﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:18.800
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة امورنا ولجميع المسلمين. امين. قال الشيخ ابن مفلح رحمه الله تعالى في كتاب الفروع

2
00:00:18.850 --> 00:00:36.900
كتاب الصلاة في باب صلاة الخوف قال رحمه الله وتسجد لسههو امامها قبل المفارقة عند فراغها وهي بعد المفارقة منفردة. وقيل منوية والطائفة الثانية منوية في كل صلاته. يسجدون لسهوه لا لسهوهم

3
00:00:37.000 --> 00:00:54.000
ومنع ابو المعالم انفراده فان من فارق امامه فادركه مأموم بقي حكم امامته واذا اتمت وسلمت قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه ومن ومن اهتدى بهداه

4
00:00:54.700 --> 00:01:13.400
اما بعد تقدم ان المؤلف رحمه الله ذكر صفتين من صفات صلاة الخوف الصفة الاولى هي الواردة في حديث سهل ابن ابي حثفة وهي الموافقة لما في قول الله عز وجل

5
00:01:13.450 --> 00:01:38.850
واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة فلتأتي فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا اسلحتهم فاذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة اخرى لم يصلوا فليصلوا معك الاية  يقسم الجيش الامام او القائد يقسم الجيش الى قسمين طائفة اولى وطائفة ثانية

6
00:01:39.250 --> 00:02:04.600
الطائفة الاولى ادركت معه الصلاة حكما لا حقيقة لقول الله عز وجل فلتقم طائفة منهم معك والطائفة الثانية ادركتها معه حقيقة وحكما ووجه ذلك ان صلاة الطائفة الثانية مع الامام حقيقة في ركعتها الاولى

7
00:02:05.200 --> 00:02:29.300
وحكما في ركعتها الثانية ولهذا قال فليصلوا معك الطائفة الثانية تكبر مع الامام وتسلم مع الامام والطائفة الاولى تكبر مع الامام وتسلم قبل الامام فهمتم؟ هذا وجه كون الطائفة الاولى تدرك الصلاة حكما لا حقيقة

8
00:02:29.650 --> 00:02:51.450
لان الطائفة الثانية تكبر مع الامام وتسلم معه والطائفة الاولى تكبر مع الامام وتسلم قبل قبل الامام ولهذا تكون مدركة حكما لا حقيقة ولهذا قال الله عز وجل في الطائفة الاولى وليأخذوا اسلحتهم

9
00:02:52.050 --> 00:03:18.150
وفي الطائفة الثانية وليأخذوا حذرهم واسلحتهم وذلك يعني وجه الفرق ان الطائفة الثانية قد يكون العدو قد عرف انهم يصلون فيتأهب ويستعد لمهاجمتهم. فامر سبحانه وتعالى باخذ الحذر بخلاف الطائفة الاولى فان العدو قد يخون

10
00:03:18.400 --> 00:03:40.400
غافلا هذه الصفة الواردة في الاية الكريمة. واذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة هذه الصفة خالفت في الظاهر صلاة الامن المعتادة من وجوه الوجه الاول انفراد الطائفة الاولى عن الامام قبل سلامه

11
00:03:40.750 --> 00:04:06.450
انفراد الطائفة الاولى عن الامام قبل سلامه والثاني ان الطائفة الثانية تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الامام والثالث تطويل القيام في الركعة الثانية اطول من الاولى تطويل الامام للقيام بالركعة الثانية اطول من الاولى

12
00:04:07.100 --> 00:04:29.550
والرابع تطويل التشهد وهذا قد يكون محل نظر اذا هنا ثلاث امور مخالفة في الظاهر وهي اولا انفراد الطائفة الاولى عن الامام قبل سلامه ومعلوم انه لا يجوز للمأموم ان ينفرد عن امامه قبل سلامه

13
00:04:30.450 --> 00:04:53.150
ولكن نقول انه في الواقع ليس فيه مخالفة لصلاة الامن فانفراد المأموم عن امامه قبل سلامه اذا كان هناك حاجة فانه يجوز له نظير في صلاة الامن والظابط في ذلك ان كل عذر

14
00:04:53.200 --> 00:05:16.050
يطرأ للمأموم كل عذر يقرأ للمأموم بحيث انه لا يتمكن من الاستمرار مع الامام الى اخر الصلاة فانه يجيز  او فانه يجوز له الانفراد ومن امثلته ما لو اطال الامام اطالة خارجة عن السنة

15
00:05:18.550 --> 00:05:40.500
او كان يعجل في صلاته عجلة لا يتمكن المأموم من فعل ما يجب او طرأ على المأموم عذر كما لو هاجت معدته او نحو ذلك فحينئذ يجوز له الانفراط ولكن سبق لنا انه انما يجوز له الانفراد

16
00:05:40.600 --> 00:05:53.950
اذا كان يستفيد من هذا الانفراط اما اذا كان لا يستفيد بحيث كانت صلاته كصلاة الامام يعني نوى الانفراد ثم صار يركع والامام يركع يرفع والامام يرفع. هذا لم يستفت شيئا

17
00:05:54.650 --> 00:06:14.750
واما الثاني وهو ان الطائفة الثانية تقضي ما فاتها من الصلاة قبل سلام الامام فهذا لا نظير له في صالة الامن. ليس له نظير وانما هو خاص بصلاة الخوف واما الثالث وهو كون الركعة الثانية

18
00:06:14.800 --> 00:06:34.100
اطول من الاولى فهذا له نظير في صلاة الامن وسبق ان قلنا ان الغاشية اطول من سبح الإمام بيوم الجمعة يقرأ سبح والغاشية والجمعة والمنافقون مع ان الغاشية اطول من سبح

19
00:06:34.300 --> 00:06:59.300
والمنافقون اطول من ايش اطول من الجمعة هذي هي ما يتعلق الاولى. الصفة الثانية التي ذكرها المؤلف هي ان يقسم القائد الجيش الى طائفتين طائفة تكون تجاه العدو  وطائفة تصلي معه ركعة

20
00:06:59.800 --> 00:07:21.700
ثم تنصرف وهي على صلاتها فيقفون جهة العدو ونحر العدو ثم تأتي الطائفة التي كانت تحرس فتصلي مع الامام الركعة التي بقيت من صلاته فاذا سلم قضت ما بقي من صلاتها

21
00:07:22.400 --> 00:07:44.350
ثم تذهب للحراسة امام العدو ثم ترجع الطائفة التي كانت معه في اول الصلاة وتكمل الركعة التي بقيت لها فهمتم؟ اذن الصيغة الثانية الامام يقسم الجيش الى قسمين. قسم يصلي معه

22
00:07:44.950 --> 00:08:05.550
وقسم يكون وجاه العدو فيصلي بالطائفة الاولى ركعة كاملة فاذا قام الى الثانية ذهبت هذه الطائفة وهي على صلاتها تذهب وهي على صلاتها تقف تجاه العدو وتأتي الطائفة التي كانت وجه العدو

23
00:08:05.850 --> 00:08:25.850
فتدخل مع الامام وهو في الركعة الثانية. ولهذا الامام يطيل الركعة الثانية فتصلي معه تلك الركعة ويسلم ثم اذا سلم قامت في قضاء ما فاتها وهي ركعة. طيب اذا سلمت من صلاتها تذهب الى جهة العدو

24
00:08:26.450 --> 00:08:46.600
ثم تأتي الطائفة التي جهة العدو التي هي الطائفة الاولى كم بقي لها؟ ركعة. فتأتي وتكمل الركعة وهذه الصفة من صلاة الخوف تخالف الصفة الاولى التي في حديث صالح ابن خوات بان الطائفة الاولى تذهب

25
00:08:46.600 --> 00:09:10.500
تقاتل وهي على صلاتها مع انها سوف تتحرك وتستدلي القبلة ويحصل منها حركة كثيرة لكن رخص في ذلك للضرورة ولهذا تقدم لنا ان الامام احمد رحمه الله رجح حديث صالح ابن خوات فقال اما حديث سهل فانا

26
00:09:10.500 --> 00:09:31.250
اختارك رجعوا على حديث ابن عمر الذي بالصفة الثانية لماذا؟ قال لي اولا انه موافق للقرآن وثانيا انها اقل حركة وثالثا ان فيها تمام الاقتداء تمام اقتداء الامام بالمأوى. تمام اقتداء المأموم بالامام

27
00:09:32.500 --> 00:09:56.600
وايضا ميزة اخرى ان كل ان كلا من الطائفتين الاولى والثانية تدرك الصلاة كاملة مع الامام تدرك الصلاة كاملة مع الامام فالاولى مثلا اذا قام الثانية قضت ثم ذهبت ثم تأتي الثانية وتصلي. فكلاهما ادرك الصلاة مع مع الامام. نعم

28
00:09:57.650 --> 00:10:38.550
لا ما يسلم ما يسلم لا لا لا ما يسلم. ايه ما يسلم يبقى قائما. نعم طيب      لا  ان يكره ان تكون الطائفة الثانية اقل. يكره ان تكون الطائفة اقل من ثلاثة

29
00:10:41.950 --> 00:11:08.200
طيب اه في اه تقدم لنا ايضا ان اه صلاة الخوف ليس فيها سهو اقرأ في قوله وتسجدوا للسهو نعم اقرأها كلام المؤلف رحمه الله احسن الله اليك قال رحمه الله وتسجد لسههو امامها قبل المفارقة عند فراغها

30
00:11:08.450 --> 00:11:29.250
وهي بعد المفارقة منفردة. وقيل منوية والطائفة الثانية منوية في كل طيب هذي هذي مسألة وهي آآ سجود السهو في صلاة الخوف المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله انه لا سجود للسهو في صلاة الخوف من حيث الجملة

31
00:11:29.400 --> 00:11:47.150
من حيث الجملة والا فانهم في في الصورة الثانية او الصفة الثانية من صفة صلاة الخوف قالوا انه يسجد للسهو في بعض سورها وهذه المسألة اعني هل صلاة الخوف فيها سهو او لا

32
00:11:47.500 --> 00:12:09.200
مبنية على حديث وارد في هذا وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس في صلاة الخوف ليس في صلاة الخوف سهو والمعنى معنى الحديث ليس في صلاة الخوف سهو اي لا يلزم سجود السهو في صلاة الخوف

33
00:12:09.550 --> 00:12:29.050
وليس المعنى ان الانسان لا يسهو في صلاة الخوف. بل قد يسهو بل قد تكون صلاة بل قد تكون صلاة الخوف اقرب للسهو من صلاة الامن فاكثر العلماء على ان السجود السهو يسقط في صلاة الخوف

34
00:12:29.950 --> 00:12:58.200
ووجه ووجه سقوطه امران الامر الاول ان صلاة الخوف سمح فيها وعفي فيها عن ترك بعض الشروط والاركان والسقوط سجود السهو لانه اخف جابر وثانيا ان سجود السهو انما يشرع لجبر ما ترك من الصلاة سهوا

35
00:12:59.900 --> 00:13:24.500
وفي صلاة الخوف يترك الركن والواجب والشرط عمدا واضح اذا وجه سقوط سجود السهو في صلاة الخوف امران الامر الاول ان صلاة الخوف سمح فيها وعفي فيها عن ترك بعض الشروط والاركان والواجبات

36
00:13:26.500 --> 00:13:44.050
وسقوط سجود السهو مع انه واجب يجبر الصلاة وهو خارج الصلاة من باب اولى. اذا سقط الركن الذي هو في جوف الصلاة وهو يعني مما تقوم عليه الصلاة فسقوط السهو من باب اولى

37
00:13:44.150 --> 00:14:05.550
الثاني ان سجود السهو انما يشرع لجبر ما تركه من الصلاة سهوا ولهذا لو تعمد ان يترك شيئا من الصلاة عمدا بطلت صلاته ففي صلاة الخوف نقول هو يترك الركن ويترك الشرط ويترك الواجب ليس عمدا وانما

38
00:14:06.050 --> 00:14:26.200
وانما هو اه ليس سهوا وانما عمدا يتركها عمدا والقول الثاني في هذه المسألة ان صلاة الخوف كغيرها اذا وجد فيها سبب وجود فاذا اذا وجد فيها سبب يوجب سجود السهو

39
00:14:26.250 --> 00:14:52.850
فانه يجب السجود. لكن اذا تركه سهوا فاذا كان قادرا على ركن على واجب من الواجبات وسهى عنه فانه يسجد. واما ما تعمد تركه فانه لا يسجد له اذا الخلاصة على القول الراجح نقول صلاة الخوف صلاة الخوف يشرع فيها سجود السهو كغيرها للعموم عموم الادلة

40
00:14:52.950 --> 00:15:23.000
والحديث الوارد في نفي سجود السهو عن صلاة الخوف ضعيف ولا يصح لكن ما الضابط في هذا؟ نقول الضابط ان يترك في صلاة الخوف اه الواجب او الركن سهوا تكون متمكنة من الاتيان به ولكن يغفل عنه ويسهو عنه. فحينئذ يسجد له. واما ما تركه عمدا يعني تعمد ان يتركه

41
00:15:23.000 --> 00:16:04.950
لعدم مقدرته فهذا لا يشرع له سجود سهو. نعم. شو السؤال وين هذي وقيل يشترط الثوم كل طائفة ثلاثة فاكثر طيب اه طائفة طائفة تحرص   بعدها   نعم وتسجد لسههو امامها قبل المفارقة عند فراغها

42
00:16:06.450 --> 00:16:35.100
لا قبل المفارقة عند فراغها. وهي بعد المفارقة منفردة وقيل منوية  ايمنوية بالامامة في حال المفارقة فتكون غير منفردة في الحكم يعني عندنا اثبت  وعندك بعده والطائفة الثانية   وفيه نسخة مؤتمة

43
00:16:36.350 --> 00:17:15.650
وتستر سهو امامها قبل المفارقة عند فراغها وهي بعد المفارقة منفردة وقيل مؤتم لا مؤتمة اصح. لانه في مقابل منفردة   اذا نعدلها      الظابط يقول في صالة الخوف ما تركه سهوا

44
00:17:16.500 --> 00:17:47.550
يسجد له وما تركه عمدا لا يسجد له  بس بس من حيث السياق الاقرب مؤتمة  ولهذا قال ومنع ابو ابو المعالي انفراده. فان من فارق امامه فادركه مأموم بقي حكم اهتمامه

45
00:17:48.350 --> 00:18:18.400
وهذا يدل على ان الاقرب  احسن الله اليك قال رحمه الله اذا اتمت وسلمت مضت تحرص ويطيل قراءته حتى تحظر الاخرى وتصلي معه الثانية يقرأ اذا جاءوا بالفاتحة وسورة ان لم يكن قرأ وان كان قرأ قرأ بقدر الفاتحة وسورة ولا يؤخر القراءة الى مجيئها خلافا للشافعي في احد قوليه وقال ابن

46
00:18:18.400 --> 00:18:41.200
لانه لا يجوز السكوت ولا التسبيح ولا الدعاء. ولا القراءة بغير الفاتحة لم يبقى الا اي يقرأوا اذا جاءوا بالفاتحة وسورة. لان قراءة الامام قراءة لمن للمأموم ان لم يكن قرأ وان كان قرأ قرأ بقدر الفاتحة يعني يعيد. لو فلان لو قرأ الفاتحة وهم لم يحضروا يعيد قراءتها. نعم

47
00:18:46.700 --> 00:19:08.350
ايوا سورة يقرأ بقدر الفاتحة بقدر الفاتحة والسورة. قال ولا يؤخر القراءة الى مجيئها خلافا للشافعي في احد قوله. وقال ابن عقيل لا يجوز السكوت. يعني انه لا لا صامتا لانه لا سكوت في الصلاة

48
00:19:09.200 --> 00:19:34.950
اي نعم   احسن الله اليك قال رحمه الله وقال ابن عقيل لانه لا يجوز السكوت ولا التسبيح ولا الدعاء. ولا القراءة بغير الفاتحة لم يبق الا البداءة بالفاتحة وسورة طويلة. كذا قال

49
00:19:35.350 --> 00:19:59.300
لا يجوز اي اي يكره ويكفي ادراكها لركوعها ويكون ترك الايمان. في كذا عندك اذا قال بعدها  تفسير كلام ابن عقيل  يقول وقال ابن عقيل لانه لا يجوز السكوت ثم قال كذا قال

50
00:19:59.550 --> 00:20:35.850
لا يجوز يعني في قول ابن عقيل لا يجوز السكوت ان يكره. نعم  مشكلة الكلام منتظم وقوله لا يجوز   احسن الله اليك قال رحمه الله ويكفي ادراكها لركوعها ويكون ترك الايماء ويكون ترك ترك الامام ويكون ترك الامام المستحب

51
00:20:36.000 --> 00:20:56.400
وفي الفصول فعل مكروها فاذا جلس للتشهد كرره وصلت الثانية وسلم بها وقيل له ان يسلم قبلها وقيل يقضي بعد سلامه وفاقا للامام مالك في احدى روايتين وتسجد معه لسهو ولا تعيده. لانها لم تنفرد عنه

52
00:20:56.450 --> 00:21:12.400
جعلها القاضي وابن عقيل كمسبوق وقيل ان سهى في حال انتظارها او سهت بعد مفارقته فهل يثبت حكم القدوة واذا لحقوه في التشهد هل يعتبر تجديد هل يعتبر تجديد نية نية الاقتداء

53
00:21:13.300 --> 00:21:31.950
فيه خلاف مأخوذ ممن زحم ممن زحم عن نأخذ ممن زحم عن سجوده. اذا سهى في سجود مأخوذ ممن زحم عن سجود اذا سهى فيما يأتي به او سهى امامه قبل لحوقه او سهى المنفرد

54
00:21:32.050 --> 00:21:48.650
ثم دخل في جماعة وفيه وجهان قاله ابو المعالي واوجب ابو الخطاب سجود واوجب ابو الخطاب سجود السهو عن المزحوم لانفراده بفعله مقياس قوله في الباقي كذلك يعني هذه المسألة تصور في الزحام يعني حصل زحام

55
00:21:48.700 --> 00:22:08.650
مثلا في الطواف وفي غيره ولم يتمكن من السجود مع الامام لما رفع الناس من السجود سجد هو يقول هنا المؤلف يقول اه لانفراده بفعله لانه حينئذ الان هذا السجود الذي زحم عن فعله منفردا

56
00:22:08.750 --> 00:22:27.400
نعم احسن الله الي قال رحمه الله قال صاحب المحرر من فرد به عن منفرد به عن اكثر اصحابنا وعامة العلماء انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته متى سهى فيه او به

57
00:22:27.600 --> 00:22:46.700
حمل عنه الامام ونص عليه في مواضع لبقاء حكم القدوة وينتظرها جالسا بلا عذر طيب قال صاحب المحرر وهذي جملة معترضة وانفرد به يعني صاحب المحر المجد عن اكثر اصحابنا وعامة العلماء

58
00:22:47.200 --> 00:23:06.850
انفراد المأموم بما لا يقطع قدوته متى سهى فيه او به حمل عنه الامام. يعني تحمل عنه الامام ولا يحتاج الى سجود   احسن الله اليك قال رحمه الله شف التنبيه عندك موجود

59
00:23:07.550 --> 00:23:33.350
الحاشية. نعم. نعم  احسنت قال رحمه الله تنبيه قوله وتسجد مع معه لسهو ولا تعيد. لانها لم تنفرد عنه وجعلها القاضي وابن عقيل كمسبوق وقيل انساها في حال انتظارها او سهت بعد مفارقته. فهل يثبت حكم القدوة؟ واذا لحقوه في التشهد. طيب كل هذا معاد

60
00:23:33.400 --> 00:23:48.450
اقرأ لي الصفحة اللي بعدها وملخص ذلك احسن الله الي قال رحمه الله وملخص ذلك ان الصحيح من المذهب تحمل الامام عن المأموم ما ذكره المصنف من الصور التي انفرد بها المأموم

61
00:23:48.550 --> 00:24:04.900
وان الخلاف المطلق الذي ذكره انما هو طريقة لبعض الاصحاب. وان المقدم خلافه هو المنصوص والله اعلم. نعم اذا المجد رحمه الله في هذا القول انفرد به عن بقية الاصحاب نعم

62
00:24:07.350 --> 00:24:24.300
احسن الله اليك قال رحمه الله وان انتظرها جالسا بلا عذر واتمت به مع العلم بطلت وهل يجوز ترك الطائفة التي تحرص الحراسة بمدد اغناها عنها بلا اذن وتصلي؟ في حصول الغرض ام لا

63
00:24:24.350 --> 00:24:42.800
لان رأي الامام لا يجوز نقضه برأي احد المسلمين فيما ينفرد بالنظر فيه بدليل الرماة في يوم احد وقوله تعالى انما استزله الشيطان فيه وجهان وعليه ما تصح لان النهي لا يختص بشرط الصلاة. وقد قيل

64
00:24:43.000 --> 00:25:02.250
لو خاطر لو خاطر اقل مما شرطنا وتعمدوا الصلاة على هذه الصفة فقيل تصح هنا التحريم لم يعد الى شرط الصلاة. بل الى المخاطرة بهم كترك حمل السلع بترك حمل سلاح مع حاجته وقيل لا وهذه الصفة اختيار الامام احمد واصحابه

65
00:25:02.300 --> 00:25:19.750
اتفاقا لمالك في احدى روايتي الشافعي ونصه تفعل وان كان العدو في جهة القبلة وخالف القاضي وغيره وان كانت وان كانت مغربا صلى بطائفة ركعتين بثانية ركعة وفاقا لا تفسد بعكسه نص عليهما

66
00:25:19.850 --> 00:25:42.100
لانه لم يزد عن انتظارين والانصراف في غير محل الفضيلة لا الجواز  طيب يقول المؤلف رحمه الله اذا كانت الصلاة مغربا صلى بطائفة ركعتين وبالثانية ركعة هذا فيما اذا كانت الصلاة مغربا يصلي بالطائفة الاولى ركعتين. وبالطائفة الثانية ركعة

67
00:25:42.800 --> 00:26:03.200
لماذا؟ نقول لانه اذا لم اذا لم اذا لم يكن بد ومناص من التفضيل بين الطائفتين. فالطائفة الاولى احق الطائفة احق لتقدمها وما فاتت طائفة الثانية بادراكها وما فات الطائفة الثانية

68
00:26:03.350 --> 00:26:21.250
يجبر بادراكها السلام مع الامام فهمتم؟ اذا اذا كانت الصلاة مغربا اذا كانت الصلاة مغربا المغرب كم؟ ثلاث ركعات ما يمكن يصلي بهؤلاء ركعة ونصف وابيها ركعة ونصف او ركعتين فيزيد

69
00:26:21.400 --> 00:26:54.650
فحينئذ نصلي بالطائفة الاولى ركعتين وبالطائفة وبالطائفة الثانية ركعة. لماذا خصت الطائفة الاولى؟ نقول لسبقها وتقدمها وما فات الطائفة الثانية من ذلك ينجبر بانها ادركت السلام مع الامام وايضا عدة اخرى ان الطائفة الثانية هي تميزت ان الطائفة الثانية تصلي جميع صلاتها في حكم الائتمان

70
00:26:55.700 --> 00:27:14.800
الطائفة الثانية تصلي مع الامام جميع صلاتها في حكم الائتمان والطائفة الثانية والطائفة الاولى تفعل بعض صلاتها منفردة تفعل بعد الصلاة منفردة. اذا الطائفة الثانية وان صلت ركعة فان هذه فانما فاتها يجبر اولا بسلامها مع الامام

71
00:27:14.950 --> 00:27:41.900
وثانيا باهتمامها بالامام من اول صلاتها الى اخرها. نعم  ها  يصحي وهذا وهذا مذهب الشافعي في احد قوليه انه يصلي بالطائفة الاولى ركعة وبالطائفة الثانية ركعتين ولانه مروي يعني هذا مروي عن اه علي رضي الله عنه ربما يذكره المؤلف رحمه الله

72
00:27:42.350 --> 00:28:07.450
لان الطائفة الاولى ادركت مع الامام فظيلة التحريمة والتقدم فينبغي ان تزيد الطائفة الثانية في الركعات ليجبر نقصهم هذا وجه ان الأولى يصلي ركعة والثانية يصلي ركعتين والكل جائز. ولهذا قال الموفق رحمه الله في المغني وايما وايا ما فعل

73
00:28:07.600 --> 00:28:27.850
فهو جائز نعم احسن الله اليك قال رحمه الله ويتخرج تفسد من فسادها بتفريقهم اربع طوائف لابي حنيفة وان كانت رباعية غير مقصورة صلى بكل طائفة وركعتين وتصح بطائفة ركعة وباخرى ثلاثا

74
00:28:27.950 --> 00:28:54.250
وتفارق اولى في المغرب والرباعية عند فراغ التشهد وينتظر الثانية جالسا اكرره فاذا اتت الثانية قام زاد ابو المعالي تحرم معه ثم ينهض بهم وقيل المفارقة والانتظار في الثالثة رفاقا لمالك في احدى روايتي واحد يقول الشافعي فيقرأ سورة ويحتمل

75
00:28:54.650 --> 00:29:13.800
ويحتمل تكرار الفاتحة ولا تتشهد الثانية بعد ثالثة المغرب. لانه ليس محل تشهدها وقيل تتشهد معه ان قلنا يقضي ركعتين متواليتين. لئلا تصلي المغرب بتشهد وان فرقهم اربعا فصلى بكل طائفة ركعة صحت صلاة

76
00:29:14.000 --> 00:29:36.550
الاول الاوليين فقط وفاقا للشافعي في احد قوليه. لمفارقتهما قبل الانتظار قبل الانتظار اربع طوائف. نعم بمفارقتهما قبل انتظار الثالث وهو المبطن لانه لم يرد ذكر ذلك ابن حامد وغيره واحتج بان احمد انما صار الى فعله عليه الصلاة والسلام

77
00:29:38.000 --> 00:29:56.850
قال ابن عقيل وغيره وسواء احتاج الى هذا التفريق او لا لانه يمكنهم صلاة شدة الخوف. وقال صاحب المحرر الصحيح عندي على اصل ان كان لحاجة صحت صلاة الكل حاجتهم بازاء العدو الى ثلاثمائة والجيش اربعمائة. بجواز الانفراد لعذر

78
00:29:56.900 --> 00:30:19.450
والانتظار طيب ايضا ذكر رحمه الله من الصفات ان يصلي بكل طائفة صلاة كاملة ركعتين ثم يسلم الاولى تكون الامام والثانية تكون نفلا وصفة اخرى ايضا ان يصلي الامام الرباعية

79
00:30:19.550 --> 00:30:42.850
المقصورة التامة لا يقصر وتصلي معه كل طائفة ركعتين بلا قضاء يصلي مثلا الظهر اربعا يصلي معه الطائفة الاولى ركعتين ثم اذا تشهد يلا يا ست فاذا قام سلمت ثم تأتي الطائفة الثانية وتصلي معه الثالثة والرابعة وتسلم معه بلا قضاء

80
00:30:42.950 --> 00:31:09.650
وحينئذ تكون صلاة الامام تامة وصلاة وصلاة المأمومين مقصورة فهمتم؟ طيب هذا الوجه وهو ان يصلي او الوجه الرابع ان يصلي بكل طائفة ركعتين ويصلي بالطائفة الاولى ركعتين ثم يسلم ثم يصلي بالطائفة الثانية ركعتين ثم يسلم

81
00:31:10.500 --> 00:31:29.400
هذه الصفة لم تخالف الصلاة المعتادة وهي صلاة الامن. الا في مسألة واحدة انتبهوا يا اخوان كون الامام يصلي بالطائفة الاولى ركعتين ثم يسلم بهم ثم يكبر ويصلي ركعتين بالطائفة الثانية ويسلم بهم

82
00:31:29.450 --> 00:31:55.450
هذه الصلاة في ظاهرها لم تخالف صلاة الامن او الصلاة المعتادة الا في مسألة واحدة وهي ائتمام بالمتنفل الاهتمام المغترب المتنفل لان الايمان بالنسبة للطائفة الثانية متنفل متنفل وقد اخذ الامام احمد رحمه الله بهذه الصفة وهو مما يستثنى

83
00:31:55.600 --> 00:32:19.100
على المذهب من ائتمام المفترض بالمتنفل ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله لا يصح ان يأتم مفترض بمتنفل الا اذا صلى بهم صلاة الخوف  في الوجه الرابع وهي ان يصلي بكل طائفة ركعتين

84
00:32:21.050 --> 00:32:45.750
ايضا هنا مسألة تستثنى ثانية وهي ما اذا اتم مفترض بمتنفل على المذهب بحسب اعتقاد المأموم بحسب اعتقاد المأموم كما لو صلى العيد خلف امام يعتقد ان العيد سنة حينئذ يقول ائتيما مفترض

85
00:32:46.050 --> 00:33:12.100
واضح لكن هذا يعني قد يكون محل نظر لان الصلاة هنا الصلاة واحدة. صلاة عيد خلف صلاة عيد لكن الاختلاف هنا بحسب الاعتقاد. اذا نقول الذي يستثنى على المذهب من ائتمام المفترض بالمتنفل. يستثنى مسألة المسألة الاولى الوجه الرابع من صلاة

86
00:33:12.100 --> 00:33:38.000
الخوف والوجه الرابع ان يصلي بكل طائفة ركعتين والمسألة الثانية اذا كان ذلك بحسب الاعتقاد كعيد خلف امام يعتقد انها سنة يعني لو انك مثلا صليت صلاة العيد الامام الذي تصلي خلفه يرى ان صلاة العيد سنة مؤكدة وليست واجبة

87
00:33:38.150 --> 00:34:03.250
وان ترى انها واجبة فهنا اهتمام مفترض بمتنفل. لكن لا بحسب الصلاة هي هي. وانما الذي وانما الذي اختلف هو حسب الاعتقاد نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال صاحب المحرر

88
00:34:03.350 --> 00:34:24.900
صحيح مع ان بعض العلماء رحمهم الله هذه الصفة وهي ان يصلي بكل طائفة ركعتين ذكر او زعموا انها  قال ان هذه الصفة من صلاة الخوف منسوخة والذي دعاهم الى ذلك قالوا بان فيها اقتداء المفترض بالمتنفل

89
00:34:26.400 --> 00:34:49.300
وهذا في الواقع من الغرائب والعجائب ان يدعى النسخ النصوص الشرعية باراء المذاهب ان يدعى النسخ في النصوص الشرعية باراء المذاهب فدعوى النسخ هنا يجاب عنها من وجهين. اولا انه ليس ثمة دليل يدل على النسخ

90
00:34:51.350 --> 00:35:08.950
انه ليس هناك دليل يدل على النسخ. لان من شرط النسخ تعذر الجمع. فان امكن الجمع فاننا نحمل ذلك على صلاة الخوف وثاني ايضا انه ليس هناك دليل يدل على عدم صحة اهتمام مفترض

91
00:35:09.100 --> 00:35:29.800
المتنفل حتى يقال بالنصف اذا دعوة بعض العلماء رحمه الله ومنهم يعني من الطحاوي رحمه الله قال ان هذه الصفة وهي ان يصلي بكل طائفة ركعتين منسوخة ليش لماذا منسوخة؟ قال لان فيها ائتمام المفترض

92
00:35:29.900 --> 00:35:57.950
من متنفل وهذا لا يصح ولكن هذا هذا في الواقع من العجائب والغرائب ان الانسان يعني يتعصب لمذهبه وينسخ النصوص الشرعية بحسب رأي اعتقده في مسألة من المسائل والنسخ لا يسار اليه الا بشرطين. الشرط الاول تعذر الجمع. والثاني العلم بالتاريخ. ثم يقال ايضا مد

93
00:35:57.950 --> 00:36:20.450
على منع ائتمام مفترض بالمتنفل. بل السنة تدل على جواز ائتمام المختلط في المتنفل كما في قصة معاذ رضي الله عنه حينما كان يصلي بقومه اه حينما كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع الى قومه فيصلي بهم صلاة العشاء

94
00:36:21.300 --> 00:36:41.200
يعيدها فتكون صلاته مع قومه  نافلة. طيب وذكرنا ايراد على هذا هذا الاستدلال يعني بعض العلماء اورد يراد يحتمل ان معاذا رضي الله عنه ينوي بصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم انها نافلة

95
00:36:41.300 --> 00:37:02.800
يصلي معه بالنافلة ثم يرجع الى قومه ويصلي على انها فريضة قلنا هذا الايراد وهذا الاحتمال لا يصح لوجهين الوجه الاول ان الاصل ان ما وقع اولا هو الفرظ لقول النبي صلى الله عليه وسلم فصليا معهم فانها لك ما نافلة

96
00:37:03.050 --> 00:37:19.900
وهذا يدل على ان ما قبل ذلك هو الفريضة ثانيا ايضا انه يبعد جدا ان معاذا ينوي بصلاته مع الرسول صلى الله عليه وسلم انها نافلة لماذا؟ نقول اولا لان صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام افضل

97
00:37:20.100 --> 00:37:46.000
فكيف يجعل النافلة خلف فكيف يترك الفضيلة في الفريضة ويجعلها للنافلة وثانيا ان صلاته مع الرسول عليه الصلاة والسلام اكثر جمعا وثالثا انها مضاعفة للمسجد النبوي تضاعف فيه الصلاة فيبعد ان يجعل صلاته نفلا مع هذه المزايا والخصائص التي لا توجد في غيرها

98
00:37:46.050 --> 00:38:12.800
قلنا هذا هو الاول  كنا اول ان صلت مع الرسول افضل. هذا واحد. ثانيا ان اكثر جمعا ثالثا انها مضاعفة  احنا في كثير من العلماء ما يرون  العلماء لا يرى صحة اقتداء المفتدر بالمتنفل

99
00:38:13.300 --> 00:38:33.450
احسن الله اليك قال رحمه الله وقال صاحب محرر الصحيح عندي على اصلنا ان كان لحاجة صحت صلاة الكل حاجتهم بازاء العدو الى ثلاثمئة المحرر هذا لمن؟ للمجد ابن تيمية جد شيخ الاسلام رحمه الله

100
00:38:34.100 --> 00:38:54.100
وله حاشية ابن مفلح رحمه الله النكت على المحرر وهي حاشية سيدة جدا يستفيد منها طالب العلم فيها تحرير لمسائل لا تجدها في غيرها في غيره. نعم او في غير هذه الحاشية

101
00:38:54.200 --> 00:39:20.150
ومطبوع الطبعة الاولى مطبعة السنة المحمدية في مجلدين ثم حقق الرسالة ضد طرح الدكتور عبد الله التركي في ثلاث مجلدات  لكنه ليس تاما في نقص نقص في نقص لكن يعني هل النقص هذا من الاصل

102
00:39:20.350 --> 00:39:36.100
انه ما اتم الكتاب وانما علق على بعض المواضع او انه مفقود يعني في مثلا في الطهارة حتى تقريبا صلاة الجمعة ثم بعد اول البيوع ما لا يوجد شيء ثم يأتي الى اخر

103
00:39:36.350 --> 00:40:00.700
النكاح والطلاق والحدود يعني غالب البيوع لا يوجد فيه لا تحشيه او تعليق  احسن الله اليك قال رحمه الله وقال صاحب المحرر الصحيح عندي على اصلنا ان كان لحاجة صحت صلاة هذا الكتاب المحرر هو اللي ذكرنا لكم انه ذكر رحمه الله قاعدة في الحديث

104
00:40:00.700 --> 00:40:20.100
اذا كان ضعيفا ولم يكن ضعف شديدا في قواعد وضوابط مهمة يقول رحمه الله او ذكر انه اذا ورد حديث وفيه ضعف. ولم يكن الظعف شديدا حيث كان يتقوى مثلا بالشواهد والطرق

105
00:40:20.200 --> 00:40:44.150
فان كان ما دل عليه هذا الحديث الظعيف امر عمل على الاستحباب. وان كان ما دل عليه نهي حمل على الكراهة مثلا ورد حديث افعلوا كذا  الامر هنا للاستحباب لماذا؟ نقول لان الاستحباب هو اقل احوال الامر

106
00:40:44.700 --> 00:41:00.850
ولا يمكن ان نحمله على الوجوب فنؤثم عباد الله عز وجل بغير برهان بين فنحمله على استحباب احتياطا عملا بهذا الحديث والشيء اذا كان مستحبا هل يضر او يشق لا

107
00:41:01.250 --> 00:41:24.000
وان كان نهيا لا تفعلوا كذا حمل حملناه على الكراهة لان اقل احوال النهي  ولا يمكن ان نحمله على التحريم لان لا نؤثم عباد الله بغير برهان بين ولا يمكن ايضا ان نترك الحديث هكذا نقول الحديث ضعيف لاحتمال ان يكون

108
00:41:24.050 --> 00:41:45.500
صحيحا فاحتياطا في الامر حمد على الاستحباب. واحتياطا في النهي حمل على الكراهة. نعم احسن الله اليك قال رحمه الله وقال صاحب المحرر الصحيح عندي على اصلنا ان كان لحاجة صحت صلاة الكل كحاجتهم

109
00:41:45.600 --> 00:42:04.200
بازاء العدو الى ثلاثمائة والجيش اربعمائة. بجواز الانفراد لعذر والانتظار انما هو تطويل قيام وقراءة وذكر والا صحت صلاة الاولى بجواز مفارقتها بدليل جواز صلاته بالثانية الركعات الثلاث على ما سبق

110
00:42:05.050 --> 00:42:25.950
وبطلت صلاة الامام والثانية انفراد لانفرادهما بلا عذر وهو مبطل على الاشهر. والثالثة والرابعة لدخولهما في صلاة باطلة وقيل تبطل صلاة الكل. بنيته صلاة محرمة ابتداء. وقيل تصح واذا نوى ان يصلي باربع طوائف

111
00:42:26.550 --> 00:42:52.550
الامام ومن معه لماذا؟ لانه نوى صلاة محرمة ولا تصح  احسن الله اليك. قال رحمه الله وقيل. لكن ما اختاره صاحب المحرر له وجه وجيه يعني لو قدر ان ان الجيش كان كثيرا ولا يمكن ان يقسمهم طائفتين

112
00:42:53.250 --> 00:43:17.800
كما لو كانوا في مكان من بين جبلين وهناك اناس جهة العدو فاراد ان ان يقسمهم الى اربعة اقسام. قسم ثم قسم ثم قسم فيصلي بكل طائفة  او على الصفة الوجه الرابع ان يصلي بكل طائفة ركعتين فيصلي ركعتين ثم تذهب ثم ركعتين ثم تذهب

113
00:43:18.300 --> 00:43:35.150
نقول اذا كان هناك حاجة فلا حرج احسن الله اليك قال رحمه الله وقيل تصح صلاة الامام فقط وجزم به في الخلاف قال لان صلاة المأمومين انما فسدت لانصرافهم في غير وقت الانصراف بلا حاجة

114
00:43:35.150 --> 00:44:02.300
ويتوجه احتمال تبطل صلاة الأولى والثالثة لابي حنيفة ومالك لانصرافهما في غير محله ومن جهل منهن المفسد صحت صلاته ان جاهله الامام كحدثه وقيل او لا وفيه نظر ولهذا قيل لا تصح كحدثه وقيل لا تصح مطلقا للعلم بالمفسد والجهل بالحكم والجهل احسن والجهل بالحكم لا تأثير

115
00:44:02.300 --> 00:44:23.050
كالحدث الجهل بالحكم لا تأثير له. يعني لو مثلا ان شخصا صلى بغير وضوء ناسيا يظن انه محدث. اه يظن انه متطهر ثم علم فهذا الجاهل لا تأثير له في صحة

116
00:44:23.150 --> 00:44:41.950
الصلاة او مثلا حديث عهد باسلام صلى وهو محدث يعلم انه محدث لكن لا لا يعلم ان او يجهل ان الحدث مبطل للصلاة فجهل هذا لا يقلبها الى صحيحة. نعم

117
00:44:46.500 --> 00:44:59.950
بالاصح في اصح القولين على اصح الروايتين   في في الاصح اي في اصح الوجهين ذكر هذا في المقدمة