﻿1
00:00:01.400 --> 00:00:30.900
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده سبحانه وتعالى ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين نعم قال الامام شمس الدين بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه المحور بابو صلاة

2
00:00:30.900 --> 00:00:58.800
والمقصود بالعيد هو ما يعود بعودة المكان او الزمان العيد ما يعود بعود الزمان او المكان. نعم وهو ما جمع بين امرين بين الفرح والاجتماع. وهو ما جمع بين امرين وهما الفرح

3
00:00:58.800 --> 00:01:29.050
اجتماع فهذا من طبيعة العيد والعيد لا يشرع الا اه وحي من من السماء. فالعيد عبادة من العبادات. فاذا كان كذلك وهو كذلك اذا لا يجوز ان يبتدع الانسان عيدا ما لم يأتي في كتاب الله عز وجل او في سنة رسوله

4
00:01:29.050 --> 00:01:51.800
صلى الله عليه وسلم نعم ولد عندما قدم عليه الصلاة والسلام المدينة وجد ان الانصار يلعبون في يومين فقال لهم قد ابدلكم الله عز وجل بيومين خير من هذين اليومين. الا وهما عيد

5
00:01:51.800 --> 00:02:13.850
الاظحى وعيد الفطر او كما قال صلى الله عليه وسلم. الشاهد من هذا قوله عليه الصلاة والسلام قد ابدلكم. فالله عز وجل ابدل ما كان عليه الناس بيومين اخرين. بدل هذين اليومين

6
00:02:13.900 --> 00:02:38.050
فاذا العيد لا يشرع الا بوحي. نعم. فالعيد من الدين. والدين لا يكون الا نعم وبالتالي لا يجوز كما تقدم ان الانسان يحدث عيدا. نعم والاعياد على قسمين اما زمانية واما مكانية

7
00:02:38.350 --> 00:03:07.200
واما ان تجتمع ان يجتمع العيد الزماني والمكاني. نعم فالاعياد الزمانية هي عيد الاضحى وعيد الفطر وعيد الاسبوع الذي هو يوم الجمعة ويوم الجمعة جاء تسميته عيدا وهذا العيد هو بالنسبة للفطر والاضحى عيد مصغر. نعم

8
00:03:07.450 --> 00:03:35.900
فالاضحى والفطر عيدان كبيران او عيدان تمان بخلاف اه يوم الجمعة. ولذا كان يجوز صيام يوم الجمعة اذا ضم اليه يوما قبله او يوما بعده  لكن الفطر او او الاضحى اذا ضممت اليه يوما قبله او يوما بعده هل يجوز صيامه؟ لا يجوز. صيامهما البتة. نعم

9
00:03:35.900 --> 00:04:04.700
نعم هذه اعياد زمانية واما الاعياد المكانية هو مثل ما يحصل من اجتماع المسلمين في الحج في منى وفي مزدلفة وفي عرفات نعم. هذه اعياد مكانية نعم هذه اعياد مكانية. وقد تجتمع الاعياد الزمانية والمكانية كما يحصل في منى في ايام العيد

10
00:04:04.750 --> 00:04:31.950
فيجتمع الحجاج في منى فيكون لهم عيدان عيد مكاني وعيد زماني. نعم   والعيد يختص باشياء منها صلاة العيد كما سوف يأتينا بمشيئة الله. ومنها كما تقدم انه لا يجوز صيام يوم العيد. نعم

11
00:04:32.000 --> 00:04:55.950
ومنها ايضا ان فيه زيادة ذكر لله عز وجل وذلك بالتكبير في عيد الفطر وفي عيد الاضحى. نعم العيد يختص باشياء منها ما تقدم ومنها ايضا اظهار الفرح والسرور والاجتماع

12
00:04:55.950 --> 00:05:26.950
تجمل التزاوج والتقابل نعم قال المصنف رحمه الله تعالى وعن عائشة كذا وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الفطر يوم يفطر الناس الاضحى يوم يضحي الناس. قال رواه الترمذي وصححه نعم

13
00:05:27.650 --> 00:05:51.350
طبعا هذا آآ الحديث جاء من طرق وكلها لا تخلو من كلام كلها متكلم فيها. وهي باجتماعها ايضا لا تتقوى ففيها ضعف نعم. واما تصحيح الترمدي لهذا الخبر فنسخ الترمذي لم تتفق

14
00:05:51.650 --> 00:06:16.950
ونداء في بعض نسخ التقمدي قال حسن غريب ولم يصححه. نعم ولكن دلت النصوص على هذا المعنى الذي جاء في الحديث. فالفطر يوم يفطر الناس. اي عندما يكون الناس كلهم مفطرون لا تقول انت

15
00:06:17.200 --> 00:06:37.200
اني انا الان صائم ولم يثبت لي ان اليوم هو اول ايام العيد مثلا او ان هذا لم يثبت لي لم يثبت عندي ان هذا اليوم هو يوم العيد. نعم. فمثل هذا يؤدي الى

16
00:06:37.200 --> 00:07:07.200
والى التنازع والى الاختلاف. فلذا لابد من اجتماع المسلمين في اعيادهم وفي فطرهم وفي صيامهم. واعني بذلك اهل البلد الواحد. نعم. واما اجتماع المسلمين شوط وغربا فهذا يعني ليس بالامكان. ولذا جاءت النصوص به اه ان لكل اهل بلد

17
00:07:07.200 --> 00:07:28.400
نعم رؤيتهم فيما يتعلق بالصيام. واذا كان لكل اهل بلد رؤيتهم فيما يتعلق بالصيام ايضا بالتالي على هذا ان العيد سوف يكون ماذا؟ نعم ايضا يختلف لكل اهل بلد عيدهم اي فيما فيما يتعلق

18
00:07:28.400 --> 00:07:54.600
بتقدم هذا اليوم او تأخره. نعم. ولذا عندما اه عبدالله ابن العباس رضي الله تعالى عنهما ابلغ بان معاوية قد رأى الهلال وصام وصام الناس نعم قيل له الا تصوم؟ الا تأخذ برؤية معاوية؟ قال لا

19
00:07:56.350 --> 00:08:24.650
هذا هادئ بهذا امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. او هذه هي السنة. نعم فلكل اهل اه بلد عيدهم رؤيتهم للهلال. نعم. واما في ما يتعلق باهل البلد الواحد لا بد ان يكون صيامهم واحد. ويكون افطارهم ايضا واحد. هذا اليوم عنده

20
00:08:24.650 --> 00:08:51.300
اعيد والثاني اليوم يوم الثلاثين فهذا لا شك يعني هذا اه اختلاف والاختلاف يؤدي الى الفشل والى ذهاب او ذهاب القوة. نعم فاقول هذا هذا الحديث وان كان فيه ضعفا الا ان النصوص قد دلت الا ان النصوص من حيث العموم قد دلت على هذا

21
00:08:51.300 --> 00:09:13.250
معنى نعم وبالتالي لا يمكن لشخص ان مثلا يقف في في يوم في يوم من ايام عشر ذي الحجة ويقول ان اليوم يوم عرفة والثاني لا يقول اليوم يوم التروية اليوم الثامن

22
00:09:13.400 --> 00:09:41.500
والثالث مثلا يقول لا اليوم هو اول ايام عيد الاضحى. لا هذا هذا لا يكون هذا لا يكون وليس بصحيح فالفطر يوم يفطر الناس والاضحى يوم يضحي الناس قالوا عن عبيد الله بن ابي بكر بن انس عن انس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

23
00:09:41.500 --> 00:10:10.850
لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات نعم من السنة في يوم الفطر انك قبل ان تغدو الى المصلى ان تفطر والسنة ان تفطر على تمرات وان تأكل هذه التمرات وترا. نعم. كما ثبت في حديث انس بن مالك رضي الله تعالى عنه

24
00:10:10.850 --> 00:10:38.350
وبعض اهل العلم اخذ من هذا الحديث تعميم ذلك في اه الامور الاخرى او في المواطن الاخوة انك كلما اكلت تمر انك تأكل ماذا؟ تأكلهن وترا. نعم فبعض اهل العلم عمم ذلك وبعض اهل العلم خص هذا بيوم العيد. ولعل تعميم ذلك لعله والله

25
00:10:38.350 --> 00:10:56.500
اعلم يعني اغضب والله اعلم لان الاصل اذا ثبت الشيء مرة واحدة الاصل ثبوت هذا الشيء وتعميمه نعم قال وقال ابن رجا حدثني عبيد الله ابن ابي بكر قال حدثني انس

26
00:10:56.550 --> 00:11:17.350
عن النبي صلى الله عليه وسلم ويأكلهن وترا قال رواه البخاري تعليقا وقد اسند الاسماعيلي الرواية المعلقة نعم قالوا عن ثواب ابن عتبة وثواب ابن عتبة هذا صالح صالح ليس بالحافظ او المتقن

27
00:11:17.450 --> 00:11:37.450
وانما هو صالح له يعني حديثان نعم ليس بالمكثم وقد اشتهر بهذا الحديث. قال عن ثواب ابن عتبة عن عبد الله بن بريدة عن ابيه بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر

28
00:11:37.450 --> 00:12:00.650
حتى يطعم. وهذا المعنى قد دل عليه حديث انس متقدم قال ولا يطعم يوم الاضحى حتى يصلي. نعم ولذا كان عليه ولذا يعني بناء على هذا كان يؤخر الفطر ويقدم ماذا؟ ويقدم الاضحى. نعم

29
00:12:01.100 --> 00:12:25.350
قال رواه احمد وابن ماجة وابن حبان والترمذي وهذا لفظه وقال حديث غريب وقال محمد اي البخاري. لا اعرف لثواب غير هذا الحديث. ابن عدي يقول له حديث اخر  قال وقد وثق ثواب بن عتبة بن معين في رواية عباس اي عباس الدوري البغدادي

30
00:12:26.150 --> 00:12:55.750
نعم قال وغيره نعم قال وانت ابو حاتم وبزوعة زلك نعم وقال ابن عدي وثواب يعرف بهذا الحديث وحديث اخر وهذا الحديث قد رواه غيره عن بريدة فابن عدي يقول له حديثان ويقول انه قد توبع على هذا الحديث. قال ممن تابع عقبة بن عبدالله الاصم

31
00:12:55.900 --> 00:13:15.700
وعقبة ضعيف عقبة ظعيف وبناء على هذا يقول ابن عدو ولا يلحقه بهذين اي الحديثين ضعف. نعم فبالنسبة لعقبة بن عبد الله الاصم فهو ضعيف. ولا يستبعد انه قد اخذ هذا الخبر من ثواب ابن عتبة

32
00:13:16.050 --> 00:13:36.200
نعم لانه يوصل نعم ويروي عن من لم يسمع منهم فلا يستبعد انه قد دلس ثواب ابن عتبة فاسقطه وانه قد اخذ هذا الخبر من نعم الخلاصة ان هذا الخبر صالح. نعم هذا الخبر صالح. نعم

33
00:13:36.450 --> 00:13:56.950
وبعضه قد جاء معناه في حديث انس كما تقدم قالوا عن ام عطية رضي الله عنها قالت امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم ان نخرجهن في الفطر والاضحى

34
00:13:57.050 --> 00:14:25.450
العواتق والحيض وذوات الخدود فاما الحيض فيعتزلن الصلاة ويشهدن الخير ودعوة المسلمين. نعم وذلك لحيظهن قلت يا رسول الله احدانا لا يكون لها جلباب. قال لتلبسها اختها من جلبابها متفق عليه واللفظ لمسلم

35
00:14:25.650 --> 00:14:55.650
نعم الشاهد من هذا ان الرسول صلى الله عليه وسلم قد امر في الفطر والاضحى باخراج العواتق والحيض وذوات الخدور. نعم. فاذا كانت المرأة مأمورة وحتى الحائض مأمورة ايضا بان تخرج ولكن تعتزل المصلى. فاذا الرجال من باب ماذا؟ من باب اولى. ولذا

36
00:14:55.650 --> 00:15:27.200
صلاة العيد على رجال واجبة وجوب اعيان. قد اختلف اهل العلم في حكمها والراجح لهذا الحديث انها واجبة وجوب اعيان. فواجبة على الانسان بعينه ان يصلي العيد نعم قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم وابو بكر وعمر يصلون العيدين قبل

37
00:15:27.200 --> 00:15:54.450
متفق عليه. فمن صفة صلاة العيدين ان الخطبة تكون بعد الصلاة بخلاف الجمعة. فالجمعة كما تعلمون الخطبة قبل الصلاة نعم قال وعن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفطر ركعتين. هذا

38
00:15:54.450 --> 00:16:25.700
فيما يتعلق بصفة صلاة العيد وانها ركعتان. قال لم يصلي قبلها ولا بعدها. نعم. فصلاة العيد ليس قبلها سنة راتبة. كما انه ليس بعدها سنة راتبة. نعم لكن لو كانت الصلاة تقام في المساجد كما هو الحاصل الان فانك قبل ان تجلس ماذا؟ تصلي ركعتين تحية المسجد

39
00:16:25.700 --> 00:16:46.450
تصلي ركعتين تحية المسجد قال ثم اتى النساء ومعه بلال هذا بعد ان خطب ابو جان رأى عليه الصلاة والسلام انه لم يسمع النساء وهذا لعله والله اعلم بسبب كثرة الجمع

40
00:16:46.500 --> 00:17:17.800
نعم وانه عندما خطب الرجال رأى انه لم يسمع النساء ذهب لهن ومعه بلال. فامرهن بالصدقة فجعلن يلقين تلقي المرأة خرصها وسخابها. نعم. رواه البخاري ومسلم قال وعنده اي عند مسلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم خرج يوم اضحى او فطر. فصلى ركعتين لم يصلي. قبله

41
00:17:17.800 --> 00:17:37.800
ولا بعدها ثم اتى النساء ومعه بلال فامرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي خرصها وسخها قادها نعم وهذا يدل على ضعف الحديث الذي بعده وهو عن عبد الله ابن محمد ابن عقيل ابن ابي طالب

42
00:17:37.800 --> 00:18:00.250
عن عطاء ابن يسار الهلالي عن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا فاذا رجع الى منزله صلى ركعتين. رواه ابن ماجة قال قال المصنف اي ابن عبد

43
00:18:00.250 --> 00:18:24.350
هادي هو ابن عقيل مختلف فيه. نعم ابن عقيل فيه ضعف وهذا الحديث مخالف لحديث ابن عباس المتقدم انفا. نعم. فبالتالي لا يصلى بعد العيد شيئا. بمعنى لا تصلي يعني سنة راتبة بعد العيد. لكن لو

44
00:18:24.350 --> 00:18:51.150
ان تتطوع بالصلاة ان تصلي صلاة الضحى مثلا نعم او مثلا تقضي الوتر مثلا لانه فاتك فلا بأس بذلك لكن المقصود انه ليس هناك راتب تتعلق بالعيد بعدها. ليس هناك شيء من ذلك وحديث ابن عقيل كما تقدم لا يحتج به

45
00:18:51.150 --> 00:19:06.600
نعم هو حديث انس وحديث ابن عباس المتقدم يخالفه. قال وعن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عمرو بن شعيب بن محمد ابن عبد الله ابن عمرو ابن العاص رضي الله عنهما

46
00:19:06.800 --> 00:19:31.150
نعم انا به شعيب بن محمد عن جده عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما ان الرسول صلى الله عليه وسلم كبر في عيد ثنتي عشرة تكبيرة سبعا في الاولى. نعم. مع تكبيرة الاحرام. وخمسا في الاخيرة. ولم يصلي قبلها

47
00:19:31.150 --> 00:19:50.700
ولا بعدها. نعم وهذا ايضا فيه نعم مخالفة لحديث ابن عقيل المتقدم. نعم بعد ان ذكر المصنف الاحاديث التي فيها صلاة ركعتين للعيد هنا اراد ان يبين صفة هذه الصلاة

48
00:19:50.700 --> 00:20:10.700
وما يقرأ فيها فهذه الصلاة تختص بزيادة التكبير بزيادة التكبير خمس سبع عفوا في الاولى وخمس في الثانية. نعم. وصلاة الاستسقاء كما تعلمون هي مثل صلاة العيد. فهي ايضا مختصة

49
00:20:10.700 --> 00:20:33.500
بهذا التكبير. نعم قال رواه احمد وقال انا اذهب الى هذا وهذا يدل على قوة هذا الخبر عنده. نعم قال ورواه ابو داوود ولفظه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم

50
00:20:33.600 --> 00:20:59.900
التكذيب في الفطر سبع في الاولى وخمس في الاخيرة والقراءة بعدهما كلتيهما ونقل الترمذي عن البخاري انه صحح هذا الحديث الاقرب والله اعلم ان هذا الحديث فعلي من فعله وليس من قوله كما في الرواية الاخرى. نعم

51
00:20:59.900 --> 00:21:21.450
والذي يبدو لي ان البخاري انما صحح التكبير سبع من فعله وخمس في الركعة الثانية قال وعن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عمر بن الخطاب عبيدالله بن بن عبدالله بن عتبة بن مسعود من

52
00:21:21.500 --> 00:21:40.000
التابعين من الطبقة الوسطى. نعم. وبالتالي هو لم يدرك عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فصورة هذا سورة المنقطع المرسل ان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه سأل بواقد الليثي. نعم

53
00:21:40.400 --> 00:21:58.100
ما كان يقرأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاضحى والفطر. نعم طبعا امر لا شك كان آآ يشهد العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا دائما ما يذكر

54
00:21:58.100 --> 00:22:18.000
ابو بكر وعمر مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اما ان عمر رضي الله عنه اراد ان يتثبت واما ان يكون قد نسي. نعم اما انه اراد ان يتثبت زيادة نعم

55
00:22:18.100 --> 00:22:43.400
واما ان يكون قد نسي رضي الله عنه قال فقال كان يقرأ فيهما بقاف والقرآن المجيد واقتربت الساعة وانشق القمر قال رواه مسلم وابو واقد اسمه الحارث ابن عوف طبعا هزا الحديس قد رواه ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة

56
00:22:43.600 --> 00:22:58.850
واختلف على ضمرة بن سعيد. رواه الامام مالك وسفيان بن عيينة هكذا عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة ان عمر سأله واقد. ابا واقد الليثي. نعم

57
00:22:58.950 --> 00:23:21.350
ورواه فليح طليح بن سليمان رواه عن ضمرة بن سعيد عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابي واقت  عن ابي واطي الرواية الثانية موصولة. الرواية الثانية موصولة بخلاف الرواية الاولى

58
00:23:21.550 --> 00:23:41.550
وواضح لا شك الرواية الاولى. الراجح هو الرواية الاولى. لان هي رواية بالك ورواية ابن عيينة وهما من هما في الحفظ اتقان بخلاف فليح بن سليمان فانه وان كان صدوقا الا ان له بعض الاوهام والاخطاء. نعم

59
00:23:42.200 --> 00:23:58.500
ولكن والله اعلم يعني قد يستفاد من رواية فليح ان آآ عبيدالله بن عبدالله بن عتبة اخذ هذا ممن اخذ هذا من ابي وافد نعم اخذ ذلك من ابي واقد الليثي

60
00:23:58.550 --> 00:24:19.800
نعم اخذ هذا من ابي واقد الليثي. ولهذا والله اعلم لعلها الامام مسلم خوده من اجل ذلك قال وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان يوم عيد خالف

61
00:24:19.800 --> 00:24:39.800
الطريق رواه البخاري. فمن سنة العيد ايضا انه عليه الصلاة والسلام كان يخالف الطريق فيذهب الى العيد من طريق ويرجع من طريق اخر. نعم. ولم ينقل انه قد فعل ذلك الا في

62
00:24:39.800 --> 00:25:01.800
صلاة العيد لم ينقل انه فعل ذلك الا في صلاة العيد. وبعض اه الناس قد يفعل هذا في الجمعة فيقال انه لم يأتي هذا في الجمعة. وتعلمون ان بيته عليه الصلاة والسلام ملاصق لمسجده

63
00:25:01.800 --> 00:25:21.800
ملاصق لمسجده عليه الصلاة والسلام. فهنا ما هناك يعني مجال حتى يخالف الطريق. بخلاف العيد فانه كان يؤديه يؤدي صلاة العيد اين؟ في المصلى. فكان يذهب ماشيا الى المصلى. فيذهب من طريقه ويرجع من طريقه

64
00:25:21.800 --> 00:25:36.000
المهم ان هذا لم يأتي الا في العيد فهذا لا يفعل الا في العيد. قالوا عن عائشة رضي الله عنها وعن ابيها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم

65
00:25:37.050 --> 00:26:04.350
وعندي جاويتان تغنيان بغناء بعث وبعاس هذا يوم من الايام التي اه وقعت في الجاهلية او قبل هجرته صلى الله عليه وسلم اليهم الى الاوس والخزرج. وقع كان بينهم قتال. ومن الايام المشهودة هو بينهم

66
00:26:04.350 --> 00:26:33.200
هو يوم بعاث وبعضهم قال بالغيم يوم بغاث. نعم والمشهور بالعين نعم فطبعا قيلت في هذا اليوم قصائد حماسية قيلت في هذا اليوم قصائد حماسية فكانت هاتان الجاويتان تغنيان بغناء بعاث. يعني القصائد التي قيلت في هذا

67
00:26:33.200 --> 00:27:03.550
اليوم قال فاضطجع على الفراش عليه الصلاة والسلام وحول وجهه. نعم ودخل ابو بكر فانتهرني وقال مزمار الشيطان عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا يدل على انه كان فمن المتقوب عندهم ان الات المعازف انها ماذا؟ انها محرمة. لان من حين دخل

68
00:27:03.550 --> 00:27:28.750
باكو قال مزمار الشيطان نسب ذلك الى الشيطان. لانه متقرب عندهم ان المعازف ان الات المعازف انها محرمة. نعم. واقره عليه الصلاة والسلام على ذلك فاقبل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال دعهما. اقره على مزمار الشيطان

69
00:27:29.550 --> 00:27:55.150
لكن قال دعهما لماذا؟ قال فلما خرجتا غمستهما فخرجتا في رواية ولم يذكرها المصنف دعهما فان لتعلم يهودنا في ديننا فسحة وفي رواية انها انها هذا اليوم يوم ماذا؟ عيد. نعم ايام عيد

70
00:27:55.450 --> 00:28:15.100
دل هذا على ان اه على ان هذا الشيء ممنوع الا في المناسبات الا في المناسبات كالاعياد ومن ذلك ما جاء في حديث بريدة عند ابي داود ان آآ امة نذرت

71
00:28:15.350 --> 00:28:39.150
ان تضرب بالدف عندما يعود عليه الصلاة والسلام سالما ان تضرب على رأسه بالدفء فعندما عاد عليه الصلاة والسلام اخبرته قال ان كنت نزرت والا فلا يعني تفعلي. قالت اني ندمت. نعم

72
00:28:39.450 --> 00:29:02.100
فضربت بالدف فكانت هذه مناسبة. نعم وايضا من المناسبات في العرس من المناسبات في العرس ومن ذلك ما جاء في اه ما جاء في الحديث الصحيح ان اه ان احد التابعين عندما دخل على

73
00:29:02.100 --> 00:29:29.400
بعض الصحابة وكانوا كان يسمعون الضم والضرب بالدف فقالوا له فانكر عليه. قالوا رخص لنا في العرس رخص لنا بهذا في العرس الضرب بالدفء هذا مرخص فيه في المناسبات ولم يرخص في غيره

74
00:29:29.800 --> 00:29:51.450
وهذا الضرب يكون للنساء ولا بأس ان يسمع الرجال ماذا ان يسمعوا الصوت كما سمع عليه الصلاة والسلام الصوت في قصة عائشة كان يسمع عليه الصلاة والسلام ولكن حول وجهه صلى الله عليه وسلم. وفي حديث بريدة الذي

75
00:29:51.450 --> 00:30:10.450
رواه ابو داوود ايظا الجاوية ضربت عند رأسه صلى الله عليه وسلم. فجزما انه قد سمع ذلك. نعم فالخلاصة ان الات المعازف محرمة كما سوف يأتينا في حديث عبدالرحمن بن غنم

76
00:30:10.900 --> 00:30:38.350
عن ابي ما لك ان الات المعازف محرمة ولكن يستثنى منها الدف فقط وهذا الدف يكون لمن؟ للنساء. لانه لم يحفظ عن احد من الصحابة انه ضرب بالدف كما ذكر ذلك الامام ابن تيمية وايضا ابن حجر. نعم

77
00:30:39.250 --> 00:31:14.150
الات المعازف محرمة ولكن يرخص بالدف في المناسبات كالاعراس وقدوم الغائب وايام العيد. ويكون ذلك للنساء ولا بأس ان يسمع رجال الصوت كما تقدم في الاحاديث السابقة نعم قال قالت فخرجتا وكان يوم عيد يلعب السودان بالدرق والحراب. نعم

78
00:31:14.250 --> 00:31:33.750
فهذا ايضا بمناسبة العيد قالت فاما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فاما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تشتهين تنظرين؟ فقلت نعم فاقامني وراءه خدي على خده وهو يقول دونكم بني ارفده

79
00:31:34.100 --> 00:31:57.950
حتى اذا بذلت قال حسبك قلت نعم قال فاذهبي متفق عليه. ثم قال المصنف ما يمنع لبسه او يكره وما ليس كذلك. اذا ذكر ثلاثة اشياء ما يمنع لبسه نعم اي يحرم وما يكره وهذا النوع الثاني والثالث ما ليس

80
00:31:58.350 --> 00:32:17.300
كذلك اي لا يحرم ولا ولا يكره يعني يباع قالوا عن عبدالرحمن بن غنم الاشعري نعم طبعا هناك قسم رابع وهو ما يستحب لبسه كما جاء في الحديث البسوا البياض نعم وهذا

81
00:32:17.300 --> 00:32:38.550
باسناده. قال وعن عبدالرحمن بن غنم الاشعري قال حدثني ابو عامر او ابو مالك نعم طبعا جاء هكذا كما ذكر المصنف عند البخاري وجاء بالجمع بينهما عند ابن حبان حدثني

82
00:32:38.550 --> 00:32:59.000
عاما وابو مالك وجاء باسناد ذلك الى احدهما وهو ابو مالك وواضح ان هذا الخبر عن ابي مالك. نعم وهذا الشك ليس من عبد الرحمن ابن غنم. وانما هذا الشك

83
00:32:59.050 --> 00:33:24.800
من عطية ابن قيس هذا الشك من الراوي عن عبدالرحمن بن غنم وهو عطية ابن قيس نعم فهذا شك منه. ولذا رواه مالك ابن ابي مريم فجعله عن عبد الرحمن ابن غنم عن ابي ما لك الاشعري

84
00:33:25.100 --> 00:33:49.250
فواضح في هذا الخبر انه عن ابي مالك الاشعري. وهكذا وقع ايضا عند ابي داود انه عن ابي مالك  قال والله ما كذبني سمع النبي صلى الله عليه وسلم. عبدالرحمن بن غنم يقول ما كذبني ابو مالك. وان وانه قد سمع النبي

85
00:33:49.250 --> 00:34:15.550
صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر وهو الزنا الفرج نعوذ بالله من ذلك يستحلون الزنا كما هو الواقع مازا؟ الان فما هو الواقع الان؟ ففي كثير من البلاد يستحلون الزنا

86
00:34:15.550 --> 00:34:37.700
وان الزنا عندهم امر ماذا امر عادل عندهم الزنا امر عادي. وقد جاءنا احد الاخوة من احد الاخوة من اخواننا المسلمين من انجى جاء من السويد نعم فسألت عن الزواج بينهم قال ما عندهم زواج

87
00:34:38.300 --> 00:35:00.350
قال ما عندهم زواج قال ما عندهم زواج ويدري الشيخ مصطفى انه قبل ان يتزوجهن اعوذ بالله يجلس معها ماذا؟ يجلس معها سنوات وقد ينجب منها ثم بعد ذلك قد يتزوج بها ثم بعد ذلك قد يتزوج بها. وهذا الشيء لا

88
00:35:00.350 --> 00:35:23.750
كورونا هذا الشيء عندهم امر عادي ولا ينكرونه عندهم امر عادي ولا ينكرونه تجلس المرأة مرة مع فلان ومن برا وبعد مدة مع ماذا؟ مع فلان وبعد مدة اخرى مع فلان ثالث نعم نعوذ بالله من ذلك. فما

89
00:35:23.750 --> 00:35:41.150
اخبر عنه عليه الصلاة والسلام قد وقع. نعوذ بالله من هذا. قال والحريم نعم وكثير من الناس او بعض الناس يلبس الحبيب ولا يبالي. وان يعني يعتبره من التجمل ومن الاشياء

90
00:35:41.450 --> 00:36:05.200
نعم التي يتجمل فيها والحرير حرام على رجال الا ما الا الشيء اليسير كما سوف ياتي قال والخمر والان نعم الخمر يستحلونه وجاء في حديث اخر صحيح انهم يسمونها ماذا؟ بغير اسمها. وهذا هو ما وقع الان. يسمونها مشروبات

91
00:36:05.200 --> 00:36:30.450
فيسمونها بغير اسمها قال والمعازف وبالذات الان المعازف هذا شيء يعني اصبح عند كثير من الناس حتى ممن مع الاسف ينتسب الى الاسلام اصبح امر عادي. نعم وتجد مع الاسف ان في كثير من الاشياء تكون مصحوبة بالمعازف

92
00:36:30.600 --> 00:37:03.500
نعم تجد مثلا من مطاعم المعازف في المطاعم وحتى تكون بشكل يعني نعم بشكل نعم لا شك مقزز وشيء يعني يعني يزعج مزعج شيء مزعج سخط سخط مزعج ولذا قال ربنا عز وجل لا يسمعنا فيها لغوا الا نعم فالجنة ما فيها ما فيها لغو ما فيها شيء مزعج صخب

93
00:37:03.500 --> 00:37:29.300
نعم فتجد يعني حتى يعني هذه الموسيقى مزعجة مزعجة نعم تجد نشرة الاخبار بين كل خبر واخر احيانا موسيقى. طيب هذه نشرة اخبار الان ايش دخل الموسيقى في نشرة الاخبار؟ نعم. فيعني صعب. فصدق صلى الله عليه وسلم في استحلال

94
00:37:29.300 --> 00:37:59.450
لهذه الاشياء وينبغي ان ينتبه انهم يستحلون. فدل هذا على انها ماذا؟ انها محومة هذا على انها محرمة ولكن يستحلونها فيجعلونها حلالا نعم قال ولا ينزلن اقوام الى جنب علم يروح عليهم بسابحة لهم. يأتيهم رجل لحاجة

95
00:37:59.450 --> 00:38:34.250
فيقول ارجع الينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسح اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة وهذا عقوبة لهم لصنيعهم هذا ولانهم قد ارتكبوا واستحلوا محارم الله قد استحلوا محارم الله فعاقبهم الله جل وعلا بذلك. وهذا المسخ قردة وخنازير يعني قد

96
00:38:34.250 --> 00:38:54.700
يكون مسخا معنويا وقد يكون مسخا حسيا وهو الاقرب. لانه عليه الصلاة والسلام قال قردة وخنازير فالاقرب والله اعلم انه مسح انه مسح عفوا حسي وانه والله هو الاصل هذا هو الاصل

97
00:38:54.700 --> 00:39:18.800
يعني الاصل العمل بظاهر الكلام. قال رواه البخاري تعليقا مجزوما به. نعم. لماذا؟ قال معلقا لان الامام البخاري قال قال هشام ابن عمار وهشام بن عمار هو الدمشقي توفي عام اربعين مئتين وقد عمق توفي عام اربعين ومئتين وقد عمر وهو وهو

98
00:39:18.800 --> 00:39:42.650
من اهل العلم وكان مقرئا نعم وهو صدوق وهو من شيوخ البخاري والبخاري قد سمع منه ولكن لقوله قال هشام قال المصنف وغيره من اهل العلم معلقا وقال اخرون ان هذا ليس بمعلق ان هذا موصول

99
00:39:42.850 --> 00:40:00.950
لان هشام بن عمار شيخ البخاري وقد سمع منه الاقرب والله اعلم هذا. الاقرب هذا الاقرب هو هذا. نعم. لان هشام بن عمار شيخ البخاري والبخاري قد سمع من هشام بن عمار

100
00:40:01.250 --> 00:40:20.300
فبالتالي لا يلزم حتى يكون قد سمع ان ينص في كل حديث اني قد سمعت ذلك. الاصل اذا روى التلميذ شيخه الذي سمع منه الاصل حتى لو لم يصوح بالسماع الاصل انه ماذا؟ انه نعم محمول على السماء

101
00:40:21.450 --> 00:40:39.350
قال حدثنا قال هشام بن عمار حدثنا صدقة ابن خالد وهو ثقة قال عن عبد الرحمن ابن يزيد ابن جابر الشامي وهو ثقة قال عن عطية بن قيس وهو ايضا ثقة قال عن عبد الرحمن بن غنم الاشعري وهو ثقة. نعم

102
00:40:40.600 --> 00:40:57.550
فهذا خبر قال فهذا خبر صحيح. قد خرجه البخاري في صحيحه قال ولا التفات الى ابن حزم في رده له. ابن حزم رد بامرين رده بانه قال ان البخاري ما قال سمعته

103
00:40:57.550 --> 00:41:20.900
هشام ايه فقال اذا منقطع نعم والجواب عن هذه العلة لو تنزلنا انه منقطع فان غير البخاري قد رواه ماذا؟ رواه موصولة بالتصريح بالسماع. وقد رواه جمع عن هشام بن عمار. قد رواه جمع عن هشام ابن عمار

104
00:41:20.900 --> 00:41:41.300
او غير البخاري جمع لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة بل جمع نعم كما ان هشام بن عمار قد توبع. كما ان هشام بن عمار قد توبع العلة الثانية عند ابن حزم هو انه يقول عبد الرحمن ابن غنم شك

105
00:41:42.150 --> 00:42:02.750
او ان الخبر فيه شك. قال ان حدثني ابو عامر او ابو مالك وهذا في الحقيقة لا شك انه ان هذه العلة علة عليلة. نعم ليست بصحيح لان كلاهما صحابي ابو عامر او ابو مالك كلاهما صحابي

106
00:42:02.850 --> 00:42:27.700
فمثل هذا لا يظر هو عبد الرحمن من كبار التابعين نعم  هنا يقول حدثني نعم فهو مسموع له نعم مع ان الصواب انه عن ابي ما لك كما تقدم وهذا ما وقع في رواية مالك بن ابي مريم

107
00:42:28.000 --> 00:42:50.600
عن عبدالرحمن بن غنم فالشاك هو عطية بن قيس ولذا رواية مالك من غير طريق عطية ليس فيها شك نعم ليس فيها شك فلا شك ان هذا الخبر خبر صحيح. قال وزعمي انه منقطع ما بين البخاري وهشام وقد رواه الاسماعيلي والبوقاني في صحيحيه

108
00:42:50.600 --> 00:43:11.750
المخرجين على الصحيح بهذا الاسناد ولفظهما ويأتيهم رجل لحاجته. وفي رواية فيأتيهم طالب حاجة. وفي رواية بو عامر ولا شعري ولم يشك. ورواه الطبراني عن موسى بن سهل الجون البصري عن هشام. ورواه ابو داوود لفظه ليكونن

109
00:43:11.750 --> 00:43:42.050
من امتي اقوام يستحلون الخز والحمير والخز نوع من الحبيب. نعم والاقرب بدل الخز الحوار. نعم. وهو الفرج لان الخس كما تقدم نوع من الحريق والحرير منصوص عليه هنا نعم يبدو ان نعم الواو قد صحت ولم يضبط الخبر قال وذكر كلاما وهذا يدل على ما تقدم انه ما ظبطه

110
00:43:42.750 --> 00:44:24.200
قال يمسح منهم اخرين قردة وخنازير الى يوم القيامة  فهذا الحديث دل على تحريم كما تقدم المعازف والزنا والحبيب بالنسبة للرجال والخمر. نعم  نعم  كيف نعم نعم وهذا الحديث كما تقدم فيه وعيد. هذا الحديث فيه وعيد. نعم

111
00:44:24.350 --> 00:44:49.300
فهذا كله يؤكد تحريم هذه الاشياء وايضا يعني كونهم يستحلون كما تقدم هذا يدل على انهم يعني بمغالبة يعني يريدون ان ماذا؟ محارم الله. نعم. يستحلون يعني بمغالبة. يعني ما قالوا يعني هو حرام ولكن حنا قد ارتكبنا

112
00:44:49.300 --> 00:45:08.900
هذا الاثم لا يقولون ماذا؟ حلال يستحلونه مغالبة يعني بغصب وتعمد نعم قال وعن حذيفة رضي الله عنه قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نشرب في انية الذهب والفضة. وان نأكل فيها

113
00:45:08.900 --> 00:45:32.850
فاذا الشرب في انية الذهب والفضة والاكل فيها او استعمالها في الوضوء مثلا ونحو ذلك فهذا كله محرم  قالوا عن لبس الحمير هذا بالنسبة للرجال والديباج وهو نوع من الحبيب وان نجلس عليه لان الجلوس على الحبيب

114
00:45:32.850 --> 00:45:50.950
بمثابة ماذا؟ اللبس. نعم. قال رواه البخاري. قال وانا بعثمان النهدي وهو من كبار التابعين. قال اتانا كتاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه. ونحن باذربيجان مع عتبة بن فوقد

115
00:45:52.400 --> 00:46:20.400
ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير. الا هكذا. نعم نهى عن الحرير بالنسبة للرجال الا هكذا واشار باصبعيه السبابة والوسطى. نعم فيما علمنا انه يعني الاعلام متفق عليه. نعم. الاعلام هو ان يكون مثلا في

116
00:46:20.400 --> 00:46:48.350
الثوب بالحبيب الكم يكفت بالحبيب نعم يكون علم على مدار ماذا؟ على مدار الكم او في طرف ماذا؟ او في طرف الثوب نعم او يكون في الجيب في جيب الثوب يكون هناك حبيب. فاما ان يكون علم نعم. والعلم على دائر الثوب ولا

117
00:46:48.350 --> 00:47:09.750
او الكم نعم او يكون تطريز يطرز فيه اطراف الثوب يطرز بالحرير. واما ان يكون مثلا الثوب ربعه او ثلثه حريظ او يكون الغالب عليه حبيب فلا شك ان هذا حرام ولا يجوز بالنسبة للرجال

118
00:47:09.750 --> 00:47:32.150
نعم. قال ولمسلم عن عمر رضي الله عنه قال نهى نبي الله صلى الله عليه وسلم اللبس الحرير الا موضع اصبعيني او ثلاث او اربع نعم. قال الدعوة قطني فيما انفرد به مسلم لم يرفعه

119
00:47:32.150 --> 00:47:52.100
عن الشعب غير قتادة وهو مدلس لعله بلغه عنه. وذلك ان شعبة رواه عن ابن ابي السفر عن الشعبي عن سويد عن عمر قوله  وابن وابن ابي الصفا معروف برواية عن شعبة

120
00:47:55.050 --> 00:48:12.400
وعبدالله بن ابي السفر قال وكذلك رواه بيان وداوود ابن ابي هند عن الشعبي فهؤلاء ثلاثة قد رووه عن الشعب عن سويد عن عمر قوله نعم بخلاف قتادة وهو ليس مشهورا بالرواية

121
00:48:12.400 --> 00:48:33.150
الشعبي نعم فبواه ورفعه. نعم فالصواب انه موقوف ولكن مثله لا يقال من قبل او رأي لا يمكن لعمر رضي الله عنه ان يقول انه نهي عن لبس الحبيب الا موضة اصبعين او ثلاث. نعم

122
00:48:33.800 --> 00:48:53.450
فهذا له حكم او ورفع ولكن من حيث الصناعة الحديثية او راجح هو وصفه. نعم قال وعن انس ابن مالك رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم رخص لعبد الرحمن ابن عوف والزبير رضي الله عنهما في

123
00:48:53.450 --> 00:49:19.300
القمصي الحبيبي في السفر من حكة كانت بهما. نعم  هذا يدل على تحريم الحريم ولكن من اجل هذه الحكة نعم رخص لهما في لبس ماذا؟ في لبس الحرير. نعم لان الحرير بارد على الجسم

124
00:49:19.450 --> 00:49:39.350
فاذا كان في الانسان حكة الحبيب لا يثير هذه الحكة بل يبولها حتى تذهب باذن الله. بخلاف مثلا الصوف او الثياب الخشنة قد تجد ماذا؟ نعم تزيد الحكة تزيد الحكة نعم

125
00:49:45.200 --> 00:50:08.650
قال قال وفي البخاري شكيا الى النبي صلى الله عليه وسلم يعني القملة فاوخس لهما في الحبيب فرأيته عليهما في غزات. نعم وهذا جعل بعض اهل العلم يقول يجوز ان يلبس الحرير في الغزو

126
00:50:08.900 --> 00:50:29.800
لكن نقول ان في هذا الحديث بسبب ماذا؟ الحكة بسبب المرض الذي وقع فيهما قالوا عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال كساني رسول الله صلى الله عليه وسلم حلة سيرا اي من حبيب

127
00:50:30.500 --> 00:50:54.250
فخرجت فيها لابسة لا قد لبسها. فرأيت الغضب في وجهه نعم لماذا غضب؟ لانه ما يجوز الرجال لبس الحليب قال فشققتها بين نسائي. متفق عليه واللفظ مسلم نعم قال وانا بموسى الاشعري رضي الله تعالى عنه

128
00:50:58.150 --> 00:51:25.950
ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احل الذهب والحبيب لاناس امتي وحرم على دخولها. اذا الذهب والحريض حلال على الاناث ومحوم على من؟ على الذكور. قال رواه احمد والنسائي والترمذي وصححه وقيل انه

129
00:51:25.950 --> 00:51:45.900
منقطع نعم. وهذا هو الاقرب لانه عن سعيد بن ابي هند عن ابي موسى الاشعري. نعم وسعيد ابن ابي هند لم يسمع من ابي موسى الاشعري. ولكن جاء هذا المتن من حديث

130
00:51:45.900 --> 00:52:09.950
ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. اخرجه ابو داوود والنسائي. قال علي ابن المديني حديث حسن. ورجاله معروفون  فيغني عن حديث ابي موسى حديث علي ابن ابي طالب رضي الله تعالى عنه. وجاءت ايضا احاديث اخرى في الباب

131
00:52:09.950 --> 00:52:31.200
لكن حديث علي والله اعلم من اقواها. وقد حسنه علي بن المديني نعم قالوا عن شعبة بن الحجاج عن الفضيل بن فضالة وهو ثقة قال انا برجاء العطارد وهو من كبار التابعين

132
00:52:31.450 --> 00:52:58.000
قال خرج علينا عمران بن حصين رضي الله عنه وعن ابيه. وعليه مطرف مطرف خز. والخزن من  فقلنا يا صاحب رسول الله تلبس هذا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمة ان

133
00:52:58.000 --> 00:53:19.250
يرى اثر نعمته عليه قال رواه ابن ابي الدنيا في كتاب الشكر والبيهقي واللفظ له. نعم. واسناده حسن. لا بأس به وقد اخرجه الامام احمد يعني عجيب ان المصنف رحمه الله لم يعزه لاحمد

134
00:53:19.750 --> 00:53:47.800
فالامام احمد قد اخرج هذا الخبر واخرجه ايضا الطحاوي وهما اولى من نسبته الى ابن الى ابن ابي الدنيا ورواه ايضا ابو ريان نعم كلهم من حديث روح عن شعبة عن الفضيل عن ابي وجاء نعم وهذا اسناد نعم نعم

135
00:53:47.800 --> 00:54:09.050
قوي ورجاله ورجاله نعم ثقات وفضيل بن فضالة قد وسقه يحيى ابن معين نعم عمران بن حسين رضي الله عنه يعني فيما يظهر انه لم يعلم بتحريم الحرير على ماذا

136
00:54:09.400 --> 00:54:34.100
على وجال. نعم  نعم وقوله عليه نعم وقوله عليه الصلاة والسلام ان الله يحب اذا انعم على عبد نعمة ان يرى اثر نعمته على هذا ايضا قد جاء من حديث اخر. نعم. هذا قد جاء من حديث ابي الاحوص عن ابيه. وحديث ابن الاحوص عن ابيه حديث صحيح

137
00:54:34.100 --> 00:54:52.350
نعم اذا انعم الله عز وجل على عبد فينبغي ان طوبى اسوا ها ينبغي ان يوضع اسر هذه النعمة على ماذا؟ على العبد على هذا الانسان. نعم لا يكون مثل يعني

138
00:54:52.350 --> 00:55:11.900
الفقراء الذين لا يجدون وهو غني نعم قالوا عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي ثوبين معصفرين اي قد صبغ بالعصفر

139
00:55:12.050 --> 00:55:39.950
فقال اامك امرتك بهذا ولذا قال بعض اهل العلم ان هذا محرم الحكمة في تحريم الثوب المصبوغ بالعصفر الحكمة في تحويمه انه من ثياب النسا وجاء في رواية في مسلم انها من ثياب ماذا؟ من ثياب الكفار. ولا يستبعد ان تكون من ثياب النساء ومن ثياب الكفار. لا

140
00:55:39.950 --> 00:56:05.350
ان تكون يعني ممنوعة بهاتين العلتين نعم قال اامك امرتك بهذا؟ قلت اغسلهما. قال بل احرقهما وهذا الاحراق والله اعلم هذا من باب العقوبة له من باب العقوبة من باب العقوبة. نعم

141
00:56:06.950 --> 00:56:26.950
قال وعن علي من باب التعزيب والعقوبة نعم والتعزير بعلمان بحلق الشيء نعم او يكون عليه كفارة قد جاءت بها الشريعة. قال وعن علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس

142
00:56:26.950 --> 00:56:55.900
القشي والمعصفر والقسي نوع من الحرير. والمعصفر كما تقدم هو المصبوغ بالعصفو وذهب بعض اهل العلم الى تحويم لبس الاحمض والصواب والله اعلم ان لبس الاحمر لا بأس به وقد جاء في حديث ابي جحيفة انه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قد لبس حلة حمراء

143
00:56:56.150 --> 00:57:22.250
نعم فواجح والله اعلم ان لبس الاحمر لا بأس به. نعم كما لبسه نبينا وسيدنا وامامنا صلى الله عليه وسلم   لا لا لا الاحمر يجوز نعم ولكن المعصفر. النصوص جاءت بالمعصفر. المعصفر هو الممنوع

144
00:57:22.250 --> 00:57:42.250
وكما تقدم هو من لباس النساء ومن لباس الكفار فهذه الحكمة والله اعلم في تحويله نعم. قال وروى من حديث مصعب بن ابي شيبة اي الامام مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله

145
00:57:42.250 --> 00:58:04.150
تعالى عنها قالت خرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات غداة وعليه مرط مرجل من كعب اسود. قال والمرجل الذي قد نقش فيه تصاوير او رجال ولماذا ابرز المصنف الاسناد

146
00:58:04.350 --> 00:58:37.550
نعم من اجل مصعب بن شيبة ابرز المصنف الاسناد والله اعلم من اجل ان فيه مصعب بن شيبة ومصعب بن شيبة فيه ضعف فصعب بن شيبة فيه ضعف  طيب هذا نعم بواجب يواجه. نعم هذا يراجع ولعله يراجع ابو فيصل الان. نعم

147
00:58:37.850 --> 00:59:04.900
ثم قال المصنف رحمه الله فهذا الحديث الخلاصة ان فيه ضعف. وخاصة ان فيه تصاوير الرجال. فيه تصاوير او رجال نعم قال باب صلاة الكسوف نعم. فهذه الصلاة مقيدة بالكسوف. اذا وقع كسوف في الشمس او كسوف في القمر نعم

148
00:59:04.900 --> 00:59:31.750
ان نعم طبعا يقع الكسوف للشمس وكسوف للقمر. نعم. وبعض اهل العلم قال الخسوف للقمر والكسوف للشمس والله ونعم والله اعلم انه يعني يقال كسوف للشمس ويقال للقمر. نعم نعم انه خلاص يكفينا النووي رجح هالوجهين مرجل ومرحل. نعم

149
00:59:32.300 --> 00:59:59.650
نقول مرحب وافتتح الرأي وفتحه وهذا هو الصواب الذي رواه الجمهور. وضبطه المتقنون وحكى القاضي ان باب الله بالجيم اي عليه سورة دجاج والصاد اول. وعليه اسوة الجميلة وعليه صوبة

150
00:59:59.850 --> 01:00:20.850
رحال الابل هذا الموحد ولا المرجل؟ مم. القاضي ان بعضهم رواه بالجيم اي عليه السور بالجاء وصواب الاول مع انه عليها سبل ريحان الابن الاول  مرحب يعني عليه صور لحال الابل هو المرحلين قول الجمهور. نعم

151
01:00:22.200 --> 01:00:51.100
نعم فهذه الصلاة تكون بسبب الكسوف او الخسوف. نعم واما حكم هذه الصلاة؟ فواجح ايضا انها واجبة. واجبة على الاعيان وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام اذا رأيتم ذلك فافزعوا الى الصلاة. نعم

152
01:00:51.500 --> 01:01:11.050
فامر عليه الصلاة والسلام عند حصول الكسوف او الخسوف امر بالصلاة. ولذا قام عليه الصلاة والسلام عندما كسبت الشمس قام عجلا عليه الصلاة والسلام يجر رداءه وصلى صلاة طويلة كما سوف يأتي

153
01:01:11.300 --> 01:01:32.350
قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات ابراهيم وقد اختلف اهل العلم هل صلاها فقط في هذه المرة ما وقع ذلك في حياته صلى الله عليه وسلم

154
01:01:32.350 --> 01:01:52.350
الا مرة واحدة او تكور ذلك فيه خلاف بين اهل العلم. وكأن الاقرب والله اعلم ان هذا عموتة واحدة وينبني على هذا معرفة ذلك ينبني عليه ان اقوياء الروايات وقع فيها اختلاف وبالتالي

155
01:01:52.350 --> 01:02:13.000
لا تحمل على تعدد القصة اذا قلنا ان هذا لم يقع الا ماذا؟ الا مرة واحدة. فاذا يساوي الى التوجيه يصاب الى التوجيه. واما اذا قلنا بتعدد هذا الشيء القصة اذا يعني كل هذه الصور من

156
01:02:13.000 --> 01:02:31.600
صفة الصلاة كلها ماذا؟ كلها جائزة وصحيحة. نعم. والراجح الاول والله اعلم في ان هذا وقع مرة واحدة. قال انكسبت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والذي يرجح انه مرة واحدة ان

157
01:02:31.600 --> 01:02:56.450
انكشفت ان الشمس انكسفت وانه ذكر في اكثر من حديث عندما مات ماذا؟ ابراهيم ولذا قال عليه الصلاة والسلام ان الشمس والقمر ايتان فكون ان هذا يذكر في اكثر من حديث كل هذا يدل على ان الواقع ماذا؟ واحدة

158
01:02:56.500 --> 01:03:23.150
لان ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا لحياته ثم قال فاذا رأيتموهما فادعوا فادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم متفق عليه وعند البخاري وصلوا حتى ينجلي

159
01:03:23.450 --> 01:03:42.950
وليس عند مسلم فقال الناس انكشفت الشمس لموت ابراهيم تبين او او علم مما تقدم ان الشمس ان الشمس لم تنكشف لموت ابراهيم وانما هما ايتان يخوف الله بهما عباده

160
01:03:43.200 --> 01:04:01.350
نعم جل وعلا قال وعن عائشة رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الخسوف بقراءته فسمى كسوف الشمس ماذا خسوف يعني يطلق يقال خسوف وكسوف

161
01:04:01.500 --> 01:04:27.800
بقراءته فصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات. يعني في كل ركعة ركوعان متفق عليه وهذا اصح او روايات هذا اصح روايات انه عليه الصلاة والسلام صلى اه صلى ركعتين في كل ركعة ركوع

162
01:04:27.800 --> 01:04:49.050
نا قال وعن عبد الله بن العباس رضي الله عنهما ان خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. تلاحظون انه قال ايضا ننخسف فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحوا من من قراءة سورة البقرة

163
01:04:49.200 --> 01:05:15.000
هذه حجة من قال ان القراءة ماذا؟ سويا لأنه ما قال ماذا قرأ؟ قال بنحو قال بنحو قراءة بنحو قدر سورة البقرة ولكن جاء في روايات كما سوف يأتي انه جهرا صلى الله عليه وسلم

164
01:05:15.100 --> 01:05:45.400
نعم قال ثم وقع وكوعا طويلا ثم رفع فقام طويلا نعم. اذا اطال في القيام السنة الاطال في ماذا غيرة نعم من الاركان قال ثم رفع فقام طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون ركوع الاول ثم سجد ثم

165
01:05:45.400 --> 01:06:05.400
قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم وقع وقوعا طويلا وهو دون وقوع الاول ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم وقع وقوعا طويلا وهو دون وقوع الاول ثم سجد ثم انصرف. وقد تجلت الشمس

166
01:06:05.750 --> 01:06:29.600
فقال صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله. لا يخسفان لموت احد ولا لحياته فاذا رأيتم زلك فاذكروا الله. تلاحظون ايضا في هذا الحديث قال لا ان الشمس والقمر ايتان. لا ينخسفان

167
01:06:29.600 --> 01:06:49.600
موت او لا يخسفان لموت احد ولا لحياته. فهذا كله يدل على ان الواقعة واحدة. فاذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيئا في مقامك ثم رأيناك تكاكعت. يعني رجع عليه الصلاة والسلام. فقال اني رأيت

168
01:06:49.600 --> 01:07:13.500
فتناولت عنقودا ولو اصبته لاكلتم منه ما بقيت الدنيا. نسأل الله من فضله. ووعويت النار فلم ارى نظرا كاليوم قط افظع نعوذ بالله ورأيت اكثر اهلها النساء قالوا بم يا رسول الله؟ قال بكفرهن. قيل يكفرن بالله او يكفرن الله

169
01:07:13.500 --> 01:07:44.450
قال يكفرن العشيرة ويكفرن الاحسان ولو احسنت الى احداهن الدهر كله ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيتم منك خيرا قط. متفق عليه واللفظ للبخاري نعم وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه صلى في كسوف قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع ثم قرأ ثم ركع

170
01:07:44.450 --> 01:08:05.600
ثم قرأ ثم ركع كم ركوع؟ اربع قال والاخرى مثلها رواه مسلم وهذا مخالف للحديث المتفق عليه عنه وفيه حتى حديث ابن عباس حديث عائشة وابن عباس ان فيه ركوعان نعم في كل ركعة

171
01:08:06.200 --> 01:08:24.400
قال وفي لفظ له صلى عليه الصلاة والسلام حين كسبت الشمس ثمان ركعات في اربع سجدات وعن علي مثل ذلك وحكى الترمذي عن البخاري انه قال اصح روايات عندي في صلاة الكسوف اربع ركعات

172
01:08:24.450 --> 01:08:49.950
يعني في كل ركعة ماذا؟ ركوعان في اربع سجدات نعم. قال وعن عائشة رضي الله عنها ان الشمس خسفت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبعث مناديا الصلاة جامعة. اذا ينادى لها بالصلاة جامعة. لا يؤذن لها ولا كالعيد لا يقال قبلها شيء

173
01:08:49.950 --> 01:09:14.150
لا وانما يقال الصلاة جامعة قال فاجتمعوا وتقدم فكبر وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات متفق عليه واللفظ مسلم وتقدم لنا ان الرسول عليه الصلاة والسلام امر باشياء. اولا امر بالصلاة وامر بالدعاء وامر

174
01:09:14.150 --> 01:09:44.900
طلب الذكر وامر بالاستغفار والتكبير والصدقة والعتق وقعد والتسبيح نعم والدعاء تقدم والصدقة. نعم. والصدقة تقدمت امر بالصدقة وامر بالعتق. نعم ابا يحيى. تكبير. والتكبير تقدم نعم فكل هذا قد امر به صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال باب صلاة الاستسقاء والاستسقاء

175
01:09:44.900 --> 01:10:09.100
هو طلب السقيا وذلك عند انحباس المطر. فالسنة ان المسلمين يبرزون الى الصحراء ويخوضون الى المصلى ويصلون ركعتين ويكثرون من الدعاء. والاستغفار وسؤال الله عز وجل ان يغيثهم برحمته. نعم

176
01:10:10.950 --> 01:10:30.950
فهذا يدل على نعم على انه ينبغي على المسلم ان يعلق قلبه بالله. وانه كلما احتاج الى امر عليه لماذا؟ ان يسأل ربه وان يدعو خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. وانه اذا صدق في دعائه

177
01:10:31.550 --> 01:10:51.550
باذن الله ماذا؟ انه يستجاب له. انه اذا صدق في دعائه وكرر الدعاء واكثر من الدعاء انه يستجاب ولذا حدثنا الاولون انهم يعني كانوا اذا خرجوا غالبا انهم اتناء خروجهم يستعدون لاي

178
01:10:51.550 --> 01:11:08.150
يستعدون للمطر يستعدون للمطر فانظر ايضا الى اليقين انظر الى يقينهم بان الله عز وجل سوف يستجيب لهم. فمن كان عنده شيء او كذا قد يتضرر في المطر ماذا؟ يغطيه

179
01:11:08.150 --> 01:11:36.750
نعم او يدخل في الكم نعم يعني كانوا يعني غالبا انهم يسقون. نعم وكما تقدم لنا ان يعني شخصا صاحب زرع ويبدو ان يعني احتاج زرعه الى الماء وان الماء عنده قل. فذهب الى الشيخ وقال

180
01:11:36.750 --> 01:11:58.300
له يعني لعلنا نستسقي نعم فقال هذا ليس وقت للاستسقاء لان غالبا يستسقم متى في الشتاء وقت المطر غالبا في الشتا ووقت المطر وقت موسم ماذا؟ موسم المطر نعم وهذا في البلاد التي

181
01:11:58.300 --> 01:12:18.100
قطرها في الشتاء كما عندنا هنا. نعم ثم قال له الشيخ انت لعلك تستسقي. اسأل الله فقام واستسقى ودعا الله عز وجل فاغاثه الله سبحانه وتعالى. وهذا قد وقع قبل ذلك لانس بن باز

182
01:12:18.100 --> 01:12:43.650
في مرة من المرات استسقى فجاءت سحابة وامطرت فارسل مولاه انس ارسل مولاه قال اذهب انظر الى اين وصل المطر فذهب وعاد قال لم يتجاوز ارضه. قال لم يتجاوز ارضك. نعم نسأل الله من فضله. قال له عن اسحاق بن عبدالله بن كنانة

183
01:12:43.650 --> 01:13:02.650
ارسلني امير من الامراء الى ابن عباس اسأله عن عن الصلاة في الاستسقاء. فقال ابن عباس ما منعه ان سألني خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم متواضعا متبذلا متخشعا متوسلا متضوعا

184
01:13:02.700 --> 01:13:22.700
كل هذه الاشياء حتى تكون يعني الاجابة باذن الله حاصلة. فهذه من اسباب الاجابة. وهو ان الانسان ياخذ متواضع متجدد ولذا جاء عن بعض التابعين عندما احتاج الى الدعاء لبس خلقان ثيابه خلقان ثيابه

185
01:13:22.700 --> 01:13:48.650
نعم واخذ هذا من هنا الحديث متبذلا متخشعا متوسلا متضوعا نعم فما ياخد كما يخرج في العيد في الزينة. لا هذه الصلاة تختلف عن صلاة العيد نعم قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد

186
01:13:48.900 --> 01:14:05.750
في الصفة وليس في يعني التجمل وما شابه ذلك. قال لم يخطب خطبتكم هذه. يعني انه خطب ولكن ليس مثل ماذا؟ ليس مثل خطبتكم هذه. يعني قد يكون فيها اطالة او

187
01:14:05.850 --> 01:14:28.450
قال رواه احمد وهذا لفظه ابو داوود والنسائي وابن ماجة والترمذي وصححه وابعاده في صحيحه وابن حبان والحاكم. هذا الخبر لا بأس باسناده  قالوا عن عائشة رضي الله عنها قال شكى الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قحوط المطر فامر بمنبر فوضع له في المصلى ووعد

188
01:14:28.450 --> 01:14:50.150
الناس يوما يخوضون فيه ووعد الناس يوما يقودون فيه قالت عائشة فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بدا حاجب الشمس نعم فهذه الصلاة تصلى اذا ارتفع ما اذا ارتفعت ماذا؟ الشمس. قالت فقعد على المنبر وكبر

189
01:14:50.150 --> 01:15:10.150
صلى الله عليه وسلم وحمد الله عز وجل ثم قال انكم شكوتم جذب دياركم واستخار المطر عن زمانه عنكم وقد امركم الله عز وجل ان تدعوه. ووعدكم ان يستجيب لكم. طبعا الذي ثبت

190
01:15:10.150 --> 01:15:31.650
ان عدوا الخطبة قبل ماذا؟ قبل الصلاة. وجاء بانها بعد الصلاة ولكن الحديث الذي جاء في ذلك فيه نبوي   قالوا وعدكم ان يستجيب لكم ثم قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين لا اله الا الله

191
01:15:31.650 --> 01:15:57.650
افعلوا ما يريد اللهم انت الله لا اله الا انت انت الغني ونحن الفقراء. انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين واجعل ما انزلته لنا قوة وبلاغا الى حين نعم كل هذا في الخطبة والدعاء. وانه استسقى ودعا وخطب قبل ماذا؟ قبل ان يصلي

192
01:15:57.800 --> 01:16:17.400
قال ثم رفع يديه فلم يزل في الرفع حتى بدا بياض ابطيه نعم تفضل يعني انه بالغ عليه الصلاة والسلام حتى رؤي بياض ابطيه. نعم. وكان ظهورهما الى ماذا؟ الى السماء

193
01:16:17.400 --> 01:16:33.300
بطونهما الى الارض هكذا ليس كما يظن بعض الناس هكذا هذا خطأ. كما شوهد في بعض شبكات التواصل ان الخطيب او فعل ذلك. لا هذا خطأ وانما هو هكذا. نعم

194
01:16:33.450 --> 01:17:02.500
يبالغ حتى يكون بطونهما الى الاسفل وظهورهما الى الاعلى. نعم. وهذا في الحالة الكرب والشدة والابتهال. نعم ايضا يصنع ذلك نعم قال ثم حول الى الناس ظهره وقلب الرداء عندما خطب الناس وكذا وكذا كان مستقبلهم. ثم حول الى الناس ذهبا. وقلب او حول رداءه

195
01:17:02.500 --> 01:17:20.550
جاء ثلاث صفات في تحويل البداء. جاء بانه جعل اليمين على اليسار واليسار على اليمين وجاء بانه اراد ان يقلب او بداء يجعل الاسفل اعلى والاعلى اسفل. فثقل عليه ثقلت عليه الملحف

196
01:17:20.550 --> 01:17:45.050
فعجل عن ذلك وجاء بانه قلبه جعل البطن الى الظاهر والظاهر اصبح بطنا. نعم اما اصح هذه طبعا الالفاظ هو الاول. اصحها الاول والثالث لا يخالف ماذا؟ الاول. انت اذا جعلت

197
01:17:45.050 --> 01:18:05.350
اليمين عاليسار واليسار عاليمين نعم قلبته جعلت باطنه اعلاه واعلاه اصبح ماذا؟ اصبح باطنه واما الرواية الثانية او الصفة الثانية اراد ان يجعل الاسفل اعلى لعل الاستاذ ماجد ينتبه اراد ان يجعل

198
01:18:05.350 --> 01:18:23.750
الاعلى والاعلى اسفل هذه جاءت في رواية الدماء رواه ابو داوود عن كتيبة عن عبد العزيز الدواور وتفوت بهذا تفود كانه تفود بهذا. الذي يظهر والله اعلم انه تفوج بهذا. واكثر روايات بعضها

199
01:18:23.750 --> 01:18:43.350
الصحيح انه حول رداءه قلب رداءه نعم لان لو ثبتت الاولى لو كانت كويت محفوظة فاذا كان لا يشق عليك تجعل ماذا؟ الاسفل اعلى والاعلى اسفل كما قال بهذا الامام الشافعي

200
01:18:43.350 --> 01:19:10.100
ولكن الروايات اكثرها وهي الاصح ما تقدم. نعم قال ونعم فانشأ الله قال ونزل فصلى ركعتين. نعم فانشأ الله سحابة فرعدت وبرقت ثم امطرت باذن الله فلم يأتي مسجده حتى سالت السيول

201
01:19:10.400 --> 01:19:30.100
فلما رأى سرعتهم الى الكن ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه فقال اشهد ان الله على كل شيء قدير واني عبد الله ورسوله. نعم صلى الله عليه وسلم. رواه ابو داود

202
01:19:30.100 --> 01:19:52.300
وقال هذا حديث غريب اسناده جيد وهناك حديثان ظاهر في السنن قال عنهما اسناده جيد. نعم قالوا عن انس ابن مالك رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه الا في الاستسقاء. ولعل انس يقصد

203
01:19:52.300 --> 01:20:13.700
مبالغة نعم لان هناك عدة صفات لعل الابن طارق ينتبه الصفة الاولى انك تستقبل بوجهك ماذا يديك تستقبل بيديك وجهك هذا الغالب في الدعاء العادي والصفة الثانية هي المبالغة كما تقدم

204
01:20:14.300 --> 01:20:35.800
والصفة الثالثة ان تشير باصبعك كما في التشهد يحركها يدعو بها يشير نعم يشير اشار باصبعه ادعو بها. اما يحركها فهذه شاذة. او بانك تدعو بدون وفا. نعم نظر الى السماء يا شيخ ينظر الى السماء في الدعاء

205
01:20:37.600 --> 01:21:03.300
لا بحسا ينظر الى السماء هو ما جاء في الحديث ذلك نعم لكن النظر الى السماء هذا لا بأس الا في الصلاة فهنه ماذا انه ممنوع قال نعم قالوا عن انس بن مالك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائنا في الاستسقاء وانه يرفع يديه حتى يرى بياض ابطيه

206
01:21:03.300 --> 01:21:18.200
متفق عليه واللفظ البخاري. وعنه ان رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء. ورسول صلى الله عليه وسلم قائم يخطب هذه دار القضاء بعد ان احدثت

207
01:21:19.050 --> 01:21:38.100
فاستقبل رسول الله صلى الله فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما وقال يا رسول الله هلكت الاموال عليكم السلام لعل الشيخ اسلام ينتبه هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله ان يغيثنا. هلكت الاموال وانقطعت السبل

208
01:21:38.100 --> 01:21:54.400
انها اصبحت الارض مجدبة فما صاروا الناس ينتقلون فادعوا الله ان يغيثنا فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم اغثنا اللهم اغثنا اللهم اغثنا. هذا على المنبر في يوم الجمعة

209
01:21:54.950 --> 01:22:18.050
قال انس ولا والله ما نوى في السماء من سحابة ولا قزع وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. فلما توسطت السماء انتشرت ثم امطرت فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. نعم

210
01:22:18.450 --> 01:22:36.250
نسأل الله من فضله استجاب الله عز وجل لدعاء نبيه ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ايضا قائم يخطب فاستقبله قائما

211
01:22:37.450 --> 01:22:55.400
هل هذا الرجل هو السابق او غيره يحتمل نعم شك وقوي. قال هو او غيره فقال يا رسول الله هلكت الاموال وانقطعت السبل فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا. هلكت الاموال اي الحلال

212
01:22:55.400 --> 01:23:22.850
والماشية بسبب ماذا؟ كثرة المطر. وانقطعت السبل خلاص عندما اصبحت المياه وكثيرة انقطع انتقال الناس فادعوا الله عز وجل يمسكها عنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا. نعم

213
01:23:23.450 --> 01:23:47.250
اللهم على الاكام والضراب وبطون الاودية ومنابت الشجر. قال فاقلعت وخرجنا نمشي في الشمس بعدها السبت كامل بعدها الاسبوع كامل قال شريف بن عبدالله بن ابي نمر فسألت انسا اهو الرجل الاول؟ قال لا ادري. نعم. قد يكون هو وقد يكون غيره. نعم. وتلاحظ

214
01:23:47.250 --> 01:24:08.450
ان انس ما قال ان الرسول عليه الصلاة والسلام جمع. مع انه كان المطر ماذا؟ اسبوع. اسبوع وغزير. نعم حتى هم خشوا قال وعن عبد الله بن زيد المازني نعم رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى المصلى فاستسقى وحول

215
01:24:08.450 --> 01:24:35.500
جاءه حين استقبل القبلة وصلى ركعتين نعم واما كون الخطب بعد الصلاة فهذا يعني لم يثبت. الحديث رواه احمد انه خطب بعد الصلاة فيه ضعف نعم قال وفي لفظ وقلب رداءه. وفي لفظ وجعل الى الناس ظهره يدعو الله. متفق عليه

216
01:24:35.500 --> 01:25:03.250
الظلموس في البخاري ثم صلى نواكى صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة وله فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة وحول رداءه فاسقوا. قال ان النبي صلى الله عليه وسلم استسقى وعليه خميصة سوداء فاراد ان يأخذ باسفلها لعل الابن طارق ينتبه فاراد

217
01:25:03.250 --> 01:25:23.000
ان يأخذ باسفلها فيجعله اعلاها. فثقلت عليه فانقلبها عليه الايمن على الايسر والايسر على الايمن. هذا كما تقدم رواه قتيبة عن الدراوردي عن عمر بن غزية عن ابن تميم عن عبد الله بن زيد

218
01:25:23.050 --> 01:25:40.850
وهذه يعني فيها فيها كما تقدم نظروا نعم ولو ثبتت لا قيل انه اذا كان من الممكن ان تجعل الاسفل اعلى والاعلى اسفل يكون هو ماذا؟ يكون هو الاولى نعم لكن هذا

219
01:25:40.850 --> 01:26:02.200
فيه نظر قالوا عن انس ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان اذا كحتوا استسقى. بالعباس ابن عبد المطلب. استسقى بالعباس يعني يطلب من العباس ماذا الدعاء نعم ان يدعوا للمسلمين كما بين هنا

220
01:26:02.300 --> 01:26:21.300
قال فقال اللهم انا كنا نتوسل اليك بنبينا نتوسل اليك اي بدعائه فتسقينا وان نتوسل اليك بعم نبينا فادع الله. قم يا عباس فادعو فادعو الله لنا. قم يا عباس فادعو الله الذي

221
01:26:21.300 --> 01:26:41.950
لا اذا نتوسل اليك بنبينا اي بماذا؟ بدعائه. ولذا قال نتوسل اليك بعم نبينا قم يا عباس فادعوا الله  وقال معاوية يزيد ابن اللفظ ليزيد ابن الاسود قم فادعوا الله لنا

222
01:26:42.100 --> 01:27:03.300
نعم قال فاسقنا فيسقون. رواه البخاري وقال الدار قطني لم يروه غير الانصاري. محمد بن عبدالله الانصاري عن ابيه. قال هو ابو عبدالله ابن المثنى ليس بالقوي. ولكن هو لا بأس به وقد صححه البخاري. نعم. قال وعن عائشة رضي

223
01:27:03.300 --> 01:27:31.750
الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم طبعا ترى الدار قطني في كتابه التتبع ينتقد قد ينتقد احاديث ويرجع عنها في كتبه ماذا؟ الاخرى لانه في التتبع هو متوجه لاي شيء للنقد. لانه في التتبع هو متوجه للنقد

224
01:27:32.150 --> 01:27:47.900
نعم فلذا ينبغي ان ينتبه لهذا اي نعم البخاري آآ اعلم منه. قال وعن عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا رأى المطر قال صيبا

225
01:27:47.900 --> 01:28:13.550
نافعا اللهم صيبا نافعا. نعم واذا نزل المطر يقول مطرنا بماذا؟ بفضل الله ورحمته قالوا عن انس بن مالك رضي الله عنه قال اصابنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر قال فحشره رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى سابه

226
01:28:13.550 --> 01:28:34.350
كما يعني لعل ابو سليمان ينتبه ان حسر في رواية عن ظهره كشف عن ظهره عليه الصلاة والسلام. نعم قال فقلنا يا رسول الله لم صنعت هذا قال لانه حديث عهد بربه. نعم. قالوا عن عائشة بنت سعد

227
01:28:34.350 --> 01:28:58.550
وهذا الحديث يعني حديث باطل موظوع. ما في حاجة ماذا الى قراءته اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا مخلوفا ضحوكا زبرجا نعم تمطرنا منه رذاذا قططا سجلا يعاقا يا ذا الجلال هذا حديث موضوع. نعم

228
01:28:58.950 --> 01:29:18.950
قال كتاب الجنائز باب في الموت. قال وعن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتمنين احدكم الموت لضو نزل به فان كان لا بد متمنيا فليقل اللهم حينما كانت الحياة خيرا لي

229
01:29:18.950 --> 01:29:42.350
وتوفني اذا كانت الوفاة خيرا لي. نعم متفق عليه نعم فلا يجوز تمني الموت الا في حالة عندما يكون الانسان ماذا؟ واثق باي شيء بعمله ومن متى يثق الانسان بعمله؟ نعم. نعم

230
01:29:43.600 --> 01:30:05.200
ولكن يقول اللهم توفني ما كان الوفاة. اللهم احيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي. نعم قالوا وان جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يموتن احدكم الا وهو يحسن بالله الظن

231
01:30:05.300 --> 01:30:23.300
نعم قال بعض اهل العلم انه عند عند الوفاة ينبغي تغليب جانب ماذا؟ الرجاء لهذا الحديث. قال وعن بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن يموت بعرق الجبين. هذا لا بأس باسناده

232
01:30:24.650 --> 01:30:40.950
نعم يعني عرق الجبين يكون على جبينه عور كثير. نعم وهذا طبعا جاء من حديث قتادة عن عبد الله بن بريدة وقتادة لم يثبت سماع من عبد الله بن بريدة ولكن جاء من حديث كهمس عن عبد الله بن بريدة فهو

233
01:30:40.950 --> 01:31:01.500
لا بأس باسناده. نعم. رواه النسائي وغيره. قال وعن ابي سعيد وابي هريرة رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا اله الا الله. يعني عند عند ماذا؟ عند الموت

234
01:31:01.900 --> 01:31:19.550
نعم يعني عند النزع عند الموت حتى يختم لهم بهذه الكلمة العظيمة. وعن ام سلمة قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على سلمى وقد شق بصره فاغمضه ثم قال ان الروح اذا قبض تبعه البصر

235
01:31:19.750 --> 01:31:39.150
يعني انه قد مات قال فضج ناس من اهله فقال لا تدعوا لانفسكم الا بخير فان الملائكة يؤمنون. فينبغي ان ينتبه في هذه الحالة. يؤمنون على ما تقولون وقد يستجاب اذا امنت الملائكة

236
01:31:39.200 --> 01:31:59.200
ثم قال اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه. هنيئا لابي سلمة رضي الله عنه بهذا الدعاء

237
01:31:59.200 --> 01:32:19.200
من سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم. وفي لفظ واخلفه في تركته. رواه مسلم. فيقال هذا الدعاء في مثل في هذه الحالة وعن عائشة رضي الله عنها ان الرسول عليه الصلاة والسلام حين توفي سدي ببرد حبرة حبر

238
01:32:19.200 --> 01:32:44.000
اي معلم بخطوط نعم محبب معلم متفق عليه. نعم. يشجع الميت في هذه الحالة ويغطى. نعم وعن عائشة رضي الله عنها وابن عباس رضي الله عنهما ان ابا بكر قبل النبي صلى الله عليه وسلم بعد

239
01:32:44.000 --> 01:33:01.000
موته. رواه البخاري. وان هذا لا وان هذا امر مشروع لا بأس به. ان هذا لا بأس به. نعم واما انه جاء ما جاء بانه قبل عثمان ابن بطعون بن مطعون فهذا فيه ضعف

240
01:33:01.250 --> 01:33:23.100
قال وانا ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. هذا لا بأس به. نعم قال باب غسل الميت قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة

241
01:33:23.100 --> 01:33:42.800
وقع من راحلته فافصحته او قال فافصعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. نعم. ثوبين لانه كان لابس ماذا؟ محرم. لابس ازار وبدى. ولا

242
01:33:42.800 --> 01:34:02.800
ولا تخمروا رأسه لانه ايضا محرم. فان الله يبعثه يوم القيامة ملبيا وفي لفظ وهو يلبي وفي لفظ ولا تمسوه طيبا فان الله عز وجل يبات يوم القيامة ملبيا. متفق عليه واللفظ

243
01:34:02.800 --> 01:34:22.800
البخاري وجاء عند مسلم ولا تخمروا وجهه رأسه ولا وجهه وزيادة وجهه قوية. وعن عائشة رضي الله وانهى انها كانت تقول لما ارادوا غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا والله ما ندري ان يجودوا رسول الله من ثيابه كما نجود

244
01:34:22.800 --> 01:34:41.100
ام نغسله وعليه ثيابه فلما اختلفوا القى الله عز وجل عليهم النوم حتى ما منهم رجل الا ذقنه في صدره ثم كلمه مكلم من ناحية البيت لا يدرون من هو ان يغسلوا النبي صلى الله عليه وسلم

245
01:34:43.700 --> 01:35:03.700
وعليه ثيابه فقاموا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فغسلوه عليه قميصه يصبون الماء فوق القميص ويدلك بالقميص دون ايديهم. عليه الصلاة والسلام. وكانت عائشة تقول لو استقبلتم من عمرو ما استدبرت ما غسله الا

246
01:35:03.700 --> 01:35:20.450
نساؤه نعم فالمرأة تغسل زوجها كما ان الرجل يغسل امرأته قال رواه الامام احمد وابو داوود وهذا لفظه ورواته ثقاته منهم اسحاق وهو الامام الصدوق. هذا الحديث اسناده حسن والله اعلم

247
01:35:20.450 --> 01:35:40.450
قال وعن ام عطية نسيبة بنت كعب الانصاوية قالت دخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نغسل ابنته. فقال اغسلنها ثلاثا او سنة واكثر من ذلك ان رأيتن ذلك اذا كان الامر يحتاج. بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور. فاذا

248
01:35:40.450 --> 01:36:09.950
فاذنني فلما فرغنا اذنناه فالقى الينا حقوه فقال اشعرنها اياه وفي لفظ ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها. نعم. يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء. متفق عليه وعند البخاري فضفرنا شعرها فضفرنا شعرها ثلاثة قرون. فالقيناها خلفها

249
01:36:10.500 --> 01:36:30.400
وعنده ثلاثا او خمسا او سبعة او اكثرا من ذلك. نعم قالوا انس ما بنت عميس ان فاطمة عليها السلام اوصت ان يغسلها زوجها. طبعا لا يخص اهل البيت عليهم السلام نعم. هم مثل نعم باقي

250
01:36:30.600 --> 01:36:49.000
الصحابة يعني لا بأس ان يقال عليها السلام ولكن لا يخص. نعم نعم اوصت ان يغسلها زوجها علي واسماء بنت عميس فغسلاها. قال ابن عبد البر هو خبر مشهود عند اهل السير

251
01:36:49.650 --> 01:37:15.200
نعم واسناد صالح اسناد صالح يعني فيمن ليس بالمشهور. نعم  كيف نعم طيب نعم نكمل نعم قال رواه الدار القطني ورواه الشافعي وغيره. واحتج بها قال ابن حجر واحتج بهذا الحديث احمد وابن المنذر. وهذا يدل على ثبوته

252
01:37:15.200 --> 01:37:41.500
عندهما قال باب في الكفن عن عائشة قالت كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث اثواب بيض سحولية هذا نسبة الى السحول بلد في اليمن من كرسي في اي قطن ليس فيها قميص ولا عمامة. اذا السنة التكفين في ثلاثة اثواب بالنسبة للرجل. وعن ابن عمر ان عبد الله ابن

253
01:37:41.500 --> 01:38:01.500
ابي لما توفي جاء ابنه الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اعطني قميصك اكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له قميصه وصلى عليه متفق عليه ولكن هذا قبل ان ينزل الله عز وجل عليه ولا تصلي على احد منهم

254
01:38:01.500 --> 01:38:20.850
مات ابدا نعم بس هو ايضا في الحديث انها ايضا صلى عليه. وله كما ذكرت فاعطاه قميصه قالوا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال البسوا من ثيابكم البياض. فتقدم لنا الثياب على اربعة اقسام. اما مباحة

255
01:38:20.850 --> 01:38:44.800
واما محرمة كالحقيق للرجال واما مكروهة واما ماذا؟ مستحبة كما جاء في حديث ابن عباس وكفنوا فيها موتاكم. وقد رواه الترمذي وصححه نعم اي نعم قال وعن جابر قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم لا بأس باسناده

256
01:38:45.000 --> 01:39:05.000
قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا كفن احدكم اخاه فليحسن كفنه. رواه مسلم. قال باب في الصلاة على الميت. قال جابر كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتلى احد في ثوب واحد. هذا عند قلة ماذا؟ عند قلة الثياب

257
01:39:05.000 --> 01:39:27.250
ولا الاصل كل واحد في ثوب لكن قلة الثياب وايضا يدفنهم في قبر واحد. وهذا لان القتلى كانوا ماذا؟ كانوا كثيرين. سبعين في احد فعندئذ قال عليه الصلاة كان يفعل كان الذي فعل عليه الصلاة والسلام يدفن الرجلين في القبر

258
01:39:27.650 --> 01:39:44.450
نعم ولا الاصل كل انسان في قبول وكان يقدم ايهم اكسب اخذا للقرآن. فاذا اشير له الى حديه ما قدمه في اللحظ. وقال انا شهيد على هؤلاء يوم والقيامة نسأل الله من فضله

259
01:39:45.200 --> 01:40:03.550
نسأل الله من فضله وامر بدفنهم في دمائهم ولم يغسلوا ولم يصلي عليهم. رواه البخاري قال وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على ال اهل احد صلاته

260
01:40:03.550 --> 01:40:23.200
الميت ثم انصرف الى المنبر فقال اني فرط لكم وانا شهيد عليكم. متفق عليه واللفظ البخاري وله ايضا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى احد بعد ثمان سنين. كالمودع للاحياء والاموات

261
01:40:23.200 --> 01:40:48.050
نعم وعن جابر ان رجلا من اسلم جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فاعرض عنه عليه الصلاة والسلام حتى على نفسه اربع مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ابك جنون؟ قال لا. قال احصنت؟ قال نعم. فامر برجمه بالمصلى. فلما ازلقته

262
01:40:48.050 --> 01:41:06.100
او تفو فادرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه هكذا رواه البخاري. والصواب انه لم يصلي عليه  نعم كما في رواية الجماعة نعم

263
01:41:06.650 --> 01:41:25.900
هذا اللي رواه يونس وابن جويج وحتى ايضا هذا الذي صلى هذا الذي صح عن معمر. نعم. قال وروى مسلم في حديث الغامدي من الحصيب ثم امر بها فصلى عليها ودفنت. نعم الغامدية ايضا تابت الى الله. نعم

264
01:41:25.950 --> 01:41:44.500
قال وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال اوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص فلم يصلي عليه وعدم الصلاة عليهم هذا نعم زجر لغيرهم. زجر لغيرهم

265
01:41:44.950 --> 01:42:00.800
قال وعن ابي هريرة ان امرأة سوداء كانت تقم المسجد او شابة نوص صواب امرأة ففقدها صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت او مات فقال افلا كنتم اذنتم

266
01:42:00.800 --> 01:42:34.700
تموني فكأنهم صغروا امرها فقال دلوني على قبره. فدلوه فصلى عليها ثم قال ان هذه القبور مملوءة ظلمة على اهلها وان الله ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه نعم وعن بلال العبس عن حذيفة بلال لم يشأ من حذيفة فهو منقطع. انه كان اذا مات له ميت قال لا تؤذنوا. لا تؤذنوا

267
01:42:34.700 --> 01:42:51.800
به احدا اني اخاف ان يكون نعيا. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. نعم. رواه تولد محسنة ولعله لم يصححه من اجل الانقطاع الذي فيه. نعم

268
01:42:52.400 --> 01:43:15.050
وان نعي على قسمين النعي الذي يكون على سبيل الفخر وتعديد مناقب الميت. فهذا ممنوع والنعي الثاني الذي هو من اجل اعلان الناس حتى ماذا؟ حتى يصلوا علي فهذا لا بأس به. نعم. ولذا قال عليه الصلاة والسلام في المرأة الا الا اذنتموني

269
01:43:15.050 --> 01:43:35.400
نعم قال وعن ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته اربعون رجلا لا يشركون بالله شيئا الا شفعهم الله تعالى فيه. وهذا يدل على انه كلما كثر المصلون كلما كان اولى واحسن

270
01:43:36.400 --> 01:44:02.700
ثم ذكر حديث عائشة انه لما توفي سعد ابن ابي وقاص قالت ادخلوا به المسجد حتى اصلي عليه فانكر ذلك عليها. لان الغالب كانوا يصلون على الاموات في المصلى فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد. سهيل واخيه نعم رواه مسلم وعن سمرة

271
01:44:02.700 --> 01:44:25.600
قال صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها فالمرأة يكون القيام عند وسطها والرجل عند رأسه قال حديس صبر متفق عليه. وعن ابي هريرة ان الرسول صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج بهم الى المصلى فصفى بهم وكبر عليه

272
01:44:25.600 --> 01:44:52.900
اربعة تكبيرات. نعم وهذا فيه الصلاة على الغائب ولم ينقل انه صلى على احد صلاة الغائب الا على النجاشي. نعم. وذلك لان النجاشي والله اعلم مات بين قوم كفار فاذا حصل لشخص مسلم ذلك فهنا يصلى عليه صلاة الغائب. وقال بعض اهل العلم يصلى على من

273
01:44:52.900 --> 01:45:13.950
كان لهم مكانة في الاسلام والدين يصلى عليهم صلاة الغائب وكأن القول الاول ارجح. نعم قال ولمسلم عن عمران ابن حسين قال عليه الصلاة والسلام ان اخا لكم قد ماتا فقوموا فصلوا عليه. يعني النجاشي وله اي

274
01:45:13.950 --> 01:45:32.250
سمع عن عبد الرحمن ابن ابي ليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا اربعا وانا اكبر على جنازة خمسا. فسألته وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها فاقل ما يكبر على الجنازة اكبر

275
01:45:32.800 --> 01:45:52.800
وثبت كما في هذا الحديث خمس وجاء عن الصحابة اكثر من ماذا؟ اكثر من خمس. جاء عن الصحابة اكثر من خمس. ولذا جاء عن عبد الله بن مسعود انه قال كبر ما كبر امامك. قال وان طلحة بن عبدالله بن عوف قال صليت خلف ابن عباس على جنازة فقرأ فاتحة

276
01:45:52.800 --> 01:46:14.900
الكتاب فقال يتعلم انها سنة. قضاء يعني الظاهر جهر. حتى يتعلم الناس السنة. فاتكأ بفاتحة الكتاب تاب فقط قال وان عوف بن مالك قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه

277
01:46:14.900 --> 01:46:34.900
واعف عنه واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد. ونقه من الخطايا كما ينقص كما ينقى والابيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه. وادخله الجنة واعذه من

278
01:46:34.900 --> 01:46:54.900
القبر ومن عذاب النار. قال عوف حتى تمنيت ان اكون انا ذلك الميت. لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لفظ وقه فتنة القبر وعذاب النار. رواه مسلم. ثم ذكر حديث

279
01:46:54.900 --> 01:47:14.900
ابي هويلة اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحييه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان. اللهم لا تحرمنا اجره ولا تضلنا بعده. هذا الصواب انه

280
01:47:14.900 --> 01:47:34.900
عن ابي سلمة هذا الصواب. ولكن جاء ما يشهد له فهو ثابت بمجموع طريقيه والله اعلم. قال باب في حمل الجنازة والدفن ثم ذكر حديث ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسمعوا بالجنازة فان تكن صالحة فخير

281
01:47:34.900 --> 01:48:03.200
اليه وان تك سوى ذلك فشو تضعونه عن رقابكم متفق عليه نعم قال وفي لفظ تقدمونها عليه. وفي لفظ قربتموها الى الخير. قال وعنه قال عليه الصلاة والسلام وشهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط. ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان

282
01:48:03.650 --> 01:48:23.700
قيل وما القيراطان؟ قال مثل الجبلين العظيمين. ولمسلم اصحابهما مثل احد. نعم. حتى توضع في اللحد وفي رواية من تبع جنازة مسلم ايمانا واحتسابا وكان معه حتى يصلى عليها ويفرغ من دفنها فانه يرجع من الاجر

283
01:48:23.700 --> 01:48:45.700
قيراطين كل قيراط كل قيراط مثل احد. ومن صلى علي ثم رجع قبل ان تدفن فانه يرجع بقيراط جابر ابن سمرة قال اؤتي النبي صلى الله عليه وسلم بفرس فركبه حين انصرف يعني ليس عليه شرط. فركبه

284
01:48:45.700 --> 01:49:04.050
حين انصرف من جنازة ابن الدحداح ونحن نمشي حوله. يعني هذا يدل على انه كان ماشيا في الاول. ثم عندما تفضل ثم عندما انتهى عليه الصلاة والسلام من الدفن رجع راكبا. نعم

285
01:49:04.300 --> 01:49:25.000
فالاولى في الذهاب يكون مشيا ثم في الرجوع لا بأس. ثم ذكر حديث عن سالم وهو حديث معلول نوعا النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر وعمر يمشون امام الجنازة. هذا الحديث معلول. والصواب انه مرسل. هذا هو الصواب. ولذا قال الترمذي

286
01:49:25.000 --> 01:49:47.000
واهل الحديث يرون ان المرسل اصح نعم قال وعن ابي سعيد الخدري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اذا رأيتم الجنازة فقوموا فمن تبعها فلا يجلس حتى توضع من السنة اذا رأيت الجنازة ان تقوم. نعم

287
01:49:48.700 --> 01:50:09.950
قال وقال ابو داوود روى الثوري هذا الحديث عن سهيل عن ابيه عن ابي هريرة قال فيه حتى توضع بالارض. ورواه ابن معاوية عن سهيل توضع في اللحد قال وسفيان احفظ من ابي معاوية. حتى توضع بالارض ما يشترط حتى ان توضع في اللحم

288
01:50:10.750 --> 01:50:27.000
قال وعن علي ابن ابي طالب قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي لفظ قام فقمنا وقعد فقعدنا. يعني ان الامر بالتخييم لكن الافضل ماذا؟ القيام. قال وروى احمد

289
01:50:27.000 --> 01:50:45.400
باسناد غير قوي عن علي ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم قط غير مرة برجل من اليهود وكانوا اهل كتاب  وكان يتشبه بهم فاذا نهي انتهى فما عاد لها بعد وهذا غير صحيح كما قال المصنف

290
01:50:45.750 --> 01:51:05.100
قال وعن شعبة عن ابي اسحاق السبيعي قال اوصى الحارث الهمداني حارس بن عبدالله ان يصلي عليه عبدالله بن يزيد الختم الانصاري فصلى عليه ثم ادخله القبر من قبل رجلي القبر. تدخل الجنازة من قبل رجلي القبر

291
01:51:06.400 --> 01:51:26.700
وقال هذا من السنة. قال رواه ابو داوود قال البيهقي هذا اسناد صحيح. وقد قال من السنة فصار كالمسند  قالوا رواه سعيد اي بن منصوب وزاد ثم قال انشطوا الثوب فانما يصنع هذا بالنساء. اي غطيت بالثوب فقالوا ادفعوه

292
01:51:27.550 --> 01:51:47.550
قالوا عن همام عن قتادة عن ابي صديق الناجي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضعتم موتاكم في القبور فكلوا بسم الله على ملة رسول الله وفي لفظ على سنة وعلى سنة رسول الله. هذا الصواب انه موقوف. وليس بمرفوع

293
01:51:48.800 --> 01:52:12.850
ولذا قال الدعوة قطني في الموقوف هو المحفوظ قال وعن عمرو بن سعد بن ابي وقاص ان سعدا قال في مرضه الذي هلك فيه الحدوا لي لحدا وانصبوا علي بنا نصبا كما صنع برسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه احمد ومسلم

294
01:52:14.450 --> 01:52:31.550
نعم قالوا عن معمر عن ثابت عن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا اسعاد في الاسلام الاسعاد هو ان تأتي المرأة وتنوح مع تبكي مع اهل الميت تسعدهم بذلك وهذا ممنوع

295
01:52:31.900 --> 01:52:55.050
في الاسلام ولا شغار اي نكاح الشرار ولا عقر في الاسلام اي يعقر عند القبر فهذا ممنوع ايضا. ولا جلب في الاسلام والجلب والسر بامرين فسر بالجلف بالصوت حتى يظغب على الفرس حتى يسرع. وفسر بانه تجلب

296
01:52:55.350 --> 01:53:25.250
الماشية الى المصدق حتى يأخذ منها الصدقة. فلا تجلب له وانما هو يأتي للناس في ماذا؟ في وعند مياههم قال ولا جنب كان في السباق احيانا يجلب معه المتسابق فرس. فاذا تعب فرسها الاول تحول الى ماذا؟ الى الثاني

297
01:53:25.800 --> 01:53:49.500
قال ومن انتهب فليس منا. نعم هذا الحديث لا يصح. قال ابو حاتم هذا حديث منكر جدا. وواية ما امر عن ثابت قد تكلم فيه فيها نعم وعن سعد بن سعيد عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال كسو عظم الميت ككسره حيا

298
01:53:49.600 --> 01:54:14.650
هذا كما قال الامام البخاري ان الاكثر وقفة قال وغير المرفوع اكثر نعم اي انه موقوف على عائشة نعم ولكن عموم النصوص دلت على ان للمؤمن حرمة وبالتالي لا يجوز كسب عظمه او نبش قبره

299
01:54:14.850 --> 01:54:35.350
او الوطأ على قبره نعم وسوف يأتينا صاحب السبتيتين نعم  قالوا قالوا رواه البيهقي من رواية سفيان عن يحيى بن سعيد هو الاقرب والله اعلم رواية سعد ابن سعيد. وسعد ابن سعيد

300
01:54:35.350 --> 01:54:50.100
عنده سوء حفز بخلاف اخوه يحيى فانه اتقن منه واثبت فواضح انه موية سعد ابن سعيد ليس يحيى عن عمره. قالوا رواه ابن ماجة من حديث ام سلمة وزاد في الاثم

301
01:54:50.650 --> 01:55:06.950
قال وعن جابر قال دفن مع ابي رجل فلم تطب نفسي. تقدم انه في احد كان يدفن الاثنين في القبر. فمنه قال ما طابت نفسي حتى خرجت فجعلته في قبر على حدة

302
01:55:07.300 --> 01:55:29.300
وفي لفظ فاستخرجته بعد ستة اشهر فاذا هو كيوم وضعته نعم بنية غير اذنه. نسأل الله من فضله رواه البخاري وفي رواية لابي داوود فما انكرتم منه شيئا الا شعيرات كن في لحيته مما يلي الارض

303
01:55:29.500 --> 01:55:45.300
وعن القاسم قال دخلت على عائشة القاسم بن محمد بن ابي بكر وعائشة عمته قال دخلت على عائشة رضي الله عنها فقلت يا اماه اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه

304
01:55:45.450 --> 01:56:14.150
فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة هنا اكشف لي عن قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه هي مغطاة ولا ماذا والله الذي يبدو نعم يعني اما في مغلقة ولا في ستارة فقال اكشفي لي ابا اشوف هذا ليست مغطاة

305
01:56:14.150 --> 01:56:36.600
قال فكشفت لي عن ثلاثة قبور لا مشرفة ولا لاطئة. نعم لا يجوز رفع القبر ولا يجوز تسوية ماذا؟ بالارض مبطوحة بطحاء العرصة الحمراء. رواه ابو داوود والبيهقي والحاكم بزيادة. فرأيت النبي صلى الله

306
01:56:36.600 --> 01:56:53.550
الله عليه وسلم مقدما وابو بكر رأسه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمر رأسه عند الرجلين النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاكم هذا حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه

307
01:56:53.600 --> 01:57:12.150
قال البيهقي وحديث القاسم بن محمد في هذا الباب اصح واعود ان يكون محفوظا اي الذي سمعناه قال وعن جابر رضي الله عنه نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجصص القبر وان يقعد عليه وان يبنى عليه. قل هذه ممنوعة

308
01:57:12.150 --> 01:57:32.150
وان يكتب ايضا عليه. قال الحاكم هذه الاساليب صحيحة وليس العمل عليها. بل كلام الحاكم هو ماذا نعم هو الذي خطأ. قالوا ليس العمل عليها فان ائمة المسلمين من من الشوق الى الغرب. مكتوب

309
01:57:32.150 --> 01:57:50.750
على قبورهم اي هذا قبر فلان وهذا قبر فلان وهو عمل اخذه الخلف عن السلف نعم قال الحافظ قال عفوا ابو عبد الله الذهبي وادا على الحاكم قال ما كنت طائلا

310
01:57:50.900 --> 01:58:09.000
ولا نعلم صحابيا فعلى ذلك. وانما هو شيء احدثه بعض التابعين فمن بعدهم نعم وخير الهدي هدي من؟ هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فما امر الذين دفنوا في حال حياة ما امر عليه الصلاة

311
01:58:09.000 --> 01:58:32.800
بالكتابة على قبورهم بل نهى والصحابة ما كتبوا على قبر رسول الله ولا على قبورهم الاخرى فتبين ان كلام الحاكم ليس بشيء قالوا عن الاسود بن شيبان عن خالد بن سمير عن بشير بن نهيت عن بشير مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم

312
01:58:32.800 --> 01:58:49.850
وكان اسمه في الجاهلية زحم بن معبد فهاجر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اسمك ما اسمك؟ قال الزحم؟ قال بل انت بشير. قال فبينما انا اماشي هذا فيه تغيير. الاسم الى الاسم الجميل

313
01:58:50.000 --> 01:59:09.050
بشير من البشاوة وهذا فيه استحباب اسم بشير نعم. قال فبينما انا اماشي رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بقبور المشركين فقال لقد سبق هؤلاء خيرا كثيرا. فاتهم الخير الذي جاء بالاسلام

314
01:59:10.800 --> 01:59:29.950
ثلاثا ثم مرة بقبور المسلمين فقال لقد ادرك هؤلاء خيرا كثيرا وهذا يدل على ان من مات في الجاهلية فهو في ماذا؟ فهو في النار. نعم. الا الا ما جاء النصب استثنائهم

315
01:59:29.950 --> 01:59:50.500
كورقة بن نوفل نعم قال وحانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نظرة فاذا رجل يمشي في القبور عليه نعلان فقال يا صاحب السبتيتين ويحك القي سبتيك. نعم نعم سبتيك نعم

316
01:59:50.550 --> 02:00:07.700
فالسنة عند الانسان لا يمشي بين القبور بالنعال وانما يمشي حافيا نعم وهذا من حرمة القبور. قال فنظر الرجل فما فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم خلعهما فرمى بهما

317
02:00:07.700 --> 02:00:32.650
نعم وهذا الحديث صحيح. قال نعم. رواه احمد وقال اسناده جيد هذه سنة مهجورة يا شيخ اي نعم من السنة العمل نعم لا شك نعم العمل بهذا من السنة قالوا عن ام عطية قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا. فالمرء يكره لها اتباع الجنائز

318
02:00:33.550 --> 02:00:53.550
قال باب في في البكاء على الميت والتعزية وغير ذلك. قال عن انس رضي الله عنه قال شهدنا بنت النبي صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان. نعم. فقال هل فيكم من احد لم يقارف الليلة

319
02:00:53.550 --> 02:01:19.250
يعني لم يأتي اهله وليس لم يقارب ذنبا نعم. فقال ابو طلحة انا قال فانزل في قبرها. قال ابن المبارك قال فليحه يعني الذم رواه البخاري قال وفي تفسير فليح نظر غير صحيح تفسير فليح. فقد روى احمد عن انس انه قيل لما ماتت قال النبي صلى الله

320
02:01:19.250 --> 02:01:44.550
عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قام فالليلة اهله. فلم يدخل عثمان قبر نعم. قال بن حزم المقارف الوطؤ. لا مقارفة الذنب وما وما ومعاذ الله ان يتزكى ابو طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم

321
02:01:44.800 --> 02:02:05.900
نعم بانه لم يقاوم ذنبا. نعم. قال وعن انس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ راية زيد فاصيب ثم هذا جاء فهم فاصيب ثم اخذها عبدالله ابن رواحة فاصيب. وان عيني رسول الله صلى الله عليه

322
02:02:05.900 --> 02:02:27.350
وسلم لا تذرفان وهذا فيه البكاء على الميت. ثم اخذها خالد بن الوليد من غير امرة ففتح له. رواه البخاري. وعن ابن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية

323
02:02:27.350 --> 02:02:47.350
كل هذا ممنوع وهذا من فعل اهل الجاهلية. ضرب الخدود وشق الجيوب. ورفع الصوت بالبكاء بالنياحة قال وعن ابي مالك الاشعري رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع في امتي من عمر الجاهلية لا يتركونهن

324
02:02:47.450 --> 02:03:10.650
الفخر بالاحساب والطعن في الانساب وهذا واقع اليوم الا الا من رحم الله والاستسقاء بالنجوم وهو نسبة المطر الى النجوم والنياح على الميت هذه الاربعة كلها ممنوعة. وقال النائحة اذا لم تتب قبل

325
02:03:10.650 --> 02:03:28.750
تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب نعوذ بالله من ذلك قالوا عن عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم

326
02:03:29.100 --> 02:03:50.250
اصنعوا لال جعفر طعاما فقد اتاهم ما يشغلهم. نعم. هذا الحديث لا بأس باسناده وفيه انه يصنع لاهل الميت لانه جاء ما ينشغلون به عن طعامهم فناسب ان يصنع جيرانهم

327
02:03:50.350 --> 02:04:05.500
لهم طعاما قال وعن ربيعة بن سيف المعافري عن ابي عبدالرحمن الحبني عن عبدالله بن عمرو قال بينما نحن نسير مع الله صلى الله عليه وسلم اذ بصر بامرأة لا تظنوا

328
02:04:07.050 --> 02:04:26.400
نعم انه عرفها. فلما توسط الطريق وقف حتى انتهت اليه فاذا فاطمة بنت رسول الله. قال لها من اخرجك من بيتك يا فاطمة قالت اتيت اهلها اهل هذا الميت فترحمت اليهم وعزيتهم بميتهم

329
02:04:26.750 --> 02:04:45.750
قال لعلك بلغت معهم الكدى قالت معاذ الله ان اكون بلغتها قد سمعتك تذكر في ذلك ما تذكر. فقال لها لو بلغتها ما رأيت الجنة حتى يراها جد ابيك. لان جد ابيها عليه الصلاة والسلام

330
02:04:45.800 --> 02:05:01.500
وهو عبد المطلب قد مات على ماذا؟ على الشوك. نعم قال رواه داوود والنساء احمد وابو داوود والنسائي وابن حبان والحاكم وقال على شرط الشيخين قال وليس كما قال فان ربيعة

331
02:05:01.500 --> 02:05:14.535
فلم يخرج له صاحب الصحيحين شيئا. بل هذا حديث منكر. وربيع قال البخاري عنده مناكير. فهذا حديث لا يثبت بل هو حديث