﻿1
00:00:00.250 --> 00:00:22.600
شيخنا كنتم متعلقون امثاله فجعلنا نمسح على ارجلنا وان كان الشيخ يريد ان ينصر مذهبا له لا بأس ان نناظرهم في ذلك فنقول ان الله طبعا ابن العربي اه البحث في هذه

2
00:00:22.750 --> 00:00:48.650
الله عز وجل امر بيغسل الاعضاء والغسل في اللقوة هو جريان الماء على الشيء  والقاعدة ان الامر يقتضي الاجزاء فدل ذلك على اجزاء الوضوء في حق من غسل ولو لم يدلك

3
00:00:49.200 --> 00:01:14.150
والقول بوجوب الدرك زائد على ايش على ما في على ما امر به فما جوابكم يا شيخنا ولعل لعل المالكية كما يقولون آآ ان ان الامر يرجع الى اخذوا الترك من من اللغة حيث ان العرب

4
00:01:14.450 --> 00:01:34.550
آآ الغسل لا تطلقه الا على الغسل الذي يصحبه دلك واما امرار الماء بدون دلك يقولون ان العربة لا تطلق عليه غسلا هو اقرب الى المسح  ما في الا نتحاكم الا العرب

5
00:01:35.050 --> 00:01:56.350
لانهم انت تمنع هذه المقدمة ونحن نمنع الدعوة ايضا واظن ابن العربي يعني يتكلم فيها كثير في  مم. للاحكام  على كل حال لكن كلنا ان شاء الله وكلهم من رسول الله ملتمسون

6
00:01:56.800 --> 00:02:18.150
مشي شيخ عبد الكريم احسن الله اليكم قال رحمه الله يقول آآ القحطاني في النونية يقول الغسل فرض والتدلك سنة وهما بمذهب مالك فرضان نعم تفضل مم احسن الله اليك

7
00:02:18.350 --> 00:02:42.600
قال وقال البخاري فادركنا وقد فادركنا وقد ارهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا خمسين. اي صفحة خمسين تمام قال وقال البخاري فادركنا وقد ارهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على ارجلنا فنادى باعلى صوته ويل للاعقاب من النار مرتين او ثلاثة

8
00:02:43.550 --> 00:03:04.500
وترجم له باب وغسل الرجلين ولا يمسح على القدمين وخرجه في كتاب العلم وترجم عليه باب من رفع صوته بالعلم. وترجم عليه ايضا باب من اعاد الحديث ليفهم وفي صحيح مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه استنباطات من الحديث

9
00:03:07.100 --> 00:03:23.950
منها انه قال مرتين او ثلاثة فبوب عليه من اعاد الحديث في قوله فنادى باعلى صوته ففي باب من رفع صوته بالعلم فيه دلالة على مشروعيته في ذلك وهل المشروعية هنا مشروعية استحباب او

10
00:03:24.000 --> 00:03:56.850
جواز جواز توازن هنا الفعل المتردد هذا فعل كأنه متردد بين الفعل منه السعادة ايوه هذا في الفعل المتردد بين كونه عادة كونه تعبدا تمام؟ اه العادي محمول على الاباحة مثل ما قلت و

11
00:03:57.100 --> 00:04:18.150
والفعل منه من يكون في العادة السعادة وهو لمطلق الجواز يقتضيه فحسبنا منه الرضا بما رضي كحول انا  اما الفعل المتردد تيقول الشيخ المري شيخ حمزة بالفعل المتردد بين الاباحة

12
00:04:18.650 --> 00:04:46.950
والتعبد محتمل المحتمل للعباد  عفوا الشغلة تتكلمون يا شيخ ايوه اقول شيخ حمزة ماذا قال الشيخ المري في الفعل المحتمل للتعبد متى ردد نعم اه قال نعم اه وما يواك جلسة استراحة محتميا له فذو اباحة

13
00:04:47.000 --> 00:05:05.650
والندب اظهر عفوا نسيت نعم هذا الذي في الكوكب المنير والندب الاظهر في التحرير نعم هذا الذي في الكوكب المنير وندبه الاظهر في التحرير احشمت اذا هذا الفعل يبدو لعله والله اعلم انه من المتردد

14
00:05:05.750 --> 00:05:26.300
فيقال ان انه يدل على يعني الاباحة او على الاستحباب واذا قلنا انه دال على الاباحة فهذا لا يمنع الاستدلال اه على استحبابه بكونه وسيلة الى تبليغ ايش العلم واسهام الناس وهذه

15
00:05:26.650 --> 00:05:45.400
امور مشروعة والوسائل والاحكام المقاصد لكن الاستدلال بنفس النص يعني على الاستحباب هو احد القولين في الفعل المحتمل ندب والاباحة العادة نعم عفوا شيخنا انا كنت لم يرى ايش قال المراقي

16
00:05:46.100 --> 00:06:06.100
قالوا فعله المركوز في الجبل له كالاكل والشرب فليس ملة من غير لمح الوصف. والذي احتمل شرعا ففيه قل تردد حصل ايوا تمام. كضجعة بعد صلاة الفجر جيد جيد فاقول هذا لعله مما يحتمل كذلك والله اعلم

17
00:06:06.800 --> 00:06:23.550
عفوا شيخنا اتفضل يا شيخ محمد. انا كنت كنت انظر في بداية المشتهر لان اذكر مسيرة الدلكة ذكرها بيئة المجتهد وتركه في سبب الخلاف اشتراك اسم الغسل نعم. فكأن الغسل في ايه؟ الغسل في اللغة كأنه ينطبق على هذا وعلى هذا

18
00:06:24.200 --> 00:06:48.300
نعم ومنهم من يقول هذا هو الاصل ومنهم من يقول هذا هو الاصل او اذا قلنا هو مشترك يعني محتمل نعم  مشي  احسن الله اليكم قال رحمه الله في مسلم من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبه

19
00:06:48.600 --> 00:07:07.250
فقال اريد للاعقاب من النار وفي لفظ ويل للعراقيب من النار واخرجه البخاري عن ابي هريرة ايضا بلفظ تسبغ الوضوء. فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال قيل للاعقاب من النار ولم يقل رأى رجلا لم يغسل عقبه ولا ذكر العراقيب

20
00:07:07.600 --> 00:07:31.350
وفي في هذه وفي هذه الاحاديث من الوعيد الشديد ما يفيد وجوب غسل الرجلين ويمنع صحة المسح حيث لا حائل شرعي على القدمين ولا يمسح على النعلين قال وما روي ان وما روي ان بعض الصحابة مسح عليهما ويروى في ذلك حديث مرفوع اخرجه ابو داوود وغيره وغيره

21
00:07:31.450 --> 00:07:48.650
فمدفوع بما ذكرنا بما نقل الامام الطحاوي من الاجماع على عدم على عدم اجزاء المسح على الخفين اذا تخرقا حتى يبدو القدمان وكذلك النعلان لا يغيبان القدمين قال الحافظ ابن حجر وهو استدلال لكن

22
00:07:49.600 --> 00:08:07.000
مم ايوه ماشي احسن الله اليكم. قال الحافظ ابن حجر هو استدلال صحيح. لكنه منازع في نقل الاجماع المذكور انتهى نعم قطعا ما فيج نعم قطعا ما في اجماع شيخنا

23
00:08:07.100 --> 00:08:21.900
الحنفية اصلا يجيزون ثلاث اصابع والمالكية يجيزون اليسير والثور فيما اذكر يجيز مطلقا وهذا الذي رجحه ابن رشد قال يعني كيف النبي صلى الله عليه وسلم سكت عن شيء وهو شيء موجود عندهم

24
00:08:22.050 --> 00:08:34.000
يعني بكثرة يعني ما ما يتصور ان فقط الصحابة كانت كل ما شاء الله الخفاف ما فيها اي خرق فهذا حقيقة هذا قول قوي جدا حقيقة. فدعوى الاجماع هنا فيها اشكال حقيقة

25
00:08:35.100 --> 00:08:57.450
المشكلة يا شيخ حمزة انك انت قاعد تتكلم مع الامام الطحاوي الحنفي امام الحنفية وتعترض عليه بمذهب الحنفي ماذا مم يقول وما حكى الامام الطحاوي من الاجماع على عدم اجزاء المسح على الخفين اذا تخرق حتى يبدو القدمين

26
00:08:57.700 --> 00:09:19.100
هنا لا تجيب سيرة الحنفية مرة واحدة لك ان تعترض بغير الحنفي اما اذا تعترض من الحنفية على طول انا اقول انه انا مع الطحاوي حتى المالكية لا يمكن ايضا. لانه اذا تخرق حتى يبدوا القدم من يبدو بمعنى انه يبدوها كثيرا وما هذا. لكن يبدوها كثيرا فلا. ولعله والله اعلم

27
00:09:19.100 --> 00:09:41.750
هو ولعله والله اعلم المراد ليس منطلق التخرق المراد التخرق الذي يعني يجعلها غير ساترة في العرف والله اعلم لانه مطلق التفرق يا شيخ فيه مشهور بعضهم قيده بالثلث وقال اذا تخرق بحيث لا يستطيع مواصلة المشي عليه

28
00:09:43.000 --> 00:10:10.350
على كل حال نحن يعني تحقيق هذه المذاهب يعني على كل حال الامام بن حجر قال لكنه مناز شيخنا اخر شي سمعناه قول ابن حجر وما سمعناه جاني اتصال. اقول احب انبه هنا الى قضية مهمة

29
00:10:10.550 --> 00:10:28.150
وهي آآ ان الاجماعات التي تحكى اه لا شك ان منها ما يرد عليه النقد تمام؟ لا شك ان منها ما يرد عليه النقد ويوجد فيه المخالف لكن ننبه الى اه عدة امور

30
00:10:28.800 --> 00:10:56.750
ان الاجماع اذا حكي  عرفنا ان هناك من يخالف المسألة فيجب ان يحقق امر وهو ان هذا المخالف الذي نعرفه ونسميه تمام انه متقدم فهم معاصرون لعصر الاجماع المدعى واضح يا مشايخ

31
00:10:59.700 --> 00:11:18.700
لا لا ما انتم معي مشايخ؟ نعم. هذا امر. اه. الامر الثاني الامر الثاني ان ان يتنبه الى ان الاجماع من اعظم الادلة الشرعية تمام من اعظم الادلة الشرعية و

32
00:11:18.800 --> 00:11:42.800
واهمها وهو آآ حصن من حصون الشريعة فوجود بعض الاجماعات التي حصل فيها اه يعني خلل في حكايتها يجب الا يعني اه ينقلنا الى ان نقول والله الاجماعات المحكية ينبغي

33
00:11:43.600 --> 00:11:59.550
الا يؤخذ بها لان كثيرا منها دخله ايش الخطأ كما يعني التصرف بمثل هذا كالذي يقول ان السنة لا ينبغي ان يحتج بها لانه قد دخلها كثير من الوضع والاحاديث الضعيفة

34
00:12:00.100 --> 00:12:15.900
تمام اه فهذان امران في قضية ايش الإجماع لا شك انه قد وجدت اجماعات حكيت وليست ثابتة كما انه وجدت احاديث نقلت وليست ثابتة وكل هذا لا يعود على ايش

35
00:12:16.000 --> 00:12:33.650
عظمة دليل السنة ولا على دليل الاجماع بضرورة ايش؟ الحفاظ على المشي   شيخنا اي تفضل احسن الله اليكم قلتم ان ان نعلم ان المخالف كان في زمن الاجماع او قبله

36
00:12:34.200 --> 00:12:48.800
هل ونعم هل ننظر في اول من نقل الاجماع يعني نبحث عن اول من نقل الاجماع هذه القضية تحتاج الى قرائن عديدة. يعني اعطيك يعني بعض الاحيان يحكى اجماع مثلا تجد ان الاجماع محكي

37
00:12:49.100 --> 00:13:06.850
في قبل الائمة الاربعة وبعدهم خلاص ثم يأتي مثلا باقوال واوجب في المذهب عن بعض المتأخرين تمام؟ مخالفة لذلك. نقول هذه لا تقدح جيد نعم ليس صالح يقدح فيه يقدح به في الاجور

38
00:13:07.050 --> 00:13:25.950
وهنا يقول ادخال في ذلك الشيعة فجوزوا مسح القدمين هل خلاف الشيعة يعتبر؟ وش قال في صاحب الملك وان بدا فيه خلاف رافضي او خارجي فهو غير ناقضي احسنت وان الاجماع على اصل متبع

39
00:13:26.000 --> 00:13:44.000
بكل دين وبحيث ما يقع وان بدأ فيه خلاف ورافضي او خارجين فهو غير ناقد. نعم. تفضل يا شيخ وقد قال في ذلك الشيعة فتجوزوا مسح القدمين قال ابن خزيمة لو كان المسح مؤديا للفرد ما توعد عليه بالنار

40
00:13:44.500 --> 00:13:59.900
وقد تواترت الاخبار عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم في صفة وضوئه انه غسل رجليه كما ستقف عليه ان شاء الله تعالى وهو المبين لامر الله ولم يثبت عن احد من الصحابة خلاف ذلك الا عن علي وابن عباس وانس رضي الله عنهم

41
00:14:00.250 --> 00:14:15.950
وقد ثبت عنهم الرجوع عن ذلك فقد قال عبد الرحمن طيب يأتي السؤال الان ما دام انه وجد مخالف من الصحابة تمام؟ ما دام انه وجد مخالف من الصحابة فالمسألة ليست اجماعية

42
00:14:16.850 --> 00:14:35.300
صح ولا لا؟ يا شيخ لكنها رجعوا يا شيخنا ايوا رجع وش قالت انه في هذه المسألة اذا حصل خلاف سابق ثم اجماع اذا حصل خلاف ولم يكن قبله خلاف

43
00:14:36.850 --> 00:14:53.400
احسنت ولم يكن قبله خلاف استقم نعم. نقول الخلاف السابق اذا حصل بعده اجماع لاحق فهل هذا الاجماع اللاحق حجة او لا؟ نقول على تفصيل ان كان الاجماع ان كان الخلاف السابق مستقرا

44
00:14:54.050 --> 00:15:10.350
فان الاجماع اللاحق لا يعتبر حجة تمام ومعنى استقراره الا يرجع قائلوه عنه الخلاف ان رجع اصحابه عنه الى الاجماع في قبل انقراض العصر طبعا يعني لابد ان يرجعوا قبل انقراض العصر

45
00:15:10.500 --> 00:15:31.900
فا ان الاجماع فان الاجماع اللاحق الذي حصل هذا حجة ومعتبر واما اذا كان الاجماع اللاحق بعد استقرار خلاف سابق فهذا لا يعتبر حجة النظم الصغير قال ولم يكن قبل خلاف استقر يعني من شروط انعقاد الاجماع

46
00:15:32.050 --> 00:15:47.100
لا يكون في المسألة خلافا مستقرا  طيب ماشي  قال فقد قال عبد الرحمن ابن ابي ليلى اجتمع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل قدمين رواه سيد بن منصور

47
00:15:47.450 --> 00:16:07.000
واما احتجاج بقراءة الجر في وارجل وارجلكم عطفا على وامسحوا برؤوسكم فالجواب عن ذلك مع ما ذكر من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله المعين الغسل من وجوب الاول انه قرئ وارجلكم بالنصب عطفا على

48
00:16:07.450 --> 00:16:24.850
نعم هنا مسألة اصولية وهي وفعله المعين الغسل من وجوه لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم لانه بيانا للواجب نعم اذا قلنا هنا اجمال مثلا في قراءة ارجلكم فيها اجمال نقول فسرها النبي صلى الله عليه وسلم

49
00:16:25.200 --> 00:16:48.450
فعله كونه غسل رجله ومسح على الخف فنقول هذا يفسر الاجمال والفعل اذا كان بيانا لمجمل فما حكمه؟ يأخذ يأخذ يأخذ حكم ذلك المبين حكم هذاك ماذا قال في نشوف ها الشيخ عبد الرحمن الاهدل

50
00:16:48.700 --> 00:17:14.950
موجودة في النوم الصغير المسألة نصر الدين  نصر الدين اي نعم شيخنا معاكم موجودة في النظم الصغير؟ ايه موجودة موجودة شيخنا ماذا قال آآ بس نسيت البيت لكن اذكر انها موجودة

51
00:17:16.150 --> 00:17:34.200
مم وفعله ان كان اقرأ وفعله ان كان للعبادة نعم وجاز مال العادة الا اذا اختص به او كان من مجمل نعم الا اذا اختص به او كان من فعله لمجمل بيانا

52
00:17:34.950 --> 00:17:56.450
ايوه ها مين يكمل يا شيخ اه الشيخ جعفر معك انه هو الصغير ولا؟ نعم فالحكم في المختص غير مشكله والحكم في البيان حكم المجمل والحكم الحكم المجمل يكون حكم حكم

53
00:17:56.500 --> 00:18:13.900
انتظر شيخ عبدالكريم الله عليكم قال اه وقيل انه معطوف على محل برؤوسكم في قوله تعالى يا جبال اوبي معه والطير بالنصب وفيها جبال اوبي معه والطير بالنصب. الثاني ان المسح في الاية محمول على مشروعية المسح على الخفين

54
00:18:14.800 --> 00:18:30.050
فحملوا قراءة الجر على مسح الخفين وقراءة النصب على غسل الرجلين وقد قرر ذلك ابو بكر ابن العربي تقريرا حسنا فقال ما ملخصه ما ظاهره التعارض ان امكن العمل بكل وجب

55
00:18:30.300 --> 00:18:46.000
والا عمل بالقدر الممكن ولا يتأثر الجمع بين الغسل والمسح في عضو واحد في حالة واحدة لانه يؤدي الى تكرار المسخ لان الغسل يتضمن المسح والامر المطلق لا يقتضي التكرار

56
00:18:46.450 --> 00:19:06.600
فبقي ان يعمل بهما في في حالين توفيقا بين القراءتين وعملا بالقدر الممكن وقيل انما عطفت على الرؤوس الممسوحة لانها مظنة لكثرة صب الماء عليها ولمنع الاسراف عطفت وليس المراد انها تمسح حقيقة. ويدل على هذا قوله تعالى

57
00:19:06.700 --> 00:19:22.250
الى الكعبين لان المسح رخصة فلا يقيد بالغاية شيخنا هنا قوله والامر المطلق لا لا يكثر التكرار مم عند من يقول به هل هذه القاعدة واردة هنا عند من يقول بايش

58
00:19:23.600 --> 00:19:41.850
يعني ان الامر مقصود بالتكرار. هو يقول لو كان الامر يقصد التكرار لقنا نعم يغسل ويمسح لا هو هو الأمر المطلق يقتضي التكرار وهنا ليست واردة لانه ليس امرا مطلقا وفيه يعني

59
00:19:42.100 --> 00:20:06.200
اجماع على على صحة الاكتفاء بغسلة واحدة يعني المقصود انه لا لا يرد ان هذا ليس امرا مطلقا. يعني يعني ليس الخلاف الاصولي هنا مؤثرا لان الاصل هذا اصلا ليس امرا والله اعلم والله اعلم مشي. طب شيخ ما يقال هنا انه حتى وان قلنا ان الامر يقيد التكرار

60
00:20:06.200 --> 00:20:26.200
هو عندما غسل قد امتثل امر الغسل والمسح في قتله امتثل امر عندما ايش لان الغص متضمن المس اقصد عندما يغسل رجله لا الغسل المتضمن للمسح هذا اذا انت تبغى تنصر مذهب المالكية في وجوب الدلك

61
00:20:26.800 --> 00:20:41.550
لان عندهم اذا غسل ودلك يكون غسل ومسح صح اه لكن عندنا ما هو بلازم يدرك لو صب الماء صبا من غير ان يمر يده فلعلك تبغى تنصر مذهب المالكية بس

62
00:20:41.600 --> 00:21:11.050
من طرف افترى عليه كلام العربي لعله؟ نعم. شيخنا هنا الا يقصد الامر بالتكرار انه يجب عليك تكرار الغسل كلما نقض وضوءه كمثلا فيجب عليك هذا ليس امرا مطلقا. هذه ليست مسألة الامر المطلق. هذه مسألة الامر المعلق على شرط اذا كان ذلك الشرط علة

63
00:21:11.400 --> 00:21:24.050
فهذا لا شك انه يقصد التكرار تكرر العلة لكنه ليس الامر المطلق من عندنا مسألة الأمر يقتضي التكرار لها صور منها صورة الامر المطلق ومنها صورة الامر المعلق على شرط

64
00:21:24.250 --> 00:21:39.900
والامر المعلق على شرط اذا كان علة واذا لم يكن علة يقول المري ما الامر ذو تكرار بالصفة والشرطي قد علق عكس العلة ويظن هكذا يقول صح الشيخ حمزة نعم شيخنا

65
00:21:40.450 --> 00:22:01.700
وليس  تفضل شيخ آآ الشيخ عبد الكريم احسن الله اليكم. فقال وقيل ان انما عطفت على الرؤوس الممسوحة لانها مظنة لكثرة صب الماء عليها فلمنع الاسراف عطفت وليس المراد انها تمسح حقيقة

66
00:22:01.750 --> 00:22:15.150
ويدل على هذا قوله تعالى الى الكعبين لان المسح رخصة فلا يقيد بالغاية ثالث ان المسح يطلق عليه كيف شيخ هذا؟ لان المسح لا يقيد للغاية. رخصة لا يقيد بغاية

67
00:22:16.850 --> 00:22:44.650
يقول اه ليس ليس المراد انها تمسح حقيقة تمام  ما ادري والله ما يبغى له مراجعة كلام الشيخ لا ادري والله اعلم لان الشيخ في رخصة كذلك قضية اتيان الرجل امرأته في ليل رمظان قال حتى

68
00:22:45.050 --> 00:23:11.550
آآ يتبين الخيط من الفجر. وانا غاية ورخصة والله مانع انا ما فهمت هذا انه المسح رخصة ولعل مسحة اصلا مبني على التخفيف بارك الله فيكم مم ممكن ممكن ولعله يقصد يا شيخنا ان المسح مسح الخفين لا يكون الى الكعبين

69
00:23:12.600 --> 00:23:30.500
لا يشترط في المسح على الخفين ان يصل الى الى الكعبين ممكن لعله يعني كأنه يمنع تفسير الاية المسح على الخفين ربما لا ادري وكان بالمسح رخصة فهو مبني على التخفيف ولا يشترط فيه ان يصل الى الكعبين

70
00:23:32.350 --> 00:23:52.150
مم طيب على كل حال بس هذا منع لتفسير المسح بتفسير قراءة الجر بالمسح على الخفين يعني؟ هذا ليس ولي بس ما اظن ان العرب يريد منع ذلك الله اعلم على كل حال نراجع كلام بالعربي

71
00:23:52.250 --> 00:24:13.000
اتفضل يا شيخ عبدالكريم مشي  قال آآ الثالث ان المسح يطلق على الغسل الخفيف يقال مسح على اطرافه لمن توضأ ذكره ابو زيد اللغوي ابن قتيبة وغيرهما والله اعلم تنبيهات. مم. الاول روي هذا ثلاثة اوجه

72
00:24:13.450 --> 00:24:38.450
لدفع يعني لتأويل الاية في قراءة وارجلكم تأويلها بهذه الثلاثة تأويل والداعي لهذا التأويل انها الاجماع انعقد على وجوب غسل الرجلين هنا انه يأتي سؤال نعم تفضل شيخ ايمن هو هو قال وليس المراد انها تمسح حقيقة

73
00:24:38.700 --> 00:24:58.500
يعني هو اصلا اه ينفي انها تمسح ينفي ان هذه ان هذه الاية تدل على المسح فقال ويدل على ذلك ثم قال والرخصة لا تقيد بالغاية. والله هو على كل حال لا نستطيع ان نفسر كلامه حتى نرجع لانه هو

74
00:24:59.100 --> 00:25:14.700
اه يعني المؤلف قال فقال ما ملخصه لو رجعنا الى كلامه ربما يتضح لنا بشكل اوضح نرجع اليه ان شاء الله مشي شيخ عبد الكريم الله عليكم قال سؤال شيخ

75
00:25:16.300 --> 00:25:36.550
مم. نحن نقول للداعي لتأويل اه هزه القراءة من القراءة السبعية متواترة ها تواتر السبع عليه اجمع الداعي لا تأويلها ان الاجماع انعقد على عدم جواز غسل ايه؟ مسح مسح عدم جواز مسح الرجل

76
00:25:36.800 --> 00:25:55.750
تمام واذا تعارض الاجماع مع اي دليل من الادلة على وجه لو فرضنا على وجه لا يمكننا الجمع فان المقدم دليل الاجماع هذا مقرر عند اهل العلم يقدم من دليل الاجماع قالوا يقدموا حتى على دليل القرآن ودليل السنة

77
00:25:56.200 --> 00:26:25.150
وبعض الناس ربما يستنكر هذا يعني يستنكر اه هذا الامر ثقيل على السمع ان يقال ان القرآن  انقطع الصوت يا شيخ رجعها للنص الذي قد اجمع معذرة معذرة ولا شيء

78
00:26:25.400 --> 00:26:42.250
نقول قد يستنكر ويثقل على السمع ان يقال ان دليل الاجماع مقدم على دليل القرآن تمام؟ ولذلك انا اقول دائما اذا واحد قال كيف نجمع القرآن الاجماع يقدم على القرآن فاقول له

79
00:26:42.400 --> 00:26:58.650
ساصوغ لك هذه المسألة على وجه لا يثقل عليك فاقول انما فهمته الامة من القرآن مقدم على ما تفهمه انت من القرآن بس هذا هو معنى الكلام. يعني معناه قولهم الاجماع مقدم على القرآن

80
00:26:58.850 --> 00:27:15.700
معناها لو جاءك محتج واحتج بدليل من القرآن. وانت عندك اجماع فاترك احتجاجه وتمسك بالاجماع يعني حاصلها حاصله ان ما فهمته الامة من القرآن مقدم على ما يفهمه زيد وعبيد

81
00:27:15.850 --> 00:27:28.750
هذا المقصود نعم طيب شيخنا عفوا على المداخلة. تفضل شيخ. من جهة الاجماع لا نشك ان الاجماع حجة لا نشك في ذلك ولا شك ان هناك اجماعات محفوظة وهي اجماعات على

82
00:27:28.800 --> 00:27:43.550
يعني يعني ما يعلمون بالدين من الضرورة يعني من الصلاة والزكاة الى اخره ولكن يعني انا عندي في قلبي شيء ان يأتي يعني عالم وينقل اجماعا ثم نأخذه مسلما هكذا

83
00:27:43.600 --> 00:28:02.550
يعني ما دليله على ان هناك اجماع؟ يعني دعوة الاجماع لابد لها انا اعرف انا قلتم في خلاف يعني هل ولكن يعني ان يأتي شخص في مناظرة يقفل الطرق بان يكون هناك اجماع. يعني هل هذا يصح؟ هكذا فقط نقول طيب عندك الاجماع؟ مع انه اثبات الاجماع في غاية الصعوبة كما ذكر الامام احمد

84
00:28:02.800 --> 00:28:22.000
اذا ليس ونقضه في غاية السهولة ونقضه في غاية السهولة ولكن ليس علي انا ان اثبت هو يدعي اتفاق الامة. هذه دعوة تحتاج الى بينة. ليس علي انا ان اتي ان اثبت ان هناك مخالف. يعني هو الان

85
00:28:22.000 --> 00:28:35.050
قاعدة وقال اتفق العلماء. طيب ما هو دليلك؟ هل انت استقرأت حتى بالاستقاء يعني يعني هل هذا يكفي؟ الاجماع صعب يعني ما وتم بعدك نقفل كل الطرق نقول ما يصح ان يخالف احد

86
00:28:35.100 --> 00:28:50.650
وهاد المسألة ذكر فيها ابن رشد ان ابن داوود خالف فيها في المسح فقال يجوز المسح ويجوز الغسل ليس فقط الشيعة الذين خالفوك لا لا لا عندنا احنا المحكي يا جماعة الصحابة

87
00:28:51.000 --> 00:29:08.800
ايه اعرف ولكن الاجماع يعني لابد له من دليل ما هكذا فقط نحكي اجماع هكذا يعني طيب لا بأس. اه انا اقترح ان نخصص اه لهذا القضية يعني درسا تكون وليكن الدرس القادم ما عندي مشكلة لان القضية مهمة

88
00:29:09.400 --> 00:29:26.550
اه حتى نشبعها بحثا لان باقي الان ست دقائق فانا ما عندي مشكلة اني اخصصها للدرس القادم ومستعد لكل الاعتراضات التي تورد يعني على مسألة الاحتجاج بالاجماع فلنجعلها مفتتح الدرس القادم ان شاء الله

89
00:29:26.950 --> 00:29:46.150
قد قد يقول قائل ان استطراد وكذا وانا اقول هذه ليست استفرادا هذا صلب يعني تقرير حجية الاجماع انا عندي ان نقول ان ان ان هذا وانا قلت ما ادري قلت في هذا الدرس او في غيره انا لو قال لي قائل

90
00:29:46.750 --> 00:30:05.400
تم لي قاعدة اصولية ترى انها اهم قاعدة اصولية على الاطلاق ويمكن ان ترد اصول الفقه كلها اليها. قلتها لنا. اقول له ها؟ اقول له حجية الاجماع تمام؟ الاجماع شيخنا

91
00:30:05.700 --> 00:30:23.500
لا لا لا انا انا لا اقول انه محل الخلاف. انا اقول لماذا نخصص لها درسا نقول لماذا نخصص لها درسا لانها قضية غاية في الاهمية فإن احببتم خصوصا انا الدرس الدرس القادم. وان احببتم ما تكون الدرس القادم تكون بعد الدرس القادم

92
00:30:23.550 --> 00:30:44.600
او تدري يا شيخ حمزة اذا خلصنا هذا الدرس على طول نفتح الزوم مرة ثانية ومن احب ان يحضر فلا بأس لانه موظوع مهم جدا. والله يا شيخنا اذا بعد بعد هذا الدرس اذا انتهى هذا الدرس ترسل لنا الشيخ محمد رابط في الزو. ابشر ابشر ومن احب ان يحضر فلا بأس. شيخ

93
00:30:44.600 --> 00:31:08.800
لو نجعلها غدا عشان نجتهد في البحث فيها ونقضها ونتكلم فيها اكثر خلص تغدن عن درسنا يبقى بغير هذه بغير بغير هذا المناقشة ايه خلاص درسنا يبقى وغدا بعد درسنا يكون النقاش في الاجماع. مشي يا شيخ عبد الكريم. الله عليك

94
00:31:08.900 --> 00:31:32.950
قال رحمه الله الاول روى هذا الحديث من الصحابة جماعة منهم غير الذي ذكرهم المصنف رحمه الله تعالى جابر رواه الامام احمد ابن ماجة رواه الامام احمد ايضا وخالد ابن الوليد ويزيد ابن ابي سفيان وشرحبيل ابن حسنة وعمرو ابن العاص كل هؤلاء رضي الله عنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن ماجة وعبد الله ابن الحارث

95
00:31:32.950 --> 00:31:45.700
رواه الامام احمد في الدار القطني كما تقدم والحاكم وعن الليث عن عبد الرحمن بن سابق او عن اخي ابي امامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قوما على اعقاب احدهم مثل موضع الدرهم

96
00:31:45.800 --> 00:31:58.300
او مثل موضع ظفر لم يصبه الماء. قال فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار. قال كان احدهم ينظر فاذا رأى بعقبه موضع لم يصبه الماء اعاد وضوءه

97
00:31:58.350 --> 00:32:12.650
رواه البيهقي في سنده فالحديث متواتر كما اشار اليه الحافظ جلال الدين السيوطي رحمه الله تعالى الثاني وغير صنيع المصنف قدس الله روحه ان الحديث مما اتفق عليه الشيطان من حديث كل واحد من عبد الله بن عمرو

98
00:32:12.750 --> 00:32:23.800
وابي هريرة وعائشة الصديقة رضي الله عنهم هو في جانب عبد الله ابن عمرو وابي هريرة حق واما حديث ام المؤمنين لعائشة الصديقة فلم يخرجه البخاري وانما اخرجه مسلم ولفظه

99
00:32:24.450 --> 00:32:40.100
السالم المولى شداد قال دخلت على عائشة تزور النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن ابي وقاص فدخل عبد الرحمن بن ابي بكر رضي الله عنهما فتوضأ عندها فقالت يا عبد الرحمن اسبغوا الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول

100
00:32:40.150 --> 00:32:54.750
ويل للاعقاب من النار قال الحافظ عبد الحق في الجمع بين بين الصحيحين ولم يخرج البخاري هذا الحديث عن عائشة واخرجه من حديث عبدالله بن عمرو رضي الله عنه طيب ما شاء الله

101
00:32:55.600 --> 00:33:09.150
بقي معنا ثلاث دقائق ولا نسأل شيخنا ولا؟ نعم. اي يسأل يسأل. اللي عنده سؤال يسأل ما في مشكلة احسن الله اليكم في الايمان تعرفون اقول احسن الله اليكم في الامام والتنبيه

102
00:33:09.400 --> 00:33:22.950
يقول اذا ترتب الحكم عقب الوصف بالفاء من كلام الشارع وغيره يعني حتى وان كان من كلام الراوي يقولون الحكم عقب الوصف نعم صحيح. طيب لو كان العكس ذكر الوصف

103
00:33:23.300 --> 00:33:39.650
ثم عقب الحكم بالفاء مثل هنا عندما قال اسبغوا الوضوء فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ويل للاعقاب من النار والله ما ادري لكن يعني اطلاق كلامهم في مسألة الايماء والتنبيه

104
00:33:40.100 --> 00:34:00.800
يعني يدل انه ما في مشكلة هذا ولا هذا ماذا عبروا بالاطلاق ثم قال اقتران الحكم بوصفه قالوا اقتران محد عبر بهذا المختصر يقول آآ ترتب حكم عقب وصف بالفعل. يمثلون لها بسهم في الايماء والتنبيه عموما. تعريف الايماء والتنبيه

105
00:34:02.300 --> 00:34:26.500
يقول آآ وان قصد وتوقف واقترن واقترن بحكم النعم الاقتران والاقتران يدل على هذا وقد يكون هذا من باب الاغلب ان يأتي هكذا الله اعلم ما هذا فهم يقول ان يقرأ الوصف بحكم لو لم ان يقرن الوصف بحكم

106
00:34:27.050 --> 00:34:54.100
لم يكن هي كل غير اجزاء لم يكن يف ان كل غير علة  ما قال انا هكذا عن انه الاغلب يكون هذا الترتيب لكنه قد يفهم من غير هذا الترتيب الله اعلم. الاصل ان يكون الشرط متقدما لكن قد يتقدم قد يتأخر الشرط

107
00:34:54.950 --> 00:35:15.900
الله اعلم. في المرق قال في باب المرجحات وما به لعلة تقدم يعني العلة تتقدم على الحكم مقدم على العكس التحكم الذي يتقدم على ها هذا المقصود التقدم هكذا في الذكر ولا التقدم في الزمن

108
00:35:17.700 --> 00:35:37.800
لو تراجعنا تراجعنا ان شاء الله. والله اعلم انا لازم اظن نقف عشان تحفظ التسجيل. يقول يقول عندي نقرا يقول لان بناء العلة على الاول اظهر زيد زيد طيب هذا نبدأ بهدد السكر

109
00:35:38.000 --> 00:35:42.350
بس التسجيل لازم يحفظه الشيخ. جزاكم الله خير اكرمكم الله. وعليكم السلام