سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في باب الوضوء. قال رحمه الله في فروض الوضوء وغسل الرجلين مع الكعبين الترتيب والموالاة وشروطه ثمانية انقطاع ما يوجبه والنية والاسلام والعقل والتمييز والماء الطهور المباح وازالة ما يمنع وصوله. والاستنجاء او الاستجمار بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى وسلم على رسول الله. وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في اه فروظ الوضوء وغسل الرجلين مع الكعبين لقول الله عز وجل في اية الوضوء وارجلكم الى الكعبين وقوله مع الكعبين يقال في مع هنا كما قيل في مع في قوله مع المرفقين هل ان مع هنا بمعنى هل ان نعم مع الكعبين بل ان الى في الاية بمعنى مع او انها على بابها ولكن السنة دلت على دخول الكعبين واضح ولا في قوله عز وجل وارجلكم الى الكعبين لو اخذنا بظهر الاية قلنا الكعب لا يدخل لان ما قبل الغاية داخل لا ما بعدها. فاذا قلت لك من هذا الى هذا فما بعد الى لا يدخل وعلى هذا فالاية الكريمة وارجلكم الى الكعبين قيل ان الى الكعبين هنا بمعنى مع قالوا ونظير ذلك قول الله عز وجل ولا تأكلوا اموالهم الى اموالكم يعني مع اموالكم وقيل ان على ان الى على بابها انها للغاية لكن السنة دلت على دخول الكعبة وقوله وغسل الرجلين مع الكعبين. هذا محل اجماع بين المسلمين ولم يخالف في هذا اعني في المنتسبين الى القبلة الا الرافضة فانهم خالفوا اهل السنة فيما يتعلق بطهارة القدم كما ذكر ابن كثير رحمه الله من وجوه ثلاثة الوجه الاول انهم لا يغسلون القدم وانما يمسحونها مسحا وتطهير القدم عندهم المسح فلا يغسلونها الثاني مما خلفت مما خالفوا فيه اهل السنة انهم ينتهون في تطهير القدم على العظم الناتئ على ظهر القدم عرش القدم فقط ولا يطهرنا القدم كاملة الثالث انهم لا يرون المسح على الخفين مع ان ممن روى احاديث المسح علي ابن ابي طالب رضي الله عنه اذا الرافظة خالفوا اهل السنة في طهارة القدم من وجوه ثلاثة الوجه الاول انهم لا يغسلون القدم وانما يمسحونها ماذا؟ مسحا والثاني انه حتى على المسح لا يمسحون القدم كاملا مع الكعب. وانما يمسحون ظاهر القدم فقط يعني تقريبا نصف القدم والثالث انهم لا يرون المسح على الخفين مع ان ممن روى احاديث المسح علي ابن ابي طالب رضي الله عنه قال المؤلف رحمه الله والترتيب الترتيب يعني هذا هو الخامس من فروظ الوظوء الترتيب بين الاعظاء كما ذكر الله عز وجل بان يقدم غسل الوجه على اليدين واليدين على مسح الرأس ومسح الرأس على غسل القدمين فلابد ان يكون الوضوء مرتبا لابد ان يكون مرتبا والدليل على وجوب الترتيب اولا ان الله تعالى ذكر الوضوء في الاية الكريمة وقال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين واتى سبحانه وتعالى بالفاء الدالة على التعقيب وصدر ذلك بايذاء والشرط اذا اذا الشرطية والشرط يلي المشروط ثانيا مما يدل على وجوبه ان الله عز وجل في الاية ادخل ممسوحا بين المغسولات وكان مقتضى البلاغة ان تذكر المغسولات ثم يذكر الممسوح وقال وامسحوا برؤوسكم قال وارجلكم يعني واغسلوا ارجلكم الى الكعبين. ولا نعلم فائدة لهذا الا مراعاة الترتيب الوجه الثالث هو الدليل الثالث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرتبا توضأ مرتبا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وعلى هذا في الترتيب بين اعضاء الطهارة واجب وهذا هو المشهور من المذهب وذهب بعض العلماء الى ان الترتيب لا يجب. وانه يجوز ان يتوضأ منكسا غير مرتب. فيغسل مثلا اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل الوجه ثم يغسل القدمين وهكذا قالوا لان الله تعالى امر بغسل الاعضاء وهذا حاصل بالترتيب وعدمه والعطف في الاية تغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا وارجلكم قالوا لا يقتضي الترتيب من العطف الواو لا يقتضي الترتيب ولكن هذا القول فيه نظر بل هو ضعيف لان الادلة التي تدل على وجوب الترتيب ارجح واسعد بالدليل والقول بالترتيب اسعد بالدليل وعلى هذا لو توضأ منكسا لشخص توضأ منكسا بان غسل قدميه ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه لم يحتسب له الا الوجه ولو توضأ منكسا اربع مرات صح الوضوء مع قرب الزمن لانه في كل مرة يحتسب له عظو فهمتم يعني مثل بدأ الوضوء قال بسم الله غسل قدميه. ثم مسح رأسه ثم غسل يديه ثم غسل وجهه. نحتسب ماذا الوجه ثم مرة ثانية نحتسب اليدين ثم ثالثا نحتسب مسح الرأس ثم الرابع نحتسب ماذا؟ اه غسل القدمين لكن هذا مع قرب الزمن لانه مع طول الزمن تفوت تفوت الموالاة وهذا ايضا مقيد بما اذا لم يكن متلاعبا. اذا فعل هذا على وجهة اللعب والسخرية لم يصح قال قال المؤلف رحمه الله والموالاة وهذا هو السادس من فروض الوضوء والموالاة في الاصل مصدر ولا يوالي اذا تابع والمراد بالموالاة الا الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله في زمن معتدل في زمن معتدل والدليل على اشتراط الموالاة اولا ان الله تعالى في الاية الكريمة اتى بالفاء الدالة على الشرط وقال اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا والشرط وجواب الشرط يلي الشرط الجواب والشرط يلي الشرط ولا يتأخر عنه وثانيا ان الوضوء عبادة واحدة ان وظوء عبادة واحدة ومع التفريق لا يكون عبادة ولو غسل وجهه وبعد ساعة غسل يديه وبعد ساعة مسح رأسه وبعد ساعة غسل قدميه لم يصح الوضوء لانه فرق اجزاء العبادة وثالثا ان الرسول صلى الله عليه وسلم توظأ مواليا وقد قال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو الصحيح ان ان الموالاة فرض من فروض الوضوء وقيل انها سنة ان الموالاة سنة وليست واجبة وهذا مذهب ابي حنيفة والشافعي وقالوا ان الاية لا تدل على الموالاة. لان الله عز وجل امر بغسل الاعضاء الاربعة وهذا حاصل مع مع الموالاة والتفريق وقيل انها واجبة وتسقط بالجهل والنسيان الموالاة واجبة ولكن تسقط مع الجهل والنسيان وعللوا ذلك واستدلوا بذلك قالوا لان الله عز وجل رفع المؤاخذة عن الناس ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا وكذلك ايضا الجاهل فتسقط الموالاة في حال الجهل والنسيان وهذا القول رواية عن الامام احمد رحمه الله اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية اذا الموالاة للعلما فيها ثلاثة اقوال قول انها فرض ولا تسقط بحال وقول انها سنة وقول انها تسقط في حال الجهل والنسيان ثم قال المؤلف رحمه الله وشروطه ثمانية لما انهى الكلام رحمه الله وفرغ من الكلام على فروض الوضوء شرع في الكلام على شروطه وقال وشروطه ثمانية والشروط جمع شرط وهو في اللغة العلامة الشرط في اللغة العلامة ومنه قول الله تعالى فهل ينظرون الا الساعة ان تأتيهم بغتة؟ فقد جاء اشراطها. اي علاماتها واما اصطلاحا فالشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ما يلزم من عدمه العدم. يعني اذا عدم عدمت عدم الشيء واذا وجد فقد يوجد وقد يعدم مثال ذلك الطهارة. الطهارة للصلاة شرط من شروطها يلزم من عدم الطهارة عدم صحة الصلاة ولكن هل يلزم من وجود الطهارة الصلاة لا قد يتطهر الانسان ولا يصلي وهذا معنى قولهم ما يلزم من عدمه العجم. يعني اذا عدم الشرط عدم المشروط ولا يلزم من وجوده وجود ولا ولا عدم عكسه المانع ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم مثل الحيض يلزم من وجود الحيض عدم صحة الصلاة ولكن هل يلزم من عدم الحيض وجود الصلاة؟ قد تكون المرأة طاهرة ولا ولا تصلي يقول المولد رحمه الله وشروطه ثمانية والشروط اه قلنا انها جمع شرط وهو في اللغة العلامة واصطلاح عما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم ثم الشروط ثلاثة انواع شرط عقلي وشرط لغوي وشرط شرعي بشرط العقل كاشتراط الحياة للعلم الحياة شرط لصحة العلم لا يمكن ان يكون الانسان يعلم وهو ميت واللغوي كقول الانسان مثلا ان فعلت كذا فزوجتي طالق هذا شرط لغوي والشرعي كالطهارة للصلاة اذا الشروط ثلاثة انواع شرط عقلي وشرط لغوي وشرط شرعي هذا وشروطه ثمانية. الاول انقطاع ما يوجبه انقطاع ما يوجبه. يعني انقطاع موجب الحدث فلا يصح وضوء الحائض لو ارادت امرأة وهي حائض ان تتوضأ لم يصح وضوئها لماذا لان الحدث لا يزال موجودا فلم ينقطع الحدث كذلك ايضا لو اراد ان يتوضأ والحدث اعزكم الله البول يخرج منه وهو يتوضأ. لا يصح لأن موجب الحدث لم ينقطع. اذا انقطاع موجبه يعني ما يوجب الوضوء والمراد نواقض الوضوء يعني ان ان تنتفي النواقض وان تنقطع النواقض قال والنية وسيأتي الكلام عليها. النية هذي ايضا من شروط الوضوء بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان من اعمال بالن وانما لكل امرئ ما نوى ونؤجل الكلام عليها الى بداية الفصل القادم لانه المؤلف فصل فيها اذا النية النية شرط من شروط الوضوء بل شرط من شروط الصحة كل عبادة لقول النبي عليه الصلاة والسلام انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى والنية في اللغة بمعنى القصد او العزم على فعل الشيء يقال نواك الله بخير اي قصدك واما شرعا فنية هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله العزم على فعل العبادة تقربا من الله. تقربا الى الله عز وجل طيب باقي مسألة في الموالاة نسيتها اه الموالاة عرفنا انها شرط عرفنا عنا شرط اعرفنا انها فرض من فروض ماذا الوضوء. طيب اذا فاتت الموالاة. اذا فاتت الموالاة فالاصل ان الوضوء لا يصح لكن فوات الموالاة بالنسبة للمتوضئ لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الاولى ان تفوت الموالاة انشغاله يعني متوضئ بازالة وسخ على اعضاء الطهارة فهذا لا يضر والحال الثانية ان تفوت الموالاة لانشغاله بازالة آآ نجاسة او نحوها على غير اعضاء الطهارة فهذا تفوت به الموالاة والثالث ان تفوت الموالاة لانشغاله بتحصيل الماء وايضا على المذهب تفوت المولات اذا فوات الموالاة على المشهور ابن مذهب له ثلاث حالات. الحالة الاولى ان تفوت الموالاة لاشتغاله بازالة ايش وسخ او نحوه على اعضاء الطهارة كما لو اراد يتوضأ ثم لما اراد ان يغسل يده وجد بوية او وجد مثلا دهن او زيت يحتاج معه الى دلك وفرك حتى يزيله جلس اربع دقائق خمس دقائق نشفت نشف الوجه هل يضر؟ يقول لا يظر. لانه انشغل لماذا بامر يتعلق باعضاء الطهارة. باعضاء الطهارة الحالة الثانية ان تفوت الموالاة لانشغاله بازالة وسخ ونحوه على غير اعضاء الطهارة كما لو مثلا وهو يتوضأ شاهد على عضده وسخ او على ساقه وسخ وجلس يزيل هذا الوسخ عشر دقائق يقول تفوت الموالاة لان هذا لا تعلق له بماذا؟ بالطهارة الحال الثالثة ان تفوت الموالاة لتحصيل الماء مثلا اراد ان يتوضأ وشرع في الوضوء. وفي اثناء الوضوء نفذ ما معه من الماء المذهب ان يعني لو لو ذهب يحصل ماء ان الموالاة تفوت فهمتم؟ يعني انسان مثلا اه اراد الوضوء عنده اناء فتوضأ لما غسل واراد ان يغسل يده اليمنى واذا الماء فرخ نفث ما في شيء يحصل ماء وفاتت الموالاة يقول في هذه الحال يضر لانه كان عليه ان يحصل الماء قبل من اشتغاله بالطهارة او قبل فعله بالوضوء هذا هو المذهب. والقول الثاني ان الموالاة لاشتغاله بتحصيل الماء لا يضر ولا تفوت به الموالاة لا تفوت به الموالاة. لان هذا متعلق بالطهارة نظيره في وقتنا الحاضر لو كان يتوضأ ثم انقطع الماء فذهب يفتح الدينامو ثم عاد وجالس يتوضأ تفوت المولات لا لا تفوت المولات طيب يقول المولد رحمه الله نعم والنية قلنا ان النية هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل والاسلام ايضا من شروطه. واعلم ان النية والاسلام والعقل شرط في كل عبادة هذه الثلاث النية والاسلام والعقل شرط في كل عبادة الصلاة لا تصح الا بها. الصيام الحج الطهارة وغيرها. قال والاسلام فلا يصح الوضوء من الكافر في وجود مانع يمنع من صحة عبادته وهو الكفر قال الله تعالى وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله وهذا دليل على ان الكفر مانع من ايش؟ من قبول الاعمال فلا يصح منه عمل حتى لو عمل اعمالا فهي هباء منثور. قال الله تعالى وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا بل ابن الكافر يحاسب ليس على تركه الصلاة فقط او الصيام يحاسب على جميع ما يتركه من الشرائع قال الله تعالى في سورة اخر سورة المدثر يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم مسكين. وكنا نخوض مع الخائضين. وكنا نكذب بيوم الدين حتى اتانا اليقين قال اهل العلم لولا ان لهذه الامور التي ذكروها لولا ان لها اثرا في زيادة عقوبتهم ما كان لها فائدة لان كونهم يكذبون بيوم الدين كاف في عذابهم لقالوا يتساءلون ما سألكم في سقر قال كنا نكذب بيوم الدين بل ان الكافر يحاسب حتى على ما يتنعم في الدنيا من من المآكل والمشارب والمطاعم والمساكن والمراكب جميع النعم يحاسب عليها قال الله تعالى ليس على الذين امنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا اذا ما اتقوا وامنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وامنوا ثم اتقوا واحسنوا والله يحب المحسنين. فمفهوم الاية ليس على الذين امنوا ان غير الذين امنوا عليهم جناح بل ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ما له عن عمره فيما افناه وعن ماله من اين اكتسبه وفيما انفقه وقال الله عز وجل ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. فاذا كان المؤمن يسأل عن النعيم فما بالك بغيره قال رحمه الله والعقل العقل هذا هو الشرط الرابع من شروط صحة الوضوء العقل وقول العقل ضده من لا عقل له لا نقول مجنون بل نقول ضده من لا عقل له فيدخل في ذلك المهذري الذي بلغ من الكبر عتيا والدليل على اشتراط العقل ان النية شرط لصحة الوضوء وغير العاقل لا تتصور منه النية لان النية محلها العلق العقل والقلب ولذلك لا يصح الوضوء وما هو العقل؟ العقل ما يحصل به الميز العقل ما يحصل به قال الامام احمد رحمه الله العقل في القلب وله اتصال بالدماغ العقل في القلب وله اتصال بالدماغ ويؤيده قول الله تعالى افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب ها يعقلون بها او اذان يسمعون بها له اتصال بالدماء ولذلك اذا اصاب الدماء خلل العقل او ذهب العقل قال والتمييز التمييز هذا هو الشرط الخامس. والتمييز ما يحصل به الميز والمميز المميز قيل هو من بلغ سبعا او تم له سبع سنين وقيل المميز من يفهم الخطاب ويرد الجواب من يفهم خطاب ويرد الجواب يعني اذا سألته اين كذا؟ اجاب فيفهم الخطاب ويرد الجواب. قال المرداوي في الانصاف والاشتقاق يدل عليك وقول المؤلف رحمه الله والعقل والتمييز اشتراط العقل يغني عن اشتراط التمييز لان كل عاقل مميز لكن هذا من باب اه زيادة الايضاح قال رحمه الله والماء الطهور هذا هو السادس. يعني ان يقول الماء طهورا لا طاهرا ولا نجسا لان الماء الطهور هو الذي يرفع الحدث كما تقدم لنا ان الطهور هو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث وغيره ليس كذلك فلابد ان يكون طهورا. فلو توضأ بماء طاهر على المذهب بماء طاهر لم يصح ومن باب اولى النجس قال رحمه الله المباح المباح هذا صفة لقوله الماء فخرج بقوله المباح ما كان محرما من مغصوب او مسروق او مسبل للشرب عند الفقهاء ايه او ثمن معين نعم مغصوب ومسروق مقبوض بعقد فاسد كل هذا محرم فلابد ان يكون الماء مباحا. فلو توضأ بماء مقصود او بماء مسروق او بماء مسبل للشرب مسبل للشوك السانجل هذا وقف للشرب. جاء انسان توضأ به يقول لا يصح الوضوء لانه خالف شرط الواقف قال فشرط الواقف طيب فحينئذ لا يرتفع الحدث ولا يزول نعم لا يرتفع الحدث بهذا والقول الثاني ان ان اباحة الماء ليست شرطا بصحة الوضوء فيصح الوضوء بالماء المغصوب والماء المسروق قالوا لانفكاك الجهة انفكاك جهة الامر عن جهة النهي لان الشارع نهى عن الغصب ونهى عن السرقة نهيا مطلقا مطلقا وليس خاصا بالوضوء. لم يقل لا تتوضأ بماء مغصوب لا تتوضأ بماء مسروق وانما نهى عن السرقة مطلقا. وعن الغصب مطلقا والقاعدة الشرعية ان العبادة لا تفسد الا اذا كان المحرم خاصا بها. والمحرم هنا والمحرم هنا لا يختص بها بل هو عام وهذا مذهب جمهور العلماء وهو الصحيح. وهو رواية عن الامام احمد رحمه الله على انه ان الانسان لو توضأ بماء محرم فان الوضوء يصح لكن مع الاثم قال رحمه الله وازالة ما يمنع وصوله ازالة هذا هو الشرط السابع ازالة ما يمنع ما يمنعني اي شيء يمنع وصوله وصول الماء الى البشرة من دهن او عجين او وسخ او نحوه فلابد ان يصل الماء الى البشرة فان كان على البشرة او على اعضاء الطهارة ما يمنع وصول الماء الى البشرة لم يصح لانه مع وجود ما يمنع لا يصدق عليه انه غسل العضو. يعني لو كان مثلا على يده بوية وغسلها ولم لم يغسل اليد وانما غسل هذه البوية اذا لا بد ان يصل الماء الى البشرة. والدليل على اشتراط وصول الماء الى البشرة. قول النبي صلى الله عليه وسلم الصعيد الطيب وضوء المسلم وان لم يجد الماء عشر سنين فاذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته ولانه من عدم وصول الماء الى البشرة لا يصدق عليه انه غسل العضو فهو كما لو كان عليه لباس وغسل هذا اللباس ولم يصل الماء الى البشرة اذا لابد ان يزيل ما يمنع وصول الماء من دهن او عجين لاصق او اوساخ او نحوها طيب الحنا ليس له اثر الحنة. الحنة مثل الحبر الحين مجرد نوم لانه ليس له جرم المراد ان يمنع ما ازالة ما يمنع وصوله يعني مما له جرم بذي الطين الوسخ البوية الدهن هذه لها اجرام والمناكير اي اما الحناء فهذا لا يمنع لان الحنا مجرد لون يصطبغ بالجلد. فهو مثل الحبر اذا اصاب الجلد قال رحمه الله والاستنجاء الاستنجاء فلا يصح الوضوء قبل الاستنجاء لا يصح الوضوء ولا التيمم قبل الاستنجاء فلو انه اعزكم الله قضى حاجته ولم يستنجي او يستجبر ثم توضأ فان الوضوء لا يصح. لا بد ان يسبقه استجمار او استنجاء صحيح ما الدليل على اشتراط ان يسبق الاستنجاء الوضوء؟ الدليل امران. اولا فعل النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يستجبر ثم يتوضأ لم ينقل انه توظأ قبل ان يستجمر وثانيا حديث المقداد. حينما امره علي ان يسأل المذي فقال النبي صلى الله عليه وسلم يغسل ذكره ويتوضأ يغسل ذكره ويتوضأ وهذا دليل على اشتراط تقدم ماذا؟ الاستنجاء او الاستجمار قبل الوضوء وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله والقول الثاني انه يصح القول الثاني انه يصح اه الوضوء قبل ازالة النجاسة فيصح ان يتوضأ قبل ان يستنجي او يستجمر قالوا قياسا على النجاسة على غير الفرج النجاسة التي على غير الفرج يعني لو كان الانسان مثلا على ساقه نجاسة او على بطنه نجاسة وتوضأ فان هذا الوضوء صحيح فان هذا الوضوء صحيح ولهذا وهذا باتفاق الفقهاء فقهاء الحنابلة. ولهذا قالوا ويرتفع حدث قبل زوال حكم خبث يرتفع حدث قبل زوال حكم خبث وهذا القول اعني انه يصح الوضوء قبل الاستنجاء اه رواية عن الامام احمد اختارها الموفق والشارح. ابن قدامة رحمه الله وابن اخيه ابن ابي عمر طيب هناك شرط لم يذكره المؤلف شروط الوضوء وهو دخول الوقت لمن كان حدثه دائما دخول الوقت لمن كان حدثه دائما كمن به سلس بول والمستحاضة ونحوها فقالوا مشترط لصحة وضوء من من به حدث دائم ان يدخل الوقت. فمثلا امرأة مستحاضة لا يصح ان تتوضأ للظهر قبل الوقت لا يصح ان تتوضأ الا بعد دخول الوقت انسان مصاب رسالة او سلاسلية لا يصح ان يتوضأ الا بعد دخول الوقت لماذا؟ قالوا لان طهارته طهارة ضرورة فتتقيد بالوقت كالتيمم متقيدة بالوقت كالتيمم هذا من جهة التعليم. من جهة الدليل حديث عائشة رضي الله عنها عنها في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال مستحاضة وتوضئي لوقت كل صلاة وتوضئي في وقت كل صلاة. اذا من كان حدثه دائما ان كان عدده دائما لانه مستمر الحدث معه. اذا المستحاضة مثل من به سلس بول او نحوه. لا يصح ان يتوضأ الا بعد دخول هذا الوقت هذا هو المشهور من مذهب الامام احمد وهو الذي عليه اكثر العلماء رحمهم الله. يعني مذهب الجمهور ودليله ماذا؟ حديث عائشة في البخاري ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال المستعاضة وتوضئي لوقت كل صلاة والتعليم ان طهارة من حدثه دائم طهارة ضرورة والظرورة تتقدر بقدرها التيمم والقول الثاني في هذه المسألة انه لا يشترط فيمن كان حدثه دائما دخول الوقت للوضوء انه لا يشترط وانه يصح ان يتوضأ للصلاة قبل دخول وقتها وهذا مذهب الامام مالك رحمه الله واختيار شيخ الاسلام ابن تيمية وعللوا ذلك اولا بالمشقة قالوا ان الزامنا اياه ان ان لا يتوضأ الا يتطهر الا بعد دخول الوقت فيه مشقة والقاعدة ان المشقة تجلب ها التيسير وثانيا انه لا يستفيد بهذا الوضوء شيئا حتى لو قلنا توضأ اذا دخل الوقت ربما المرأة المستحاضة وهي تتوضأ الدم يخرج منها. ربما من به سلس بول وهو يتوظأ البول يخرج منه. فهو لا بهذا الوضوء شيئا واجابوا عن رواية البخاري وتوضئي لوقت كل صلاة قالوا ان هذه الرواية شاذة وممن حكم عليها بالشذوذ والاعراض الامام مسلم رحمه الله في صحيحه وقال رحمه الله لما ذكر الحديث قال وفي حديث حماد حرف تركناه وقد ضعفها النسائي وابو داود والحافظ ابن حجر وابن رجب وغيرهم من المحدثين. قالوا ان هذه الزيادة وتوضئي لا تصح وانها شاذة وهذا القول كما سبق هو مذهب الامام مالك واختاره شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الذي اختاره ايضا شيخنا رحمه الله يعني استقر رأيه اخيرا على هذا وانما قل استقر رأيه لان قد تجدون فتاوى بخلاف هذا انه يرى ان من كان من كان حدثه دائما يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة بناء على المذهب ذاك الذي استقر عليه رأيه وما ذكرته وهو انه لا يلزمه ذلك وقد اه في الشرح الممتع كتبت تعليقا موجود في تجدون في المجلد الاول في باب الحيض على قول المؤلف والمستحاضة ونحوها ممن حدثوا دائم يلزمه ان يتوضأ لوقت كل صلاة. مكتوب حاشية تقريبا نصف صفحة في هذه المسألة ما يتعلق بها طيب ثم قال المؤلف رحمه الله فصل فالنية هنا قصد رفع الحدث النية سبق انها هي العزم على فعل العبادة تقربا الى الله عز وجل والكلام في النية اولا من جهة نية المعمول له ومن جهة نية العمل الكلام في النية من جهتين من جهة نية المعمول له وذلك باخلاص العبادة لله تعالى بان يقصد بعبادته وجه الله والدار الاخرة وهذا من خصائص التوحيد نية المعمول له من خصائص التوحيد لان الاخلال بها يخل بالتوحيد او ينافي التوحيد الثاني نية العمل وتمييزه وهذه نعم وهذه من خصائص الفقه من خصائص الفقه ولها فائدتان الفائدة الاولى تمييز العبادة عن العادة والفائدة الثانية تمييز العبادات بعضها من بعض الفائدة الاولى تمييز العبادة عن العادة. فالانسان يغتسل يغتسل تبرجا تنظفا تعبدا ما الذي يميز هذا من هذا النية يغتسل هذا شخص يغتسل ماذا تغتسل ولا اتبرد والاخر يقول اتنظف. والثالث يقول اتعبد كل بنيته ثانيا تمييز العبادات بعضها من بعض فالانسان يصلي ركعتين قد تكون ماذا فريضة الفجر وقد تكون راتبة وقد تكون سنة وقد تكون وفاء بنذر. ما الذي يميز هذا من هذا؟ هو النية واعلم انه ينبغي للمرء لكل مسلم عند فعل اي عبادة ان يستحضر امورا ثلاثة اذا اردت ان تفعل عبادة فاستحظر امورا ثلاثة الاول نية الامتثال تنوي بهذه العبادة امتثال امر الله عز وجل فاذا اردت الوضوء انوي الامتثال لان الله قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم فتنوي الامتثال ثانيا نية العبادة نية العبادة لنفسها يعني انك تنوي الوضوء وتمييزها وثالثا ان تستحضر المتابعة ان تستحضر المتابع اي تستحضر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتوضأ امامك. او يصلي امامك اذا هذه ثلاثة امور ينبغي على كل مؤمن عند فعل كل عبادة ان يستحضرها اولا ماذا؟ نية الامتثال لماذا؟ لاجل ان ينتفع بهذه العبادة فيحقق الاخلاص وينتفع بها في قلبه بحيث انها تزيد في ايمانه وفي يقينه وفي محبته لله ثانيا نية تمييز ماذا العبادة يعني ينوي انه مثلا اراد الوضوء اراد الصلاة ينوي ان هذه صلاة ظهر عصر مغرب عشاء الى اخره الثالث نية المتابعة نية المتابعة يعني يستحضر كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي امامه. حتى يحقق المتابعة