بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الاسلامي للدكتور صالح بن فوزان فوزان الدرس مائة وتسعة وثلاثون. بسم الله الرحمن رحيم الحمد لله على فضله واحسانه والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. نواصل الحديث معكم في موضوع المواريث ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن كيفية توريث المفقود وتوريث من معه. والمفقود لغة اسم مفعول ان فقد الشيء اذا عدمه والفقد ان تطلب الشيء فلا تجده. والمراد بالمفقود هنا من انقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى احد هو ام سواء كان سبب ذلك سفره او حضوره قتالا او انكسار سفينة او اسره في ايدي اهل الحرب او غير ذلك ولما كان حال المفقود وقت فقده محتملا مترددا بين كونه موجودا او معدوما ولكل من الحالتين احكام تخص سهى احكام بالنسبة لزوجته واحكام بالنسبة لارثه لارسه من غيره وارث غيره منه وارث غيره معه ولم يترجح احد الاحتمالين على الاخر كان لابد من ضرب مدة يتأكد فيها من واقعه تكون فرصة للبحث عنه والتحسس عن اخباره. ويكون مضي هذه المدة بدون معرفة شيء عنه دليلا على عدم وجوده وبناء على ذلك اتفق العلماء رحمهم الله على ضرب تلك المدة لكن اختلفوا في مقدارها على قولين. القول انه يرجع في تقدير مدة انتظار المفقود الى اجتهاد الحاكم لان الاصل حياته ولا يخرج عن هذا الاصل الا بيقين او ما في حكمه وهذا قول الجمهور سواء كان المفقود يغلب عليه السلامة او من الهلاك وسواء فقد قبل التسعين من عمره او بعدها. فينتظر حتى تقوم بينة بموته. او تمضي مدة يغلب على الظن انه انه لا يعيش فوقها القول الثاني التفصيل وذلك ان للمفقود حالتين الحالة الاولى ان يكون الغالب عليه الهلاك كمن يفقد في مهلكة او بين الصفين في القتال او في مركب غرق فسلم بعض اهله وهلك البعض الاخر او يفقد بين اهله وفي بلده كان يخرج لصلاة ونحوها فلا يرجع. فهذا ينتظر اربع سنين منذ فقد لانها مدة يتكرر فيها تردد المسافرين والتجار فانقطاع خبره الى هذه المدة يغلب على الظن انه غير حي. الحالة الثانية ان يكون الغالب على المفقود السلامة كمن سافر لتجارة او سياحة او طلب علم فخفي خبره فهذا ينتظر تتمة تسعين سنة منذ ولد لان الغالب انه لا يعيش اكثر من هذا. والراجح والله اعلم هو القول الاول. وهو انه يرجع في تحديد انتظار المفقود الى اجتهاد الحاكم لان ذلك يختلف باختلاف الاوقات والبلدان والاشخاص. لانه في زماننا توفرت وسائل الاعلام والمواصلات حتى صار العالم كله متقارب الارجاء كالبلد الواحد مما يختلف الحال به عن الزمان السابق اختلافا كثيرا فاذا مات مورث المفقود في مدة الانتظار المذكورة على القولين فان لم يكن له وارث غير المفقود وقف جميع ما له الى ان يتضح الامر او تمضي المدة وان كان له ورثة يرثونه غير المفقود فقد اختلف العلماء في كيفية مسألتهم على على اقوال. القول الاول وهو قول اكثر العلماء انه يعامل الورثة الذين مع المفقود فيعطى كل منهم ارثه المتيقن ويوقف الباقي وذلك بان تقسم المسألة على اعتبار المفقود حيا ثم تقسم على اعتباره ميتا فمن كان يرث في المسألتين متفاضلا فانه يعطى الانقص من نصيبيه. ومن يرث فيه متساويا فانه يعطى نصيبه كاملا. ومن يرث في احدى المسألتين فقط فانه لا يعطى شيئا. ويوقف الباقي الى تبين امر المفقود. القول الثاني ان المسألة تقسم على تقدير موت المفقود فقط على الموجودين من الورثة ولا يوقف للمفقود شيء فان تبين انه حي بعد موت مورثه نقض هذا الحكم. والقول الثالث انها تقسم المسألة على تقدير حياة المفقود فقط لان الاصل حياته. فان ظهر انه ميت قبل موت مورثه فانه ينقض هذا الحكم والراجح من هذه الاقوال هو القول الاول وهو قسمة المسألة على الاعتبارين لانه احوط واضمن لحق المفقود وحق غيره هذا حاصل البحث في موضوع توريث المفقود من غيره. اما توريث غيره منه فانه اذا مضت مدة انتظاره ولم يتبين امره فانه يحكم بموته ويقسم ماله ويقسم ماله الخاص والمال الذي وقف له من مال مورثه على ورثته الموجودين حين الحكم بموته دون من مات منهم في مدة الانتظار. لان الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاة من مات في مدة الانتظار. ومن شرط الارث تحقق حياة الوارث بعد موت المورث والى الحلقة القادمة باذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه