﻿1
00:00:12.550 --> 00:00:31.600
ثم انتقل المؤلف رحمه الله الى الكلام عن مشنونات الحج قال والمسنون كالمبيت بمنى ليلة عرفة يعني على سبيل التمثيل كالمبيت بمنى ليلة عرفة ذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم

2
00:00:33.400 --> 00:00:58.800
قد قال خذوا عني مناسككم وآآ قال بعضهم انه واجب الشيخ الالباني رحمه الله ولكن اكثر اهل العلم على انه مستحب وليس واجبا والحك هي الاجماع على انه مستحب لانه وافى النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة اناس كثير

3
00:00:59.000 --> 00:01:17.750
لم  يبيت ليلة عرفة بمنى. ومنهم عروة المضرس الطائي ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بدم لو كان الذهاب لمنى يوم التروية والمبيت بها ليلة عرفة واجبا لامرهم النبي صلى الله عليه

4
00:01:17.750 --> 00:01:33.100
سلم بدم خاصة عروة بن مدرس الطائي اه فانه اتى للنبي صلى الله عليه وسلم مستفتيا فلم يجب عليه الدم. لاحظ ان حديث عروة مدرس مر معنا في مسائل كثيرة

5
00:01:33.650 --> 00:01:54.550
ولذلك قلت لكم ان يعني هذه القضية التي حصلت من من عروة افادت الامة لاحظ كم استدللنا بهذا الحديث في عدة مسائل والمؤلف هنا يقول المبيت بمنى ليلة عرفة لو قال المؤلف آآ

6
00:01:55.150 --> 00:02:20.550
المكث او الذهاب لمنى يوم التروية والمبيت ليلة عرفة لكان احسن. لان هذا يوهم بان ايضا الذهاب لمنى يوم التروية انه ليس من المسنونات وهذا غير صحيح فيشن للحاج ان يذهب لمنى يوم التروية ويصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء وفجر يوم عرفة

7
00:02:21.900 --> 00:02:46.950
يقصر الصلاة الرباعية ركعتين من غير جمع الا اهل مكة ومن كان قريبا من مكة فهؤلاء يتمون وطواف القدوم طواف القدوم مستحب في حق القارن والمفرد وليس واجبا. اما المتمتع طواه

8
00:02:46.950 --> 00:03:07.900
بالنسبة له وطواف العمرة والرمل في الثلاثة الاشواط الاول منه. معنى الرمل الاسراع في المشي مع مقاربة الخطى ومستحب في الاشواط الثلاثة من طواف القدوم خاصة لان النبي صلى الله عليه وسلم امر اصحابه

9
00:03:07.950 --> 00:03:27.400
به ثم جاء في حديث ابن عباس قدم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فقال مشركون انه يقدم عليكم اصحاب محمد وقد حمى يثرب فامرهم النبي صلى الله عليه وسلم ان يرملوا في الاشواط الثلاثة. وان يمشوا

10
00:03:27.700 --> 00:03:49.850
ما بين الركنين لانهم لا يرونه لان كانوا من الجهة الاخرى ثم في حجة الوداع امرهم بالرمي في جميع الاشواط الثلاثة في جميع الاشواط الثلاثة والاطباع فيه الاضطباع معناه ان يجعل وسط ردائه تحت ابطه الايمن

11
00:03:50.000 --> 00:04:12.550
وطرفيه على عاتقه الايسر وهذا قد امر به النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة ايضا لما قدموا السنة السابعة وقالت قريش انه يقدم عليكم اصحاب محمد وهنتهم حمى يثرب امرهم النبي صلى الله عليه وسلم ايضا الطباع اظهارا للقوة

12
00:04:13.100 --> 00:04:30.450
وفعله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع وامر به فاصبح سنة فالرمل والاطباع آآ من سنن آآ الحج والعمرة لكن انما يكون في طواف العمرة وفي طواف القدوم بالنسبة للحج

13
00:04:32.000 --> 00:04:53.700
قال وتجرد الرجل من المخيط عند الاحرام اي يسن عند ارادته الاحرام ان يتجرد بملابسه ثم بعد ذلك يلبس الازار والرداء ولو كان عليه ازارا ورداء ولم يعقد النية ثم نوى الاحرام فلا بأس به. لكن الافظى ان يتجرد ثم يلبس

14
00:04:53.700 --> 00:05:19.050
ثم ينوي هذا هو مقصود المؤلف بهذا قال ولبس ازار ورداء. لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك قال وليحرم احدكم في ازار ورداء ونعلين  ابيظين لقوله عليه الصلاة والسلام من خير ثيابكم بياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم

15
00:05:19.150 --> 00:05:43.800
وحديث صحيح اخرجه اصحاب السنن واحمد باسناد صحيح وهذا يدل على ان لبس البياض انه مستحب. وانه افضل من غيره من اللباس. ولذلك الافضل ان يكون لباس احرامي ابيظا وان يكون الاحرام ابيض اللون والكفن كذلك

16
00:05:45.150 --> 00:06:05.500
طيب لباس الانسان يعني غير المحرم هل افضل ان يكون ابيض نعم لانه قال فالبسوها وهذا امر اقل ما يفيده الامر الاستحباب هل يفهم من هذا مثلا ان لبس الغترة البيضاء افضل من الشماغ الاحمر

17
00:06:06.100 --> 00:06:24.050
هل يؤخذ هذا من حديث نعم هذا هو الظاهر لانه عليه الصلاة والسلام قال ان من خير ثيابكم بياض فالبسوها هذا امر او اقل ما يفيده الامر الاستحباب اقول ان هذا الحديث حديث صحيح وصححه الترمذي وقال حسن صحيح

18
00:06:24.650 --> 00:06:56.250
هذا يدل على استحباب لبس البياض نظيفين ولما يعلم من حرص الشريعة على النظافة وان كان جديدين فهو اكمل واحسن قال والتلبية من حين الاحرام الى اول الرمي هي سنة مؤكدة كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا استوت به راحلته يلبي. كانت تلبيته لبيك اللهم لبيك

19
00:06:56.250 --> 00:07:15.750
لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك ولم يزل عليه الصلاة والسلام يلبي في الحج حتى رمى جمرة العقبة تلبية مشروعة للحاج من حين الاحرام وتستمر الى رمي جمرة العقبة

20
00:07:15.800 --> 00:07:37.800
ومشروعة للمعتبر من حين الاحرام الى بداية طواف العمرة والجهر بها سنة ورفع الصوت والجهر بها سنة وقد كان الصحابة يرفعون اصواتهم بالتلبية حتى انهم لا يبلغون الروحاء الا وقد بحت حلوقهم

21
00:07:38.700 --> 00:07:50.900
وقد جاء في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يلبي الا لبى من عن يمينه وشماله من شجر او حجر او مدر حتى تنقطع الارض

22
00:07:50.900 --> 00:08:20.900
ها هنا وها هنا وايضا جاء في الحديث الاخر افضل الحج العج والثج والعج هو رفع الصوت بالتلبية والثج اشارة آآ الدم بالنحر نحر آآ الهدايا الا المرأة اذا كانت بحضرة الرجال الاجانب فانها لا ترفع صوتها وانما تلبي بقدر ما تسمع رفيقتها. يعني انظر عنايته

23
00:08:21.200 --> 00:08:42.250
اه الشريعة تجنيب المرأة مواطن الفتنة حتى في هذا الشيء حتى التلبية يقال لها لا ترفعي صوتك امام الرجال الاجانب العجب ممن يريد الزج بالمرأة في ومجتمعات الرجال فان هذا مخالف لامور الشرع

24
00:08:42.800 --> 00:09:00.150
الله تعالى يقول وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الاولى  قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه. انتقل المؤلف للكلام على عن بيان ما يترتب على ترك الركن والواجب

25
00:09:00.150 --> 00:09:16.650
مسموع قال فمن ترك ركنا لم يتم حجه الا به اركان الحج كاركان الصلاة من ترك ركن من اركان الصلاة لن تصح صلاته. كذلك اركان الحج ومن ترك واجبا فعليه دم وحجه صحيح

26
00:09:16.900 --> 00:09:39.650
فواجبات الحج كواجبات الصلاة الا ان آآ واجبات الصلاة تجبر سجود السهو وواجبات الحج تجبر بدم والدليل على وجوب الدم  قول ابن عباس رضي الله عنهما من نسي النسكه شيئا او تركه فليهرقه دما

27
00:09:39.700 --> 00:09:55.100
فليرهق دما من نسي من نسكه شيئا او تركه فليهرق دما اخرجه مالك باسناد صحيح اخذ العلماء من هذا الاثر ان من ترك واجبا فعليه دم قد عملت الامة بهذا

28
00:09:55.300 --> 00:10:24.900
من بعد ابن عباس الى وقتنا الحاضر  وترك الواجب يستوي فيه العبد والسهو ولكن الفرق في الاثم المتعمد يأثم وغير متعمد ليس عليه اثم  ما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه الانسان بالسهو ولا بالنسيان. اما ما كان من باب ارتكاب المحظور فيعذر فيه بالسهو والنسيان. وهذي

29
00:10:24.900 --> 00:10:49.350
قاعدة مطردة في جميع ابواب العبادات فمثلا في الصلاة لو نسي انسان ما توظأ وصلى معنا صلاة الفجر فيطالب يقال اذهب وتوضأ واعد صلاة الفجر. ولا يقال انه ناسي بينما لو صلى معنى صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر قال انا وجدت على ثوبي نجاسة

30
00:10:49.450 --> 00:11:18.950
نقول صلاتك صحيحة الفرق بينهما ان النجاسة من باب ارتكاب المحظور ويعذر فيها بالجهل والنسيان واما الوضوء فهو من باب المأمور فلا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان فما كان من باب ترك المأمور لا يعذر فيه بالجهل ولا بالنسيان. ومن كان من باب ارتكاب المحظور يعذر فيه بالجهل والنسيان. خذ هذه يعني فائدة قاعدة مفيدة لطالب

31
00:11:18.950 --> 00:11:38.450
العلم هذه القاعدة مفيدة لطالب العلم قال ومن ترك مسنونا فلا شيء عليه كما لو ترك مثلا آآ الاطباع او الرمل او المبيت من ليلة عرفة او طواف القدوم فلا شيء عليه لانه من المسنونات وليس من الواجبات

32
00:11:39.500 --> 00:11:43.900
ثم انتقل بعد ذلك المؤلف للكلام عن شروط صحة الطواف والسعي