﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:26.350
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر مشروع كبار العلماء ان يقدموا لكم  الدرس الثالث عشر. قال الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله في كتاب الدروس المهمة لعامة الامة ثلاثة زكاة الخارج من الارض

2
00:00:26.650 --> 00:00:46.800
الحبوب والثمار فنصابها خمسة اوسق والوسق ستون صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام فاذا بلغ حاصل التمر او الحبوب من الذرة او الحنطة او الشعير او الرز ثلاثمائة صاع من صاع النبي صلى الله

3
00:00:46.800 --> 00:01:08.750
عليه وسلم يعني خمسة اوسق وجبت فيها الزكاة. وصاع النبي صلى الله عليه وسلم اربع حفنات باليدين المعتدلتين المملوئتين الواجب في زكاة الحبوب والثمار الواجب العشر. اذا كانت النخيل والزروع تسقى

4
00:01:08.750 --> 00:01:33.100
وبلا كلفة كالامطار والانهار والعيون الجارية ونحو ذلك اما اذا كانت تسقى بمؤونة وكلفة كالسواني والمكائن الرافعة للماء ونحو ذلك فان الواجب فيها نصف العشر كما صح الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تجب الزكاة اذا

5
00:01:33.100 --> 00:02:00.300
اشتد الحب. الفواكه والخضروات ليس فيها زكاة الزكاة في الحبوب والثمار المكيلة المدخرة. الركاز وهو المدفون في الارض الواجب فيه الخمس قل او كثر يصرف في مصرف الفي وباقيه اربعة اخماس لواجده. اربعة زكاة عروض التجارة

6
00:02:00.600 --> 00:02:24.950
العروض وهي السلع المعدة للبيع فانها تقوم في اخر العام ويخرج ربع عشر قيمتها. سواء كانت قيمتها مثل ثمنها او اكثر او اقل قال ويدخل في ذلك الاراضي المعدة للبيع والعمارات والسيارات والمكائن الرافعة للماء

7
00:02:25.000 --> 00:02:46.200
وغير ذلك من اصناف السلع المعدة للبيع اما العمارات المعدة للايجار لا للبيع فالزكاة في اجورها اذا حال عليها الحول. اما ذاتها فليس فيها زكاة. لكونها لم تعد للبيع وهكذا السيارات الخصوصية والاجرة

8
00:02:46.250 --> 00:03:13.550
ليس فيها زكاة اذا كانت لم تعد للبيع انما اشتراها صاحبها للاستعمال واذا اجتمع لصاحب سيارة الاجرة او غيره نقود تبلغ النصاب. فعليه زكاتها اذا حال عليها الحول سواء كان اعدها للنفقة او للتزوج او لشراء عقار او لقضاء دين او غير ذلك من المقاصد

9
00:03:13.600 --> 00:03:36.300
لعموم الادلة الشرعية الدالة على وجوب الزكاة في مثل هذا. والصحيح من اقوال العلماء ان الدين لا يمنع الزكاة لما تقدم وهكذا اموال اليتامى والمجانين تجب فيها الزكاة عند جمهور العلماء اذا بلغت النصاب وحال عليها الحول

10
00:03:36.300 --> 00:04:04.450
ويجب على اوليائهم اخراجها بالنية عنهم عند تمام الحول. النوى بعروض التجارة الاقتناء لا التجارة فلا زكاة فيها. والربح تابع للاصل فلا يحتاج الى حول جديد كما ان نتاج السائمة تابع لاصله فلا يحتاج الى حول جديد اذا كان اصله نصابا

11
00:04:04.450 --> 00:04:12.204
مكتبة الصوتية لسماحة الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز رحمه الله