طيب بسم الله الرحمن الرحيم كنا قد وصلنا في الدرس الماظي الى الكلام عن الدليل الثالث من الادلة المتفق عليها وهو دليل القياس. والقياس ايها الاخوة اخوتي الكرام ثلاثة انواع اربعة انواع النوع الاول قياس العلة والثاني قياس الدلالة والثالث قياس الشبه والرابع القياس بنفي الفارق. ذلك ان القياس ما هو؟ القياس الحاق فرع باصل تمام الحاق الفرع بالاصل الاصل هو الذي ورد فيه الدليل النص من القرآن او من السنة والاجماع. والفرع هو الذي نريد ان نلحقه بما ورد به النص الشرعي خلاص هذا الالحاد اما ان يكون النظر فيه الى انتفاء الفارق او الى وجود الجامع. اما الى انتفاء الفارق او الى وجود الجامع مثال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ويجلس فيه. طيب هل يجوز ان تقيم المرأة المرأة من مجلسها يجوز ولا لا؟ نقول لا لا يجوز ذلك. طيب لماذا الحقنا المرأة بالرجل؟ لعدم وجود الفرق ذي الاصل اشتراك الرجال والنساء في الاحكام. وهنا لا تحتاج ان تنظر ان تقول العلة كذا فالحقنا المرأة لجامع. وانما النظر منه لعدم وجود الفرق هذا القياس بنفي الفارق. واضح. اما الاقسام الاخرى للقياس فهي بالنظر في الجامع بين الفرع والاصل الجامع بين الفرع والاصل اما ان يكون علة الحكم اما ان يكون علة الحكم فتقول في شراب مثلا جديد شراب جديد قد شرب منه النشء فسكروا. تقول هذا الشراب ملحق بالخمر بجامع العلة وهي الاسكار لاننا تحقق وجود الاشكال واضح فهذا يسمى قياس العلة. وقد يأتيك هذا الشراب الجديد فتقول هذا الشراب احد مكوناته نسبة سبعة او عشرة بالمئة من الكحول فتقول هذا حرام الحاقا له بالخمر بجامع وجود الكحول فيهما الكحول ليس علة التحريم ولكن الكحول دليل على العلة وهي الاسكار. واضح؟ فهذا الحاق يسمى قياس الدلالة واضح فيس الدلال وهو وجود دليل العلة. تمام؟ الثالث هو ان تلحق الفرع بالاصل لكثرة الشبه. فتقول على المثال هذا الاصوات الجديدة التي تدخل مثلا في بعظ الاناشيد تمام؟ هذه الاصوات الجديدة التي ربما تكون اصوات بشرية ثم تدخل في الحاسب وتعبر خلاص ولكنها تنتج صوتا يشبه صوت المعازف. فهل نلحقها بصوت الادمي او نلحقها بصوت المعازف يترددت بين هذين الاصلين فنلحقهما فنلحقها باكثرهما شبها. وهي اكثر الشباب مثلا بصوت المعازف تلحق به القياس بغلبة الاشباه بين الفرع والاصل يسمى قياس الشبه. وهذا معنى قول الناظم ثم القياس علة هذا قياس العلة دلالة قياس الدلالة وشبه قياس الشبه ونفي فرق ناله خلاص يعني لا يوجد فرق نال الاصل او نال الفرع واضح؟ فهذا هو شبه اه قياسه بنفي الفارق. ثم انتقل بعد ذلك الى الكلام عن اركان القياس فقال اركانه ذكرها الاجيب فرع واصل حكمه والعلة. اركانه ذكرها الاجلة. فرع واصل حكمه والعلة. اركان القياس هي هذه الاربعة الاول الاصل وهو الذي دل عليه النص. مثال الخمر. فقد جاء النص بتحريمه الثاني الفرع وهو النازلة الجديدة التي نريد ان ننظر في الحاقها بالاصل الوارد بالنص مثاله شراب جديد اخترع حديثا خلاص هذا هو الفرع والثالث العلة وهي الوصف الذي به الحقنا الفرعي بالاصل الوصف الجامع بين الفرع والاصل. والثالث ها الحكم وهو حكم الاصل وهو حكم الاصل. فالخمر اصل والتحريم هو الحكم الذي هو من اركان القياس. وامت واما الحكم انتبه واما الحكم الذي نحكم به على الشراب الجديد فهذا ليس من اركان القياس وانما هو نتيجة القياس. اذا المراد بالحكم في اركان القياس حكم الاصل ام حكم الفرع الاصل ولذا قال الناظم اركانه ذكرها الاجلة. فرع واصل حكمه. لماذا اخر الاصل عن الفرع ليرد ضمير الحكم الى الاصل. حتى تعرف ان الحكم في اركان القياس ليس هو حكم الفرع وانما هو حكم الاصل. قال آآ فرع واصل حكمه والعلة ثم قال بعد ذلك نعم آآ يبين لك شرط كل ركن من هذه الاركان. الركن الاول هو ركن الاصل وليس لحكم الاصل شروط مستقلة نفس الشروط هي شروط الاصل هي شروط حكم الاصل. فقال وشرط الاصل العقل للمعاني معنى لذلك انه لا يصح لك ان تتخذ اصلا في القياس الا الاشياء التي يعقل معناها. اما الاشياء التعبدية التي جاءت في النص تعبديا فلا يصح ان تجعلها اصلا للقياس. مثال ذلك لو قال قائل يجزئ الطواف باربعة اشواط قياسا الى اجزاء الظهر باربع ركعات في الصحيح ولا فاسد؟ فاسد لانه قاسى على امر غير معقول المعنى امر تعبدي تعدد الركعات وعدد حصى الجمار ما الى ذلك هذه احكام ايش؟ تعبدية. شرط الاصل العقل للمعاني. الثاني احكامه فلا يصح ان تقيس الا على حكم محكم غير منسوخ ضد محكم ايش؟ المنسوب فلو قال قائل ان الله عز وجل قال في كتابه واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعة منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت. الاية وردت في الزانية او الزانية واللاتي يأتين. الزانية. فيقاس عليه فنقول حكم الرجل اذا زنا انه يحبس. قياس صحيح ولا فاسد؟ قياس فاسد لان الاية منسوخة باية اخرى وهي الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهم. فلا القياس على حكمه منسوب. قال احكامهم تمام؟ لا بقياس هكذا لا بقياس ثاني فلا يصح ان تقيس على ما ثبت بالقياس مثال ذلك لو قال قائل على سبيل المثال ان هذا الشراب محرم قياسا على الخمر ثم جاءنا شراب جديد فقال هذا الشراب الجديد مقيس على الشراب الذي قسناه نقول لا يصح القياس. اما ان تقيسه على الخمر فان استقام قياسه الخوف الحمد لله وان لم يستقم فلا يصح ان تقيسه على ما ثبت في القياس هذا معنى قوله لا بقياس