﻿1
00:00:05.450 --> 00:00:22.850
رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه سلم تسليما كثيرا اما بعد العلامة علامة البهوتي رحمه الله تعالى

2
00:00:23.450 --> 00:00:44.550
في كتاب الجنائز من الروض المربع فصل في حمل الميت ودفنه ويسقطان بكافر وغيره كتكفينه لعدم اعتبار النية يسن التربيع في حمله لما روى سعيد وابو وابن ماجة عن ابي عبيدة ابن عبد الله ابن مسعود عن ابيه قال

3
00:00:44.600 --> 00:01:08.150
من اتبع جنازة فليحمل بجوانب السرير كلها. فانه من السنة ثم ان شاء فليتطوع وان شاء فليدع اسناده ثقاب الا ان ابا عبيدة لم يسمع نبيه لكن كرهه الاجري وغيره اذا ازدحموا عليها. فيسن ان يحمله اربعة. والتربيع ان يضع قائمة السرير

4
00:01:08.150 --> 00:01:31.400
بشرى المقدمة على كتفه اليمنى. ثم ينتقل الى المؤخرة ثم يضع قائمته اليمنى المقدمة على اليسرى ثم ينتقل الى المؤخرة. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

5
00:01:31.750 --> 00:01:56.850
حمل الميت كما تقدم برضو كفاية وحمله له كيفيتان. كيفية مجزية وكيفية كاملة. الكيفية المجزئة كيفما حمل بشرط الا يكون فيه ازراء يعني انتقاص وكيفية كاملة او مستحبة وهي التربيعة التي ذكرها المؤلف رحمه الله

6
00:01:57.050 --> 00:02:26.150
والتربيع ان يجعل قائمة السرير اليسرى في المقدمة على كتفه الايمن. ثم يتأخر ويجعل قائمة السرير من الجانب الايسر المؤخرة على كتفه الايمن ثم يتقدم ويجعل القائمة اليمنى على كاتبه الايسر

7
00:02:26.200 --> 00:02:44.200
ثم القائمة المؤخرة من جهة اليمين على كتفه الايسر هذا ما يسمى بالتربية وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله تعالى الامام مالك رحمه الله يقول لا توقيت في حمل الجنازة

8
00:02:44.400 --> 00:03:04.950
توقيتك يحمل وهذا اصل عند الامام مالك لان الامام مالك رحمه الله تعالى يأخذ بسد الذرائع  ما يتعلق الامور المحددة او المؤقتة كثيرا ما يراها الامام مالك رحمه الله نعم

9
00:03:05.900 --> 00:03:21.700
ويباح ان يحمل كل واحد على عاتقه بين العمودين. لانه عليه السلام حمل جنازة سعد بن معاذ بين العمودين وان كان الميت طفلا فلا بأس بحمله على الايدي ويستحب ان يكون على نعش

10
00:03:22.000 --> 00:03:39.400
وان كانت امرأة استحبت تغطية نعشها بمكبة لانه اشتر لها ويروى ان فاطمة صنع لها ذلك بامرها ويجعل فوق المكبة ثوب. وكذا ان كان بالميت حدب ونحوه. وكره تغطيته بغير ابيظ

11
00:03:39.550 --> 00:03:55.700
ولا بأس بحمله على دابة لغرض صحيح كبعد قبره ويسن الاسراع بها دون الخبب. لقوله عليه السلام اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير تقدمونها اليه. وان يك سوى ذلك فشر

12
00:03:55.700 --> 00:04:12.900
عن رقابكم متفق عليه ويسن طول المشاة امامها. قال ابن المنذر ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر كانوا يمشون امام الجنازة وكون خلفها لما روى الترمذي عند المؤلف رحمه الله

13
00:04:13.000 --> 00:04:42.450
يقول يسن كون المشاة امامه وعند ابي حنيفة رحمه الله ان المشاة يكونون خلفه عكس هذا والذي يظهر والله اعلم ان الامر في هذا واسع وان الماشي يكون قريبا من من الجنازة. سواء كان امامها او خلفها او عن يمينها او عن شمالها كما جاء في حديث المغيرة

14
00:04:42.650 --> 00:05:05.750
ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها وقال الماشي حيث شاء منها. نعم وكون الركبان خلفها لما روى الترمذي وصححه عن المغيرة بن شعبة مرفوعا الراكب خلف الجنازة. وكره كان

15
00:05:05.750 --> 00:05:33.150
في الزمن السالف ان الركبان يكونون خلف الجنازة. اما الان لا يمكن الان موجودة الان السيارات قد يصعب ان يكونوا خلف الجنازة  وكره ركوب لغير حاجة وعود ويكره جلوس تابعها حتى توضع بالارض للدفن الا لمن بعد

16
00:05:33.200 --> 00:05:48.500
لقوله عليه السلام من تبع جنازة فلا يجلس حتى توضع متفق عليه عن ابي سعيد وكره قيام لها ان جاءت او مرت به وهو جالس. ورفع الصوت معها ولو بقراءة. نعم. القيام للجنازة اذا

17
00:05:48.750 --> 00:06:02.900
ان جاءت او مرت به وهو جالسا مؤلف رحمه الله يقول بانه يكره والرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله انه يستحب القيام

18
00:06:03.400 --> 00:06:21.150
نعم يستحب القيام ويدل لذلك حيث عامر بن ربيعة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم اذا رأيتم الجنازة فقوموا حتى تخلفكم. قال رجاء في الصحيحين

19
00:06:22.150 --> 00:06:37.850
والجمهور يرون ان هذا منسوخ لحديث علي رضي الله تعالى عنه انه قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فقمنا وقعد فقعدنا اخرجه مسلم لكن ما يصح النسك هنا لان النبي صلى الله عليه وسلم

20
00:06:37.950 --> 00:06:54.500
علله بعلة لا يمكن ان تنسى قال النبي صلى الله عليه وسلم في في علة القيام قال ان للموت فزعا هذا ما يمكن ينسى. قال اليست نفسا هذه اخبار ما ما يدخلها النسق

21
00:06:54.900 --> 00:07:24.100
صحيح ان ان القيام اذا مر بالجنازة انه مستحب نعم ويكون حديث علي رضي الله تعالى عنه صارف للامر من الوجوب الى الاستحباب نعم وكره قيام لها ان جاءت او مرت به وهو جالس ورفع الصوت معها ولو بقراءة وان تتبعها امرأة. نعم حديث عمرو بن العاص بن العاص

22
00:07:24.100 --> 00:07:46.100
انه قال اذا انا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار اخرجه مسلم وايضا اتباع المرأة الجنائز ايضا يقول لك المؤلف انه يكره والرأي الثاني انه يحرم ان لحديث ام عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز

23
00:07:46.350 --> 00:08:06.150
ولم يعزم علينا وقولها لم يعزم علينا هذا من فهم ام عطية رضي الله تعالى عنها  يدل لهذا ايضا الاجماع العملي من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ان النساء لا يجمعن الجنائز

24
00:08:06.900 --> 00:08:27.450
ولا  قمنا بحمل جنائز او دفن الجنائز ونحو ذلك. نعم وحرم ان يتبعها مع منكر ان عجز عن ازالته والا وجب ويسجى يغطى ندبا قبر امرأة وخمسى فقط ويكره لرجل بلا عذر

25
00:08:27.600 --> 00:08:48.700
لقول علي وقد مر بقول بقوم دفنوا ميتا وبسطوا على قبره الثوب فجذبه وقال انما يصنع هذا بالنساء رواه سعيد  واللحد افضل من الشق لقول سعد الحدوا لي لحدا وانصبوا علي وانصبوا اللبن علي نصبا. كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه مسلم

26
00:08:48.700 --> 00:09:09.500
واللحظ هو ان يحفر اذا بلغ قرار القبر في حائط القبر مكانا يسع الميت وكونه مما يلي القبلة افضل  ان يحفر في وسط القبر كالنهر ويبنى جانباه. وهو مكروه بلا عذر كادخاله خشبا وما مسته نار ودفن في تابوت

27
00:09:09.500 --> 00:09:32.600
وسن ان يوسع ويعمق قبر بلا حد ويكفي ما يمنع السباع والرائحة يعني حفر القبر ايضا له صفتان صفة مجزئة وهو ما يمنع الرائحة والسباع وصفة كاملة ما حدها المؤلف رحمه الله. قال للسنة

28
00:09:32.700 --> 00:09:53.950
ان يعمق ويوسع هذا السنة والرأي الثاني انه يحفر الى نصف قامة. الى نصف قامة رجل  ومن مات في سفينة ولم يمكن دفنه القي في البحر سلا كادخاله القبر بعد غسله وتكفينه والصلاة عليه وتثقيله

29
00:09:53.950 --> 00:10:15.250
بشيء ويقول مدخله ندبا بسم الله. ادخاله القبر يكون سلا من جهة رجلي القبر. يعني اذا كان هذا القبر يؤتى به هكذا الميت هذا رجله بالنسبة هذا مقدم القبر وهذا مؤخر مؤخر القبر فيؤتى بالميت هكذا يسل سلة

30
00:10:15.550 --> 00:10:35.600
وعند الحنفية يؤتى به من جهة القبلة من جهة القبلة هو يدفن نعم سيأتي يذكره المؤلف  ويقول مدخله ندبا بسم الله وعلى ملة رسول الله. بامره عليه السلام بذلك رواه احمد عن ابن عمر

31
00:10:36.050 --> 00:10:54.200
ويضعه ندبا في لحده على شقه الايمن. لانه يشبه النائم وهذه سنته ويقدم بدفن رجل من يقدم بغسله وبعد الاجانب محارمه من النساء. ثم الاجنبيات. وبدفن امرأة محارمها الرجال زوج فاجانب

32
00:10:54.300 --> 00:11:12.100
ويجب ان يكون الميت مستقبل القبلة لقوله عليه السلام في الكعبة قبلتكم احياء احياء وامواتا وينبغي ان يذكر ابن حزم رحمه الله ان هذا هو اجماع المسلمين. ان هذا هو اجماع المسلمين. كون الميت يكون مستقبل

33
00:11:12.100 --> 00:11:34.000
وينبغي ان يدنى من الحائط لئلا ينكب على وجهه. وان يسند من ورائه بتراب لئلا ينقلب. ويجعل تحت رأسه لبنة ويشرج اللحد باللبن. ويتعاهد خلاله بالمدد ونحوه ثم يطين فوق ذلك

34
00:11:34.050 --> 00:12:00.050
تحت رأسه لبنة هذا ما ثبت فيه شيء لم يثبت به شيء لا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضي الله عنهم نعم وحذف التراب عليه ثلاثا باليد ثم يهان. وتلقينه والدعاء له بعد الدفن عند القبر ورشه بماء بعد وضع حصباء عليه

35
00:12:00.750 --> 00:12:21.050
حثوة اه اه حثو التراب عليه هذا جاء من حيث ابي هريرة رضي الله تعالى عنه لكن فيه ضعف الحديث  لكن يكفي في ذلك ان دفن الميت فرض كفاية فانت اذا حثوت ان تشارك الان في فرض الكفاية

36
00:12:21.500 --> 00:12:36.700
شارك في فعل فرض من الفروع سيكون مشروعا كونوا مشروعا. المشاركة في الحثو على الميت اما باليد او بالالة او نحو ذلك. هذا مشاركة في فعل فرض من فروض الكفايات

37
00:12:37.300 --> 00:12:59.500
وان كان الحديث ضعيفا لكن يبقى ان دفن الميت فرض كفاية والحثو هذا داخل في هذا الفرض نعم ويرفع القبر عن الارض قدر شبر لانه عليه السلام رفع قبره عن الارض قدر شبر رواه الساجي من حديث جابر ويكره فوق شبر

38
00:12:59.500 --> 00:13:16.000
قال الامام الشافعي رحمه الله يرد في القبر ما اخذ منه من التراب وعلى هذا اذا حفر ثم دفن ثم رد التراب الغالب انه يكون ارتفاعه الى شبر او قليل من ذلك

39
00:13:16.500 --> 00:13:36.550
ويكون القبر مسنما لما روى البخاري عن سفيان التمار انه رأى قبر النبي صلى الله عليه وسلم مسنما لكن من دفن بدار حرب لتعذر نقله فالاولى تسويته بالارض واخفاؤه. يعني مسنم كهيئة السنام

40
00:13:36.700 --> 00:14:05.300
الشافعي رحمه الله يرى انه يكون مسطحا  والمشهور من المذهب انه مسنم كهيئة السلام نعم ويكره تجسيسه وتزويقه وتحليته وهو بدعة والبناء عليه لاصقه او لا. لقول جابر نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه رواه مسلم

41
00:14:05.300 --> 00:14:28.300
نعم الصحيح ان تخصيص القبر يعني بالجص تزويقه يعني تزيينه تحليته يقول لك المؤلف انه يكره وانه بدعة الصواب انه محرم ولا يجوز وخصوصا ايضا ان البناء عليه لان تعظيم القبور

42
00:14:28.350 --> 00:14:51.600
من اعظم بوابات الشرك بالله سبحانه وتعالى وسيلة الى صرف شيء من انواع العبادة لصاحب هذا القبر نعم. وتكره الكتابة والجلوس والوطء عليه لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا على القبر تنقسم الى

43
00:14:51.600 --> 00:15:17.050
اسم الاول كتابة كتابة يقصد بها الاعلام. يعني معرفة صاحب القبر كان يكتب رمز او رقم او نحو ذلك فهذا لا بأس به القسم الثاني كتابة يقصد بها المفاخرة  آآ

44
00:15:17.400 --> 00:15:41.100
اتباع او مشابهة ما كان عليه اهل الجاهلية من ذكرى المفاقر والاحزاب والانساب دي دي ذكر نسب الميت واسمه ما قيل فيه من شعر او ذكر شيء من مناصبه او نحو ذلك فهذا محرم ولا يجوز وهو اللي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

45
00:15:41.250 --> 00:15:58.400
لكن ان يكتب شيء من الحروف او الارقام يتعلم بها صاحب القبر فهذا لا بأس به. النبي صلى الله عليه وسلم وضع عند رأس عثمان ابن مظعوم ابن مظعون حجرا

46
00:15:58.550 --> 00:16:20.050
فقال اتعلم به قبر اخي وادفن اليه من شاء من اهلي يعني من اقاربي نعم لما روى الترمذي وصححه من حديث جابر مرفوعا نهى ان تجصص القبور وان يكتب عليها وان توطأ. وروى مسلم عن ابي هريرة مرفوعا لان

47
00:16:20.050 --> 00:16:36.900
جلس احدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص الى جلده. خير من ان يجلس على قبر ويكره الاتكاء اليه. لما روى احمد ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى عمرو بن حزم متكئا على قبر فقال لا تؤذه

48
00:16:37.650 --> 00:16:58.050
ودفن بصحراء افضل لانه عليه السلام عموما كما جاء في حديث عائشة في سنن ابي داوود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كسر عظم الميت ككسره حية فحرمته بعد وفاته كحرمته حال حياته

49
00:16:58.300 --> 00:17:22.950
وعلى هذا لا يوضع لا يتكئ عليه لا يمشى عليه ونحو ذلك كما ذكر المؤلف رحمه الله ودفن بصحراء افضل لانه عليه السلام كان يدفن اصحابه بالبقيع سوى النبي صلى الله عليه وسلم. واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا. وجاء

50
00:17:22.950 --> 00:17:38.800
اخبار تدل على دفنهم كما وقعوا. جاء النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما كان يقول ذهبت انا وابو بكر وعمر جئت وانا انا وابو بكر وعمر الى اخره هذا يدل على انهم

51
00:17:39.800 --> 00:18:03.750
جميعا احياء وامواتا قوله تكرم تبركا يعني بدعاء المسلمين. لان من اتى النبي صلى الله عليه وسلم عليه سيسلم على صاحبه نعم فهذا والمقصود والا اذا مات الانسان انقطع عمله

52
00:18:04.850 --> 00:18:28.650
كل له عمله لا ينفعه الا عمله نعم ويكره الحديث في امر الدنيا عند القبور. والمشي بالنعل فيها الا خوف نجاسة او شوك وتبسم وضحك لا شد حزم  يحرم لكن

53
00:18:29.150 --> 00:18:54.750
اه ابن حزم رحمه الله خصه بالنعلين السبتيتين قول النبي صلى الله عليه وسلم يا صاحب الستيتين القي عنك المشي بالنعال لا يخلو من امرين. الامر الاول ان يكون في اثناء القبور. فهذا كما ذكر المؤلف رحمه الله يكره الا من حاجة

54
00:18:54.750 --> 00:19:09.750
كشوك او شدة حر او برد القسم الثاني اذا خرج من وسط القبور ولو كان في المقبرة فان هذا جائز ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين

55
00:19:09.800 --> 00:19:33.100
وانه ليسمع قرع نعالهم. هذا مما يدل على انهم قد لبسوا نعالهم. دفنوه ثم بعد ذلك مضوا فهو يسمع قرع نعالهم  ويحرم اصراجها واتخاذ المساجد والتخلي عليها وبينها. نعم. ويحرم فيه اي في قبر واحد دفن اثنين فاكثر معا او واحدة

56
00:19:33.100 --> 00:19:49.550
بعد اخر قبل بناء السابق لانه صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر وعلى هذا استمر فيه الصحابة ومن بعدهم. وان حفر فوجد عظام ميت دفنها وحفر في مكان اخر

57
00:19:49.950 --> 00:20:12.400
الا لضرورة ككثرة الموتى وقلة من يدفنهم وخوف الفساد عليهم لقوله عليه السلام يوم احد يدفن الاثنين ادفنوا الاثنين والثلاثة في قبر واحد رواه النسائي ويقدم الافضل للقبلة وتقدم ويجعل بين كل اثنين حاجز من تراب ليصير كل واحد كأنه في قبر منفرد

58
00:20:12.600 --> 00:20:33.950
وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وغروبها ويجوز ليلاها ويستحب جمع الاقارب في بقعة لتسهل زيارتهم قريبا من الشهداء والصالحين لينتفع بمجاورتهم في البقاع الشريفة نعم يقول لك اه قبل ذلك يقول المؤلف رحمه الله

59
00:20:34.400 --> 00:20:54.050
وكره الدفن عند طلوع الشمس وقيامها وقربها ويدل لذلك حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثلاث ساعات رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي فيهن وان نقبر فيهن موتانا

60
00:20:55.400 --> 00:21:18.850
حين تطلع حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة وحينه ضيف للقروب حتى تقوم. اخرجه مسلم في صحيحه وقال يجوز ليلا حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم

61
00:21:19.050 --> 00:21:43.750
مر بقبر دفن ليلا هذا مما يدل على جواز اه انه يجوز ذكروا ان النبي صلى الله عليه وسلم دفن ليلا نعم ولو وصى ان يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. يستحب جمع الاقارب في بقعة لتسهل زيارته. كما تقدم حيث عثمان ابن مطعون لما علم النبي

62
00:21:44.650 --> 00:22:05.550
جعل عند رأسه حجرا قال اتعلم به قبر اخي وادفن اليه من احب من اهلي قال لتسهنا قريبا من الشهداء والصالحين لان ابا بكر اوصى ان يدفن الى جنب النبي صلى الله عليه وسلم

63
00:22:06.150 --> 00:22:26.000
عمر استأذن عائشة رضي الله تعالى عنها ان يدفن الى جنب صاحبيه وقال في البقاع الشريفة كما في الصحيحين من قصة موسى عليه الصلاة والسلام انه سأل الله عز وجل ان يدنيه الى الارض المقدسة

64
00:22:26.550 --> 00:22:45.400
ولو وصى ان يدفن في ملكه دفن مع المسلمين. ومن سبق الى مسبلة قدم ثم يقرع الموقف يعني اذا كانت هناك مقبرة محبسة موقفة من سبق الى من لم يسبق اليه المسلم فهو احق به

65
00:22:46.300 --> 00:23:09.200
نعم وان ماتت كمية حامل بمسلم دفنها مسلم وحدها ان امكن والا فمعنا على جنبها الايسر وظهرها الى القبلة نعم لان وجه الجنين سيكون الى القبلة. يعني اذا جعل ظهرها الى القبلة سيكون وجه الجنين الذي يحكم باسلامه الى جهة القبلة

66
00:23:10.350 --> 00:23:30.550
ولا تكره القراءة على القبر لما روى انس مرفوعا قال من دخل المقابر فقرأ فيها ياسين خفف عنهم يومئذ وكان له بعددهم حسنات وصح عن ابن عمر انه اوصى اذا دفن ان يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها

67
00:23:30.600 --> 00:23:46.700
قاله في المبدع قال الامام احمد رحمه الله القراءة على القبر بدعة الامام احمد يقول القراءة على القبر بدعة ما ورد عن ابن عمر هذا لا يثبت وان ثبت فهو اجتهاد منه. رضي الله عنه

68
00:23:46.800 --> 00:24:12.900
السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم استغفروا لاخيكم واسألوا له التثبيت. فانه الان يسأل. هذا السنة ان يستغفر له وان يدعى له بالثبات  واي قربة من دعاء واستغفار وصلاة وصوم وحج وقراءة وغير ذلك. فعلها مسلم وجعل ثوابها لميت مسلم او حي نفع

69
00:24:12.900 --> 00:24:33.900
ذلك قال احمد الميت يصل اليه كل شيء من الخير. للنصوص الواردة فيه. ذكر المجد وغيره حتى لو اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم دجاج ووصل اليه الثواب الحنابلة هم اوسع المذاهب فيما يتعلق باحداث القرى

70
00:24:34.350 --> 00:24:57.650
للاحياء او الاموات. هم اوسع المذاهب واهداء القرب نعم اهداء القرب لا يخلو من ثلاثة اقسام القسم الاول ان تكون القربة دعاء فهذا مشروع باتفاق الائمة اذا كان دعاء فانه مشروع باتفاق الائمة

71
00:24:57.800 --> 00:25:25.800
القسم الثاني ان تكون القربة عبادة مالية مثل الصدقة والعتق ونحو ذلك الى اخره. فهذا ايضا مشروع باتفاق الائمة القسم الثالث ان تكون القربة بدنية مثل لو صلى واحدة الثواب او صام واحد الصيام او اعتكف واهدى الاعتكاف

72
00:25:25.900 --> 00:25:44.550
اجرى الاعتكاف ونحو ذلك الى اخره فالمشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه يصل اجرها وهذا ايضا قال به الحنفية وعند المالكية والشافعية انه لا يحصل انه لا يصل. نعم

73
00:25:44.700 --> 00:26:03.800
والذي يظهر والله اعلم ان يقال بان هذا جائز وان الاصل وان الاجر يصل لكن الافضل الافضل ان يكثر من الدعاء هذا هو الافضل ان النبي صلى الله عليه وسلم قال او ولد صالح يدعو له

74
00:26:03.900 --> 00:26:23.950
لكن لو اهدى قرأ واهدى ثواب القراءة او صلى او اعتكف الى اخره فهذا كله يصل باذن الله عز وجل  واما قوله حتى لو اهداها للنبي صلى الله عليه وسلم جاز ووصل اليه الثواب

75
00:26:25.250 --> 00:26:48.700
هذا فيه نظر صحيح ان اهداء الاهداء القرب والثواب للنبي صلى الله عليه وسلم غير مشروع ولا حاجة الى هذا. لان النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجرنا من دل على هدى

76
00:26:48.750 --> 00:27:06.200
فله مثل اجر من من عمل به فله مثل ما اجر من عمل به لا ينقص من اجورهم شيء النبي صلى الله عليه وسلم له مثل اجورنا ولا ينقص من اجورنا شيء

77
00:27:07.050 --> 00:27:29.450
ولا حاجة الى ان نهدي له ثوابا. ولو كان خيرا لسبقنا اليه الصحابة ابو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنه نعم  ويسن ان يصلح لاهل الميت طعاما يبعث به اليهم ثلاثة ايام. لقوله عليه السلام اصنعوا لال جعفر طعاما فقد

78
00:27:29.450 --> 00:27:52.850
جاءهم ما يشغلهم ما يشغلهم. رواه الشافعي واحمد والترمذي وحسنه يعني من كان معه في البيت اهل الميت من كان وقيل من ينفض عليهم الميت. نعم ويكره لهم اي لاهل الميت فعله اي فعل الطعام للناس لما روى احمد عن جليل قال كنا نعد الاجتماع الى

79
00:27:52.850 --> 00:28:09.900
اهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. واسناده ثقات ويكره الذبح عند القبور والاكل منه لخبر انس لا عقر في الاسلام رواه احمد باسناد صحيح. وفي معناه الصدقة عند القبر فانه

80
00:28:09.900 --> 00:28:31.300
محدث وفيه رياء. والجمهور اهل العلم ان الذبح عند القبور محرم واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله في ظاهر النهي نعم الصدقة عند القبر الصدقة عند القبر هذا فيه تفصيل

81
00:28:31.900 --> 00:28:54.500
ان تحرى الصدقة عند القبر يعني قصد الصدقة عند القبر او اعتقد فضيلة هذا المكان ونحو ذلك هذا كما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى لانه محدث بدعة اما اذا لم يتحرى ولم يقصد ذلك. ولم يعتقد

82
00:28:55.050 --> 00:29:12.250
اه فضيلة المكان الى اخره فان هذا جائز ولا بأس به مثل ايضا لو دعا او قرأ اذا كان هذا اذا كان هذا شيئا عارضا لم يقصد ويتحرى القراءة او

83
00:29:12.550 --> 00:29:34.100
الدعاء ونحو ذلك. اما ان قصد او تحرى او اعتقد فضيلة ذلك فهذا كله من البدع  فصل تسن زيارة القبور وحكاه النووي اجماعا لقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها رواه مسلم

84
00:29:34.100 --> 00:29:59.700
والترمذي وزاد فانها تذكر الاخرة وصلنا ان يقف زائر امامه قريبا منه كزيارته في حياته الا للنساء. يعني وعلى هذا نعم اذا اراد اذا زار المقبرة هناك دعاء عام ودعاء خاص. دعاء عام سيذكره المؤلف رحمه الله. دعاء الخاص

85
00:29:59.950 --> 00:30:16.550
يأتي من يريد ان ان يزوره ويجعل ظهره الى القبلة ووجهه الى وجه الميت ثم بعد ذلك يسلم عليه. واذا اراد ان يدعو ينحرف الى جهة القبلة ويدعو له نعم

86
00:30:17.550 --> 00:30:36.050
الا لنساء فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه. عن الامام احمد رحمه الله اسلام ابن القيم ان زيارة النسا للقبور محرمة. ولا تجوز لحيث ابي هريرة

87
00:30:36.150 --> 00:30:57.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم لعن زوارات زوارات القبور اخرجه الامام احمد وابو داوود والترمذي وصححه  فتكره لهن زيارتها غير قبره صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه رضي الله عنهما روى احمد ولا فرق بين قبر النبي صلى الله عليه وسلم

88
00:30:57.550 --> 00:31:22.600
صاحبي بقية قبور المسلمين نعم روى احمد والترمذي وصححه عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زوارات القبور ويسن ان يقول اذا زارها او مر بها. السلام عليكم دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم للاحقون. يرحم الله المستقدمين منكم

89
00:31:22.600 --> 00:31:41.150
مستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم للاخبار الواردة بذلك وقوله ان وقوله ان شاء الله بكم للاحقون. استثناء للتبرك او راجع للحوق لا للموت او الى البقاع

90
00:31:41.550 --> 00:32:00.350
يعني يعني هذا جواب عن اشكال يعني كيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم انا ان شاء الله بكم للاحقون واللحوق هذا سنة كونية قدرية واقعة لا محالة. الموت هذا لابد منه

91
00:32:00.850 --> 00:32:18.850
واجاب الشيخ قال لك ان الاستثناء هذا ان شاء الله هذا للتبرك او انه مو براجع للموت راجع للحوق والرأي الثالث ان هذا الاستثناء للتعليل ان هذا تعليل يعني ان لحوقنا

92
00:32:19.150 --> 00:32:38.800
بمشيئة الله عز وجل ان لحوقنا بكم بمشيئة الله عز وجل وهذا هو اقرب شيء نعم ويسمع الميت الكلام ويعرف زائره يوم الجمعة بعد قبل طلوع الشمس وفي الغنة يعني

93
00:32:38.900 --> 00:33:12.250
بالنسبة سماع الاموات هل يسمعون او لا يسمعون هل يسمعون من خاطبهم وناداهم او لا يسمعون هذه المسألة افردت في مؤلفات مستقلة واذكر قديما لقراءة مؤلف الايات البينات في عدم اثبات سماع الاموات. ورد على رسالة الايات البينات في اثبات سماع الاموات

94
00:33:13.200 --> 00:33:30.950
وذكر شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ان الاموات يسمعون في الجملة في الجملة يسمعون لكن لا يلزم من ذلك ان يكون سماعهم كسماع الاحيا في هذه الدنيا لان حياة البرزخ

95
00:33:31.450 --> 00:33:56.700
تختلف عن حياة الدنيا. وهم يسمعون لكن سماع الله اعلم بكيفيته. لان لا يكون ذلك ذريعة لاهل القبور  البدء اهل القبور والبدع والى اخره شيخ الاسلام قال لك يسمعون في الجملة وهو اللي دل له حديث

96
00:33:56.750 --> 00:34:17.150
الحديث الصحيحين وانه ليسمع قرع نعاله وايضا النبي صلى الله عليه وسلم بعد اه غزوة اه بدر  قال هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا فاني وجدت ما وعدني ربي حقا

97
00:34:17.700 --> 00:34:33.700
خاطبهم النبي صلى الله عليه وسلم هذي قول النبي صلى الله عليه وسلم خاطبهم هذا يدل ان عندهم سماع لكن الله اعلم ونقول يسمعون سماع برزقي الله اعلم بكيفيته لا يلزم

98
00:34:34.000 --> 00:34:54.500
ان ان يكون هذا السماع كسماع اهل الدنيا ولا يترتب على ذلك انه ينفع او يضر وايضا لا يترتب على ذلك. نعم لا يترتب على ذلك اه انه يسمع كل وقت الله اعلم متى يسمع

99
00:34:55.250 --> 00:35:20.450
فاذا قيل بذلك انتفت المحاذير التي قد يقال باثبات سماع الاموات وان هذا قد يكون ذريعة الى حصول  الشرك نعم ويعرف زائره يوم الجمعة بعد الفجر قبل طلوع الشمس وفي الغنية يعرفه كل وقت وهذا الوقت اكد

100
00:35:20.700 --> 00:35:35.100
علمهم انه يسمع لكن الله اعلم متى يعرف زائره وتباح ابن القيم رحمه الله فاض في مثل هذه المسائل في كتابه الروح وذكر ان الارواح تجتمع وانها تلتقي وان الاعلى

101
00:35:35.200 --> 00:35:53.750
ينزل الى الادنى والادنى يرتفع الى الاعلى الى اخره مثله شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله نعم وتباح زيارة قبر كافر وتسن تعزية المسلم المصاب بالميت ولو صغيرا قبل الدفن وبعده

102
00:35:53.950 --> 00:36:13.600
روى ابن ماجة واسناده ثقات عن عمرو ابن حزم مرفوعا ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبة الا كساه الله من حلل الكرامة يوم القيامة  ولا تعزية بعد ثلاث فيقال نعم الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فما دامت المصيبة باقية

103
00:36:13.700 --> 00:36:32.850
فانه يعزى. اما اذا انتفت المصيبة فانه لا تعزل زيارة قبر الكافر النبي صلى الله عليه وسلم زار قبر امه نعم ويقال لمصاب بمسلم اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك

104
00:36:33.000 --> 00:36:45.450
وبكافر اعظم الله اجرك واحسن عزاءك. وتحرم تعزية كافر. حديث اسامة بن زيد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما عز ابنته قال ان لله ما اخذ وله ما اعطى

105
00:36:45.600 --> 00:37:13.500
وكل شيء عنده باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. في الصحيحين  وكره تكرارها. ويرد معزا بي استجاب الله دعاءك الكافر. المؤلف يرى انها محرمة. والرأي الثاني انها راجع المصلحة  تكرار التعزية الذي يظهر انه اذا كان السبب لا يزال موجودا فانها تكرر

106
00:37:15.900 --> 00:37:35.150
ويرد معزا باستجاب الله دعاءك ورحمنا واياك. واذا جاءته التعزية في كتاب ردها على الرسول لفظا ويجوز البكاء على الميت لقول انس رأيته النبي صلى الله عليه وسلم وعيناه تدمعان. وقال ان الله ليعذب بدمع العين ولا بحزن

107
00:37:35.150 --> 00:37:56.600
قلبي ولكن يعذب بهذا واشار الى لسانه او يرحم متفق عليه يعني البكاء الميت بكاءان. بكاء محمود وهو البكاء الذي تمليه الطبيعة ومقتضى الرحمة والبكاء الثاني بكاء مذموم وهو البكاء المتكلف

108
00:37:56.850 --> 00:38:26.450
او الذي يكون من النياحة كما سيذكر المؤلف رحمه الله. نعم ويسن الصبر والرضا والاسترجاع فيقول انا لله وانا اليه راجعون. اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ولا يلزم الرضا بمرض وفقر وعاهة ويفعل ويحرم بفعل المعصية. نعم قول المؤلف يسن الصبر

109
00:38:26.500 --> 00:38:45.750
صحيح انه يجب الصبر  اذا حصلت المصيبة فان المصاب لا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الاولى حالة الصبر والصبر هو حبس القلب عن كراهة قضاء الله وقدره. حبس اللسان والجوارح عن فعل محظور

110
00:38:45.900 --> 00:39:02.900
يعني ما يقول بلسانه محظورا او يفعل بجوارحه محظورا. حديث ابن مسعود في الصحيحين ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. فهذا الصبر واجب المرتبة الثانية التسخط

111
00:39:03.250 --> 00:39:25.950
هذا محرم والتسخط قد يكون بالقلب يكره قضاء الله وقدره قد يكون باللسان يقول محظورا يشتم يقذف الى اخره يلعن يسب وقد يكون بالجوارح يشق يكسر الى اخره المرتبة الثالثة مرتبة الرضا

112
00:39:26.300 --> 00:39:51.850
والرضا الرضا بالقضاء والقدر واجب والرضا بالمقضي والمقدور هذا مستحب كما ذكر المؤلف رحمه الله والمرتبة الرابعة مرتبة الشكر ويشكر الله سبحانه وتعالى يحمده على هذه المصيبة فهي وان كانت في ظاهرها مصيبة ومحنة الا انها في باطنها منحة من الله عز وجل

113
00:39:52.600 --> 00:40:14.350
نعم وكره لمصاب تغيير حاله وتعطيل معاشه. لا اجعل علامة عليه ليعرف فيعزى وبالنسبة لتعطيل المعاش يعني الاحالة من الاحداث والاحداد احدادان. احداد المرأة على زوجها هذا اربعة اشهر وعشر

114
00:40:14.750 --> 00:40:37.450
غير الزوجة يحد ثلاثة ايام غير الزوجة يحد على ميته ثلاثة ايام بمعنى انه يترك تعطيل المعاش يترك ما كان مألوفا له في حياته العادية من الاجتماع والذهاب والاياب ونحو ذلك الى اخره. فهذا الاحتاج دل له حديث ام عطية رضي الله تعالى عنه

115
00:40:39.050 --> 00:41:07.500
وهجره. نعم وهجره جعل علامة عليه ليعرف فيعزى هذا غير ظاهر اقرب ما له الكراهة لا يكره  وهجره للزينة وحسن الثياب ثلاثة ايام ويحرم الندب اي تعداد محاسن الميت كقول وا سيداه. وانقطاع ظهراه

116
00:41:07.650 --> 00:41:27.900
والنياحة وهي رفع الصوت بالندب وشق الثوب ولطم الخد ونحوه كصراخ ونتف شعر. ندب كما ذكر المؤلف رحمه الله لانه محرم لكن يستثنى من ذلك اليسير منه استثنى من ذلك اليسير منه كما ورد عن فاطمة رضي الله تعالى عنها

117
00:41:28.650 --> 00:41:50.850
نعم ونحوه كصراخ ونتف شعر ونشره وتسويد وجه وخمشه لما في الصحيحين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وفيهما انه صلى الله عليه وسلم برئ من والحالقة

118
00:41:50.850 --> 00:42:16.300
والشاقة والصادقة التي ترفع صوتها عند المصيبة. وفي صحيح مسلم انه صلى الله عليه وسلم لعان النائحة والمستمع نياحة فسرها المؤلف بانها رفع الصوت يعني مع  مع البكاء يذكر يعدد محاسن الميت

119
00:42:16.750 --> 00:42:42.000
هو يبكي ويذكر محاسن الميت والرأي الثاني ان النياحة هو تقابل النساء في البكاء تقابل النسء النساء في الفقه قابلنا لذلك هذا داخل في النياحة   قال رحمه الله تعالى كتاب الزكاة

120
00:42:42.100 --> 00:43:01.250
لغة النماء والزيادة يقال زكا الزرع اذا نمى وزاد وتطلق على المدح والتطهير والصلاح وسمي المخرج زكاة لانه يزيد في المخرج منه ويقيه لا فات وفي الشرع حق واجب في مال خاص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص

121
00:43:01.450 --> 00:43:24.800
تجب الزكاة في في سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان والزكاة اه شرعت على مراحل المرحلة الاولى الوجوب على سبيل الاطلاق. وهذا في في مكة المرحلة الثانية شرعت في المدينة في اول الهجرة

122
00:43:25.500 --> 00:43:47.400
مع بيان الاحكام المرحلة الاولى دون بيان الاحكام. المرحلة الثانية مع بيان الاحكام والتفصيل المرحلة الثالثة وهذا في السنة الثانية من الهجرة والمرحلة الثالثة السنة التاسعة من الهجرة وفيه وفيها بعض السعاة

123
00:43:49.550 --> 00:44:08.700
تجب الزكاة في سائمة بهيمة الانعام والخارج من الارض والاثمان وعروض التجارة ويأتي تفصيلها. بشروط خمسة ايضا ذكره المؤلف ايضا تجب فيه يجب فيه الزكاة كما سيأتي مذهب احمد وابي حنيفة

124
00:44:11.400 --> 00:44:36.700
بشروط خمسة احدها حرية فلا تجب على عبد لانه لا مال له ولا على مكاتب ولا على مكاتب المال الذي في يد الرقيق على سيده ولا على مكاتب لانه عبد وملكه غير تام وتجب على مبعض بقدر حريته. نعم المكاتب يقول لك المؤلف

125
00:44:37.000 --> 00:45:03.100
لا تجب الزكاة لا تجب الزكاة في مال المكاتب المكاتب هو الذي اشترى نفسه من سيدي بمال منجم مقسط والمكاتب يملك ليس مثل الرقيق القن رقيق القيل يرونه لا يملك لكن المكاتب يملك اكسابه

126
00:45:03.800 --> 00:45:22.350
فهو يملك فاذا ملك ومعه مال وحال عليه الحول وهو في يده يقول لك المؤلف لا تجب فيه الزكاة. لماذا؟ لان هذا المال غير مستقل عرظة السكوت كيف عرظة للسقوط؟ لانه لو عجز نفسه

127
00:45:22.400 --> 00:45:44.650
عاد المال الى السيد فاذا عجز عن سداد دين الكتابة هذا المكاتب فان هذا المال الذي بيده يكون لسيده واذا دخل ملك السيد يستقبل به حولا مستقلا والشيخ السعدي رحمه الله ما يرى الاستقرار اصلا

128
00:45:45.050 --> 00:46:06.450
يرى انه الزكاة تجب في المال حتى ولو كان غير مستقر نعم والثاني اسلام فلا تجب على كافر اصلي او مرتد فلا يقضيها اذا اسلم المرتد يعني اذا ارتد ومعه مال وبقي حولا كاملا وهو مرتد

129
00:46:07.050 --> 00:46:27.950
ما تجب علينا الزكاة   يعني صورة المسألة المرتد معهم ارتد معه مال وبقي حول كامل وهو مرتد فانه لا تجب عليه الزناة. لو رجع الى الاسلام فان هذا المال الذي معه

130
00:46:28.300 --> 00:46:46.900
لو بقي حول حولان هذا ما تجب فيه الزكاة نعم والثالث ملك نصاب ولو لصغير او مجنون لعموم الاخبار واقوال الصحابة. فان نقص عنه فلا زكاة الا الركاز الصغير يعني لا يشترط التكليف

131
00:46:47.200 --> 00:47:14.350
يجب الزكاة على المجنون وعلى الصغير  هذا باتفاق الائمة الا ان الحنفية يستثنون زرعه وثمرته فلا يجب فيها انهم يقولون تجب عليه الزكاة الا ما يتعلق بزروعه وثماره لا تجب عليه الزكاة الا ما يتعلق بزروعه وثماره

132
00:47:14.400 --> 00:47:31.550
يرون انها تجب فيه الزكاة وهذا بناء على اصل الحنفية الحنفية يتوسعون هم اوسع المذاهب في ايجاد الزكاة في الخارج من الارض كل ما خرج من الارض حتى الفواكه والخضروات

133
00:47:31.600 --> 00:47:49.650
يجيبون يعني هم ما يستثنون للحطب اشياء يسيرة لكن كل ما خرج من الارض من الحبوب والثمار والفواكه والخضروات هذي كلها يوجبون فيها وايضا ما يشترطون النصاب يجب الزكاة عندهم في القليل وفي الكثير

134
00:47:50.450 --> 00:48:11.500
نعم والرابع استقراره اي تمام الملك في الجملة فلا زكاة في دين الكتابة لعدم استقراره. لانه يملك تعجيز نفسه الملك ضابطه ان يتصرف فيه على حسب اختياره. يعني تصرف في المال

135
00:48:11.650 --> 00:48:32.750
على حسب اختياره وفوائده له تكون حاصلة له. يتصرف بالمال على حسب اختياره وفوائده حاصلة له كما تقدم الشيخ السعدي رحمه الله لا يرى فيقول لك تجب الزكاة في دين الكتابة

136
00:48:33.500 --> 00:48:48.300
يعني المال بيد المكاتب هم يقولون لا شيء فيه زكاة. ايضا دينا دين الكتابة لا تجب يعني انت مثلا اذا كان لك رقيب وهذا الرقيق اشترى نفسه منك بعشرة الاف

137
00:48:48.350 --> 00:49:04.300
هذه العشرة ما تجب فيها الزكاة وان كانت وان كانت دينا لك في ذمة هذا الرقيق لكن لا تجب لماذا لان هذه العشرة عرضة للسقوط. وقد يعجز نفسه ثم تسقط. ما يلزم شيء

138
00:49:05.150 --> 00:49:22.300
ويقول لك لا تجب ما الرأي الثاني اختيار الشيخ عبدالرحمن انها تجد فيه الزكاة نعم والخامس مضي الحول لقول عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول رواه ابن ماجة ورفقا بالمال

139
00:49:22.300 --> 00:49:44.200
ليتكامل النماء فيواسي منه ويعفى فيه عن نصف يوم بغير المعشر اي الحبوب والثمار لقوله تعالى واتوا حقه يوم حصاده وكذا المعدن والركاز والعسل قياسا عليهما فان استفاد مالا فان استفاد نعم مضي الحول هذا باتفاق الائمة

140
00:49:44.300 --> 00:50:03.850
لكن هناك اموال زكوية لا يشترط فيها او هناك اموال لا يشترط لها حلول الحول معشرات الحبوب والثمار لا يشترط لها الحول كذلك ايضا المعدن. فاذا اخرج نصابا كما سيأتينه

141
00:50:03.950 --> 00:50:30.050
لا يشترط له الحول الركاز لا يشترط له الحول العسل لا يشترط له الحول ايضا نتاج السائمة لو كان عندك عشرون من الغنم ثم توالدت في رمضان  ثم توالدت احال عليها الحول في ذي الحجة وهي اربعون

142
00:50:30.200 --> 00:50:53.850
يجب فيها الشاة  وان لم يحل الحول على النتائج كذلك ايضا ربح التجارة السابع ذبح التجارة هذا لا يشترط له الحول ولو كان عندك الف وتاجرت فيها واصبحت الف ومئة وحال عليها الحول

143
00:50:54.150 --> 00:51:13.650
وهي الف ومئة هذه لا  نتائج ربح التجارة هذا لا يشترط له الحول  كذلك ايضا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله يضيف الى ذلك الاجرة الاجرة عند شيخ الاسلام يعتبر انها كالثمرة

144
00:51:13.950 --> 00:51:38.850
فاذا اجرت المحل او المنزل بمجرد انك تقبض تؤدي الزكاة  فان استفاد مالا بارث او هبة ونحوهما فلا زكاة فيه حتى يحول عليه الحول الا نتاج السائمة وربح التجارة ولو لم يبلغ النتاج او الربح نصابا فان حولهما حول اصلهما ويجب ضمهما

145
00:51:38.850 --> 00:51:56.550
والى ما عنده ان كان نصابا. لقول عمر اعتد عليهم بالسخلة ولا تأخذها منهم. رواه مالك ولقول علي عد عليهم الصغار والكبار. فلو ماتت واحدة من الامات فنتجت سخلة انقطع بخلاف ما لو نتجت ثم مات

146
00:51:56.550 --> 00:52:16.000
والا يكن الاصل نصابا فحول الجميع من كماله نصابا. فلو ملك خمسا وثلاثين شاة فنتجت شيئا فشيئا فحوله من حين تبلغ الاربعين هذا لو ملك ثمانية عشر مثقالا وربحت شيئا فشيئا فحولها منذ بلغت عشرين

147
00:52:16.050 --> 00:52:38.150
ولا يبني الوارث على حول الموروث ويضم المصطفى يعني الحول يبدأ من حين بلوغ النصاب الحول يبدأ من حين بلوغ النصاب فاذا يعني في المثال السابق اللي ذكرنا اذا كان عنده عشرون من الغنم

148
00:52:39.550 --> 00:53:10.350
ثم نتجت حتى صارت اربعين يبدأ الحول اذا نتجت ايضا اصبحت ستين حال عليها الحول نعم زادت واصبحت مية وواحد وعشرين وحال عليها الحول وهي مائة وواحد وعشرون فيها فيها شاتان

149
00:53:11.750 --> 00:53:40.500
لان الاربعين فيها شاة ثم بعد ذلك ليس فيها شيء حتى تزيد على مئة وعشرين فاذا زادت على مئة وعشرين ففيها   النصاب آآ الحول يبدأ من حين بلوغ النصاب بلغ النصاب ثم بعد ذلك زادت

150
00:53:40.950 --> 00:54:08.550
ثم بعد ذلك زادت النصاب عنده في محرم اربعون في رمضان اربعون بعد رمضان توالدت وزادت على مئة وعشرين حالة جاء شهر ذي الحجة وهي مئة وواحد وعشرون فيها  مع ان

151
00:54:08.950 --> 00:54:39.350
الحول لم يحل او العام لم يحل على النتائج كله وحالة على الاصل لكنها توالدت الاصل لما جاءت تمام الحول واذا هي  تزيد على مئة وعشرين ففيها  ومثله نتاج ربح التجارة

152
00:54:39.450 --> 00:54:58.200
اذا كان عنده عشرون مثقالا من الذهب وزادت بالبيع والشراء ان دل تمام الحول اصبحت ثلاثين او اربعين فانه يزكي وان لم يحل حول على الربح لكن اذا كان عنده عشرة مثاقيل

153
00:54:58.700 --> 00:55:23.050
لان الحول لا يبدأ الا من حين اكتمال هذه المثاقيل نصابا واذا كان عنده عشرة ثم عمل عليها فبلغت عشرين هنا الان يبدأ الحول من حين اكتمال  المال الزكوي  ولا يبني الوارث على حول الموروث

154
00:55:23.150 --> 00:55:42.950
ويضم المستفاد الى نصاب بيده من جنسه او في حكمه ويزكي كل واحد اذا تم حوله. من جنسه يعني ضم الى نصاب بيده من جنسه يعني ذهب مع ذهب فضة مع فضة

155
00:55:43.050 --> 00:56:08.000
لكن لكل حوله مثلها الان الرواتب مثلها الان الرواتب تأخذ مرتب في الشهر الاول ومرتب في الشهر الثاني الشهر الاول له حوله والشهر الثاني له حول  كل منهما له حوله

156
00:56:08.150 --> 00:56:35.500
لكن اذا كان المرتب الاول لا يبلغ نصابا فان الثاني ينضم الى الاول في اتمام النصاب فاذا تم النصاب بدأت بدأ الحول بدأ الحول لكن الزائد نعم ولنفرض ان المرتب الاول عشرة دنانير

157
00:56:35.900 --> 00:57:08.700
والمرتب الثاني عشرة الاول الثاني مع الاول اتمام النصاب ويبدأ الحوض المرتب الثالث عشرة يجب الزكاة لكن العشرة المرتب الثالث لها حولها العشرون المرتب الاول والثاني لها حولها اللي كان مؤلف رحمه الله لكل حوله

158
00:57:08.800 --> 00:57:32.750
المستفاد لنصاب بيده من جنس عنده عشرون دينارا ثم اكتسب عشرة او اهدي له او مرتب عشرة دنانير العشرون لها حول والعشرة لها حول وهذا اللي ذهب اليه المؤلف رحمه الله هو قول الجمهور عند الحنفية

159
00:57:32.850 --> 00:57:50.850
انه ما دام ان الجنس واحد الحول الجميع وهذا يعني هو ارفق الان يعني ارفق بالناس يعني الحين اللي عنده رواتب وقلنا بانك تضع حولا للراتب الاول وحول الراتب الثاني والثاني هذا يصير عنده مشقة

160
00:57:52.300 --> 00:58:11.400
الارفق به انه اذا حل ينظر اذا حال عليه الحول انظر كم تجمع عنده من هذه الرواتب ما اكله مضى وما بقي فانه يخرج زكاته فما حال عليه الحول من ادى زكاته في وقته وما لم يحل عليه الحول

161
00:58:11.450 --> 00:58:31.300
يقول عجل زكاته لكن على كلام المؤلف رحمه الله تجب عليك الزكاة النصاب الاول لو اكتسبت اقل من نصاب ايضا فيه زكاة لكن هذا له حول وهذا له حول. خلاف الحنفية يرون ان حول الجميع واحد

162
00:58:31.450 --> 00:58:52.150
او في حكمه مثل ذهب معروض تجارة عن دهب مع عروض تجارة يعني مثلا عندك كتب عروض تجارة تساوي عشرين مثقال وعندك مثقال واحد ذهب  عروض التجارة هذه لها حوله هذا المثقال ايضا له حول

163
00:58:52.350 --> 00:59:15.250
ومن كان له دين او حق من مغصوب او مسروق او موروث او او موروث مجهول ونحوه. من صداق وغيره بني مبيع وقرض على مليء باذل او غيره ادى زكاته اذا قبضه لما مضى. روي عن علي بانه يقدر على

164
00:59:15.250 --> 00:59:37.000
قبضه والانتفاع به قصد ببقائه قصد ببقائه عليه الفرار من الزكاة او لا. ولو قبض دون نصاب زكاه وكذا لو كان بيده دون النصاب. وباقيه دين او غصب او ضال. والحوالة به او الابراء كالقبض. نعم. يقول لك من كان له

165
00:59:37.000 --> 00:59:54.800
دين او حق من مغصوب او مسحوق واوسع المذاهب في ايجاب الزكاة في الديون هم الشافعية الشافعية يقولون تجب الزكاة في الدين مطلقا ويجب يعني سواء كانت على مليء او معسر

166
00:59:55.650 --> 01:00:18.250
ويجب عليه ان يزكيها كل عام اما كذلك ايضا الحنابلة نعم يرون ان الزكاة واجبة مطلقا لكن يقولون لا يجب عليه ان يزكي حتى يقبض والافضل ان يزكي اذا حال عليه الحول

167
01:00:19.250 --> 01:00:41.950
وهو على المذهب يجب عليك انك تزكي لكن لا يجب عليك ان تزكي حتى تقبظ والافضل ان تزكي كل عام بعامه الشافعي الرأي الثالث التفصيل ان كان ان كان الدين

168
01:00:42.550 --> 01:01:02.550
على مليء باذل وجب ان تزكيه كل عام وان كان الدين على معسر او ملئ مماطل فهذا لا زكاة فيه وقيل بانه يزكى مرة واحدة هذا احوط ان يكون كالثمرة

169
01:01:03.200 --> 01:01:36.700
كالثمرة اذا نتجت فان فيها الزكاة مرة واحدة فقط. ثم بعد ذلك لا زكاة فيها فهذا احوط كان انا معسر او على مماطل فانه يزكي مرة واحدة اذا قبضه   قال وكذا لو كان بيده دون نصاب وباقيه دين او غصب او ظال لانهم كما تقدم

170
01:01:36.800 --> 01:02:03.300
ترون وجوب الزكاة في الدين  والحوالة به او الابراء كالقبض يعني انت لك على زيد الف دينار ثم ابرأته كأنك قبضته يجب ان تخرج زكاته او الحوالة به يعني انت عند تريد من زيد الف دينار

171
01:02:04.100 --> 01:02:17.700
ثم حالك على عمرو حالك على عمرو لكي تاخذ منه هذه الالف خلاص بريت ذمته من هذا الدين وانت كأنك قبضت هذا الدين فيجب عليك انك تخرج الزكاة