﻿1
00:00:00.650 --> 00:00:17.400
بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا فلا مضل لهم يوما فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

2
00:00:18.550 --> 00:00:45.250
بسم الله والحمد لله والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله قوله ولا يمنع وجوب القضاء الا بدليل منفصل في قوله ولا يمنأ يعود الى فعل المأمور به. ومعناه ان الامتثال واداء المأمور به لا يمنع وجوب القضاء

3
00:00:45.250 --> 00:01:15.000
ولا يرجى منه حصول الاجزاء بدليل ان من افسد حجه فهو مأمور باتمامه. وهو لا يجزئه بل يلزمه القضاء. بل يلزمه القضاء. بل يلزمه القضاء كذا وكذا ما نظن انه متطهر فهو مأمور بالصلاة. وممتثل اذا صلى ويلزمه ويلزمه القضاء

4
00:01:15.000 --> 00:01:29.650
ما يلزمه القضاء ان هو يقول اخر مسألة تكلمنا عليها مسألة ماذا؟ هل القضاء يحتاج لامر؟ جديد ام لا؟ وقلنا الازهر انه لا يحتاج الى. نعم؟ اه انه يحتاج الى يحتاج الى امر جديد. نعم. قال ولا يمنع

5
00:01:29.650 --> 00:01:48.500
وجوب القضاء الا بدليل منفصل. الضمير في قوله ولا يمنع يعود الى فعل المأمور به. يعني لا يمنع؟ نعم. فعله المأمور به وجوب القضاء. طريقنا هذا فيه نظر لان الانسان اذا فعلا مأمور به بشروطه

6
00:01:49.150 --> 00:02:04.650
نعم اركاني وواجباتي فقد امتحن. اما الامثلة تمثل بها ولم يفعل المأمور باهل الوجه الاكمل كانه لم يفعله اصلا. في المثال الاول افسد حجه نقول انه فعلا مأمور به. في المثال الثاني

7
00:02:04.850 --> 00:02:25.650
صلى ونسي انه كان محدثا. نقول انه لم يفعل المأمور به لانه فقد شرطا من شروطه طيب قوله الا بدليل منفصل. نعم وقوله الا بدليل منفصل اي ان فعل المأمور الا فعل المأمور. ان فعل المأمور به لا يدل على الاجزاء ويمنع وجوب القضاء

8
00:02:25.650 --> 00:02:42.400
الا بدليل اخر وذلك لان تتضمن طلب الايجاد الفعلي ليس الا ولم يتضمن الاجزاء وسقوط التراويح احتاج في ذلك الى دليل. انه يقول عندما يقول له لك اقيموا الصلاة. لفظ اقيموا الصلاة هذا

9
00:02:42.550 --> 00:03:00.900
تضمن طلب ايجاد الفعل ليس الا يعني ليس غيري. يعني تضمن فقط طلب ايجاد الفعل الاجزاء لا نفهمه من اللفظ. انما لابد من دليل اخر منفصل هذا الكلام كما قلت فيه نظر وسيجيب سيقول هذا ايضا للشارع

10
00:03:01.000 --> 00:03:24.500
لماذا قال لكن هذا فيه نظر هذا فيه نذر لان اللغفة تتضمن ايجاد الفعل. فاذا وجد الفعل على الوجه المطلوب فقد امتثل ما امر به وبرئت ذمته ولم يبق شيء يحتاج الى دليل. اذا الظاهر انه لو فعل المأمور به بشروط واركان واجباته خلاص بدأت ذمته ولا نقول انه نحتاج الى دليل

11
00:03:24.500 --> 00:03:50.650
لنعرف ان القضاء ليس واجبا. نعم مسألة اخرى قوله والامر للنبي صلى الله عليه وسلم بلفظ لا تخصيص لا تخصيص فيه له يشاركه فيه غيرك اي ان الخطاب المتضمن امرا للنبي صلى الله عليه وسلم يشمل الامة. لان الاصل التأسيس به التأسي به صلى الله عليه وسلم

12
00:03:50.650 --> 00:04:13.400
كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة الخطاب له خطاب لامة. ومنه قوله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وجاء الضمير بلفظ الجمع لافادة العموم. وهذا قول الامام احمد وابي حنيفة وبعض المالكية والشافعية

13
00:04:13.800 --> 00:04:38.900
نعم قوله وكذلك خطابه لواحد من الصحابة اي انه اذا خاطب واحدا من الصحابة بشيء فهو عام للجميع المكلفين لا لا يختص بذلك الصحابي حتى النبي. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يشمله يشمله ذلك الخطاب. الا ان قام دليل على التخصيص

14
00:04:38.900 --> 00:04:59.100
لان الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرجعون في احكامهم العامة الى احكام الرسول صلى الله عليه وسلم. وان كان بعضها توجه الى واحد كحديث عائشة لما حاضت رضي الله عنها بعد الافاضة واخبرها النبي صلى الله عليه وسلم بسقوطه

15
00:04:59.200 --> 00:05:22.650
طواف الوداع عنها وفي رعاء. مفهوم المسألة نعم صفية رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام طافت طواف الافاضة ثم حاضت الحائض يسقط عنها طواف الوداع. قال نعم يعني تخرج خلاص. سقط عنها طواف الايه؟ الوداع

16
00:05:22.850 --> 00:05:43.600
آآ عائشة رضي الله عنها لم تفهم ان هذا خاص بصفية. وكذلك امهات المؤمنين والنساء لم يفهمن ان هذا خاصا بسقية بل هذا عام لها ولغيرها. نعم وفي حد الزاني الى قصة ماعز رضي الله عنه ونحو ذلك. يعني لو رجعنا في حد الزاني الى قصة ماعز لم نقل ان هذا خاص بماعز فعلمنا ان الامر عام

17
00:05:43.600 --> 00:06:00.800
ليس خاصا بهذا المغلف. نعم وهذا هو اللائق بعموم الشريف قوله ولا يختص الا بدليل. هذا رجل الصلاتين السابقتين. اي لا يختص الامر بالرسول صلى الله عليه وسلم الا بدليل يدل على على

18
00:06:00.800 --> 00:06:19.350
على الخصوصية. كقوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين. وكذلك ما خوطب به. يعني مثلا هذه في اية هذه الاية في اي مسألة آآ النكاح من هبة بدون ولي وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي

19
00:06:19.850 --> 00:06:36.600
نعم ثم قال بانها خالصة لك من دون المؤمنين اراد النبي ان ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين. نعم. وما الحكمة؟ عدم الولاية به لان النبي عليه الصلاة والسلام كانه ولي لجميع الامة. نعم. واولى بالمؤمنين من انفسهم. قال تعالى النبي

20
00:06:37.000 --> 00:06:59.150
اولى بالمؤمنين من انفسهم اولى بالمؤمنين من انفسهم اقرب اليهم واولى لهم من انفسهم فصح ان يكون وليا لهم. نعم. ازا من هزه الا يكون هو قائم الاولانية يعني هو لأ منيب لأ هذا اذا اراد هو ان يتزوج لا يشترط له الولية. اذا اراد هو ان يتزوج

21
00:06:59.500 --> 00:07:18.750
نعم. اما ان كان هناك امرأة لها ولي تتزوج من غيري عليه الصلاة والسلام. فوليه هو الذي يزوجها. نعم وكذلك ما خوطب به الصحابي فلا بد من دليل يفيد اختصاصه بالعقم. كقوله صلى الله عليه وسلم لابي قردة في الاضحية بالجزع

22
00:07:18.750 --> 00:07:40.900
من من الماعز تجزئك ولا تجزئ احدا بعدك. نعم قوله وقال التميمي وابو الخطاب بعض الشافعية يختص بالمأمور. هذا هو قول ثاني في المسألتين وهو ان الحكم يختص بمن توجه اليه من النبي صلى الله عليه وسلم او غيره. الا ان يقوم دليل على التعميم

23
00:07:41.200 --> 00:08:10.650
في الزنا. نعم. انا ماعز لما زنا اقام النبي عليه الصلاة والسلام عليه الحد. فاخذنا حد الزنا منه رجمه. نعم. نعم هذا ينزل لي المحسن يرجم. لا واستدلوا باللغة فقالوا لو ان السيد امر بعد عبيده بامر فانه يختص موجب الامر به دون غيره. فكذا

24
00:08:10.650 --> 00:08:32.000
فكزى الله تعالى مع عبده وايضا فان الله تعالى اذا امر بعبادة كالصلاة والصيام فانه لا يتناول بمطلقه عبادة اخرى غيرها الا بامر جديد لها فكذا اذا امر عبدا لا يتناول بمطلقه عبدا ادم غيره

25
00:08:34.000 --> 00:08:52.150
وكأن الخلاف اللفظي لان من يقول بالتخصيص يتمسك باللغة ومن يقول بالتعميم يتمسك بالواقع الشرعي. لوجود وقائع شرعية اؤدي حكمها الى غير اصحابها الذي يقول بالتخصيص لماذا الخلاف لفظي يعني

26
00:08:53.150 --> 00:09:14.850
لماذا الخلاف لفظي  لان الذي يقول بالتخصيص يعد الحكم بماذا كيف يعد الحكم لأ الذي يقول ان قصة ماعز خاصة بماعز. نعم القصة الصافية في طواف الافاضة طواف الوداع للحائض سقوط طواف الوداع عن الحائض خاصة

27
00:09:15.050 --> 00:09:40.000
ماذا قلت؟ قياس. بلقيس يعد الحكم بالقياس. يعد الحكم بالقياس. والاولون يعدون الحكم بماذا  بالنص بنفس النص لفظ العموم فتكون دلالة الجمهور دلالة لفظية ودلالة الاخرين دلالة قياسية ودلالة لفظية اقوى

28
00:09:40.050 --> 00:09:58.950
الخلاف في الحقيقة ليس لفظي تماما. لان الدلالة لفظية اقوى من دلالة قياسية. فهمت هذا   انظر ماذا يقول يقول ان بعض الاصوليين مثل التميمي وابن الخطاب وبعض الشافعية قال يختص الامر بالمأمور

29
00:09:59.200 --> 00:10:11.150
هل معنى ذلك انهم يقولون هذا الامر خاص فقط بصفية وان الحائض التي لم تقف للوداع يلزمها طواف الوداع؟ هل معنى هذا انهم يقولون هذا؟ لا هم يقولون غير الحائض

30
00:10:11.900 --> 00:10:26.050
يسقط عنه طواف الوداع ولكن ليس بنفس الحديث. انما بالقياس بالقياس على حال صفية بالقياس. اما الجمهور يقول الدلالة هي نفس الحديث. هي عموم الحديث. مم. الذي يقول بان الدلالة

31
00:10:26.050 --> 00:10:46.600
العجول دالته اقوى لان الدلالات نص لفظية والقياس دلالة اجتهادية قياسية. فالخلاف هنا يعني ليس لفظ تماما انما له تأثير له تأثير في ماذا بقوة الاستدلال. نعم  وقوله ويتعلق بالمعضوم. يعني الامر يتعلق بالمعدوم

32
00:10:47.050 --> 00:11:02.950
المرور بالمعدوم من لم يكن موجودا حال الخطاب بالامر فهذا يتعلق به الامر بمعنى ان الخطاب يتناوله للاجماع على ان اول هذه الامة واخرها الى يوم القيامة سواء في الاوامر والنواهي

33
00:11:03.200 --> 00:11:26.450
الاوامر والنوائب واما تعلق الامر بمعنى طلب الايقاع الفعلي منه حال عدمه فهذا محال باطل بالاجماع. محال باطل. محال باطل فان الصبي والمجنون والسكران غير مكلفين لعدم فهم الخطاب وامكان الامتثال. والمعلوم اسوأ حالا من هؤلاء

34
00:11:26.450 --> 00:11:56.600
لوجود في حقهم وعلمه بالكلية في حق المعتوم  قوله خلاف للمعتزلة وجماع خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية قول ثاني وهو ان الامر لا يتعلق بالمعدوم. وان اوامر الشرع الواردة في عصر النبي صلى الله عليه وسلم تختص بالموجودين في وقته

35
00:11:56.600 --> 00:12:23.450
فاما من من بعدهم فانه دخل في ذلك بدليل لان الخطاب المعدوم مستحيل فيستحيل تكليفه. ولان الامر يتعلق بمأمور. والمعدوم تعلق الامر فيه  مسألة من المسائل الكلامية التي ادخلها المتكلمون في علم اصول الفقه وليس لها اي تأثير. على اي تأثير

36
00:12:24.050 --> 00:12:40.650
خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفي هذا القول الثاني وان الامر لا يتعلق بالمعلومين. انظر القول هنا ويتعلق بالمعدوم. المربي المعدوم من لم يكن موجودا حال خطابه بالامر. ما لا يتعلق به الامر. نعم؟ من الناس. من الناس

37
00:12:40.700 --> 00:13:01.950
بمعنى ان الخطاب يتناوله للاجماع طيب خلافا للمعتزلة يا جماعة من الحنفي هذا القول الثاني ان الامر لا يتعلق بالمعدوم وان اوامر الشرع الواردة في عصر النبي عليه الصلاة والسلام تختص بالموجودين في وقته. فاما من بعده فانه دخل في ذلك بدليل

38
00:13:02.100 --> 00:13:24.800
يعني بدليل اخر بادلة اخرى. وهي ان الشريعة لكل المكلفين. مثلا قوله تعالى لينذركم به. انذركم به هنخطاب لمن؟ للمولى ومن بلغ فهمت؟ يقولون الدليل من بلغ؟ يعني من بلغه هذا؟ هم. لكن اصل الخطاب لولا هذا الدليل لتعلق بالموجود فقط. نحن كنا معدومين عندما نزل الخطاب. طيب

39
00:13:25.100 --> 00:13:41.350
قالوا لان خطاب المعدوم مستحيل. فيستحيل تكليفه طيب هذه المسألة اصلا بين المعتزلة وبين الاشاعرة مبنية على مسألة هل كلام الله مخلوق ام قديم ازلي؟ الاشعار يقولون ان كلام الله ماذا؟ قديم

40
00:13:41.350 --> 00:14:00.100
تكلم مرة واحدة في الازل. فاذا تكلم في الازل فمعنى ذلك انه يخاطب يخاطب الموجودين المعدومين. اه المعتزلة يقولون كلام الله عز وجل مخلوق. فلم يتكلم في الازل فخطابه فقط للموجودين. نعم. الجويني اللي هو كلام في هذه المسألة

41
00:14:01.400 --> 00:14:21.550
يقول في البرهان هذه المسألة انما رسبت يعني انما قيلت لسؤال المعتزلة اذ قالوا لو كان كلام الله كلام الله ازليا لكان امرا امر او نهي ولو كان امرا لتعلق بالمخاطب في عدمه

42
00:14:21.700 --> 00:14:40.450
اذا بينا انه لا يمتنع ثبوت الامر من غير ارتباط بمخاطب فقد اتفقت دفع السؤال فالامر الى ان المعدوم مأمور على الوجود المعدوم مأمور عليه ماذا؟ يعني مأمور وامره معلق بماذا؟ بوجوده. بوجوده بشرط وجوده

43
00:14:40.850 --> 00:15:09.800
نعم واضح حاجة ازا الاشاعرة يقولون بان الله كلام ازلي قديم نعم ولا يتجدد له كلام ولا يتجدد له لا يتجدد له كلام. ومات باهل السنة يقولون كلام الله عز وجل قديم النوع حادث. الاحاد

44
00:15:09.950 --> 00:15:28.050
كونه قديم النوع نعم هو تكلم حادث الاحادي وتكلم عند نزول القرآن ولكن عندنا ادلة اخرى  القرآن ان الامر يتعلق بماذا؟ بالموجود. يتعلق بالموجود يقصد يعني. عندنا ادلة اخرى مثل قوله تعالى. وان الشريعة خطاب لجميع

45
00:15:28.050 --> 00:15:42.300
مكلفين الى يوم القيامة. جميع المكلفين الى الى يوم القيامة. فادخل هذه المسألة في اصول الفقه كان هذا سببه. يعني سبب الخلاف بين المعتزلة شاعرة في هذه المسألة يقول كلام الله القديم فقط لا يتجدد والمعتزل يقول كيوم مخلوقا

46
00:15:42.550 --> 00:16:10.750
طيب خلافا للمعتزلة وجماعة من الحنفية  اجيب عن ذلك  ودي بعد ذلك بان الخطاب متوجه اليهم بشرط وجودهم متصفين بصفات التكليف. يعني شرط ان يكونوا موجودين ومكلفين والامر متعلق بمأمور وجد في الزمن الثاني. كما يتعلق الامر بالعاجز لقدرة تحصل في الزمن الثاني. ما معناه

47
00:16:10.750 --> 00:16:23.600
يا سادة يعني كما ان لو انت امرت العاجز الان الله امرك بالحج. لو قلت لعاجز حج هو عاجز لا يستطيع ان يحج اوصل وهو عاجز لا يستطيع ان يصلي

48
00:16:23.750 --> 00:16:44.600
الامر بالنسبة له الان معدو لانه لا يستطيع. ولكن الامر تعلق بقدرة ووجدت في الزمن الثاني. يعني بعد يوم بعد يومين بعد شهر سيكون كذلك نقيس هذا نقيس الامر المتعلق بالمعدوم. اه. على الامر المتعلق بالعاجز لانه قد يوجد له قدرة في الزمن الثاني. كذلك

49
00:16:44.600 --> 00:17:04.600
اليوم سيوجد في الزمن الثاني. مفهوم؟ نعم مقدمة النصوص على خطاب المعدومين من هذه الامة للموجودين منها قولي تقاتلون اليهود حتى يختبئ احدهم وراء الحجر فيقول يا عبد الله هذا يهودي ورائي فاقتله. وهذا الذي يحدث في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. معنى هذا

50
00:17:04.600 --> 00:17:18.700
معلومة. وفي حديث لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود. وتقاتلوا هذا خطاب. معنى ذلك انه كان يخاطب معلوما وقد دل على ذلك القرآن اوحي الي هذا القرآن لانذركم به ومن بلغ

51
00:17:18.900 --> 00:17:41.000
قال بعض السلف من بلغه القرآن فقد انذر بانذار النبي صلى الله عليه وسلم. واضح هذا    واذا قلنا الامر يتعلق بالمعدوم فمعناه انه لا يحتاج الى خطاب ثاني. وعلى هذا فلو اوصى الوالد عند موته

52
00:17:41.750 --> 00:18:02.700
لمن سيوجد بعده من اولاده بوصية فان الولد بتقدير وجوده وفهمه يصير مكلفا بوصية والدي حتى انه يوسف بالطاعة والعصيان بتقدير المخالفة والابتسام. انه كان حال الوصية معلومة. صح؟ نعم

53
00:18:03.300 --> 00:18:22.450
يعني مسلا اوصى بوصية والوالد كان حملا في بطن امه ومات الوالد. يدخل في هذه الوصية. مفهوم هذا بتقوى الله يوصي بشيء حسي كتقسيم الميراث او عمل من اعمال الاخرة دنيا واخرة

54
00:18:26.900 --> 00:18:50.400
قوله ويجوز امر المكلف بما علم انه لا يتمكن من فعله هل يجوز الامر من الله تعالى للمكلف بما يعلم سبحانه انه لا يتمكن من فعله. وفيه وفيه فان كان في علم الله تعالى ان المنع من عدم التمكن من الفعل يزول

55
00:18:50.750 --> 00:19:08.850
خويا ويقدم ويقدر الممنوع على الفعل على الفعل المأمور به. دخل المأمور في الامر وصار من جملة المأمورين بلا خلاف وان كان في علم الله تعالى ان منعه لا يزول بل يحال بينه وبين الفعل

56
00:19:09.200 --> 00:19:24.250
وهل يدخل هذا في الامر؟ اذا محل النزاع ليس المسألة الاولى. والان يتكلم على ماذا؟ الامر المكلف بما علم الله انه لا يتمكن من فعله  هل يأمر بما علم انه لن يتمكن من فعله ام لا فيها تفصيل؟ المسألة الاولى

57
00:19:25.150 --> 00:19:42.500
ان علم تعالى ان المنع من عدم التمكن من الفعل يزول نعم ويقدر الممنوع على الفعل المأمور به. في هذه الحالة ماذا؟ يدخل المأمور في الامر. كأن يأمر الله العاجز عن الحج وهو يعلم انه سيشفى بعد ذلك

58
00:19:42.600 --> 00:19:57.600
وصار من جملة المأمورين بها خلافه. محل النزاع في الثاني. ما هو الثاني؟ ان علم الله تعالى ان منعه لا يزول. انه سيبقى ماذا غير مستطيع بل يحال بينه وبين الفعل

59
00:19:58.300 --> 00:20:14.600
وحال بيني وبينك الفعل هل يدخل في الامر ام لا قال المذهب على ما قرره القاضي ابو يعلى وتلميذه ابو الخطاب انه يدخل في الامر ايضا. ويجوز امر ويجوز امر

60
00:20:14.600 --> 00:20:46.450
من علم الله تعالى انه لا يمكن لا يمكن من الفعل وفيه فوائد منها. امتحان امتحان المكلف. نعم امتحان المكلف وابتلاؤه وتوطين النفس. نعم. توطين النفس اي تعويد النفس وتطوين النفس على العزم على الامتثال. يعني اذا كنت صحيحا فعلت كذا او كذا صح؟ بالظبط

61
00:20:48.500 --> 00:21:09.350
على قصده  السعادة الفرح. مصر بامره لغيره. وايثار الاقرار من المأمور بالتلازم بالتزام الطاعة. بالتزام ان المأموم يعني يتعبد بالنية حتى ان كان غير قادر هو متعبد بماذا؟ بنية. بنيته

62
00:21:09.800 --> 00:21:29.800
ودليل ذلك ان الله تعالى امر ابراهيم عليه السلام بذبح ولده اسماعيل عليه اسماعيل وهو يعلم ان ولا يمكنه من ذبحه من ذبحه بالفعل. وذكر ان الحكمة في ذلك هي الابتلاء. قال تعالى ان هذا هو البلاء المبين

63
00:21:29.800 --> 00:21:45.200
اما ما هو لكن الله عز وجل علم في قدره انه سيمنعه من الفعل. طبعا لا شك ان الصحيح ان الله قد يوم من يعلم انه لا يستطيع ان يفعل. وانما

64
00:21:45.200 --> 00:22:04.250
الكافر بايمان وعلم انه لا يهمل. الذين يقولون بان الله عز وجل لا يأمر لا يأمر من علم انه لا يستطيع ان يحفظ من معتزلة. الذين يقولون من العبادة يخلقون افعالهم. فهمت؟ كما سيذكر هذا الان

65
00:22:05.450 --> 00:22:23.600
ولان المقصود من الامر حصول الطاعة وذلك بالفعل تارة وباعتقاد وجوب الامر والعزم على فعلهم متى قد يكفي ان ان يعزم  وان منع من الاول وجد الثاني. المنع من الاول هو الفعل الحقيقي وجد ماذا؟ ان

66
00:22:23.650 --> 00:22:41.600
الثاني هو بعد امنية في الفعل قوله وهي مبنية على النسخ قبل التمكن اي ان هذه المسألة فرع عن مسألة في باب النسخ. وهي هل يجوز النسخ قبل التمكن من الامتثال والتحقيق

67
00:22:41.600 --> 00:22:55.350
هو الجواز كما سيأتي ان شاء الله في النسخ والحكمة من ذلك هي الابتلاء وقد وقع ذلك ما في المثال السابق يعني الله عز وجل المثال السابق وخاصة ابراهيم عليه السلام

68
00:22:55.500 --> 00:23:14.900
قد يأمر بامره وهذا الامر قبل وقت العمل. والحكمة من هذا ماذا؟ الابتلاء. هي الابتلاء. النسخ قبل التمكن من العمل. ابشر في حقل ختام الكفار بالايمان بعلمه لم يؤمن  طيب الله عز وجل عندما امر الكفار بالايمان وعلم انهم لم يؤمنوا هل معنى هذا

69
00:23:15.300 --> 00:23:35.300
انه حجبه عن الايمان امهم حجبوا عن الايمان حجبه عن الايمان ظلما منهم امهم حجبوا عن الايمان بسبب انهم اعرضوا عنه. اعرضوا عنه وازال الله قلوبهم. فاللهم اضلهم الا لوجود الزيغ في قلوبهم. نعم. طب لماذا امرهم بالايمان حتى يقيم الحجة عليهم يوم القيامة؟ انهم امروا ولم يمتثلوا

70
00:23:35.300 --> 00:23:47.350
يعني يمرهم بالايمان وهو يعلم انهم لن يؤمنوا حتى يقيم عليهم الحجة يوم القيامة. يقول لهم امرتكم فلم تمتثلوا. اما اذا لم يأمرهم بالايمان لانه يعلم انهم كفار سيكون حج على الله يوم القيامة. نعم

71
00:23:49.450 --> 00:24:18.550
قوله والمعتزلة والمعتزلة  تعليقه بشرط لا يعلم الآمر عدمه عدمه يشترط في تكليف المعدوم بالامر الا الا يعلم الا يعلم الامر عدم قدرته وهذا هو القول الثاني في المسألة وهو ان من علم الله تعالى انه يمنع من الفعل فلا يجوز تكليفه. وانما يجوز التكليف وانما يجوز

72
00:24:18.550 --> 00:24:39.950
تكليف من كان الامر لا يعلم عدد منعه من الفعل قال لان ذلك من باب التكليف بما لا يطاق. فان والتكليف من يطاق لا يجوز عنده. نعم فان من يحال بينه وبين الفعل يستحيل منه الفعل. وما يستحيل وما يستحيل وقوعه لا يحسن

73
00:24:39.950 --> 00:25:00.850
اوجي بعد ذلك بانه قد يؤمر بذلك ابتلاء هل عنده استعداد او لا؟ ثم ان طاعة المأمور به ان طاعة المأمور به تحصل ولو باعتقاد وجوبه واقرار المكلف بوجوب طاعة من امر

74
00:25:00.950 --> 00:25:19.700
يكفي فقط حتى ان علم الله انه لن يستطيع يكفي ان يعتقل ماذا؟ الطاعة لو استطاع ولا حاجة؟ اه. وليعرضه بذلك لثواب العزم على طاعته الله اراد عندما امر العاجز

75
00:25:20.000 --> 00:25:33.400
ان يعرضها بماذا؟ بثواب العزم على طاعته كما تقدم. يعني ان بالمدينة ما سرتم مسيرا ولا قطعتم واديا الا ومن معكم حبسهم العذر. متى قال النبي عليه الصلاة والسلام قال هذا مراجع من الجهاد

76
00:25:33.450 --> 00:25:56.700
مناسب المدينة عاجزون. هؤلاء كانوا مخاطبين بالجهاد واجروا على ماذا على نيتهم اجروا على نيتهم. نعم طيب لا يتعرض للثواب. تعرض للشيء يعني يعني اصابه منه تعرض لدخول تعرض الرجل للمرض واصابه المرض ليصيبه الثواب. نعم

77
00:25:57.900 --> 00:26:33.000
مسألة اخرى هل الامر بالشيء  قوله وهو نهي عن ضده معنى لا خلاف ان صيغة الامر افعل مغايرة لصيغة النهي لا تفعل. فيكون الامر بشيء يستلزم النهي عن دينه ليس هو نفسه ما الفرق بين السلجم وبين عينه؟ ما الفرق بينهما؟ ختام يعني كله ختام. طب لو قلنا الامر بالله وعين الله عن ضده هذا يؤدي الى ماذا

78
00:26:33.600 --> 00:26:59.150
ايه صفات مسألة الكلام النفسي عند الاشاعرة هم الذين هم الذين يقولون ان الامر بالشيء هو عين النهي عن ضده اجلس هي هي عنده لا تقف طب لا تقف هذا ما هو تعريف النهي اصلا باللغة

79
00:26:59.850 --> 00:27:15.050
هو طلبه الترك بالقول بالقول ولو قلت ان اجلس معناها لا تقف معنى ذلك ان القول قد يكون كلاما نفسيا. لان لا تقف هذه ماذا؟ اه. ليست لفظا. نعم. انما هي معنى

80
00:27:15.050 --> 00:27:36.000
يعني اجلس معناها لا تقف قلت ان هذا وعيني هذا معنى ذلك ان النهي يمكن ان يكون معنى نفسي. وهذا يؤدي الى اثبات الكلام النفسي. فهمت؟ لما خدنا هدف نعم فقلنا للصحيحين لهم ادم كما قال شيخ الاسلام الامر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. نعم

81
00:27:36.050 --> 00:28:00.950
ليس عيب لو قلت عين وستثبت الكلام النفسي  من جهة المعنى كما قال المصنف لا من جهة فاذا قال له وهذا امر بالسكون نهي عن رده وهو التحرك. قال تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاسقطوا. ليس هو عين لا يعني ضدي بل يلزم

82
00:28:00.950 --> 00:28:20.600
ضدي نعم فالامر بالثبات نهي عن عدم الثبات امام الكفار. وقد اللزوم. نعم دل على ذلك قوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. ومثال

83
00:28:20.600 --> 00:28:49.100
ايضا الامر بالقيام في الصلاة نهي عن ضده وهو الجلوس. ولو جلس من قيامه اثناء صلاة الفرد عمدا لغير عذر بطلت صلاته. لان امره بالقيام نهي له عن الجلوس  ومن منعت كون الامر بشيء الى الامر بشيء ليس نهيا عن ضدي ابدا لا لا لفظا ليس هو عينه ولا يستلزمه استدل

84
00:28:49.100 --> 00:29:13.150
حديث لا فامرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. موجة دلالة. اه نهينا. موجة الدلالة انه زكر لو كان الامر بالشيء. نعم يستلزم النهي عن ضده او هو عين النهي عن ضده كما يقول الاشاعرة. محتاجة ان يقول نهينا عن الكلام. فكيف يجاب عن هذا؟ يجاب عن هذا ان هذا التصريح. لان دلالة

85
00:29:13.150 --> 00:29:34.600
على النهي دلالة ماذا بداية الامر على نبض ابن الله تلات مدارس. ودليت التصريح يعني اقوى من اللزوم. فهمت؟ نعم اذ لو كان كذلك لم يحتج الى قوله ونهينا. واجيب بان دلالته على ضده دلالة التزام. ولعله ذكر ذلك لكونه

86
00:29:34.600 --> 00:30:07.600
والله اعلم. فالتصريح اقوى من دلالات الالتزام. مرة حاجة. اذا خلاصة الكلام في هذه المسألة ان الامر بالشيء هو يستلزم النهي عن ضده. نعم   للدين عندما اقول لك اجلس معناها ماذا؟ لا تقف مثلا صح

87
00:30:07.650 --> 00:30:26.950
طيب لا تقف هذا اصبح بين نهي. نعم. لو قلت ان الامر هو عين النهي معنى ذلك انك جعلت النهي كلاما يفهم في النفس. لان اجلس هذا ليس فيها كلام؟ كلام ظاهر ليس فيها لا تقف صح؟ نعم. فلا تقف هذه اصبحت عندهم كلاما. لان النهي واستدعاء القول بالترك

88
00:30:27.100 --> 00:30:48.800
لو طلب الترك على وجه بالقول على وجه الاستعلاء. فهمت؟ فجعلت الان النهي امرا نفسيا كلاما نفسيا جعلته كلاما نفسيا. فهمت هذا جيدا؟ نعم نعم لا يقول له لا يحتاج الى لفظ قد يحتاج الى لفظ لا يقولون هذا قد يحتاج الى لفظ قد يكون باللفظ قد يكون

89
00:30:48.800 --> 00:31:14.650
كي نفهم ان انه كلام نفسي لو احتجنا ان اولا ننطق نعم ولكن النطق هذا كان دلالة على ماذا؟ على الامر. امر. لكن النهي ليس فيه اي دلالة نطقية والله ليس فيه اي دلالة نطقية فهم يردون على من يقولون ان النهي لابد ان يكون لفظا. قالوا انظر النهي الان

90
00:31:14.750 --> 00:31:40.000
ليس فيه اي لفظ فدل هذا انه قد يكون نفسيا   باب النهر وقوله والنهي يقابل الامر تعريف النهي عكس تعريف الامل قوله وهو استدعاء الترك بالقول على وجهه على وجه الاستعلاء

91
00:31:40.250 --> 00:32:00.250
الاستدعاء جنس في التعريف يشمل استدعاء الفعل واستدعاء الترك كما تقدم في الامر. وقوله الترك هذا قيد يخرج الامر وقوله بالقول وقوله على وجه الاستعلاء يخرج السؤال نحوه ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا والالتماس

92
00:32:00.250 --> 00:32:30.250
بقولك لزميلك لا تتأخر عن الموعد قوله ولكل مسألة من الاوائل من الاوامر الميزان من النواهي بعكسها. وقد اتضح كثير من احكامه وزاد اي مقابلة مقابلة. يعني مثلا الامر استدعاء الفعل بالقول

93
00:32:30.500 --> 00:32:49.500
ان اكثر احكام النهي عكس احكام الامر. مثاله ان الامر استيداع فعل والنهي استيداع الضرب. والامر ظاهر في الوجوب والنهي ظاهر التعليم وصيغة الامر افعلوا صيغة النهي لا تفعلوا. هذه الموازنة مقابلة يعني

94
00:32:50.500 --> 00:33:09.950
والامر يقتضي صحة الفعل المأمور به وانه يقتضي فساده وكما يخرج من عهدة المأمور به بفعله يخرج من عهدة المنهي عنه بتركه قوله وبقي ان النهي عن الاسباب المفيدة للاحكام يقتدي فساد فسادها

95
00:33:10.150 --> 00:33:29.000
فسادا فسادا بقي من مباحث النهي انه اذا ورد النهي عن السبب الذي يفيد حكما من الاحكام اقتضى فساده النهي عن باقي المغرر يقتضي فساد هذا البيع وهذا وهذا البحث

96
00:33:29.100 --> 00:33:53.000
وهذا البعث موضوعه في اقتداء صيغة النهي الفساد وهي مسألة فيها خلاف طويل بين الاصوليين. وقد اشار المصنف الى اقوالهم قوله يقتدي السادة اي يقتضي الفساد مطلقا. سواء كان النهي لعينه اي لذات المنهي عنه او لغيره. اي لامر

97
00:33:53.000 --> 00:34:07.600
في العبادات والمعاملات. فمثال النهي في العبادات النهي عن صوم يوم العيدين لحديث ابي سعيد رضي الله عنه قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عن صوم يوم الفطر ويوم النحر

98
00:34:07.700 --> 00:34:27.250
فان النهي بمعنى اتصل بالوقت الذي هو محل الاداء وانه يوم عيد ويوم ضيافة ومثال النهي لغيره في العبادات النهي عن الصلاة في الدار المغصوبة والنهي ليس لزات الصلاة وانما لمعنى اخر وهو شغل

99
00:34:27.700 --> 00:34:50.700
ملك الغير بنفسه ومثال النهي لذاته في المعاملات النهي عن بيع الجنين في بطن امه. او بيع المعدوم ومثال النهي لغيره في المعاملات النهي عن البيت يوم الجمعة بعد ندائها الثاني لمن تلزمه الجمعة. فهذا يبتدي

100
00:34:50.700 --> 00:35:11.600
الفساد على هذا القول. وهذا قال به اكثر الحنابلة والمالكية والظاهرية. وسرح بانه لا يعرف من يقول بها هذا غير مالك واحمد في رواية عنه وعجة هؤلاء ان مقتضى النهي فساد المنهي عنه. فيفيده في السور في السور كلها

101
00:35:11.950 --> 00:35:23.350
سواء كان النهي بذات المنهي عنه او امن غيره. وهذا مسلم في الاول دون الثاني كما سيأتي ان شاء الله. ما معنى قوله هذا مسلم في الاول دون ماذا يقصد

102
00:35:24.300 --> 00:35:41.600
في الامر الذي نهي؟ لا لا الاول الذي هو نهي لذاته. دون الثاني الذي هو نهي لغير المريض. لان انا صرفته لخمسة اقوال الان في هذه المسألة. خمسة اقوال في عن النهي يقتضي الفساد ام لا

103
00:35:41.600 --> 00:35:58.650
صح هو ماذا مطلقا؟ لا هذا القول الاول لاني ذكر يقتضي الفساد مطلقا. اه. سواء كان انه راجعا الى ذات العمل او راجعا الى شيء خارج عن العمل. واضح هذا؟ اه

104
00:35:58.900 --> 00:36:17.950
هذا القول الاول. القول الراجح انه ماذا؟ يقتضي الفساد اذا كان نهي راجعا الى ذاته. ليس الى غيره. ليس الى غيره. غيره وسيذكر هذا القول الثاني هذا قوله وقيل لعينه لا لغيره. هذا قول ثاني وهو ان النهي عن الشيء لعينه يقتضي فساد فسادا

105
00:36:18.500 --> 00:36:34.400
والنهي عنه لغيره لا يقتدي فسادا. يعني مثلا الصلاة في الارض المقصودة. لا تقتضي الفساد. لا اله الا غيره وضع هذا؟ اه يعني كون الارض مغصوبة وليست مغصوبة هذا ليس شرطا بشرط صحة الصلاة. نعم

106
00:36:35.100 --> 00:36:51.550
ونسبه الفتوحي الى الاكثر وهذا ارجع الاقوال كما سيأتي ان شاء الله قول وقيل في العبادات لا في المعاملات. هذا القول الثالث في المسألة. وهو التفريق بين العبادات فيقبض الفساد. والمعاملات

107
00:36:51.550 --> 00:37:17.150
لا يفقد الفساد وانما وانما فسادها بفوات ركن في بيع الملاقيح الجنين يعني. جنين في بطن امي يعني الان هذا يقتضي الفساد لماذا لله يا بيع الجنين يرجع الى شرط من شروط البيع ومدى العلم بالمبيعة

108
00:37:17.250 --> 00:37:43.750
ولما ابيع ليس معلوما ان العدو ليس موجود وقد يولد حيا وقد لا يولد  اول شرط كان اداب. كالانعدام الدهارة المبيعة وذلك لان العبادة قربته وارتكاب النهي معصية بخلاف المعاملات فانها ليست قربة فلا فلا يناقضها ارتكاب النهي. وفرق وفرق

109
00:37:43.750 --> 00:38:03.500
وفرق اخر وهو ان الفساد ان فساد المعاملات بالنهي يدور بالناس. وفساد العبادات لا يضر بهم القول الثاني قيل في العبادات  يعني يرى ان الفساد يكون في العلاج ولا في المواد. طب ما الدليل في التفريق يداوم

110
00:38:04.500 --> 00:38:29.200
ذكر دليل احنا عملناه يكون مضر بالنسبة للناس وليس بالنسبة قوله وحكي عن جماعة منهم ابو حنيفة يقتدي السحة هذا قول الرابع وهو ان النهي ان النهي لا يفتدي الفساد وانما يقتضي الصحة. كيف يعلم؟ سيتكلم. وحجتهم ان ان

111
00:38:29.200 --> 00:38:46.800
عن الشيء يقتدي ان كان امكان وجوده شرعا. اذ لو كان ممتنعا في نفسه لم يتوجه اليه النهي لا يتوجه النهي عن عن الى الاعمال. لو ان شخصا اعمى وتقول له لا تنظر

112
00:38:47.200 --> 00:39:01.950
لا يعقل لانه اعلى اصلا لا يستطيع ان ينظر. فيقولون عندما يقول النبي عليه تقول عائشة رضي الله عنها مثلا. والحديث البخاري. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ايام التشريق ان يصلى الا لمن لم يجد الهدي

113
00:39:02.000 --> 00:39:18.750
الجمهور يقولون صيام ايام التشريق ماذا التشريق باطل. يقول لا يجوز ان تصف يوم التشريق. مع الاثم ليس معنى قولي ان النهي يقتضي الصحة انك تثاب. لأ الصيام صحيح ولكن تأثم من جهة اخرى

114
00:39:18.900 --> 00:39:33.500
لكن هو صحيح عيسى باطل. ان لم يقولون لو كان باطلا ما نهى عنه لان كما بالضبط انت الان شخص اعمى لا يراك. لا تستطيع ان تقول له لا تنظر. هم

115
00:39:33.600 --> 00:39:52.700
فكونه نهي عنه معنى ذلك انه يمكن وقوعه يمكن فعله معنى ذلك انه يمكن فعلا هذا معنى قوله ان المال قال وحجتهم ان الناهي عن الشيء يقتضي ان كان وجوده شرعا انه يمكن ان يكون موجودا شرعا والا ما نهى عنه

116
00:39:52.750 --> 00:40:12.750
اذ لو كان مبتلعا في نفسه لم يتوجه اليه النهي. يعني هو ممكن شرعا ولذلك نهى عنه الشريعة. فكيف لو جمعنا هذه؟ وجمعنا هذا بان يقال ان الفساد لا يمكن ان يعلم الا بالنهي. طب كيف تعلمنا الشريعة؟ النهي الان؟ لا تستطيع ان تعلمنا النهي الا لا تستطيع الشريعة ان تعلمنا الفساد الا بالنهي

117
00:40:12.750 --> 00:40:34.250
فهمت قال كما يتوجه النهي عن الابصار للاعمى. لانه منع للمبتدع. هو اصلا النظر مبتدع. فمنع المبتدع عبث ولو من المبتلي عبث فهمت؟ طب كيف نعرف اصلا انه مبتدع؟ نحن عرفنا انعم الاعمى ممتنع بدلالة الحس

118
00:40:35.050 --> 00:40:57.150
طب كيف نعرف ان الصيام في ايام التشريق مبتدأ؟ لابد من الشرع. والشرع لا يستطيع ان يخبرنا انه ممتنع الا بالنهي. فاذا هذا القياس ليس بصحيح  عدم توجه توجه النهي الاعمى عن عن الابصار ليس بصحيح. لان عمل اعمى. بمبتدأ حسا. نعم. اما انا لم نعلم

119
00:40:57.150 --> 00:41:15.700
في الشريعة لا نعلم ابتلاع الصيام الا من قبل النهي. قال فيجوز عندهم بقى التصرف في البيع مبيعا فاسدا كحب الدابة وركوب السيارة ونحو ذلك اشتريته دابة والبيع كان فاسدا

120
00:41:16.000 --> 00:41:31.450
وان تركب السيارة وصححوا بيع درهم بدرهمين. ويثبت الملك في احدهما ويجب رد الاخر. اما عند جمهور ماذا يقول للبيع الباطل؟ ارد لك الدرهم وتعطيني الدرهمين. واضح هذا؟ لان النبي يا ربوي

121
00:41:31.450 --> 00:41:44.300
لان ده يدل على الصحة. والصحة ترتب الاثر المقصود بالعقد على العقد اذا هم يوجبون فسخ البيع لانه بيع فاسد عندهم ليس باطلا. اه ياثم بفعل انك انت تترتب عليه الاثر

122
00:41:44.400 --> 00:42:01.150
قال وهذا غير مسلم فان النهي يقتضي الفساد. والا لضاع المقصود بالذي من اجله نهي عن الفعل. يعني المقصود الذي مقصود اصلك الا تتعاطى الفعل الا تفعل هذا الشيء ولو قلت بان يديه لا يقتضي الفساد

123
00:42:01.550 --> 00:42:39.450
سبحانه وتعالى فهمت  اه. نعم القول الاخير ماذا تقول يا بنت  لأ هادا رأي اللي فاتي. يعني لأ. لأ هي لذاتي اليقته. قلنا الصحيح القول الثاني. ان العبادة والمعاملة التي نهي عنها لذاتها لذاتها تبطل. لانه قد نهى عن الصيام. وقع على ذات الصيام. فهمت؟ والارض المغصوبة

124
00:42:39.450 --> 00:43:08.850
فهمت  يعني مثلا كالصلاة في آآ ثياب النصارى ليس بشروط صحة الصلاة ان تصلي في الثياب لا تجابه الكفار. لكن بشروط صحة تصلي في ثياب طاهرة. فهمت؟ طيب قوله وقال بعض الفقهاء لا يقتدي فسادا ولا سحر. هذا القول الخامس وهو ان النهي لا يقتضي فسادا ولا سر

125
00:43:08.850 --> 00:43:36.600
بنيات الابن مثال النهي عن عن شيء في الصوم لغيره شيء النهي عن شيء في الصوم لغيره  من الشريعة يعني. كالصيام في سفر  صيام في السفر ولكن سيادة السفر نهي عنه ليس من البر الصواب في السفر له مناسبة ان النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يظلله الناس

126
00:43:36.850 --> 00:43:51.000
فنقول لو صام في السفر وشق عليه الامر احسنت يقول الله صيامه هذا صحيح مع الاثم. لانه نهي عنه لغيره ما هو لغير نفع المشقة. فهمت؟ طيب مثال اخر في السياق ايضا

127
00:43:51.300 --> 00:44:12.050
فاللي بيضع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يضع طعامه وشرابه. هل نقول لو نهي عن قول الزور في الصيام  ومنها العين تصير. فدل هذا الدولة وقال الزور صيامه صحيح يجزئه. وان كان ليس له فيه ثواب. خلافا لابن حزم لن يقول انه باطل يقضيه. بجد

128
00:44:12.050 --> 00:44:39.800
وعللوا لذلك بان النهي من الخطاب التكليفي وسعته والفساد من الخطاب الوضعي وليس بينهما رابط عقلي حتى يقتدي احدهما الاخر. وانما تأثير فعل المنهج عنه في الاثم بفعله لا في الصحة ولا في الفساد. فان اقترن بالاثم بفعل المنهي عنه صحة او فساد

129
00:44:39.950 --> 00:44:53.650
وذلك لدليل خارجين. هذا اضعف الاقوال يعني. اقرأه مرة اخرى. قال بعض الفقهاء وعامة المتكلمين لا يقتضي فسادا ولا صحة. هذا القول الخامس هو ان النهي لا يقتضي فسادا ولا صحة. يعني لو ان الشارع نهي عن عبادة او معاملة

130
00:44:53.700 --> 00:45:13.550
لابد ان تأتي لي بالدليل خارجي. خارجي وعللوا لذلك بان النهي عن الخطاب التكليفي. النهي المحكمة التكليفية صح؟ الخمسة الصحة والفساد من الاحكام؟ الوضعية. الوضعية. وليس بينها مرابط عقلية. ليس من الحكم التكليفي والحكم الوضعي الرابط العقلي. حتى يقتضي احدهما الاخر

131
00:45:14.050 --> 00:45:31.600
وانما حتى يقتضي الحكم الوضعي الحكم التكليفي او الحكم التكليفي الحكم الوضعي. وانما تأثير فعل المنهي عنه في الاثم بفعله. يعني يأثم فقط يأثم لكن لا نقول انه صام ايام التشريق يكون اثما. لكن لا نقول الا باطلا. انها باطلة

132
00:45:31.700 --> 00:45:51.100
البطل ناخده بالدليل اخر  واضح هذا؟ اه. وانما تأثير فعل المريء عنه في الاثم بفعله. لا في الصحة ولا في الفساد. فان اقترن بالاثم  بالاسم بفعل المنهج المفروض اذا اقترض

133
00:45:51.950 --> 00:46:12.050
آآ من اسمي فعل مني  اه اه اذا اقترن بالاثم بفعل المني عنه صحة وفساد صح يا فاعل اقترب. مم. الصحة فاعل القرار لان الطلب ده صحة او فساد بالاثم فعل من هي عنه فذلك دليل خالص الكلام صحيح

134
00:46:12.050 --> 00:46:27.500
ان اقترن بالاثم بفعل الملهي عنه صحة او فساد. صح هذا فاعل اقترنه. يعني اذا اقترن الصحة والفساد الاف بفعل مني عنه سيكون هذا الادليل الخارجي. واضح هذا؟ هي لا تقول ببطلان صيام ايه بالتشريق الا بالدين الخارجي

135
00:46:28.350 --> 00:46:42.750
هذا القول ايضا يرد عليه بما يرد به على الاحداث. اننا نقول ان النهي يقتضي الفساد والا لضاع المقصود الذي من اجله نهي عن الفعل. لانه قصد الشارع لديه هذا الفعل هو عدم ايقاعه اصلا

136
00:46:43.400 --> 00:46:54.450
كونك تقول انه يغلق انك ان تفعل هذا الفعل. فانت مخالف لمقصود الشارع. الشارع يقول لك لا تفعل هو انت تقول لي انا سافعل والفعل سيكون صحيحا ولكن ساثم فقط والفعل لا يكون باطلا

137
00:46:54.750 --> 00:47:16.950
طيب. عفوا. ولكن ازا امر الشرع ان لا تفعل كل هذا القول اضعف الاقوال لماذا؟ ما الرد عليه؟ مم. الرد عليه اننا لو قلنا ان النهي لا يقتضي الفساد؟ نوع النقص. لدل هذا الى ضياع قصد الشارع من عدم وجود الفعل اصلا

138
00:47:17.400 --> 00:47:33.400
ولذلك قال قول الراجح وقول كثير من الاصوليين كما ذكروا منهي عنه حرام صح؟ حرام لكن ليس لكن ليس باطل عندهم عند القول الاخير. لان القول الاخير انه ليكون باطل. كذلك كقول الاحداث

139
00:47:33.800 --> 00:47:51.700
وقول الراجح نعم لو اخذنا بقوله يعني وسامة هل يجوز اكثر لا ويقول لا اتفقوا لابد ان تعلم ان الاثم لا نزاع فيه على الانسان النزاع في في هل باطل ام لا؟ يقول يأثم ويجزئه

140
00:47:52.200 --> 00:48:05.900
واضح يا حاج؟ لو كان الصيام ده ثلث لو صاب على الايام ذات لاجزأه مثلا وقول الراجح هو الدليل يقتضي الفساد اذا عاد الله الى عينه في العبادات وغيرها وذلك لما يلي

141
00:48:06.200 --> 00:48:24.000
اولا قوله صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وجه الدلالة ان ما نهي عنه ليس من امر الرسول صلى الله عليه وسلم فهو مردود على فاعله. وما كان مردودا فكأنه لم يوجد

142
00:48:24.000 --> 00:48:43.300
انه فاسد واضح؟ نعم ان الصحابة رضي الله عنهم استدلوا على فساد العقود بالنهي عنها. فمن ذلك قول ابن عمر رضي الله عنه لا يصح نكاح المشركات لان الله تعالى قال ولا تنكحوا المشركات

143
00:48:43.350 --> 00:49:26.650
على فساد النكاح وهذه المعاملة  واحتجاجهم على فساد الربا بقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الذهب بالذهب الا يدا بيد سواء بسواء ان المنهي عنه مفسدة راجحة  مبسوط وان كان فيه مصلحة فمصلحته مرجوحة بمفسدتين

144
00:49:26.750 --> 00:49:44.550
كما نهى الله عنه وحرمه انما اراد من منع وقوع الفساد ودفعه لان الله انما ينهى عما لا يحبه. والله لا يحب الفساد. فعلم ان المنهي عنه فاسد ليس بصالحه

145
00:49:45.000 --> 00:50:10.550
الفرق بين الدفع معنى قولي بأنه ويدفعه الا يقع اصلا الله تعالى عندما ينهى عما لا يحبه والله لا يحب الفساد. فعلم ان المني عنه فاسد ليس بصالحه. لماذا  لان الله حرمه واراد منع وقوعه اصلا

146
00:50:10.750 --> 00:50:33.600
فكونك تقول انه صحيح بعد ذلك انك تخالف مقصود الشارع. الشارع يقول لا يريد وقوعه وانت تريد وقوعه. نعم امتى الكلام يعني تويتر لا وهذا اذا لم يأتي مع النهي قرينة والسحر. اما اذا اقترن النهي بقرينة تدل على بطلان

147
00:50:33.600 --> 00:50:50.950
عنه او تدل على صحته فيعطي مما دلت عليه القرين. فمثال اول حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب. وان جاء وان جاء يطلب ثمن الكلب

148
00:50:52.750 --> 00:51:21.400
املأ كفه ترابا والنهي عن ثمن الكرب نهي عن البيع. وهذا النهي يقتضي الفساد بالنص. وهو قوله وان جاء يطلب ثمن الكلب    طب لو لم يقل وان جاء يطلب ثمن الكلب فاملأ كفه ترابا. قال لها عن ثمن الكلب فقط

149
00:51:21.500 --> 00:51:40.800
فليقتضي يقتضي البطلان ام لا ما معنى يعود الى ذات ما معنى ان النهي يعود الى ذات المنهي عنه واياداته بيتي نفسي مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب

150
00:51:41.800 --> 00:52:06.500
شرطي او الى شرطي والثمن شرط صحة البيع  العلة بالثمن سبعة لا ان هذا لا يساوي شيء الاضطراب ان الكلب لا يباع. لا يجوز الكلاب والقطط صوب. ابدا الكلاب لا القطط فيها كده بدل

151
00:52:06.500 --> 00:52:23.850
وهذا هو الصحيح علي الجابر عند مسلم ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن السنوي اما الكلاب مذهب الائمة الاربعة الى الاحناف عدم جواز بيع الكليب  بناء على مذهبهم في ماذا؟ في هذه المسألة

152
00:52:23.900 --> 00:52:46.000
ومثال الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الصيد فهمتوا قولوا ان الشارع رخص في كلب الصيد فمعنى زلك انه ما لمستثنى. البيع والشراء طبعا. الاحلاف لكن الجمهور لم يجيد

153
00:52:46.000 --> 00:53:01.050
لا بيع ولا شراب ولا شراب الله يكرمك. انما اجازه الافادة اجاز ماذا؟ الاثارة. الاثارة. بعد الاثابة اذا انت تعطيني انت عندك كلب صيد. نعم. فتعطيني كلب الصيد ونتفق انني ساعطيك شيئا

154
00:53:01.300 --> 00:53:18.750
ليكون هذا ليكون بيعا. لان البيع لابد فيه من العلم بالثمن. الشيء هذا انا اقدره فهمت يحتاج الى كلب صيد ليست ولا يجدوا كلب حراسة ولا يجد من يعطيه كلبا بالهبة يشتري الاثم على البيع

155
00:53:18.850 --> 00:53:41.500
فهمت؟ لا وفي زماننا قد يكون كلاب في اه من النوع الجيد مسلا يباع بسر وعندي مسلا الكلب العادي وهو لا ينفع مثلا الحراسة اذا كنت محتاجا للحراسة بالفعل ولك حاجة شديدة. مهجور مثلا وفيه نصوص وكذا تشتروا الاثم على البيع. اذا لم تجد من يعطيك

156
00:53:41.500 --> 00:53:53.600
ولم تجد من يعطيك اثابة يعني لابد ان تبحث اولا عن من اه. يهديك او تثيبه على هذا اذا اضطررت الاثم على لان الحاجة العامة تنزل بمنزلة الضرورة عند البخاري

157
00:53:54.050 --> 00:54:20.850
ومثال ثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه بعض الناس  تجعلوا يعالج الخمسمية دور هذا تبذير. هو اصلا الاجهزة ان يشتريان البداية. نعم. لها ثمانية سنوات والا اذا اخذها بدون شراء مثلا وانفق عليها بقول هذا تمثيل لا شك ان هذا تمثيل يعني

158
00:54:20.950 --> 00:55:00.350
هذا اسراف منذ اسبوع اتصل يقول جاء مثله طيرا قال هزا مريض  لا حول ولا قوة بدون شك بدون شك بدون شك  سبحان الله المثال الثاني حديث ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا تسروا الابل والغنم

159
00:55:00.500 --> 00:55:26.200
ابداعها بعده فانه بغير بعد ان يحلبها ان شاء امسكها وان شاء ردها وساعا من دورها لقد دل قوله ان شاء امسكها على سعة البيع. مع انه نهى عن عن التصريح. لكنه نهي لا يقتضي الفساد

160
00:55:26.200 --> 00:55:48.600
ان الفاسد لا يقره الشرع فان عاد النهي الى امر خارج عن المرئ عنه فالراجح عدم الفساد. وقد نسبه القاضي الى اكثر الفقهاء فيصح في قلوب وتترتب عليه اثاره مع الاثم بفعل المنهي عنه لانفكاك الجهاد

161
00:55:49.050 --> 00:56:06.500
فان من صلى في دار مغصوبة صحت صلاته وعليه اثم الغزو لانه ممنوع من الجلوس فيها في غير الصلاة واذا لم يرجع واذا لم يرجع النهي الى الصلاة لم لم يؤثر فيها

162
00:56:06.650 --> 00:56:31.900
وتقدم ذلك في باب المحظور. اه هو يقول في في على الارض المغصوبة مسلا حتى في المسجد بدون حجر ازا لا  انت تقفل بسبب الجلوس ليس بسبب التوافق حاضر ماما نتركك الجهة. يعني ايه

163
00:56:32.150 --> 00:56:49.650
جهة اذابته غير جهة اسمه. عندنا جهتان جهة الثواب هي الصلاة. النبي يصلي طب جهة اثمه هل الصلاة هي سبب اثمه؟ ام الغصب وسبب اثمه؟ غصب. الغصب. والدليل والانفكاك دليل على انفكاك الجهاد

164
00:56:49.800 --> 00:57:12.550
انه قبل ان يصلي كان اثما اثما فلم يتجدد له اثم جديدا عندما صلى والصلاة لم تكن سببا اثمه. فهمتوا اهل فريق الجهاد السودان سببا لغسل الملعب لا لا بقول لك ايه

165
00:57:12.900 --> 00:57:26.250
اخونا يقول لو صلى وتوضأ الامام مغصوب يصح وضوءه ام يبطل يصح وضوءه ايضا. لماذا مع الاسم اقول لك لماذا؟ الا ترى انه اول ما غصب افي. نعم. اول ما غصب اثم

166
00:57:26.750 --> 00:57:54.550
ولو اخر الوضوء بدأ بثلاث ساعات. مم بخلاف ما لو صلى في مقبرة  متى يأثر في اول صلاة؟ اول ما يكبر لكن لو دخل المقبرة يأثم؟ نعم. لأ   ومثال ذلك رأيتم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة في حضرة الطعام ولا وهو يدافعون

167
00:57:54.650 --> 00:58:21.050
اخوة وهذا نفع مقتضاه مقتضاه النهي عن الصلاة عند حضور الدعاء وعند مدافعة البول والغائت وذلك لما فيه من تفويت الخشوع. والصلاة الصحيحة على احد القولين قال احد القولين ان النهي يعود الى على امر ليس شرطا في سعة الصلاة. بل تصح بدون بل تصح بدونه

168
00:58:21.100 --> 00:58:41.950
ما هو يعني الذين الجمهور؟ الخشوع. الخشوع. الجمهور قالوا ان اللاي هنا ليس معناه نهي بذات العمل لا صلاة. الظاهر انه للبطال  كأنه اربعة لم يقولوا بالبطلا. القول الاخر قال ابن حزم بالبطلان. لماذا قالوا؟ لانهم نظروا في العلة من النهي. هم. العلة النهي هي ماذا

169
00:58:42.650 --> 00:59:06.450
ان هذا يمنع الخشوع. والخشوع ليس شرطا. فهمت  نعم  ومن امسلة الوقود النهي عن البيع وقت النداء قبول ام لا؟ يعني الجمهور يقول ان الخشوع مستحب. شيخ الاسلام الحنابل عندهم في قول يقولون انه واجب

170
00:59:06.800 --> 00:59:34.150
آآ فانه راجع الى تفويته للصلاة النهي عن البيع واعطي الهداية لصلاة الجمعة فانه راجع الى تفويضه للصلاة وهو غير لازم للبيع لانه قد يحصل بدون بدون تفويت الحنابلة والمالكية يقيسون سائر العقود. عقود المعاوضات يعني

171
00:59:34.300 --> 00:59:53.200
والايجارة نعم علي عقد البيع فهمت؟ يعني يقيسون عقود المعاوضات. مم. كالايجارة والشركة والمضاربة يقيسون على ماذا؟ على البيع من امثلة العقود الحنابلة والمالكية. النهي عن بياء وقت النداء لصلاة الجمعة

172
00:59:53.250 --> 01:00:08.150
الصحيح هذا بطلان البيع. لماذا النظر الى العلة ما هي العلة؟ اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرها وذاروا زاروا هذا امر بعده النهي. اه. اللي ضربوا اتركوا

173
01:00:08.150 --> 01:00:23.600
اه. كان يقول لا تبع كانه قال لا تبع فهل هذا دار هذا يوفيد بطلان؟ الحلاوة الامريكية نعم. قال يفيد البطلان الصحيح عدم البطول كمذهب الشافعية والاحداث لماذا؟ لان الغرض من هذا ذكر في الاية فاسعوا

174
01:00:23.850 --> 01:00:37.500
صح؟ اه. تسعة وظلوا اسعوا وظلوا فعلم ان النهي عن البيع لانه يشغلك عن الصلاة. السعي الى الصلاة. الصلاة. طب لو بعت وانا امشي؟ قال انا وانت نمشي الى المسجد في الجمعة وبعته كبيرة

175
01:00:37.500 --> 01:00:58.850
الساعة لكن لو دخلنا في النهاية ارتكبتنا النهي نأثم لكن البيع صحيح هذا معنى قوله ماذا فانه راجع الى تفويته للصلاة. وهو اي تفويت غير لازم للبيع. قد يليه بدون بدون تفويت. الا وقد يحصل

176
01:00:58.850 --> 01:01:24.300
بدون تفويت انما قد يتعاقدان وهما يسيران الى الصلاة لو كان يجلس كان يكون خارج عن اذى؟ لا كل هذا كل هذا كل هذا داخل تحرير الدم الا ان الا ان اتفقوا الى البيع حرة. اتفقوا الى الحرة. لكن انا باطل ام لا؟ لو دفع الاجرة سائق التاكسي

177
01:01:24.550 --> 01:01:49.850
هو محتاج الى هذا لا يوجد مسجد الى مسجد بعيد وستفوته الصلاة هنا التي يصححونها. هم. للضرورة. فهمت؟ نعم  ما تقتضي لي سرائح اللون. فالاشارة الى ما تقدم من مباحث النفس والمجمل والظاهر والعام

178
01:01:49.850 --> 01:02:13.900
والامن والنهي وهي مما يستفاد من سريع اللفظ. وهو المعنى الذي وضع له اللفظ هو المادة الذي وضع له اللفظ احد قسمين المنطوق ان شاء الله تعالى والله اعلم خلاص انتهينا قبل الالفاظ الصريحة. سنتكلم عن المفهوم. والمفهوم هذا جديد يعني ما يتكلم ما ذكره في الورقات

179
01:02:13.950 --> 01:02:38.550
ده مبحث مهم هل نقول للنفس شيء في النهي؟ ايه؟ بدأ نهي في شيء اول جديد ايه؟ النهي عن الشيء امر بضده ان كان له ضد الواحد  ضد الواحد كده لو ضد واحد. اما ان كان نبقى ضد فهو امر باحدها. مثال قلنا كلام

180
01:02:39.350 --> 01:03:08.250
لا تستلقي لا تستلقي ممكن تجلس ممكن تقف ممكن تمشي. وامرك بماذا باحد الضاضين لا تجلس مثلا. ممكن تقف ممكن تمشي. ممكن تنام كان لاهي هذا الشاي يأمر باحد ابو ماضي ان كان له ابو ضابط او يستلزم يعني ليس بيستلزم او يستلزم ضده اذا كان له ضد واحد

181
01:03:08.250 --> 01:04:34.650
اذا قلت لك مثلا لا تتكلم ها تستلزم اسقط لان ليس لنا الا ضد واحد      جزاك الله خير  سكر       قوله واما مستفاد من فحوى واشارتها وهو المفهوم اربعة شارع المصلي رحمه الله في بيان مفهوم بعض كلامه على ما يتعلق بالمردود. وهما من المباحث الاساسية للاصول

182
01:04:34.650 --> 01:05:08.100
لان دلالة الكتاب والسنة على الاحكام اما من مما توقي النفس او من مفهومه  نحو النفس ما نبه عليه النفس. قال في مصباح منير ممكن زنجبيل   نحو الكلام معناه لحنه معناه ولحنه

183
01:05:08.800 --> 01:05:30.750
كذلك في الفحوى الكلامي بالقصر والمد اي فيما تنسم تنسمت من مراده بما تكلم به طيب. ففحوى نفسي ما افاده النفس من معنى دون ان يصرح بي. الى ان يصرح به

184
01:05:31.150 --> 01:05:48.350
باب المفهوم. قال المستفاد من فحو الالفاظ واشارتها. وهو المفهوم اربعة اضرب. اربعة اضرب يعني اربعة انواع. شرع المصنف رحمه الله في بيان مفهوم بعد كده على ما يتعلق بالمنطوب

185
01:05:48.700 --> 01:06:03.700
ومن المباحث الاساسية في اصول الفقه لان دلات الكتاب والسنة على الاحكام اما من منطوق واما من مفهوم المربي فحوى اللفظ ما نبه عليه اللفظ. نبه يعني اشار. ما اشار اليه اللفظ. يعني لما اقول لك مثلا اكرم المجتهد

186
01:06:03.900 --> 01:06:22.650
هذا يشير الى ماذا انك لا تكرم الكسرة. صح. تبدأ الى عدم اكرمك. فهمت؟ ولذلك قال المراد رفعه الله ثم نبه عليه اللفظ قال في المصباح المنير فاحوى الكلام معناه ونحنه. قال الزمخشري عرفت ذلك من فحوى الكلام بالقصر والمد

187
01:06:23.500 --> 01:06:44.950
اي فيما تنسمت اي فهمت يعني. تنسم يعني فهم بالمراده بما تكلم به يعني بيفرحوا كريم بمثلا تستطيع ان تعرف انه حتى فحوى الكلام هذه حتى تتضمن هل الحالية ماذا؟ الحالية. يعني فحوى الكلام فيها شيئان

188
01:06:45.050 --> 01:07:00.500
القراءة اللفظية اكل المجتهد اي شخص يفهم اكل المجتهد انك لا تحب ان توكل بالكسلان لكن هناك قرائن حالية لا تعلب الا اذا رأيت المتكلم. كان لو يتكلم مثلا هيئة الغضبان

189
01:07:00.750 --> 01:07:36.350
مثلا كعب ببالك البخاري قال فلما رآني النبي عليه الصلاة والسلام تخلف عن غزوة ابو كعب تبسم تبسم المغضب وسكت. فهمت عرفة هذا بالقرآن حاليا. طيب طيب ما المفهوم؟ قال قوله وهو المفهوم. قال في المتن يعني واما المستفاد من فحوى الالفاظ

190
01:07:36.700 --> 01:08:08.950
واشاراتها وهو المفهوم فاربعة اضرب. قال وهو المفهوم؟ نعم  ولا فوق قوله وهو المفهوم اي ان ما ما انما يفهم من غير منطوق اللفظ يسمى فحو فحوا ومفهوما اللغز ما افاده ففحوى اللفظ ففحوى اللفظ ما افاده اللفظ لا من لا من صيغته وهو

191
01:08:08.950 --> 01:08:28.950
فالمنطوق ما دل عليه اللفظ في محل النطق. اي ان دلالته تكون من مادة الحروف التي ينطق ما معنى قول في محل النطق؟ يعني لم يقل لك عادة في المنطوق. نقول دلالة اللفظ في محل النطق. محل مكان. اه. ومحل النطق والحروف. مم

192
01:08:28.950 --> 01:08:47.650
يعني دليت اللفظ بحروفه اما المفرود ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق فهمت؟ ليه في محل النطق؟ فهمت هذا التعريف هو اشارة صح؟ نعم؟ لا معلم ليش محدود يدخل في الدلالة الاشارة ومفهوم المخالفة؟ فهمت

193
01:08:47.650 --> 01:09:14.200
وصلته لاربعة انواع من المفهوم الاقتضاء والاشارة والتنبيه ومفهوم المخالفة. خطاب يعني كدلالة قوله تعالى فلا تقل لهما اف على تحريم الوالدين. منطوب. منطوب. تحريم التأثيف نعم. وقوله صلى الله عليه وسلم

194
01:09:14.350 --> 01:09:32.900
سائمة الغنم الزكاة يدل على وجوب زكاة في الغنم السائمة وهي التي تأكل من الارض واما المفهوم فهو ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق كالاية السابقة. فان منطوق فان منطوقها تحريم

195
01:09:32.900 --> 01:10:05.400
ويستفاد من الاعتماد على اللفظ تحريم السبب والضرب اه تحريم السب والضرب وما كان في معناه وهذا هو المفهوم من الاية  في باب القياس  اقول لك لا تقل لهما اف

196
01:10:05.700 --> 01:10:23.950
قال فاهل العلم هل دلته دلالة مفهوم موافقة اولوي مفهوم موافقة اولوي؟ ام دلالته دلالة قياسية؟ الصحيح ما ذكره هنا ان دلالته ماذا؟ ولا مذهب الشافعية ان دلالات ودلالات مفهوم موافقة اولوية ده يطلبه

197
01:10:23.950 --> 01:10:41.550
يعني عندما تقول لي ان حزم ما الدليل على تحريم ضرب الوالدين؟ سيقول لك هذه الاية تقول له لا انت لا تقول بالقياس. لأ ابن حازم لا يسمي هذا القياس. يسميه ماذا؟ اولويات. مفهوم موافقة اولوية. اه. مفهوم موافقة. فهمت؟ نعم. يعني دلالة اللفظ تدل على

198
01:10:41.550 --> 01:11:11.250
فهمت وقوله فاربعة اضرب. اربعة اضرب اربعة انواع يعني يعني دلوقتي المفهوم. نعم اربعة انواع انواع    الاقتضاء والاشارة والتنبيه ودليل ودليل الخطاب. كل واحدة مختلفة كل واحدة سيتكلم على واحدة واحدة الان

199
01:11:11.250 --> 01:11:43.300
مصنفه اسمه مفهوم المخالفة   هو نفسه هو نفسه. مفهوم المخالفة. نعم   باقول لك انت ليه الخطوات دي تسمية الاحلام  رحمه الله على ان الاقتضاء والاشارة من قبيل المفهوم القبيل. قبيل المفهوم ومن الاصوليين

200
01:11:43.300 --> 01:12:08.950
من يجعلهما من قبيل المنطوق غير السريع. نعم ويقسم المندوق الى سريع وهو ما وضع له اللفظ ودل عليه بالمطابقة او التدبر. وغير السريح وهو ما ما لم يودع له اللفظ. ما لم يوضع له اللفز. ما لم يوضع له اللفظ بل يلزم مما وضع له. فيدل عليه

201
01:12:08.950 --> 01:12:36.150
التزام وما مشى عليه المساند اجود لانهما يفهمان من الرجالات يفهمان يفهمان من الكلام فهما ولم ينطق ولم ينطق بهما مطلقا. طيب  قال فاربعة اضرب. وهي الاقتضاء والاشارة تنبيه ودليلة. وقد مشى المصنف رحمه الله على ان الاقتضاء والاشارة من قبيل المفهوم

202
01:12:36.450 --> 01:12:56.450
وعليه فهما من دلالة الالتزام. وهي دلالة اللفظ على ما هو خارج عن معناه. هي دلالة اللزوم. صح؟ نعم. عندنا ثلاث دلالات. ما هي؟ مطابخ وزود وتضمن التزام بنهاية اللفظ على خارج معنا. من الاصوليين من يجعلهما اي الاقتضاء والاشارة من قبيل المنطوق غير الصريح. فيقسم المنطوق الى الصريح

203
01:12:56.450 --> 01:13:14.800
وما وضع له اللفظ ودل عليه بالمطابقة او التضمن. وغير الصريح هو ما لم يوضع له الله. بل يلزم مما وضع له فيدل عليه بالالتزام نعم الذي ذكره مصنف الاقرب ان يقال بماذا انهما من دلالة المفهوم وليس من دلالة المنطوق. الان ما معنى الاقتضاء وما معنى الاشارة

204
01:13:15.050 --> 01:13:51.350
طيب الاشارة والاقتضاء وقوله الاول الاقتضاء وهو الاضمار الضروري لصدق المتكلم الى اخره. النار. يعني ان تقدر المضمرة. المضمر هو ماذا؟ المقدر المحذوف  قال الضرب الاول من المفهوم دلالة الاقتضاء ومعنى الاقتضاء ان الكلام المذكور لا يسيح الا بتقدير محزوف ضرورة

205
01:13:51.400 --> 01:14:19.450
وذلك المحزوف هو المقتضى. اي الذي يقتضيه صحة الكلام ويطلبه. ومعنى اي تدعو الضرورة الى ادمانه فلا تستقيم دلالة الكلام الا بتقديره. وقوله لصدق المتكلم بيان السبب الذي اوجب اه اوجب تقدير محذوف وهو توقف صدق الكلام على هذا التقرير

206
01:14:20.100 --> 01:14:37.150
قوله ومثله ومصر صحيحا في قوله لا عمل الا بنية مثل ادمان لفظ الصحة في قوله لا عمل الا بنية. اي لا عمل صحيحا الا بنية. على ان لا عامل

207
01:14:37.150 --> 01:14:57.200
عمل ليس كما قدر المصنف. او لا عمل صحيح. على انها عاملة ان ولولا هذا التقدير لم يكن الكلام يعني ايه لا يهون به ان تكون لافع للجنس؟ فتعمل عمل الا فتقول لا عمل

208
01:14:57.250 --> 01:15:16.700
لا تعمل عمل تقول لا عمل. فهمت؟ اه. تكون مرفوعة مبتلى. نعم. هنا لابد ان تقدر محذوفا. ما هو لماذا؟ لان صحة الكلام تتوقف على هذا المعدوف تقتضي ما لا تقتضي تقبض الاقتضاء والطلب الاقتضاء هو الطلب. لان الانسان قد يعمل بدون نية

209
01:15:16.700 --> 01:15:37.800
صح؟ اه. فده اللي هذا ان المقصود بهذا ليس لا في اصل العمل انما لافيو صحة العمل. ان العمل لا يكون صحيحا الا بليل. مفهوم هذا؟ نعم بان صور الاعمال كالصلاة والصوم يمكن وجودها. يمكن وجودها بلا نية. فكان ادمان الصحة من ضرورة

210
01:15:37.800 --> 01:16:03.100
مفهوم يا اخوة يمكن وجود الصيام بلا نية اليس الانسان ممكن يكون مريض؟ مم. والطبيب يقول له لا تأكل ابدا وهذا الصيام صوت الصيام موجودة الان لكنه لم ينوي التقرب. اه. لم ينوي التقرب. فهمت؟ قد يأتي مثلا رجل

211
01:16:03.550 --> 01:16:18.500
يصلي هو يريد ان يعلم ابنه الصلاة هو اللي يريد ان يصلي. طب في الصورة هو يصلي. لكن هو لا ينوي الصلاة نعم. نعم. فلابد ان نقدر محذوفا ليستقيم به الكلام. هو صحيحا لا عمل صحيحا الا بنية. نعم

212
01:16:19.400 --> 01:16:43.250
ومثاله ايضا قوله صلى الله عليه وسلم الذي لدي اليدين لما قال له الصلاة. او سيرت الصلاة ام نسيت قال كل ذلك لم يكن اي في ظني لانه دون المحظوظ يكون كذبا. لانه قد وقع بالفعل واحد منهما

213
01:16:43.500 --> 01:17:01.700
حيث ان موسى صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين وهو صلى الله عليه وسلم يستحيل في حقه الكذب  ما معنى هذا؟ اين التقبيل هنا النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى العصر ركعتين. نعم

214
01:17:02.000 --> 01:17:18.050
نسي صلى العصر ركعتين سلم بعد ركعتين وقال وذو اليدين صحابي اقصرت الصلاة وابن نسيت؟ يعني هل نزل وحي بجعل العصر ركعتين فقط؟ ام لك نسيت؟ فقال له النبي عليه السلام كل ذلك لم يكن

215
01:17:18.050 --> 01:17:41.300
يعني في رواية اخرى لم تقصر ولم انسى لا هو نسي بالفعل هو نسي ولكن لما لم ينبهه الا ذو اليدين ظن ان ذا اليدين هو الذي اخطأ فلما قال ذو اليدين بل نزيد سأل النبي الصحابة قال احقا مقالة لديه؟ قالوا نعم. فقام فصلى ركعتين اخريين. فهمت؟ فقول كل ذلك لم

216
01:17:41.300 --> 01:18:02.050
يعني لابد ان نقدر محذوفا   لماذا؟ لانه دون المحذوف يكون كذبا والنبي لا يكذب. نعم. فهمت هذا قد وقع بالفعل واحد منهم. يبقى انها قصرت وهو لم تقصر. لم يتغير صفة صلاة العصر

217
01:18:02.250 --> 01:18:36.650
اذا هنا قدر لان هناك ثلاث آآ اسباب لتقدير المحذوف. هنا قدرنا المحذوف قال في ذات الاقتضاء هو الادبار التقدير محذوف الضروري لصدق المتكلم بصدق المتكلم صدق المتكلم. واضح حاجة؟ ومثل على ذلك بماذا؟ بصحيح في قوله العمل الى دينهم. يعني العمل صحيح الابلية. فهمت

218
01:18:36.650 --> 01:18:58.450
طيب طيب الحالة الثانية او يوجد الملفوظ به شرعا يعني الدلال السبب الاول لاخبار الغباء وماذا؟ الاولي. السبب الاول للادبار هو مدى صدق المتكلم. يبقى مثال هذا مثلا. لو ان رجل قال

219
01:18:58.950 --> 01:19:10.750
البيت يوجد فيه رجال ولكنه هؤلاء الرجال مثل النساء وقال الرجل وهذا الرجل عرف انه صادق قال لا رجل في البيت لا رجل في البيت في البيت لكن فماذا نقدر

220
01:19:10.950 --> 01:19:30.000
كامل للرجولة. نعم. كامل الرجولة في البيت. فهمت؟ نعم. حتى يكون المتكلم صادقا. فادبرنا لماذا؟ لبيان صدق المتكلم. مفهوم هذا؟ نعم الحالة الثانية التي نحتاجها في دلالة الاقتضاء هو ماذا؟ قال او ليوجد المقصود به شرعا. ادي الثانية

221
01:19:30.300 --> 01:19:54.650
وثلاث اسباب للادمان. هناك ثلاثة اسباب للادمان. اما سق المتكلم واما ان يكون اللي يوجد المنطوق به شرعا واما العقل. الموافقة كم يا سيد؟  قوله او ليوجد الملفوذ به شرعا. هذا معدوب على قوله لصدق المتكلم. اي او يكون الادمان

222
01:19:54.650 --> 01:20:19.450
ضرورية لاجل ان يوجد الملحوظ به مثل ادبار ادمان فافطر في قوله تعالى فعدة من ايام اخر. لان الاضمار فافطر. فافطر لان القضاء لا يكون الا للمفطر. سواء اكان مريضا او مسافرا. فلاجل ان يوجد الملفوظ به شرعا وهو القضاء لا

223
01:20:19.450 --> 01:20:45.400
لابد من هذا الادمان ومثله. ما معنى هذا اين الاضمار الان اين للمرء؟ لماذا فاطر؟ لماذا قدرنا فافطر؟ لان عدة ولايات اخرى يعني مم قال تعالى فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من الايام الاخرى

224
01:20:45.400 --> 01:21:11.300
لو اخذت بظاهر الاية ان المريض والمسافر يجب عليهم الصبر ويجب عليهم القضاء ايضا ظهرنا يقول ماذا؟ فمن كان منكم مريضا او على سفره ها فعدة من ايام اخرى. يعني برضه المسافر يصوم في في السفر وهو مريض ويقضي مرة اخرى. فلابد ان يقدر محذوف. فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر

225
01:21:11.300 --> 01:21:41.700
فافطر فعليه عدة من الايام الاخرى امتى ؟ اه عدد الذين عدد العدد الذي افطر فيه. فهمت المعنى ولابد ان نقدر ماذا؟ فافطرنا هو مسل ايضا قوله تعالى فمن كان منكم مريضا او به اذى من رأسه ففدية

226
01:21:42.250 --> 01:22:00.300
وحلق فحلقة فحلق رأسه ففديته. يعني من كان منكم مريضا او باذى من رأسه وبات يدفع الفدية اذا حلقة. حلقة. نعم. فهنا قدرنا المدى حلقة حتى يصح الكلام شرعا هذا اين هذا للحج؟ في الحج

227
01:22:01.750 --> 01:22:30.100
ازا جيت حلقة رئيسية سحب لأ نعم لأ من كان منكم مريضا او باذى من رأسه فحلق رأسه. هم فعليه فدية. نعم  الحالة الثالثة والاخيرة في دلالة الاقتضاء قوله او عقلا هذا معدوه اي او يكون الادمان ضروريا لاجل ان يوجد الملفوذ به عقلا

228
01:22:30.100 --> 01:23:00.000
والتعبير بالوجود ليس بجيد. ولو قال ليتوقف سحة الكلام عليه شرعا او عقلا لكان اجود. لانه ليس على التقدير هو وجود القضاء بل صحة الحكم بايجابه على المريض والمسافر قوله مثل الوتر اي ادمان لفظ الوتر في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم. اي حرم عليكم وطئ امهاتكم

229
01:23:00.000 --> 01:23:27.450
فان العقل يأبى اضافة التحريم الى الاعيان. فوجب لذلك ادمان الفعل يتعلق بالتحريم الثلث والعقل عندما يقول حرمت عليكم الميتة عليكم امهاتكم. الاحكام تحريم الايجاب لا تضاف الى  الافعال الفعل هو الذي يوصف بالتحريم. او بالايجاب

230
01:23:27.800 --> 01:23:56.800
لابد ان تقدر محذوفا يصح به الكلام عقلا يناسب المذكور. اولمات يناسبها ماذا النكاح؟ الميت يناسبها بهذا الاكل وهكذا فهمت   يتوقف عليه صحة الكلام شرعا. صح؟ لأ. اه عندما قال فان العقل يأبى اضافة التحريم الى الاعيان

231
01:23:57.250 --> 01:24:12.500
العقد يأبى يرفض. التحريف لا يوصف بالاعيان. لا ينفع ان تقول مثلا الخمر حرام الخرم يا سادة توصف بالحرمة. شربها. شربها. نعم. فهمت؟ الخنزير حرام. الخنزير ليس الخنزير هذا غير مكلف. نعم

232
01:24:12.600 --> 01:24:28.550
التكييف واقع لدى هذه احكام تسمى احكام تكليفية. فالتكليف متعلق ببدء بافعال المكلفين. لذلك عندما عرفنا الحكم الشرعي قلنا ماذا خطاب الله المتعلق بافعال المكلفين داخل المتعلق بالزواج طالب بافعال المكلفين. نعم

233
01:24:29.550 --> 01:24:49.400
ليس متعلقا بذواتهم باشخاص. نعم قوله الثاني الايماء والاشارة. خلاص تكاد انتهينا من النوع الاول من انواع دلالات المفهوم دائرة الاقتضاء وعرفنا انها المحذوف الذي توقف عليه صحة الكلام عقلا ام شرعا

234
01:24:49.850 --> 01:25:30.150
طيب  القول الثاني الايماء والاشارة والفحوص. هناك مسألة مذنب يتكلم عنها. ساذكرها لانها مهمة في بعض المطاولات رسالة ماذا مسألة  يعني بعد ما اتفق الاصوليون على دلالة الاقتضاء   اذكرها لو بعد الصفقة الاصوليون على ماذا؟ على العمل بدلالة الاقتضاء. اختلفوا في ماذا

235
01:25:30.600 --> 01:25:48.550
هل يؤمن بعموم المقتضى ام لا هل نقول بعموم المقتضى ام لا؟ ما معنى عموم المقتضى؟ يعني المحذوف هذا في الامثلة التي ذكرناها واحد اللفظ الواحد لا تستطيع ان تقدر اكثر من لفظ. يعني مثلا في قوله تعالى حرمت عليكم امهاتكم. لا تستطيع ان تقدر الا ماذا

236
01:25:48.650 --> 01:26:07.100
ايه لفظ التحريم؟ ايه اللفظ الواطي؟ واضح يا لا؟ طيب لقول النبي عليه الصلاة والسلام رفع عن امتي الخطأ. رفع عن امتي الخطأ اين جاءت الاقتضاء؟ خطأ ويكونوا في خطأ. من من مقتضى المحذوف؟ اه اسم المختار

237
01:26:07.150 --> 01:26:25.550
ممكن اقول اثم. نعم. لماذا قلنا بوجوب المقتضى؟ هذا لكي يصح الكلام الى مديرية صحة عقلا لان في العقل يقول ان الخطأ ليس مرفوعا عن هذه الام هذه الامة ليست معصومة صح؟ لو اخفت بظاهر الكلام معنى ذلك ان الخطأ مرفوع بمعنى انه ليس موجودا

238
01:26:25.550 --> 01:26:41.050
اصلا. صح؟ اه. وهذا ليس بصحيح لان الناس يخطئون  ويقع الاكراه ارفعوا الواجبات الخطأ ونسيانهم والسكروب عليه يمكن ان تقدر كلمة ماذا؟ انيس. اف. هل يمكن ان تقدم شيئا اخر

239
01:26:43.700 --> 01:27:05.800
حكم   ما الفرق بين الاثم والحكم يعني مثلا لو ان رجلا اكره على طلاق امرأته على طلاق امرأته يرفع عنه اثم لو كنا الى الطلاق مكروه يعني يرفع عنه كراهة الطلاق. تمام؟ لكن هل يقع الطلاق ام لا؟ لا يقع الطلاق

240
01:27:06.200 --> 01:27:21.900
لان الحكم ايضا مرفوع. فهمت؟ الجمهور يقولون بعموم المقتضى. يقولون بماذا يعني ايه يعني؟ يعني عموم دلالات الاقتضاء. ما معنى العموم؟ ما نفصل ايه بالعموم يعني يعني تقدير وكل لفظ

241
01:27:22.150 --> 01:27:40.850
يمكن ان يصح به الكذب. لا نقدر يعني نقدر الاثم والحكم واضح حاجة مثال اخر مثلا. لو ان رجلا تكلم في الصلاة يسير  على الصحة تصحي صلاته. يرفع عنه الاثم

242
01:27:41.000 --> 01:28:03.850
والحكم الذي هو البطلان  لعموم المختار الاحلاف خالفوا الجمهور في هذا. لا يقولون بعموم المختار انهم يقولون بماذا بخصوص المقتضى فيقولون نقدر اقل ما يصح به الكلام هل سيقدروك في هذا الحديث؟ الاسم يا ابو الحكم

243
01:28:05.550 --> 01:28:32.350
الحكم سيكون النوم ثابت سيرفعون الاثم فقط. يقولون لان الاصل ان ان لا  فقد شرطا من شروط العبادة العبادة باطلة فالحكم ثابت. فلا نرفع عنه الا الاثم والاسم هذا متعلق باحكام الاخرة. اما في احكام الدنيا آآ نقول صلاته باطلة مثلا. فهمت

244
01:28:32.450 --> 01:28:46.950
اهلا وسهلا بالخيال بين الاحلاف والجمهور في كثير من المسائل الاصولية الفقهية. يعني مثلا لماذا يقول الاحناف بان لا صلاة الا من لم يقرأ بيوم الكتاب يقولون ان صلاة آآ ان الفاتحة ليست ركنا لكنها واجبة فقط

245
01:28:47.000 --> 01:28:57.000
من اسباب هذا القول اسباب اخرى لكن من اسباب هذا القول هذه المسألة. انما لما نقول لا صلاة لمن لم يقرأ بيوم الكتاب. هل نقول لا صلاة صحيحة؟ او لا صلاة كاملة

246
01:28:57.000 --> 01:29:20.750
احنا في قلوب ماذا؟ نقدر الادنى. الادنى هي كلمة. الاية صحيحة. لا نقدر الاعلى. فهمت صحة الصلاة. فلا ننفي الصحة. الجمهورية يقولون قدر العموم على شيء. فهمت الاحناف لا يقولوا بعموم المقتضى. الجمود يقولون بماذا؟ بعموم المقتضى. هذا سبب من اسباب الخلاف في هذه المسألة مثلا. مسألة الفاتحة في الصلاة. المسائل الاخرى؟ نعم. لو اردت لهم يعني اقول ما شاء

247
01:29:20.750 --> 01:29:40.850
في النكاح اما في الصلاة لا تصلي ووقف عندك حتى يخرج وقت الصلاة   الا هم ردوا يعني اه عشان البركة لا يصلي. نعم. وخرج وقت الصلاة. نعم رفع هذا الحكم ما زال لأ

248
01:29:41.100 --> 01:30:09.900
رفع الاثم لانك لم تأتي بالعمل اصلا. نعم. بخلاف ما لو اكره على شرطي شرطي من شروط صحة الصلاة فهمت؟ حتى خرج الوقت  يعني عند الاحناف يقولون لابد ان تعلم ان الجمهور الذين يقولون بعموم مقتضى يختلفون في التفريع مع ان الجمهور يقولون مقتضى الى ان الجمهور يقولون بان من تكلم في الصلاة ناسية

249
01:30:09.900 --> 01:30:27.400
لماذا اليد الاخرى يعني ليس شرطا ان تكون القاعدة الاصولية ليس شرط ان يكون التفريع الفقهي ان يكون التفريع الفقهي تابع للقاعدة الاصولية. قد يتركون العمل بالقاعدة الاصولية لادلة اخرى. فنحن نعملها مثلا في المشهور عندهم ان من تكلم عن ياسين في الصلاة او جاهلا

250
01:30:27.400 --> 01:30:51.600
صوته باطله. مع ان يقولون بانه مبطن ان ان الاثم مرفوع والحكم مرفوع طيب نرجع للكابتن طيب النوع الثاني من الدلالات المفهوم  قوله الثاني الايماء والاشارة ومفحو وفحو الكلام ولحده

251
01:30:52.200 --> 01:31:15.150
الشيء الثاني من انواع من انواع دلالة المفهوم دلالة الايماء والاشارة وهما بمعنى واحد على ما مشى عليه المصنف كغيره كغيره ويرى كثير من الاصوليين ان بينما فرقت وهو ان دلالة الايماء مختصة بفهم التعليل من السياق دون

252
01:31:15.150 --> 01:31:36.600
كما سيأتي في مسالك العلة حيث سماه ايمانا وتنبيها ولم يسميه اشارة ودلالة الاشهار المراد بها اشارة اللفظ الى معنى غير مقصود من سياقه. ولكنه لازم للمعنى الذي سيق كلامه من اجله. هذا تعريف. والتعريف انها لم تحفظ

253
01:31:36.950 --> 01:31:51.200
هذا تعريف يعني قول ودلالة الاشارة الى اخره هذا تعريف اذهب الى معدن غير مقصود به. نعم. اشارة اللفظ نعم. الى معنى غير مقصود من سياقه لكنه لازم للمعنى الذي سيق الكلام من اجله

254
01:31:51.200 --> 01:32:19.900
المسلسل سيتفضح البقايا  قوله يا فهمي اللية السرقة في قوله تعالى والسارق والسارقة فقطعوا ايديهما هذا المثال دلالة الاشارة ان الاية تلت بعبارتها على وجوب قطع يد السارق لان هذا هو المعنى المقصود منها ويفهم من الاية ان ان

255
01:32:19.900 --> 01:32:39.500
هي علة القدر وهذا المعنى غير المقصود من سياق الاية فتكون يعني هذا الله في الاية اراد ان يبين العلة هم يقولون لا فيقولون العلة في امة ماذا؟ بالايماء من السارق لان السارق اسمه مشتق والاشتقاق بيفهم منه العلمية. فهمت؟ هم

256
01:32:41.550 --> 01:33:08.850
لأ ومن امسلتي ايضا احل لكم ليلة الصيام الرفث الرفث الى نسائكم طب اولا الاية السابقة بعض الاصول نسميها دلالة ماذا ايه بقى فقط كما قال هو يدعون الدالات الاماء

257
01:33:08.950 --> 01:33:26.650
اقرأ لو رجعت قليلا. بعضهم بيفرق قال بين الايمان والاشارة ان هذا ليس في طباعته. هذا عندكم انتم. ماذا قال؟ اه نعم الايماء والاشارة وهما آآ نعم وهو ان دلالة الايماء مختصة بفهم التعليل من السياق

258
01:33:26.750 --> 01:33:51.850
الو. بعضهم يجعل دلالة الماء فقط يمامة. مختصة بفهم التعليل من السيرة. كاية السارق والسارقة مسال اخر اذنت وازاني فاجلده. اه ها ما علة الجلد الزنا فهمها من الايمان من الزانية لان الزانية اسمه مشتق يدل على علة الجلد. فهمت؟ اه. فالاماء بعض الاصوليين يجعلونه خاص بطرق معرفة العلم

259
01:33:51.850 --> 01:34:13.100
في باب القياس كما سيأتي في اخر الكتاب الامام ابن الفعل اولى اوبأ معناها في اللغة اشار بالضبط. اوبأ بيده اشار بيده. لكن في عند اصطلاح الاصوليين كثير من الاصولين يجعلون الايماء خاص بباب القياس في معرفة العلة. طرق معرفة العلة

260
01:34:13.450 --> 01:34:30.600
ولا حاجة ويجعلون الاشارة هي التي نتكلم عنها الان ان اللفظ يدل على معنى غير المقصود من السياق. غير المقصود من السياق. لكنه لازم للمعنى فعله زاتي فانوسات من الامثلة

261
01:34:32.100 --> 01:34:49.550
ايضا  احل لكم ليلة صيام الرفث الى نسائكم. ماذا يريد الشارع بهذه الاية؟ ان يقول لك الجماع في ليلة الصيام في ليل رمضان مباح. صح  طيب يلزم من هذا ماذا؟ ما الذي يلزم

262
01:34:49.900 --> 01:35:05.600
نهار نهار لا هذا ليس دلالة هذه الدلالات مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة. يعني الاية تدل ان مفهوم المخالفة على عدم جواز الجماعة نهارا. اه. وتدلي بدلة الاشارة على جواز ان يصبح

263
01:35:05.600 --> 01:35:31.500
صائم جنبا. مم انه يلزم اذا كان الجماع في الليل حلال انه قد يجامع في اخر لحظة من لحظات الليل ولا يغتسل فيصبح ظلما. فهمت؟ اشارة. فهمت هذا ده الاشارة ينطبق عليها التعريف. ان دلالة السياق على معنى غير مقصود للمتكلم. المتكلم لا يقصد بيان حوار هذا الحكم. نعم. لكنه لازم. واضح هنا

264
01:35:31.500 --> 01:35:52.850
طيب فان الاية دلت بعبارتها على اباحة اتيان. يعني زي ما قلت تقول مثلا اعطيك مثال. يقول مثلا الاب للوالد اذهب الى المسجد الغرض هو الذهاب للمسجد. لكن هذا يشير الى النزول على السلم او المشي في الطريق. يدل بدلالة الاشارة على وجوب النزول على السلم ويسقط النار

265
01:35:53.400 --> 01:36:13.400
بعبارته على اباحة اتيان الزوجة في ليلة الصيام في اي وقت من الليل الى اخر جزء منه. ويفهم من صوم من اصبح جنبا فان فان امتداد الاباعة الى اخر جزء من الليل يستلزم ان الصائم

266
01:36:13.400 --> 01:36:33.400
يصبح جنبا لعدم الوقت الذي يتسع للاغتسال وهذا المعنى غير مقصود من سياق الاية فتكون دلالتها عليه الاية على هذا المعنى هو ان الصائم يصبح جنبا ليست مقصودة لكنها تدل عليه من اشهر هذه كثيرة جدا في القرآن وفي السنة

267
01:36:33.400 --> 01:36:55.850
يعني تجد المفسرون يأخذون معاني الاشارة. بالاشارة ليست مقصودة من السياق. ليست مقصودة من ليست مقصودة من السياق. نعم وهو  يعني مثلا تقول مثلا فبعث الله غرابا اه يبحث في الارض. تقول هذا اشارة الى كيفية الدفن مثلا. لا يبحثان يحفر ان الدفن لابد ان يكون فيه حفر مثلا

268
01:36:56.150 --> 01:37:16.150
لازم قريب جدا. بداية اشارة ليست. قلنا الايمان الاولى ان نجعل بداية الايماء خاصة بلقيس الاولى كما السارق هو السارق. الزانيت هو الزاني. اما الدلالة الاشارة هي ان الكلام ليس مقصودا للشارع ولكن يلزم منه. نعم

269
01:37:16.150 --> 01:37:38.900
فيها. الكلام المعدة ليس مقصودا للمتكلم. ولكن السياق يستلزمه. لكن السياق يستلزمه. نعم  الثالث التنبيه. وانا موجود كثيرا في قصص الانبياء في القرآن طيب يعني مثلا في قوله تعالى نعم

270
01:37:38.950 --> 01:37:52.550
ولمن جاء به حمل بعير وانا به زعيم. المقصود مقصود المتكلم هو بيان ما حدث في قصة يوسف. صح؟ نعم. لكن هذا يشير الى جواز الضمان العلماء  زعيم يا ام مؤمن

271
01:37:52.650 --> 01:38:06.650
في الديون يعني. فهمت؟ فتجد اننا يسجلون بكثيرا مما ورد في قصص القرآن. على بعض الاحكام الفقهية. فالاستدلال بقصص القرآن لان الاحكام الفقهية بتبدل دلالات الاشارة. مم. لان قصد الشارع

272
01:38:06.750 --> 01:38:19.750
بفضل الله عز وجل عندما تكلم احكام فقهية. لمقاصدنا لبيان ماذا؟ القصة. اه. واضح هذا؟ ونقول شرع من قبلنا شرعا لان الله لم يفسخ. فهمت بقى؟ طيب. الثالث من الدلالات

273
01:38:19.750 --> 01:38:48.500
قوله الثالث التنبيه وهو مفهوم الموافقة الثالث من انواع دلالة المفهوم التنبيه ويسمى مفهوم الموافقة. وفحو الخطاب ولحن الخطاب. كل هذا الاسماء اسماء لشيء واحد انت يا ادم؟ اه. كم يسمع الداني اللي مفهوم الموافقة الان؟ عندنا تنبيه. مفهوم موافقة

274
01:38:48.650 --> 01:39:19.050
نحو الخطاب لحن الخطاب كله نفس الشيء  اللحن الاشارة لحن الخطاب ما يفهم من الخطاب لحن الخطاب ما يفهم من الخطاب    قوله بان بان بان يفهم الحكم في المسقوط من المنطوق بسياق الكلام. هذا تعريف مفهوم الموافقة

275
01:39:19.100 --> 01:39:45.150
ومعناه ان حكم المسكوت عنه يفهم من المنطوق بدلالة سياق الكلام. باشتراكهما في علة الحكم. وهذه العلة  تدرك بمجرد فهم اللغة دون حاجة الى بحث واجتهاده. وسمي مفهوم الموافقة لان المسكوت عنه موافق للمنصوق في الحكم. لكن تعريف

276
01:39:45.150 --> 01:40:01.650
المصنف لمفهوم الموافقة يدخل فيه مفهوم المخالفة لان الحكم فيهما يفهم من سياق الكلام. ولو قال بان يكون مسكوت عنه موافقا لحكم المنطوق لكان اولى. ضع خطوة لتحتها هذا هو التعريف الصحيح

277
01:40:04.650 --> 01:40:23.700
وان يكون المسكوت عنه موافقا للحرم المنطوق    اما تعريف المصنف النبي يقول يفهم الحكم في المسكوت. يفهم ما هو قد يفهم موافق وقد يفهم مخالف. نعم. عندما نقول يفهم قد يفهم موافق ويفهم مخالف. لأ احنا نريد ان يفهم

278
01:40:23.700 --> 01:40:45.200
موافق. فهمت؟ لا قوله كتحريم الدرب من قوله فلا تقل لهما اف. هذا مثال مفهوم الموافقة فان الاية دلت بمنطوقها على تحريم القول بمفهومها على تحريم الضرب وغيره. كالسب والشتم واللعن

279
01:40:45.350 --> 01:41:10.500
تنبهوا فنبه فنبه بمعنى الادنى على منع ما هو اولى منه وهو معنى بمنع الادنى على منع من هو اولى منه وهو معنى يدرك من غير يدرك من غير بعث ولا نذر. وهذه

280
01:41:10.500 --> 01:41:29.200
في احدى صور مفهوم الموافقة وهي ان يكون المسكوت عنه اولى بالحكم من المنطوق. وهل يسمونه مفهوم موافقة ماذا اولوي. اولوي ها يعني الضرب اولى من التأثيث. نذهب نذهب الادنى على الاعلى. نعم

281
01:41:29.900 --> 01:41:49.900
السورة والسورة الثانية ان يكون المسكوت عنه مساويا للمندوق. كقوله تعالى ان الذين يأكلون اموال اليتامى ظلما انما يأكلون في بطونهم نارا. وسيصلون سعيره. فقد دلت الاية بمنطوقها على تحريم

282
01:41:49.900 --> 01:42:13.100
اليتامى ودلت مفهومها على بمفهومها ودلت بمفهومها على تعليم احراقها واغراقها وهذا هو المسبوت عنه فنبه بالمنع من الاكل على كل ما يساويه في الاتلاف. وهذا على القول باثبات المساوي في مفهوم الموافقة

283
01:42:13.100 --> 01:42:31.550
ومنهم من قصره على سورة قصره. قصره على على السورة الاولى فقط قوله ما هي السورة الاولى اولوي يعني. اولوي. فالصحيح لو يكون اولوي يكون ماذا مساوي يكون اولوي وقد يكون

284
01:42:31.700 --> 01:42:36.350
مساوي