﻿1
00:00:00.500 --> 00:00:25.500
بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين نحمده عز وجل ونثني عليه الخير كله ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فتقدم لنا بالامس

2
00:00:25.850 --> 00:00:58.750
باب تعين الماء لازالة النجاسة وتطهير الارض النجسة بالمكاثرة فتقدم لنا ذلك وان الاصل في تطهير الاشياء هو الماء. ولكن هناك اشياء تقوم بتقوم عن مقام الماء فمن ذلك بما يتعلق بالارض

3
00:00:59.200 --> 00:01:22.250
فالارض اما ان يصب عليها الماء اذا كان عليها نجاسة واما ان تترك حتى تيبس في لبسها هذا يعتبر تطهير لها وهذه الارض نعم. واما الزل والسجاد فهذا لابد من صب الماء عليه

4
00:01:22.900 --> 00:01:49.300
نعم ثم قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في اسفل النعل. تصيبهن نجاسة اي ما هو الحكم في ذلك الحكم انه يدلك بالتراب فان التراب في هذه الحالة تطهير له

5
00:01:49.750 --> 00:02:14.700
فعندنا ثلاثة اشياء او اربعة اشياء تطهر بالتراب عندنا الارض هذا اول شيء وتقدم لنا ان دليل ذلك ما رواه البخاري ان الكلاب كانت تقبل وتدبر وتبول في المسجد ولم يكونوا يغشون شيئا من ذلك

6
00:02:16.150 --> 00:02:42.700
فيبسي الارض هذا يعتبر تطهير الشمس واوياح هذا يعتبر تطهير لهذه الارض الثاني هو اسفل صوب المرأة المرأة تختلف عن الرجل او رجل عليه ان يرفع ثوبه عن الكعبين. واما المرأة

7
00:02:42.800 --> 00:03:14.700
فالمشروع في حقها والواجب عليها ان تطيل ذيل ثوبها لانه يجب عليها اه تغطية القدمين ولذا في الحديث الذي خرجه الترمذي من حديث ام سلمة قال عليه الصلاة والسلام ازرة المؤمن الى انصاف ساقيه. قالت ام سلمة والنساء. قال توخيه شبرا

8
00:03:14.750 --> 00:03:35.500
يعني على نصف الساق. قالت اذا تنكشف اقدامهن. قال تؤخيه ذراعا ولا تزيد على ذلك فلان المرأة مشروع في حقها ان تطيل ثوبها وسوف يمر ثوبها كما ايضا في حديث ام سلمة الذي

9
00:03:35.500 --> 00:03:54.200
رواه ابو داوود تمر على الارض النتنة. فقال ليس ما بعدها ارض طيبة؟ قالوا بلى. قال فانه يطهرها ما بعده او كما قال عليه الصلاة والسلام ايضا الامر الثالث هو النعال

10
00:03:54.400 --> 00:04:24.850
فانها تدلك في الارض اذا اصاب اسفل النعل اه نجاسة فانها تدلك في الارض. هل هناك شيء رابع نعم الكلب نعم يطهر بالتراب سبع مرات لهن بالتراب   فسبع مرات اولاهن بالتراب

11
00:04:25.000 --> 00:04:47.950
نعم قال عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه ان رسول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا وطئ احدكم بنعله الاذى والمقصود هنا بالاذى اي النجاسة فان التراب له طهور

12
00:04:48.800 --> 00:05:17.600
وفي لفظ اذا وطأ الاذى بخفيه فطهورهما التراب فالخفاف مثل النعم الخفاف مثل النعال ويدخل في ذلك ايضا الشراب. الجورب والله اعلم يدخل في ذلك والحكمة في هذا ان النعال

13
00:05:17.750 --> 00:05:43.250
واسفل الخفاف والجوارب الانسان يمشي عليهن فهذه تلامس ماذا؟ تلامس الارض فقد يكون في الارض نجاسة فلذا جعل التراب تطهيرا جعل التراب تطهيرا وهذا تخفيفا هذا من نعمة الله عز وجل

14
00:05:44.150 --> 00:06:07.250
قال رواه ابو داوود وآآ لا بأس باسناده وقد صححه ابن خزيمة وابن حبان قال وعن ابي سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا جاء احدكم المسجد فليقلب نعليه فلينظر فيهما

15
00:06:07.650 --> 00:06:32.800
فان رأى خبثا فليمسحه بالارض ثم ليصلي فيهما نعم فقال فان رأى خبثا فليمسحه بالارض هذا الشاهد من ذلك ثم ليصلي فيهما نعم الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصلي احيانا في نعليه

16
00:06:33.350 --> 00:07:02.100
وامرنا بمخالفة اليهود فقال صلوا في نعالكم او خفافكم وخالفوا اليهود. او كما قال عليه الصلاة والسلام اليهود هم الذين لا يصلون في نعالهم او خفافهم فكان عليه الصلاة والسلام احيانا يصلي في نعليه. وهذا اذا كانت الارض مكشوفة. ليس عليها السد

17
00:07:02.100 --> 00:07:25.650
ليس عليها السجاد نعم فهنا لا بأس بل من السنة ان تصلي في نعليك فان كان فيهما خبثا فادلكهما في الارض فان هذا تطهير فان هذا تطهير لهذه النعال. قال رواه احمد وابو داوود

18
00:07:25.700 --> 00:07:56.800
ويشهد له الحديث السابق وقد صححه ابن خزيمة قال باب نضح بول الغلام نعم. قال باب نضح بول الغلام اذا لم يطعم بالنسبة للطفل الذكر ولم يطعم فعندنا شرطان. الشرط الاول ان يكون ذكرا. والشرط الثاني

19
00:07:56.850 --> 00:08:23.550
ان يكون لا زال يرضع لم يطعم فهذا بوله نجس ولكن نجاسة مخففة نجاسة مخففة تقدم لنا ان النجاسة منها ما هو معنوي اي نجاسة اي نجاسة اي نجاسة ليست بحسية. وانما من حيث المعنى

20
00:08:23.800 --> 00:08:56.950
وهي نجاسة الكافر الكافر نجس انما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا اعمالهم نجسة اعتقاداتهم نجسة لانهم يعتقدون الكفر والشرك نعم فهذه نجاسة معنوية الحسية على انواع منها مغلظة نجاسة الكلب يوصل سبع مرات كما تقدم لهن

21
00:08:56.950 --> 00:09:28.000
القسم الثاني النجاسة العادية وهي نجاسة بول مثلا الشخص الكبير فهذه نجاسة عادية اذا صب عليها الماء وذهبت خلاص هذا تطهير لهذه النجاسة الثالث النجاسة المخففة وهي نوعان بول الطفل الذكر الذي لم يطعم

22
00:09:28.350 --> 00:09:48.700
فنجس نجاسة مخففة. والثاني المذي الذي يخرج من الانسان في مقدمات الشهوة فهذا نجس ولكن نجاسة مخففة ما ما هي ما هو المشروع في ازالة النجاسة المخففة صب الماء فقط

23
00:09:49.050 --> 00:10:20.700
نعم  هذان الامران نجسان نجاسة مخففة قال عن ام قيس بنت محصن رضي الله عنها انها اتت بابن لها صغير لم لم يأكل الطعام ابن اذا هذا ذكر اما الولد فيطلق على الذكر وعلى ماذا؟ وعلى الانثى. الولد يطلق على الذكر وعلى الانثى. قال الله تعالى

24
00:10:20.700 --> 00:10:46.250
اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين واما الابناء فهم الذكور فقط قال بابن لها صغير لم يأكل الطعام الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعه في حجره عليه الصلاة والسلام

25
00:10:46.900 --> 00:11:08.600
فبال على ثوبه عليه الصلاة والسلام تضعه في حجرة او ادناه من فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه. والنضح هو صب الماء فنضحه عليه ولم يغسله ما فركه ولا عركة

26
00:11:08.900 --> 00:11:28.050
نعم. قال رواه الجماعة اي البخاري ومسلم واصحاب السنن واحمد في المسند. قال وعن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام الرضيع ينضح

27
00:11:28.150 --> 00:11:54.650
وبول الجاوية يغسل اذا بول الجاوية الانثى يختلف في الحكم فيما يتعلق بالنجاسة عن بول الذكر فالذكر يمضح والجاري يغسل قال قتادة اي بن دعامة السدوسي وهذا ما لم يطعما. فاذا طعم غسل جميعا. يعني اذا

28
00:11:54.650 --> 00:12:22.600
الطفل الرضيع الذكر اذا اكل وفطم عن الرضاع فانه هنا يكون بولا مثل بول الكبير يغسل قال رواه احمد والترمذي وقال حديث حسن واسناده قوي قال وعن عائشة رضي الله عنها قالت اوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي يحنكه

29
00:12:22.600 --> 00:12:50.000
او التحنيك هو ان يأخذ عليه الصلاة والسلام طعاما فيلوكه بحنكة عليه الصلاة والسلام ويعطيه لهذا الطفل يضعه في فمه والمقصود بذلك بركة ريقه صلى الله عليه وسلم فاذا هذا خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام

30
00:12:50.050 --> 00:13:12.100
قال فبال عليه فاتبعه الماء صب عليه الماء قال رواه البخاري وكذلك احمد وابن ماجة وزاد ولم يغسله وانما صب الماء. ولمسلم لعل الشيخ مصطفى فينتبه ولمسلم كان اي في صحيح مسلم

31
00:13:12.150 --> 00:13:36.850
كان يؤتى بالصبيان فيبوك فيبوق عليهم ويحنكهم. يدعو لهم بالبركة. وتقدم من اهم الادعية لعل الاستاذ ابو بكر ينتبه هو الدعاء بالبركة. الدعاء بالبركة فيبوق عليهم ويحنكهم فاوتي بصبي فبال عليه

32
00:13:36.950 --> 00:14:00.750
فدعا بماء فاتبعه بوله صبه عليه ولم يغسله قال وعن ابي السمح خادم النبي صلى الله عليه وسلم  قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويغش من بول الغلام

33
00:14:00.800 --> 00:14:21.050
قال رواه ابو داوود والنسائي وابن ماجة واسناده صحيح قال والرشوة صب الماء قالوا عن ام كنز الخزاعية قالت اوتي صلى الله عليه وسلم بغلام فبال عليه فامر به فنضح

34
00:14:21.350 --> 00:14:41.100
واوتي بجارية فبالت عليه فامر به فغسل. رواه احمد وهذا فيه انقطاع قال وعن ام كنز ان النبي صلى الله عليه وسلم قال بول الغلام ينضح وبول الجاوية يغسل رواه ابن

35
00:14:41.100 --> 00:15:03.450
وماجة وهذا لفظ اخر للحديث السابق قال وعن ام الفضل لبابة بنت الحارث وهي زوج العباس بن عبد المطلب لقبابة بنت الحارث الهلالية بما ان ابو عبد الله معنا يعرف بني هلال من بنو هلال من بني عامر وبن صعصعة

36
00:15:04.000 --> 00:15:29.050
وهم اكثر العرب قالت بال الحسين ابن علي رضي الله عنهما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله اعطني ثوبك والبس ثوبا غيره حتى اغسله فقال انما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول

37
00:15:29.200 --> 00:15:41.000
الانثى رواه احمد وابو داوود وابن ماجة وقد صححه ابن خزيمة هذا وبالله تعالى التوفيق