بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين نشرع باذن الله تعالى في الكلام على الذكاة واحكام التزكية. والذكاة معناها في اللغة التطييب واما شرعا المراد بالزكاة ابطال الحرارة الغريزية التي تكون الحيوان على وجه مخصوص ابطال الحرارة الغريزية التي تكون في الحيوان على وجه على وجه مخصوص وآآ الاصل في الذكاة قول الله سبحانه وتعالى واحل الله واحل لكم الطيبات وقوله سبحانه وتعالى فصل لربك وانحر وقوله سبحانه وتعالى واذا حللتم فاصطادوا وغير ذلك وايضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث ما انهر الدم وذكر اسم الله عليه قولوا ليس السن والضفر والتسمية اي قول الذابح سواء كان ذلك في الاضحية او في غيرها بسم الله الرحمن الرحيم او بسم الله سنة من مذهب الشافعي فلو لم يسمي الذابح لو لم يسمي الذابح حل اكل الذبيحة لكن مع الكراهة وذلك لان التسمية مستحبة ويكره تركها. هذا مذهب الشافعية كما ذكرت وعند غير الشافعية ان التسمية واجبة. اما مذهب الشافعية فالتسمية مستحبة والذكاة على نوعين اما ان تكون اختيارية وذلك في الحيوان المقدور واما ان تكون اضطرارية وذلك في الحيوان غير المقدور عليه. وسيأتي تفصيل ذلك ان شاء الله تعالى. واركان الزكاة او اركان الذبح الحين اربعة الركن الاول المزكي وهو الذابح والركن الثاني المذكى وهو الذبيح اي الحيوان المذبوح والركن الثالث المزكى به وهو الالة. والركن الرابع الفعل الذي هو الذبح او الذكاة فاما المزكي فيشترط فيه القصد يشترط فيه القصد فلو رمى مثلا بسهم لا يقصد شيئا. واضح؟ فاصاب حيوانا اصاب مثلا ارنبا او فعلا لم يحل ذلك الحيوان لعدم وجود لعدم وجود القصد والشرط الثاني ان يكون بصيرا. ان يكون بصيرا و هذا الشرط اي ان يكون بصيرا فيما لا يقدر عليه. فيما لا يقدر عليه اما ما كان مقدورا عليه كان يذبح شاة مثلا حينئذ لا يشترط ان يكون بصيرا. ولذلك قال الفقهاء رحمهم الله تعالى تصح زكاة الاعمى. لكن مع الكراهة تصح زكاة الاعمى لكن مع الكراهة والشرط الثالث من شروط المذكي ان يكون ممن تحل ذبيحته والذي تحل ذبيحته هو اسلم او الكتابي. المسلم او الكتابي. فيشترط في المذكي ان يكون مسلما او كتابيا اصلية هذه ثلاثة شروط تتعلق بالركن الاول وهو المزكي واما الحيوان المذكى وهو الركن الثاني فيشترط ان يكون حيوانا معقولا فاما الحيوان غير المأكول فالحمار مثلا فهذا لا تحله الذكاة لا تحله الذكاة. يعني حتى لو ذبح فانه لا يحل اكله واما الالة وهي المذكى به فيشترط ان تكون الة حادة تنهر الدم ولذلك قال النبي صلى الله عليه واله وسلم ما انهار الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ليس السن والظفر لا يصح الذبح بسن اي بعظم وكذلك لا يصح الذبح بضفر اي ان يصنع سكين او نحو سكين من ظفر مثلا فلا تجزئوا الذكاة بهما واما الفعل الذي هو الذبح او التذكية فالواجب ان يقطع جميع الحلقوم وجميع المري الواجب القدر الواجب ان يقطع جميع الحلقوم وجميع المريء والحلقوم هو مجرى النفس والمريء هو مجرى الطعام والشراب فلا بد ان يقطع الحلقوم كاملا وان يقطع المريء كاملا فلو قطع بعض منهما او قطع واحد ولم يقطع الاخر فان هذه الذبيحة لا تحل هذا القدر الواجب ان يقطع جميع الحلقوم وجميع المريء ويستحب ان يقطع مع ذلك الودجين. والودجان هما العرقان. هما عرقان في جانبي العنق يجري فيهما الدم فيسن قطعهما ولا يجب فلو ان الذابح قطع جميع الحلقوم وجميع المريء واقتصر على ذلك حلت الذبيحة. لكن الافضل ان يقطع الحلقوم والمريء ان يقطع الودجين وهذا بارك الله فيكم فيما لو كان الحيوان مقدورا عليه. كان يكون شاة او مثلا بقرة او نحو ذلك واما الحيوان غير المقدور عليه كالحيوانات البرية التي لا تأنس مع الانسان فهذا يكفي ان يعقر عقرا مزهقا في اي موضع كان من بدنه ولو رماه بسهم فعقره في اي موضع من بدنه فانه يحل ولا يشترط ان يقطع منه الحلقوم والمريء اذا تقرر هذا نكون قد اتينا على معظم الاحكام المتعلقة بالذكاء ونفهم مما تقدم انه لا يشترط في الذابح ان يكون بالغا فتصح التزكية من بالغ وكذلك من مميز وان لم يكن بالغا فذلك لا يشترط ان يكون ذكرا فيمكن للمرأة ان تقوم بالذبح حتى ولو كانت في حال حيض فما يظنه بعض الناس ان المرأة في حال الحيض لا تحل ذبيحتها هذا خطأ منتشر في بعض المجتمعات تحل الذبيحة حتى من المسلم الفاسق. فالمسلم الفاسق اذا ذبح فان ذبيحته تحل لكن لا تحل ذبيحة مجوسي ولا وثني ولا مرتد هذا بارك الله فيكم جملة الاحكام المتعلقة بالذكاة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين. اللهم امين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته