﻿1
00:00:00.600 --> 00:00:23.350
قال رحمه الله فصل وسننه ثمان عشرة استقبال القبلة. وهذا مستحب في كل طاعة بل حتى في المجالس يستحب الانسان يستقبل القبلة. وثانيا السواك كما ذكرنا عند المضمضة وغسل الكفين ثلاثا. لحديث عثمان رضي الله عنه

2
00:00:24.000 --> 00:00:48.150
وغسل الكفين ثلاثا الا اذا كان قائما من نوم ايش؟ الليل فانه يجب عليه ان يغسل كفيه ثلاثا بنية وتسمية اذا استيقظ احدكم منامه فلا ها يدخل يده في الاناء حتى يغسلها ثلاثة فانه لا يدري اين باتت يده

3
00:00:48.800 --> 00:01:06.400
فيجب لكن الحنابلة خصه بنوم ايش الليل دون النهار. الرابع البداءة والبدائة في الشيء تقديمه على غيره وفيها عشر لغات كما قال في المطلع. قبل غسل الوجه بالمضمضة المضمضة كما ذكرنا ادارة الماء

4
00:01:07.600 --> 00:01:32.250
ببعض الفم والاستنشاق جذبه الى باطن الانف. الخامس المبالغة مبالغ للمضمضة هو ادارة الماء في كل الفم يكفي المضمضة ان تدير الماء اذا ادخلت الماء في فمك ثم مجيت هذا الماء لا يكفي. لابد ان تدخله وتديره في بعض الفم. لكن المبالغة المستحبة ان تديره في كل ايش

5
00:01:32.250 --> 00:01:58.950
الفم اه الاستنشاق كذلك. استنشاق المبالغة في استنشاق ان يجذبه ان يجذب الماء الى اقصى الانف لغير صائم. اما الصائم فلا يستحب له او المبالغة بل يكره يكره له المبالغة في مضمضة الاستشهاد لقوله صلى الله عليه وسلم وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما. قالوا مبالغة في سائر الاعضاء مطلقا. للصائم مطلقا يعني سواء كان

6
00:01:58.950 --> 00:02:14.900
او غيره كل الاعضاء يستحب فيها المبالغة والمبالغة ما المراد به هنا قالوا ذلك ما ينبو عنه الماء يعني دلك الجلد الذي يتباعد عنه الماء يفركه ويدركه حتى يتشبع ويتشرب الماء

7
00:02:15.350 --> 00:02:41.000
والسابع الزيادة في ماء الوجه لوجود يعني مداخل وخوارج في الفهم في الوجه وكذلك الشعور يستحب ان يزيد في ماء الوجوه وهذه من الاقناع قال وتخليل اللحية الكثيفة. تخليل تخليل اللحية كثيفة. اما ان يخللها عند غسل الوجه

8
00:02:41.100 --> 00:02:58.300
وان شاء اذا مسح رأسه. وان شاء اذا مسح رأسه لكن غسل ظهر اللحية هذا يكون مع ايش الوجه لكن تخليل هذا يجوز اما ان يكون مع الوجه مع غسل الوجه وان شاء اذا مسح رأسه والتخليد يقول يأخذ كفا من الماء يضع

9
00:02:58.300 --> 00:03:25.450
باصابعه مشتبكة ويعرك جميع اللحية او من الجانبين يضع الماء من الجانبين ثم يعركها قال رحمه الله وتخليل الاصابع اصابع اليدين والرجلين والتخليل كما قال في الغاية هو ايش؟ يكون بالتشبيك. هكذا يكون بالتشبيك وتخلي الاصابع

10
00:03:25.450 --> 00:03:54.350
القدمين يكون الخنصر  قال رحمه الله واخذ ماء جديد للاذنين بعد مسح الرأس يسن قال وتقديم اليمنى على اليسرى اليد اليمنى عاليسرى لو عكس لو غسل يده اليسرى قبل اليمنى. هل يجوز؟ يصح او لا يصح؟ يصح. هذا من السنن ان يقدم اليمنى على اليسرى. حتى قام من النوم

11
00:03:54.350 --> 00:04:17.400
الليل يستحب له ان يقدم اليمنى في الغسيل على كذلك بين الاذنين يستحب ان يمسح اليمنى قبل اليسرى. قالوا مجاوزة محل الفرض مجاوزة محل الفرظ يقول ابن عوض بغسل قدر زائد على ما فرض غسله من اعضاء الوضوء

12
00:04:17.550 --> 00:04:46.500
كالوجه واليدين والرجلين. يقول الغاية وصف المبالغة قال بغسل صفحة العنق مع مقدمات رأس مع مقدمات رأس يعني مع الوجه والعضدين يعني مقدمات العضد هنا يبالغ الى هنا والساقين بعد الكعبين يتجاوز الكعبين الى الساقين. لا مسح العنق لا مسح العنق

13
00:04:49.200 --> 00:05:12.050
هذا هذه ابن عوض خالفه في صفة المجاوزة لكن رأيي انه الغاية افضل  والدليل على مجاوزة محل الفرظ ها انتم الغر المحجبة يوم القيامة فمن استطاع منكم ان يطيل غرته فليفعل وبعضهم يقول ان هذه

14
00:05:12.300 --> 00:05:33.650
مدرجة خاصة بعض المتأخرين يقول انها انه ليس المبالغة في الوضوء. قال والغسلة الثانية والثالثة الواجب مرة ان يغسل العضو مرة واحدة ويسنن يغسل ثانية وثالثة. يا رسول الله توضأ مرة مرة توظأ مرتين ومرة توضأ

15
00:05:33.650 --> 00:05:51.400
ثلاثا قال واستصحاب ذكر النية الى اخر وضوء يستحب له ان يستصحب نية رفع الحدث وقصره في الحدث في كل الوضوء بكل وضوء. هذا سنة ولا يجب. واحيانا لا يستطيع الانسان ان يكون مستحظرا

16
00:05:51.450 --> 00:06:13.350
خصلة رفع الحدث الى ان ينتهي الوضوء. لذلك قالوا يجزئ استصحابه كما قال الزاد ويجزئ استصحاب حكمها كيف يستصحب حكمها مم احسنت بان لا ينوي قطعها. بالا ينوي قطعها والخامس عشر قالوا الاتيان بها بالنية عند غسل

17
00:06:13.800 --> 00:06:46.150
الكفين السادس عشر قال والنطق بها سرا. يستحب ان ينطق بالنية سرا  قال يوافق اللسان القلب ويكره الجهر بها. ينطق يقول نويت ان اصلي نويت ان ارفع الحدث وهكذا هذا المسألة نص عليه في المنتهى والتنقيح والغاية وقالوا في كل عبادة يستحب النطق بالنية

18
00:06:46.400 --> 00:07:10.850
سرا يقول في الغاية وفي كل عبادة في كل عبادة يستحب نطق في بالنية الصلاة صيام حج قال رحمه الله وان كان خلاف المنصوص يعني المنصوص عن الامام احمد انه لا يسن. واما في الاقناع فشنع صاحب الاقناع رحمه الله على المذهب في هذه

19
00:07:10.850 --> 00:07:40.450
انا وتكلم كلاما غليظا وقال ان هذا من ايش البدع من البدع وقال النطق بالنية في الوضوء وسائل العبادات بدعة يقول واستحبه سرا مع القلب كثير المتأخرين ومنصوص احمد وجمع محققين خلافه

20
00:07:40.700 --> 00:08:04.400
ثم قال وفي الفروع تكلم عن المفلح مشكلة والتنقيح ايضا مرداه لم يسلم رحمه الله. يسن نطق بها سرا فجعلاه سنة وهو سهو وهو سهو حواشي التنقيح ايضا تكلم على المرداوي كلام قاسي في هذه المسألة. قال رحمه الله وقول

21
00:08:04.650 --> 00:08:22.850
فاشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. هذا من السنن ان يقول بعد الوضوء مع رفع بصره الى السماء بعد فراغه والثامن عشر قالوا ان يتولى وضوءه بنفسه من غير معاونة

22
00:08:23.150 --> 00:08:35.900
يستحب الا يجعل معه شخص يعينه في اه وضوئه