغير اسمه قال ليس يوم النحر قلنا بلى يا رسول الله قال فان دمائكم واموالكم. قال محمد واحسبه قال واعراظكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهر كم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن اعمالكم فلا ترجعن بعدي كفارا او ضلالا يضرب بعضكم يضرب بعضكم رقاب بعض فهذا المراد به توكيد بيان غرا تحريم الاموال والدماء والاعراض والتحذير من ذلك وهنا فلا ترجعن بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ايضا فيه تعظيم وخطورة القتل لانها كبيرة تقول اذا امور اشد اثما واعظم ضلالا لما بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بين لهم وجوب تبليغ العلم وان تبليغه فرض كفاية فيجب عليهم العلم والعمل والتبليغ الا ليبلغ الشاهد الغائب فلعل بعض من يبلغه يكون اوعى له من بعض من بعض من سمعه ثم قال الا هل بلغت؟ اذا هذا النبي الكريم الذي كان يبلغ الدين ليل نهار صباح مساء ويقول الاهل بلغت فينبغي على الانسان ان يحاسب نفسه ويسأل نفسه كل يوم بل في كل مناسبة الاهل بلغت قال ابن حبيب في روايته ورجب مظهر وفي رواية ابي بكير فلا ترجعوا بعدي حدثنا نصر بن علي الجهظمي قال حدثنا يزيد ابن زريع قال حدثنا عبد الله بن عون عن محمد بن سيرين عن عبدالرحمن بن ابي بكرة عن ابيه قال لما كان ذلك اليوم قعد على بعيره واخذ انسانا بخضاره فقال اتدرون اي يوم هذا قالوا الله ورسوله اعلم حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه فقال اليس بيوم النحر؟ قلنا بلى يا رسول الله قال فاي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم. قال اليس بذي الحجة قلنا بلى يا رسول الله قال فاي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله اعلم قال حتى ظننا انه سيسميه سوى اسمه قال اليس بالبلدة؟ قلنا بلى يا رسول الله قال فان دمائكم واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا فليبلغ الشاهد الغائب قال ثم انكفى الى كبشين املحين فذبحهما. والى جزيعة من الغنم فقسمها بيننا وهنا معنى كفأ اي انقلب واما الاملاح هو الذي فيه بياض وسواد ويكون البياض فيه اكثر وحدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا حماد بن مسعدة عن ابن عون قال قال محمد قال عبدالرحمن بن ابي بكر عن ابيه قال لما كان ذاك اليوم جلس النبي صلى الله عليه وسلم على بعير قال ورجل اخذ بثمامه او قال بخطامه فذكر نحو حديث يزيد ابن زريح وحدثني محمد ابن حاتم ابن ميمون قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا قرة ابن خالد قال حدثنا محمد ابن سيرين عن عبدالرحمن ابن ابي بكرة وعن رجل اخر هو في نفسه افضل من عبد الرحمن ابن ابي ذكرى ها هو حدثنا محمد ابن عمرو ابن جبلة واحمد ابن فراش قال حدثنا ابو عامر عبد الملك بن عمرو قال حدثنا قرة باسناد يحيى ابن سعيد وثم الرجل حميد بن عبد الرحمن عن ابي بكرة قال غضبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر فقال اي يوم هذا وساقوا الحديث بمثل حديث ابن عون غير انه لا يذكر واعراضكم. ولا يذكر ثم انكفأ الى كبشين وما بعده وقال في الحديث كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا الى يوم تلقون ربكم. الا هل بلغت قالوا نعم. قال اللهم اشهد باب صحة الاقرار بالقتل وتمكين ولي القتيل من القصاص واستحباب طلب العفو منه اذا كل انسان يؤتى قطة واذا مكننا الله تعالى من امر فلم نؤدي حق الله فالامر ليس بالامر الهين وحدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا ابي قال حدثنا ابو يونس عن سماك ابن حرب عن علقمة ابن وائل حدثهم ان اباه حدثه قال اني لقاعد مع النبي صلى الله عليه وسلم اذ جاء رجل يقود اخر بنسعة فقال يا رسول الله هذا قتل اخي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلته فقال انه لو لم يعترف اقمت عليه البينة قال نعم قتلته قال كيف قتلته؟ قال كنت انا وهو نختلط من شجرة فسبني فاغظبني والخبط اللي هو ورق الثمر بان يضرب الشجر بالعصا فيسقط ورقه فيجمعه علفا. نعم هذا هو الاختفاء يعني الاختباط يقول كنت انا وهو نختلط من شجرة كسبني فاغظبني فضربته بالفأس على قرنه فقتلته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هل لك من شيء تؤديه عن نفسك قال ما مالي مال الا كسائي وفأسي قال فترى قومك يشترونك. قال انا اهون على قوم من ذرك فرمى اليه بنسعده طبعا نسأل اللي هو الحبل الذي جاء يجره به وقال دونك صاحبك فانطلق به الرجل فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ان قتله فهو مثله فرجى فقال يا رسول الله انه بلغني انك قلت ان قتله فهو مثله واخذته بامرك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اما تريد ان يبوء باثمك واثم صاحبك؟ قال يا نبي الله لعله قال بلى قال فان فان ذاك تذاكر قال فرمى بنفعته وخلى سبيله اذا هذا الحديث فيه الاغلاظ على الجناة وربطهم واحضارهم الى ولي الامر وفيه سؤال من دعا عليه عن جواب الدعوة فلعله يقرب فيستغنى المدعي والقاضي عن التعب في احضار الشهود وتعديلهم ولان الحكم بالاقرار حكم بيقين وبالبينة حكم لغلبة الظن وهذا الحديث ايضا فيه سؤال الحاكم وغيره الولي عن العفو عن الجاني. طبعا لا يجبرهم انما يذكرهم وفيه جواز العفو بعد بلوغ الامر الى الحاكم وفيه جواز اخذ الدية في قتل العمد لقوله صلى الله عليه وسلم في تمام الحديث هل لك من شيء تؤديه عن نفسك وفيه قبول الاقرار بقتل العمد وهنا لما اقر لم يقر باربع قرارات انما اقر اقرارا واحدا وحدثني محمد بن حاتم قال حدثنا سعيد ابن سليمان قال حدثنا هشيم قال اخبرنا اسماعيل ابن سالم عن علقمة ابن وائل عن ابيه قال اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل قتل رجلا فقاد ولي المقتول منه فانطلق به وفي عنقه نسعة يجرها فلما ادبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القاتل والمقتول في النار يعني اراد ان ينبه فاتى رجل الرجل فقال له مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم فخلى عنهم قال اسماعيل ابن سالم فذكرت ذلك لحديث ابن ابي ثابت فقال حدثني ابن اشوع ان النبي صلى الله عليه وسلم انما سأله ان يعفو عنه فابى وهذا شرح للقاتل والمقتول في النار. يعني لما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا من اجل ان يعلم خطورة القتل ويدعوه الى العفو باب دية الجنين ووجوب الدية في قتل الخطأ وشبه العمد على عاقلة الجانب حدثنا يحيى ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن ابي سلمة عن ابي هريرة ان امرأتين من هذيل رمت احداهما الاخرى فطرح جنينها فقضى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بغرة عبد او انا نعم ولذلك هذا الذي اسقط جنين ففيه غرة وهذه غرة عبد اوأمة ولذلك فان هذا الدين حمى الانسان حتى قبل ولادته والغرة عند العرب انفس الشيب واطلقت هنا على الانسان لان الله تعالى خلقه في احسن تقويم ولذلك ينبغي على الانسان ان يطالع نفسه كيف ان الله خلقه في احسن تقويم ليحمل لاجل ان يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليت عن ابن شهاب عن ابن المسير عن ابي هريرة انه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين امرأة من بني لحيان سقط ميتا بغرة عبد او امام ثمان المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بان ميراثها لبنيها وزوجها وان العقل على عقبتها. نعم المراد عصبة القاتلة. نسأل الله ان يجيرنا من كل قتلنا من كل بلاء في الدنيا والاخرة وحدثني ابو الطاهر قال حدثنا ابن وهب حاء وحدثنا حرملة ابن يحيى التجيبي قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن ابن المسيب وابي سلمة ابن عبد الرحمن ان ابا هريرة قال اغتسلت امرأتان من هذيل فرمت احداهما الاخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها نعوذ فاختصم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الندية جنينها غرة عبد او وليد وقضى بدية المرأة على عاقلتها وورثها وولدها وورثها وولدها ومن معهم فقال حمل ابن النابغة الهزلي يا رسول الله كيف اغرم من لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل. يعني هذا اعتراض على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو حكم الله تعالى واتى بالسجع المذموم المتكلف به لا شرب ولا اكل ولا نطق ولا استهل فمثل ذلك يطل ايضا اتى به على طريقة السجع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما هذا من اخوان الكهان يقول الراوي من اجل سجعه الذي سجع اذا هذا حمل ابن النابغة نسبه الى جده فهو حمل ابن مالك ابن النابغة ومعنى يطل اي انه يهدر ويلغى ولا يضمن وهذا رأيه اما حكم الله تعالى فهو الذي ينبغي على الانسان ان لا يقصر فيه فما من واقعة في هذا الكون الا ولله تعالى فيها حكم فينبغي على العبد ان يتعلم احكام الدين حتى يطبق حكم الله ومراد الله نعم وهنا قد ذم السجع لوجهين. اولا انه عارض به حكم الشرع ورام ابطال حكم الله تعالى والثاني انه تكلفه في مخاطبته وهذان وجهان من السجع مذمومان اما السجع الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوله في بعض الاوقات هو مشهور في بعض الاحاديث فليس فيه ابطال للشرع وليس متكلف به. نعم وحدثنا عبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن ابي سلمة عن ابي هريرة قال اقتتلت امرأتان وساق الحديث بقصته ولم يذكر وورثها وولدها وورثها ولدها ومن معهم وقال فقال قائل كيف نعقل ولم يسم اما لا ابن مالك وحدثنا اسحاق بن ابراهيم الحنظلي قال اخبرنا جرير عن منصور عن ابراهيم عن عبيد ابن نظيلة الخزاعي عن المغيرة بن شعبة قال ضربت امرأة ضرتها بعمود فسطاط وهي حبلى فقتلتها قال واحداهما لحيانية قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة القاتلة وغرة لما في بطنها فقال رجل من عصبتي القاتلة فنهر مدية من لا اكل ولا شرب ولا استهل فمثل ذلك يطل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افزع كسجع الاعراب. نعم وهنا ضربت امرأة ضرتها طبعا كل واحدة من زوجتي الرجل تسمى ضرة وسميت بسبب حصول المضار بينهما في العادة وتضرر كل واحدة منهما بالاخرى وهنا فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم دية المقتولة على عصبة قاتلة هذا دليل لما قاله الفقهاء ان دية الخطأ على العاقلة انما تختص بعصبات القاتل سوى ابنائه وابائه. نعم قال وجعل عليهم الدية وحدثني محمد ابن رافع قال حدثنا يحيى ابن ادم قال حدثنا مفظلا عن منصور عن إبراهيم عن عبيد ابن النضيلة عن المغيرة ابن شعبة قال ان امرأة قتلت ضرتها بعمود فسطاط فاوتي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقضى على عاقلتها بالدير وكانت حاملا فقضى في الجنين بغرة فقال بعض عصبتها فندم من لا طعم ولا شرب ولا صاح فاستهل ومثل ذلك يطل قال فقال سجع كفزع الاعراب وهنا اشار الى السجع المذموم وحدثني محمد بن حاتم ومحمد بن بشار قال حدثنا عبدالرحمن بن مهدي عن سفيان عن سفيان عن منصور بهذا الاسناد مثل معنى حديث جرير ومفظل وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة ومحمد ابن المثنى وابن بشار قالوا حدثنا محمد ابن جعفر عن شعبة عن منصور باسنادهم الحديث بقصته غير ان فيه فاسقطت فرفع ذلك الى النبي صلى الله عليه وسلم فقضى فيه بغرة وجعله على اولياء المرأة ولم يذكر في الحديث دية المرأة وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة وابو كريبن واسحاق بن ابراهيم واللفظ لابي بكر قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا وكيع عن هشام ابن عروة عن ابيه عن المسور بن محرمة قال استشار عمر بن الخطاب النافع في ملاص المرأة والملاص هنا الجنين وهذا يعني تعبير جميل باعتبار ان المرأة تجد ولادة وان الامر يخلص يخرج منها وخروجه في غير وقته في انه شيء قد موت فمضبوط فقال المغيرة ابن شعبة شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد او امة. قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك. قال فشهد له محمد ابن مسلمة طبعا هذا الحديث من آآ الامثلة على تحري الصحابة والتابعين في رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الحدود باب حد السرقة ونصابها حدثنا يحيى ابن يحيى واسحاق ابن ابراهيم وابن ابي عمر واللفظ ليحيى قال ابن ابي عمر حدثنا وقال الاخران اخبرنا سفيان ابن عيينة عن الزهري عن عمرة عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقطع السارقة في ربع دينار فصاعدا اذا هذا هو الحد ولذلك اليد اكرمها ربنا وجعل ديتها نصف الدية ولكن لما يخالف امر الله تعالى وتسرق و الحمد لله تثبت عليه الاحكام بشروطها فانها تقطع نعم. فعز الامانة اغلاها واثمنها وذل وذل الخيانة ارداها وارخصها وحدثنا اسحاق ابن ابراهيم وعبد ابن حميد قال اخبرنا عبد الرزاق قال اخبرنا محمر ها وحدثنا ابو بكر ابن ابي شيبة قال حدثنا يزيد ابن هارون قال اخبرنا سليمان ابن كثير وابراهيم ابن سعد كلهم عن الزهري بمثله في هذا الاسناد حدثني ابو الطاهر وحرمنة ابن يحيى حاء وحدثنا الوليد ابن شجاع واللفظ للوليد وحرمنة قالوا حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب عن عروة وعمرة عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقطع يد السارق الا في ربع دينار فصاعدا الى هنا نتوقف نسأل الله الكريم ان يرحمنا واياكم وان يرحم امة محمد صلى الله عليه وسلم اجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته