﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:16.750
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فما زلنا مع منظومة فقه النوازل ومعنا في هذا الدرس

2
00:00:17.250 --> 00:00:36.950
البيت المتعلق باللحوم المستوردة قال الناظم غفر الله له في وارد اللحوم من كفار اهل كتاب الخلاف جاري اطلق الناظم عفا الله عنه الخلاف في هذه المسألة. اولا ما صورة المسألة؟ نقول

3
00:00:37.050 --> 00:01:05.800
اللحوم المستوردة من اهل الكتاب اللحوم المستوردة خلينا نتكلم عن اللحوم المستوردة اجمالا فنقول اللحوم المستوردة منها لحوم مستوردة من بلدان الكفار غير اهل الكتاب الذين لا تحل ذبائحهم اصلا

4
00:01:06.550 --> 00:01:26.650
فهذه لا اشكال في عدم جوازه اكلها لانها من ممن لا يحل ذبحه اصلا يعني حتى لو افترضنا انه ذبحه فذبائحهم لا تحل كالمجوس والوثنيين والهندوسيين وغير ذلك النوع الثاني

5
00:01:26.700 --> 00:01:49.900
اللحوم المستوردة من بلدان المسلمين وهذه لا اشكال في انه يجوز تناولها ما لم يعلم انهم انها لم تذبح تمام؟ النوع الثالث اللحوم المستوردة من بلاد اهل الكتاب. وهم اليهود والنصارى

6
00:01:50.950 --> 00:02:13.050
فهذه ايضا لها ثلاثة احوال الحالة الاولى ان يعلم انها قد ذبحت ذبحا شرعيا فهذا لا اشكال في جوازه ويدخل في ذلك يعني من طرائق العلم بذلك ان يكون الغالب على اهل البلد

7
00:02:13.250 --> 00:02:29.150
انهم يذبحون بالطريقة الشرعية ان يكون الغالب اصلا في حالهم انهم يذبحون بالطريقة الشرعية فهذه مثلها كما ذكر هذا الشيخ عبد الله بن حميد وهو ممن يحرم اللحوم المستوردة انه اذا كان الغالب على اهل البلد

8
00:02:29.200 --> 00:03:04.550
انهم يذبحون فاللحوم المستوردة منهم جائزة يذبحون ذبحا شرعيا الثاني اذا الاول اهل الكتاب الذين غالب حالهم انهم يذبحون ذبحا شرعيا. فيجوز اكل الذبائح المستوردة منهم الثاني اذا كان المستورد منهم قد علم ان ذبائحهم لم تذبح بالطريقة الشرعية. يعني معلوم انها لم تذبح بالطريقة الشرعية فهذه لا يجوز

9
00:03:04.550 --> 00:03:18.500
تناولها ولا يجوز اكلها لا اشكال في ذلك الا ما يروى ممن يأخذ بقول اذ ذكره الامام ابن العربي رحمه الله تعالى في احكام القرآن ولكن على مذهب جماهير الفقهاء

10
00:03:18.500 --> 00:03:45.200
انه لا يحل اكل ذبائحهم اذا علم انهم لم يذبحوها بالطريقة الشرعية النوع الثالث وهو النوع الثالث وهو ما جهل حاله ما جهل حاله هل ذبح ذبحا شرعيا اولى فهذا اختلف فيه العلماء المعاصرون رحمهم الله وحفظ احياءهم

11
00:03:45.350 --> 00:04:04.150
على قولين القول الاول جواز اكلها عملا بان الله عز وجل قال وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم فيقولون هذه تحل ما لم يعلم انها لم تذكى زكاة ما لم يعلم انها ميتة

12
00:04:05.000 --> 00:04:31.600
وهذا القول يختاره الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى والشيخ ابن عثيمين عليهما رحمة الله وكذلك اه غيره والقول الثاني عدم الجواز وهو قول الشيخ اه لعبد الله بن حميد رحمه الله

13
00:04:32.100 --> 00:04:56.800
وشيخنا الشيخ صالح الفوزان حفظه الله ورعاه في كتابه الاطعمة واحكام الصيد والذبائح هذان القولان في المسألة. بالنسبة للمذهب الحنبلي و الحقيقة ليس هناك نص يمكن ان يحسم المسألة وذلك انهم

14
00:04:57.200 --> 00:05:15.300
قالوا مثلا ويحل مذبوح منبوذ اي ملقى بموضع يحل ذبح اكثر اهله ولو جهلت تسمية الذابح لانه كشاف القناع لانه يتعذر الوقوف على كل ذابح وعملا بالظاهر وتقدم حديث عائشة

15
00:05:16.300 --> 00:05:44.050
تمام فهم يقولون ايش انه اذا وجد مذبوحا ملقى في موضع يحل ذبح ايش اكثر اهله فانه يحل ولو جهلت التسمية ولو جهلت التسمية فهذه المسألة اه تدل يعني قد يتمسك بها من يجيز. ولذلك شيخنا

16
00:05:44.150 --> 00:06:05.800
الشيخ احمد القعيمي تردد في المسألة تردد في المسألة ولم يجزم آآ فيها بشيء لكنه في موضع قال ان ظاهر المذهب يقتضي تحريمها من القواعد التي يستدل بها القائلون بالتحريم ان الاصل في اللحوم التحريم

17
00:06:06.300 --> 00:06:22.700
والاصل في الاوضاع واللحوم والنفس والاموال للمعصوم تحريمها حتى يجيء الحل تفهم رعاك الله ما يمل. وممن يقول بالتحريم ايضا الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي حفظه الله تعالى ونفع به

18
00:06:23.250 --> 00:06:38.750
وممن يقول بالتحريم او يميل الى التحريم الشيخ محمد سالم ابن عبد الودود مشهور بعدود شيخ شيوخنا يقول آآ تفاح هو كان في الطائرة وقدمت له تفاحة وقدم له لحما مستوردا

19
00:06:39.200 --> 00:06:59.100
فاكل التفاحة وترك اللحم وقال تفاحة جنية لتوها خفيفة مثل طعام جوها حاصل مقتضى نصوص المذهب تحريم لحم اوروبا المعلب فان تقل اهل كتاب قلت قد شاع الى الالحاد فيهم ملتحد

20
00:06:59.400 --> 00:07:17.150
ولو فرضناه يعني فرضنا انه من اهل الكتاب ولو فرضناه فهم يلغون زكاة ما من ذاك يأكلون ولو فرضناها اي الذكاة فهم على الاقل يعني فرضنا انه يوجد فيهم الذكاء احتمال انه موجود فيهم قال ولو فرضناها فهم على الاقل

21
00:07:17.150 --> 00:07:36.600
واكل الميت فيهم مستحل وعند المالكية ان الكتابي الذي يستحل اكل الميتة لا تحل ذبيحته الا اذا ذبحها بحضرة المسلم كما سمعتم الشيخ عدو وبعض مشايخ المالكي ولو فرضناها فهم على الاقل غابوا واكل الميت فيهم مستحل

22
00:07:36.700 --> 00:07:59.650
قلت ومن احس مس السغب فيهم يقل بقولة ابن العربي فهي وان زيفها المفتون في عصره تؤلف المفتونة فان دين الله يسر والحرج عن مقتضى مقاصد الشرع خرج وآآ اية العقود في طعام اهل الكتاب حجة الاقدام

23
00:07:59.900 --> 00:08:22.600
وحجة الاحجام قل مأخوذة مما اقتضته اية الموقوذة والحزم الاكتفاء بالاسماك والبيض والاخباز والفواكه. والحزم الاكتفاء بالاسماك والبيض والاخباز والفواكه. هكذا قال الشيخ عند وانا نظمت المسألة نظما مستقلا قبل نظم النوازل قلت فيها

24
00:08:22.850 --> 00:08:48.750
اه في وارد اللحوم كالابقار ان وردت من بلد الكفار فمذهب الاشياخ في هذا اختلف فبعضهما جازها والبعض كف فابن العثيمين كذا ابن باز فتواهما فيها على الجواز وابن حميد قل مع الفوزان لاكل ذي اللحوم يمنعان

25
00:08:49.300 --> 00:09:03.850
ولم اجد نصا عن الحنابلة يحسم هذا الخلف او دلائله وما لذي قصور او تعلمي في حالة الترجيح من تكلمه فعلى كل حال مسألة فيها خلاف ولا شك ان الخروج من الخلاف مستحب

26
00:09:04.200 --> 00:09:25.050
وان التورع من مثل هذا محمود والخروج ثم الخلاف من خروج ثم الخروج من خلاف قد روي يشرع اجماعا حكاه النووي ما لم يخالف سنة او يوقع في خلف اخر فذا شرط رعي. نسأل الله عز وجل

27
00:09:25.050 --> 00:09:30.944
ان يفقهنا في الدين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين