﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:20.250
بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملتقى في الاحكام الشرعية من كلام لخير البرية صلى الله عليه وسلم. للعلامة مجد الدين ابن تيمية الحراني رحمه الله. ادش مئة وتسعة وثلاثون

2
00:00:20.250 --> 00:00:39.200
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع اللحم باب بيع اللحم بالحيوان

3
00:00:39.750 --> 00:01:09.150
الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد فان الحيوان لا يدخله الربا فيجوز ان يباع حيوان واحد بحيوانين او اكثر وكذلك

4
00:01:09.900 --> 00:01:39.750
يجوز بيع اللحم وباللحم ويعني ولو زاد بعضهما على بعض بسبب جودة بعظهما ويجوز بيع اللحم بالحيوان وهكذا نعم باب بيع اللحم بالحيوان عن سعيد ابن المسيب ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. رواه مالك في الموطأ

5
00:01:40.800 --> 00:02:01.500
نعم هذا الحديث فيه هذا حديث مرسل من رواية الحسن عن النبي صلى الله عليه من رواية سعيد ابن المسيب سعيد ابن المسيب نعم سعيد ابن المسيب من التابعين عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مرسل ان النبي نهى عن بيع

6
00:02:02.000 --> 00:02:29.450
لحم للحيوان ولكن هذا مرسل يقولون مراسيم سعيد انها اقوى من غيرها مراسيم سعيد ابن المسيب اقوى من غيرها من المراسيل ويحتجون بهذا نعم باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون

7
00:02:30.100 --> 00:02:58.900
اي نعم جواز التفاضل والنسيئة تفاضل الزيادة بعضها على بعض والنسيئة المؤجل بيع بعضها ببعض مؤجر. اه وذلك لان هذه التي ستذكر لا يدخلها الربا نعم اذهبوا جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون في غير المكيل

8
00:02:59.600 --> 00:03:21.900
والموزون فهل العلة الكيل والوزن او العلة الطعمية فله في هذا واتفقوا على تحريم الربا وان هذه الاجناس يدخلها الربا لكن اختلفوا في العلة التي فيها من اجلها حرم الربا

9
00:03:22.650 --> 00:03:51.950
والاقرب ان العلة هي الكيل والوزن كونها مكيلة موزونة مطعومة ايضا تدخر نعم باب جواز التفاضل والنسيئة في غير المكيل والموزون عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين رواه الخمسة وصححه الترمذي ولمسلم معناه

10
00:03:52.600 --> 00:04:13.550
نعم اشترى عبدا بعبدين فدل على ان انه لا يدخل الربا في بيع العبيد بعضهم ببعض متفاضلا او مؤجلا نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم

11
00:04:13.600 --> 00:04:40.250
اشترى صبية بسبعة ارؤوس من دحية الكلب رواه احمد ومسلم وابن ماجة اشترى صبية صبية بنت حيي بن اخطب اليهودي صارت في السبي لما في غزوة بني قريظة صارت صفية رضي الله عنها

12
00:04:40.300 --> 00:05:08.000
السبي ووقعت في سهم بعض الصحابة تراها منه الرسول صلى الله عليه وسلم واعتقها وجعل عتقها صداقها فصارت من امهات المؤمنين نعم بسبعة ارؤوس نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة ارؤس من دحية الكلبي

13
00:05:08.500 --> 00:05:28.650
وقعت في سهم دحيها الكلبي فشراها النبي صلى الله عليه وسلم منه واعتقها وجعل عتقها صداقها صارت من امهات المؤمنين رضي الله عنها فدل على ان الحيوان لا يدخله الربا

14
00:05:29.050 --> 00:05:46.950
يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلة ويجوز ان يكون مؤجلا ولا يدخله الربا نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صبية بسبعة ارؤس من دحية الكلبي رواه احمد ومسلم وابن ماجة

15
00:05:47.550 --> 00:06:06.450
وعن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابعث ان ابعث جيشا على ابل كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الابل

16
00:06:06.500 --> 00:06:28.100
وبقيت بقية من الناس. كان عند عبدالله بن عمرو ابل من الصدقة عنده ابل من ابل الصدقة امره النبي صلى الله عليه وسلم ان يجهز الغزو من هذه الابل فجهزهم ولكن

17
00:06:28.200 --> 00:06:50.350
لم تتسع لكل الغزو فجعل يشتري البعير بالبعيرين الى اوبل الصدقة دل على ان الحيوان لا يدخله الربا. نعم وعن عبد الله بن عمرو قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابعث جيشا على ابل كانت عندي قال

18
00:06:50.450 --> 00:07:13.200
فحملت الناس عليها حتى نفذت الابل وبقيت بقية من الناس قال فقلت يا رسول الله الابل قد نفدت قد نفدت وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. يعني من الغزاة. نعم. فقال لي ابتع علينا ابلا بقلائص من

19
00:07:13.200 --> 00:07:38.100
ابل الصدقة الى محلها حتى تنفذ هذا البعث قال اشتري ابلا اه بابل مؤجلة من ابل الصدقة نعم قال وكنت ابتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من ابل الصدقة الى محلها

20
00:07:38.200 --> 00:08:05.150
حتى نفذت ذلك البعث نعم فاشترى الابل التي يجهز عليها الغزاة تراها حاظرا البعير بالبعيرين واكثر من ابل الصدقة فدل على ان الحيوان لا يدخله الربا فيجوز فيه التأجيل ويجوز فيه التفاضل

21
00:08:05.200 --> 00:08:24.250
نعم وكنت امتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من ابل الصدقة الى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت ابل الصدقة اداها رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد وابو داوود والدارقطني بمعناه

22
00:08:24.600 --> 00:08:42.950
لما جاءت ابل الصدقة يعني ابل الزكاة التي قبضها من اهلها ادى ما على بيت المال من الدين وقد اشترى فدل على ان بيع الحيوان بالحيوان مؤجلا لا بأس به

23
00:08:43.200 --> 00:09:02.750
ولا يدخله الربا. نعم وعن علي وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه انه باع جملا يدعى عصيفير عصيفيرا بعشرين بعيرا الى اجل. رواه مالك في الموطأ والشافعي في مسنده. نعم وهذا ايضا علي ابن ابي طالب

24
00:09:03.800 --> 00:09:29.250
مم باع جملا بعشرة فدل على جواز التفاضل في الحيوان وانه لا يدخله الربا. نعم وعن الحسن عن سمرة رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة

25
00:09:29.300 --> 00:09:56.600
رواه الخمسة وصححه الترمذي وروى عبدالله بن احمد مثله من رواية جابر بن سمرة هذا يدل على المنع نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة يعني هذا يدل في ظاهره على انه انه لا يجوز بيع الحيوان بحيوان اخر مؤجلا. ولكن قالوا نسيئة ترجع للاثنين

26
00:09:56.600 --> 00:10:20.000
يعني لا يباع حيوان نسيئة بحيوان نسيئة اما بيع الحيوان الحاضر بحيوان مؤجل فلا بأس بدليل ما سبق النسيئة ترجع الى الاثنين الى آآ الى العوظ والمعوظ حيوان نسيئة بحيوان نسيئة

27
00:10:20.400 --> 00:10:43.700
وهذا هو بيع الكالي بالكالي يعني الدين بالدين نعم باب ان من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها باقل مما باعها من باع سلعة بنسيئة يعني موجه بثمن مؤجل سلعة باعها بثمن

28
00:10:43.850 --> 00:11:04.650
المؤجل ثم ان مشتريها ومستدينها اراد ان يبيع فالذي باعها عليه مؤجلا لا يجوز له ان يشتري منه وهذه مسألة العينة مسألة العينة لانه رجع عليه عين ما له. نعم

29
00:11:05.450 --> 00:11:27.650
باب ان من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها باقل مما باعها عن ابي اما اذا اشتراها بمثل ما باعها او اكثر فلا بأس انما اذا اشتراها باقل مما باعها به مؤجلا هذا لا يجوز. نعم. عن ابي اسحاق السبيعي

30
00:11:27.900 --> 00:11:45.900
عن امرأته انها دخلت على عائشة رضي الله عنها فدخلت معها ام ولد زيد ابن ارقم فقالت يا ام المؤمنين اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانمائة درهم نسيئة

31
00:11:46.250 --> 00:12:06.750
واني ابتعته منه بست مئة درهم نقدا فقالت لها عائشة بئس ما اشتريت وبئس ما شريتي ان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل. الا ان يتوب. رواه الدارقطني. نعم هذي امرأة زيد ابن ارقم

32
00:12:07.900 --> 00:12:33.700
تحكي انها انها انها اني بعت غلاما من زيد ابن ارقم بثمانمائة درهم نسيئة وبسيئة. نعم ثمان مئة درهم مؤجل درت به مملوكا مؤجلا نعم وابتعته منه بست مئة درهم نقدا ثم اشتريت هذا

33
00:12:33.850 --> 00:12:53.450
الغلام في اقل مما بعته به مؤجلا فالنبي صلى الله عليه وسلم رد هذا او عائشة رضي الله عنها ردت هذا وقال تخبريه ان جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم قد بطل

34
00:12:53.800 --> 00:13:15.050
لانه استعمل الربا هذا تغليظ وهذا تغليظ منها رظي الله عنها فدل على ان من باع شيئا مؤجلا ثم اراد مشتريه المستدين ان يبيعه فلا يجوز ان يشتريه من باعه مؤجلا

35
00:13:15.600 --> 00:13:41.100
نعم بل يبيعه على غيره لان كانه باع دراهم بدراهم مؤجلة اكثر منها فهذا ربا يكون ربا بيع الدراهم مؤجلا باكثر منها ذربا وجعلت السلعة حيلة للربا فلا يجوز هذا. نعم

36
00:13:42.100 --> 00:13:57.550
بئس ما اشتريت وبئس ما شريتي ان جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قد بطل الا ان يتوب. رواه الدارقطني ان جهاده يعني زيد ابن ارقم قد بطل مع النبي صلى الله عليه وسلم

37
00:13:58.400 --> 00:14:21.800
لانه اكل الربا والربا محرم تديد التحريم فهذا من التغليظ والزجر نعم باب ما جاء في بيع العينة بيع العينة نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

38
00:14:21.850 --> 00:14:46.300
اذا ظن الناس بالدينار والدرهم. ظن ظن الناس يعني بخلوا ظن الناس يعني بخلوا بالدراهم يلجأون الى العينة وهي محرمة في اخر الزمان. نعم. وتبايعوا بالعينة فبايعوا بالعينة نعم واتبعوا اذناب البقر

39
00:14:46.550 --> 00:15:12.750
تبعوا اذناب البقر ايش معنى هذا قالوا معناها انهم يتركون الجهاد في سبيل الله  ركوب الخيل للجهاد ويأخذون باذناب البقر وبدل الخيل وهذا فيه ذم ذم لهم نعم واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله

40
00:15:12.850 --> 00:15:40.000
انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم نعم وتركوا الجهاد في سبيل الله؟ لا اعد اذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة. اذا ظن الناس يعني بخلوا بقضاء حوائج المحتاجين. ويلجأون الى العينة

41
00:15:40.550 --> 00:16:07.600
يلجأون الى بيع العينة فحين اذ يتوقعون العقوبة والعينة يأتي بيانها. نعم. واتبعوا اذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله انزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم نعم العينان يبيع سلعة بثمن مؤجل

42
00:16:08.050 --> 00:16:28.500
ثم يشتريها من الذي باعها عليهم واجلا بثمن اقل فاذا حل الاجل يسدد له المشتري المدين سميت عينه لانه رجع عليه عين ما له وقيل عينة من العين وهي الذهب لان القصد منها الحصول

43
00:16:29.000 --> 00:16:52.300
الحصول على العين وهي الذهب والفظة نعم  رواه احمد وابو داود ولفظه اذا تبايعتم بالعينة واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم

44
00:16:52.500 --> 00:17:10.550
فدل على تغليظ هذا الامر وكأنه خروج من الدين من عمل هذا العمل فكأنه خرج من الدين وايضا الذل الذي يسلطه الله فدل على تحريم بيع العينة وهي كما ذكرت لكم يبيع

45
00:17:10.600 --> 00:17:32.200
سلعة بثمن مؤجل ثم يشتريها من المستدين باقل مما باعها عليه وبعضهم يفسرها بانها بيع بيع الغايبة اللي يسمى غايبة ولكن هذا غير وجيه نعم فباب ما جاء في الشبهات

46
00:17:32.400 --> 00:17:51.750
شبهات يعني الاشياء التي اشتبهت التي اشتبهت فلا يدرى هل هي من الحلال او من الحرام قال صلى الله عليه وسلم ان الحلال بين وان الحرام بين وبينهما امور مشتبهات

47
00:17:52.500 --> 00:18:12.200
لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات قد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه الاوان حمى الله

48
00:18:12.550 --> 00:18:37.450
محارمه  الانسان يتجنب الامور المشتبهة التي لا يدرى هل هي من الحلال او هي من الحرام يتجنبها ويأخذ الحلال البين ويتجنب الحرام آآ البين والحرام المشتبه. نعم يتجنب المشتبهات احتياطا. نعم

49
00:18:37.850 --> 00:19:01.250
باب ما جاء في الشبهات عن النعمان ابن بشير رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهة. الحلال بين والحرام بين فالحلال البين هو ما قام الدليل على حله

50
00:19:01.400 --> 00:19:30.450
ارامل بين هو ما قام الدليل على تحريمه وهناك امور تتجاذب فيها الادلة فلا يدرى هل هي من الحلال او من الحرام هذه تترك احتياطا يؤخذ الحلال البين. نعم وبينهما امور مشتبهة فمن ترك ما يشبه عليه من الاثم كان لما استبان اترك

51
00:19:30.900 --> 00:19:48.550
نعم ومن اجترأ على ما يشك فيه من الاثم او شك ان يواقع ما استبان اي نعم فالاشياء التي فيها اشتباه خلاف بين العلماء الاحلال والاحرام نظرا لاختلاف الادلة فيها

52
00:19:48.600 --> 00:20:11.300
هذه الاحوط للمسلم ان يتجنبها ولا يقع فيها احتياطا لدينه نعم والمعاصي حمى الله نعم الله حمى المع حدود الله تلك حدود الله فلا تعتدوها. يعني هذا في الحلال فانت لا تتعدى الحلال

53
00:20:11.650 --> 00:20:37.300
وفي الاية الاخرى تلك حدود الله فلا تقربوها فالحرام من حدود الله ايضا الحرام لا تقربه اترك ما حوله واما الحلال فانت لا لا تتعدى نعم والمعاصي حمى الله من يرتع حول الحمى يوشك ان يواقعه. متفق عليه. نعم

54
00:20:37.650 --> 00:20:58.250
وعن عطية السعدي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبلغ العبد ان يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا لما به بأس رواه الترمذي يدع الشيء البين مخافة من الوقوع في الشيء

55
00:20:58.600 --> 00:21:23.000
المشتبه خياطا فهذا ابرى لدينه وعرضه نعم ما يتجرأ الا انه اذا تجرأ على المشتبهات تجرأ على المحرمات نعم وعن انس رضي فيه ترك المشتبهات والابتعاد عنها نعم وعن انس رضي الله عنه قال

56
00:21:23.200 --> 00:21:40.150
ان كان النبي صلى الله عليه وسلم ليصيب التمرة فيقول لولا اني اخشى انها من الصدقة لاكلتها. متفق عليه نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجد التمرة ساقطة في الطريق

57
00:21:40.200 --> 00:22:01.600
اه يأخذها ويقول لولا اني اخاف ان تكون من الصدقة لاكلتها النبي يحتاط اذا كان محتملا انها من الصدقة والرسول حرمت عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام الرسول يأخذ الهدية ولا يأخذ الصدقة

58
00:22:02.500 --> 00:22:28.400
هذا من من صفات الرسول صلى الله عليه وسلم لانها اوساخ لان الصدقة اوساخ اموال الناس نعم لولا اني اخشى انها من الصدقة لاكلتها متفق عليه فدل على انه يجب اخذ التمرة وما اشبهها اذا وجد الساق او ترفع او تعطى من يأكلها

59
00:22:28.750 --> 00:22:47.850
ولا تترك النعمة في الطريق وتداس آآ لكن اه الانسان لا يأكلها الذي حرمت عليه الزكاة لانها يمكن ان تكون من الزكاة يمكن ان تكون من الزكاة فهذا من اجتناب الشبهات

60
00:22:48.350 --> 00:23:04.950
وهذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم على اخيه المسلم فاطعمه طعاما

61
00:23:05.100 --> 00:23:24.200
فليأكل من طعامه ولا يسأله عنه وان سقاه شرابا من شرابه فليشرب من شرابه ولا يسأله عنه. رواه احمد اي نعم ما لك الا الظاهر اذا دخلت على احد اخوانك او نزلت ضيفا عنده

62
00:23:24.500 --> 00:23:43.450
فلا تسأله عن الطعام الذي يقدمه لك او الشراب الذي يقدمه لك لا تسأله عن ذلك هذا من التشدد احمله على انه من الطعام الطيب ومن الشراب الطيب نعم التشدد لا يجوز

63
00:23:43.650 --> 00:24:09.250
نعم وعن انس ابن مالك رضي الله عنه قال اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه ذكره البخاري في صحيحه نعم ذكره البخاري في صحيحه هذا معلق يعتبر من المعلقات البخاري. نعم. اذا دخلت على مسلم لا يتهم يعني

64
00:24:09.250 --> 00:24:28.600
لا يستهان بالتساهل لا يتهم بالتساهل في الحرام نعم اذا دخلت على مسلم لا يتهم فكل من طعامه واشرب من شرابه ذكره البخاري في صحيحه نعم فدل على انك ما تسأل اذا دخلت عند احد

65
00:24:28.850 --> 00:24:50.800
يعني عزمت واحد او او نزلت ضيفا عليه او اتيت او زائرا. قدم لك شيء لا تسأله عنه هذا من التشدد ومن الاحراج ايضا نعم ابواب احكام العيوب نعم باب وجوب تبيين العيب

66
00:24:51.350 --> 00:25:09.650
كأن العيوب التي في السلع التي تباع ما يجوز تكتم العيب الذي فيها وانت تعلمه يقول ابيع هالمنظور مثل يقولون الان نبيع المنظور بهواك لا اذا صرت تعلم عيب يجب عليك انك تبينه

67
00:25:10.050 --> 00:25:23.100
ولا تسكت عنه اما اذا صرت ما تدري يقول ما ابيع الا هالموجود وانا ما ادري هو يعني فيه شيء ولا ما فيه شيء ما يخالف هذا. انك ما تعلم فيه شيء

68
00:25:23.450 --> 00:25:49.000
نعم ابواب احكام العيوب باب وجوب تبيين العيب عن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له. رواه ابن ماجة. اي نعم

69
00:25:49.550 --> 00:26:05.350
لا لازم يبين العيب اللي هو يعرف السلعة ولا يكتمه ويبيعها على يقول ما انا ما ادري عن ما ادري وش فيها ما ادري هي صاحية ولا ما هي بصاحية لا لا صرت تعرف

70
00:26:05.400 --> 00:26:24.650
ان فيها عيب يجب عليك البيان يجب عليك البيان ما تقول ابيع هالمنظور بعضهم يقول ترى ان اشتغلت السيارة فانا بطالبك انا ابيع ها المنظور واتراح حكومة حديد ان اشتغلت فانا بطالبك

71
00:26:24.700 --> 00:26:45.850
هذا ما يدري ذمك وانت خبر فيها عيب لازم تبين العيب الذي فيها هذا من الغش الذي حرمه الله ورسوله نعم المسلم اخو المسلم لا يحل لمسلم باع من اخيه بيعا وفيه عيب الا بينه له. رواه ابن ماجة. اذا فيه عيب

72
00:26:45.850 --> 00:27:07.250
فلا يجوز له ان يكتمه لازم يبين ما فيه من العيب فيها عيب كذا نعم وعن واثلة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحل لاحد ان يبيع شيئا الا بين ما فيه

73
00:27:07.550 --> 00:27:27.050
ولا يحل لاحد يعلم ذلك الا بينه. رواه احمد. اي نعم ما تكتم العيب اللي فيها وتقول هالمنظور هل منذور انا ابيك ابيع عليك ها المنظور لا اذا تعلم فيها عيب لازم تبين تقول فيها العيب الفلاني

74
00:27:28.000 --> 00:27:51.850
اللي يدخل على بصيرة نعم وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فاذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا رواه الجماعة الا البخاري والنسائي. مر النبي صلى الله عليه وسلم على بائع طعام

75
00:27:52.300 --> 00:28:09.200
بائعي طعام يبيعه شبرا يعني كومة من الطعام ولا يبين ما فيه من من العيب وهو يعلمه يعلم ان فيه عيب ادخل النبي صلى الله عليه وسلم يده الكريمة في الطعام

76
00:28:09.650 --> 00:28:29.000
فوجد في اسفله بللا فقال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله يعني المطر قال هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا نعم

77
00:28:30.500 --> 00:28:48.950
وعن العداء ابن خالد قال اعد الحديث وعن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فادخل يده فيه فاذا هو مبلول فقال من غشنا فليس منا

78
00:28:49.100 --> 00:29:07.250
اي نعم قال ما هذا يا صاحب الطعام قال اصابته السماء يا رسول الله قال هلا جعلته ظاهرا حتى يراه الناس من غشنا فليس منا هذا وعيد شديد على من يكتم العيوب في السلع

79
00:29:07.350 --> 00:29:29.500
ولا يبينها للمشترين ويقول ابيع هالمنظور دعاء المنظور وانت تعلم فيه عيب لازم تبينه نعم وعن العداء ابن خالد قال كتب لي رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا هذا ما اشترى العداء ابن خالد ابن هودة

80
00:29:29.600 --> 00:29:52.200
من محمد رسول الله اشترى منه عبدا او امه لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلم. رواه ابن ماجه والترمذي. هذا كتاب الرسول بالعقد الذي عقده لهذا الصحابي لما باع عليه سلعة

81
00:29:52.400 --> 00:30:18.750
نفى العيوب التي فيها لان ما فيها عيوب يعلمها نعم اشترى منه عبدا او امة لا داء ولا غائلة ولا خبثة بيع المسلم المسلمة. رواه ابن ماجة والترمذي مسلم لا يرظى انه يبيع عليه انه يبيع على اخيه المسلم شيئا فيه عيب ولا يبينه

82
00:30:19.200 --> 00:30:45.900
فيه عيب يعلمه ولا يبينه. لا يجوز هذا في خلق المسلم مع اخيه المسلم لازم من البيان والصدق في هذا نعم باب ان الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب نعم باب ان الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب. اي نعم اذا اشترى

83
00:30:46.700 --> 00:31:11.350
تلعة والسلعة هذه انتجت انتجت شيئا يعني من من الغلة انتجت شيئا من الغلة فاخذها المشتري ثم وجد في السلعة عيبا فهذا لا يسقط الخيار له الخيار خيار العيب اذا تبين

84
00:31:12.550 --> 00:31:31.350
نعم باب ان الكسب الحادث لا يمنع الرد بالعيب عن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى ان الخراج بالضمان رواه الخمسة وفي رواية ان رجلا ابتاع غلاما فاستغله

85
00:31:31.550 --> 00:31:53.250
ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلته عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالظمان. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة نعم فاذا اشترى سلعة اذا اشترى سلعة

86
00:31:54.550 --> 00:32:16.100
وتبين ان فيها عيبا تبين ان فيها عيبا فله ردها. وان كانت انتجت شيئا فهو للمشتري لانها انتجته وهو على ملك المشتري قبل ان يتبين العيب نعم الخراج بالظمان ايش معنى؟ هذي قاعدة

87
00:32:16.350 --> 00:32:43.850
الخراج بالظمان فمن يظمن الشيء فانه يأخذ غلته. يأخذ خراجه يعني غلته نعم ان رجلا ابتاع غلاما فاستغله ثم وجد به عيبا فرده بالعيب فقال البائع غلته عندي فقال النبي صلى الله عليه وسلم الغلة بالظمان. رواه احمد وابو داوود وابن ماجة

88
00:32:43.900 --> 00:33:06.600
وفيه حجة لمن يرى تلف العبد المشترى قبل القبض من ظمان المشتري الان اذا اشترى اذا اشترى شيئا وتم العقد بينهما دخل في ملك المشتري من العقد فاذا تلف بعد العقد

89
00:33:06.800 --> 00:33:28.500
فهو من ظمان المشتري لانه ملكه بالعقد فاذا تألف فهو من ظمانه ولا يطالب البايع لانه انما تلف على ملك المشتري. نعم حفظك الله استأذنك في سيارة مغلقة الطريق نوع جمس

90
00:33:28.650 --> 00:33:50.900
حروف الاف طاء ياء ثمانية واحد ثلاثة واحد مغلقة الطريق على المارة باب ما فهموا سيارة من نوع جيمس مغلقة الطريق على المارة لوحتها الف وياء اللوحة ثمانية واحد ثلاثة واحد. ليش توقفها في الطريق يا اخي

91
00:33:51.500 --> 00:34:13.450
بس الطريق الناس وانت طالب علم جايين تطلب العلم ما يليق هذا بانسان يسد الطرق على الناس نعم باب ما جاء في المصراة ما جاء في المصرات ايش المصرة ضرات

92
00:34:13.750 --> 00:34:35.000
هي التي يترك حلبها في ضرعها ثم تباع ثم اذا اشتراها المشتري حلبها وجد فيها لبنا كثيرا ففرح بذلك يظن ان هذا درها وهو في الحقيقة مجتمع من تصرية انه ما حلبها

93
00:34:35.100 --> 00:34:54.650
مدة طويلة فاذا تبين هذا فهذا عيب فللمشتري الخيار نعم باب ما جاء في المصراة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسر الابل والغنم

94
00:34:55.200 --> 00:35:15.800
فمن فروا الابل والغنم عند بيعها احلبوها لئلا يظن المشتري ان هذا الحليب الكثير ان هذا شأنها وفيها حليب كثير وهو مجتمع من عدة ايام هذا غش فيجب عليك البيان في هذا. نعم

95
00:35:16.250 --> 00:35:39.450
لا تسروا الابل والغنم فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين. بعد ان يحلبها ان رضيع حلبها واخذ حليبا كثيرا لانه مجتمع من عدة ايام ثم حلبها بعد ذلك وتبين ان هالحليب ما هو بطبيعتها

96
00:35:39.700 --> 00:36:03.100
هذا لان ما حلبت من ايام هذه المصرات هذا غش فيكون المشتري بالخيار ان شاء امضاها وان شاء وان شاء ردها بالعيب نعم فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها ان رضيها امسكها

97
00:36:03.450 --> 00:36:26.050
وان سخطها ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ردها ورد معها صاعا من تمر هذا مشكل عند العلماء الصاع هذا بعضهم يقول انها في مقابل اللبن اللي اخذ منها الصاع من التمر وهذا في مقابل اللبن الذي اخذه منها

98
00:36:26.250 --> 00:36:50.650
اذا ردها نعم وان سخطها ردها وصاعا من تمر متفق عليه وللبخاري وابي داود من اشترى غنما مصراتا فاحتلبها فان رضيها امسكها وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر. في حلبتها هذا يبين الحديث الذي قبله

99
00:36:50.800 --> 00:37:12.500
ردها وصاعا من تمر يعني الساعة مقابل الحليب الذي اخذه. نعم وان سخطها ففي حلبتها صاع من تمر وهو دليل على ان صاع التمر في مقابلة اللبن. اه دليل على هذا ازال الاشكال الذي عند العلماء

100
00:37:12.850 --> 00:37:32.200
ان صاع التمر في مقابل الحليب الذي اخذه منها نعم وهو دليل على ان صاع التمر في مقابلة اللبن وان اخذ قسطا من الثمن نعم وفي رواية اذا ما اشترى احدكم لقحة مصرة لقحة

101
00:37:32.450 --> 00:37:57.850
اذا ما اشترى احدكم لقحة مصرة محبوس فيها حليبها نعم او شاة مصرة فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما هي والا فليردها وصاعا من تمر. رواه مسلم. يردها يردها بالعيب يرد معها صاعا من تمر

102
00:37:58.050 --> 00:38:16.650
في مقابل اللبن الذي حلبه منها. نعم فهو بخير النظرين بعد ان يحلبها اما هي والا فليردها وصاعا من تمر رواه مسلم وهو دليل على انه يمسك بغير ارش اي نعم

103
00:38:17.000 --> 00:38:36.850
وفي رواية من اشترى مصراتا لان المشتري ان رغب فيها يأخذها بدون انه يطلب من البائع الارش يعني اه نقص العيب نعم وفي رواية من اشترى مصراتا فهو منها بالخيار ثلاثة ايام

104
00:38:37.350 --> 00:38:57.900
ان شاء امسكها وان شاء ردها ومعها صاعا من تمر لا سمراء رواه رواه الجماعة الا البخاري. لا سمرة يعني لا حنطة التمرة هي الحنطة نعم بل هو تمر وهذا لايق مع بدل الحليب لان

105
00:38:58.000 --> 00:39:16.700
اه لانه مغذي التمر مغذي والحليب مغذي. التمر حلو والحليب حلو نعم من اشترى مصراتا فهو منها بالخيار ثلاثة ايام. ان شاء امسكها وان شاء ردها ايام لاجل يتثبت انها مصرات

106
00:39:17.550 --> 00:39:45.600
فاذا تثبت انه مصرات فهو بالخيار ان شاء ردها مجانا وان شاء امسكها وصبر على العيب نعم وعن ابي عثمان النهدي قال قال عبد الله من اشترى محفلة وردها فليرد معها صاعا. المحفلة هي المسرات. محفلة يعني متروكة

107
00:39:45.950 --> 00:40:10.200
ركن اللبن في ظرعها حتى تجمع من عدة ايام نعم من اشترى محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد البرقاني لا رواه البخاري والبرقاني على شرطه وزاد من تمر

108
00:40:10.400 --> 00:40:30.550
من تمر يعني ارد معها صاعا من تمر بدل الحليب الذي اخذه منها واستفاد منه. نعم فباب النهي عن التسعير  النهي عن التسعير تحديد السلع ما تباع الا بسعر محدد

109
00:40:30.950 --> 00:40:54.300
هذا لا يجوز دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض والسعر بيد الله سبحانه وتعالى هو الذي هو الذي يخفض الاسعار يزيد الاسعار بقضائه وقدره وحكمته سبحانه وتعالى فلا يجوز للسلطان انه يسعر على الناس

110
00:40:55.050 --> 00:41:18.900
انه يسعر على الناس آآ الاشياء يقول لا تبيعون له بهالسعر هذا هذا تبع السوق يزيده يرتفع وينخفض ما ما يتدخل فيه السلطان الا في الاشياء الظرورية للقوت اقوات الناس

111
00:41:19.000 --> 00:41:41.350
فانه يسعرها بان يقول يبيعها مثل ما يبيع الناس مثل ما تسوى بالسوق نعم باب النهي عن التسعير عن انس رضي الله عنه قال غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم غلا غلا السعر يعني زاد السعر. نعم

112
00:41:41.850 --> 00:42:03.650
فقالوا يا رسول الله لو سعرت فقال ان الله هو القابض الباسط الرازق الرزاق المسعر المسعر ليس من اسماء الله عز وجل وانما هو المسعر يعني هو الذي يقدر زيادة السعر او

113
00:42:03.900 --> 00:42:28.050
او نقص السعر هذا من عند الله سبحانه وتعالى فلا دخل للسلطان في هذا نعم ان الله هو القابض الباسط الرازق المسعر واني لارجو ان القى الله عز وجل ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال

114
00:42:28.050 --> 00:42:54.800
هذا دليل على ان التسعير انه ظلم ظلم للناس تسعير ظلم للناس فلا يجوز للحاكم انه يسعر سعر للناس ما يزيدون ولا ينسون فيه نعم واني لارجو ان القى الله عز وجل ولا يطلبني احد بمظلمة ظلمتها اياه في دم ولا مال. رواه الخمسة الا النسائي

115
00:42:54.800 --> 00:43:20.200
وصححه الترمذي دل على تحريم التسعير نعم باب ما جاء في الاحتكار. لكن الذي يزيد السعر من عنده او التجار يحبسون السلع حتى حتى ترتفع قيمتها الحاكم يتدخل ويمنعهم من الاحتكار

116
00:43:20.650 --> 00:43:44.700
يمنعهم من الاحتكار احتكار السلع السلع التي هي قوتهم وحاجتهم اما السلع الكمالية فلا بأس لانه ما هي بظرورية لكن اللي هي من ضرورات الناس فلابد ان الحاكم يتدخل فلا يحتكرها بعض الناس

117
00:43:44.800 --> 00:44:10.500
ويزيد في سعرها نعم وباب ما جاء في الاحتكار المحتكر ملعون كما في الحديث الجالب مرزوق والمحتكر ملعون. نعم عن سعيد بن المسيب عن معمر ابن عبد الله العدوي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر الا خاطئ

118
00:44:10.900 --> 00:44:33.550
ويحتكر الا خاطئ يعني الاقوات الظرورية ما يخزنها عن الناس حتى يرتفع سعرها الا خاطي واقع في الخطأ والذنب والمعصية نعم وكان سعيد يحتكر الزيت. رواه احمد ومسلم وابو داوود

119
00:44:33.700 --> 00:44:52.250
نعم الزيت هذا كمالي ما يخالف الزيت من الكماليات ما يخالف لكن الاشياء الظرورية التي يحتاجها الناس هذه هي التي لا تحتكر نعم وعن معقل ابن يسار رضي الله عنه قال

120
00:44:52.300 --> 00:45:09.200
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة نعم اللي تدخل

121
00:45:09.900 --> 00:45:34.650
دال على غلاء الاسعار يحبس السلع حتى تغلو اسعارها فاذا كان الغلا بسبب انسان تدخل في هذا فانا عليه الوعيد الشديد. نعم من دخل في شيء من اسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله ان يقعده بعظم من النار يوم القيامة

122
00:45:34.900 --> 00:45:53.250
وعن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. رواهما احمد اي نعم لا يحتكر الا خاطئ والاحتكار عرفناه انه في الاشياء

123
00:45:53.650 --> 00:46:10.850
التي هي ظرورية للناس. اما الكماليات فلا بأس انه يخزنها عنده ولا ان الناس ما ما يضطرون اليها. نعم وعن عمر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول

124
00:46:10.900 --> 00:46:36.000
من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس. رواه ابن ماجة وهذا وعيد شديد يعني تنوعت أنواع الوعيد بحق المحتكرين لاقوات الناس وضروراتهم نعم من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والافلاس. رواه ابن ماجة

125
00:46:36.150 --> 00:46:56.450
الجذام هو سقوط بعض الاعضاء والعياذ بالله سقوط بعض الاعضاء هذا الجذام نعم والافلاس يعني انه هو يريد الزيادة ويريد التجارة والله يظربه بالافلاس والفقر. نعم. عكس ما يريد نعم

126
00:46:57.150 --> 00:47:29.050
باب النهي عن كسر سكة المسلمين الا من بأس. نقف عند هذا. نعم   فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم بيع الفيز فيز السائق وغيرها اذا استقدمت سائقا فاني ابيعه على شخص اخر واحسب التكاليف التي

127
00:47:29.050 --> 00:47:50.450
خسرتها هل يجوز مثل هذا البيع؟ لا انت مستقدمه ليشتغل عندك ما تبيعه على على ثاني والفيز ما تباع هذا فيه ظرر على المسلمين فيه ظرر على المسلمين اذا بغت تبيع وتشري عندك السلع الحمد لله

128
00:47:50.550 --> 00:48:10.450
نعم  فضيلة الشيخ وفقكم الله الرسول صلى الله عليه وسلم اشترى صبية بسبعة ارؤس من دحية الكلب هل يعني ذلك سبعة عبيد سبعة ايش؟ عبيد اي نعم الرؤوس يعني عبيد نعم

129
00:48:11.750 --> 00:48:29.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا اشتريتم من محل بعض الاغراظ ولم يكن عند البائع صرف ليرجع الباقي لي من القيمة. فهل يجوز تأجيل الباقي واخذه فيما بعد

130
00:48:30.600 --> 00:48:53.650
تأجيل الباقي لا هذا صرف هذا صرف ما يجوز التأجيل فيه فتؤجل السداد الى ان تأتي بالقيمة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما العلة ان الحيوان واللحم لا يدخل فيه الربا

131
00:48:53.700 --> 00:49:19.000
مع انه مطعوم وموزون ما هو من الاطعمة الظرورية اللحم ما هو من الاطعمة الظرورية من الكماليات. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول يذكر الامام الشوكاني رحمه الله في نيل الاوطار يذكر دائما الامام يحيى وقال الامام يحيى فمن

132
00:49:19.000 --> 00:49:39.150
المقصود به والامام يحيى من الزيدية من ائمة الزيدية في اليمن ان الشوكاني رحمه الله من اليمن نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اخي قد اشترى سيارة عن طريق التهجير المنتهي بالتمليك

133
00:49:39.350 --> 00:50:04.750
ويريد مني ان اساعده على تسديد الاقساط لهذه المعاملة. فهل يجوز لي ان اساعده في ذلك  اذا كان انه وقع في هذا الدين وحاصره صاحب السيارة ساعده لانه تورط لكن تقول له المرة الثانية لا لا تشتري بهذا بهذا العقد

134
00:50:04.850 --> 00:50:22.600
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل الربا يبطل جميع الاعمال الصالحة استدلالا بما ورد في حديث عائشة رضي الله عنها قد بطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم

135
00:50:23.350 --> 00:50:41.150
لا هذا من باب من باب التشديد عليه والا ما ما يبطل اه الجهاد باكل الربا ولا الاعمال الصالحة لكن الربا جريمة وكبير من كبائر الذنوب ولكنه لا يبطل الاعمال

136
00:50:41.250 --> 00:51:00.600
اللي يبطل الاعمال هو الشرك ما يبطل الاعمال الا الشرك. ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين ما عدا الشرك من الذنوب فلا يبطل الاعمال وان كان كبيرة نعم

137
00:51:02.100 --> 00:51:21.850
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل هل يعتبر من العينة من يشتري سلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها على غير البائع الاول بثمن ارخص. لا ما ما يعتبر هذا من العينة اذا باعها على غير الدائن

138
00:51:21.850 --> 00:51:47.450
الذي اشتراها منه فلا يدخل هذا في العينة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اذا بعت سلعة بثمن مؤجل ثم وجدتها معروضة في السوق بعد ايام فهل يجوز لي ان اشتريها مرة اخرى؟ ام يجب علي ان اتركها؟ لا اتركها ما دمت بايعها بثمن مؤجل لا تشتريها

139
00:51:47.800 --> 00:52:15.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في هذا الزمن يقول كثرت المشتبهات فكيف يستطيع المسلم ان يتجنبها تجنبها يستطيع انه يتجنبها ما يجبر عليها ويعبر بلية ياخذ الاشياء الواضحة نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

140
00:52:16.150 --> 00:52:38.350
ابيعوا الذهب بالمال بالنقود ثم اشتري من المحل نفسه ذهبا جديدا بسعر مختلف. ها ابيع الذهب بالنقود ايه ثم اشتري من المحل نفسه ذهبا جديدا بسعر مختلف. فهل يدخل هذا في الربا؟ اذا استلمت النقود

141
00:52:38.550 --> 00:53:04.100
انك بعت الذي بعت الذهب بها استلمتها فلك ان تشتري ما شئت من المحل او من غيره لكن بشرط ان تقبضها اولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسأل ان يسأل المسلم اخاه المسلم عن طعامه الذي

142
00:53:04.100 --> 00:53:23.950
الذي اطعمه منه. السؤال اذا كان هذا الاخ معروفا بالتساهل باخذ الاشياء المتشابهة. لا تروح لامه تصير تعرف انه معروف بالتساهل لا تروح لمه نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

143
00:53:24.000 --> 00:53:39.750
هل يجوز الاكل من ثمر الاشجار او ثمر النخيل الذي في الشوارع وامام بيوت الناس؟ ام انه من المشتبه لا بأس بذلك يعني الاخذ يعني ما ما تحمل معك شيء

144
00:53:40.000 --> 00:54:04.750
اما انك تأكل من الثمرة ولا تأخذ معك شيء فلا بأس بذلك. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول انا لا اكل الدجاج البرازيلي والفرنسي اتقاء للشبهة لا للتحريم فهل لي ان اسأل المطعم الذي اشتري منه؟ هل هذا الدجاج بلدي او غير ذلك

145
00:54:04.900 --> 00:54:28.100
اترك الدجاج كله وكل من الطعام نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشتريت عددا كبيرا من اجهزة التكييف واشترطت على الشركة التي اشتريتها منها ان ابقيها عندهم ثمانية اشهر في المستودعات

146
00:54:28.250 --> 00:54:48.050
فهل يجوز شرط ابقائها عندهم؟ نعم لا بأس اذا رضوا بذلك فلا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اعمل مزارعا في مزرعة فهل يجوز لي ان اكل من ثمر هذه المزرعة دون اذن صاحبها

147
00:54:48.600 --> 00:55:08.250
الشيء اللي يؤخذ بالفم اول ما تثمر المزارع او النخيل يؤكل بالفم فقط ولا يحمل منه شيء لا بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله من باع سلعة وكان فيها عيب وقد تم اصلاحه قبل البيع

148
00:55:08.400 --> 00:55:28.900
وسألني المشتري هل بها عيب؟ فقلت له لا ولا اعلم مكان المشتري الان فماذا علي انت اخطأت في هذا ان كان قلت فيها شيء مصلح فيها عيب اصلح اما ما دام انه راح ولا تدري وين راح انت اخطأت

149
00:55:28.950 --> 00:55:51.350
فتوب الى الله عز وجل. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز ان اكل من ذبيحة المبتدع؟ وهل المبتدعة تختلف ذبائحهم واحكامهم اذا كانت البدعة تخرجه من الاسلام فلا تأكل

150
00:55:51.850 --> 00:56:10.000
من طعامه. اما اذا كانت يعني من من ذبحه لا تأكل من ذبحه ومن اللحم الذي ذبح اذا كانت بدعته تخرجه من الاسلام اما اذا كان دون ذلك فهو مسلم وان كان مبتدأ تأكل من ذبيحته طعامه. نعم

151
00:56:11.150 --> 00:56:29.000
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز البيع على الكافر وعدم ابلاغه بعيب السلعة مم هل يجوز ان ابيع على كافر ولا ابلغه بعيب السلعة؟ لا ما يجوز الغش

152
00:56:29.300 --> 00:56:47.700
لا مع المسلمين ولا مع الكفار فلا يجوز ما ما ما للكافر حرام عليك  الا اذا اخذ في الغنيمة بالجهاد اما انك تستحل مال كافر تنهبه ما يجوز هذا. نعم

153
00:56:47.850 --> 00:57:03.900
فضيلة فضيلة الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا هل هذا يدل على كفر هذا الغش لا هذا يدل على انه كبيرة من كبائر الذنوب ان الغش كبيرة

154
00:57:04.200 --> 00:57:27.900
من كبائر الذنوب ولا يدل على الكفر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول فبعض الناس يقوم باخفاء وتخزين الدولارات في البيت حتى يرتفع سعرها ثم يقوم ببيعها بعد ذلك فهل هذا حرام؟ لا ليس حراما

155
00:57:28.600 --> 00:57:46.450
هذا ليس حراما نعم وكذلك حفظك الله سائل اخر يقول هل يجوز الاحتفاظ بالذهب والفضة بالبيت حتى يرتفع سعرها ثم نقوم بعد ذلك ببيعها مثل السؤال اللي قبله لا بأس بذلك هذا مالك تصرف فيه

156
00:57:46.600 --> 00:58:04.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا رأى الحاكم ان الاسعار لا تناسب الناس فهل له ان يحدد الاسعار ويسعر على التجار خوفا على الفقراء لا ما يتدخل بالسعر

157
00:58:05.450 --> 00:58:32.500
ما يتدخل بالسعر الا انه يمنع الزيادة التي غير مألوفة اما الزيادة المألوفة والجارية ما يمنعها هذا سوق يزيد يرتفع وينخفض والمسعر هو الله سبحانه وتعالى نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كنت اعلم عيبا في سلعة لشخص اخر

158
00:58:32.850 --> 00:58:48.750
فهل يجب علي ان ابينها للمشتري اذا حضرت البيعة ولم يتفطن لها المشتري؟ اقول اقول له انظر الى هذا اي انصح البايع قل بين للمشتري ما فيها من العيب انصح البايع

159
00:58:48.900 --> 00:59:11.850
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للذي يريد ان يبيع شيئا وفيه عيب وقال للمشتري خذ السلعة وافحصها عند من شئت ان رضيتها فخذها والا فردها. ما يجوز هذا ما دام يعلم فيها عيب لازم يبين له

160
00:59:12.200 --> 00:59:32.850
لازم ما يكتم العيب نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الجمع بين قول ان ترك المشتبهات هو من باب الاحتياط. وبين قول الرسول صلى الله عليه وسلم ومن وقع

161
00:59:32.850 --> 00:59:47.850
في الشبهات وقع في الحرام يعني انه يقع في الحرام فيما بعد وهو يقع في الحرام مجرد ما يأخذ شيء مشتبه على طول لا انه يتجرأ فيما بعد ويقع في الحرام

162
00:59:48.200 --> 01:00:06.950
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول العيب اليسير الذي يتجاوز عنه الناس فهل لابد من بيانه عند البيع اي نعم ما دام انه يسمى عيب لازم من بيانه

163
01:00:07.200 --> 01:00:28.700
لانه يكون عيب عندك ولا يكون عيب عند الثاني. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بالنسبة للمصرات لو وجدت هذه المسألة الان فهل يرد صاعا من تمر ام يقومه ويدفع ثمن الحليب للبائع

164
01:00:28.950 --> 01:00:54.050
يعمل بالحديث يعمل بالحديث فيرده صاعا من تمر. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول استأجرت بيتا جديدا وبسعر مناسب ولكن اصبح لي جيران يزعجونني بالاغاني والموسيقى فهل اخرج من هذا البيت ويعتبر هذا الامر عيبا

165
01:00:54.200 --> 01:01:10.400
هذا منكر تطلب من الهيئة ان تزيئ له هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اللي يرفعون اصوات المعازف والمزامير مين هذا يجب منعهم من ذلك ويزعجون الجيران ويأثمونهم ما يجوز هذا

166
01:01:10.550 --> 01:01:34.450
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اشترى رجل بقرة ووضعت مولودا وبعد ذلك تبين ان فيها عيب فرددتها على البائع فهل يجوز لي ان احتفظ بهذا المولود نعم هذا من حقك لانه ولد على ملكك. نعم

167
01:01:35.400 --> 01:01:54.950
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز مبادلة بهيمة الانعام متفاضلة لا بأس بذلك كان صلى الله عليه وسلم امر ابن عمرو عبد الله ابن عمرو انه يأخذ البعير بالبعيرين الى ابل الصدقة. نعم

168
01:01:56.700 --> 01:02:11.450
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم بيع لعب الاطفال المجسمة على صور الحيوانات او غير ذلك؟ لا يجوز ذلك يتربى الاولاد على الصور وعلى ما يجوز هذا

169
01:02:12.450 --> 01:02:31.250
الالعاب كثيرة غير الصور تشتري لهم العاب غير صور ذوات ارواح ولا تربيهم على الصور وذوات الارواح. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول قمت بصدم سيارة في الطريق

170
01:02:31.500 --> 01:02:52.300
لا يوجد فيها احد يقول قمت بصدم سيارة في الطريق لا يوجد فيها احد وفررت خوفا من المرور ان يحملني شيئا ثم تبت بعد ذلك لكني لا اعرف صاحب السيارة. فما الواجب علي؟ راجع المرور يبي يصير جاين المرور

171
01:02:52.800 --> 01:03:16.300
نراجع المرور واسألهم خذ رقم السيارة وشغله واسأله المرء نعم مواصفاته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول لو قلت لصاحب البقالة او المحل اعطني كيسا من الارز الان واعطيك المال فيما بعد

172
01:03:16.350 --> 01:03:36.000
فهل يعد هذا من الربا ان تشير الى الرز بدراهم ما يخالف لا بأس اما ان كان مشتريه برز لا هذا يدخله الربا. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز التسعير للادوية خاصة؟ اي نعم يجوز

173
01:03:37.000 --> 01:03:57.300
تسعير ما يباع بالصيدليات الا المسعر نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول يوجد في بلادنا اجار الشقق بعقد طويل لمدة ستين عاما. وذلك بالتراضي بين الطرفين

174
01:03:57.350 --> 01:04:18.050
فهل يعد مثل هذا العقد صحيحا؟ اي نعم هذا يسمونه الصبرة او الحكرة يجوز الاجارة يجوز تكون مدة قليلة او مدة طويلة ما في بأس نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا عرف الشخص بالتساهل او اكل الربا

175
01:04:18.650 --> 01:04:45.650
ودعاني الى وليمة عرس فهل يجوز لي ان اتخلف عنها لهذا السبب اذا كان عنده مال مختلط من الحلال والحرام انت تأكل وتجيب الدعوة وتأكل على انه من الحلال النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل من طعام اليهود وهم يتعاملون بالربا لان ما كل كسبهم من الربا فيه ربا وفيه غير ربا

176
01:04:46.250 --> 01:05:04.800
انت تعتمد على ان هذا الطعام ليس من الحرام الا اذا علمت اذا علمت انه من الحرام فلا تأكله. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول صاحب محل صاحب محل تموينات

177
01:05:04.950 --> 01:05:23.050
يمسك السلع التي تنقص في السوق ولا يبيعها الا على بعظ الزبائن دون بعظ فهل يجوز له ذلك اذا كانت من الكماليات فلا بأس اما اذا كانت من الضروريات فلا بد ان يبيع مثل ما يبيع الناس

178
01:05:23.100 --> 01:05:44.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول كيف تكون التوبة لشخص قد اشترى بيتا عن طريق الربا؟ علما انه لا يستطيع شراءه نقدا ماذا يكتب سؤاله للافتاء ويشابه سؤال موظوع سؤال. نعم

179
01:05:45.150 --> 01:06:02.600
فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول اشتريت من السوق حبحبا ثم ذهبت الى البيت وفتحتها فوجدتها بيضاء غير ناضجة فارجعتها الى صاحب المحل فقال ان هذا الامر لا يرد

180
01:06:02.650 --> 01:06:25.900
فانا مثلك قد اشتريتها هكذا ولا ادري ما بداخلها. يقول ما الحكم الشرعي في مثل هذه المسائل مثل ما قال لك صاحب المحل نعم انت شركتها وصارت على ملكك وصاحب المحل ما يدري وان كان لو هو يدري وجاحد عليك نعم لكن ما ما يدري

181
01:06:26.200 --> 01:06:48.800
نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اقرظوا بعظ الناس بعظ المبالغ المالية ويتأخرون بالسداد فاقوم بتخفيض القرظ عليهم الى النصف اقرض بعض الناس بعض المبالغ ويتأخرون بالسداد فاقوم بتخفيض

182
01:06:49.350 --> 01:07:13.900
بعض اقوم بتخفيض الدين عنهم الى النصف. شرط ان يسددوا خلال مدة معينة. والا انتهى هذا التخفيض يقول هل يجوز مثل ذلك لا ما يجوز مثل هذا ما يجوز مثل هذا اما ان تخفظ عنهم مطلقا والا انك تخلي الدين لما يستطيعون السداد ويسددونه لك

183
01:07:14.250 --> 01:07:40.550
نعم فضيلة الشيخ وان كانوا امنيا وعندهم السداد وهم مماطلون تشتكيهم نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول في بلدنا خارج هذه البلاد يقول في بلدنا يوجد عقود لايجار البيوت وهي عقود مفتوحة المدة ليس لها انتهاء فهل مثلها

184
01:07:40.550 --> 01:07:58.000
هذه العقود صحيحة؟ والله ما نتدخل بغير هذه البلاد. يعني نتدخل معاملات الناس خارج هذه البلاد ما نتدخل فيها نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما الضابط في بيع السلع

185
01:07:58.100 --> 01:08:16.100
التي تستعمل في الحلال والحرام يقول ما الضابط ببيع السلع التي تستعمل في الحلال والحرام. متى يجوز بيعها ومتى لا يجوز مش مثل يا اخي وش مثل السلع اللي تستعمل في الحلال والحرام

186
01:08:16.400 --> 01:08:36.250
ذكر حفظك الله ادوات الحلاقة يقول انت بايعها على انها تستعمل في الحلال اذا استعملها هو في الحرام على مسؤوليته نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم استيراد قطع الغيار غير الاصلية للسيارات

187
01:08:36.300 --> 01:08:58.850
ثم بيعها على الناس على انها اصلية اذا علمت هذا بلغ وزارة التجارة لتنظر في امره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز بيع وقتنا الملابس المحتوية على الصور وعلى الصليب

188
01:08:59.650 --> 01:09:23.450
قاليب لا ما يجوز للمسلم يلبس فيها الصليب فيها صور الكفار فيها ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول بعض المحلات تضع لوحة داخل المحل وهي السلعة المباعة لا ترد ولا تستبدل

189
01:09:23.450 --> 01:09:42.750
يقول هل هذه العبارة شرعية رح وخل هالدكان هذا اللي فيه الكلام هذا رح وشر من غيره نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما حكم الزيادة على المبلغ الحقيقي في الفاتورة

190
01:09:42.850 --> 01:10:02.050
فعندما اشتري سلعة فاني لا اكتب المبلغ الحقيقي وانما اكتب مبلغا زائدا عليه وانت وكيل تشتريه لغيرك وكيل انت ما يجوز هذا لا يجوز تبدل السعر تكتب سعرا غيره نعم

191
01:10:03.650 --> 01:10:25.550
فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز البيع داخل ساحات المسجد لخارج المسجد ما في بأس واما داخل سور المسجد وابواب المسجد فلا يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله

192
01:10:26.650 --> 01:10:46.700
هذا سائل يقول اذا سألني المشتري عن السعر الذي اشتريت السلعة به فهل يجب علي ان اخبره بذلك اذا اذا سألني المشتري عن السعر الذي اشتريت به السلعة فهل يجب علي ان اخبره بذلك

193
01:10:47.100 --> 01:11:09.050
اي نعم يجب عليك ان تخبره بالواقع. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز لي ان اشتري تسعة ريالات من المعدن بعشرة ريالات ورقية؟ لا لان الورق بدل

194
01:11:09.150 --> 01:11:32.050
بدل اه المعدن بدل المعدن وحكمه حكمه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول هل يجوز للرجل ان يستأجر عاملة قد هربت من كفيلها ويستأجرها من شخص اخر وسيط

195
01:11:32.150 --> 01:11:57.250
لا ما يجوز هذا هذا ما يجوز الهاربة ما يجوز ان تستأجر لان هذا يفتح باب على المسلمين يهرب العاملات ويحصل فيها هذا الفساد نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

196
01:11:57.500 --> 01:12:16.450
ما حكم المماطلة في تسديد اجرة العمال الذين يعملون عند الشخص قال صلى الله عليه وسلم اعطوا الاجير اجرته قبل ان يجف عرقه فلا يجوز المماطلة يجب اعطاء الاجير اجرته

197
01:12:16.500 --> 01:12:35.600
في الحال حتى العرق موجود على على جبهته من العمل نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله وهذا سائل يقول هل يجوز للبائع ان يحلف عند بيعه وشرائه وهو صادق في ذلك

198
01:12:35.900 --> 01:12:53.850
لا يكثر من الحلف لا يكثر من الحلف فيكون من الذين لا ينظر الله اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. ومنهم رجل جعل الله بضاعته. لا يبيع الا بيمينه ولا يشتري الا بيمينه

199
01:12:54.250 --> 01:13:15.500
هذا من الاستهانة بالايمان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول ما معنى ما ورد ان كل قرظ جر نفعا فهو ربا اي نعم القرض الحسن هذا ما يراد به الثواب والاجر

200
01:13:15.850 --> 01:13:36.700
فلا يجوز ان تأخذ عليه مقابل ننفعه يعطيك سيارته ترسله تشيل عليه او يحملك من محل الى محل علشان القرض ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول

201
01:13:36.900 --> 01:13:57.850
هل يجوز للشخص ان يبيع شيئا من دمه فاذا تبرع بالدم يأخذ شيئا على ذلك لا ما يجوز يأخذ ثمنا للدم الدم حرام الذم حرام فلا يؤخذ له ثمن يؤخذ للاسعاف

202
01:13:58.300 --> 01:14:17.500
تعافي المريظ او المرظى شي طيب ويؤجر عليه صاحبه اما يأخذ مقابل؟ لا ما يجوز هذا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا علمت ان هذا الشيء قد صودر من صاحبه

203
01:14:17.650 --> 01:14:34.950
فهل يجوز لي ان اشتريه اذا عرض للبيع لا اذا تعرف انه مأخوذا قهر على صاحبه فلا تشتريه. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا خطب رجل امرأة

204
01:14:35.300 --> 01:14:53.050
فهل يجوز له ان يهديها هدية وغير ذلك من الامور مع علم وليها بذلك هذا ايش يقول هل يجوز اذا خطب رجلا امرأة فهل يجوز له ان يهديها هدية وغير ذلك من الامور مع علم وليها به

205
01:14:53.150 --> 01:15:13.350
عن طريق وليها ما تكون تواصل بينها وبينه من دون ان ان يعلم الولي لازم من عن طريق الولي. نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل يقول اذا كان الشخص مريضا

206
01:15:13.650 --> 01:15:34.500
ولا يستطيع العلاج الا عن طريق القرض الربوي فهل يجوز له ان يتعاطى ذلك للضرورة لا ما يجوز ان يأخذ الربا او يعطي الربا ما يجوز له هذا يعافيه الله ان شاء الله

207
01:15:34.600 --> 01:15:43.850
يحسن التوكل على الله ويعافيه الله ان شاء الله نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا تاب الشخص من الربا