﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:28.500
بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ بالله من شر انفسنا  اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد لا القاعدة الثامنة والخمسون البينة لاثبات خلاف الظاهر واليمين لانقاء الاصل

2
00:00:29.900 --> 00:00:47.000
معنا قاعدة المراد بالظاهر الاصل فالبينة تقام لاثبات خلاف هذا الاصل اما اليمين فقد شرع بانقاء الاصل على ما كان عليه من عدم او وجود. فاذا تمسك احد المتخاصمين بما هو الاصل وعدد

3
00:00:47.000 --> 00:01:07.600
الاخر عن اقامة البينة على ما ادعاه من خلاف هذا الاصل يكون قوله قول من يتمسك بالاصل في يمينه. اذا  لاثبات خلاف الظاهر من الذي يطالب بالبهيمة المدعى عليه. من هو المدعى عليه؟ الذي معه خلاف الظاهر. واليمين يبقى الاصل

4
00:01:07.850 --> 00:01:26.950
او كما يقولون مثلا اليمين في جانب اقوى المتداعيين في جانب اقوى المتداعيين. من هو اقوى الذي الاصل؟ نعم وذلك لان الذي يدعي خلاف الظاهر لا يصدق بدون بينة تشهد لهم

5
00:01:27.100 --> 00:01:48.500
واما الذي يتمسك بالظاهر فانما يتمسك باصل مشهود له بالاعتبار ويصدق بيمينه هذا الاصل مثلا لو ادعى دينا على اخرة وجب عليه اثباته بالبينة. لانه يدعي بخلاف الظاهر اي بخلاف الاصل له الاصل

6
00:01:48.500 --> 00:02:20.700
عدم وجود مباراة  براءة الذمة. واما المدعى عليه المنكر فانه يتمسك بهذا الاصل فيصدق بيمينه لابقاء هذا الاصل الاصل براءة الهمة  يتمسك باسم مشهود له بالاعتبار هذا. بالاعتبار في الشريعة الاعتبار الاثبات. اعتبر اي اثبت

7
00:02:21.000 --> 00:02:41.650
نثبت يقول هذا اصل معتبر اي اصل مثبت بادلة اصلي موت في البيت بيد الله ونقول قياس معتبر. يعني قياس صحيح يوافق الدليل الاتيان اليمين ارد عليه حتى يطمئن مدعي حتى يطمئن المدعي حتى يطمئن المدعي

8
00:02:42.000 --> 00:02:59.600
لا وحتى نتأكد انه ليس كاذبا انه ليس كاذبا فكان في حقه اليمين. نعم وكما قلنا قبل ذلك لا يطالب المدعي عليه باليمين الا اذا  اللي اذا طلب بها المدعي. نعم. ناديها قل اعوذ بالله. يعني الان المدعي على ايه

9
00:03:00.050 --> 00:03:16.550
لكي يحلف لابد من شرطين. ما هو الشرطان ان يطلب اليمين المدعى عليه والشرط الثاني ان يكون القاضي وكيلا عن المدعى عليه لابد عفوا. ان يطلب المدعي يطلب اليمين. العمود نعم

10
00:03:17.200 --> 00:03:36.250
وانا ليس عندي بينة اطلب منك ان تحلف والشرط الثاني ان القاضي هو الذي يتولى هذا الطلب القاضي هو الذي يتولى هذا الطلب. فهمت يا ليت مجلس القضاء انا مدعي اقول للمدعي عليه احلف امام قبل. القاضي لابد ان يوجه اليمين الى

11
00:03:36.300 --> 00:03:59.050
المدعي عليك. ولو حلف المدعى عليه بدون احد يدين الشرطين لا يعتبر يمينه. مم. لا يعتبر يمينه لابد ان يعيدها مرة اخرى  هو لا يأتي باليمين يعني جيد خلاف بين اهل العلم. هذا يسمونه النكول عن اليمين. اه نقول عن اليمين. اختلف اهل العلم. هل لو نقل المدعى عليه

12
00:03:59.850 --> 00:04:18.350
عن اليمين. هل ينتقل اليمين الى المدعي فيحلف فيستحق الحق؟ هذا هو الاثر. وهذا قولي عند الحدث وبعضهم قال لا يثبت الحق باليمين. لان اليمين حجة ضعيفة وبيانة ضعيفة. نعم

13
00:04:18.350 --> 00:04:44.800
نعم كما قدمنا لان الان هناك تهمة وخصومة فلا يمكن ان يطمئن المدعي المدعي الا اذا حلف المدعى عليه حتى نبين له الاصل في المسلمين السلامة. والاصل ان الانسان لا يحلف كذبا. حتى اطمئن المدعي ان الدعوة التي يدعيها ربما يكون

14
00:04:44.800 --> 00:05:07.300
اخطأ فيها. ربما يكون قد اخطأ فيه فالحكمة من مشروعية اليمين في جانب المدعى عليه دفع آآ التهمة عن نفسي هذه واحدة. الثانية تطمين المدعي المدعي انه ربما اخطأ ربما اخطاء في هذه التهمة ربما اخطأ ونسي. ربما يعني لا ندعي انني اعطيتك دينا

15
00:05:07.350 --> 00:05:25.200
وانت بتدعي انك لم تأخذ مني شيئا. ربما انا اخطأت بما اعطيت شخصا اخر يضع رجل نعم هو يعرف ليس هو مدين ولكن من تلحيح المدعي كان صار عنده فكرة له له مدينة ويخاف ان يأتي اليمين

16
00:05:25.250 --> 00:05:44.350
هذه الحلة فيها الصبح. الصلح الانكار صلح الانقطاع صلح الانكار لو سمحت قرية نيان الا ادى عليك شيئا وليس لي وليس لي بينة. وانت تخاف ان اكون صادقا. فهمت؟ لي ان ارضيك بصلح الانكار. وصلح الانكار جاء عند الجمهور الا الشافعية

17
00:05:44.650 --> 00:06:01.750
وشرط عند الجمهور ماذا؟ كما قلنا قبل ذلك ان يعتقد كل واحد منهما صدق نفسي. فانا الداعي عليك الفا لي ان اخذ منك مثلا خمسمائة. اقول ما رأيك ان اعطيك خمسمائة تسقط هذه الخصومة وترضى

18
00:06:02.050 --> 00:06:19.350
خمس مئة  اذا كنت انا صادقا في دعواي وانت صادق في نفيك صح هذا الصلح قضاء وديانة اما اذا كان احدنا كاذبا يصح قضاء ولا يصح ديانة النيابة وحدنا سيكون اثمن

19
00:06:19.500 --> 00:06:42.100
كده الصلح في هذه الحالة ليس واجبا. الصلح انكار في هذه الصورة ليس واجبا لك ان تفعلها ولك ان ان لا تفعلها. نعم  امثلة وفروع للقاعدة. منها اذا ادعى احدهما اه اه اذا ادعى احدهما الطوع في العقود

20
00:06:42.550 --> 00:07:12.750
والابرار وادعى الاخر الاكرام والبينة على مدعي الاكراه لان الاصل الطوع فادعاء الاكراه ادعاء بما يخالف الظالم  الضوء الاختيار. الضوء الاختيار وعكسه الاكراه مثال هذا امرأة تزوجت امرأة تزوجت والقاضي يفتي بمذهب الاحناف

21
00:07:12.900 --> 00:07:32.200
بعدم جواز اجباري البكر امرأة بكر تزوجت كبيرة والقاضي يفتي بدل الحيافة عند الجواز مدى اجبار البكر. وبعد الزواج ادعت انها تزوجت ماذا؟ ها؟ مكرهة بكرة ولابد ان تأتي بما هينا على هذا. لان الاصل في العقود ماذا

22
00:07:32.400 --> 00:07:56.100
الاختيار الطوع ودعواها خلاف الاصل لابد ان تأتي بشهود ان اباها اكرهها. مفهوم هذا؟ قال فادعاء الاكراه ادعاء بما يخالف الظاهر ولا يمين على مدعي الطوعي لابقاء هذا الظاهر الاصل والطور. الزوج يقول هي تزوجتني برضاها. فلا يطالبني

23
00:07:56.250 --> 00:08:24.400
الزوج بهذا لانه الاصل. لانه الاصل في العقود والاقرار. مفهوم هذا؟ اه. منها منها اذا ادعت المرأة عدم وصول النفقة والكسوة المقررتين لها في مدة مدينة طويلة. مدينة لمدة مديدة. فنقوم قولها لان الاصل بقاؤهما في ذمتهم

24
00:08:24.500 --> 00:08:46.000
كالمديون اذا ادعى رفع الدين وانكر الدائن فان القول للدائن. امرأة متزوجة ذهبت الى القاضي وقالت له منذ سنتين زوجي لم يعطني النفقة الاصلي مع مع المرأة مع الزوج لان الاصل الاصل

25
00:08:46.200 --> 00:09:04.700
عدم انتقال المال من ذمة الى ذمة. هذا هو الاصل الانتقال من ذمة الزوج الى ذمة المرء الا بدليل فلابد ان يأتي الزوج بدليل له انفق عليه. فهمت؟ وهذا الدليل ليس شرط ان يكون شهادة. فاننا قلنا قبل ذلك ان البينة كما يقول شيخ الاسلام وتلميذه

26
00:09:04.700 --> 00:09:28.150
ابن القيم ماذا كل ما يبين الحق كل ما يبين الحق فقد يكون هذا شهادة قد يكون هذا قرائن  نعم كان يأمر مثلا من اه يرسله الى جيرانه يسألون هل هذه المرأة كانت تعيش وتأكل وتشرب ام لا؟ وليس

27
00:09:28.150 --> 00:09:46.900
آآ دخل اخر تنفق منه فلابد ان زوجها كما ينفق عليها طيب قال لك المديون اذا ادعى دفع الدين وانكر الدائن فان القول انتهي  وادعيت انك دفعت الدين فالقول قولي. لانك تقر ان الدين قد ثبت

28
00:09:47.150 --> 00:10:03.200
هذا هو الاصل الديني ثابت. انت تقارن بثبات الدين. ثم تقارن بشيء خلاف الاصل وانك اديته فلابد ان تأتي ببينة على هذا الذي ادعيته الى انه خلاف الاصل. تمام طيب الصورة الاولى صورة المرأة التي ادعت ان زوجها لم ينفق عليها مدة مديدة. هل لها استثناء

29
00:10:03.450 --> 00:10:25.450
من من يأتي باستثناء لها. متى تنقلب المسألة؟ ويصبح الاصل مع الزوج وليس مع الزوجة تنقلب المسألة لالة عندنا قاعدة  انه يؤمن بالاصل الا اذا عرضه اقوى ظاهر اقوى منه الظاهر اقوى منه

30
00:10:25.800 --> 00:10:44.350
فهذه الصورة مثالها اقوى منه ذهبت الى القاضي وادعت ان زوجها لم ينفق عليها لسنوات بعد الطلاق. طلقها وهنا نقول الطلاق هذا ظاهر اقوى كونها انت قاعد على ايه بقى والطلاق؟ اذا تدعي هذا

31
00:10:44.850 --> 00:10:58.050
يعني كذبا حتى تلزمه بنفقة لانه من بعيد ان تبقى المرأة سنوات بدون نفقة وتسكت. ولا تطالب بها الا بعد الطلاق. واضح هذا فلابد اذا ان ينظر القاضي في كل مسألة على حدة

32
00:10:58.300 --> 00:11:17.150
حتى ينظر الى الاصل هل عارضه ظاهر اقوى منه ام لا؟ فينسلب الاصل من المعارض الاقوى منه عمل بماذا من اصل والكيلو ده كمعارض ولقد اجتهد ورأى ان هذا المعارض معارض قوي لعبد لم يعمل بالاصل وجعل الاصل مع الخصم الاخر مع الزوج. مفهوم هذا

33
00:11:17.850 --> 00:11:42.250
طيب كان واقع المرأة اخرج زوجها كان بيته والمرأة تدعي لا ينفق عليه شيء من السنوات المسكين يعني لا يستطيع يعمل ولا عنده فكرة بالعمل المرأة تدعى هي لا تنفق عليها شيئا من سنوات ولا يدفع الغاز ولا لكهربا ولا اي شيء واخرجه

34
00:11:42.400 --> 00:12:06.900
من بيتها هل عليه مدين لها لو لو اقر بهذا وحكم الخالص يحكم بانها صادقة. لان عقد الزوجية قائم ويكون هذا دين في ذمته. هو معسر. فتكون هذه النفقة دائما في ذمة قالوا الزوج المعصم ماذا تفعل زوجته

35
00:12:07.150 --> 00:12:26.050
تستدين عليه تستديروا والدنيا كله في ذمته بقدر نفقتها والدين يكون في ذمته وليس لها ان تطيعه اذا اراد ان تعمل وقاية لا تعملي. نعم ليس لها ليس له طاعة على يدها. لانه لا ينفق عليها

36
00:12:26.200 --> 00:12:46.700
الى ان تخرج وتبتسم. يرفع يده عنها لتكتسب او تستديم عليه. نعم  ولو تسبت ونوت الرجوع لها الدرجة وانفقت على نفسها ولوت بهذا انها سترجع عليه بعد ذلك بالنفر. لها ان ترجع. اما ان لم تنوي الرجوع ليس لها ان ترجع لها

37
00:12:49.300 --> 00:13:12.400
بيان ما هو الاصل في بعض العقود؟ الاصل في الدعارة والوكالة التقييد فيهما خلاف الظاهرين. فمن يدعي خلاف الظاهر فعليه بينة اما المتمسك بالظاهر فيصدق بيمينه. وعكس ذلك في الكفالة والمضاربة ايضا. لان الاصل فيهم الاطلاق

38
00:13:12.400 --> 00:13:30.600
خلاف الله فمن يدعي خلاف الله فعليه البينة. طيب. ومن يتمسك بالاصل يقبل قوله بيمينه. هذا يعني اهتمام بالتمثيل يعني لكي نقول ما هو الاصل في العقود؟ لابد ان في كل العقود لكنه مثل في بعض العقود. نقتصر على ما ذكره

39
00:13:30.700 --> 00:13:50.700
الاصلي في الاعارة والوكالة التقييم. الاعارة العارية هي ان تدفع عينا لمن ينتفع بها ثم يردها. تدفع عين او تلك السيارة فالاصل في الاعارة التقييد. لماذا الاصل في الاعارة التقييد؟ يعني مثلا اعطيتك السيارة وقلت لك خذ

40
00:13:50.700 --> 00:14:07.850
لمدة اسبوع ولا تسافر به. هذا تقييد وانت اخذتها وسافرت بها  فاختلفنا ان القاضي اختلفت بدون تعدي منك ولا تفريط. طبعا لو انت خلقت قيدي لو انت خالفت قيدي في الاعارة ستكون ماذا

41
00:14:08.900 --> 00:14:24.750
ماذا وتعديها. لو انت خالفت قيدي لو خالفت شرطا متعديا. فنادوا الى القاضي وادعي انني اشترطت عليك الا تسافر بي وانت سافرت بها القاضي الذي سيجعل البسط مع المعير صاحب السيارة

42
00:14:25.500 --> 00:14:47.000
المعيد صاحب السيارة. واضح هذا؟ لماذا جعلنا الاصل معه؟ لماذا لا نقول الاصل مع المستعير؟ لان هذا العقد تبرع. خد عقد التبرع ولا حاجة فلو جعلنا الاصل بقى المستعير اللي ادى هذا الى اضرار من؟ المعير. والمعير محسن. والله عز وجل قال باعنا المحسنين من سبيله

43
00:14:47.200 --> 00:15:09.150
الاصلي في التقييد هذا واجب للوجوب يعني. والوكالة هي انابة جائز التصرف فيما تصح فيه النيابة كانوا يعرفونها. فانا اجيب شخصا جائز التصرف بالغ غير مهجور عليه عاقل. في بيع سيارة مثلا وكلتك في بيع سيارته. فالاصل في الوكالة التقييم

44
00:15:09.150 --> 00:15:21.150
لو انا قلت لك بيع سيارتي بالف فانت ادعيت انني لم اشترط عليك الالف. فالقاضي يقبل قولي انا. لان اصل في الوكالة التقيد. لو دعت بعتها باقل من الف تطمن

45
00:15:21.350 --> 00:15:41.550
تمام؟ طيب. والاطلاق فيهما خلاف ظاهر يجب ان النادي الاهلي اقول لك بيع سيارتي واصلا بدون بدون ثمن بدون تحديد ثمن. او خذ سيارتي اعيرك سيارتي ولا احدد لك  لمن يدعي خلاف الظاهر في فعليه البينة

46
00:15:41.850 --> 00:16:01.400
تمام لو ادعى الموكل او المستعين انه خلاف ان ان الوكالة والتقييد كان ان الوكالة والاعارة كانتا مطلقتين فدعواه ماذا دعواه بدأ خلاف الاصل. تمام؟ حتى قلنا واضح؟ اه. اما المتمسك بالظاهر فيصدق بيمينه

47
00:16:02.050 --> 00:16:25.200
وهو المعير او الموكل يصدق بيمين الويل قال ان هذه الاعارة كانت مقيدة. والموكل قال كانت مقيدة يصدق بيمينه. طب كذلك في ماذا؟ في عقود الكفالة والمضاربة  الكفالة والمضاربة الكفالة آآ عند اهل العلم هي التزام جاهل التصرف احضار بدني من عليه الحق

48
00:16:25.350 --> 00:16:53.250
والمضاربة دفع مال لمن يداجر فيه ويكون الربح بينهما نسبة المعلومة بشاعة هذا الكفالة والمضاربة. فالاصل في الكفالة والمضاربة الاطلاق بمعنى انني مثلا لو اعطيتك مالا لتتاجر فيه تمام؟ فذهبت تاجرت في السيارات

49
00:16:53.600 --> 00:17:09.450
وانا قلت امام القادر انا قيدت المضاربة. انا قلت لك لا تتاجر الا في السلع الغذائية مثلا والقاضي نانسي يقول اصل بعد مع صاحب المال او مع العامل؟ مع العامل لان الاصل في المضاربة الاطلاق وليس التقييد

50
00:17:09.500 --> 00:17:36.000
حاجة؟ وكذلك في الكفالة قلت لشخص انا اكفل فلان اقرضه وانا اكفله اطرده انا اكفله في الاصل في هذا العقد بعد الاطلاق وليس التقييد قال والتقييد خلاف الظاهر ومن يدعي خلاف الظاهر فعليه البينة. ومن يتمسك بالاصل يقبل قوله بيمينه. واضح هذا؟ طيب. نعم؟ هو القفار هو

51
00:17:36.000 --> 00:17:54.950
يعجب شخصا ها على الصحيح لكن بعض اهل العلم جعلوا للكفالة كالضمان فيضبط المال كما آآ فهمت شيكابالا لاحضار البدن فقط لو هرب بقى انا هقدر اقول لك وانت تتصرف معه وتأخذ حقك منه

52
00:17:55.600 --> 00:18:26.300
اشتري لي شيئا بهذا الزمن صح  هذا الاطلاق في الوكالة عكس الاصل الاطلاق في الوكالة عكس الاشخاص تقيد. ما يستثنى من هذه القاعدة احيانا في القواعد يقل مستثنيات ولا يوجه كونها مستثنيات. فهمت؟ اه سنحاول توجيه يعني في في بعض الفروع

53
00:18:26.300 --> 00:18:45.300
انقلب يستثنى من القاعدة يخرج من هذه القاعدة مسائل منها لو ادعى المودع المودع هو الشخص الذي تعطيه الوديعة والموضع رد الوديعة او هلاكها. فالقول قوله مع ان الاصل بقاؤها عنده

54
00:18:45.800 --> 00:19:02.600
وان كلا من الردم والهلاك عارض. اي من الصفات العارضة والاصل فيها العدم. طيب المودع ادعى رد الوديعة او ادعى هلاكها انا الان اودعتك شيئا. اودعتك شيئا. دفع المال لمن يحفظه بدعوات

55
00:19:03.050 --> 00:19:31.850
وديعة ده ثعبان لمن يحفظه بلا فبالعوض حتى يخرج ماذا؟ يخرج الاجارة. اذا دفعت ستكون ايجار ليس وديعة طيب انا اعطيتك سيارتي لتحفظها عندك؟ عندما اسافر ثم آآ بعد ذلك قلت ان السيارة قلت لي ان انا رددتها اليك. القاضي سيقبل قولي من؟ الاصل يقبل قولي. المودع. نعم. الذي اعطى

56
00:19:31.850 --> 00:19:50.550
لان كما نقول في الدين الدائن المدين في الرد طب لماذا استثنوا المودع؟ وقالوا يهبل قوله في الرد. يعني يلمود على يشبه الدائن لماذا قالوا لا يقبل قول الدائم في رد الدين

57
00:19:50.700 --> 00:20:10.200
ويقبل قول المدع. في رد الوديعة وفي هلاكها  ومحسن ما عليه من سبيل. هذا الفرع فيه خلاف هذا الفرع فيه خلاف. بعض اهل العلم قالوا ماذا الاصلي بقى المودع وليس باء المودع. طيب

58
00:20:10.450 --> 00:20:30.550
منها ومنها ما جاء في المادة ونصوى ترجيح بينة الصحة المرض مثلا اذا وهب رجل مالا لاحد ورثته ثم مات وادعى باقي الورثة انه وهبه في مرض موته وادعى الموكوب له انه

59
00:20:30.550 --> 00:21:01.300
في حال صحته ترجح بيننا ترجح بينة الموهوب له  بيقول لك طاقة وان لم تكن لاحدهما بينة فالقول لمدعي المرض وذلك لان الاصل ان الحادث يضاف الى اقرب اوقاته والمرض اقرب للموت في من حالة الصحة فكان متمسكا بالاصل فيصدق بيمينه. اما مدعي الصحة فحيث

60
00:21:01.600 --> 00:21:22.400
وحيث كان مدعيا خلاف الاصل فلا يصدق الا ببينة. هذه القاعدة متداخلة هذا الفرع متداخل مع قاعدة اخرى اخذناه قبل ذلك التي اشار اليها اخر حديس يعني الحادس يضاف الى اقرب اوقاتي. مرة اخرى. قال الترجيح بين تصحيح على بيانات المرض

61
00:21:23.350 --> 00:21:39.550
مثلا اذا وهب رجل مالا لاحد ورثته الاب الان لاحد الورثة ثم مات. ادعى باقي الورثة انه وهبه في مرض الموت. لماذا يدعي المرأة الورثة هذا؟ ان الهبة في مرض الموت؟ لان الهبة في مرض الموت تجد المرجلة الوصية لا تصح

62
00:21:40.000 --> 00:21:55.150
وادعى الموهوب لهؤلاء قال وهباني حال الصحة. حال الصحة لا تصح طيب. ترجح بينة الموهوب له ولا خلاف الاصل. اقول له من اخز هذه يبقى صح؟ الموهبة اللي اخذ هذه الابن الولد

63
00:21:55.450 --> 00:22:23.300
فده خلاف الاصل. لماذا خلاف الاصل لان الاصل ان الحارس يضاف الى اقرب اوقاته الحادس الاضافي الاقرب او قاتل. ولكن لا لعل جانب الموهوب هنا اقوى جانب الموهوب له اقوى لان الاصل في هذه المسألة معه اقوى. لماذا معه اقوى؟ لان الاب له ان يهب اولاده في حياته في حال صحته

64
00:22:23.450 --> 00:22:49.950
طب ان لم تكن لاحدهما بينة الصورة الاولى تعرضت البينات كل واحد له ما بينة البنت اتعرضت لبينات ملك يعني المهم لو اتى ببينة والباقي الورثة اتى ويبينه السورة الثانية لم تكن لاحد ما بينة خلاص نوضح قول من؟ قول الاخوة قول باقي الورقة الموهوب لهم. لان الحادث يضاف الى اقرب اوقاته

65
00:22:50.350 --> 00:23:19.250
يا جماعة ده المسألة خلاصة هذه القاعدة ان البينة نطلب لمن كان يدعي خلاف الظاهر واليمين تكون مع الذي معه واضح هذا   قاعدة التاسعة والخمسون البينة حجة متعدية والاقرار حجة قاصرة

66
00:23:20.750 --> 00:23:36.750
معنا القاعدة اي ان ان الاقرار حجة على المقر فقد وقد لا يزني حكمه الى غيرهم. وما البينة فهي حجة على من قامت عليه وعلى غيره ايضا. وانما كان الاقرار حجة على نفس

67
00:23:36.750 --> 00:23:57.150
فقط لان كونه حجة يبتلي على زعمه ودعمه ليس حجة على غيره. يعني من اقر من اقر من اقر فان اقرار ويكون على نفسه وليس على اعطيك مثال الان مات الرجل

68
00:23:57.700 --> 00:24:15.050
وله ورثة فجاء احد هؤلاء الورثة جاء واحد واحد يدعي دينا على ابيه. جاء رجل يدعي ماذا؟ دينا على ابيه. وليس عنده ماذا؟ بينة. بينة. هل نعطيه دائما من التركة

69
00:24:15.050 --> 00:24:37.550
بدون بينة؟ لا. فجاء واحد من الورثة واحد. قال انا اصدق هذا الرجل. هذا الرجل له دين عند ابي. وباقي الورثة؟ انكره ماذا نفعل اه يدفع نصيبه يدفع الدين من النصيب من تركته هو

70
00:24:37.550 --> 00:24:57.750
بياخد الدائن قدر الدين منه نصيب المقر اما الباقول اقرار هذا المقر هذا الولد لا لا يلزم الباقين القرآن حجة قاصرة. قاصرا لا تتعدى الى الغير. فقاصرة على من اقر وهو هذا الولد. فهمت هذا؟ طيب

71
00:24:58.150 --> 00:25:13.050
انت القاعدة انما كان الاخوان يحج على النفس المقر فقط لان كونه حجة يبتلي على زعمه هو الذي يزعم هذا وزعمه حجة على نفسه ليس حجة على غيره. ما خلاف البينة. البينة حجة على غيره. لو اتى هذا الولد

72
00:25:13.700 --> 00:25:33.200
ببينة ان هذا الرجل له دين على ابيه ما دي البينة قد تكون مثلا ورقة مكتوبة بخط ابيهم خلاص ادي بينة تكون حجة على الجميع فروع القاعدة الامثلة والفروع للقاعدة منها. لو اشترى شيئا فاستحقه منه غيره بالحكم الشرعي

73
00:25:34.200 --> 00:25:51.000
كانت استحقه باقرار المشتري فليس للمشتري الرجوع على بائعه بالثمن. لان اقراره لا يسري عن البائع ولكن لو استحقه البينة رجع على بائعه بالثمن بان حكمها البينة سرى عليه من يبشر

74
00:25:55.000 --> 00:26:14.000
انا اشتغلت ممكن طيارة ثم جاء ريناد يقول هذه السيارة سيارات مغصوبة. البائع سرقها فانا صدقته للات. واعطيته السيارة. هل ارجع عليك بالثمن؟ هل ارجع الى الباب؟ بالثمن؟ لا. انا اقررت ان لا مسروق

75
00:26:14.000 --> 00:26:33.300
وانت لم تأتي ببينة انها مصروفة. مصر اتيت ببينة ارجع للبيع بالثمن. لكن لم تأتي بما ايه؟ ولكن صدقته لان ايه؟ انت رجل صادق عندي فتصديقي لك اقراري بالغصب يا جنة رد السيارة لك والذي ليس لي ان ارجع بالثمن. نعم

76
00:26:33.350 --> 00:26:49.700
فهمت؟ الا اذا اتيت انت ببينة. فهمت الصورة؟ جيت قاصرة. لا بالضبط. الاقراء موجودة قاصرة منها لو اقر الراهن بالمرهون لرجل فلا ينفذ اقراره على المرتهن. بل لابد للمقر له

77
00:26:50.150 --> 00:27:18.750
من اقامة البينة بوجه عندك طيب الراهن هو المدين الذي عليه دين   والمرتهن هو الدائم الذي له الدين والمرهون هو الشيء الذي رهن الرغم وتوفيقه دين بعين يستوفى منها عند تعذر الوفاة. لم يعرفه الفقهاء

78
00:27:19.000 --> 00:27:44.200
طيب انا الان اخذت منك دينا واعطيتك ساعتي رهنا بعد ما قطعته كساعاتي رهنا ادعيت ان هذه الساعة اصلا لم تكن لي. كانت لبنات. فالان ماذا؟ الراهن اقر بالمرهون الذي وسعه. نعم. لشخص اخر. هذا الاقرار يكون على نفسه ولا يلزم المرتد. لا ينفك الرب. لا ينفك

79
00:27:44.200 --> 00:27:58.300
لان الرهن هذا تعلق بحق المرهون هذا. تعلق بحق من؟ حق المرتهن واضح هذا تعلق بحق المرسلين. فلا ينفك هذا الرهن الا ببينة. لابد ان يأتي ببينة. هو صاحب السعة

80
00:27:58.650 --> 00:28:12.200
هذا معنى قولي مرة اخرى لو اقر الراهن بالمرهون لرجل هذا الرهن المديد. اقررت للساعة ليلات. فلا ينفذ القرآن على المرتهن الذي هو الدائن. بل لابد للمقر له الذي هو اللي مات

81
00:28:12.550 --> 00:28:45.350
من اقامة بينة بوجه الراهن والمرتهل نعم من اقامة البينة بوجه الراهن. يعني نقابة البيئة امام امام الرائد والمرتهل تمام؟ المقر له ليس راضي وليس مرتاحا المقرر له انظر انا انا انا انا الراهن. نعم. الراهن والبديل. نعم. وهو الدائن. وانا اعطيته ساعة يراهن. نعم. ثم بعد ذلك

82
00:28:45.350 --> 00:28:58.250
بعد الرهن قلت انك شخص اجنبي الان انا مقارن له اديس ساعة لك انا انا طلبتها منك. وانا تبت اسرتها بك وتبت الساعة ليس لك ان تأخذ الساعة لابد ان تأتي ببريدة ماذا

83
00:28:58.600 --> 00:29:32.550
لابد الدخول من لابد ان تقيم البيانات هذه الساعة لك. فهمت الصورة؟ نعم  مستثنيات القاعدة البوستات المستثنيات التي يذكرها في بعض القواعد عادة يكون فيها خلاف  القاعدة منها لو اقر المؤجر بدين لا وفاء له الا من ثمن العين المؤجرة فلدائن ان يبيعها وان تضرر المستأجر

84
00:29:32.650 --> 00:29:47.400
في فسخ الايجارات. المؤجر صاحب العين المستأجر الذي يسكن فيها الان المؤجر اقر بدين لا وفاء له. ليس عنده مال الا ان يبيع هذه الشقة التي تسكن فيها انت ايها المستأجر

85
00:29:47.950 --> 00:30:02.000
الاصل المانع انه اقر وان اقراره يكون على ماذا على نفسه لا هنا قول مستثنى لنفسي وانا المستأجر له ان يفسخ عقد الاجارة ويقول للمستأجر اخرج سابيعوا هذه الشقة لان

86
00:30:02.100 --> 00:30:25.150
علي دين لا استطيع ان افيه الا من هذه العين وانت ضرر المستأجر بفسخ الايجار  طب لماذا استسلم هذه السورة؟ ولابد ان نبين آآ سبب استثناء لان علي حق بين حق حق الدائن حق الدائن هذا

87
00:30:25.250 --> 00:30:43.600
ثبت ببينة. تمام؟ مم. البينة التي لم تثبت هي ماذا  البينة التي لم تفوت هي ماذا؟ هنا ولم يهرب البينة عفوا. الدين لم يثبت على المؤجر ببينة ثبت بالاقرار. نعم. لكن حق الدين

88
00:30:43.600 --> 00:31:07.400
مقدم على حق مدى الانتفاع بالعين. لان الدين الدين هو تمليك ما له دين باقي في الذمة. اما هذا تمليك منفعة ويدعون تمليك المبدأ اقوم بتمليك المنفعة منها من كان مؤجرا نفسه من الغير فاقر لاخر بدينه فانه يحبس وان تضرر للمستأجر. يعني الان انت عندك عامل

89
00:31:07.650 --> 00:31:24.700
هجر نفسه لكعاب لا من عندك ثم اقر دعم لاخر بدين. اقر لشخص اخر ولا يستطيع ان يسده او هو يستطيع ان يصده وعنده مال ولكن لا لا يريد ان يسده. فماذا فعل القاضي

90
00:31:24.850 --> 00:31:42.800
يحبسه حتى يسد الدين. عندما يحبسه ستتضرر انت ايها المؤجر. فهمت؟ فالان اقراره اصبح ماذا اصبح متعديا عليك معناه ده اقرار. وما حدث مستسلم ايضا من القاعدة. طيب شاف ايه؟ في اول

91
00:31:43.000 --> 00:32:03.000
من استأجر شقة مؤجر عليه ديون. المؤجر الذي عليه ديون. له ان يبيع الشقة ويخرج المستأجر. قبل انتهاء العقد. صح نعم ولكن الان ما هو المسئول عند شروطهم صحيحة. ولكن لانهم يقولون هذا الرجل عليه دين. وهو

92
00:32:03.000 --> 00:32:18.150
الى بيع العين لانه ليس عنده وفاة. مضطر الى بيع الله وليس عنده ليس عنده وفاء للبيع  القاعدة التي بعدها لا حجة مع التناقض ولكن لا يغتنمها حكم الحاكم؟ نعم

93
00:32:18.700 --> 00:32:38.700
ازيكم عاملين ايه؟ معنا القاعدة جاء في المادة من المجلة التي وردت القاعدة فيها ما يبين المقصود من هذه القاعدة فقد نصت المادة المشاة الينا لا حجة لا حجة مع التناقض لكن لا يختل معه حكم الحاكم. لا يختل يعني لا ينقص او لا يعني يبطل

94
00:32:38.700 --> 00:33:00.750
ولو رجع شاهدان عن شهادتهما لا تبقى شهادتهما حجة. اما لو كان القاضي قد حكم بما شهد به اولا لا ينقضه ذلك الحكم وانما يلزم الشاهدين ضمان المحكوم به. سورة البسلة الشهود

95
00:33:01.000 --> 00:33:18.350
شاهدوا يا جماعة القاضي في مجلس القضاء. ثم رجعوا قبل ان يحكم القاضي. قبل ان يحكم القاضي لا تبقى لشهادتي ما حجة. هذا معنى قولي في اول الجملة لو رجع شهدان عن شهدته يبقى

96
00:33:18.350 --> 00:33:35.300
وشهدت وحجة شهدات شهدات فلان يدعي انه لهم ادى له على فلان دين واتى بشهيدين فشهد الشهيدان لفلان ان له على فلان الف. ان دله على فلان الف. والقاضي لم يحكم بعد. فرجعوا في اثناء مجلس القضاء. خلاص شالتهم باطلة

97
00:33:35.300 --> 00:33:52.050
المدعي بشهود جدد. تمام؟ هل السورة الاولى؟ السورة الثانية الشاهدان قالوا لفلان على فلان الف وحكم القاضي بالالف ثم رد رجعوا بعد الحكم ثم رجعوا بعد الحكم. ليس للقاضي ان ينقض الحكم

98
00:33:52.100 --> 00:34:19.400
يعني ليس له ان ياخد الالف من المدعين بل خلاص يحكم الانف المدعي. والشاهدان هما اللذان يغربان الالف للمدعى عليه الالف لانه ما اخطأنا هذا الخطأ هذا بعد قوله ماذا؟ اما لو كان القاضي قد حقا حكم بما شهد به اولا لا ينقض ذلك الحكم

99
00:34:19.400 --> 00:34:37.550
الف تثبت للمدعي وانما يلزم الشاهدين ضمانا المحكوم به. يضمن المحكوم به للمدعى عليه. يدفعني الالف المدعى عليه. فهمت هذا  طيب مسال اخر في نفس الشهادة في الدماء شهدان ان فلان قتل فلان. هم

100
00:34:37.700 --> 00:34:58.950
فلان قتل فلان عمدا القاضي حكم بالحكم. وامر بقتل القاتل ثم بعد ما حكم قال الشاهدين اخطأنا. فلان هذا لم يقتل فلان عبدا الذي قتله شخص اخر   واذا علم القاضي

101
00:34:59.650 --> 00:35:38.700
ببينة انهما تعمدا قتلهم الشهادة يقتلونه. تمام طيب  ومن الواضح ان ربوع الشاهدين عن شهادتهما يفقدها واعتبارها لوضوح التناقض فيها ولكن اذا ارتبط بها حكم الحاكم فالحكم يمضي استقرارا  يحمل الشاهدان مسئول يحمل الشاهدان مسئولية وبمسؤولية رجوعهما عن شهادتهما سواء كانت مسئوليتهما مالية

102
00:35:38.700 --> 00:35:59.350
مالية لما سبباه من ضرر للمحكوم عليه او الداء عليه الالف كما في المثال الذي ذكرته يدفعن له الالف هذه مسئولية مالية مسؤولية جزائية اذا اقر بان شهادتهما كانت شهادة زور فرجع عنها. لو قالوا شهادة زور سيقتلهم

103
00:35:59.700 --> 00:36:20.050
تعمد لكن القلب نحن اخطأنا فالقول قولهم في الخطأ. طيب واخطأنا كنا نظن فلان وليس فلان لا انواع التناقض. التناقض قد يكون في الدعوة فقط او في الشهادة فقط. او بين الدعوة والشهادة. فان كان في الدعوة فان

104
00:36:20.050 --> 00:36:44.450
ترد امتنان فلا تسمع الا اذا كان التناقض في محلات الخفاء او فيما اذا وافق المدعي بين تناقله وفقه  اذا وفق المدعي بين تناقضه كما لو اقر احد احد بانه استأجر دارا ثم ادعى انها

105
00:36:44.450 --> 00:36:59.600
فان دعواه لا تسمع ولكن اذا وفق كان قال كنت مستأجرا الدار ثم اشتريتها تسمع دعواهم. طيب التناقض قد يكون في الدعوة فقط او في الشهادة فقط او بين الدعوة والشهادة

106
00:37:00.200 --> 00:37:17.600
سيأخذ ثلاث صور للطلاق. ثلاث صور للتنقل. السورة الاولى تناقض في الدعوة فقط. ماذا في الدعوة؟ الدعوة هو يدعي شيء امام القاضي. لماذا لا يدعي انه ان فلان هذا  وهو اصغر منه. ادي مستحيل. طيب

107
00:37:17.750 --> 00:37:36.900
الا اذا كان التناقض في محلات الخفاء متى تسمع الدعوة التي كانت تناقض؟ في سور. السورة الاولى في محلات الخفاء الصورة الثانية فيما اذا وفق المدعي بين تناقضه. نكمل السورة الثانية ثم نرجع الى السورة الاولى. لانه ذكر الان مثالا

108
00:37:37.100 --> 00:37:53.750
اذا وافق المدعي بين تناقضه. كما لو اقر احد بانه استأجر دارا. انا الان استأجرت منك شقة وادعيت انادي شقتي. معنا استئجار هذا تناقض. كيف انت استأجرته؟ وكيف تدعي بها شقتك؟ لابد امام القاضي ان توفق تجمع يعني التوفيق هو الجمع

109
00:37:53.850 --> 00:38:14.850
تجمع بين هذا التناقض تصلح هذا التناقض وفق المدعي بين تناقضه. جمع كيف جمع بين تناقضه؟ قلت امام القاضي استأجرت هذه الشقة. وفي اثناء عقد الاجارة اشتريتها من المؤجر ادي توفيق. في اسم القاضي ولا الدعوة. يسمعه. ابدأ الحسابية. وبعد سماع الدعوة

110
00:38:14.900 --> 00:38:34.350
بسماع الدعوة وعدم سماع الدعوة القاضي لا يسمع منك اصلا. ولا يطالب بكاميبيين اصلا لكن اول خطوات التقاضي هي ما لا سماع الدعوة. فاذا سمع الدعوة طلبك ببينة مفهوم؟ ليس معنى الدعوة تسمع يحكم له. قد يحكم له وقد يحكم له. يعني بعد السماع بعد سماع الدعوة قد يحكم له وقد

111
00:38:34.350 --> 00:38:51.150
لا يحكم هذا  طيب كما لو اقر احد بانه استأجر دارا ثم ادعى انه ملكه فان الدعوة لا تسمع. لكن اذا وفق قال كنت مستأجرا الدار ثم اشتريتها تسمع دعواها

112
00:38:51.850 --> 00:39:12.100
واضح حاجة  امثلة لمحلات الخفاء التي بالتناقض ستأتي نحن الان مثلنا لماذا للتناقض آآ في في الدعوة الذي يمكن الجمع بين يمكن التوفيق يمكن التوفيق بينهم واضح حاجة؟ مفهوم هذا

113
00:39:12.800 --> 00:39:30.200
من محلات الخفاء مثلا التي سيمثل بها انه لو ادعى لو استأجر دارا استأجر  ثم ادعى انها شقته هذا هذا تناقض ولكن قال لشقتي لان ابي اشتراها لي وانا صغير. هذا من معناة الخفاء

114
00:39:30.300 --> 00:39:46.700
الذي يخفى على القاضي ان يعرف ان هذا حدث وهو في حال صغره. فهمت كده؟ سيمثل على هذا بعد قليل طيب الصورة الاولى التناقض يعني التناقض بين ماذا؟ في الدعوة فقط. التناقض في الدعوة فقط. طيب الثاني باء

115
00:39:48.600 --> 00:40:09.950
الطرقت في الشهادة فقط   وان كانت تناقض في شهادته بان رجع الشهود كما في مثال المادة السابقة. المادة السابقة كل الشهود رجعوا. رجعوا يضمنون. نعم  فانه يشترط رجوعهم في مجلس في مجلس حاكم اي حاكم كان

116
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
فان كان خارجه فلا اعتبار له سواء له. كان قبل حكمه او بعده. فان كان رجوعهم في مجلس الحكم قبل الحكم بشهادتين حينها ترد لتناقضهم ويعذرون ولا ضمان عليهم. وان كان بعد الحكم بها فلا ينقض الحكم لان كلامهم الثاني

117
00:40:30.050 --> 00:40:59.300
مثل الاول يحتمل يحتمل الصين قال. ولكن ترجح الاول باتصال القضاء به. والقضاء عن الالغاء ما امكن. فلا ينقض بربوعهم هذا ولكن يضمنون للمشهود عليه ما كلف بشهادتهم لانه لما رجعوا بعد الحكم فقد اقروا على انفسهم بالاتلاف والاتلاف سبب للضمان. ان كان التناقض في الشهادة الاولية

118
00:40:59.300 --> 00:41:22.300
ان كان التنقل في الشهادة بان رجع المشهود  رجع شهود. كما في السابق يقال فلان لفلان معنا فلان داير الف كما مثلت الرجوع. الرجوع هذا يشترط ان يكون في ماذا؟ في مجلس اي قاضي. هذا معنى قوله فانه يشترط رجوعه في مجلس حاكم اي حاكم كان. لو رجعوا وهم مع بعض في الشارع لا ينفع لابد

119
00:41:22.300 --> 00:41:42.300
يعني ممكن القاضي الاول حكم بالدين ثم ذهبوا الى قاضي اخر للمحكمة بعد اسبوع فوجد قاضيا اخر فشهدوا امامه بالرجوع. خلاص يعتبر الرجوع لكن لا يوقد الحكم. لا ينقض الحكم. انما يضمنون ماذا؟ للمدعى عليه. فان كان خارجه ان كان الرجل خارج مجلس القضاء فلا اعتبار له

120
00:41:42.300 --> 00:42:02.300
سواء كان قبل الحكم او بعده. فان كان رجوع في مجلس الحكم قبل الحكم بشهادتهم فانها ترد لتناقضهم. قلنا كما قلنا اما ان يكون قبل الحكم واما ان يكون بعد الحكم. لو كانت قبل الحكم ماذا نفعل؟ نرد شهادته لتناقضها نبطلها ونطالب المدعي

121
00:42:02.300 --> 00:42:25.650
ان يأتي بشؤون الاخرين ونعزرهم. ممكن يضربهم يحبسهم اسبوع. لماذا كده ولام يلعبون يعني لمون بالشاي ولا الضمانة عليه. لان القاضي لم يحكم بعد. تمام طيب ان كان بعد الحكم بها فلا ينقض الحكم حكم القاضي لماذا؟ لان كلامهم الثاني الذي هو الرجوع مثل الاول وربما كذبوا في الثاني ربما

122
00:42:25.650 --> 00:42:45.550
الصحيح ولكن لماذا رجحنا الاول؟ يعني يستوي الاول والثاني في احتمال الصدق والكذب. لكن لماذا رجحنا الاول؟ وذكر لماذا راجعنا الاول  لماذا وضحنا الكلام الاول ولم نرجح الرجوع؟ لان القضاء متصل بالاول. الاقتصاد القضائي به

123
00:42:45.900 --> 00:43:03.950
نعم ولكن ترجح الاول باتصال القضاء به. والقضاء يصان عن الالغاء ما امكنه. يعني كلما امكننا الا نلغي حكم القاضي لابد ان دفعنا هذا لا لا يمكن حكم يعني بالضبط

124
00:43:04.050 --> 00:43:37.300
ولكن ترجع الاول بابتسامة ليس القاضي الاول. اه. الاول هو الاقرار الاول. والثاني هو الرجوع الاقرار. الاول هو ماذا السورة هي مرة اخرى الان هؤلاء الشهود  بدين لزيد على عمر. لزيد العلاء عمرو. ثم بعد ما حكم القاضي راجعوا. ماذا نفعل؟ نضمنهم

125
00:43:37.300 --> 00:43:54.950
ولا نبطل قولهم الاول اضطرارهم الاول برجوعهم. لماذا؟ لان الاول ترجح باتصال القضاء به. واضح هذا؟ باتصال القضاء به. نعم والقضاء بصنع لالغاء ما امكن فلا ينقض برجوعهم هذا ولكن يضمنون للمشهود عليه ما تلف بشهادتهم يكونون الالف

126
00:43:55.100 --> 00:44:15.450
المشهود عليه الندو المدعى عليه. لانهم لما رجعوا بعد الحكم فقد اقروا على انفسهم بالاتلاف. هم قالوا نحن رجعنا وكنا سببا في الاتلاف. والاتلاف سبب للضمان واضح هذا طيب الان اخذنا صورتين صورة للتناقض في الدعوة وسورة للتناقض في الشهادة. سورة ثالثة

127
00:44:15.500 --> 00:44:31.000
ان كان التناقض في دعوى المدعي والشهادة. التناقض مع الدعوة والشهادة. نعم كما لو ادعى على الاخر الفا الف ثمن مبيعا. فشهد الشهود بانه قرض او ادعى ملك شيء بالارث من

128
00:44:31.000 --> 00:44:49.750
والده فشهد الشهود انه ملكه بالارث من امه او ادعى بالف ذهبا فوافق احد الشهود. وخالف الاخر فشهد انها فجر فان البينات في جميع ذلك لا تعتبر. مفهوم هذا انا ادعي ان لي عندك الف

129
00:44:50.450 --> 00:45:05.850
والقاضي قال لي هات شاهدين. اتيت بشاهدين. فشهدوا ان لي عندك خمسمئة الان الشهادة لقد ادعوك. انا ادعي الف حشود الذين انا احضرتهم انا المدعي تختلف عن الدعوة. فشاهدت الشهود باطلة. خلاص لا يحكم شيئا. يحكم

130
00:45:05.850 --> 00:45:25.400
لابد ان يأتي ببينة اخرى سيحكم بالمدعى عليه انه بريء ذمته خالية ليس عليه شيء. وماذا يعني؟ عام الف لكن الشهود يقول خمسمية. ويمكن خمسمية زي اشعة تانية عسل. احسنت. هذا فيه خلاف بين اهل العلماء اما العلماء لا يدخل في خلاف الفرعون. هذا فعلا فيه خلاف

131
00:45:25.950 --> 00:45:41.650
فهمت؟ في نوعيتين في الحنفية هل آآ هل لو ان الشهود نعم وافقوا المدعين فيما هو دون حق هل يحكم لهم يحكم يحكم لهم بما الدعوة ما وافقوه فيه وليحكم له بالباقي

132
00:45:41.700 --> 00:46:05.950
لا تسمع دعواهم اصلا فهمت؟ هو المصنف يمشي على المدني ويقول ماذا لتسمع الدعوة اصلا لماذا الخطأ في كأنه ربما اخطأه اصلا  هزا الشهود ازا كان مسلا او عم او خال هل يقبل فيها سعادة؟ في هناك خلاف بين اهل العلم في شهادة الفروع والاصول والازواج لبعضهم البعض

133
00:46:05.950 --> 00:46:26.700
الذين يقولون بعدم الجواز استدلوا بحديث ضعيف ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تقبل شهادة والده لولده  ولا تقبل شهادة ذي غبر ذي غبر يعني ماذا العدو عليك واضح هذا؟ وهذا حديث ضعيف واتمنى من الجمهور عملوا بهذا الحديث مع بعض ولكن نهى بعض اهل العلم

134
00:46:26.750 --> 00:46:42.550
وهذا القول فيه قوة. الى انه يقبل شهادة الشاهد. وان كان من الاصول او الفروع. اذا اشتهرت عدالته اذا اشتهرت يعني كان معروف جدا ان القضية ان هذا الرجل عدل. ليشهد بزور واضح انه لا لا يصح حديثي

135
00:46:42.600 --> 00:47:02.600
لكن اذا رأى القاضي لو هناك تهمة له ان يعمل بهذا. لان التهمة تسقط الشهادة. طيب وماذا يعني انا اتفق مع شخصين واتي منهما يشهدان يعني؟ القاضي لو علم انهما عدو لان القاضي لا يحكم بشهادة الشهود الا اذا علم ماذا؟ العدالة. اذا علم عن العدالة وكانت العدالة

136
00:47:02.600 --> 00:47:22.600
مشتهرة عاملة بالاستفاضة. ليس هناك استفاضة لابد ان يأتي بشهود لتعديل الشهود. مم. فهمت؟ نعم. قد قد يجذب العدل ده قد يكذب. قد يكون كاذبا يجلب العبد. ولكن لا تستقر الاحكام الا بهذا. فهمت؟ فالعبرة بالكثير الغالب لا القليل للنادر. الكثير الغالب ان العد لا يكذب

137
00:47:22.600 --> 00:47:42.600
ما هو السؤال الذي يواجه القادة جاء شاهدا بإثبات الدين على هذا الرجل؟ كيف يصلي؟ يفرق بينهما يسأل كل واحد؟ تأكد يجتهد القاضي بل يسألون في مجلس القضاء هل ويطلب منهم الحلف لو اراد ان يحذفه يطلب من التحليف هو محل في الشهود لما اراد؟ لا احلف ان فلان اخذ اخذ

138
00:47:42.600 --> 00:47:57.950
فلان كذا مثلا. ولا ان يفرق بينهم حتى يتأكد ان دعواهم واحدة خاصة في في الشهادات التي تثبت الحدود كازبة. نعم لابد ان يذكروا مكان الزنا وقت الزنا بدأت تتفق شهادته

139
00:47:58.150 --> 00:48:10.300
طيب الان يذكر امثلة لمحلات الخفاء التي يعذر فيها عند التناقض سواء كان التناقض هذا في الدعوة نفسها او في الشهادة نفسها او بين الدعوة والشهادة طالع من محلات الخفاء

140
00:48:11.000 --> 00:48:31.000
من محلات الخفاء التي يعذر فيها المتناقض عن تناقضه ما جاء في المادة من المجلة ونصها. يعفى التناقض اذا ظهرت معذرة المدعي بان كان في محل خفاء مثلا اذا ادعى المستأجر على المؤجر بعد استئجاره الدار بانها ملكه

141
00:48:31.000 --> 00:48:53.350
وان اباه كان قد اشتراها له في صغره ولم يكن له علم بذلك عند الاستئجار. وابرز له سندا يحوي ذلك مصير دعواكم مسموعة ولا يكون هذا التناقض مانعا لصحة دعواه لما فيه من الخفاء. لان الاب يستقل بالشراء للصغير ومن الصغير

142
00:48:53.350 --> 00:49:13.800
لنفسه ولبنه لا علم له بذلك. الان شخص كبير استأجر شقة وبعد ما استأجرها قال للمؤجل هذه شقتي ده تناقض الاجارة تناقض لو كانت شقتك لماذا استأجرتها؟ الانسان لا يستأجر ما له فهذا تناقض. هذا التناقض يقبله القاضي

143
00:49:13.800 --> 00:49:27.950
اذا كان في خفاء ما هو الخفاء؟ ان الصغير ان لهذا المستأجر اتى للقاضي وقال وانا صغير ابي اشترى لي هذه الشقة والخفاء هنا ما هو؟ ان الاب يستقل بالشراء للصغير ولما كنت عليه

144
00:49:28.100 --> 00:49:48.100
لكن وجدت الان صك وجدته سند عقد يثبت ملكية هذه الشقة لي وجدته في البيت. فده القاضي يسمع يسمع الدعوة. لماذا سمع؟ لان هذا دفع بماذا؟ بشيء فيه خفاء. اين وجه الخفاء مرة اخرى؟ ان الاب يخفي عن ولده انه اشترى له وباعه ولد لا يفهم يعني البيع والشراء

145
00:49:48.100 --> 00:50:13.550
منها هو كويس ومن الصغير لنفسه. نعم. يعني الاب يشتريه من السماء. الاب قد يشتري من الصغير لمصلحته عنده ما له الصغير هذا ورث سيارة من امه والاب يشتري منه لنفسه. فهمت؟ لانه غير متهم في هذا لانه ابوه. اشترى السيارة لنفسي. ويبني العلم له بالبيع ولا بالشراء. ليعلم ان لا يشترى له

146
00:50:13.550 --> 00:50:37.150
طيب ومنها ومنها ايضا ما جاء في نفس المادة وهو قولها وكذلك لو استأجر واحدا داره ثم علم بان تلك الدار انتقلت اليه بالارث من اجله وادعى بذلك على المؤجر تسعة. تسمع دعواهم. لا. قال انا ورثت هذه الدار انا ابي وما كنت اعلم. لما استأجرتها وما كنت اعلم. علمت هذا بعد الاستئجار

147
00:50:37.150 --> 00:50:59.200
ومنها لو اختلعت من ولو اقتلعت من زوجها على بدل دفعته له ثم ادعت انه كان قد طلقها قبل ثلاثة وبرهنت على ذلك وبرهنت على ذلك ببينة يعني. برهنات ببرهات بينة

148
00:50:59.250 --> 00:51:16.400
تقبل بينتها وتسترد وتسترد اللام. وتسترد البدنة البدن الذي دفعته في الخلع لان الطلاق مما قد يخفى على الزوجة لانه بيد الزوج. وقد يوقعه دون علمها طلبة الخلعة من زوجها

149
00:51:16.750 --> 00:51:35.400
وقالت فعلي الف واعطته الالف وبعد الخلع علمت من اصدقائه انه قد طلقها منذ اسبوع والان هذا الخلع باطل لانه صادف قال لابد ان يكون في عقد الزواج ثابت ولا ان تسترد البدن اذا قامت البينة الى زوجها طلقها قبل الخلع الثلاثة. مفهوم

150
00:51:36.250 --> 00:52:00.300
وده امر خفي لان الطلاق اين وجه الخفاء هنا؟ الرجل قد يطلق المرأة دون ان يعلمها هذا وجه الخفاء. نعم القاعدة الحادية والستون الخراب بالضمان هذه قاعدتي هذه القاعدة بهذا اللفظ هي حديث نبوي شريف اخرجه ابن ماجه في باب التجارات عن عائشة رضي الله عنها ولدته

151
00:52:00.650 --> 00:52:27.050
ان رجلا اشترى عبدا فاستغى فاستغربه فاستغل فاستغله ثم وجد به عيبا فرده فقال يا رسول الله انه استغل غلامي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان وقال ابو عبيد الاخراني في هذا الحديث غلة العبد يشتريه. غلة العبد. الغلة هي ماذا ربح العبد؟ الربح الذي يربحه العبد يكون لمن

152
00:52:27.050 --> 00:52:52.750
المشتري يشتريه الرجل فيستعمله زمانا ثم يعثر منه على عيب عيب دلسه البائع فيرده ويأخذ جميع الثمن ويفوز بظلته كلها لانه كان في ضمانه ولو هلك هلك من ماله. وهذا الحديث الشريف من جوامع الكلم حتى ان بعض اهل العلم قال لا يجوز نقل

153
00:52:52.750 --> 00:53:22.150
المعنى اي لا يجوز رواية الحديث بالمعنى اذا كان من جوامع الكلم. الحديس عندما تخريج الحديث عندك. ابن ماجة فقط جيد خمسة اصحاب السادة الاربعة واحد اشترى عبدا فاستغل يعني ربح اموال سعد. فين؟ فلما بعده وجد فيها عين. فرده الى البائع. فقال

154
00:53:22.150 --> 00:53:50.700
اريد الربح اشتغلنا النبي عليه الصلاة والسلام قال خرج بالضباب كما ان الضمان على من على من اللي استعمله لو بات هذا العبد خلاص ليس للمشتري ان يرجع بالعين ايضا كالغنم بالغرب كما ستأتي هذه القاعدة. الغنم بالغرم. يعني كما انك تغرم

155
00:53:51.400 --> 00:54:09.200
قيمة العبد لو تلف لو مات وهو عندك وليس لك ان ترجع على البائع. كذلك تغنم ربح اهو. فهمت؟ هي دي الخراج تابع للضمان  تابع للضوء. بل عليه الضمان هو الذي يستفيد من الخراج. الذي هو الربح الباني. الغلة. نعم

156
00:54:10.450 --> 00:54:27.650
معنى القاعدة قاعدة الزنك شيء في معنى هذه القاعدة التي هي حديث نبوي شريف كما قلناه ما خرج من الشيء من عين ومنفعة وغلة فهي للمشتري عوض عوضا عوض ما كان عليه من ضمان ملكها

157
00:54:27.700 --> 00:54:52.150
فانه لو تلف المبيع كان من ضماره فلعلت له ليكون الغنم في مقابلة الغنم. لا دا للغلم بالغرم كما قلنا ويرد مع  طيب اخونا يقول هل بيع المسرات سؤال جيد؟ هل بيع المسرات مستثنى من هذه القاعدة

158
00:54:53.550 --> 00:55:17.650
مستثنى من هذه القاعدة لماذا ليس مستثنى؟ هو المدة التي كانت نقله هزه البقرة كان هناك مدة   ابن القيم في زاد المعرفة في اعلام واقعية. في باب ما ما قيل انه خلاف القياس

159
00:55:17.950 --> 00:55:47.700
عندما اخذت بك شاة مصراة. يظن انها تحلم كثيرا. هذا اللبن الذي فيها ليس كله من خراجه. بعضه خرج خرج فلذلك   وخلاصة معنا هذه القاعدة ان الشيء الذي مؤنته على انسان واذا تلف يكون تلفه عائدا عليه. يقال لذلك الشيء

160
00:55:47.700 --> 00:56:07.000
انه في ضمانه وبمقابلة هذا تكون منافعه خاصة به. سواء انتفع بها بنفسه او تناولها بظلتها. يعني   وخلاصة معنى القاعدة ان الشيء الذي مهنته على انسان. مهنته يعني ماذا حفظ تكلفة حفظي

161
00:56:07.100 --> 00:56:23.500
واذا تلف يكون تلف وعيدا عليه والمؤذن المقصود بكذاك النفقة. على العبد وكذا يقال لذلك الشيء انه في ضمانه. وبمقابلة هذا تكون منافعه بنفع العبد او بنفع الدابة خاصة به. سواء انتفع بها بنفسه او

162
00:56:23.500 --> 00:56:53.700
تناولها بغلتها اللي قد ينتفع بالدابة بنفسه يركبه بنفسه. او يؤجرها   وكذلك الأجرة ترجع له نعم هذا اذا كان ينفسر عن هذه الشيء الزيادة المنفصلة هي التي تكون للمشتري عندما عندما يرد بالعين. اما الزيادة المتصلة تكون لصاحب العين البائع. يعني مثلا اشترى بقرة فحلبها خلاص لا يرد اللبن

163
00:56:54.350 --> 00:57:13.700
لا يرد قلبه لكن ركبها لا يرد ركوبا حرف بها لا يرد الحرف. لكن سبلت اعوز بالله. لا يرد. هنا السبت هذا في قدر من فهمت؟ لانه لا يستطيع ان يحصد البقرة. انا مش ممكن اخد وشي؟ لا. لماذا

164
00:57:13.750 --> 00:57:40.350
لان البيئة باطل اصلا البيع فيه عيب ورد البيع ورد البيان  انتفع بها في خلال هذه هذه النصوص فقد اطعمه رسول الله. الذي يقول بهذا القول وشيخ الاسلام الذي يقول بقول شيخ الاسلام

165
00:57:40.650 --> 00:58:04.800
الجمهور على خلاف هذا القول شيخ الاسلام قال ان الزينة المتصلة كان منفصلة  المتصلة كالب الفصل يأخذ زيادة اذ يقدر هذه البقرة كم كان وزنه عندما اشتراها وكان مزنوق عندما سمرت عنده والفرق بينما يدفعه اليه البائع. البائع يدفع له هذا الفرق

166
00:58:04.850 --> 00:58:31.800
نعم من فروع القاعدة اولا ما جاء في المادة من مجلة الاحكام العدلية الخراج بالضمان يعني من يضمن شيئا لو اختلف ينتفع في مقابلة الضمان. مثلا رد المشتري حيوانا بخيار العيب وكان قد استعمله مدة لا تلزم اجرته

167
00:58:31.800 --> 00:58:55.350
لانه لو كان قد تلف في يده قبل الرد لكان من ما له اي ان خسارته كانت راجعة عليه  المشتري ثانيا ان زيادة المنفصلة غير المتولدة من الاصل كالكشف والغلة لا تمنع الرد بالعينين

168
00:58:55.400 --> 00:59:20.950
وتسلم للمشتري ولا يضر حصولها له مجانا لانها لم تكن جزءا من المبيع. فلم يملكها بالثمن وانما ملكها بالضمان مفهوم هذا ان الزيادة متصلة ماذا تنفع ويرد له ماذا  الغل هو الربح. وعليكم السلام

169
00:59:21.400 --> 00:59:31.550
الغرب والخسارة   وستأتي هذه القاعدة. ستأتي القاعدة بهذا اللفظ الغل