بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادش مئة وتسعة وثلاثون بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع اللحم باب بيع اللحم بالحيوان الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فان الحيوان لا يدخله الربا فيجوز ان يباع حيوان واحد بحيوانين او اكثر وكذلك يجوز بيع اللحم وباللحم ويعني ولو زاد بعضهما على بعض بسبب جودة بعظهما ويجوز بيع اللحم بالحيوان وهكذا نعم باب بيع اللحم بالحيوان عن سعيد ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. رواه مالك في الموطأ نعم هذا الحديث فيه هذا حديث مرسل من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه من رواية سعيد ابن المسيب سعيد ابن المسيب نعم سعيد ابن المسيب من التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل ان النبي نهى عن بيع لحم بالحيوان ولكن هذا مرسل يقولون مراسيم سعيد انها اقوى من غيرها مراسيم سعيد بن المسيب اقوى من غيرها من المراسيل ويحتجون بهذا نعم باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون اي نعم جواز التفاضل والنسيئة تفاضل الزيادة بعضها على بعض والنسيئة المؤجل بيع بعضها ببعض مؤجر. اه وذلك لان هذه التي ستذكر لا يدخلها الربا نعم اذهبوا جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون في غير المكيل والموزون فهل العلة الكيل والوزن او العلة الطعمية فله في هذا واتفقوا على تحريم الربا وان هذه الاجناس يدخلها الربا لكن اختلفوا في العلة التي فيها من اجلها حرم الربا والاقرب ان العلة هي الكيل والوزن كونها مكيلة موزونة مطعومة ايضا تدخر نعم باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين رواه الخمسة وصححه الترمذي ولمسلم معناه نعم اشترى عبدا بعبدين فدل على ان انه لا يدخل الربا في بيع العبيد بعضهم ببعض متفاضلا او مؤجلا نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صبية بسبعة ارؤوس من دحية الكلبي رواه احمد ومسلم وابن ماجة اشترى صبية صبية بنت حيي بن اخطب اليهودي صارت في السبي لما في غزوة يعني من قريظة صارت صبية رضي الله عنها بالسبي ووقعت في سهم بعض الصحابة تراها منه الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقها وجعل عتقها صداقها فصارت من امهات المؤمنين نعم بسبعة ارؤوس نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة ارؤس من دحية الكلبي وقعت في سهم دحيها الكلبي فشراها النبي صلى الله عليه وسلم منه واعتقها وجعل عتقها صداقها صارت من امهات المؤمنين رضي الله عنها فدل على ان الحيوان لا يدخله الربا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلة ويجوز ان يكون مؤجلا ولا يدخله الربا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صبية بسبعة ارؤس من دحية الكلبي. رواه احمد ومسلم وابن ماجه وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابعث ان ابعث جيشا على ابل كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الابل وبقيت بقية من الناس. كان عند عبدالله بن عمرو ابل من الصدقة عنده ابل من ابل الصدقة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز الغزو من هذه الابل فجهزهم ولكنها لم تتسع لكل الغزو فجعل يشتري البعير بالبعيرين الى اوبل الصدقة دل على ان الحيوان لا يدخله الربا. نعم وعن عبد الله بن عمرو قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابعث جيشا على ابل كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفذت الابل وبقيت بقية من الناس قال فقلت يا رسول الله الابل قد نفدت قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. يعني من الغزاة. نعم. فقال لي ابتع علينا ابلا بقلائص من ابل الصدقة الى محلها حتى تنفذ هذا البعث قال اشتري ابلا اه بابل مؤجلة من ابل الصدقة نعم قال وكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من ابل الصدقة الى محلها حتى نفذت ذلك البعث نعم فاشترى الابل التي يجهز عليها الغزاة تراها حاظرا البعير بالبعيرين واكثر من ابل الصدقة فدل على ان الحيوان لا يدخله الربا فيجوز فيه التأجيل ويجوز فيه التفاضل نعم وكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من ابل الصدقة الى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت ابل الصدقة اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داوود والدارقطني بمعناه لما جاءت ابل الصدقة يعني ابل الزكاة التي قبضها من اهلها ادى ما على بيت المال من الدين وقد اشترى فدل على ان بيع الحيوان بالحيوان مؤجلا لا بأس به ولا يدخله الربا. نعم وعن علي وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه باع جملا يدعى عصيفير عصيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل. رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده. نعم وهذا ايضا علي ابن ابي طالب مم باع جملا بعشرة فدل على جواز التفاضل الحيوان وانه لا يدخله الربا. نعم وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة رواه الخمسة وصححه الترمذي وروى عبدالله بن احمد مثله من رواية جابر بن سمرة هذا يدل على المنع نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني هذا يدل في ظاهره على انه انه لا يجوز بيع الحيوان بحيوان اخر مؤجلا. ولكن قالوا نسيئة ترجع للاثنين يعني لا يباع حيوان نسيئة بحيوان نسيئة اما بيع لحيوان حاضر بحيوان مؤجل فلا بأس بدليل ما سبق النسيئة ترجع الى الاثنين الى آآ الى العوظ والمعوظ حيوان نسيئة بحيوان نسيئة وهذا هو بيع الكالي بالكالي يعني الدين بالدين نعم باب ان من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها باقل مما باعها من باع سلعة بنسيئة يعني مهجأ بثمن مؤجل سلعة باعها بثمن المؤجل ثم ان مشتريها ومستدينها اراد ان يبيع الذي باعها عليه مؤجلا لا يجوز له ان يشتري منه وهذه مسألة العينة مسألة العينة لانه رجع عليه عين ما له. نعم باب ان من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها باقل مما باعها عن ابي اما اذا اشتراها بمثل ما باعها او اكثر فلا بأس انما اذا اشتراها باقل مما باعها به مؤجلا هذا لا يجوز. نعم. عن ابي اسحاق السبيعي عن امرأته انها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها ام ولد زيد ابن ارقم فقالت يا ام المؤمنين اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانمائة درهم نسيئة واني ابتعته منه بست مئة درهم نقدا فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريتي ان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل. الا ان يتوب. رواه الدارقطني. نعم هذي امرأة سعيد ابن ارقم تحكي انها انها انها اني بعت غلاما من زيد بن ارقم بثمانمائة درهم نسيئة نعم ثمان مئة درهم مؤجل درت به مملوكا مؤجلا نعم وابتعته منه بست مئة درهم نقدا ثم اشتريت هذا الغلام في اقل مما بعته به مؤجلا فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا او عائشة رضي الله عنها ردت هذا فقال تخبريه ان جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل لانه استعمل الربا هذا تغليظ وهذا تغليظ منها رظي الله عنها فدل على ان من باع شيئا مؤجلا ثم اراد مشتريه المستدين ان يبيعه فلا يجوز ان يشتريه من باعه مؤجلا نعم بل يبيعه على غيره لان كانه باع دراهم بدراهم مؤجلة اكثر منها فهذا ربا يكون ربا بيع الدراهم مؤجلا باكثر منها ذربا وجعلت السلعة حيلة للربا فلا يجوز هذا. نعم فبئس ما اشتريت وبئس ما شريتي ان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل الا ان يتوب. رواه الدارقطني ان جهاده يعني زيد ابن ارقم قد بطل مع النبي صلى الله عليه وسلم لانه اكل الربا والربا محرم تديد التحريم فهذا من التغليظ والزجر نعم باب ما جاء في بيع العينة بيع العينة نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا ظن الناس بالدينار والدرهم. ظن ظن الناس يعني بخلوا ظن الناس يعني بخلوا بالدراهم يلجأون الى العينة وهي محرمة في اخر الزمان. نعم. وتبايعوا بالعينة تبايعوا بالعينة نعم واتبعوا اذناب البقر تبعوا اذناب البقر ايش معنى هذا قالوا معناها انهم يتركون الجهاد في سبيل الله ركوب الخيل للجهاد ويأخذون باذناب البقر وبدل الخيل وهذا فيه ذم ذم لهم نعم واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم نعم لا اله وتركوا الجهاد في سبيل الله؟ لا اعد اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة. اذا ظن الناس يعني بخلوا بقضاء حوائج المحتاجين. ويلجأون الى العينة يلجأون الى بيع العينة فحينئذ يتوقعون العقوبة والعينة يأتي بيانها نعم واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم نعم العينان يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من الذي باعها عليهم واجلا بثمن اقل فاذا حل الاجل يسدد له المشتري المدين سميت عينه لانه رجع عليه عين ما له وقيل عينة من العين وهي الذهب لان القصد منها الحصول الحصول على العين وهي الذهب والفظة نعم رواه احمد وابو داوود ولفظه اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم فدل على تغليظ هذا الامر وكأنه خروج من الدين من عمل هذا العمل فكأنه خرج من الدين وايضا الذل الذي يسلطه الله فدل على تحريم بيع العينة وهي كما ذكرت لكم يبيع سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين باقل مما باعها عليه وبعضهم يفسرها بانها بيع بيع الغايبة اللي يسمى غايبة ولكن هذا غير وجيه نعم فباب ما جاء في الشبهات شبهات يعني الاشياء التي اشتبهت التي اشتبهت فلا يدرى هل هي من الحلال او من الحرام قال صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الاوان حمى الله محارمه آآ الانسان يتجنب الامور المشتبهة التي لا يدرى هل هي من الحلال او هي من الحرام يتجنبها ويأخذ الحلال البين ويتجنب الحرام آآ البين والحرام المشتبه. نعم يتجنب المشتبهات احتياطا. نعم باب ما جاء في الشبهات عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة. والحلال بين والحرام بين فالحلال البين هو ما قام الدليل على حله ارامل بين هو ما قام الدليل على تحريمه وهناك امور تتجاذب فيها الادلة فلا يدرى هل هي من الحلال او من الحرام هذه تترك احتياطا يؤخذ الحلال البين. نعم وبينهما امور مشتبهة فمن ترك ما يشبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك نعم ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان اي نعم فالاشياء التي فيها اشتباه خلاف بين العلماء الاحلال والاحرام نظرا لاختلاف الادلة فيها هذه الاحوط للمسلم ان يتجنبها ولا يقع فيها احتياطا لدينه نعم والمعاصي حمى الله نعم الله حمى المع حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها يعني هذا في الحلال فانت لا تتعدى الحلال وفي الاية الاخرى تلك حدود الله فلا تقربوها فالحرام من حدود الله ايضا الحرام لا تقربه اترك ما حوله واما الحلال فانت لا لا تعتد لا تتعدى نعم والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه. متفق عليه. نعم وعن عطية السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس رواه الترمذي يدع الشيء البين مخافة من الوقوع في الشيء المشتبه خياطا فهذا ابرى لدينه وعرضه نعم ما يتجرأ الا انه اذا تجرأ على المشتبهات تجرأ على المحرمات نعم وعن انس رضي فيه ترك المشتبهات والابتعاد عنها نعم وعن انس رضي الله عنه قال ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب التمرة فيقول لولا اني اخشى انها من الصدقة لاكلتها. متفق عليه نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد التمرة ساقطة في الطريق فيأخذها ويقول لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها النبي يحتاط اذا كان محتملا انها من الصدقة والرسول حرمت عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام الرسول يأخذ الهدية ولا يأخذ الصدقة هذا من من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم لانها اوساخ لان الصدقة اوساخ اموال الناس نعم لولا اني اخشى انها من الصدقة لاكلتها متفق عليه فدل على انه يجب اخذ التمرة وما اشبهها اذا وجد الساق او ترفع او تعطى من يأكلها ولا تترك النعمة في الطريق وتداس آآ لكن آآ الانسان لا يأكلها الذي حرمت عليه الزكاة لانها يمكن ان تكون من الزكاة يمكن ان تكون من الزكاة فهذا من اجتناب الشبهات وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فاطعمه طعاما فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه وان سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. رواه احمد اي نعم ما لك الا الظاهر اذا دخلت على احد اخوانك او نزلت ضيفا عنده فلا تسأله عن الطعام الذي يقدمه لك او الشراب الذي يقدمه لك لا تسأله عن ذلك هذا من التشدد احمله على انه من الطعام الطيب ومن الشراب الطيب نعم التشدد لا يجوز نعم وعن انس بن مالك رضي الله عنه قال اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه ذكره البخاري في صحيحه نعم ذكره البخاري في صحيحه هذا معلق يعتبر من المعلقات البخاري. نعم. اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل يعني لا يستهان بالتساهل لا يتهم بالتساهل في الحرام نعم اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه ذكره البخاري في صحيحه نعم فدل على انك ما تسأل اذا دخلت عند احد يعني عزمت واحد او او نزلت ضيفا عليه او اتيت او زائرا. قدم لك شيء لا تسأله عنه هذا من التشدد ومن الاحراج ايضا نعم ابواب احكام العيوب نعم باب وجوب تبيين العيب كأمل عيوب التي في السلع التي تباع ما يجوز تكتم العيب الذي فيها وانت تعلمه يقول ابيع هالمنظور مثل يقولون الان نبي عالمة لا اذا صرت تعلم عيب يجب عليك انك تبينه ولا تسكت عنه اما اذا صرت ما تدري يقول ما ابيع الا هالموجود وانا ما ادري هو يعني فيه شيء ولا ما فيه شيء ما يخالف هذا. انك ما تعلم فيه شيء نعم ابواب احكام العيوب باب وجوب تبيين العيب عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له. رواه ابن ماجة. اي نعم لا لازم يبين العيب اللي هو يعرف السلعة ولا يكتمه ويبيعها على يقول ما انا ما ادري عن ما ادري وش فيها ما ادري هي صاحية ولا ما هي بصاحية لا لا صرت تعرف ان فيها عيب يجب عليك البيان يجب عليك البيان ما تقول ابيع هالمنظور بعضهم يقول ترى ان اشتغلت السيارة فانا بطالبك انا ابيع هالمنظور واتراح حكومة حديد ان اشتغلت فانا بطالبك هذا ما يدري ذمك وانت خبر فيها عيب لازم تبين العيب الذي فيها هذا من الغش الذي حرمه الله ورسوله نعم المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له. رواه ابن ماجة. اذا فيه عيب فلا يجوز له ان يكتمه لازم يبين ما فيه من العيب فيها عيب كذا نعم وعن واثلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يبيع شيئا الا بين ما فيه ولا يحل لاحد يعلم ذلك الا بينه. رواه احمد. اي نعم ما تكتم العيب اللي فيها وتقول هالمنظور فهل منكور انا ابيك ابيع عليك ها المنظور لا اذا تعلم فيها عيب لازم تبين تقول فيها العيب الفلاني اللي يدخل على بصيرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فاذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا رواه الجماعة الا البخاري والنسائي. مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع طعام بائعي طعام يبيعه شبرا يعني كومة من الطعام ولا يبين ما فيه من من العيب وهو يعلم يعلم ان فيه عيب ادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة في الطعام فوجد في اسفله بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله يعني المطر قال هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا نعم وعن العداء ابن خالد قال اعد الحديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فاذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا اي نعم قال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله قال هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا هذا وعيد شديد على من يكتم العيوب في السلع ولا يبينها للمشترين ويقول ابيعها المنظور دعاء المنظور وانت تعلم فيه عيب لازم تبينه نعم وعن العداء ابن خالد قال كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هودة من محمد رسول الله اشترى منه عبدا او امه لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. رواه ابن ماجه والترمذي. هذا كتاب الرسول بالعقد الذي عقده لهذا الصحابي لما باع عليه سلعة نفى العيوب التي فيها لان ما فيها عيوب يعلمها نعم اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلمة. رواه ابن ماجة والترمذي مسلم لا يرظى انه يبيع عليه انه يبيع على اخيه المسلم شيئا فيه عيب ولا يبينه فيه عيب يعلمه ولا يبينه. لا يجوز هذا فيه خلق المسلم مع اخيه المسلم لازم من البيان والصدق في هذا نعم باب ان الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب نعم باب ان الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. اي نعم اذا اشترى تلعة والسلعة هذه انتجت انتجت شيئا يعني من من الغلة انتجت شيئا من الغلة فاخذها المشتري ثم وجد في السلعة عيبا فهذا لا يسقط الخيار له الخيار خيار العيب اذا تبين نعم باب ان الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالظمان رواه الخمسة وفي رواية ان رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلته عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالضمان. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة نعم فاذا اشترى سلعة اذا اشترى سلعة وتبين ان فيها عيبا تبين ان فيها عيبا فله ردها وان كانت انتجت شيئا فهو للمشتري لانها انتجته وهو على ملك المشتري قبل ان يتبين العيب نعم الخراج بالظمان ايش معنى؟ هذي قاعدة الخراج بالظمان فمن يظمن الشيء فانه يأخذ غلته. يأخذ خراجه يعني غلته نعم ان رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلته عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالظمان. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ظمان المشتري الان اذا اشترى اذا اشترى شيئا وتم العقد بينهما دخل في ملك المشتري من العقد فاذا تلف بعد العقد فهو من ظمان المشتري لانه ملكه بالعقد فاذا تألف فهو من ظمانه ولا يطالب البايع لانه انما تلف على ملك المشتري. نعم حفظك الله استأذنك في سيارة مغلقة الطريق نوع جمس حروف الاف طاء ياء ثمانية واحد ثلاثة واحد مغلقة الطريق على المارة باب ما فهموا سيارة من نوع جيمس مغلقة الطريق على المارة لوحتها الف وياء اللوحة ثمانية واحد ثلاثة واحد. ليش توقفها في الطريق يا اخي بس الطريق الناس وانت طالب علم جايين تطلب العلم ما يليق هذا بانسان يسد الطرق على الناس نعم باب ما جاء في المصراة ما جاء في المصرات ايش المصرى ضرات هي التي يترك حلبها في ضرعها ثم تباع ثم اذا اشتراها المشتري حلبها وجد فيها لبنا كثيرا ففرح بذلك يظن ان هذا درها وهو في الحقيقة مجتمع من تصرية انه ما حلبها مدة طويلة فاذا تبين هذا فهذا عيب فللمشتري الخيار نعم باب ما جاء في المصراة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسر الابل والغنم فمن فروا الابل والغنم عند بيعها احلبوها لئلا يظن المشتري ان هذا الحليب الكثير ان هذا شأنها وفيها حليب كثير وهو مجتمع من عدة ايام هذا غش فيجب عليك البيان في هذا. نعم لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها الرضيع اذا حلبها واخذ حليبا كثيرا لانه مجتمع من عدة ايام ثم حلبها بعد ذلك وتبين ان هالحليب ما هو بطبيعتها هذا لان ما حلبت من ايام هذه المصرات هذا غش فيكون المشتري بالخيار ان شاء امضاها وان شاء وان شاء ردها بالعيب نعم فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ردها ورد معها صاعا من تمر هذا مشكل عند العلماء الصاع هذا بعظهم يقول انها في مقابل اللبن اللي اخذ منها الصاع من التمر وهذا في مقابل اللبن الذي اخذه منها اذا ردها نعم وان سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه وللبخاري وابي داود من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. في حلبتها هذا يبين الحديث الذي قبله ردها وصاعا من تمر يعني الساعة مقابل الحليب الذي اخذه. نعم وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر وهو دليل على ان صاع التمر في مقابلة اللبن. اه دليل على هذا ازال الاشكال الذي عند العلماء ان صاع التمر في مقابل الحليب الذي اخذه منها نعم وهو دليل على ان صاع التمر في مقابلة اللبن وان اخذ قسطا من الثمن نعم وفي رواية اذا ما اشترى احدكم لقحة مصرة لقحة اذا ما اشترى احدكم لقحة مصرة او شيء محبوس فيها حليبها نعم او شاة مصرة فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما هي والا فليردها وصاعا من تمر. رواه مسلم. يردها يردها بالعيب يرد معها صاعا من تمر في مقابل اللبن الذي حلبه منها. نعم فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما هي والا فليردها وصاعا من تمر رواه مسلم وهو دليل على انه يمسك بغير ارش اي نعم وفي رواية من اشترى مصراتا لان المشتري ان رغب فيها يأخذها بدون انه يطلب من البائع الارش يعني نقص العيب نعم وفي رواية من اشترى مصراتا فهو منها بالخيار ثلاثة ايام ان شاء امسكها وان شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء رواه رواه الجماعة الا البخاري. لا سمرة يعني لا حنطة التمرة هي الحنطة نعم بل هو تمر وهذا لايق مع بدل الحليب لان اه لانه مغذي التمر مغذي والحليب مغذي التمر حلو والحليب حلو نعم من اشترى مصراتا فهو منها بالخيار ثلاثة ايام. ان شاء امسكها وان شاء ردها ايام لاجل يتثبت انها مصرات فاذا تثبت انه مصرات فهو بالخيار ان شاء ردها مجانا وان شاء امسكها وصبر على العيب نعم وعن ابي عثمان النهدي قال قال عبدالله من اشترى محفلة وردها فليرد معها صاعا. المحفلة هي المسرات. محفلة يعني متروكة ركن اللبن في ظرعها حتى تجمع من عدة ايام نعم من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد البرقاني لأ رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد من تمر من تمر يعني ارد معها صاعا من تمر بدل الحليب الذي اخذه منها واستفاد منه. نعم فباب النهي عن التسعير النهي عن التسعير تحديد السلع ما تباع الا بسعر محدد هذا لا يجوز دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض والسعر بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي هو الذي يخفض الاسعار يزيد الاسعار بقضائه وقدره وحكمته سبحانه وتعالى فلا يجوز للسلطان انه يسعر على الناس انه يسعر على الناس آآ الاشياء يقول لا تبيعون له بهالسعر هذا هذا تبع السوق يزيد ويرتفع وينخفض ما ما يتدخل فيه السلطان الا في الاشياء الظرورية للقوت اقوات الناس فانه يسعرها بان يقول يبيعها مثل ما يبيع الناس مثل ما تسوى بالسوق نعم باب النهي عن التسعير عن انس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلا غلا السعر يعني زاد السعر. نعم فقالوا يا رسول الله لو سعرت فقال ان الله هو القابض الباسط الرازق الرزاق المسعر المسعر ليس من اسماء الله عز وجل وانما هو المسعر يعني هو الذي يقدر زيادة السعر او او نقص السعر هذا من عند الله سبحانه وتعالى فلا دخل للسلطان في هذا نعم ان الله هو القابض الباسط الرازق المسعر واني لارجو ان القى الله عز وجل ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال هذا دليل على ان التسعير انه ظلم ظلم للناس تسعير ظلم للناس فلا يجوز للحاكم انه يسعر سعر للناس ما يزيدون ولا ينسون فيه نعم واني لارجو ان القى الله عز وجل ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال. رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي دل على تحريم التسعير نعم باب ما جاء في الاحتكار لكن الذي يزيد السعر من عنده او التجار يحبسون السلع حتى حتى ترتفع قيمتها الحاكم يتدخل ويمنعهم من الاحتكار يمنعهم من الاحتكار احتكار السلع السلع التي هي قوتهم وحاجتهم اما السلع الكمالية فلا بأس لان ما هي بظرورية لكن اللي هي من ضرورات الناس فلابد ان الحاكم يتدخل فلا يحتكرها بعض الناس ويزيد في سعرها نعم باب ما جاء في الاحتكار المحتكر ملعون كما في الحديث الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. نعم عن سعيد بن المسيب عن معمر ابن عبد الله العدوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ ويحتكر الا خاطئ يعني الاقوات الظرورية ما يخزنها عن الناس حتى يرتفع سعرها الا خاطي واقع في الخطأ والذنب والمعصية نعم وكان سعيد يحتكر الزيت. رواه احمد ومسلم وابو داوود نعم الزيت هذا كمالي ما يخالف الزيت من الكماليات ما يخالف لكن الاشياء الظرورية التي يحتاجها الناس هذه هي التي لا تحتكر نعم وعن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة نعم اللي تدخل على غلاء الاسعار يحبس السلع حتى تغلو اسعارها فاذا كان الغلا بسبب انسان تدخل في هذا فانا عليه الوعيد الشديد. نعم من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. رواهما احمد اي نعم لا يحتكر الا خاطئ. والاحتكار عرفناه انه في الاشياء التي هي ظرورية للناس. اما الكماليات لا بأس انه يخزنها عنده ولا ان الناس ما ما يضطرون اليها. نعم وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الذي اطعمه منه. السؤال اذا كان هذا الاخ معروفا بالتساهل باخذ الاشياء المتشابهة. لا تروح لامه تصير تعرف انه معروف بالتساهل لا تروح لمه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس. رواه ابن ماجة وهذا وعيد شديد يعني تنوعت انواع الوعيد بحق المحتكرين لاقوات الناس وضروراتهم نعم من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس. رواه ابن ماجة الجذام هو سقوط بعض الاعضاء والعياذ بالله سقوط بعض الاعضاء هذا الجذام نعم والافلاس يعني انه هو يريد الزيادة ويريد التجارة والله يظربه بالافلاس والفقر نعم عكس ما يريد نعم باب النهي عن كسر سكة المسلمين الا من بأس. نقف عند هذا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم بيع الفيز فيز السائق وغيرها اذا استقدمت سائقا فاني ابيعه على شخص اخر واحسب التكاليف التي خسرتها هل يجوز مثل هذا البيع؟ لا انت مستقدمه ليشتغل عندك ما تبيعه على على ثاني والفيز ما تباع هذا فيه ظرر على المسلمين في ظرر على المسلمين اذا بغت تبيع وتشري عندك السلع الحمد لله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى صبية بسبعة ارؤس من دحية الكلبي. هل يعني ذلك سبعة عبيد سبعة ايش؟ عبيد اي نعم الرؤوس يعني عبيد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اشتريتم من محل بعض الاغراظ ولم يكن عند البائع صرف ليرجع الباقي لي من القيمة. فهل يجوز تأجيل الباقي واخذه فيما بعد تأجيل الباقي لا هذا صرف هذا صرف ما يجوز التأجيل فيه فتؤجل السداد الى ان تأتي بالقيمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما العلة ان الحيوان واللحم لا يدخل فيه الربا مع انه مطعوم وموزون ما هو من الاطعمة الظرورية اللحم ما هو من الاطعمة الظرورية من الكماليات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يذكر الامام الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار يذكر دائما الامام يحيى وقال الامام يحيى فمن المقصود به والامام يحيى من آآ الزيدية من ائمة الزيدية في اليمن ان الشوكاني رحمه الله من اليمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اخي قد اشترى سيارة عن طريق التهجير المنتهي بالتمليك ويريد مني ان اساعده على تسديد الاقساط لهذه المعاملة. فهل يجوز لي ان اساعده في ذلك اذا كان انه وقع في هذا الدين وحاصره صاحب السيارة ساعده لانه تورط لكن تقول له المرة الثانية لا لا تشتري بهذا بهذا العقد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الربا يبطل جميع الاعمال الصالحة استدلالا بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لا هذا من باب من باب التشديد عليه والا ما ما يبطل اه الجهاد باكل الربا ولا الاعمال الصالحة لكن الربا جريمة وكبير من كبائر الذنوب ولكنه لا يبطل الاعمال اللي يبطل الاعمال هو الشرك ما يبطل الاعمال الا الشرك. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ما عدا الشرك من الذنوب فلا يبطل الاعمال وان كان كبيرة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هل يعتبر من العينة من يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير البائع الاول بثمن ارخص لا ما ما يعتبر هذا من العينة اذا باعها على غير الدائن الذي اشتراها منه فلا يدخل هذا في العينة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا بعت سلعة بثمن مؤجل ثم وجدتها معروضة في السوق بعد ايام فهل يجوز لي ان اشتريها مرة اخرى؟ ام يجب علي ان اتركها؟ لا اتركها ما دمت بايعها بثمن مؤجل لا تشتريها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا الزمن يقول كثرت المشتبهات فكيف يستطيع المسلم ان يتجنبها تجنب يستطيع انه يتجنبها ما يجبر عليها ويعبر بنية ياخذ الاشياء الواضحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ابيعوا الذهب بالمال بالنقود ثم اشتري من المحل نفسه ذهبا جديدا بسعر مختلف. ها ابيع الذهب بالنقود ثم اشتري من المحل نفسه ذهبا جديدا بسعر مختلف. فهل يدخل هذا في الربا؟ اذا استلمت النقود انك بعت الذي بعت الذهب بها استلمتها فلك ان تشتري ما شئت من المحل او من غيره لكن بشرط ان تقبضه اولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسأل ان يسأل المسلم اخاه المسلم عن طعامه الذي هل يجوز الاكل من ثمر الاشجار او ثمر النخيل الذي في الشوارع وامام بيوت الناس؟ ام انه من المشتبه لا بأس بذلك يعني الاخذ يعني ما ما تحمل معك شيء اما انك تأكل من الثمرة ولا تأخذ معك شيء فلا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا لا اكل الدجاج البرازيلي والفرنسي اتقاء للشبهة لا للتحريم فهل لي ان اسأل المطعم الذي اشتري منه؟ هل هذا الدجاج بلدي او غير ذلك اترك الدجاج كله وكل من الطعام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشتريت عددا كبيرا من اجهزة التكييف واشترطت على الشركة التي اشتريتها منها ان ابقيها عندهم ثمانية اشهر في المستودعات فهل يجوز شرط ابقائها عندهم؟ نعم لا بأس اذا رضوا بذلك فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اعمل مزارعا في مزرعة فهل يجوز لي ان اكل من ثمر هذه المزرعة دون اذن صاحبها الشيء اللي يؤخذ بالفم اول ما تثمر المزارع او النخيل يؤكل بالفم فقط ولا يحمل منه شيء لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من باع سلعة وكان فيها عيب وقد تم اصلاحه قبل البيع وسألني المشتري هل بها عيب؟ فقلت له لا ولا اعلم مكان المشتري الان فماذا علي انت اخطأت في هذا ان كان قلت فيها شيء مصلح فيها عيب اصلح اما ما دام انه راح ولا تدري وين راح انت اخطأت فتوب الى الله عز وجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان اكل من ذبيحة المبتدع؟ وهل المبتدعة تختلف ذبائحهم واحكامهم اذا كانت البدعة تخرجه من الاسلام فلا تأكل من طعامه اما اذا كانت يعني من من ذبحه لا تأكل من ذبحه ومن اللحم الذي ذبح اذا كانت بدعته تخرجه من الاسلام اما اذا كان دون ذلك فهو مسلم وان كان مبتدأ يأكل من ذبيحته طعامه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز البيع على الكافر وعدم ابلاغه بعيب السلعة مم هل يجوز ان ابيع على كافر ولا ابلغه بعيب السلعة؟ لا ما يجوز الغش لا مع المسلمين ولا مع الكفار فلا يجوز ما ما للكافر حرام عليك الا اذا اخذ في الغنيمة بالجهاد اما انك تستحل مال كافر تنهبه ما يجوز هذا. نعم فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا هل هذا يدل على كفر هذا الغش لا هذا يدل على انه كبيرة من كبائر الذنوب ان الغش كبيرة من كبائر الذنوب ولا يدل على الكفر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول فبعض الناس يقوم باخفاء وتخزين الدولارات في البيت حتى يرتفع سعرها ثم يقوم ببيعها بعد ذلك فهل هذا حرام؟ لا ليس حراما هذا ليس حراما نعم وكذلك حفظك الله سائل اخر يقول هل يجوز الاحتفاظ بالذهب والفضة بالبيت حتى يرتفع سعرها ثم نقوم بعد ذلك ببيعها مثل السؤال اللي قبله لا بأس هذا مالك تصرف فيه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا رأى الحاكم ان الاسعار لا تناسب الناس فهل له ان يحدد الاسعار ويسعر على التجار خوفا على الفقراء لا ما يتدخل بالسعر ما يتدخل بالسعر الا انه يمنع الزيادة التي غير مألوفة اما الزيادة المألوفة والجارية ما يمنعها هذا سوق يزيد يرتفع وينخفض والمسعر هو الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كنت اعلم عيبا في سلعة لشخص اخر فهل يجب علي ان ابينها للمشتري اذا حضرت البيعة ولم يتفطن لها المشتري؟ اقول اقول له انظر الى هذا اي انصح البايع قل بين للمشتري ما فيها من العيب انصح البايع نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للذي يريد ان يبيع شيئا وفيه عيب وقال للمشتري خذ السلعة وافحصها عند من شئت ان رضيتها فخذها والا فردها. ما يجوز هذا ما دام يعلم فيها عيب لازم يبين له لازم ما يكتم العيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الجمع بين قول ان ترك المشتبهات هو من باب الاحتياط. وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يعني انه يقع في الحرام فيما بعد وهو يقع في الحرام مجرد ما يأخذ شيء مشتبه على طول لا انه يتجرأ فيما بعد ويقع في الحرام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول العيب اليسير الذي يتجاوز عنه الناس فهل لابد من بيانه عند البيع اي نعم ما دام انه يسمى عيب لازم من بيانه لانه يكون عيب عندك ولا يكون عيب عند الثاني. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمصرات لو وجدت هذه المسألة الان فهل يرد صاعا من تمر ام يقومه ويدفع ثمن الحليب للبائع يعمل بالحديث يعمل بالحديث فيرده صاعا من تمر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول استأجرت بيتا جديدا وبسعر مناسب ولكن اصبح لي جيران يزعجونني بالاغاني والموسيقى فهل اخرج من هذا البيت ويعتبر هذا الامر عيبا هذا منكر تطلب من الهيئة ان تزيئ له هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللي يرفعون اصوات المعازف والمزامير مين هذا يجب منعهم من ذلك ويزعجون الجيران ويأثمونهم ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشترى رجل بقرة ووضعت مولودا وبعد ذلك تبين ان فيها عيب فرددتها على البائع فهل يجوز لي ان احتفظ بهذا المولود نعم هذا من حقك لانه ولد على ملكك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز مبادلة بهيمة الانعام متفاضلة لا بأس بذلك كان صلى الله عليه وسلم امر ابن عمرو عبد الله ابن عمرو انه يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم بيع لعب الاطفال المجسمة على صور الحيوانات او غير ذلك؟ لا يجوز ذلك يتربى الاولاد على الصور وعلى ما يجوز هذا الالعاب كثيرة غير الصور تشتري لهم العاب غير صور ذوات ارواح ولا تربيهم على الصور وذوات الارواح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول قمت بصدم سيارة في الطريق لا يوجد فيها احد يقول قمت بصدم سيارة في الطريق لا يوجد فيها احد وفررت خوفا من المرور ان يحملني شيئا ثم تبت بعد ذلك لكني لا اعرف صاحب السيارة. فما الواجب علي؟ راجع المرور يبي يصير جاي من المرور نراجع المرور واسألهم خذ رقم السيارة وشغله واسأل المرور. نعم. مواصفاته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو قلت لصاحب البقالة او المحل اعطني كيسا من الارز الان واعطيك المال فيما بعد فهل يعد هذا من الربا ان تشير الى الرز بدراهم ما يخالف لا بأس اما ان كان مشتريه برز لا هذا يدخله الربا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز التسعير للادوية خاصة؟ اي نعم يجوز تسعير ما يباع بالصيدليات الا المسعر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول يوجد في بلادنا اجار الشقق بعقد طويل لمدة ستين عاما. وذلك بالتراضي بين الطرفين فهل يعد مثل هذا العقد صحيحا؟ اي نعم هذا يسمونه الصبرة او الحكرة يجوز الاجارة يجوز تكون مدة قليلة او مدة طويلة ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا عرف الشخص بالتساهل او اكل الربا ودعاني الى وليمة عرس فهل يجوز لي ان اتخلف عنها لهذا السبب اذا كان عنده مال مختلط من الحلال والحرام انت تأكل وتجيب الدعوة وتأكل على انه من الحلال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا. يعني ما كل كسبهم من الربا. فيه ربا وفيه غير ربا انت تعتمد على ان هذا الطعام ليس من الحرام الا اذا علمت اذا علمت انه من الحرام فلا تأكله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول صاحب محل صاحب محل تموينات يمسك السلع التي تنقص في السوق ولا يبيعها الا على بعض الزبائن دون بعض فهل يجوز له ذلك اذا كانت من الكماليات فلا بأس اما اذا كانت من الضروريات فلا بد ان يبيع مثل ما يبيع الناس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف تكون التوبة لشخص قد اشترى بيتا عن طريق الربا؟ علما انه لا يستطيع شراءه نقدا ماذا يكتب سؤاله للافتاء ويشافه سؤال موظوع سؤال. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اشتريت من السوق حبحبا ثم ذهبت الى البيت وفتحتها فوجدتها بيضاء غير ناضجة فارجعتها الى صاحب المحل فقال ان هذا الامر لا يرد فانا مثلك قد اشتريتها هكذا ولا ادري ما بداخلها. يقول ما الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل مثل ما قال لك صاحب المحل نعم انت شرعتها وصارت على ملكك وصاحب المحل ما يدري وان كان لو هو يدري وجاحد عليك نعم لكن ما ما يدري نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اقرظوا بعظ الناس بعظ المبالغ المالية ويتأخرون بالسداد فاقوم بتخفيض القرظ عليهم الى النصف اقرظ بعظ الناس بعظ المبالغ ويتأخرون بالسداد فاقوم بتخفيظ بعض فاقوم بتخفيض الدين عنهم الى النصف. شرط ان يسددوا خلال مدة معينة. والا انتهى هذا التخفيض يقول هل يجوز مثل ذلك لا ما يجوز مثل هذا ما يجوز مثل هذا اما ان تخفظ عنهم مطلقا والا انك تخلي الدين لما يستطيعون السداد ويسددونه لك نعم فضيلة الشيخ ان كانوا امنيا وعندهم السداد وهم مماطلون تشتكيهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بلدنا خارج هذه البلاد يقول في بلدنا يوجد عقود لايجار البيوت وهي عقود مفتوحة المدة ليس لها انتهاء فهل مثلها هذه العقود صحيحة؟ والله ما نتدخل بغير هذه البلاد. يعني نتدخل معاملات الناس خارج هذه البلاد ما نتدخل فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الضابط في بيع السلع التي تستعمل في الحلال والحرام يقول ما الضابط ببيع السلع التي تستعمل في الحلال والحرام. متى يجوز بيعها ومتى لا يجوز مش مثل يا اخي وش مثل السلع اللي تستعمل في الحلال والحرام ذكر حفظك الله ادوات الحلاقة يقول انت بايعها على انها تستعمل في الحلال اذا استعملها هو في الحرام على مسؤوليته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم استيراد قطع الغيار غير الاصلية للسيارات ثم بيعها على الناس على انها اصلية اذا علمت هذا بلغ وزارة التجارة لتنظر في امره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز بيع وقتنا الملابس المحتوية على الصور وعلى الصليب لا ما يجوز للمسلم يلبس فيها الصليب فيها صور الكفار فيها ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض المحلات تضع لوحة داخل المحل وهي السلعة المباعة لا ترد ولا تستبدل يقول هل هذه العبارة شرعية رح وخل هالدكان هذا اللي فيه الكلام هذا رح وشر من غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الزيادة على المبلغ الحقيقي في الفاتورة عندما اشتري سلعة فاني لا اكتب المبلغ الحقيقي وانما اكتب مبلغا زائدا عليه وانت وكيل تشتريه لغيرك وكيل انت ما يجوز هذا لا يجوز تبدل السعر تكتب سعرا غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز البيع داخل ساحات المسجد لخارج المسجد ما في بأس واما داخل سور المسجد وابواب المسجد فلا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا سألني المشتري عن الشعر الذي اشتريت السلعة به فهل يجب علي ان اخبره بذلك اذا اذا سألني المشتري عن السعر الذي اشتريت به السلعة فهل يجب علي ان اخبره بذلك اي نعم يجب عليك ان تخبره بالواقع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اشتري تسعة ريالات من المعدن بعشرة ريالات ورقية؟ لا لان الورق بدل بدل آآ المعدن بدل المعدن وحكمه حكمه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للرجل ان يستأجر عاملة قد هربت من كفيلها ويستأجرها من شخص اخر وسيط لا ما يجوز هذا هذا ما يجوز الهاربة ما يجوز ان تستأجر لان هذا يفتح باب على المسلمين يهرب العاملات ويحصل فيها هذا الفساد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم المماطلة في تسديد اجرة العمال الذين يعملون عند الشخص قال صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجرته قبل ان يجف عرقه فلا يجوز المماطلة يجب اعطاء الاجير اجرته في الحال حتى العرق موجود على على جبهته من العمل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للبائع ان يحلف عند بيعه وشرائه وهو صادق في ذلك لا يكثر من الحلف لا يكثر من الحلف فيكون من الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ومنهم رجل جعل الله بضاعته. لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه هذا من الاستهانة بالايمان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما معنى ما ورد ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا اي نعم القرض الحسن هذا ما يراد به الثواب والاجر ولا يجوز ان تأخذ عليه مقابل ننفعه يعطيك سيارته ترسله تشيل عليه او يحملك من محل الى محل علشان القرض ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للشخص ان يبيع شيئا من دمه فاذا اه تبرع بالدم يأخذ شيئا على ذلك لا ما يجوز يأخذ ثمنا للدم الدم حرام الذم حرام فلا يؤخذ له ثمن يؤخذ للاسعاف تعافي المريظ او المرظى شي طيب ويؤجر عليه صاحبه اما يأخذ مقابل لا ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا علمت ان هذا الشيء قد صودر من صاحبه فهل يجوز لي ان اشتريه اذا عرض للبيع لا اذا تعرف انه مأخوذا قهر على صاحبه فلا تشتريه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا خطب رجل امرأة فهل يجوز له ان يهديها هدية وغير ذلك من الامور مع علم وليها بذلك هذا ايش يقول هل يجوز اذا خطب رجلا امرأة فهل يجوز له ان يهديها هدية وغير ذلك من الامور مع علم وليها به عن طريق ولي ما تكون تواصل بينها وبينه من دون ان ان يعلم الولي لازم من عن طريق الولي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان الشخص مريضا ولا يستطيع العلاج الا عن طريق القرض الربوي فهل يجوز له ان يتعاطى ذلك للظرورة لا ما يجوز ان يأخذ الربا او يعطي الربا ما يجوز له هذا يعافيه الله ان شاء الله يحسن التوكل على الله يعافيه الله ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تاب الشخص من الربا