معها ومع وليها. على قولين فمنهم من يقول ينظر اليها مع عدم علمها. يتخبأ لان جابر يقول تخبأت لها يتخبى في مكان لا تعلم عنه. فينظر اليها. لانها لو علمت يعني يقولون عورة الامة ما بين السرة الى الركبة مثل الرجل. وهذا قول لا شك انه غلط. والامة امرأة فيها فتنة نعم فلا فلا عمل على هذا القول. نعم. كذا حكم ذي بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الالفية في الاداب الشرعي الحافظ شمس الدين عبدالقوي المرداوي رحمه الله. الدرس الرابع عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى ووجه الفتاة ينظر اذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد زال الناظم رحمه الله في ذكر المسائل التي يجوز فيها نظر الرجل من غير محارمها. ذكر اولا الخاطب اذا خطب امرأة جاز له ان ينظر الى ما يرغبه فيها او يمنعه من الزواج بها. لان لا يدخل عليها وهو على جهل فيحصل بينهما سوء تفاهم. الشارع اباح له ان ينظر الى اليها كذا انظر اليها الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اذهب فانظر اليها. فانه احرى ان يؤدم بينكما اي ان يحصل الوفاق بينكما العلما ذكروا انه ينظر الى ما تدعو الحاجة الى النظر اليه. من رغبة فيها او عدم رغبة وهذا يحصل بالنظر الى وجهها. الى وجهها فانه الوجه هو الذي يدل على جمال المرأة او دمامتها وبعضهم قال ينظر الى الوجه والكفين. ان الوجه يدل على جمال المرأة او دمامتها والكفان يدلان على خصوبة البدن او عدم خصوبته. وهل الي ينظر اليها بدون ان تعلم او ينظر اليها بعد علمها ربما تمتنع او ربما تتصنع بشيء غير صحيح. تتجمل بشيء يغر الرجل. كونه ينظر اليها على هيئتها وطبيعتها من غير تكلف. يكون هذا احسن. ولقوله تخبأت له في الحديث ان استطعت ان تنظر اليها. بعض العلماء يقول يكون هذا عن اتفاق. كن هذا عن اتفاق بينه وبين وليها وبينها هي. فينظر اليها من غير خلوة. يكون عندها وليها ينظر الى وجهها وكفيها بعضهم يقول ينظر الى شعرها الحاصل انه ينظر ما دعت الحاجة اليه مما يدل على جمالها او عدم جمالها هذه رخصة. هذه رخصة. مستثناة من تحريم نظر الرجل الاجنبي الى المرأة التي من غير محارم. وهذا من ادلة الحجاب. هذا من ادلة الحجاب. فلو كانت المرأة تسافر او تخرج للشوارع وهي سافرة تجلس مع الناس وهي سافرة محتاج الى انه ينظر اليها يشوفها من حين ومن الاصل وهو يراها. دل على انها كانت محجبة ولا يرى وجهها ولا يرى كفيها. ولا يرى شعرها هذا هو الاصل فرخص له النبي صلى الله عليه وسلم من اجل الخطبة ان ينظر الى هذه الاشياء وان تكشفها له هي ان تكشفها فهذا من ادلة وجوب الحجاب انه لا يرخص النظر الى المرأة من قبل الرجل الا للخطيب اذا اراد ان يخطبها او خطبها واجيب اليها. هذي مسألة نعم. ووجه الفتاة انظر اذا كنت خاطبا وما يبدو منها غالبا في المؤكد. انظر الى ما يبدو منها غالبا. مثل اللي هو الكفين واما ما لا يبدو منها غالبا داخل جسمها فهذا لا يجوز نعم. كمحرمها من غير خلوة ابعدي عن الامام احمد انه ينظر الى وجهها وكفيها. ورواية انه يذهب انه ينظر الى وجهها فقط. روايتان عن وانه يكون من غير خلوة. من غير خلوة بها بل يكون بحضور وليها ومن تزول به الخلوة لقوله صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشيطان فهؤلاء الذين يبيحون للخطيب انه يسافر بمخطوبته ويخلو بها هؤلاء خالفوا الشرع واستباحوا ما حرم الله. لان اجنبية فكيف يسافر بها؟ وكيف يخلو بها؟ وكيف اه ترافقه؟ هذا في هذا في الحقيقة سبب للفساد. وسبب لوقوع الفواحش يمكن انه يعبث بها ويتخلى عنها. يمكن انه يعبث بها. اذا تمكن منها وهي تخضع له بحجة انه يخاطب ثم يتخلى عنها ويمكر بها. وهي لم تكن زوجة له بمجرد الخطبة ليست لوحية اجنبية. ليست زوجة له حتى يسافر بها وحتى يخلو بها لا هي محرمة عليه. وانما اباح الشارع شيئا محددا بضوابط لاجل المصلحة. نعم انور رأس مع ساق نهدي. هذه المسألة الثانية. ينظر الذي يسوم الامة اذا عرضت بيع يباح له ان ينظر الى وجهها وينظر الى رأسها وساقيها اذا لكان له رغبة في شرائها. نعم. وينظر وينظر مستام الى كل ظاهر يرى غالبا والرأس مع ساق نهد. اذا ينظر الى اطرافها رأسها وقدميها وساق ما يظهر غالبا ما يظهر غالبا ولا ينظر الى اكثر ومن ذلك نعم. كذلك في قول ذوات محارم فكن واعيا واحفظ لنفسك واجهدي. كذلك بقول للعلماء المحرم الرجل المحرم ينظر من محارمه من النساء ما يظهر غالبا ما يظهر غالبا كالوجه والكفين والرأس والساق واما القول الاول فلا ينظر الا الى وجهها وكفيها. وآآ قدميها وما جرت العادة بكشف مما ليس فيه فتنة. نعم ولا ينظر الى الساق والذراع. ان هذا لم تجد هي العادة به وفيه فتنة. حتى مع المحرم فيه فتنة اذا كانت جميلة. نعم. وقيل لينظر ما بين ركبة الى سرة في السورتين فقيدي. وهذا قول ثالث وهو قول اوسع من القولين السابقين وهو ان المحرم ينظر من المرأة التي من محارمه الى ما عدا ما بين السرة والركبة. الى ما عدا ما بين السرة والركبة. كما ينظر من كما ينظر ذلك كم من الرجل ينظر من الرجل ما عدا ما بين السرة والركبة كما سبق. ومثله المرأة التي من محارمها ولا شك ان هذا قول سيء. لا شك ان هذا قول سيء. وقول باطل ولا يصلح العمل به نعم. وقيل لينظر غير ما بين ركبة الى سرة في الصورتين فقيدي الا ان كان يقصد الا ان كان يقصد الصورة الاخيرة وهي الامة المعروضة للبيع انه ينظر الى فعدا ما بين السرة الى الركبة وهذا ايضا فيه فيه مفاسد انه لا داعي انه ينظر الى هذه نعم بل فيها فتنة. نعم. وتخصيص هذا بالايماء مقدم مخافة غامض متعمد انه ينظر الى ما عدا ما بين السرة الى الركبة هذا القول مقدم يعني خشية ان يكون فيها عيوب فينظر الى ما عدا العورة ما بين السرة الى الركبة اذ من غير شهوة والا كمحرمها وعنه كابعد. هذا سبق. سبق ان الطفل المميز لا ينظر الى المرأة او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء. الطفل ان كان ان كان يظهر على عورة المرأة وعند الشهوة لا يجوز لها ان تكشف له شيئا من جسمها اما اذا كان ليس له ليس ممن يتطلع ليس ممن يتطلع الى عورات النساء فلا بأس. بمفهوم قوله او الطفل الذين لم يظهروا. بل لنص او الطفل الذين لم يظهروا لم يظهروا. يعني ليس له تطلع الى النساء. كل واحد عنده مال ما عندي شهوة ما صار عندي شهوة الى الان اما اذا كان عنده شهوة وعنده تطلع فالمرأة تتحرز منه المميز واما ما دون هذا لا ليس عنده تطلع نعم كما سبق. نعم. ووجه الفتاة انظر عليها وان بايعتها انظر واعقدي. نعم كنت شاهدا عليها او سورة سورة ثالثة. مما يجوز للرجل الاجنبي ان ينظر الى وجه المرأة وهو اذا شهد عليها اذا شهد عليها عند القاضي فانه ينظر والى وجهها ليتأكد انها هي المرأة التي التي شهد عليها اذا كانت محجبة ربما تكون غير غير المرأة التي شهد عليها فينظر من اجل ان يتأكد انها هي. فيباح للشاهد عند القاضي ان ينظر الى وجه المرأة التي شهد عليها من اجل تثبيت الشهادة. نعم اذا كنت شاهدا عليها وان بايعتها انظره واعقدي. السورة الرابعة المعاملة المعامل للمرأة اللي يبيع معها ويشتري. يبيع معها ويشتري يجوز له ينظر عندهم الى وجهها ليتأكد انها هي المعاملة له وهي التي عقد معها المعاملة. لا تكون غيرها لان لا يحصل تدليس او يحصل حيل فاللي يبيع ويشري مع المرأة يقولون ينظر اليها ليتأكد انها هي التي معها لئلا يحصل غرر ويحصل حيل. هذه من الصور اللي ذكروها وفيها نظر بلا شك هم يقولون للحاجة هذي اشياء للحاجة. نعم. وكلها تدل على وجوب الحجاب. لانها لو كانت كاشفة او سافرة في الاسواق وفي البيع والشراء ما احتاج الى انه يرخص له انه ينظر الى وجهها. نعم. ويحرم ان كان العيان بشهوة الى كل من سميته في التعدد. كل ما ذكره من نظر سايم للامة ونظر الشاهد على المرأة ونظر المعامل المتعامل مع المرأة كله يشترط عدم الشهوة فان كان هناك شهوة فانه يحرم. ولا يجوز ان ينظر اليها. نعم. هذا شرط على الجميع بعدم الشهوة. نعم افهمه بغير تقيدي. اما الزوجان فلكل واحد منهما ان ينظر الى ما يريد من جسم الاخر وله ان يلمس ما يشاء من جسم الاخر. لان الله اباح بعظهما لبعظ. اباح بعضهما لبعض بعقد الزوجية. فلا تحديد بين الزوجين. لما يرى ويلمس من احدهما للاخر. نعم. وان زوجت ينظر ايوا عورة قدي. كذلك الامة سيد الامة. ينظر الى وجهها والى كفيها. ليس لها عنه حجاب ما عدا العورة ما عدا العورة فله ان ينظر اليها لانها ملكه. لانها ملكه ولكن اذا كان فيه اذا كان فيه شور وفيه فتنة فانه يتجنب الفتنة ولو كانت مملوكة له. ما لم يتسربها اما اذا لم يكن هناك شهوة وفتنة فهي ملكه. ينظر الى ما عدا العورة منها. وان زوجها اذا زوجها فانه يحرم ان ينظر اليها. الا الى وجهها وكفيها فقط. نعم فيها لربها يعني لمالكها. نعم سوى عورة قديم. اي نعم. لانها صار لها حرمة وصارت زوجة لاخر. فلا ينظر الى ما عدا الاطراف منها ما عدا الاطراف منها. نعم. ويكره حقن المرء الا ضرورة وينظر ما يحتاجه حاقن قدير. نعم. كذلك يحرم النظر الى الناس رجالا ونساء العورة المغلظة يقصد العورة المغلظة وهما الفرجان فيحرم النظر الى عورات الناس ما عدا الزوجين بعضهما مع بعض. الا الحاقن اللي المحتقن اللي يستعمل الحقنة وهي ما يدخل من طريق الشرج الى الجوف من من الغسيل للمعدة يجعلون غسيل للمعدة اذا كان الانسان مريظ غسيل فيه منظفات ويحقنونه من جهة الشرج بالمعدة فيباح للذي يحقن للحاقن ان ينظر الى عورة المحقون. لاجل الحاجة لاجل الحاجة لانه لا يتمكن من ذلك الا بالنظر الى موضع الحقنة وادخال الحقنة فيباح هذا لاجل الحاجة كما انه سبق لنا ان الطبيب ينظر الى موضع العلاج من الرجل والمرأة. وهذا نوع نوع من العلاج كذلك مثل الحقنة الان المناظير حصلت اخيرا المناظير التي يدخلونها من من الشرج لان المناظير منها ما يدخل من الانف او الحلق ومنها ما يدخل من الدبر. فالمناظير اذا احتيجت اليها فالطبيب ينظر الى الى عورة الرجل واما المرأة فيطببها امرأة تدخل الناظور فيها امرأة او تحقنها واذا احتاجت الى الحقنة امرأة مثلها. نعم. ويكره حقن المرء الا ضرورة. الا ضرورة يعني اذا كان ما ما في حاجة الى الحقنة فلا يجوز هذا لانه سيدخل الى جوفه شيء ربما يضره وايضا يكشف عورته فيه محاذير لكن اذا وصل الضرور يجوز هذا يجوز هذا للضرورة. نعم. ومنهم من لا يرى الحقن يقول ما تجوز الحقنة فقط. نعم وحاقن قدير قد يعني يكفي يكفي ما يحتاجه فقط ولا يزيد عليه نعم. كقابلة كن لها نظر الى مكان ولادات النساء في التولد. كذلك القابلة وهي التي تولد والمرأة يجوز لها ان تنظر مخرج الحمل وهو الفرج يجوز لها ذلك. لان هذا للضرورة تولد المرأة لابد ان تكشف مخرج الولد وهو العورة فيجوز هذا للضرورة هذه القابلة نعم هذا يجي يجي فيه بحث التوليد توليد الان قائم على قدم وساق في المستشفيات. توليد لا بأس به لكن يتولاه النساء. القوافل. تولاه القوابل لا يجوز ان يتولاه الرجال الا عند الضرورة اذا لم يوجد نساء ويخاف على المرأة من الموت فيجوز ان ولى توليدها الرجل كذلك لو احتاجت الى جراحة استولاها المرأة ولا يتولاها الطبيب الا عند اذا لم يوجد طبيبة امرأة عندها خبرة. نعم. قطع البواسير والكي بالنار والرقى وتعليق الاجراس والتعاويذ والتداوي بالمحرم وحكم الحيوانات. هذه كلها هذه احكام هذه الاشياء في هذا الباب احكام هذه الاشياء في هذا الباب الاول قطع البواسير والبواسير داء يكون في الدبر يكون في الدبر فهذا يجوز قطعه وان كان في العورة للضرورة يجوز قطعه للضرورة نعم الباسور والناسور نعم. نعم. ويكره ان لم يسرق قطع بواسر وبق الاذى حل كقطع مجود. نعم هذه ثلاثة اشياء الاول البواسير ان كان يخشى سريانها الى الجسم وفيها خطر اذا تركها. فانه يجوز له قطعها. وان كانت في الدبر للضرورة. اما اذا لم يخف سريانها فانها لا يجوز لا يجوز قطعها. هذا واحد الثاني بطل بط الجرح والدمل اذا كان فيه وعي فيه فيه قيح فيجوز بطه يعني شقه لاخراج ما فيه لان هذا من العلاج ولا يترتب عليه خطر ربط الجمل ما اشبهه والخراج وغير ذلك هذا لا بأس به اذا قرر طبيب انه لابد من شقه واخراج ما فيه فلا بأس بذلك لانه لا يترتب عليه ولو كان في محل لا يجوز النظر اليه فيجوز بطه ولو كان في هذا المكان للضرورة لانه ربما اذا بقي انه يتضرر الجسم او يسري نعم نعم. او يتطور الى مرض عضال. نعم. هذا الثاني الثالث قطع العضو بتر العضو من الانسان. وما يسمى قطع الطرف من يد او رجل او اصبع هذا يجوز اذا كان تركه يسري على بقية البدن او على بقية العضو لو يسري ويفسد العضو او يفسد البدن فانه يجوز قطع الطرف في هذه الحالة تقطع اليد تقطع الرجل يقطع الاصبع من اجل الضرورة ليسلم ليسلم البقية. وهذا من الانسان له حرمة. مقطوع من الانسان له حرمة. يدفن ولا يترك ويحذف او يجي يقذف في المزابل لا يجوز هذا. عضو الانسان له حرمة. لكن ما دام حيا فليس له حكم الميت بل يدفن بدون شيء. اما لو وجد عضو من الانسان من انسان ميت وجد عضو من انسان ميت ولم يعثر على بقيته وجد عظم منه ولم يعثر على بقيته فانه يكفن. ويصلى عليه ويدفن كسائر جسمه اما اذا كان هذا العضو مقطوعا من حي فلا يعامل معاملة الجنازة بل يلف ويدفن في مكان نعم ويكره ان لم يسرق قطع بواسر وبط الاذى حل كقطع مجود كقطع عضو يضر بقاؤه في الجسم. نعم ان تسري بعظو اب هو ان تخافن عقباه ولا تترددي. اي نعم اذا كان فيه عضو فاسد ويخشى انه يسري على بقية الجسم ويفسد الجسم ولا يتردد في قطعه ابقاء على بقية الجسم او ابقاء على الحياة. ولا تتردد في هذا لانه حلال وهذا من ارتكاب اخف الظررين لدفع اعلاهما. من ارتكاب اخف الظررين لدفع اعلاهما. نعم. وقبل الاذى لا بعده الكي فاكرها على الاطلاق غير مقيد. الكي الكي بالنار. هذا مكروه لانه تعذيب. مكروه لانه تعذيب والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الكي. وان كان الكي نوعا من العلاج. فيكرهه لانه تعذيب منا وقد قال صلى الله عليه وسلم ان كان الشفاء ففي ثلاث شرطة محجم شربة وعسل كية نار وانا اكره النار. فيجوز مع الكراهة. يجوز الكي مع الكراهة اذا احتيج اليه لان فيه حسما للداء بل كي طب نعم قل كي فاكرها وعنه على الاطلاق غير مقيد. الكي يكره هو جايز لكنه مكروه لكن هل يكره مطلقا قبل الاذى وبعده؟ او يكره قبل الاذى ويباح من غير كراهة بعد الاذى ثلاث روايات نعم او ثلاثة اقوال في المذهب. وعلى كل حال هو جائز ولكنه مكروه. فمهما امكن تجنب اي مهما امكن تجنب الكي فهو احسن. نعم ما روي فتعليق دا حل ككتب لولد. فذاك الرقى الرقى وعلى قسمين الرقية هي القراءة على المريض. رقية هي القراءة على المريض من اجل طلب الشفاء. فهي على قسمين ان كانت من القرآن او من الاحاديث الصحيحة. فلا شك في جوازها لا شك في جوازها اذا كانت من القرآن او من الاحاديث الصحيحة فيجوز للانسان ان يرقي المصابين. لان هذا نوع من العلاج والله جعل القرآن شفاء شفاء من الامراض الحسية وشفاء من الامراض المعنوية. في العقيدة وفي الدين فهو شفاء. شفاء مطلق كلام الله سبحانه وتعالى. اما ان كانت الرقية بغير القرآن وبغير الاحاديث وانما هي بالفاظ مجهولة. او حروف مقطعة او الفاظ اعجمية لا يعرف معناها فهي حرام. لا يجوز الرقية بها هذه مسألة مسألة الرقية والتفصيل فيها. مسألة تعليق تعليق المكتوبات من القرآن او من الادعية هل يجوز ان يكتب في ورقة او في رقعة شيء من الايات والادعية النبوية تعلق على الاولاد او على المريظ وهو ما يسمى بالحجاب والحرز. فهذا فيه خلاف بين العلماء على قولين القول الاول انه يجوز هذا للحاجة. وهو نوع من ما هو نوع من الاستشفاء بالقرآن قد قاله بعض الصحابة كابن عمر يعلق على اولاده والقول الثاني انه لا يجوز انه لا يجوز لعدة امور اولا انه لا دليل على جواز تعليقه. ثانيا ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن التمائم وهذا مطلق يعم التمائم من القرآن وغير القرآن. نهى عن تعليق التمائم قال من تعلق تميمة فلا اتم الله له. وفي رواية من تعلق تميمة فقد اشرك. ثالثا ان ان هذا يعرض القرآن والاحاديث يعرضها للامتهان. اذا علق على طفل او على من لا يتحرز من النجاسة والدخول في الحمامات والحشوش في تعريظ بالقرآن للامتهان. وهذا هو القول الصحيح القول الصحيح انه وهو اختيار ائمة الدعوة انه لا يجوز تعليق الحجب وكتابة الحجب للاولاد ولا لغيرهم ولا يجوز تعليقها ولا استصحابها. بعضهم يحطها عند الوسادة ويحطها كل هذا ما يجوز. انما تجوز القراءة على والنفس عليه هذا الذي وردت فيه الادلة قراءة على المصاب والنفس عليه هذا هو الذي وردت به آآ الادلة نعم ككتب لغلد. تعليق ذا حل هذا على القول الاول وهو الجواز. القول الاول وهو الجواز الا انهم قالوا يشترط في ما يعلق ثلاثة شروط. او اربعة شروط. الاول ان يكون المعلق من القرآن والادعية المشروعة. ما يكون في اشياء مجهولة. الثاني ان يكون باللفظ العربي ما يكتب بلفظ اعجمي لا يدرى ما معناه. الثالث ان يعتقد ان الشفاء من الله سبحانه. وانما هذا سبب فان اعتقد ان الشفا فيها فهذا شرك. لانه اعتقاد بغير الله سبحانه وتعالى. فاذا تمت هذه الشروط فيجوز على القول الاول. ان تكون من القرآن او من الادعية الواردة ان تكون باللفظ العربي ان اعتقد ان الشفاء من الله عز وجل وانما هذه علاج وسبب فقط نعم هذا هو القول الاول وهذه والقول الثاني المنع مطلقا وهو الصحيح. وهو الصحيح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعليق التمائم ولم يستثني. ولان هذا وسيلة الى تعليق ما لا يجوز. اذا فتحنا الباب ولانه يمتهن نعم ان فيه خلط محرم حرام كترياق بغير تقيد. الدواء الدواء المركب من محرم وغير محرم. الدواء المخلوط من محرم وغير محرم. اذا كان اذا كان الحرام باقيا في اذا كان الحرام باقيا في فلا يجوز استعماله. لا يجوز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم تداووا ولا تداووا بحرام. لا يجوز التداوي بالحرام. سواء كان الدواء حراما خالصا او كان مخلوطا مع غيره وله بقاء وتأثير. فهذا لا يجوز اما اذا كان المخلوط استهلك استهلك مع المباح ولم يبقى له عين ولا اثر هذا لا بأس به لانه زال المحذور منه. ومن ذلك الان الادوية الادوية يقولون ان اكثرها فيها كحول يعني فيها خمر فيها شيء من الخمر الكحول هو الخمر. فكثير من الادوية يوضع معها شيء من الكحول. نقول ان كانت هذه الكحول والباقية ولها تأثير فانها تحرم. اما ان كانت استهلكت وضاعت ولا لها تأثير. فانها لا تحرم وتجنبها بلا شك ان تجنبها احوط. نعم كترياق بغير تقيد. الترياق وهو ما كان كانوا في الجاهلية. يعملونه. ترياق الجاهلية يعملون وفيها لحوم الحيات. فيه لحوم الحيات والحيات حرام. هذا الترياق حرام لانه على حرام. نعم ممدد نعم انتقل الان الى الحيوانات الحيوانات والبهايم لا شك ان لها حرمة وهي لها احساس وتتألم. فلا تجوز الاساءة اليها. ما تجوز الاساءة اليها بالظرب الشديد وقطع الطرف وغير ذلك قطع الاذان او كسر القرون او ما اشبه ذلك لانها حيوانات لها حرمة. وهي تتألم تتحسس من هذه الامور. الا انها لا تتكلم فلا يجوز الاساءة اليها. وتأليمها. من غير حاجة من ذلك الكي الوسم من ذلك الوسم وهو العلامة التي تعرف بها يعرف بها الحيوان انه لفلان جرت عادة جرت عادة القبايل وعادت الاسر انهم يجعلون لهم سمة خاصة بحيث اذا رؤيت قيل هذه لبني فلان اذا رؤي الوسم على البعير او على الشاة يقال هذه لبني فلان هذا واسم بني فلان. يتميز حيوانات الناس بالوسم. فصار محتاجا يحتاج اليه فالوسم يباح لانه يحتاج اليه. بالكي وقد يكون بالقطع بقطع شيء من الاذن ايحتاج اليه؟ لا بأس. ولكن لا يكون بالوجه حرام ان يوسم بالوجه. ومن فعله فهو ملعون لا يجوز الظرب على الوجه. لا للحيوانات ولا غيرها. ولا يجوز الوسم بالواجب. فيسم الدابة في غير اما على جنبها او فخذها او اي مكان من جسمها ما عدا الوجه فلا يجوز الوسم فيه مطلق. لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وشدد فيه لان الوجه مجمع الحواس وتأثره اكثر من غيره من البدن. نعم. اما جزأ ذيول الخيل جز ذيول الخيل ها مكروه. لانها تحتاج الى ذيلها تحتاج الى ذيلها من اجل ان تتحرز به من المؤذيات. تتحرز به من المؤذيات كالذباب وغيره فاذا جززته عطلت عليها هذه المنفعة وتسلطت عليها المؤذيات فلا يجوز قص زنب الفرس. لانها تحتاج الى ذلك. وكذلك المعرفة معرفة الفرس والناصية ناصية الفرس لا يجوز جزها لانها تحتاج الى هذا تحتاج الى هذا الناصية المعرفة يقولون انها للدفء تدفئ الفرس فاذا جزست يصيبها البرد كما جاء في الحديث. نعم وفي القول الاشهر في المذهب يكره جزفيل الخيل يكره جذب الى الخيل لانها تتضرر بذلك. نعم. كما عرفت اتما لمعرفة نعم عفا الله عنك. لقطعك ما للمنكدين. اي نعم اذا جززت معرفة الخيل عطلت عليها من مع فلا يجوز جز المعرفة؟ هل تترك لما فيها من المصلحة للخير؟ ولقوله صلى الله عليه وسلم يعني المعرفة لانها تستدفئ بها. والناصية لقوله صلى الله عليه وسلم الخيل معقود نواصيها الخير الى يوم القيامة. فلا تزال هذه الناصية التي فيها الخير. نعم من لاضرارها بما لقطعك ما تدرأ به للمنكد. المنكد يعني اذا قطعت ذيلها فقد عطلت عليها درء المنكد عليها وهو ما يؤذيها. لانها تدفع بالذيل ما يؤذيها من الحشرات ومن الذباب نعم. وفيما سوى الاغنام قد كرهوا الخصاء. لتعذيبه المنهي عنه بمسندي. هذا الخصال وهو ازالة آآ الخصيتين برظ برفض او بقطع برفض وهو السلب مع بقاء الخصية او القطع وهو الوجه يقال الموجوه والنبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين موجوئين يعني مخصيين. هذا في الغنم لا بأس به لما فيه من المصلحة بتوفير اللحم وتطييب اللحم في الغنم لا بأس به. اما في غير الغنم فلا يجوز البهايم ويحرم خصا الادميين من المملوكين. من العبيد يحرم وصاهم نعم انه بمسندي. لان به تعذيبا. للحيوان اذا خصي فيه تعذيب من غير مصلحة. من غير مصلحة الجمل اذا غصي ما ما في مصلحة في خصيه الا قطع الظراب فقط وكذلك بغير من الحيوانات ليس فيه مصلحة وفيه تعذيب فهو مفسدة. مفسدة خالصة. اما الغنم فان كان فيه تعذيب لكن فيه مصلحة وهو تطييب اللحم لحم الغنم. لحم الخصي احسن من لحم الفحم. فلاجل المصلحة ابيح حصي الغنم. نعم. وقطع قرون والاذان وشقها. بلا ضرر خير خلق معود. كذلك لا يجوز كسر قرون. البهايم قرون التي تدفع بها يسمى الروق الروق فهو القرن. فلا يجوز كسره او قطعه لانه يعطل على حيوان مصلحة في الدفع به لانه كالسلاح مع مع الانسان. يدفع به عن نفسه فلا يجوز كسره او او قطع الا اذا كان يتأذى به اذا كان الحيوان يتأذى به او وانكسر وبقاؤه يظر الحيوان ويؤلمه فلا بأس بازالته. اما اذا كان سليما وليس فيه اذى فانه لا يجوز كسر قرون الحيوان. كذلك الاذن. الاذن اذن الحيوان لا يجوز قطعها ولا شقها لما في ذلك من تعذيبها وتشويهها ولما فيه من تغيير خلق الله. عز وجل. وقد ذكر الله عن الشيطان انه قال ولا فليبتكن اذان الانعام. والبتك هو القطع. بتكن يعني يقطعون اذان الانعام ولامرنهم فليغيرن خلق الله. فهذا من ايحاء الشيطان وهو تقطيع اذان البهائم او فلا يجوز هذا العمل. نعم. وحرم خصاء الآدمين كلهم بقصاص من ظلوم ومعتدي. اما خصال ادمي فلا يجوز حرام. حرام ولا يجوز لما فيه من المثلى بالانسان سواء كان مملوكا او حرا لا يجوز هذا. ما يقول هذا هذا مملوكي ان اتصرف فيه يقول لا حرام عليه ما يجوز لك تعذبه وتقطع شيئا من جسمه وتمثل به فحرام عليك. الا في القصاص. لو ان انسانا اعتدى على انسان فقطع خصيته او خصيتيه فيجوز القصاص كتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفس والعين بالعين والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن والجروح قصاص فاذا خصى شخصا اعتداء عمدا عدوانا فانه يجوز القصاص اذا طالب المجني عليه طالب بالقصاص يمكن وان عفا فانه يترك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص في القتلى والقصاص ايضا في الاطراف والجراح كما في الاخرى ان النفس بالنفس والعين بالعين. والانف بالانف والاذن بالاذن والسنة بالسن نعم في الاحرام والحل قتل ما. يضر بلا نفع كنمر ومرسد. نعم هناك اشياء النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتلها من الحيوانات من الحيوانات والسباب اعف امر بقتل والمؤذيات والمؤذيات عموم ومن الطيور ومن الحشرات في الحل والحرام ومن المحرم والحلال يجوز لهم قتل اشياء بل امروا بذلك دفعا لشرها قال صلى الله عليه وسلم خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم. الفأرة والغراب والحدأة والعقرب والكلب العطور وفي رواية والحية. تكون ستة هذه تقتل في الحل والحرم. وكذلك المؤذيات من الحشرات. تقتل في الحل والحرام. دفعا لاذاها. نعم عنك نمر ومرتدي كنمر النمر المعروف هو نوع من السباع وهو اقل من من الاسد اسد وهو الاسد هذا من اسماء الاسد المرفد. والاسد له اسمى كثيرة منها هذا الاسم المرفد. ويقتل الاسد في بالحل والحرم ويقتل النمل الحل والحرم والذئب وكل السباع تقتل في الحل والحرام لانها تؤذي الناس نعم وغربان غير الزرع ايضا وشبهها. والغراب الغراب امر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله. لانه يؤذي الناس والغراب ثلاثة انواع. غراب الزرع. وغراب البين والغراب الابقع اما غراب الزرع فلا يقتل لانه من المباحات يجوز اكله. غراب والزرع يجوز اكله واما الابقع وغراب البين وغيره من مسميات الغراب فيقتل لامر النبي صلى الله عليه وسلم لانه من الفواسق والفواسق جمع فاسقة سميت فواسق لخروجها لان الفسق معناه الخروج فسميت فواسق لخروجها عن عن عادات غيرها فصارت تؤذي بخلاف غير من المخلوقات فانها لا تؤذي. فلما كانت هذه الاشياء تؤذي خرجت عن مألوفات الحيوانات فسميت فواسق بمعنى خوارج وليس المراد الفسق في الدين انما المراد الفسق اللغوي. الفسق اللغوي لانها خرجت عن المألوفات جنسها نعم. غير الزرع اما غراب الزرع فلا يقتل لانه صيد لانه من الصيد وقد حرم الله الصيد في الحرم وحرم الصيد على المحرم والغراب الذي يوكل وهو غراب الزرع هذا لا يجوز قتله. لانه داخل في الصيد. نعم. وغربان غير الزرع ايضا وشبهها. كذا حشرات الارض دون تقيد. كذا الحشرات الجعلان لانها تؤذي وغير ذلك من الحشرات والذباب وكل ما يؤذي فانه يقتل من المحرم وغير وفي الحرم وفي غير الحرم نفعا لاذاها. نعم. كذا حشرات الارض دون تقيد دون تنصيص دون تخصيص كل الحشرات لانها تؤذي. نعم عقرب تبق البق هو البعوض. وهذا يؤذي اذى شديدا. نعم. نوع من نعم نعم الفأرة تقتل لانها من الفواسق. نعم لانها تؤذي باللسع نعم. ودبر دبر وهو آآ الزنبور وهو النحل النحل لانه يؤذي لانه يؤذي الناس بالقرص و نعم. ويزعجهم اي يقتل اذا لا هم يقتل يدفع ولو كان في الحرم. ولو كان الانسان محرم اذا اعتدى عليه او صال عليه النحل يقتله بالمبيدات نعم. وحيات. نعم الحيات جاء في الحديث والحية. وهي الثعبان وهذي خطرها اشد والعياذ بالله. نعم حددي شبه ما ذكر يعني من كل ما يؤذي من كل ما يؤذي من حيوانات وحشرات وطيور كلها تقتل في الحل والحرم دفعا لاذاها. اما الاشياء التي لا تؤذي فلا يجوز قصدها. الكلاب العادية اللي ما تؤذي لا يجوز قتلها وانما يقتل الكلب العقور. وهو الذي يعتدي على الناس بالعض. او يقتل دفعا لاذى اما الكلب العادي الذي لا يؤذي هذا لا يقتل. نعم. ويكره قتل النمل الا مع الاذى واكرهن بالنار احراق مفسدي. هذه الاشياء يجوز قتلها لكن لا بالنار. لا تقتل هذه الحشرات او هذه الطيور او لا تقتلها بالنار لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التعذيب بالنار فقال لا يعذب بالنار الا رب النار الا رب النار. فتقتل بغير النار. من الاشياء التي تجهز عليها ولا تعذبها. والنمل منهي عن قتله. النمل مني عن قتله الا المؤذي منه. ويقتل بغير النار. لا يجوز احراق النمل بالنار. نهي النبي صلى وسلم عن ذلك وقد نهى عن قتل النملة قتل قتل النملة النحلة نعم اثناء عن قتل النملة وان نحلة يعني غير المؤذية اما المؤذية تقتل كما سبق. والصد وهو نوع من الطيور السرد نهى عن قتل النملة والنحلة والسرد والظفدع ونهى عن قتل الظفدع. لان لانه يسبح يسبح الله. فهذه الاشياء نهى النبي وسلم عن قتلها ومنها النملة الا اذا كانت النملة تؤذي فانها تقتل لكن بغير النار. نعم. ولو قيل بالتحريم ثم اجيز معه. اذا لم يزل الا به لم بعد. اي نعم يحرم لان النبي وسلم نهى عن قتل هذه الاشياء والنهي يقتضي التحريم. الا اذا اذت فانها تقتل دفعا لاذاها. اما ما لم تؤذي النملة والنحلة والسرد والظفدع والهدهد. الهدهد هذه كلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نعم الذي السمع الحوت يعني السمك وهو السمك ما يحتاج الى ذكاة. ما يحتاج الى ذكاة. وحتى احلت لنا ميتتان السمك والجراد ما يحتاج الى زكاة لكن لا تلقيه في النار وهو حي بل اتركه حتى يموت اذا خرج من الماء يموت. اتركه حتى يموت ثم اصنعه للاكل بالنار او بالطبخ اما انك تلقيه بالنار وهو حي هذا لا يجوز لما فيه من التعذيب. نعم في النار لم يمت. وكله بما يحوي وان لم يقدد. اي نعم الحوت وهو السمك كله حلال كله حلال كل ما فيه حلال فلا تلقي منه شيئا. ما عدا الاشياء التي لا تؤكل او تضر كالعظام نعم وما في بطنه حلال ايضا. نعم وتدخين دبور وشيئا بموقد. نعم جوز الاصحاب اصحاب الامام احمد اصحاب الاب جوزوه ونعم تشميس قزهم تشميس قز دود القز الحرير يعني الابليس ام؟ الابريسا ماذا؟ يخرج من دود يسمونه الناس السراوة يفرز هذه الخيوط يطويها على نفسه. وسبحان الله يخرج هذه الخيوط قروط خيوط الابريسم ويطويها على نفسه وتكون له كالبيت. يكون فيها. الناس بحاجة الى الحرير ولكن فيها هذا الدود حي يجوز تشميسه القاؤه في الشمس حتى يموت لاجل الحاجة الى ذلك لانه لا يمكن ان يتوصل الى اخذ الا بهذه الطريقة فيجوز تشميسه يعني القاؤه في الشمس حتى يموت حتى يخلص منه الحرير. نعم وقد جوز الاصحاب تشميس قزهم وتدخين دبور تدخين الدبور وهو النحل او الزنابيل التي تؤذي الناس بالعظ والقرص فيجوز ان تقتل الدخان والفليت وما اشبه ذلك من المبيدات. نعم بموقد وشوي الاشياء التي التي تؤكل شوي الاشياء التي تؤكل تشوى يا رب مثل الطبخ نعم شبه دين وهدهد. نعم تقدم ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والصراط وظفدع خمسة اشياء. النملة والنحلة والسرد. والهدهد الضفدع هذه نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن قتلها فيحرم قتلها. ولا تؤكل هذه الاشياء ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن قتله فانه لا يحل اكله. لا يحل اكله ولا يجوز اكل الهدهد ولا السراد. ولا النملة ولا النحلة نعم. ويكره لنهي الشرع عن قتل ضفدع ثاني طير شبه دين وهدهد. يصير دال جمع سرد وهو طائر صغير. يفترس الطيور صغيرة فهو من سباع الطيور نعم ام تمساح على المتأكد؟ حيوانات البحر حلال التي لا تعيش الا في البحر هذه حلال كلها الا الضفدع لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتله وما نهى عن قتله حرم اكله. والا التمساح لانه سبع تمساح سبع وايضا هو يعيش في البر والبحر. فهو من دواب البر والبحر. برمائي وايضا هو سبع يفترس فلا يجوز اكله. وكذلك الحية حية البحر. لانها من الخبائث. والصحيح انه يجوز اكل كل حيوانات البحر. لا يستثنى منها شيء. يا ايها الذين امنوا واحل لكم صيد البحر وطعامه صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. احل لكم صيد البحر وطعامه طعام ميتة يعني طعام هو الميتة والصيد هو الحي منه. فصيد البحر كله حلال حيه وميته كل ما لا يعيش الا فيه بدون استثناء هذا هو الصحيح. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هل تجوز الخلوة والسفر بالمرأة المعقود عليها؟ ولم يدخل بها؟ نعم. اذا عقد عليها صارت زوجة له. فيجوز ان يخلو بها ويسافر بها. لانها زوجته. لكن عرف الناس انهم ما يمكنونه بعد ما يدخل بها هذا عرف عند الناس. اما حكم الشرع فلا بأس. اذا تم العقد صحيحا فهي زوجته. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول ما رأيكم في نظر الخاطب للمخطوبة؟ بحيث ينظر الى وجهها اليها وساعديها وشعرها. فهل هذا جائز ام لا؟ الساعدين لا ينظر الى الى وجهها وكفيها فقط الا ينظر الى الى الذراعين؟ نعم. والشعر احسن الله اليك؟ الشعر فيه خلاف دائما يقول انه يجوز له ينظر ليه؟ لانه معتبر شعر المرأة معتبر. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول النظر للمخطوبة هل يكون قبل الخطبة من وليها؟ لا اذا استجابوا له. اذا استجابوا له ولم يعقد عليها فانه ينظر قبل العقد ان صلحت له يعقل وان ما اصلحت له يتركه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا يقول على القول بجواز النظر للمرأة دون علمها. هل يكون ايضا دون علم اوليائها؟ وكيف يكون ذلك؟ لا بأس اذا اعطي اذا استجيب له له ان ينظر اليها من غير علمها وغير علم اوليائها ما في بأس نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول يشترط للسفر لسفر المرأة ان يكون معها محرم. ما المراد بالمرأة هنا؟ هل هي البالغة ام انه يباح سفر الصغيرة لمن كانت دون البلوغ بدون محرم. المرأة هي الكبيرة البالغة ما تسمى امرأة الا وهي بالغة ما الطفلة الصغيرة فهذه ان كانت دون التمييز هذه لا حكم لها تكون مع الرجال وتكون مع النساء لا حكم له اما ان كانت مميزة وفيها فتنة فلا ما يجوز لوجود الفتنة بها نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هل هذا الضابط صحيح بان الطفل الذي لم يظهر على عورات النساء هو الذي لم يميز الجميلة من القبيحة فانه قد يكون ابن ست سنين لكنه يميز بين المرأة الجميلة والفاتنة. ما الا من السبع فاكثر ان وجد نادر النادر لا حكم له. ولكن الغالب انه يميز للسبع لقوله صلى الله عليه وسلم مروا اولادكم الصلاة لسبب هذا هو الغالب. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يباح النظر الى الخادمة بحكم ان المشقة تجذب التيسير وانها لا تستطيع العمل في بيتها ومطبخها الا وهي في ثيابها العادية بدون العباءة وهل تقاس على الامة؟ لا ليست من الامة هذه اجنبية. هذه اجنبية حرة هذه حرة ليست امة مثل سائر النسا تتحجب تتحجب من الرجال ولو كان كفيلها فتتحجب منه ولا يخلو بها وتتستر ولا هو بلازم تلبس العباءة تلبس ثوب ساتر ويكفي تلبس ثوبا ساترا وتغطي وجهها ويكفي هذا. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يسأل عن ظاهرة فشت فيقول ما حكم من يسمى بالشبكة بين الخاطب ومخطوبته؟ ايش؟ ظاهرة؟ عن ظاهرة فشت. فشت؟ اي نعم. ايه يقول ما حكم ما يسمى بالشبكة بين الخاطب ومخطوبته؟ حيث يعمل لذلك حفلة خاصة يجتمع فيها اهل العروس ويقوم الرجل بتلبيس المرأة دبلة الخطوبة. ثم يقومون بقطع كيكة توضع امامهم بحيث يمسك بيدها ومعهم الستين فيقطعون تلك الكيكة. هذه من العوائد من العوائد الباطلة التي لا اصل لها. لا اصل لهذا العمل ولا للشبكة ولا وان كان هذا فيه اعتقاد انه يحصل به الرغبة بين الزوجين والمحبة بين الزوجين هذا حرام لا يجوز هذا اعتقاد باطل. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول هل يجوز تكرار النظر للمرأة من اجل وهل له ان يطلب النظر مرة اخرى في وقت اخر؟ نعم ينظر اليها حتى يجزم اما على بها وعلى تركها ما دام انه ما تبين له شي ولا ما ابيح النظر الا لهذا من اجل انه يقتنع نعم. احسن اليكم صاحب الفضيلة وهذا السائل يقول ما هو الضابط في تغيير خلق الله؟ سواء كان في الانسان او في الحيوان. الضابط في غير خلق الله الانسان الوشم وازالة الحواجب المرأة هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى وكذلك كحلق اللحى للرجال هذا من تغيير خلق الله عز وجل داخل لتغيير خلق الله هذا من غير خلق الله وفي البهايم قطع اذانها او قرونها هذا من تغيير خلق الله سبحانه وتعالى وفيه تعذيب لها نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة وهذا سائل يقول لقد ذكرتم حفظكم الله ان السيد ينظر من المملوكة الى ما يظهر غالبا خلاف المتسري والسؤال متى لا يجوز للسيد ان يتسرى بالمملوكة؟ اذا كانت مشتركة بينه وبين غيره فانه لا يجوز له ان يتسرى بها. اما اذا كانت خالصة وملكها خالص له. فيجوز له ان يتسرب بها لانها ملك يمين وملك لليمين اقوى من عقد النكاح. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول في المستشفيات قبل ان يقوم الاطباء بعملية من العمليات. يطلبون من المريض ان يوقع على ورقة. على انك اذا مت لسنا مسؤولين عنك ايش؟ يقول في احسن الله اليك في المستشفيات قبل ان يقوم الاطباء بعملية من العمليات يطلبون يطلبون من المريض ان يوقع على ورقة على انك اذا مت لسنا مسؤولين عنك مع ان العملية لا تحتاج الى ذلك لسهولتها كالزائدة مثلا هل يجوز التوقيع؟ نعم. يجوز التوقيع. اذا كان المريض بالغا عاقلا اذا كان المريض بالغا عاقلا فانه يوقع. على عدم مسؤولية الاطباء عن ذلك اذا حصل خلل اما ان كان غير بالغ او غير عاقل فانه يوقع عنه وليه يوقع عنه وليه نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هناك حشرات متواجدة في البيت مختبئة بين شقوق الجدران وهي متواجدة بكثرة عظيمة وهي مؤذية للانسان والحيوان وخاصة الدجاج. وتنتقل فتؤذيه واستعملنا كثيرا من الادوية ولم تنفع واخيرا قمنا بحرقها بالنار. فهل هذا الفعل حرام؟ لانه لا يعذب الا رب النار. اذا لم يوجد شيء يدفع شرها. اذا وهي مؤذية وتتأذون بها ولم يوجد شيء ان يدفع شرها الا بالنار تحرق. نعم ولا ولا يكون لها حرمة في هذه الحالة. نعم. احسن الله اليك صاحب الفضيلة هذا سائل يقول هل كشف الفخذ عورة او ينكر على من اظهره للناس؟ نعم العورة من بالنسبة للرجل من السرة الى الركبة داخلة في العورة. فلا يجوز كشف الفقه. وفي الحديث لا تبرز فخذك لا تبرز فخذك لا يجوز ابراز الفخذ ولا تنظر الى فخذ حي يقول صلى الله عليه وسلم لا تبرز فخذك ولا تنظر الى فخذ حي ولا ميت. الفخذ عورة بلا شك. نعم. اللي يقولون انه ما هو بعورة او الام مرجوحة. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول من قرر عليه بتر عضو وجود مرض قد يسري في باقي جسمه ثم رفض البتر وقال اصبر حتى لو ادى الى موتي هل يعتبر هذا من انتحار او من قتل النفس لا اصل العلاج مباح ما هو ما هو بواجب ولا مستحب مباح ان شاء عالج وان شاء لم يعالج وصبر نعم. احسن الله الانتحار انه يذبح نفسه. اما اذا مات بالمرظ فهو لم يقتل نفسه. هذا شيء كتبه الله عليه وله ان يترك العلاج. توكلا على الله او صبرا على المرض وطلبا للاجر. وهو ليس من فعله حتى يقال قتل نفسه قتل نفسه بسبب فعله هو تعاطى شيء يقتل او جرح نفسه او قطع شيئا من جسمه اما المرض اذا مات به فهذا ليس من فعله وانما هو قدر الله وقضاء الله. نعم. له ان منه له ان يتركه. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هل يجوز التعطر بمادة الكولونيا؟ وهل هي سهل اذا كانت تسكر اذا كان هذا الطيب يسكر او يستعمل للاسكار. فانه حرام. يجب اتلافه لانه خمر اما اذا كان لا يسكر فانه مباح. فالضابط هو الاسكار ما كان مسكرا فهو خامه. قال صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام وقال كل مسكر خمر وكل خمر حرام العبرة بالاسكار نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول ارى البعض من الناس يدهنون بزيت القات. فهل ادهانهم صحيح وبعض النساء يدهن بزيت الحشيشة. فهل هذا جائز؟ هذا ليس بجائز لان هذا معناه ترويج هذه الخبائث ويقال لي انه يعصر ويتروج عند الناس تستعمل للاسكار وللتفتير لا يجوز يجب القضاء على هذه الاشياء. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول هناك بعض الناس يقطعون نصف يؤذون الحيوان من الماعز من الماعز الشامية على وجه التخصيص عند عند ولادتها لاضافة مسحة من الجمال عليها هل هذا فعل حرام؟ علما بانه قد لا يتأذى الحيوان لانه صغير عند الولادة. الصغير يتألم لكنه حسيب ولا اوجعتني ولا يتألم الصغير والكبير. فلا يجوز هذا لا يجوز هذا. ثم تقطع اذان الحيوان ويعذب وهذه خلقة له ويحتاج اليها الاذان هذه ما خلقها الله عبثا فيها مصلحة للحيوان. اذا قطعتها عطلت الحيوان من مصلحتها. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول لقد عمت البلوى وتفشت بحلق اللحى واننا نخالطهم في العمل وغير ذلك. والسؤال واننا نخالطهم في العمل وغير ذلك. والسؤال هل نظر الى من يحلق لحيته يأخذ حكم النظر الى الامرد. من ناحية الفتنة اذا كان فيه فتنة لا تنظر اليه. كبيرا كان او صغيرة. المدار على وجود الفتنة النظر اليه. كبيرا كان او صغير. اما اذا كان ما في فتنة فلا يحرم النظر اليه لكن الانكار المنكر لابد انك تنكر عليه وتنصحه وان حصل انك تبعد عنه تعتزله هذا مطلوب ولا تصاحب مثل هؤلاء. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول لقد ذكرتم حفظكم الله انواع الغربان ولم ادري ما هو غراب الزرع؟ فما هي صفته؟ ولا انت بداري حتى لو قلت لك الان لكن عليك تراجع اه حياة للضمير او كتاب الحيوان للجاحظ ويذكرون لك الاشياء هذي. نعم احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا السائل يقول هناك رجل افتتح اكبر صالة حلاقة وسوف يقيم حفلا كبيرا بحضور احد لاعبين وعندما انكر عليه بعض الاخوة المستقيمين قال صاحب المحل ائتوني بفتوى من احد اهل العلم وانا اغلق المحل بعد ذلك فهل يتيسر اصدار فتوى في مثل هذه الحال؟ اكتب السؤال وقدمه للافتاء وينظر فيه ان شاء الله. نعم. احسن الله اليكم صاحب فضيلة هذا سائل يقول هل يجوز قتل الحيوان الذي يؤذي حيوانات اليفة اخرى مثل الكلب والقط ونحوهما؟ هل يجوز؟ قتل الحيوان الذي يؤذي حيوانات اليفة اخرى مثل الكلب والقط وغيرهما. اذا كان يعتدي على حيواناتك يأكل الدجاج ولا يأكل الغنم تقتله دفعا لشره. نعم. احسن الله اليكم صاحب الفضيلة هذا سائل يقول لقد سمعنا انكم افتيتم في لقائكم الاخير القصيم بان قناة المجد لا بأس بها ولكن بحدود. فهل هذه الفتوى صحيحة؟ وما هي الحدود المضبوطة بذلك انا لا اعرف قناة المجد ولا اعرف القنوات كلها هذا اللي قلت قلت انا ما اعرفها لكن الناس يتصيدون بالماء العكر انا ما اعرفها ولا ادري عنها. الله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه