﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:22.100
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم احفظ شيخنا والحاضرين وباسانيدكم حفظكم الله تعالى الى الامام ابي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى قال

2
00:00:23.500 --> 00:00:44.700
باب ما جاء في النهي عن البيع على بني اخيه قال حدثنا خذيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه  لا يبيع بعضكم على بعض ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. قال وفي الباب عن ابي هريرة وسمرة رضي الله

3
00:00:44.700 --> 00:01:03.350
ثم قال حد قال حديث ابن عمر وحديث حسن صحيح. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يصوم الرجل على صوم اخيه  ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان بعض اهل العلم هو الثوم

4
00:01:03.550 --> 00:01:23.250
طالبهما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت ليفا يحدثك عن يحيى ابن عباد عن انس عن ابي طلحة انه قال يا نبي الله اني اشتريت خمرا ايتام في حجري قال

5
00:01:23.700 --> 00:01:45.500
اهرق الخمر واكسر الدنانن قال وفي الباب عن جابر وعائشة وابي سعيد وابن مسعود وابن عمر وانس رضي الله عنهم قال حديث ابي طلحة روى الثوري وهذا الحديث عن اسوده عن يحيى ابن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده وهذا

6
00:01:45.500 --> 00:02:00.750
ضحوا من حديث الليل  قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى ابن سعيد قال حدثنا سفيان عن يحيى ابن عباد عن انس ابن ما لك رضي الله عنه انه قال

7
00:02:01.450 --> 00:02:20.250
سئل النبي صلى الله عليه وسلم ان يتخذ الخمر خلا؟ قال لا. قال هذا حديث حسن صحيح قال حدثنا عبد الله ابن منير قال سمعت ابا عاصم عن شبيب ابن بشر عن انس ابن مالك قال

8
00:02:20.400 --> 00:02:48.150
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها واكل ثمنها والمشتري لها والمشترى لها قال هذا حديث غريب من حديث انس وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه

9
00:02:48.150 --> 00:03:08.150
سلم قال بعض ما جاء في احتلال المواشي قال حدثنا ابو سلمة يحيى ابن خالة قال حدثنا الاعلى عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

10
00:03:08.150 --> 00:03:33.650
اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه فان اذن له فليحتلم وليشرب. وان لم يكن فيها احد فليصوت ثلاثا فان اجابه احد فليستأذنه. فان لم يجده احد فليحتلم وليشرب ولا يحمل

11
00:03:34.150 --> 00:03:59.000
قال وفي الباب عن ابن عمر وابي سعيد قال حديث ثمرة حديث حسن غريب صحيح والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وقال علي ابن مدينه قال سماع الحسن من ثمرة صحيح وقد تكلم بعض اهل الحديث في رواية الحسن عسى

12
00:03:59.000 --> 00:04:34.450
وقالوا انما يحدث عن صحيفة سمرة. نعم احسنت بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين اما بعد فقال الامام ابو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى. قال باب ما جاء

13
00:04:34.450 --> 00:05:05.800
في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه نعم والكراهية هنا المقصود بها التحريم وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما سوف يأتي فلا يجوز للانسان ان يبيع طعاما حتى

14
00:05:06.150 --> 00:05:36.650
اولا يقبض هذا الطعام ويحوزه الى رحله ويستوفيه ان كان يحتاج الى وزن او كيل يوزن او يقتل لان ايضا نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن عن بيع الطعام حتى يكتال. نعم

15
00:05:38.600 --> 00:05:59.350
فاذا حصل ذلك فهنا يجوز له في هذه الحالة بيعه نعم اذا حصل ذلك يجوز له في هذه الحالة ان يبيع هذا الطعام نعم لانه قد استوفاه في هذه الحالة

16
00:05:59.650 --> 00:06:31.400
والحكمة في ذلك والله اعلم ان البائع الاول لا زال علاقته بهذا المبيع  وزلك اذا لم اه يحج المستوي هذا الشيء الذي اشتراه الى رحله او لم ينقله على المكان الذي باعه الذي اشتراه فيه

17
00:06:32.900 --> 00:06:54.900
من هذا التاجر فما دام هذا الطعام او هذا الشيء او هذه السلعة عند من اشتراها الى الان لم يستوفيها المشتري الى الان المستوي لم يستوفيها فلا زال لا زالت عند البائع

18
00:06:55.800 --> 00:07:28.600
ولا زالت علاقة البائع بهذه السلعة وربما هذا المحتوي اعطاه شخص اخر. شخص ثالث اعطاه ربحا في هذه السلعة فباعه وعلم البائع الاول قد ماذا يفعل البائع الاول اذا كان الى الان السلعة موجودة عند البائع الاول؟ نعم. نعم قد يرجى في بيعه

19
00:07:28.600 --> 00:07:50.400
نعم يقول انا ما بعتك او انا استعجلت او انا كذا فيحصل نداء فاذا لا تبيع شيئا حتى تحوز هذا الشيء الى اهلك تنقل عن مكان هذا البائع وتستوفيه وتقبضه. نعم

20
00:07:50.500 --> 00:08:15.750
ولا تبيعه حتى تتأكد منه ان كان هو يحتاج الى وزن يوزن ان كان يحتاج الى كيل يكال ان كان يحتاج الى عد يعد نعم هذا اذا يعني كان مما يكتال او يوزن هذا الطعام او يعد او اي سلعة طبعا

21
00:08:15.750 --> 00:08:38.000
ليست خاصة في الطعام ولذا ماذا قال ابن عباس رضي الله عنهما قال واحسبوا كل شيء مثله كل سلعة لا تباع الا بعد ان تستوفى وذلك بقبضها وطبعا قبض الشيب بحسبه

22
00:08:39.400 --> 00:08:55.850
ان كان هذا الشيء ينقل مما ينقل فلابد من ماذا؟ من نقله ان كان هذا الشيء لا ينقل كان مثلا عقار ارض بيت هذا طبعا لا ينقل يقوم بتسليمه. بتسليم ماذا؟ المفتاح

23
00:08:55.850 --> 00:09:28.050
بتسليم المفتاح من قبل البائع الاول للمستوي نعم وكتابة الصك او تسليم الصك او كتاب نعم او كتابة العقد. نعم فيكون اخلاءه بتسليم المفتاح يكون اخلاقه هنا من قبل المالك الاول بان يسلم هذا المفتاح مفتاح البيت الى

24
00:09:28.050 --> 00:09:55.500
الثاني او الى المشتمي نعم ويكون مثلا ان كان له حاجات قد نقلها وان كان له اساس ايضا قد اخذه ولم يتركه. نعم. اذا كان باعه البيت فقط ولم يبعه باساسه. المهم ان كان له شيء اي للمالك فعليه ان

25
00:09:56.050 --> 00:10:23.400
ينقله ويأخذه نعم فيكون الثاني اي المستوي في قبضة لهذا العقار بتسليم هذا المفتاح. فتنتهي نعم هنا علاقة المالك او المالك الاصلي بهذا العقار او هذا الشيء. المهم هذا الشيء كل شيء يعني يكون

26
00:10:23.500 --> 00:10:54.700
بحسبه ان كان مما ينقل ينقل وان كان لا ينقل يقوم بتسليمه المفتاح نعم ويخليه نعم ويدع هذا الشيء؟ نعم نعم وان كان هذا الشيء مما يقتل فانه يكال هذا بالنسبة للطعام وما شابه ذلك. وان كان مما يوزن

27
00:10:54.700 --> 00:11:24.750
انه ايضا يوزن قبل ان يبيعها المستوي الثاني الشارع نهى عن البيع حتى يكون هذا الشيء في قبضة المستوي وفي ملكه او في رحله. نعم ويكون الذي باع الاول خلاص العلاقة بهذا

28
00:11:24.900 --> 00:11:44.850
المبيع قد انتهت نعم لا يكون هناك بعض الشيء الى الان لان قد يحصل ماذا؟ لو باع الثاني على ثالث قد يحصل ماذا؟ قد يحصل نعم خصومة ونزاع نعم يحاول ان يتراجع الاول او نعم

29
00:11:45.450 --> 00:12:05.800
او لامر ما نعم لابد ان تنتهي العلاقة فهنا يبيع فالشرع لا شك انه حريص على ان لا يكون هناك مشاكل ولا خصومات بين الناس. نعم. ولذا شاور كل شيء مبين

30
00:12:05.950 --> 00:12:27.400
نعم كل شيء مبين لكن هذه النزاعات تنتج من عندما لا يعني اه يعمل او لا يفعل هذا الشيء وفق ما جاء به الشرع. نعم فيحصل تحصل الخصومات قاتل في هذه الحالة

31
00:12:28.900 --> 00:12:49.900
نعم قال حدثنا قتيبة هو ابن سعيد الثقفي وهو ثقة ثابت تقدم. قال حدثنا حماد بن زيد وهو الازد الجهضمي امام من الائمة. وتوفي عام تسعة وسبعين ومئة وقد تسلسل العلم

32
00:12:50.050 --> 00:13:17.800
بال حماد بن زيد فخرج منهم اكثر من عالم ومن محدث وفقيه نعم وقد توفي عام تسعة وسبعين ومئة قال عن عمرو بن دينار وهو الجمحي المكي وهو ايضا ثقة ثبت. نعم. وتوفي عام ستة وعشرين ومئة

33
00:13:17.900 --> 00:13:41.250
قال عن طاووس هو ابن كيسان اليماني وهو عالم جليل من افاضل التابعين وقد توفي عام ستة ومئة وخرج له الجماعة وله ابن ايضا مشهور بالفضل وهو عبد الله ابن طاووس. نعم

34
00:13:42.400 --> 00:14:04.650
قال عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ابتاع طعاما اي من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه. والاستيفاء كما تقدم هو

35
00:14:04.850 --> 00:14:24.850
يعني بتخلية هذا الشيء وان كان يحتاج الى كيل يكال والى آآ نعم اذا وزن يوزن او الى عد يعد؟ نعم. وان كان مفتاح يسلم هذا المفتاح كما تقدم من كان عقابا وهكذا

36
00:14:25.500 --> 00:14:47.350
حتى يستوفي. قال ابن عباس واحسبوا كل شيء مثله. نعم تاكلها سلعة قد بيعت لا بد على او لا يجوز في الحقيقة للمستوي ان يبيعها حتى ماذا؟ حتى يستوفيه وحتى

37
00:14:47.450 --> 00:15:10.700
تنقطع علاقة الاول بهذه السلعة هذا هو الاستيفاء. الاستيفاء هو هذا ان تنتهي علاقة الاول بهذه السلعة. ولذا جاء النهي ان يبيع الانسان الشيء حتى يحوزه الى ماذا؟ الى وحده. نعم

38
00:15:10.950 --> 00:15:42.100
لا تبع هذا الشيء وهو لا زال مثلا عند البائع الاول وفي مكان البائع الاول. فهنا الى الان لم تستوفي هذا الشيء. لم تقبض. لم تقبض هذا الشيء نعم فلا بد ان تنتهي علاقة الاول بهذه السلعة ويكون قد

39
00:15:42.150 --> 00:16:11.100
بالنسبة للثاني قد حازها حيازة كاملة فهنا يشرع له في هذه الحالة بيع هذه السلعة وقال بعض اهل العلم حتى يحوز الى رحاله ليس المقصود يعني الى ملكه او مكانه او محله او بيته او ما شابه ذلك لا وانما المقصود هو نعم

40
00:16:11.100 --> 00:16:33.900
ينقذه من مكان البائع الاول ان ينقل من مكان البائع الاول. نعم  قال وفي الباب عن جابر وابن عمر حديث ابن عباس حديث حسن صحيح نعم هذا الحديث حديث صحيح

41
00:16:34.000 --> 00:17:06.800
تجاله كلهم من الصفات الاجلاء ومتنه مستقيم ولذا صححه ابو عيسى الترمذي. قد خوجه الشيطان في صحيحيهما. نعم قال ابو عيسى والعمل على هذا عند اكثر اهل العلم كرهوا بيع الطعام حتى يقبضه المستوي. نعم. وقد رخص بعض اهل العلم في من ابتاع شيئا مما

42
00:17:06.800 --> 00:17:26.250
لا يكال ولا يوزن نعم اذا كان يكال ويوزن فلا بد من كيله ووزنه نعم قال رخص بعض اهل العلم في من ابتاع شيئا ممن لا لا يكال ولا يوزن مما لا يؤكل ولا يشرب ان يبيعه قبل ان

43
00:17:26.250 --> 00:17:52.800
يستوفيه ما اصطواب والله اعلم. قول ابن عباس حتى يستوفيه. قال واحسبوه. هذا قول رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال ابن واحسبوا كل شيء مثله نعم والحديث ماذا؟ عن الحديث نعم عام. فلذا قال ابن عباس نعم طبعا عام في الطعام

44
00:17:52.800 --> 00:18:19.200
نعم والباقي باقي الاشياء ماذا؟ نعم نعم هي مثله وملحقة به. نعم قال وانما التشديد عند اهل العلم في الطعام. وهو قول احمد واسحاق الاقرب والله اعلم ما افتى به الحبر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما

45
00:18:19.250 --> 00:18:40.650
وذلك في قوله واحسب كل شيء مثله وخاصة اذا قلنا ان الحكمة هي لان لا يحصل نداء وخلاف والى الان علاقة الذي باع الى الان علاقة ماذا باقية او بقي منها شيء

46
00:18:41.300 --> 00:19:02.800
نعم الى الان لم تنقطع انقطاعا تامة. لم تنقطع هذه العلاقة انقطاعا تاما فانت بما ان العلاقة لا زالت موجودة اذا لا تبيع شيء يا ايها المستوي اذا تملكت هذا الشيء وانقطعت علاقة الاول

47
00:19:03.250 --> 00:19:32.300
بهذا الشيء او هذه السلعة هنا كيفما شئت وكيفما اردت. نعم فالباب ما جاء في النهي عن البيع على بيع اخيه نعم وهذا ايضا نعم وهذا ايضا يعني يؤدي الى النزاع والى الكراهية والى ماذا؟ والى البغضاء

48
00:19:32.300 --> 00:19:57.500
بين المسلمين؟ نعم وايضا اه هذا الشيء نعم يعني ما يليق ولا يصلح وليس من المروءة يعني انسان جاي يشتري وقال مثلا جاء للباعة قال نبيع هذا الكتاب بمئة ريال. قال لا انا باخذه بتسعين

49
00:19:57.800 --> 00:20:14.500
لا تجي انت تقول انا باخذه بمئة خلاص خلنا خله ينتهي نعم هذا مع الاول. وافق افرض اللي يبيع وافق بتسعين خلاص ما وافق الذي يريد ان يبيع قال لا ما ابيع الا بمئة

50
00:20:14.650 --> 00:20:36.800
ترك هذا خلاص نعم ان تقول انا اشتري منك بمئة. نعم  اه الرسول عليه الصلاة والسلام قد نهى عن هذا كما سوف يأتي نعم قال حدثنا قتيبة وهو قتيبة بن سعيد تقدم قال حدثنا الليث

51
00:20:38.150 --> 00:21:01.350
ووليت بالسعد الفهمي المصري الامام. توفي عام خمسة وسبعين ومئة قال عن نافع مولى عبد الله ابن عمر ونافع عالم جليل وفقيه نبيل وحافظ ومكتب عن عبد الله بن عمر هو اكثر الناس رواية عن عبد الله ابن

52
00:21:01.350 --> 00:21:29.800
وجاء في بعض وهويات يعني بعض الاحاديث جاء ما يفيد ان عبد الله بن عمر كان مهتما به وكان نافع ملازما له. وانه احيانا اذا ذهب يعني اذا ذهب عبد الله بن عمر الى احد يكون نافع ماذا؟ يكون معه

53
00:21:31.550 --> 00:21:51.050
ولذا اكتب عنه وتوفي عام سبعة عشر ومئة قال عن ابن عمر اي عبدالله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدع بعضكم على بيع بعض. نعم

54
00:21:51.700 --> 00:22:16.600
هنا البيع لا يبع بعضكم على بيع بعض اما ان يكون البيع يعني قد حصل الان وان كان لم يتم تماما كاملة واما عندما يتساومان وكلاهما ماذا كلاهما قد جاء النهي عنه

55
00:22:17.200 --> 00:22:45.400
وهيأتي في عضواي الاخوة نهى عن الثوم لا يصوم الرجل على صوم اخيه نعم كلا الصورتين منهي عنها. نعم. الا هذا في بيع ماذا؟ المزاد. بيع المزاد هذا يقول بستين والثاني يجوز له ان يقول ماذا؟ بسبعين والثالث يقول بثمانين نعم هذا بيع المزاد نعم

56
00:22:45.600 --> 00:23:04.400
واما اذا كانت المسألة ليست بيع مزاجها شخص يستوي فانت لا تدخل نعم يسري قال هذا كما تقدم صاحب السلعة قال بخمسين المستوي قال اربعة واربعين. نعم انت لا تدخل هنا

57
00:23:04.550 --> 00:23:32.400
لا تكن انا باخذ منك بخمسة واربعين لا هذا منهي عنه حتى ينتهيان. ان اتفقا بينهما خلاص انتهت المسألة لم يتفقا هنا انت نعم هنا ممكن ان اذا اردت ان تشتري بزيادة تشتريه. اذا لم يتفقا نعم

58
00:23:32.600 --> 00:23:58.050
وانتهى المضاد انتهت بينهما نعم هذا يريد باربعين وهذا لا يريد باربعين. وقال خلاص نعم فهنا نعم انت ممكن في هذه الحالة نعم حتى ينتهي هذان نعم البائع والمشتري. نعم اذا انتهي اتفقا فبها ما

59
00:23:58.050 --> 00:24:24.550
خلاص وانتهي هنا ممكن انت ان تشتري في هذه الحالة قال ولا يخطب بعضكم على خطبة بعض. نعم ايضا فلان قد خطب نعم فانت لا تخطب نعم طبعا بعض اهل العلم

60
00:24:24.650 --> 00:24:53.000
قال اذا اجيبوا اذا اجيب فهنا انت لا تخطب جاء انسان وخطب واجيب اجيب لكن الى الان ما حصل ماذا لا عقد ولا شيء هذا بس اجابة فقالوا هذا الحديث في ذلك اذا كان يجيب فانت لا تخطب. اذا كان لم الى الان هو خاطب فقط

61
00:24:53.300 --> 00:25:20.550
وما ردوا عليه اه ما ردوا عليه اهل الفتاة اهل البند فهنا قال يجوز لك ان تخطب لا الصواب لا تخطب بما ان هناك ماذا غيرك قد خطب بما ان نعم اذا ردوا هنا لك ماذا؟ لك الحق نعم ان تخطب في هذه الحالة وتتقدم اليهم

62
00:25:21.100 --> 00:25:44.850
واما الى الان لانه اكيد. اذا واحد خطب وجاء ثاني مثلا يعني عنده نعم يعني صفات احسن من الاول اكيد اكيد نعم اهل الفتاة خلاص بيروحوا للثاني واذا جا ثالث بعد صفات عنده احسن من الثاني ابي ينتقلون للثالث واذا

63
00:25:44.850 --> 00:26:00.750
اي نعم واذا جو ذابحة ايضا رابع لا هو اذا كان ما يدري لا حنا نتكلم عليه اذا كان يدري لان الحديث منزل على هذا الحديث منزل على هذا اذا كان لانه لا يخطب احدكم

64
00:26:00.750 --> 00:26:16.050
على خطبة اخيه نعم اذا كان هذا منزل على انه يدوي. واما انسان لا يدري لا لكن لو علم فعليه ان يسحب خطبته اذا علم ان هناك الان هو تقدم

65
00:26:17.350 --> 00:26:35.200
وفي واحد غيره قد خطب وعلم بعد ذلك فهنا انت اسحب خطوتك لان آآ الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لا يخطب بعضكم على خطبة اخيه فانت الان نعم جاز لك في الاول ان تخطب

66
00:26:35.500 --> 00:26:55.850
ولكن انت كنت جاز لك ما تدري الان علمت فهنا لا يجوز لك اسحب اسحب خطبتك اسحب خطبتك نعم واما اذا سميت في الخطبة تكون وقعت تحت النهي تكون تحت النهي

67
00:26:58.350 --> 00:27:25.550
حتى لو بده حتى نوده؟ نعم حتى لو ودوه في هذه الحالة الامر يعني اليهم انت لا تخطب الان علمت علمت ان فلان قد خطب فهنا لا تخطو نعم لانه كما تقدم من المعلوم ان كل ما جاء خاطب وهو احسن

68
00:27:25.550 --> 00:27:44.350
قال نعم له صفات احسن من الاول تزيد على الاولة ابي تعلق اهل الفتاة والفتاة نفسها بهذا الخاطب الثاني ولو وجاء ثالث ايضا وهو صفاته احسن وكذا ايضا تتعلق يتعلقون بالثالث. نعم

69
00:27:45.650 --> 00:28:07.300
فالشارع نهى عن ذلك حتى تنتهي نعم ان وافقوه خلاص المسألة انتهت وان ردوه خلاص هنا يجوز لك في هذه الحالة ان تتقدم بالخطبة نعم وهنا في قول الرسول صلى الله عليه وسلم

70
00:28:07.850 --> 00:28:30.450
لا يبيع بعضكم على بيع بعض هذه لا يبيع بعضكم على بيع بعض هذه هنا عامة يعني يدخل فيها حتى من حتى الكافر حتى الكاف لانه لم يقيد بالاخ لكن الصوم

71
00:28:31.350 --> 00:28:59.900
الصوم قيد بالاخ الصوم قيد بالاخ فهذا يدل على ان البيع ايضا من باب من باب اولى  هو  نعم والله هذا نعم لا شك هذا نعم احتمال كبير. نعم. ويحتمل وهذا وان كان بعيد. بعيد باللفظ الاخر لا يصوم

72
00:28:59.900 --> 00:29:19.800
احدكم على صوم اخيه يعني هذا جزما يكون هذا بعيد. ولا بعضكم الناس بعضهم لبعض الناس بعضهم بعض وكلهم لادم وادم من تراب. نعم لكن لا شك يعني اللفظ الاخر لا يصوم الرجل على صوم اخيه. طبعا بالنسبة

73
00:29:20.050 --> 00:29:45.400
آآ الخطبة ايظا هذا فيما يتعلق  لا يخطب احدكم على خطبة بعض. نعم هذا يعني ايظا فيما يتعلق يعني الانسان قد يخطب بامرأة كتابية نعم مسلمة لا شك هذا ما يكون الا بين المسلمين في هذه الحالة. لكن قد يخطب امرأة كتابية

74
00:29:45.600 --> 00:30:12.350
وهذه الكتاب هي كما تعلمون يجوز لها ان تتزوج ايضا بكتابي اخر فلا يكون مسألة الاخوة لكن هذا والله اعلم ايضا فيما يتعلق بالمسلمين بعضهم مع البعض الاخر بدليل مما جاء في الروايات الاخرى وان كان مسألة البيع لان الحكمة لعل يعني الاخوة تنافي ذلك والمروءة بين المسلمين تنافي ذلك

75
00:30:13.000 --> 00:30:40.450
نعم قال ومعنى البيع في هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند بعض اهل العلم هو الثوم والصوم من باب اولى نعم الصوم يعني اذا كان يعني اذا كان صوم منهي عنه فلا شك البيع من باب اولى. لا شك ان البيع من باب اولى فالحديث شامل لهذا وذاك

76
00:30:40.450 --> 00:31:09.400
نعم قال باب ما جاء في بيع الخمر والنهي عن ذلك. نعم. بيع الخمر لا شك انه لا يجوز لان كل ما نهي عن بيعه لان عفوا كل ما نهي عنه فبيعه ماذا؟ فبيعه محرم

77
00:31:09.450 --> 00:31:38.550
ولا شك ان الخمر منهي عنها تاء ايضا يدخل في النهي عنها النهي عن بيعها نعم قال حدثنا حميد بن مسعدة وهو الباهل البصري وهو ثقة قال حدثنا معتمد عن معتمر بن سليمان

78
00:31:38.650 --> 00:32:06.850
وهو بن طوفان التيمي البصري وهو ثقة جليل قال سمعت ليثا ليس ابن ابي سليم الكوفي وكان من اهل العلم والفضل. ولكنه لم يكن متقنا في باب الرواية ولم يكن حافظا

79
00:32:07.600 --> 00:32:36.550
نعم فلذا هو لا يحتج به رحمه الله وانما يكتب حديثه حديثه يكتب فان جاء ما يشهد له فهنا يتقوى. نعم وفي هذا الحديث يعني جاء باسناد اصح ما يخالف رواية ليث كما سوف يأتي

80
00:32:37.200 --> 00:32:58.200
يخالفها في بعض الشيء طبعا قال سمعت ليتا يحدث عن يحيى بن عباد ويحيى ابن عباد هو ابن مالك الانصاري وهو ثقة بالاتفاق هو ثقة بالاتفاق والذي يظهر انه ليس بالمكثر

81
00:32:59.200 --> 00:33:23.050
نعم والله اعلم قال عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال عن ابي طلحة الانصاري رضي الله عنه انه قال يا نبي الله اني اشتريت خمرا لايتام في حجب. نعم

82
00:33:23.350 --> 00:33:50.800
يعني اشترى هذه الخمر للايتام في حجره من اجل التجارة وتنمية مال هؤلاء ماذا؟ هؤلاء الايتام  قال احرق الخمر واكسب الدنان نعم ثم قال ابو عيسى وفي الباب عن جابر وعائشة وابي سعيد وابن مسعود وابن عمر وانس رضي الله عنهم

83
00:33:51.200 --> 00:34:12.100
قال حديث ابي طلحة روى الثوري هذا الحديث عن السدي عن يحيى بن عباد عن انس ان ابا طلحة كان عنده وهذا اصح من حديث الليث. نعم. الليث اسنده عن انس عن ابي طلحة فجعله من

84
00:34:12.100 --> 00:34:32.300
مسند طلحة من مسند عفوا ابي طلحة الانصاري بينما هو من مسند انس بن ما لك قال حدثنا محمد بن بشار هو العبدي في عام اثنين وخمسين ومائتين. قد حدثني يحيى بن سعيد القطاني

85
00:34:33.400 --> 00:34:58.450
نعم البصري الامام توفي عام ثمانية وتسعين ومئة قال حدثنا سفيان الثوري سفيان بن سعيد الثوري الامام قال عن السد اسماعيل بن عبدالرحمن السدي واسماعيل الصدي صدوق. الاصل انه صدوق. نعم

86
00:34:59.400 --> 00:35:33.250
وقد خرج له مسلم واصحاب السنن وصحح له ابو عيسى كما في هذا الحديث. نعم ويستثنى من روايته التفسير الذي يغويه يستثنى من روايته التفسير الذي يهويه وهذا التفسير قد تكلم فيه الامام احمد وقال من اين له اسانيده؟ نعم

87
00:35:33.650 --> 00:36:01.050
فمن المعلوم ان السدي يروي التفسير. نعم فهذا التفسير مستثنى من روايته فان فيه كلاما. نعم واما ما سوى ذلك فالاصل في حديثه القبول. والحسن. نعم قال ان يحيى ابن عباد

88
00:36:01.200 --> 00:36:30.500
وتقدم هو الانصاري قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم ايتخذ الخمر خلا؟ قال لا. نعم فلا يجوز ان يتخذ الخمر خلا. يعني بالمعالجة

89
00:36:30.650 --> 00:36:59.050
يعني بان يعالج الانسان الذي عنده هذا الخمر يعالج هذا الخمر حتى يكون خلا واما اذا تخللت بدون تدخل من صاحبها فهنا تصبح ماذا تصبح حلالا تصبح حلالا. نعم ولعل الحكمة في الفوق ما بين الامرين

90
00:36:59.350 --> 00:37:18.650
انه يخشى من هذا انه ممكن ان يعالجها وتكون خلا فيجوز استعمالها في هذه الحالة ولا تفظى  ولا تكسر الدينان. نعم فيخشى في هذه الحالة ان هذا يجوبه الى ماذا

91
00:37:18.700 --> 00:37:45.000
الى شربها والله اعلم قد يجوب هذا الى شربها نعم او الى ان يشربها غيره. نعم ويجعل الناس يتساهلون في الخمر نعم الشارع اراد ان يقطع والله اعلم الاسباب التي تؤدي الى ذلك

92
00:37:45.650 --> 00:38:07.650
فلا يجوز للانسان ان يتخذ الخمر خلا بحيث يعالجها حتى تكون خلا. نعم ان تخللت من نعم من تخللت بدون تدخل من صاحبها فنعم. واما اذا كان قد تدخل فهذا لا يجوز

93
00:38:13.700 --> 00:38:49.050
الخمر تقصد؟ نعم تقدم انه لا يجوز. لا يجوز ايه نعم يعني هو في الاول خمر بخموا ثم عنج ايه انه كان في الاول خمر ثم عالجوه هذا لا يجوز

94
00:38:49.450 --> 00:39:09.950
هذا لا يجوز هذا الصنيع لا يجوز. نعم هذا كما هنا. في قول رسول الله عليه الصلاة والسلام ما يتخذ الخمر خلا؟ قال لا نعم فنهى عن ذلك عليه الصلاة والسلام

95
00:39:11.300 --> 00:39:28.900
والحديث الذي بعده ايضا قد يؤكد ما جاء في حديث انس قال ابو عيسى عن حديث انس هذا حديث حسن صحيح. نعم وهذا قد اخرجه الامام مسلم في كتابه الصحيح

96
00:39:29.000 --> 00:39:50.200
نعم قال حدثنا عبد الله بن منير قال حدثنا عبد الله ابن منير وعبدالله بن منير هو المغوزي ابو عبدالرحمن وهو ثقة عابد توفي عام واحد او اثنين واربعين ومائتين قال سمعت ابا عاصم

97
00:39:50.450 --> 00:40:19.350
الضحاك بن مخلد ابو عاصم النبيل البصمي. توفي عام اطنعش ومئتين وهو ثقة جليل قال عن شبيب بن بشر وشديد الدشر هو البجل الكوفي وشديد قال اه يحيى بن معين في رواية الدوبي قال عنه ثقة

98
00:40:21.750 --> 00:40:44.350
واما ابو حاتم فانه قد لينه. وقال يشبه حديث احاديث الشيوخ. نعم. يعني الشيوخ يقصدون هنا يعني الذين لم يشتهروا بالحفظ الاتقان نعم ابن حبان ذكره في كتابه الثقات وقال يخطئ كثيرا

99
00:40:44.900 --> 00:41:10.450
نعم الاقرب والله اعلم فيه يعني تلاحظون الخلاف في شبيبة بن بشر نعم هو اذا كان ابن حبان يعني هذا يعني اه تردد من ابن حبان او تدافع بين قوله وصنيعه

100
00:41:10.650 --> 00:41:30.200
هو ذكر في الثقات قال يخطئ ماذا كثيرا وهو ليس بالمكتم فاذا كان يخطئ كثيرا فيكون ماذا يكون نعم يكون لا يحتج به يقول اذا كان هو ليس بالمكسب ويخطئ كثيرا. اذا لا يحتج به

101
00:41:30.250 --> 00:41:53.600
نعم فكيف يذكر في السقات؟ نعم ولكن طبعا يعني بن حبان الف السقاط والف المجروحين اهذا يعني يجعل يتردد في بعض الرواة وقد يخطئ لان لابد من مرتبة بين ماذا

102
00:41:54.400 --> 00:42:18.000
بين السقات والمتروحين لابد من مرتبة ما بين السقات والمجروحين حتى يعني اذا كان متردد فيه يوضع في هذه المرتبة اذا كان متردد فيه يوضع في هذه المرتبة. ولد بن حبان احيانا يقول وفلان ممن

103
00:42:18.000 --> 00:42:45.350
ان استخير الله فيه يعني لا زلت ماذا متردد لا زلت مترددا في هذا الواو نعم ولذا الاجمال يؤدي الى يؤدي الى يعني الخطأ يؤدي الى الخطأ. نعم ولد ابن حبان لوحظ عليه هذا الشيء

104
00:42:45.400 --> 00:43:03.900
يعني يذكر الراوي في السقاة ويقول ربما اخطأ ويكون لا حديث او حديثين فاذا كان ربما اخطأوا له حديثين واحد اخطأ فيه والثاني يعني ما يكون ثقة هذا يعني هذا لا يكون ثقة

105
00:43:04.550 --> 00:43:23.850
لكن الذي يبدو لي والله اعلم يعني يقصد ربما اخطاء ما يلزم وجود الخطأ ولكن يعني ان هذا الراوي ليس في الدرجة ليس في درجة من يطمئن الى ماذا الى توثيقه ليس في درجة من يطمئن الى توثيقه

106
00:43:24.000 --> 00:43:41.700
والا بنحب ان يعرف اذا كان هو هذا غاوي لا حديث او حديثين. كيف يقال انه ربما اخطأ؟ ان ثبت انه قد اخطأ فاصبح هذا الراوي ما ما يصبح ثقة لان لا حديث واخطأ فيه او لحديثين واخطأ في واحد

107
00:43:42.450 --> 00:44:02.250
فاذا ما ما يكون هذا هذا الرواوي ثقة في هذه الحالة. لان الحديث الثاني علمنا انه لم يخطئ فيه مثلا لانه وجدنا قد قد توبع هذا ماذا؟ هذا واو فعلمنا

108
00:44:02.300 --> 00:44:27.400
ان هذا الحديث مستقيم ليس بسبب هذا الراوي وانما بماذا بسبب اخر وهو المتابعة التي حصلت لهذا الواو من قبل ثقة عليكم السلام نعم نعم شبيب ابن بشر لعل العقرب انه ان حديث الاصل انه حسن

109
00:44:27.450 --> 00:44:50.100
نعم طبعا ابو عيسى الترمذي خرجنا ثلاثة احاديث في الجامع عن انس عن انس فوجله ثلاثة احاديث في كتابه الجامع عن انس حديثان حكما بغرابتهما وحديث ثالث حكم بغرابته ما مثل الحديث الذي معنا

110
00:44:50.250 --> 00:45:13.100
وحديث ثالث اضاف مع الغرابة التحسين اظاف مع الغرابة التحسين ابن ماجة خرج له ايضا ثلاثة احاديث ابن ماجة خوجله ثلاثة احاديث احد الثلاثة اشترك مع الترمذي في تخريجه. بقي حديثان. نعم

111
00:45:13.350 --> 00:45:39.800
فمجموع ماله عند الترمذي وابن ماجة خمسة ماذا خمسة احاديث مجموع له ما عند الترمذي وابن ماجة خمسة احاديث نعم هذه الاحاديث متونها ليس فيها نكارة متونها ليس فيها نكاضة

112
00:45:40.400 --> 00:46:03.600
فلذا الاقرب والله اعلم انه حسن الحديث نعم. وقد حسن له العراقي وغيره. نعم تعالى طب والله اعلم انه حسن الحديث وطبعا قد صوح بالتحديث شبيب بن بشر صرح بالتحديث عن انس عند ابن ماجة

113
00:46:03.800 --> 00:46:34.750
نعم قال عن انس بن مالك رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الخمر عشرة عاصرها ومعتصرها نعم وشاربها وحاملها والمحمولة اليه وساقيها وبائعها وآكلي او آكل ثمنها والمستوي لها. والمشترى له. نعم

114
00:46:36.400 --> 00:46:54.600
وهذا كل المقصود ان يعني منع الخمر ومنع الاسباب التي توصل الى ماذا التي توصل الى الخمر والخمر نعوذ بالله هي ام الخبائث وقد ثبت عن عثمان رضي الله عنه

115
00:46:55.300 --> 00:47:21.100
قصة صحيحة في ذلك في تسميتها في تسميتها بام الخبائث انها امرأة ارسلت الى رجل فعندما دخل عليها اغلقت الباب عليه وقالت خيوك بين ثلاثة اشياء اما ان يقع عليها بالزنا نعوذ بالله

116
00:47:22.250 --> 00:47:47.050
واما ان يقتل طفلا موجود واما ان يشرب الخمر فاختار ماذا؟ شرب الخمر قال هي ايسر الثلاثة نعم فعندما شرب الخمر نعوذ بالله وقع عليها وقتل الطفل نعم هذا هذه القصة تصفحت عن عثمان

117
00:47:47.150 --> 00:48:11.050
ابن عفان الخليفة واحد رضي الله تعالى عنه نعم قال ابو عيسى هذا ايه ايه نعم قال اما الخبائث ثم ذكر القصة. نعم قال ابو عيسى رحمه الله هذا حديث غريب من حديث انس. نعم

118
00:48:11.900 --> 00:48:34.800
طبعا غريب من حديث انس لان شبيب ابن بشر يعني ليس مشهورا بالرواية عن انس بالنسبة لاصحاب انس كقتاده والزهري وحميد الطويل وثابت البناني وعبد العزيز بن صهيب وامثال حوله

119
00:48:36.200 --> 00:49:03.150
الذين في الغالب ان حديث انس موجود عندهم فهذا الحديث لم يروه هؤلاء فهو غبيب غريب من حديث انس كما قال ابو عيسى الترمدي قال وقد روي نحو هذا عن ابن عباس وابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم

120
00:49:03.550 --> 00:49:22.950
نعم هذه الاحاديث التي جاءت عن ابن عباس وجاءت عن ابن عمر طبعا حديث ابن عباس قد رواه احمد وصحابي بن حبان هو حديث ابن عمر ايضا رواه الامام احمد وابو داوود وابن ماجة

121
00:49:23.300 --> 00:49:49.950
هذه الاحاديث تؤيد حديث ماذا تؤيد حديث؟ نعم. شبيبة بن بشر. نعم تؤيد حديث نعم شبيب ابن بشر فهذا المتن والله اعلم محفوظ هذا المتن والله اعلم محفوظ. نعم في هذا نعم كما تقدم في هذا المتن هو

122
00:49:50.000 --> 00:50:12.000
قطع الاسباب نعم التي تؤدي الى شرب الخمر والله عز وجل اذا حرم شيئا ايظا حوم الاسباب الموصلة لهذا الشيء وهذا من كمالها الشريعة وانها من قبل الله سبحانه وتعالى

123
00:50:12.850 --> 00:50:39.700
كيف يمنع الانسان من شيء وتترك الاسباب التي توصل الى هزا الشيء القاه في اليم مكتوفا وقال اياك اياك ان تبتل بالماء اذا كنت القيت في اليم وهو ماذا بعد ايضا؟ وهو مكتوف مقيد فكيف تكون اياك ان تبتل بالماء

124
00:50:40.050 --> 00:51:06.450
فلذا هذه الشريعة بما انها من قبل الله عز وجل. فكل شيء محرم ايضا الاسباب التي توصل لهذا الشيء تكون محومة وتكون ممنوعة. نعم من اجل ان الانسان يبتعد تماما عن هذا الشيء ولا يقع في هذا الشيء

125
00:51:09.950 --> 00:51:35.500
نعم ثم قال ابو عيسى الترمذي نعم طبعا انا عندي ان احاديث هالطريق انس يعني اسنادها صالح مما يدل على قوتها ما جاء في حديث ابن عباس وحديث من وحديث ابن عمر ما جاء في حديث ابن عباس وحديث ابن عمر. نعم

126
00:51:36.400 --> 00:51:54.250
قال بعض ما جاء في احتلال المواشي بغير اذن الارباب له من حديث ابن عباس وابن عمر. نعم لا صواب نعم حديث ابن عباس ومن عمر هو اللي خرج الامام احمد

127
00:51:55.100 --> 00:52:15.750
قال باب ما جاء في احتلاب المواشي بغير اذن الارداب. نعم لان الاصل في ماشية الانسان انها تكون له وان لا يجوز حلبها الا بماذا؟ الا باذن صاحبها وباذن مالكها. نعم

128
00:52:17.600 --> 00:52:35.800
قال حدثنا ابو سلمة يحيى بن خلف الباهلي البصري وواجه انه ثقة نعم وقد توفي بعد الاربعين ومائتين قال حدثنا عبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى السامي البصري. وهو ثقة جليل

129
00:52:36.050 --> 00:52:58.600
قال عن سعيد ابن ابي عروبة ان يشكو بي البصري وتوفي عام سبعة وخمسين ومئة وهو ايضا ثقة جليل  اي نعم هو نعم هذاك محمد بن عبد الله على الصنعاني. نعم

130
00:53:00.000 --> 00:53:34.400
نعم وسعيد قد اختلط رحمه الله نعم وعبد الاعلى ممن روى عنه قبل الاختلاط نعم قال عن قتادة وطبعا سعيد مقدم في قتادة سعيد مقدم في قتادة وهو احد ثلاثة مقدمين فيه سعيد وشعبة وهشام الدستوائي

131
00:53:35.350 --> 00:54:04.000
والمقدم في هؤلاء الثلاثة هو هشام ادى استوايا حتى شعبة يقدم هشام علي نعم ثم شعبة ثم سعيد ولكن سعيد مكثر جدا سعيد يعني قد يتميز عليهما باكثاره عن قتادة. نعم. والا هم يتميزان علي بانهم اتقن واضبط

132
00:54:05.500 --> 00:54:24.150
نعم وسعيد بن ابي عروبة من اوائل المصنفين نعم من عوائل المصنفين المصنفين الذين كان لهم كتب وصنفوا نعم قال عن قتادة بنت عامر بن قتادة السدوس البصري وابو الخطاب وهو امام

133
00:54:24.750 --> 00:54:48.000
قال عن الحسن البصري قال عفوا عن الحسن وهو ابن ابي الحسن يسار البصري وهو امام جليل من ادلة التابعين توفي عام عشرة ومئة ولا عن سمرة تبن جندب ان النبي صلى الله عليه وسلم

134
00:54:48.100 --> 00:55:09.900
قز اذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستعدله اذا اتى احدكم على ماشية يدل على ان هذه الماشية في بيته ولا خارج بيته؟ هذي خارج بيته. نعم. خارج بيته

135
00:55:10.000 --> 00:55:40.350
وبالذات اصحاب المواشي الكثيرة نعم مواشيهم هي في خارج بيوتهم. في يعني المراعي او الاماكن التي خارج المدينة واضع فيها ماشيته نعم و بهائمه. نعم ولذا اتى احدكم على ماشية فان كان فيها صاحبها فليستأذنه. نعم. هذا اذا اراد

136
00:55:40.450 --> 00:56:05.300
الحليب فان اذن له فليحتلم وليصوم وان لم يكن فيها احد هنا هذا الذي فيه الشأن وان لم يكن فيها احد فليصوت ثلاثا فان اجابه احد لعل او المالك هنا او هناك نعم

137
00:56:05.700 --> 00:56:35.750
فان اجابه احد فليستأذنه واجابه احد اي ممن يملك هذه الماشية فليستأذنه فان لم يجبه احد فليحتلم وليشرب ولا يحمل. نعم اذا هذا فيه كما في اذا نعم كما في الثمر اذا مر الانسان

138
00:56:35.900 --> 00:56:55.650
بالثمر نعم فليأكل ولا يتخذ ماذا؟ خبنته ولا يتخذ خبنة. نعم خبنة لا يأخذ بثيابه بطرف ثوبه. نعم يعني يأكل حاجته ولا يأخذ معه فايضا هنا يشعر حاجته ولا يأخذ معه

139
00:56:56.100 --> 00:57:22.000
بحيث يحلب ويحلب ويأخذ معه هذا الحليب حلبه في الاناء واخذه معه يشرب حاجته ولا يأخذ زيادة عن حاجته. نعم طبعا جاء ما يفيد انه لا يشرب وهذا والله اعلم جاء في بعض

140
00:57:22.300 --> 00:57:42.100
نعمل حديث بانه لا يشعر حتى يستأذن نعم فهذا الحديث محمول على التفصيل والله والله اعلم الذي جاء في ماذا؟ الذي جاء في هذا الخبر. محمول على التفصيل الذي جاء في هذا الخبر. نعم

141
00:57:42.350 --> 00:58:01.150
او يقال ان ايضا انت اذا لم تجد صاحب الحلال فالاولى لك ماذا نعم الا تشعر العون لك الا تشعر الا اذا كان في الانسان ماذا؟ نعم حاجة يعني شديدة

142
00:58:01.600 --> 00:58:20.600
الا اذا كان في الانسان هنا حاجة شديدة هنا؟ نعم اذا اذا المضطر نعم  قال ابو عيسى وفي الباب عن ابن عمر وابي سعيد قال حديث سمرة حديث حسن غريب صحيح

143
00:58:21.500 --> 00:58:57.550
نعم هكذا في الرسالة والتأصيل وفي بعض النسخ حسن صحيح غريب في بعض النسخ حسن صحيح غريب نعم الذي عندنا عن ابن عمر نعم نعم  حنا عندنا نعم عندنا حسن غريب صحيح ما في صحيح عندك

144
00:58:57.900 --> 00:59:18.400
لا لا هذا خطأ هذا خطأ اي نعم واما حسن غريب صحيح واما حسن صحيح خفيف. نعم واما كما عند الاستاذ ياسر فهذا خطأ. نعم بس حسن غريب؟ لا. نعم

145
00:59:18.800 --> 00:59:52.050
في تحفة الاشراف حسن صحيح خبيث نعم  ليس عندك صحيح  فقط لا لا امر صحيح لا لا عذر صحيح صحيح اللي ما عنده صحيح يضاف  نعم اذا كان موجود حسن صحيح غريب هذا خلاص

146
00:59:52.700 --> 01:00:12.950
نعم لكن اللي ما عنده صحيح يظيف نعم  هو يخشى يقصد في الباب ليس يعني احيانا هو في الباب يخرج احيانا ويقول في الباب عن فلان وفلان ثم يذكر حديث فلان

147
01:00:13.950 --> 01:00:35.850
واحيانا ما يذكر احيانا ما يذكر يعني ان هذا الحديث معناه او ما يتعلق به قد جاء عن فلان وفلان. انت عليك ايها القاضي عندك ماذا؟ انك تبحث هو قرب لك الامر بان قال لك ترى موجود في الباب ام فلان وفلان؟ نعم

148
01:00:36.250 --> 01:00:58.050
فاحيانا يخوجه في نفس الجامع واحيا واحيانا وهو الغالب. الغالب انه لا يخوجهه. نعم   عن ابن عمر عن ابن عمر نعم عن ابن عمر قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم

149
01:00:58.600 --> 01:01:15.900
احنا بنكمل كلام الترمذي حتى يتبين ايضا حكمه على هذا الحديث اكثر قال والعمل على هذا عند بعض اهل العلم وبه يقول احمد واسحاق وقال علي ابن المديني سماع الحسن من سمرة صحيح

150
01:01:18.500 --> 01:01:41.550
هنا هذا يؤكد تصحيحه هذا الخبر وقد علم طبعا الترمذي قد خرج كثيرا من رواية الحسن عن سمرة بعدة احاديث صححها ابو عيسى الترمذي من رواية الحسن عن سمرة وهو يميل فيما يظهر الى انه يرى انه قد

151
01:01:41.550 --> 01:02:02.500
وهذا قول البخاري ايضا شيخه وفي بعض الاحاديث توقف عن تصحيحها نعم حديث العقيقة هذا ثبت انه قد سمع سمع وحياته ان شاء الله على مسألة الصحيفة. لكن بس حنا نقرأ نكمل كلامه اولا

152
01:02:03.050 --> 01:02:26.600
قال سماع الحسن من سمرة صحيح. قال علي بن المديني وبدأ به وقد تكلم بعض اهل الحديث في رواية الحسن عن سمرة وقالوا انما يحدث عن صحيفة سمرة يعني ليس سماعا وانما هي صحيفة. وانما هي صحيفة

153
01:02:27.350 --> 01:02:52.600
طبعا سمرة رضي الله عن سمرة بن جندب قد كتب صحيفة وهذه الصحيفة قد جاءت عن اهل بيته ايضا مغوية عن اهل بيته وفيها احاديث كثيرة قد ساقها البزار قد ساقها البزار في مسنده نحو ثمانين حديث

154
01:02:52.650 --> 01:03:16.750
نحو ثمانين حديث. نعم الذي ينظر في هذه الاحاديث التي جاءت عن ال بيت سمرة وينظر في الاحاديث التي رواها الحسن عن سمرة يجد بينها ماذا تشابه يجد بينها تشابه وتقارب

155
01:03:17.400 --> 01:03:43.100
فهذا يؤيد ان الحسن قد اخذها من ماذا من ال بيت سمرة من نعم اخذها بعد وفاته نعم من اله من ال سمرة. نعم هذه الاحاديث التي الحسن عن سمرة تقدم لنا ان الطبراني قد ساقها ايضا

156
01:03:43.200 --> 01:04:05.600
في كتابه المعجم الكبير قد ساقها في كتاب المعجم الكبير ايضا نحو ثمانين حديث  نعم انا قلت مئة هي يعني نحو ثمانين نحو ذلك قلت في بعض الدروس نعم هذه الاحاديث اذا تأملتها وراجعتها عايم رواية الحسن عن سمرة

157
01:04:08.250 --> 01:04:30.100
وجدت اغلب هذه الاحاديث قد صحت من اوجه ماذا؟ من اوجه اخرى ولكن بعضها فيه شيء بعضها فيه شيء من جملة الاحاديث التي فيها شيء من اغتسل يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن توضأ

158
01:04:30.350 --> 01:04:52.550
عفوا من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. ومن اغتسل فالغسل افضل. ومن اغتسل فالغسل افضل الاحاديث جاءت بخصوص يوم الجمعة واجب على كل محتلم جاء ايضا حديث نهى عن بيع الحيوان بالحيوانين نسيئة

159
01:04:53.750 --> 01:05:12.800
نعم ايضا رواية الحسن عن سمعه وتقدم لنا الكلام حول هذا نعم وان كان لم يتقدم ان شاء الله يأتي نعم فجاءت احاديث فيها بيع الحيوان بالحيوانين ماذا نسيئة نعم

160
01:05:14.200 --> 01:05:38.000
جاء ايضا حديث مظواية الحسن عن سمرة ان مرفوعا ان اه نعم ان نوح عليه السلام له ثلاثة اولاد سهم محام ويافع محام ويافس نعم هذا كأنه والله اعلم هو يعني من كلام النسابين

161
01:05:38.300 --> 01:06:01.500
نعم وليس والله اعلم يعني مغفور والله اعلم المهم في بعض الاحاديث التي في النفس منها ماذا؟ شيء طبعا النهي عن بيع الحيوان بالحيوانين نسيئة. جاء ايضا ما يؤيد رواية الحسن عن سمرة. وجاء ما يخالف رواية ماذا؟ الحسن

162
01:06:01.500 --> 01:06:22.050
ان كان ما تقدم الكلام في ذلك ان شاء الله راح يأتي باذن الله فلذا ابو عيسى يعني هو يجد الشخص انه في الغالب يصححها واحيانا ماذا يتوقف فيها هو نعم صحح عدة احاديث واحيانا يتوقف

163
01:06:22.500 --> 01:06:48.000
وهذا تبعا الى المتن نعم ان كان هذا المتن نعم له شواهد وكذا هنا نعم يصحح والقلب يطمئن وان كان هناك ما يخالفه فالقلب هنا لا يطمئن الى ماذا الى التصحيح هنا القلب لا يطمئن الى التصحيح

164
01:06:49.200 --> 01:07:12.600
نعم الخلاصة في رواية الحسن عن سمرة اكثر هذه الاحاديث هي صحيحة. الحسن طبعا ثبت في حديث العقيقة انه سمع من صبغة عندما جاء حبيب ابن الشهيد جاء الى ابن تيمية قال لنا الحسن سمعت الحسن يحدث عن سمغة بحديث العقيقة

165
01:07:13.300 --> 01:07:31.850
فقال اذهب يقول ابن سيربين اذهب وسل الحسن هل سمعه من سمرة ولذا قال علي ابن المديني ان اول من تكلم في النقد وقواة هو محمد ابن سيرين نعم طبعا يعني يقصد

166
01:07:31.900 --> 01:07:50.100
يعني بعد الصحابة رضي الله عنهم ولا الصحابة؟ كانوا لا شك اكتر من ابن سيرين في في في نعم الاحتياط لحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي التعقد والتثبت نعم ولذا

167
01:07:50.100 --> 01:08:06.950
انا بعضهم لا يحدث خشية ان يزيد نعم وتعرفون قصة ابي بكر عندما جاءت الجدة تسأل عن ميراثها قال ليس لك في كتاب الله شيء والاعلم في السنة وسوف اسأل الناس

168
01:08:07.050 --> 01:08:25.700
فسأل فقال المغيرة ان الرسول عليه الصلاة والسلام يعطيها السدس قال من يشهد معه قال محمد بن مسلمة انا ماذا؟ انا اشهد نعم ايضا قصة عمر مع ابي موسى عندما استأذن ثلاثا

169
01:08:25.950 --> 01:08:41.750
فلم يؤذن له ما اذن له فانصرف فارسل له قال اني سمعت صوتك لماذا انصرفت؟ يا عمر يقول سمعت صوتك لماذا؟ قال انه الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا استأذن احدكم ثلاثا

170
01:08:41.750 --> 01:09:00.300
فلم يؤذن له فلينصره قال ائت بمن يشهد لك نعم فذهب الى حلق الانصار فجاء الى حلقة فيها ابي بن كعب فاخبرهم فقالوا بي لا يقوم معك الا اصحابنا قم يا ابا سعيد

171
01:09:00.750 --> 01:09:18.000
نعم بو سعيد يشهد على هذا فقام وجاء الى عمر واخبره. المهم يعني الصحابة معروفين نعم فابن سيرين قال لحبيبنا الشهيد اذهب وسلل اسأل الحسن. ما سمع من سمعه ولا لا؟ فذهب قال نعم سمعته من سمرة

172
01:09:18.000 --> 01:09:43.150
وقد سلم من سمرة لكن يبدو ان الغالب الذي رواه ليس سماعا نعم نعم وانما من هذه الصحيفة نعم علي ابن المدين والبخاري يعني يقولون بما ان السماع ثبت في حديث اذا الاصل ماذا؟ الاصل السماع

173
01:09:43.300 --> 01:09:53.802
والدهم يقوون نعم رواية الحسن عن سمباب وغيرهم لا. نعم يتوقف في ذلك نعم