﻿1
00:00:08.150 --> 00:00:39.700
وننتقل بعد ذلك للتعليق على سلسبيل لشرح الدليل وكنا قد وصلنا الى باب اركان الصلاة  قال المؤلف رحمه الله تعالى قال واركان الصلاة اربعة عشر سبق ذكر الفرق بين الركن والواجب

2
00:00:39.900 --> 00:00:56.750
وان الركن يكون في صلب الصلاة وآآ يعني سبق ذكر الفرق بين الركن والشرط وان الركن يكون في صلب الصلاة بينما الشرط يكون قبلها ويستمر معها ويجب الاتيان بالاركان فلا تسقط

3
00:00:56.800 --> 00:01:10.850
الا عند العجز عنها. فمن تركها ناسيا او عامدا لم تصح صلاته الا بالاتيان بها وبعض الناس ربما خلط بين الاركان والشروط قال الضمير في في النجم الوهاج ومن فقهاء الشافعية

4
00:01:10.900 --> 00:01:31.650
قال التمييز بين الشروط والاركان قد يعسر في بعض الاحيان مثل القيام مع القدرة يشترط ان يكون قبل الصلاة وفي اثناء الصلاة والمؤلف جعله ركنا وبعضهم جعله شرطا اه قال المصنف رحمه الله واركان الصلاة اربعة عشر. عرفت بالاستقراء

5
00:01:32.500 --> 00:01:51.400
ولا تسقط عمدا ولا سهوا ولا جهلا لان الركن من شأنه انه لا يسقط عمدا ولا سهوا بخلاف الواجب فانه يسقط سهوا ويجبر بسجود السهو ثم ابتدأ المؤلف باول هذه الاركان قال احدها القيام في الفرض على القادر

6
00:01:52.100 --> 00:02:14.550
وهذا انما هو ركن في صلاة الفريضة خاصة قول الله عز وجل وقوموا لله قانتين قد اجمع العلماء على ان القيام مع القدرة انه ركن من اركان الصلاة ولما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال كانت بي بواسير فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فقال صلي قائما فان

7
00:02:14.550 --> 00:02:31.750
لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب واما صلاة النافلة فالقيام ليس ركنا فيها وانما هو مستحب قد حكي الاجماع على ذلك قال الموفق ابن قدامة رحمه الله لا نعلم خلافا في اباحة التطوع جالسا وانه في القيام افضل

8
00:02:32.050 --> 00:02:52.400
والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل في اخر حياته جالسا ويصلي النافلة على راحلته ولذلك اذا كان الانسان مثلا احيانا يكون به كسل او يعني تعب وآآ

9
00:02:54.050 --> 00:03:04.100
يتردد في هل يصلي من الليل او لا يصلي؟ نقول قم توظأ ولو ان تصلي جالسا خير من ان لا تصلي اذا قمت وصليت جالسا يكتب لك نصف اجر القائم

10
00:03:04.550 --> 00:03:23.300
هذا احسن من ان لا تصلي. اما من صلى جالسا لعذر يكتب له الاجر كاملا لكن ان عجز المصلي عن القيام في الفرظ جاز له ان يصلي قاعدا لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمران السابق صلي قائما فان لم تستطع فقاعدا

11
00:03:24.500 --> 00:03:44.100
وايضا اذا لم يعجز عن القيام لكن القيام يشق عليه مشقة شديدة يجوز له ان يصلي قاعدا فاذا يجوز له ان يصلي قاعدا عند العجز عن القيام وعند المشقة الشديدة

12
00:03:45.650 --> 00:04:04.850
لكن نحتاج الى ان نضبط المشقة الشديدة لان بعض العامة يتساهل والصلاة قاعدا مع قدرته على القيام بدعوى المشقة فلابد اذا من ضابط نضبط به المشقة الشديدة التي يجوز بسببها ان يصلي قاعدا

13
00:04:05.650 --> 00:04:29.400
وارجح ما قيل في ضابط المشقة الشديدة التي يجوز بسببها ترك القيام هو فوات الخشوع اذا صلى قائما فلو كان اذا صلى قائما كان مشغولا بنفسه وبحالته المرظية ولم يستطع ان يخشع في صلاته

14
00:04:29.450 --> 00:04:46.300
ففي هذه الحال له ان يصلي قاعدا اما اذا كان لا يفوت الخشوع بسبب القيام فلا بد ان يصلي قائما احيانا قد يكون مع الانسان مرظ يعني ليس شديدا يكون مثلا الم في الركبة الم يسير في الركبة ونحو ذلك

15
00:04:46.500 --> 00:05:04.950
ولو صلى قائما لم يفت عليه خشوع ايجب عليه ان يصلي قائما وكما ذكرت ان بعض الناس يتساهل والصلاة قائما مع قدرته على ذلك  يفتي نفسه بنفسه بانه يشق عليه القيام

16
00:05:05.300 --> 00:05:26.950
واذا تأمل تواقعه في امور دنياه تجد انه يزاولها بنشاط نشاط كبير ناقدات الصلاة ظل قاعدا ومثل ذلك بعض النساء في الاعراس ترقص وتبقى مدة طويلة وهي في الرقص اذا اتت الصلاة صلت على كرسي

17
00:05:28.800 --> 00:05:45.450
وقد ذكر الامام الشافعي انه رأى رجلا بلغ التسعين من عمره يعلم الجوار الغناء قائما فاذا اتى المسجد صلى جالسا. يعني هذه الاشكالية قديم وهي موجودة نقول لا يجوز للمصلي ان يصلي جالسا مع قدرته على القيام

18
00:05:45.850 --> 00:06:09.500
الا عند العجز عن القيام او عند المشقة الشديدة بصلاته قائما بحيث يفوته الخشوع لو صلى قائما قال المؤلف منتصبا اي لابد ان يكون في القيام منتصبا فلا يكون منحنيا

19
00:06:10.650 --> 00:06:27.300
ثم فرع المؤلف على ذلك قال فان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما لغير عذر لم تصح اذا كان هذا الانحناء والميان يسيرا هذا لا يظر اما اذا كان

20
00:06:27.650 --> 00:06:48.300
اه كبيرا فهذا يمنع من صحة الصلاة وضبطه المؤلف قال ان وقف منحنيا او مائلا بحيث لا يسمى قائما يعني عرفا لا يسمى قائما فلا تصح صلاته يعني هذا انسان منحني لو رأيته تقول هذا ليس قائما

21
00:06:49.150 --> 00:07:02.200
فهذا لا تصح صلاته اذا كان ذلك لغير عذر اما اذا كان لعذر كأن يكون مريظا او يكون كبيرا في السن ونحو ذلك فلا بأس لان المعذور يجوز له ان يصلي قاعدا فمنحنيا من باب اولى

22
00:07:04.100 --> 00:07:15.550
قال ولا يضر خفض رأسه السنة خفض الرأس والنظر الى موضع السجود في الصلاة لكن بعض الناس قد يبالغ في خفض الرأس يعني هكذا هذا لا يظر وان كان خلاف السنة

23
00:07:16.300 --> 00:07:35.800
وقره قيامه على رجل واحدة لغير عذر لو انه قام منتصبا لكن على رجل واحدة صلاته صحيحة لكن ذلك مكروه لان هذا اشبه بالعبث والهيئة المنافية للخشوع في الصلاة ما معنى كونه يقوم على رجل واحدة وهو قادر على ان ينتصب على رجليه

24
00:07:36.000 --> 00:07:54.050
هذا اشبه بالعبث الذي ينبغي ان تنزه عنه الصلاة لكنه لا يصل الى درجة التحريم او درجة ابطال الصلاة وانما هو مكروه قال الثاني تكبيرة الاحرام تكبيرة الاحرام هي ركن من اركان الصلاة بالاجماع

25
00:07:54.600 --> 00:08:17.600
ويعبروا عنها بعضهم بالتحريمة وسميت بذلك لانه يحرم بها كل ما كان مباحا خارج الصلاة ويدل كونها ركنا من اركان الصلاة قصة المسيء صلاته الذي اتى المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فيه

26
00:08:18.300 --> 00:08:35.600
فصلى ثم اتى وسلم فرد عليه السلام قال ارجع فصلي فانك لم تصلي حتى فعل ذلك ثلاث مرات فقال والذي بعثك بالحق لاحسن غير هذا فعلمني قال له عليه الصلاة والسلام اذا قمت الى الصلاة فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر يعني تكبيرة الاحرام

27
00:08:36.100 --> 00:08:55.150
ولقوله عليه الصلاة والسلام مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير وهذا موضع الشاهد وتحليلها التسليم هو حديث آآ حسن اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد ما هي تكبيرة الاحرام؟ تكبيرة الاحرام؟ قال وهي الله اكبر. لا يجزئه غيرها

28
00:08:55.250 --> 00:09:14.800
يعني الله اكبر من كل شيء ولو اتى بلفظ اخر غير تكبير لم تنعقد صلاته كان يقول الله اجل او الرب اكبر او الرحمن اكبر او الله اعظم لم يجزئه ذلك

29
00:09:14.900 --> 00:09:29.750
عند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة وقال بعض الحنفية انه اه يصح الافتتاح بالتكبير والتهليل والتسمية وكل وكل اسم من اسماء الله. لكن الصحيح انه لا يجزيه غير هذه اللفظة

30
00:09:30.750 --> 00:09:44.250
لانه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن احد من اصحابه انه عدل عن لفظ التكبير الى غيره والعبادات مبناها على التوقيف فاذا لا تنعقد الصلاة الا

31
00:09:45.100 --> 00:10:04.500
بتكبيرة الاحرام بان يقول الله اكبر قال ويقولها قائما فان ابتدأها واتمها غير قائم صحت نفلا اي ان يقول الله اكبر وهو قائم فان ابتدأ التكبير غير قائم ثم اتمها قائما

32
00:10:04.750 --> 00:10:19.600
او ابتدأ قائما واتمها غير قائم يعني راكعا فان الصلاة لا تنعقد فرضا وهذا يحصل اكثر مما يحصل من بعض المسبوقين يدخل مسجد مسرعا ويكبر وهو راكع ويدخل في الصف

33
00:10:20.150 --> 00:10:37.250
فعلى كلام المؤلف لا تصح صلاته لانه اتى بتكبيرة الاحرام وهو راكع وليس قائما وقالوا ان القيام في الفريضة ركن فمن كبر تكبيرة الاحرام وهو غير قائم فهو كمن كبر تكبيرة الاحرام قبل دخول الوقت

34
00:10:37.550 --> 00:11:01.400
فلا يصح وذهب بعض المالكية الى ان الصلاة تصح لو كبر تكبيرة الاحرام غير قائم قالوا لانه ليس هناك دليل ظاهر يدل على اشتراط القيام لتكبيرة الاحرام وانما يعني غاية ما تدل عليه الادلة ان القيام ركن في الركعة وفي صلاة الفريضة

35
00:11:01.600 --> 00:11:22.300
وهذا القول هو القول الراجح لانه ليس هناك دليل يدل على ابطال الصلاة فيما لو كبر راكعا  اه القياس على شرط دخول الوقت قياس مع الفارق لان دخول الوقت من الشروط بينما القيام من الاركان

36
00:11:22.400 --> 00:11:34.900
مقياس احدهما على الاخر قياس مع الفارق ويمكن ايضا نستدل القول الراجح بقصة ابي بكرة لما ركع دون الصف فقال له النبي صلى الله عليه وسلم زادك الله حرصا ولا تعد

37
00:11:35.100 --> 00:11:59.750
ولم يستفسر منها النبي صلى الله عليه وسلم هل كبر وهو قائم او راكع؟ مع الاحتمال وكما يقول الاصوليون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال قال وتنعقد ان مد اللام لا ان مد همزة الله او همزة اكبر او قال اكبر او الاكبر

38
00:11:59.900 --> 00:12:21.800
مراد المؤلف انه اذا لحن في تكبيرة الاحرام لحنا يحيل المعنى فان صلاته لا تنعقد اما اذا لحن لحنا لا يحيل المعنى فان صلاته صحيحة ممثل المؤلف للحن الذي يحيل المعنى نعم مثل المؤلف اللحن الذي لا يحيل المعنى بقوله ان مد اللام في لفظ الجلالة

39
00:12:22.100 --> 00:12:41.750
يوم قال الله اكبر هذا لحن لا يحيل المعنى صلاته صحيحة يعني هذا ايضا آآ تكلف ولحم لكنه لا يغير المعنى وهذا يحصل من بعض الناس عندما يكبر الله اكبر

40
00:12:43.600 --> 00:13:05.700
هذا خلاف السنة. السنة الا يمد وانما يقول الله اكبر لكن مع ذلك الصلاة صحيحة لان هذا اللحن لا يحيل المعنى آآ مثال للحن يحيل المعنى مثله مؤلف قال ان مد همزة الله

41
00:13:05.950 --> 00:13:25.200
بان قال الله اكبر فهذا اللحن يحيل المعنى لانه يقلب يقلبها من كونها جملة خبرية الى كونها استفهاما فجعلها استفهاما االله كان يستفهم االله اكبر هذا اللحن يحيل المعنى ولا تنعقد معه الصلاة

42
00:13:25.600 --> 00:13:50.150
او يمد همزة اكبر بان يقول الله اكبر فهذا اللحن يحيل المعنى لان اكبر جمع كبر والكبر هو الطبل فهذا يحيل المعنى قال او قال الله الاكبر. الله الاكبر فهذا ايضا

43
00:13:50.200 --> 00:14:07.250
لا تنعقد معهم ولا تصح معه الصلاة قال وجهره بها وبكل ركن وواجب بقدر ما يسمع نفسه فرض مراد المؤلف انه لابد من الجهر بتكبيرة الاحرام وهكذا الجهر بجميع الاركان والواجبات

44
00:14:07.300 --> 00:14:28.200
وذكر المؤلف ضابطا لهذا الجهر بقوله بقدر ما يسمع نفسه وظاهر كلامه ان الجهر مطلوب سواء كان المصلي اماما او منفردا او مأموما وهذا هو المذهب عند الحنابلة وعللوا ذلك بانه اذا كان لا يجهر جهرا يسمع نفسه لا يسمى كلاما

45
00:14:28.850 --> 00:14:44.000
القول الثاني انه لا يشترط ان يجهر جهرا بقدر ما يسمع نفسه وانما يكتفي يكتفى في ذلك بمجرد النطق والاتيان بالحروف وان لم يسمع نفسه سواء كان في الاركان او الواجبات او تكبيرة الاحرام

46
00:14:46.900 --> 00:14:58.200
ما الفرق بين قولين الفرق مثلا اذا كبر لو قال في نفسه كذا يعني من غير ان يسمع نفسه لكن تلفظ الله اكبر الله اكبر من غير ما يسمع نفسه

47
00:14:58.700 --> 00:15:14.350
على يعني المذهب لا لا تنعقد صلاته مع القول الثاني تنعقد. لماذا؟ لانها مجرد تلفظ لا تلفظ فعند الحنابلة انه يعني القول الاول لابد من ان يجهر جهرا يسمع نفسه

48
00:15:14.500 --> 00:15:28.950
لابد يقول الله اكبر على الاقل يعني حتى يسمع نفسه وهكذا بالنسبة للفاتحة السرية لابد ان يسمع نفسك والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. لابد ان يسمع نفسه لكن القول الثاني يقول لا ما يحتاج يسمع نفسه

49
00:15:29.200 --> 00:15:49.850
فلو قرأ في نفسه الحمد لله ما يسمع نفسه تلفظ فقط القول الثاني يقولون تصح والقول الراجح هو القول الثاني القول الراجح هو القول الثاني هو قوله عند الحنابلة وهو مذهب المالكية واختاره جمع محققين اهل العلم كابن عباس ابن تيمية وابن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع

50
00:15:50.050 --> 00:16:08.100
لان الاسماع امر زائد على القول والنطق وعلى من اشترط الاسماع الدليل ولا دليل يدل لذلك وما ذكرون انه لا يسمى كلاما بدون اسماع هذا غير صحيح. بل يسمى كلاما ويؤاخذ به الانسان ويثاب عليه او يعاقب عليه. ويقال له لغة

51
00:16:08.100 --> 00:16:33.050
عرفا انه قد تلفظ وقد تكلم ولو طلق زوجته بذلك لوقع الطلاق لو تلفظوا قال انت طالق من غير ان يسمع نفسه وقع الطلاق العبرة بالتلفظ بتحريك اللسان قال مرداه في الانصاف والنفس تميل اليه يعني هذا القول وقال ابن مفلح يتوجه مثله في كل ما تعلق بالنطق كطلاق وغيره

52
00:16:34.050 --> 00:16:48.050
فثم ايضا القول بانه لابد ان يسمع نفسه فيه حرج كبير على الناس خاصة في صلاة الجماعة فاذا قلنا للمأمومين كل واحد لابد يسمع نفسه. فاتوا يصلون صلاة الظهر كل واحد سيرفع صوته قليلا

53
00:16:48.250 --> 00:17:06.000
يسمع نفسه تكبيرة الاحرام ويسمع نفسه الفاتحة يسمع نفسه السورة التي بعدها اذا كبر في الركوع يسمع نفسه التسبيح السجود كذلك وسيشوش الناس بعض على بعض لكن القول الثاني المهم يقولون المهم هو ان يتلفظ بذلك

54
00:17:06.050 --> 00:17:23.050
وهذا يسمى كلاما لغة وشرعا وعرفا ولا دليل يدل على انه يشترط ان يصبح نفسه. المهم انه لابد من التلفظ باللسان لابد من تحريك اللسان لابد من تحريك اللسان هذا هو القول الراجح في هذه المسألة

55
00:17:23.350 --> 00:17:44.100
لكن بعظ الناس ايظا يبالغ في هذه المسألة مبالغة شديدة لا يحرك حتى لسانه فهذا لا تصح صلاته وتجد ان بعض الناس يكبر خاصة في الصلاة السرية هكذا لسانها ما يتحرك يقرأ الفاتحة

56
00:17:44.150 --> 00:18:06.700
في نفسه وحتى التسبيح يسبح في نفسه جميع الاقوال في الصلاة يقولها في نفسه هذا لا تصح صلاته هذه مسألة مسألة خطيرة لانه في الحقيقة لا يعتبر متكلما الذي يقرأ في نفسه لا يعتبر متكلما

57
00:18:06.800 --> 00:18:26.000
لا يعتبر متكلما الا اذا تلفظ بالكلام ولذلك لو طلق زوجته في نفسه من غير ان يتلفظ بكلمة الطلاق لم يقع طلاقا في قول عامة اهل العلم فينبغي التنبه لهذه المسألة

58
00:18:27.550 --> 00:18:46.450
واذكر ان استفتاء قدم لدار الافتاء عن رجل كان في فمه نخامة اكرمكم الله وصلى منفردا وقرأ الفاتحة في نفسه بسبب وجود النخامة لم يتلفظ بها فافتي بان يعيد صلاته

59
00:18:47.900 --> 00:19:09.400
يعني هذي لا لا تعتبر قراءة فاذا الواجب وهو ان يتلفظ باقوال الصلاة سواء كانت تكبيرة الاحرام او الفاتحة او اه التسبيح او او التشهد او غير ذلك لابد من ان يتلفظ به ولا يشترط ان يسمع نفسه بذلك على القول الراجح

60
00:19:21.350 --> 00:19:40.450
انبه ايضا هنا الى مسألة يقع فيها بعض الناس وهي ان بعضهم يفتح المصحف ويقرأ في نفسه من غير ان يتلفظ بالقراءة هذه لا تعتبر قراءة لا تعتبر تلاوة شرعا ولا يثاب عليها الانسان ثواب التلاوة

61
00:19:40.500 --> 00:19:56.300
هذه كأنها مجرد تأمل وتفكر وهذا يعني نجده في في في المجتمع بعض الناس يفتح المصحف لا يحرك لسانه ينظر هكذا هذه ليست تلاوة شرعا ولا يثاب عليه ثواب التلاوة

62
00:19:57.900 --> 00:20:21.500
فينبغي التنبه والتنبيه اه لذلك الثالث من اركان الصلاة قراءة الفاتحة مرتبة قراءة الفاتحة بالنسبة للامام وبالنسبة للمنفرد ركن اركان الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ الفاتحة الكتاب. متفق عليه

63
00:20:21.850 --> 00:20:48.200
ولقوله ايهما صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي باطل باطل باطل وهي ركن في كل ركعة للامام والمنفرد وهذا هو مذهب جماهير العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة وذهب الحنفية الى ان قراءة الفاتحة لا ليست ركنا في الصلاة بل الركن قراءة ما تيسر من القرآن. ولو اية

64
00:20:48.700 --> 00:21:03.150
واستدلوا بقول الله تعالى فاقرأوا ما تيسر من القرآن وبقول النبي عليه الصلاة والسلام للمسيء صلاته ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. القول الراجح هو قول الجمهور وهو ان قراءة الفاتحة ركن بحق

65
00:21:03.150 --> 00:21:24.750
كالامام والمنفرد واما ما استدل به الحنفية من الاية والحديث فهما عامان حديث عبادة وما جاء في معناه خاص وابن المقرر عند الاصوليين ان الخاصة يقضي على العام ويخصصه اذا هذا بالنسبة للامام والمنفرد قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة. اما بالنسبة للمأموم

66
00:21:24.850 --> 00:21:45.500
فقد اختلف العلماء في حكم قراءته للفاتحة على اربعة اقوال القول الاول ان المأموم لا قراءة عليه لا هو الصلاة السرية ولا الجهرية بل تحرم عليه القراءة في الصلاة الجهرية وهذا هو مذهب الحنفية

67
00:21:46.900 --> 00:22:03.200
القول الثاني لا قراءة على المأموم الصلاة السرية ولا الجهرية لكن يستحب له ان يقرأ في السرية ومذهب المالكية والحنابلة الا ان المالكية قالوا يكره ان يقرأ بالصلاة الجهرية واستحب الحنابل ان يقرأ في سكتات الامام في الصلاة الجهرية

68
00:22:03.650 --> 00:22:20.000
القول الثالث لا قراءة على المأموم فيما جهر فيه الامام من الصلاة الجهرية ويجب عليه قراءتها في السرية وفيما لم يجهر فيه من الجهرية يعني مثلا الركعة الثالثة والرابعة وهذا القول رواية عند الحنابلة اختارها ابن تيمية

69
00:22:20.100 --> 00:22:36.150
رحمه الله تعالى القول الرابع تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية والسرية وهذا هو مذهب الشافعية هل يمكن الاحتياط في هذه المسألة يعني مسألة فيها قول بالوجوب وقول بالتحريم

70
00:22:36.250 --> 00:22:50.800
ولهذا قال ابن تيمية رحمه الله لا سبيل الا لاحتياطي في الخروج من الخلاف في هذه المسألة يعني لان الاقوال متقابلة وقوى من المسائل مسائل لا يمكن ان يعمل فيها بقول جامع

71
00:22:51.000 --> 00:23:06.150
لكن القول الراجح والصحيح عليه دلائل وقرائن تدل على الحق واختار ابن تيمية بل نصر اه القول الثالث وهو انه لا تجب اه قراءة الفاتحة على المأموم فيما جهر فيه الامام في الصلاة الجهرية

72
00:23:06.200 --> 00:23:25.000
لكن تجب عليه قراءة الفاتحة في الصلاة السرية وفيما لم يجهر فيه بالصلاة الجهرية هذا هو القول الراجح وهو المأثور عن كثير من الصحابة اما الشافعية للقائلون بانه يجب على المأموم ان يقرأ في الصلاة السرية والجهرية

73
00:23:25.400 --> 00:23:43.000
فاستدلوا بحديث عبادة ابن الصامت. هذا الحديث كان الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله يقول لولا هذا الحديث لقلت بانها لا تجب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية طيب نقف مع هذا الحديث ثم نناقش الاستدلال به. هذا الحديث

74
00:23:43.250 --> 00:23:53.800
قال عبادة كنا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم فثقلت عليه القراءة فلما فرغ قال لعلكم تقرأون خلف امامكم

75
00:23:53.850 --> 00:24:08.300
قلنا نعم يا رسول الله. قال لا تفعلوا الا بفاتحة الكتاب فانه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا الحديث اخرجه ابو داوود واحمد اه لكن هذا الحديث من جهة الصناعة الحديثية ضعيف لا يصح

76
00:24:09.000 --> 00:24:22.250
وعلى تقدير ثبوته فقد ورد ما ينسخه وهو حديث ابي هريرة اه ان النبي صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة الفجر يوما فقال هل قرأ احد منكم معي انفا؟ قال قال رجل نعم

77
00:24:23.000 --> 00:24:38.750
فقال عليه الصلاة والسلام ما لي انازع القرآن قال فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جهر فيه بالقراءة من الصلوات حينما سمعوا ذلك اخرجه ابو داوود والترمذي واحمد وحديث صحيح

78
00:24:38.900 --> 00:25:00.150
فقوله فانتهى الناس عن القراءة في اشارة الى النسخ وايضا قول النبي عليه الصلاة والسلام لما جعل الامام لاتم به فاذا كبر فكبروا. واذا قرأ فانصتوا وابن تيمية رحمه الله يعني انتصر للقول بان انه لا تجب آآ قراءة الفاتحة على المأموم فيما جهر فيه من الصلاة الجهرية

79
00:25:00.600 --> 00:25:19.350
وذكر لذلك عدة ادلة منها اولا قول الله تعالى في اخر سورة الاعراف واذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون وهذه الاية كما قال الامام احمد اجمع الناس على انها نزلت في الصلاة

80
00:25:22.350 --> 00:25:38.350
فمعنى الاية واذا قرأ القرآن يعني في الصلاة فاستمعوا له وانصتوا فامر الله تعالى بالاستماع وبالانصات اذا قرأ القرآن والفاتحة هي ام القرآن وهي التي لابد من قراءتها في كل صلاة

81
00:25:38.700 --> 00:25:53.000
فلا يمكن ان يكون المراد بالاية آآ الاستماع الى غير الفاتحة دون الفاتحة مع اطلاق لفظ الاية وعمومها. الله تعالى يقول واذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. والامام احمد يقول اجمع الناس على ان المقصود في الصلاة

82
00:25:53.450 --> 00:26:10.350
طيب اذا كان المقصود في الصلاة الله تعالى يقول فاستمعوا له وانصتوا وهذا يشمل الفاتحة وغير الفاتحة وهذا يدل على عدم وجوب قراءة الفاتحة على المأموم. لان الله امر بالاستماع والانصات عند القراءة في الصلاة

83
00:26:11.150 --> 00:26:27.750
الوجه الثاني حديث من كان له امام فقراءة الامام له قراءة اخرجه احمد ابن ماجة وهذا قد روي مرسلا ومسندا المحققون على انه مرسل لكن هذا الموصل قد عضده ظاهر القرآن في الاية السابقة والسنة كذلك

84
00:26:27.900 --> 00:26:41.400
وقال به جماهير اهل العلم من الصحابة والتابعين روي ذلك عن ابي هريرة وابن عمر وابي سعيد وابن مسعود وابن عباس وانس وعلي وعن اكابر التابعين ومثله مرسل يحتج به

85
00:26:41.450 --> 00:26:57.000
عند الائمة ونص الشافعي على جواز الاحتجاج بمثل هذا المرسل ايضا من وجوه ترجيح هذا القول اه الانصات الى قراءة القارئ من تمام الائتمان والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام يتم به

86
00:26:57.150 --> 00:27:14.000
من قرأ على قوم لا يستمعون قراءته لم يكونوا مؤتمين به. كيف يقرأ الامام على اناس لا يستمعون قراءته اه ايضا من وجوه الترجيح لو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم احد امرين. اما ان يقرأ مع الامام

87
00:27:14.100 --> 00:27:29.700
واما ان يجب على الامام ان يسكت للمأموم حتى يقرأ وقد اتفق العلماء على انه لا يجب السكوت على الامام. لاجل قراءة المأموم الفاتحة فثبت انه لا تجب على المأموم القراءة في حال الجهر

88
00:27:30.050 --> 00:27:48.350
ايضا من مؤيدات ترجيح هذا القول لو كان الصحابة كلهم يقرأون الفاتحة خلف النبي صلى الله عليه وسلم لنقل ذلك لان هذا مما تتوافر الدواعي لنقله فلم ينقل هذا فلو كان مشروعا لكان الصحابة احق الناس بعلمه وعمله

89
00:27:49.450 --> 00:28:03.350
ونصر الشيخ ابن تيمية رحمه الله هذا القول وهو آآ ان القراءة على المأموم في الصلاة الجهرية انها غير واجبة لكن تجب عليه في الصلاة السرية وفيما لم يؤجر فيه الامام من الصلاة الجارية مثل الركعة الثالثة والرابعة

90
00:28:03.900 --> 00:28:24.250
فهذا هو القول الراجح في المسألة وعلى ذلك يزول الحرج لان بعظ الناس خاصة في صلاة التراويح يقول ان الامام يقرأ مباشرة بعد الفاتحة كيف اقرأ الفاتحة ويلحق بعض الناس الحرج في هذه المسألة نقول ان القول الراجح انه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة

91
00:28:24.300 --> 00:28:38.950
اه فيما جهر فيه الامام في الصلاة الجهرية والمأموم يشترك مع الامام في الحقيقة في قراءة الفاتحة عندما يقرأها الامام انه يستمع له وينصت ثم يقول امين والمؤمن على الداعي هو كالداعي

92
00:28:39.250 --> 00:28:53.000
ولهذا قال الله تعالى لموسى وهارون كان موسى يدعو واو هارون يقول امين. موسى يدعو وهارون يقول امين قال الله قد اجيبت دعوتكما عن الداعي موسى فقط لكن المؤمن يعتبر شريكا للداعية

93
00:28:53.350 --> 00:29:13.000
وهذه فائدة اذا امنت على دعاء الداعي تكون شريكا معه في الدعاء وهذا يبين اهمية وفضل التأمين على الدعوات بعض الناس يسمع الداعي يدعو بدعاء ولا يؤمن على دعائه. هذا يفوت على نفسه خيرا كثيرا

94
00:29:13.100 --> 00:29:35.250
اذا سمعت من يدعو بدعاء فيه خير فامن على دعائه فانه ان تستجاب هذه الدعوة تكون انت شريكا الداعي في الدعاء فان الله عز وجل قال لموسى وهارون قد اجيبت دعوتكما مع ان الداعي انما هو موسى وهارون انما كان يقول امين

95
00:29:35.250 --> 00:30:03.500
ومع ذلك قال الله قد اجيبت دعوتكما لان المؤمن شريك مع الداعي في الدعاء قال وفيها احدى عشرة تشديدة يعني في الفاتحة احدى عشرة تشديدة وهذه التشديدات يعني اللي تسميها عيون الشدات الشدة

96
00:30:04.950 --> 00:30:30.600
هذه هي اللام في لفظ الجلالة الحمدلله هذي التشديدة الاولى الثانية في رب الباء مشددة رب العالمين الثالثة والرابعة في الرحمن والرحيم شد على الراء الرحمن الرحيم التشديد الخامسة في الدال ما لك يوم الدين الدين هنا تشديد على الدال

97
00:30:31.050 --> 00:30:59.600
السادس والسابعة في اياك نعبد واياك نستعين الياء فاياك نعبد واياك نستعين الثامنة في الصاد اهدنا الصراط التاسعة في اللام صراط الذين الذين نعم آآ العاشرة والحادية عشرة في الضاد وفي اللام من قوله ولا الضالين

98
00:30:59.700 --> 00:31:16.750
الضاد في اول واللام ولا الضالين فاصبحت احدى عشرة تشديدة في الفاتحة فان ترك واحدة او حرفا ولم يأت بما ترك لم تصح. يعني لابد من الاتيان بالفاتحة بجميع تشديداتها

99
00:31:17.000 --> 00:31:34.750
لو ترك تشديدة واحدة لم تصح صلاته لان التشديدة تعتبر حرفين واذا ترك تشديدة كانه اسقط حرفا من الفاتحة فلا تصح صلاته لكن لو مد في غير موضع المد كان يمد الرحمن. الرحمن عند اهل التجويد

100
00:31:34.950 --> 00:31:56.100
اه مد طبيعي لو مدها او مد الرحيم فوق المدى الطبيعي فاهل التجويد يعتبرون ذلك او كثير من اهل التجويد يعتبروا ذلك لحما لكن جاء في صحيح البخاري عن انس رضي الله عنه قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم

101
00:31:56.500 --> 00:32:15.300
وهذا دليل على ان هذا المد لا بأس به وان هذا لا يعتبر لحنا واذكر انني كنت اماما لجامع الاميرة سارة فكنت اقرأ بمد الرحمن الرحيم اخذا بهذا الحديث وتطبيقا له

102
00:32:15.750 --> 00:32:27.800
طلع معنا احد المشايخ قال انت تلحن هذا يعتبر عند احاديث تجويد للحم قلت الم يرد في صحيح البخاري كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم مدا كان يمد الرحمن ويمد الرحيم

103
00:32:28.250 --> 00:32:47.250
هذا نصه في المسألة نص صحيح صريح اما كونه صحيح ففي صحيح البخاري واما كونه صريح فكما يعني ترى الان كان يمد الرحمن ويمد الرحم يعني مدا فوق المد الطبيعي لانه لو كان مدا طبيعيا كما قال الحافظ ابن حجر لم يكن هناك حاجة لان يشير انس الى ذلك المد

104
00:32:58.800 --> 00:33:15.000
اه اللحن في الفاتحة ينقسم الى قسمين. لحن يحيل المعنى ولحن لا يحيل المعنى اما اذا كان اللحن يحيل المعنى فلا تصح معه الصلاة مثال ذلك ان يقرأ صراط الذين انعمت عليهم يقول انعمت

105
00:33:15.250 --> 00:33:31.250
بناء هذا اللحن يحيل المعنى او يقرأ اهدنا الصراط المستقيم يقرأها اهدنا هذا اللحن يحيل المعنى لانه يقلبها من الهداية الى الهدية اما اذا كان اللحن لا يحيل المعنى فالصلاة معه صحيحة

106
00:33:32.500 --> 00:33:49.650
مثل مثلا ان يضم الباء الحمد لله رب العالمين يقول الحمد لله رب العالمين ونفس السبيل في خطأ طباعي اكتبي ظم الراء الصواب بظم الباء بدل كسرها فلعله يعدل ان شاء الله لعلها تعدل ان شاء الله في

107
00:33:49.800 --> 00:34:07.300
الطبعة القادمة فهي مثل مثل ظم الباء في قول رب العالمين هذا اللحن لا يحيل المعنى طيب هنا مسألة مهمة بعض العامة ينطق ولا الضالين ينطقها ولا الظالين يعني يقلب الضاد الى ظاء

108
00:34:08.200 --> 00:34:28.500
هل هذا اللحن يحيل المعنى او لا يحيل المعنى اذا تأملنا للمعنى ولا الضالين الضالين من الضلال والظالين من الظل المعنى مختلف لكن قال الفقهاء اه ان هذا اللحن وان كان كذلك الا ان الصلاة لا تبطل به

109
00:34:28.750 --> 00:34:47.900
لتقارب المخرجين ومشقة التحرز من ذلك عند كثير من العامة لاننا لو قلنا ان الصلاة لا تصح لابطلنا الصلاة كثير من العامة ان لا يفرقون تجد عند انه عندما يقرأ الفاتحة يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولا الظالين

110
00:34:48.900 --> 00:35:12.000
فهذا لحن لكن الفقهاء استثنوا هذه الصورة وقالوا ان الصلاة تصح معها. نظرا للتقارب المخرجين ولان ذلك مما يشق مراعاته على كثير من العامة لكن مع ذلك ينبغي التنبيه لهذه المسألة وان من يقرأ الفاتحة يقرأها هنا في هذا الموضع بالضاد

111
00:35:12.050 --> 00:35:31.550
بالصاد وليس بالظاء اختطاء. غير المغضوب عليهم ولا الضالين ايضا بعض الناس يبالغ في الضاد حتى اذا سمعته كانه يقول داء كانه يقول دال يعني عندما تسمعه يقول غير المغضوب غير المغضوب يعني هذا ايضا مبالغة

112
00:35:32.750 --> 00:35:56.100
فالضاد هي هي بين الدال غير المغضوب غير المغضوب عليهم ولا الضالين فبعض الناس يعني يسمع مثل هذا الكلام فيبالغ مبالغة شديدة فيقرأه غير المغضوب بالدال ولا الضالين يعني انت اقرب للدال منها نظات فينبغي ان تنطق النطق الصحيح

113
00:35:56.100 --> 00:36:18.550
المغضوب عليهم ولا الضالين اه قال فان لم يعرف الا اية كررها بقدرها ان لم يعرف الفاتحة ولم يحفظ من القرآن كله الا اية واحدة فانه يكرر هذه الاية بقدر قراءة سورة الفاتحة

114
00:36:19.900 --> 00:36:32.450
مثلا اذا كان ما يحفظ القرآن كله الا قل هو الله احد يكررها بقدر قراءة سورة الفاتحة فان لم يعرف شيئا من القرآن كما كان حديث عادل بالاسلام وحضر وقت الصلاة فانه

115
00:36:32.500 --> 00:36:44.500
اه يسبح ويحمد الله ويكبر ويهلل ويحوقل يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله. وقد جاء ذلك في حديث عبد الله بن اوفى

116
00:36:44.600 --> 00:36:54.600
حديث عبد الله ابن ابي اوفى قال جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال اني لا استطيع ان اخذ من القرآن شيئا فعلمني ما يجزئني. فقال عليه الصلاة والسلام قل سبحان

117
00:36:54.600 --> 00:37:15.450
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم رجه ابو داوود واحمد والنسائي وحديث حسن او صحيح اه الاعجمي هل له ان يقرأ الفاتحة بغير العربية؟ ليس له ان يقرأ الفاتحة بغير عربية ولا تجزئ. لا تجزئ قراءة الفاتحة بغير اللغة العربية

118
00:37:16.100 --> 00:37:29.100
وعلى هذا لو اسلم اعجمي لا يحسن العربية فيطلب منه ان يأتي بالذكر الوارد سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوة الا بالله

119
00:37:29.450 --> 00:37:44.700
فان لم يحسن الاتيان به وضاق الوقت مثل مثلا اسلم بعد المغرب ويخشى من فوات وقت صلاة المغرب ولم يحسن ان يقول هذه الكلمات الخمس فانه فانه يجب عليه الوقوف

120
00:37:44.850 --> 00:38:10.900
بقدر الفاتحة لان القيام ركن فلم يسقط بالعجز عن القراءة. لان القيام ركن فلم يسقط بالعجز عن القراءة قال ومن امتنعت قراءته قائما صلى قاعدا وقرأ لان القيام له بدل وهو القعود بخلاف القراءة

121
00:38:11.450 --> 00:38:24.200
قوله عليه الصلاة والسلام قال لي قائم فلم تستطع فقاعدا كان عليه الصلاة والسلام يصلي جالسا فيقرأ وهو جالس فاذا بقي من قراءته قدر اه ثلاثين واربعين اية قام فقرأ وهو قائم

122
00:38:27.700 --> 00:38:47.750
الركن الرابع الركوع لقول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا حديث مسيء صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا واجمعت الامة على انه ركن من اركان الصلاة قال واقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه

123
00:38:48.150 --> 00:39:08.950
يعني اقل ما يجزئ من الركوع ان ينحني المصلي بحيث يمكنه مس يديه بركبتيه. هذا هو المذهب عند الحنابلة لكن يعني هذا القول عندما نتأمله كيف يمكن تطبيقه لو اردت الان ان اركع اقل ما يسمى ركوعا بحيث تمس اطراف الاصابع

124
00:39:09.150 --> 00:39:30.550
آآ الركبتين هكذا هكذا نعم فيعني هل هذا ركوع يعني هذا لا ينضبط الحقيقة هذا لا ينضبط هذا لا ينضبط ولذلك ذكر المجد ابن تيمية رحمه الله ضابطا اخر واجود

125
00:39:31.550 --> 00:39:50.950
قال وضابط الاجزاء الذي لا يختلف ان يكون انحناءه الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل ان يكون آآ ضابط الانزال الذي لا يختلف ان يكون انحناءه للركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل

126
00:39:51.750 --> 00:40:09.100
هذا هو القول الراجح فمن رأى هذا الانسان يعرف انه راكع وليس واقفا ليس قائما هذا اقل ما يكون. يعني مثلا لو كان قائما هكذا هل هذا راكع؟ هذا ليس راكع هكذا ليس راكع

127
00:40:09.500 --> 00:40:29.000
لكن مثلا هكذا يعتبر راكعا فاذا كان اقرب للانحناء منه للقيام فيعتبر راكعا اما اذا كان اقرب للقيام منه للانحناء لا يعتبر راكعا هذا هو القول الراجح الضابط الذي ذكره المجد ابن تيمية ادق

128
00:40:29.100 --> 00:40:45.050
واجود من الضابط الذي ذكره المؤلف لان القول بان يعني آآ اقله ان ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه طيب بعض الناس يكون طويلا وبعض الناس يكون قصيرا وبعض الناس يديه طويلا وبعض الناس قصيرة ما ينضبط هذا

129
00:40:45.350 --> 00:41:07.900
ضابط المجد ابن تيمية ادق ان يكون انحناءه الى الركوع المعتدل اقرب منه الى القيام المعتدل واكمله ان يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حيالا. هذه هي السنة في الركوع ان يمد ظهره بحيث يكون ظهره مستويا ويجعل رأسه حيال ظهره

130
00:41:09.350 --> 00:41:25.650
بحيث لو صب عليه ماء لاستقر كما جاء ذلك في حديث عائشة وتقول عائشة رضي الله عنها ايضا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك. رواه مسلم

131
00:41:26.200 --> 00:41:42.100
وفي حديث ابي حميد قال كان اذا ركع امكن يديه من ركبتيه ثم حصل ظهره فبعض الناس عندما يركع يقوس ظهره هذا خلاف السنة وبعضهم يحصر ظهره بحيث ينزل وسطه فلا يكون مستويا

132
00:41:42.150 --> 00:42:01.550
هذا خلاف السنة هدي النبي صلى الله عليه وسلم هو تسوية الظهر بحيث يكون الظهر يعني بشكل مستقيم تصب عليه ماء لاستقر ويجعل رأسه حيال ظهره. لا يخفظ رأسه هكذا ولا يرفع رأسه هكذا. وانما يجعل مستوى الرأس على مستوى الظهر

133
00:42:01.700 --> 00:42:22.700
هذه هي السنة في الركوع الخامس الرفع منه ولا يقصد غيره فلو رفع فزعا من شيء لم يكفي الرفع من الركوع ركن من اركان الصلاة لابد ان ينوي الرفع لكن لو كان رافعا وسمع صوتا قويا رفع

134
00:42:22.750 --> 00:42:40.350
ثم قال اكمل صلاتي نقول لا يجزئ لابد ان ينوي الرفع لابد ان ينوي الرفع السادس الاعتدال قائما لقوله عليه الصلاة والسلام ثم ارفع حتى تعتدل قائما والفرق بين الركن الخامس والسادس

135
00:42:41.250 --> 00:42:59.900
يعني الخامس الرفع منه والسادس الاعتدال قائما. ما الفرق الخامس هو فعل الرفع وهو الانتقال والسادس هو الاعتدال وهو الانتصاب والاستواء قائما ولا تبطل ان طال يعني لا تبطل الصلاة ان طال الاعتدال بل ان هذا هو السنة

136
00:43:01.300 --> 00:43:21.500
كان عليه الصلاة والسلام اذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه كما قال انس كان اذا رفع رأسه من الركوع قام حتى نقول قد نسي والسنة ان يكون هناك تقارب بين الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين

137
00:43:23.300 --> 00:43:41.450
هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام فيكون ركوعه يعني والرفع من الركوع تكون متقاربة بعض الناس الرفع من الركوع والجسد بين السجدتين يقصرها هذا خلاف السنة ولا ينبغي ان يكون هناك اعتدال

138
00:43:43.000 --> 00:44:03.550
وهذي ان شاء الله سيأتي الكلام عنها ان القيام يعني القراءة والجلوس والتشهد هذا آآ يعني مستثنى يعني لا لا يكون الركوع بقدر القراءة سيتكلم عنها بعد قليل لكن الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين ينبغي ان تكون قريبة من السواء

139
00:44:09.700 --> 00:44:32.750
السابع السجود وهو اكد اركان الصلاة قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اركعوا واسجدوا ما قبله هو كالمقدمة له القيام والركوع والرفع منه كالمقدمة والتوطئة له فهو اكد اركان الصلاة

140
00:44:34.850 --> 00:45:01.850
ولذلك لا يسقط ابدا لا يسقط وهو سر العبودية واقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ولذلك لو تعارض القيام مع السجود. يعني رجل يقول انا اما ان اصلي قائما ولا اتمكن من السجود على الارض

141
00:45:02.100 --> 00:45:18.750
او اصلي قاعدا واتمكن من السجود على الارض فنقول صلي قاعدا حتى تتمكن من السجود على الارض هذا اولى من ان تصلي قائما ولا تسجد على الارض لماذا؟ لان السجود اكد من القيام

142
00:45:24.950 --> 00:45:49.050
واكمله تمكين جبهته وانفه وكفيه وركبتيه واطراف اصابع قدميه من محل سجوده يعني اكمل السجود تمكين جميع الاعضاء السبعة هذه من موضع سجوده قول ابن عباس قال النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعة اعظم على الجبهة واشار بيده الى انفه واليدين والركبتين واطراف القدمين. متفق عليه

143
00:45:49.600 --> 00:46:05.850
واقله وضع جزء من كل عضو لو اقتصر على وظع جزء من كل عضو من هذه الاعضاء اجزاء. فمثلا لو بالنسبة القدمين سجد على ظهور قدميه اجزاء لانه لا يخلو من اصابة بعض اطراف قدميه فيكون ساجدا

144
00:46:07.200 --> 00:46:33.700
كذلك ايضا لو سجد على جبهته ولم يسجد على انفه اجزاء على قول على قول الجمهور لكن ان ترك لو سجد على الانف فقط دون الجبهة لكن انت انسجد على الانف فقط دون الجبهة لم يجزئ

145
00:46:34.300 --> 00:46:57.200
وقد حكي اجماع الصحابة على ذلك حكاه ابن منذر وغيره اما لو سجد على الجبهة دون الانف اجزأ ذلك عند جمهور الفقهاء. والسنة ان يسجد على الجبهة والانف جميعا ويعتبر المقر لاعضاء السجود فلو وضع جبهته على نحو قطن منفوش ولم ينكبس لم تصح

146
00:46:57.750 --> 00:47:11.250
لابد من مقر تصل اليه اعضاء السدود السبعة ولو سجد على قطن منفوش لم يكن هناك مقر للسجود فلا تصح الصلاة لعدم المكان المستقر عليه فلا يصدق عليه انه سجد على

147
00:47:11.250 --> 00:47:33.800
مكان مستقر هناك السجادة الطبية السجادة الطبية اه يأتي بها بعض الناس ويضعها على بين يدي انسان لا يتمكن من السجود على الارض لكي يسجد عليها يأتي بهذه السجاد الطبية

148
00:47:33.850 --> 00:47:57.900
ويرفعها بحيث ان المصلي يسجد عليها هكذا ما حكمها نقول ان كان المصلي سينحني اثناء سجوده باقصى ما يستطيع فالصلاة عليها صحيحة وان كان ذلك خلاف الاولى فلو كان مثلا غاية ما يستطيع المصلي ان ينحني ينحني الى هذه الدرجة

149
00:47:58.100 --> 00:48:20.500
ووضع السجادة الصلاة الصحيحة لانها وضع السجادة التحصيل حاصل هو انحنى باقصى ما يستطيع اما اذا كان وجود هذه السجاد يمنعه من الانحناء باقصى ما يستطيع فلا تصح صلاته فلو وضع يعني كان بامكانه ان يسجد هكذا لكن وضع السجادة هكذا فانحنى قليلا

150
00:48:20.550 --> 00:48:37.600
هنا لا تصح صلاته والاولى عدم استخدام هذه السجادة الطبية لا داعي لها لكن نحن نتكلم الان عن يعني تقرير احكام فاذا كان سينحني باقصى ما يستطيع ويسجد على السجادة الطبية صلاته صحيحة

151
00:48:38.000 --> 00:48:53.400
واذا كان لن ينحني باقصى ما يستطيع فلا تصح صلاته والاولى عدم استخدام هذه السجادة الطبية وان من عجز عن السجود يومئذ بقدر ما يستطيع من غير حاجة لهذه السجادة

152
00:48:58.950 --> 00:49:16.450
ويصح سجوده على كمه وذيله ويكره بلا عذر السجود على الحائل لا يخلو اما ان يكون هذا الحائل متصلا مثل مثلا الغترة او منفصلا مثل السجادة فان كان متصلا بالمصلي

153
00:49:16.600 --> 00:49:32.800
فالسجود عليه يكره الا لحاجة فاذا سجد على غترته او شماغه او مشلحه او كمه فان كان ذلك لغير عذر فهو مكروه وان كان لعذر فلا بأس. ولهذا المؤلف قال يكره بلا عذر

154
00:49:34.800 --> 00:49:44.800
لقول انس رضي الله عنه كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه فصلى عليه. رواه مسلم

155
00:49:45.400 --> 00:49:59.800
قوله فاذا لم يستطع احدنا ان يمكن جبهته من الارض بسط ثوبه يدل على ان الصحابة لا يفعلون ذلك الا آآ يعني عند وجود العذر من شدة الحر اما مع عدم العذر

156
00:50:00.000 --> 00:50:13.750
هذا اشبه بالعبث فيكون مكروها. ولهذا لم يكن الصحابة رضي الله عنهم يفعلونه مع انهم كانوا يصلون على التراب وعلى الحصبة حيث لم يكن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم مفروشا

157
00:50:15.050 --> 00:50:35.400
ومن العذر في الوقت الحاضر مع الظروف الحالية لجائحة كورونا هذه الجائحة هذي تعتبر عذرا فلو اتى رجل الى المسجد ولم يأتي بسجادته فلا بأس ان يسجد على غترته او شماغه

158
00:50:36.050 --> 00:50:51.550
في الظروف الحالية يعني انسان اتى المسجد ولم يأتي بسجادته اما انه نسيها او لغير ذلك فاراد ان يسجد على غترة فلا بأس لان الظروف الحالية جائحة كورونا تعتبر عذرا

159
00:50:51.750 --> 00:51:06.350
في ذلك اما اذا كان الحال متصلا منفصلا اما اذا كان الحايل منفصلا كالسجادة ونحوها فلا بأس من غير كراهة فلا بأس بالصلاة على السجادة من غير كراهة ولو بغير عذر

160
00:51:06.400 --> 00:51:26.950
تن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الخمرة المتخذة من خصوص النخل كما في حديث ميمونة قال ومن عجز بالجبهة لم يلزمه بغيرها ويومئ ما يمكنه يعني من عجز عن السجود على جبهته لكن يمكن ان تصل كفاه الى الارض

161
00:51:27.000 --> 00:51:42.100
وركبتاه واطراف اصابعه لا يلزمه السجود ببقية اعضائه ويومئوا ما يمكنه لان الجبهة هي الاصل في السجود وغيرها من الاعضاء تبع لها هذا في حديث ابن عمران اليدين تسجدان كما يسجد الوجه

162
00:51:44.300 --> 00:52:03.000
فاذا كانت الجبهة لا تصل الارض لا داعي لان يقوم يضع يديه هكذا بعض الناس يفعل هذه الحركة اذا كانت جبهته لا تصل الارض تجد انه يقوم ويسجد بيديه واعضائه نقول آآ آآ لا

163
00:52:03.000 --> 00:52:15.750
لا داعي لذلك وانما يكفي ان يومئ باقصى ما يستطيع. ما دام ان الجبهة لا تصل للارظ فيومئ باقصى ما يستطيع من غير حاجة لسجود الاعضاء فبعض الناس مثلا اذا كان يصلي على كرسي

164
00:52:15.900 --> 00:52:30.850
اه ولا يتمكن من وظع جبهته على الارض تجد انه يسجد بيديه يظع يديه هكذا الهوا نقول آآ هذا خلاف السنة. السنة ان يضع يديه على ركبتيه. وينحني باقصى ما يستطيع

165
00:52:33.800 --> 00:52:45.950
الثامن من اركان الصلاة الرفع من السجود. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مسيء صلاته ثم اسجد حتى تطمئن ساجد ثم ارفع حتى تطمئن جالسا وافعل ذلك بصلاتك كلها

166
00:52:50.350 --> 00:53:08.450
التاسع الجلوس بين السجدتين وهو ركن اركان الصلاة لحديث المسيء صلاته وفيه ثم ارفع حتى اطمئن جالسا والحديث عائشة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. واذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا

167
00:53:08.900 --> 00:53:29.850
وكيف جلس كفى يعني اجزأ والسنة ان يجلس مفترسا على رجله اليسرى وينصب اليمنى السنة في الجلسة بين السجدتين ان يفترش وذلك بان يفترش رجله اليسرى وان ينصب رجله اليمنى ويوجع اصابعه الى القبلة ان تيسر لحديث ابي حميد الساعدي

168
00:53:31.900 --> 00:53:50.450
والسنة ايضا في الجلسة بين السجدتين ان تكون مقاربة للسجود وللركوع وبعض الناس يسرع فيها قال انس رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقعد بين السجدتين حتى نقول قد اوهم. رواه مسلم

169
00:53:50.600 --> 00:54:15.850
يعني حتى نقول نسي وكان عليه الصلاة والسلام يجعل الجلسة بين السجدتين مقدارها كمقدار السجود ومقدار الركوع فيكون هناك نوع تناسب بين اركان الصلاة كما جاء في حديث البراء رضي الله عنه قال كان ركوع النبي صلى الله عليه وسلم وسجوده وبين السجدتين واذا رفع رأسه من الركوع ما

170
00:54:15.850 --> 00:54:32.650
خلى القيام والقعود قريبا من السماء اخرجه البخاري ومسلم وقوله ما خلى القيام اشارة الى ان القيام لا يكون بينه وبين بقية الاركان تناسب والقعود يعني الجلوس للتشهد وليس المقصود بها الجلوس بين السجدتين

171
00:54:33.250 --> 00:54:48.800
ومراد البررة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ركوعه والرفع منه من الركوع والسجود والجلسة بين السجدتين كانت هذه قريبا من السواء هذه هي السنة في ذلك

172
00:54:49.400 --> 00:55:01.700
وليس المعنى كما يفهم بعض الناس ان تكون جميع افعال الصلاة قريبة من السوء لان هذا يترتب عليه انه لو اطال القراءة اطال الركوع وهنا في حديث البراء قال ما خلا القيام والركوع

173
00:55:03.400 --> 00:55:23.900
نعم ما خلق يوم القعود ما خلق القيام والقعود آآ القيام يعني خاصة في صلاة الفجر قد يقرأ الامام بصورة طويلة هل معنى ذلك انه يطيل الركوع اطالة بقدر القراءة في القيام؟ يقول لا. القيام والقعود يعني هي جلوس التشهد هذان

174
00:55:23.900 --> 00:55:47.650
مستثنيان لقول البراء ما خلى قيام قعود. لكن الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين. السنة ان تكون قريبا من  ولهذا قال ثابت البناني كان انس يصنع شيئا لا اراكم تصنعونه كان اذا رفع رأسه من الركوع انتصب قائما حتى يقول القائل قد نسي

175
00:55:48.200 --> 00:56:10.650
واذا رفع رأسه من السجدة يعني السجود مكث حتى يقول القائل قد نسي قال ويوجهها الى القبلة يعني يوجه اصابع رجليه الى القبلة وهذا قد آآ جاء في قول ابن عمر عبد الله ابن عمر من سنة الصلاة ان تنصب القدم اليمنى واستقباله باصابعه القبلة والجلوس على اليسرى

176
00:56:11.300 --> 00:56:33.850
المرأة في جميع ما سبق كالرجل وهذا هو الاصل ان المرأة كالرجل في الاحكام الشرعية الا ما ورد الدليل بتخصيصه بالرجل او بتخصيصه بالمرأة العاشر من اركان الصلاة الطمأنينة قال وهي السكون وان قل في كل ركن فعلي

177
00:56:34.950 --> 00:56:53.200
طمأنينة ركن من اركان الصلاة هذا هو المذهب عند الحنابلة والمالكية والشافعية خلافا للحنفية والذين يقولون انها ليست ركنا والصواب هو قول الجمهور ودليل الطمأنينة قصة المسيء صلاته التي تكررت معنا

178
00:56:53.500 --> 00:57:06.350
قصة الرجل الذي اتى وصلى ثم سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فانك لم تصلي فعلى ذلك ثلاث مرات فقال والذي بعثك بالحق لا احسن غير هذا فعلمني فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام الطمأنينة

179
00:57:06.450 --> 00:57:23.200
وقال ثم اركعت اطمئن راكعا ثم ارفع قائما ثم ارفع حتى ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تطمئن جالسا فهذا يدل على ان طمأنينة ركن من اركان الصلاة. لان قوله عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فانك لم تصلي هذا نفي

180
00:57:23.400 --> 00:57:38.250
والاصل في النفي ان يكون نفيا للوجود. فان لم يمكن فيكون نفيا للصحة. فان لم يمكن فيكون نفيا للكمال ده في الوجود هنا غير وارد لان الصلاة موجودة فينتقل الى نفي الصحة

181
00:57:38.350 --> 00:57:56.600
تحمل النفي في قوله فانك لم تصلي على النفي الصحة والصلاة التي لا يطمئن المصلي فيها لا تصح قالوا نعم قالوا وهي السكون وان قل يعني ادنى حد للطمأنينة السكون

182
00:57:57.250 --> 00:58:15.950
ويعتبر هذا طمأنينة وهذا هو المشهور بمذهب الحنابلة ولكن ضبط السكون يصعب ما ضابط السكون غير مطمئن هو يظن انه قد سكن باقل ما يمكن فما ظابط السكون؟ يعني هل المقصود

183
00:58:16.150 --> 00:58:34.600
السكون لحظة ثواني ما ما تنضبط هذه المسألة لو كان ثوان يعني هو في حقيقة الامر لم يطمئن ولهذا قال بعض اهل العلم ان حد الطمأنينة هو قدر الاتيان بالذكر الواجب

184
00:58:34.850 --> 00:58:46.450
وهذا قول عند الحنابلة وهو القول الراجح فمثلا في السجود بقدر ان يقول سبحان ربي الاعلى مرة واحدة. فالركوع بقدر ان يقول سبحان ربي العظيم مرة واحدة. هذا هو الحد الادنى للطمأنينة

185
00:58:47.650 --> 00:59:02.800
وهو يحقق الطمأنينة بمعناها اللغوي والشرعي والعرفي الحادي عشر التشهد الاخير وهو قول اللهم صلي على محمد لم يقل هنا التشهد الاول لان التشهد الاول ليس من اركان الصلاة وانما من واجباته كما سيأتي

186
00:59:03.500 --> 00:59:21.500
قال بعد الاتيان بما يجزئ من التشهد الاول والمجزئ منه يعني من التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والكامل مشهور

187
00:59:22.150 --> 00:59:32.050
هنا اتى بصيغة اخرى التحيات لله سلام عليك ايها النبي ورحمة الله سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله والكامل منه مشهور

188
00:59:32.350 --> 00:59:45.850
الاكمل الاكمل هي الصيغة الواردة في حديث ابن مسعود التحيات لله والصلوات والطيبات. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله

189
00:59:45.850 --> 00:59:57.500
قال الترمذي هو اصح حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم تشوه العمل عليه عند اكثر اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعده من التابعين ولو اتى بايت صيغة اخرى وردت

190
00:59:57.850 --> 01:00:13.950
اه اجزأ  ابن مسعود رضي الله عنه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تقولوا السلام عليك ايها النبي وانما قولوا السلام على النبي فاخذ بهذا بعض اهل العلم وقالوا انه

191
01:00:14.050 --> 01:00:36.550
انما يشرع قول والسلام على النبي وليس السلام عليك ايها النبي ولكن اكثر العلماء يقولون المشروع قول السلام عليك ايها النبي وهذا هو القول الراجح ومما يدل لذلك ان عمر رضي الله عنه كان يعلم الناس التشهد على منبر النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ السلام عليك ايها النبي

192
01:00:36.550 --> 01:00:48.450
كان هذا المحضر من الصحابة فكان كالاجماع وعمر اعلم من ابن مسعود وهذا اجتهاد من ابن مسعود رضي الله عنه كانه فهم ان خطاب انه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم

193
01:00:48.700 --> 01:01:04.200
الواقع انه ليس ليس قول مصلي السلام عليك ايها النبي انه خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ولهذا كان الصحابة يقولون وهم خارج المدينة ولم يقصدوا بذلك مخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم وانما يؤتى بذلك لقوة استحضار القائل للنبي

194
01:01:04.200 --> 01:01:25.250
صلى الله عليه وسلم كانه امامه يخاطبه الثاني عشر الجلوس له وللتسليمتين. يعني جلوس التشهد الاخير وجلوس التسليمتين فلو انه اتى بالتشهد الاخير وهو قائم لم تصح صلاته وقوله وللتسليمتين هذا لان المؤلف يرى ركنية

195
01:01:25.400 --> 01:01:43.750
التسليمتين فعلى هذا قال ان الجلوس للتسليمتين انه من اركان الصلاة. وسيأتي مناقشة ذلك قال فلو تشهد غير جالس او سلم الاولى جالسا والثانية غير جالس لم تصح اه الجلوس للتسليمتين

196
01:01:44.450 --> 01:01:58.550
نحن قلنا جلوس التشهد هذا ركن من اركان الصلاة. لكن جلوس التسليمتين محل خلاف والاقرب والله اعلم انه ليس ركنا ولا حتى واجبا لانه اذا كانت تسليمتان اصلا محل خلاف فكيف بالجلوس لهما

197
01:01:59.700 --> 01:02:23.050
قال الثالث عشر التسليمتان وهو ان يقول مرتي السلام عليكم ورحمة الله عد المؤلف التسليمتين من الاركان وعلى ذلك مذهب الحنابلة بالقول المشهور القول الثاني ان التسليمتين مستحبتان القول الثالث ان التسليمة الاولى ركن. واما الثانية فمستحبة

198
01:02:23.850 --> 01:02:46.600
وهذا قول الجمهور من المالكية والشافعية واعتبره بعض اهل العلم انه هو المذهب عند الحنابلة وان كان المؤلف اه اعتبر المذهب ان التسليمتين ركن وهو ايضا للنص عليه صاحب الزاد. لكن بعض اهل العلم قال ان المذهب عند الحنابلة هو ان التسليمة الاولى ركن. واما الثانية فمستحبة

199
01:02:48.450 --> 01:03:03.350
وهذا هو القول الراجح ان التسليمة الاولى ركن والثانية مستحبة لقوله عليه الصلاة والسلام تحريمها التكبير وتحليلها التسليم  يدل لذلك حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمة واحدة

200
01:03:04.200 --> 01:03:23.350
وحديث صحيح فلو كانت التسليمة الثانية ركنا لم اكتفى عليه الصلاة والسلام بالتسليمة الواحدة احيانا بل ان بعض اهل العلم حكى الاجماع على اجزاء تسليمة واحدة وممن حكى ذلك ابن المنذر والداودي

201
01:03:23.850 --> 01:03:45.300
وحكاه ابن رجب اجماع الصحابة وقال النووي في شرح مسلم وشذ بعظ الظاهرية والمالكية فاوجبها يعني التسليمة الثانية وهو ظعيف مخالف نعيم قبله فالقول الراجح اذا ان التسليمة الثانية ليست ركنا

202
01:03:45.850 --> 01:04:08.950
وان الركن هو التسليمة الاولى فقط قال والاولى الا يزيده وبركاته. يعني قل السلام عليكم ورحمة الله من غير زيادة وبركاته لكن مع ذلك جاء في حديث وائل ابن حجر قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعن شماله السلام عليكم ورحمة الله. اخرجه ابو داوود

203
01:04:08.950 --> 01:04:33.000
هو حديث حسن لكن هذا يفعله احيانا على غير الغالب واما الغالب فيقول السلام عليكم ورحمة الله والركن ان يقول السلام عليكم واما زياد ورحمة الله ليست ركنا قد روي ذلك عن علي رضي الله عنه روي انه اقتصر على قول السلام عليكم كما في مصنف عبد الرزاق بسند حسن

204
01:04:35.300 --> 01:04:54.450
قال وكذا في الجنازة يعني يكتفي في صلاة الجنازة بتسليمة واحدة. نعم. قال ويكفي في النفل تسليمة واحدة وكذا في الجنازة يعني ركنية التسليم انما تختص بالفريضة اما النافلة فالركنية خاصة بتسليمة واحدة وهذا مما يضعف اه القول السابق

205
01:04:55.100 --> 01:05:13.500
يعني لاحظ هنا انه لما قالوا ان ان التسليمتين ركن طيب طرح سؤال ركن حتى في النافلة؟ قالوا لا النافلة التسليمة الاولى هي الركن اما الثانية ليست ركنا. هذا مما يظعف قولهم هذا. والصحيح انه لا فرق بين النفل والفرظ. وان التسليمة الواحدة

206
01:05:13.500 --> 01:05:29.650
الاولى هي الركن واما الثانية فمستحبة وكذا في الجنازة يعني يكفي فيها تسليمة واحدة هذا هو المأثور عن اكثر الصحابة رضي الله عنهم تسليمة واحدة على اليمين طيب عندما يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله

207
01:05:30.050 --> 01:05:52.900
يسلم على من اما الامام والمأموم فيسلم اه على من عن يمينه وشماله من المصلين وايضا يسلم على الملائكة الحفظة والكاتبين لان الله عز وجل وكل انسان اربعة من الملائكة

208
01:05:53.450 --> 01:06:10.850
يكتبان الاعمال احدهما يكتب الحسنات وياخذ السيئات واثنان حافظان له معقبات من بين يديه من خلفه يحفظونه من امر الله يعني بامر الله فاذا جاء القدر خليا بينه وبينه اربعة من الملائكة ملازمة لكل انسان

209
01:06:12.500 --> 01:06:31.350
وهؤلاء الاربعة يجتمعون مع اربعة اخرين في صلاة الصبح وصلاة العصر فيأتي اربعة من الصبح الى العصر ثم يصعد هؤلاء الاربعة ويأتي اربع اخرون  يبقون مع الانسان من العصر الى الصبح

210
01:06:32.700 --> 01:06:48.950
كما قال عليه الصلاة والسلام يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار فيجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر فعلى هذا يكون قد وكل انسان في اليوم والليلة ثمانية من الملائكة ثمانية

211
01:06:49.700 --> 01:07:03.850
اثنان كاتبان واثنان حافظان و يتعاقبون في صلاة الصبح وصلاة العصر فاربعة من الصبح الى العصر واربعة من العصر الى الصبح سبحان الله انظر الى عناية الله عز وجل بابن ادم

212
01:07:05.000 --> 01:07:23.100
فعندما يقول المصلي السلام عليكم ورحمة الله اذا كان آآ اماما او مأموما فهو يقصد منعا يمينه وعن شماله من المأمومين ويقصد كذلك السلام على الملائكة الحافظين والكتبة اما اذا كان منفردا

213
01:07:23.950 --> 01:07:38.200
فانه يقصد الملائكة اذا كان منفردا قال السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. يقصد بهذا السلام السلام على الملائكة الكاتبين والحفظة وقد روي ذلك عن علي رضي الله عنه

214
01:07:38.700 --> 01:07:52.200
قال الرابع عشر ترتيب الاركان كما ذكرنا اي ان الترتيب من اركان الصلاة فيبدأ بالقيام ثم الركوع ثم الرفع منه ثم السجود ثم القعود ثم السجود وهكذا لو انه نكس اركان الصلاة لم تصح

215
01:07:52.300 --> 01:08:06.450
ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي صلاته مرتبا لها وواظبة على ذلك لان توفي ولم يخل بذلك ولو مرة واحدة. وقد قال صلوا كما رأيتموني اصلي فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت

216
01:08:06.600 --> 01:08:24.850
ان كان ذلك عن عم فصلاته تبطل لاخلاله بالترتيب وسهوا لزمه الرجوع ليركع ليركع ثم يسجد يعني اخلى بالترتيب سهوا لزمه ان يرجع ويأتي بالركن الذي تركه وبما بعده ويسجد للسهو. وسيأتي كلامه عن ذلك مفصلا في احكام

217
01:08:25.000 --> 01:08:56.800
سجود السهو  واجبات الصلاة مدري كم بقي من الوقت يعني ما ما نتمكن نعم طيب اذا لعلنا نقف عند واجبات الصلاة نقف عند واجبات الصلاة ونكتفي بهذا القدر في التعليق على شرح الدليل والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد

218
01:08:56.950 --> 01:09:30.850
الان نجمع ما تيسر من الاسئلة هذا سؤال يقول فيه السائل هل ينظر المصلي لموضع سجوده اثناء الركوع الجواب المصلي ينظر الى موضع سجوده في جميع الصلاة الا في التشهد فينظر الى

219
01:09:30.950 --> 01:09:56.050
اه الى السبابة الى موضع الاشارة بسبابته فالمصلي اذا في جميع الصلاة ينظر السنة ان ينظر الى موضع السجود الا اذا كان في التشهد فانه ينظر الى سبابته ما حكم الصلاة اذا دخل الوقت ولم يؤذن المؤذن بعد

220
01:09:56.900 --> 01:10:14.600
وعليك اثم اذا قمت وصليت. العبرة بدخول الوقت وليس العبرة باذان المؤذن المؤذن قد يتأخر قد يتأخر المؤذن عن الاذان في اول الوقت فاذا دخل الوقت فالانسان ان يصلي ولو لم يؤذن المؤذن

221
01:10:14.700 --> 01:10:39.550
اذا كانت مثلا امرأة في البيت ودخل الوقت لها ان تصلي ولو قبل ان يؤذن المؤذن هل يصح تقديم زكاة المال من اول العام بحيث تكون مخصصات مالية شهرية للمحتاجين؟ فاذا انتهى العام ومضى حوله اكون قد اكملت مقدار الزكاة

222
01:10:39.600 --> 01:10:55.100
لا بأس بذلك وتعجيل الزكاة قد وردت به السنة قد تعجل النبي صلى الله عليه وسلم زكاة عمه العباس خاصة اذا كان في ذلك مصلحة فلو ان فقيرا او مسكينا اتى اليك

223
01:10:55.450 --> 01:11:14.800
وطلب منك مالا وليس عندك الان شيء الا الزكاة التي تخرجها مثلا في رمضان الافضل اذا اذا كانت حاجة هذه الفقير ماسة الافضل ان تعجل زكاتك التي تخرجها في رمضان وتسد حاجة هذا الفقير الان

224
01:11:15.000 --> 01:11:36.750
هذا افضل من ان تنتظر حتى تخرج الزكاة في وقتها. ويعتبر هذا من قبيل تعجيل الزكاة ما حكم تأجير محل تجاري بمدة غير معلومة؟ متفقين على انه متى ما اراد ان يترك المحل يعيده لي في اي وقت. هذا لا تصح معه الاجارة لابد من العلم

225
01:11:37.350 --> 01:11:54.700
لابد من العلم بمدة الاجارة قد ذكر الفقهاء شرطا من شروط صحة الاجارة ومع الجهالة والغرظ لا لا تصح واما تراضيهما فهذا غير مؤثر فانه في بيوع الغرر يكون للمتعاقدان راضيين

226
01:11:55.350 --> 01:12:08.550
يقول من رد جمل الشارد اه يقول ابيع عليك جملي الشارد او ابيع عليك الطير في الهوا او يبيع عليك السمك في الماء والطرف الثاني يقول انا الان راضي هو الان راضي لكن فيما بعد يقع النزاع

227
01:12:09.350 --> 01:12:35.200
مبيوع الغرض مظنة لوقوع النزاع الذي يسبب الخصومة والشحناء بين المسلمين ولذلك نهي عنها الالعاب التي تعتمد على الحظ والنصيب جائزة اذا كانت بعوظ فهي من الميسر الا تجوز اما اذا كانت بغير عوظ

228
01:12:35.600 --> 01:12:49.650
فان لم تلعن واجب او توقع في محرم فلا بأس اذا كانت التسلية ولم توقع في امر محرم ولم تظهر عن واجب مثلا كالصلاة ولم تكن بعوض ولا بمبلغ مالي

229
01:12:49.800 --> 01:13:25.600
الاصل في هذا الجواز نعم متى تتوضأ المرأة المستحاضة وهل يجوز الوضوء قبل ذلك لصاحب الحدث آآ المرأة المستحاضة حكمها حكم صاحب الحدث الدائم به سلس بول مثلا او تخرج منه الريح بصفة مستمرة

230
01:13:25.900 --> 01:13:42.700
او مثلا استأصل عندها القولون ووضع له كيس كيس للبول او كيس للبراز ونحو ذلك هؤلاء حكمهم واحد وهو انهم يتوضأون عند دخول وقت الصلاة ولا يضرهم خروج الحدث الدائم

231
01:13:43.800 --> 01:13:56.200
لكن اذا دخل وقت الصلاة الاخرى هل يجب عليهم الوضوء او يستحب هذه المسألة خلافية والقول الراجح انه لا يجب وانما يستحب ذلك كما هو مذهب المالكية واختيار ابن تيمية

232
01:13:56.250 --> 01:14:15.150
وجمع محقين من اهل العلم لانه لم يرد دليل ظاهر يدل على ايجاد الوضوء على صاحب الحدث الدائم لاجل دخول الوقت واما ما جاء في حديث عائشة لكل صلاة فهذه مدرجة من قول عروة بن الزبير وليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر ذلك

233
01:14:15.750 --> 01:14:33.250
حافظ ابن رجب واشار الى هذا الامام مسلم لما خرج حديث عائشة قال وفيه زيادة حرف تركناه فالقول الراجح اذا ان صاحب الحدث الدائم اه لا يجب عليه ان يتوضأ لكل صلاة وانما يستحب ذلك. لكن لو انتقض وضوءه بناقض

234
01:14:33.250 --> 01:14:50.700
اخر غير الحدث الدائم فيجب عليه يتوضأ يعني مثلا عنده سلس بول فانتقض مثلا بخروج الغائض انتقض بالريح انتقض بالنوم المستغرق. هنا يجب عليه ان يتوضأ لكن بالنسبة اذا خرج منهم قطرات من البول وعنده سلس بول لا يظر خروج

235
01:14:50.750 --> 01:15:09.550
هذه القطرات وهكذا بالنسبة للمستحاضة وبالنسبة لصاحب الحدث الدائم عموما هل يصح لي الاقتراظ من البنوك التجارية لتعادل اقتراظي من البنوك الاسلامية؟ وشدة حاجة واولاده لذلك اولا ما مرادك بهذا الاقتراظ

236
01:15:09.750 --> 01:15:27.550
اذا كان المقصود نقدا بنقد مع الزيادة هذا ربا صريح وهذا لا يحل مطلقا حتى مع الضرورة لا يجوز لا يجوز مطلقا لان الربا امره عظيم ومن وقع في الربا فتح على نفسه جبهة حرب مع الله

237
01:15:28.300 --> 01:15:44.100
يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الرب ان كنتم مؤمنين فان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من الله ورسوله ومن فتح آآ يعني حربا مع الله عز وجل فتح عن نفسه جبهة حرب مع الله يعني توقع مصيبة من اي شيء

238
01:15:44.350 --> 01:16:00.500
وفي اي وقت تأتيه مصيبة في اي وقت ومن اي شيء يمحق الله الربا ويربي الصدقات فاذا كان المقصود نقد بنقد مع الزيادة فهذا محرم. لكن بعض الناس يسمي التمويل بطريق شرعي يسميه قرضا

239
01:16:01.100 --> 01:16:16.450
والاحسن ان يسمى تمويلا وليس قرضا كثير من العامة يسمونه قرضا المهم الحقيقة ولا تضر التسمية فاذا كان سيأخذ تمويلا بطريق المرابحة او بطريق التورق او بطريقة مشروعة عموما فلا فلا بأس

240
01:16:16.600 --> 01:16:35.850
سواء كان ذلك عن طريق بنك اسلامي او حتى عن طريق بنك تجاري تقليدي لان النبي عليه الصلاة والسلام تعامل مع اليهود فكون الانسان آآ يأخذ تمويلا من اي بنك لا بأس بشرط ان يكون هذا التمويل منظبطا بالظوابط الشرعية

241
01:16:36.250 --> 01:16:51.500
لكن كيف تعرف انه منضبط بالضوابط الشرعية؟ اذا كان المصرف اسلامي فالمصرف اسلامي يتحرى الظوابط الشرعية فتكون مطمئن التعامل معه اما اذا كان في بنك غير اسلامي هنا لابد من التأكد من من انضباطه بالضوابط الشرعية

242
01:16:53.550 --> 01:17:11.800
هل يشرع للامام قراءة شيء معين في السكتة الثانية بعد الفاتحة اه الصلاة فيها سكتتان السكتة الاولى بعد تكبيرة الاحرام يقرأ فيها دعاء الاستفتاح السكتة الثانية هي سكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس

243
01:17:12.000 --> 01:17:30.250
قبل الركوع بعدما يفرغ من قراءة ما تيسر من القرآن التي بعد الفاتحة وقبل ان يركع يسكت سكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس واما السكتة الثالثة التي بعد قراءة الفاتحة وقبل قراءة ما تيسر من القرآن فهذه لم تثبت

244
01:17:30.350 --> 01:18:04.250
والحديث المروي في ذلك حديث ضعيف سؤال الاخ الكريم هل يقرأ شيء في السكتة التي قبل الركوع لا يقرأ شيء هي سكتة لطيفة بقدر ما يتراد النفس ما افضل كتاب

245
01:18:04.500 --> 01:18:29.700
قرأته يعني السؤال الموجه لي عموما كتب ابن القيم رحمه الله هي من افضل الكتب التي قرأتها لانها تتسم بالعمق وايضا اتسم كذلك بالعناية بالدليل وكذلك ايضا بالوضوح والسهولة وكذلك ايضا بحسن الترتيب

246
01:18:30.100 --> 01:18:56.750
اه قوة سبك العبارة كتب ابن القيم هي افضل كتب قرأتها بعد كتاب الله عز وجل شخص مريض بالسكر احس بهبوطه في السكر اثناء الصلاة فخرج من جيبه قطعة سكر صغيرة وابتلعها

247
01:18:57.350 --> 01:19:11.250
قال تصح صلاته ان كان ذلك في صلاته نافلة فلا بأس صلاة النافلة آآ الامر فيها واسع وروي ذلك عن يعني بعض السلف لكن كان ذلك في صلاة فريضة فالاحوط ان يعيد تلك الصلاة

248
01:19:15.150 --> 01:19:32.200
بناء على ترجيح حكم قراءة المأموم الفاتحة نقول بتحريم قراءة الفاتحة للمعروف الجهرية لا نقول بالتحريم لان هناك احد المذاهب الاربعة المذهب الشافعية يقولون بوجوب القراءة وجوب قراءة الفاتحة ايضا تبنى يعني هذا القول بعض مشايخنا

249
01:19:32.500 --> 01:19:45.900
بل نسمع شيخنا بن باز والشيخ ابن عثيمين تبنوا مذهب الشافعية بوجوب قراءة الفاتحة على المأموم في الصلاة الجهرية. فكيف يقال بالتحريم حينئذ ما دام ان المسألة خلافية فالامر فيها فيه سعة

250
01:19:46.450 --> 01:20:01.800
فنقول الاقرب هو انه لا يجب على المأموم قراءة الفاتحة فيما جهر فيه الامام في الصلاة الجهرية لكن مع ذلك لو اراد ان يحتاط قال لا تطمئن النفس الا بقرائتها خروجا من الخلاف فلا بأس بذلك. والامر في هذا واسع

251
01:20:04.400 --> 01:20:31.950
الى شيخ ولا خلاص واحد هل اكل كبدة الحاشي ينقض الوضوء؟ نعم ينقض الوضوء اكل لحم الابل عموما ينقض الوضوء كما دلت لذلك السنة الصحيحة الصريح كما جاء في صحيح مسلم

252
01:20:33.400 --> 01:20:55.800
من حديث البراء رضي الله عنه وحديث جابر بن سمرة فاكل لحم الابل ينقض الوضوء ويشمل ذلك اه اللحم ويشمل ذلك بقية اجزائه ومن ذلك الكبد فاكل كبدة الحاشي تنقض الوضوء

253
01:20:57.500 --> 01:21:10.300
هل يستوي اجر من يقرأ القرآن من المصحف او غيبا من حفظه نعم يستوي الاجر فيما يظهر والله اعلم لان العبرة بما يقرأ لانه ينال على كل حرف عشر حسنات

254
01:21:10.700 --> 01:21:28.250
ولا فرق في ذلك بين ان يقرأه عن ظهر قلب او ان يقرأه من المصحف او حتى ان يقرأه من المصحف الذي في الهاتف الجوال الاجر في ذلك سواء اما قول بعض الناس ان القراءة من المصحف الورقي افضل من القراءة من المصحف الذي في الهاتف الجوال فهذا قول غير صحيح

255
01:21:28.950 --> 01:21:41.950
آآ المهم هو القراءة ان تقرأ سواء قرأت عن ظهر قلب او قرأت من المصحف الورقي او قرأت من المصحف الموجود في الهاتف الجوال المهم انك تقرأ والاجر في ذلك

256
01:21:41.950 --> 01:22:02.900
واحد المصحف في عهد النبي عليه الصلاة والسلام هل كان يعني بهذا مثل هذا المصحف الورقي الموجود الان كان على الالواح وعلى تراب النخل ثم جمعه الصحابة في عهد ابي بكر الصديق وكتبوه في عهد عثمان لما كتبوه لم يكن منقطا يعني لم يكن بهذا الشكل موجود الان

257
01:22:03.100 --> 01:22:15.900
ثم بعد ذلك نقط المصحف فالعبرة اذا بالمقروء انك تقرأ القرآن سواء قرأته عن ظهر قلب او قرأته من المصحف الورقي او قرأته من المصحف الموجود في هاتف الجوال الاجر في ذلك واحد

258
01:22:16.250 --> 01:22:34.750
اه فيما يظهر والله اعلم ونكتفي بهذا القدر والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. وموعدنا غدا ان شاء الله بعد صلاة المغرب في التعليق على كتاب الفضائل من صحيح مسلم. والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته