قال فصل احسن الله اليكم. فصل الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار المقيمين للخمس المؤداة والجمعة ولا يصح الا مرتبا متواليا منويا من ذكر مميز عدل ولو ظاهرا. وبعد الوقت لغير فجر وسن كونه صيتا امينا عالما بالوقت. ومن جمع او قضى فوائت اذن للاولى واقام لكل صلاة كن لمؤذن وسامعه متابعة قوله سرا الا في الهي علة فيقول الحوقلة. وفي التثويب صدقت وبررت. والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام بعد فراغه وقول ما ورد والدعاء وحرم خروج من مسجد بعده بلا عذر او نية رجوع فصلنا الاذان في اللغة هو الاعلام. واما في الشرع فهو اعلام بدخول وقت الصلاة او قربه لفجر فقط اعلام بدخول وقت الصلاة او اعلام بقرب دخول وقت الصلاة وهذا لا يكون الا للفجر فقط واما الاقامة فهي مصدر مقام والمراد بها في الشرع اعلامه بالقيام الى الصلاة بذكر مخصوص. والاذان عندنا في المذهب افضل من الاقامة وكذلك افضل من الامامة. فالمؤذن فعله افظل من فعل الامام. لقول النبي صلى الله عليه وسلم الامام ظامن والمؤذن مؤتمن اللهم ارشد اما واغفر للمؤذنين رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي من حديث ابي هريرة رضي الله عنه. ويقولون ان الامانة اعلى من الضمان. والمغفرة اعلى من الارشاد وهذا يدل على ان الاذان افضل من الامامة. قال الاذان والاقامة فرظا كفاية يعني ليست فرض عين على كل مسلم بل فرض كفاية اذا قام به البعض سقط الاثم على الباقين لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا حضرت الصلاة اذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم احدكم متفق عليه وهذا امر والامر يقتضي الوجوب. على الرجال الرجال يقصد به اثنين فاكثر. اما اذا كان منفردا فلا يكون فرض كفاية عليه. بل على الرجال اذا كانوا اثنين فاكثر اما الواحد فيسن له كما سنذكره وكذلك يخرج من ذلك النساء. النساء الاذان والاقامة بالنسبة لهما بالنسبة لهم ليس فرض كفاية. بل يكره على للنساء الاذان والاقامة. المذهب انه يكره للنساء الاذان والاقامة قال الاحرار فلا يجب ان على الارقاء وقوله المقيمين فلا يجب على المسافرين. لا يجب اذان الاقامة ليس ليسا واجبين على المسافرين. قال للخمس للصلوات الخمس فقط دون غيرها من الصلوات. المؤداة لا المقضية المقضية لا آآ يجب لها اذان ولا اقامة والجمعة الجمعة الجمعة هي داخلة في الصلوات الخمس لكن يقول الشيخ عثمان هو اه يعني من عطف قاصة على العام لمزيتها. انما ذكرت لزيادة اه المزية فيها. واما المنفرد كما ذكرنا ما لا يجب عليه اذان واقامة لكن يسن له وكذلك المسافر يسن له الاذان والاقامة. واما النساء يكره لهن الاذان قام ولو بلا رفع صوت. قال ولا يصح شروط صحة الاذان. خمسة شروط. قال ولا يصح الا مرتبا. هذا الشرط الاول يجب يشترط ان يكون مرتبا. الشق الثاني ان يكون متواليا عرفا. متواليا عرفا. يعني يأتي بكلماته اه مقترنة بعضها ببعض ولا يفصل بينهما امر اخر الشرط الثالث ان يكون منويا ان ينوي الاذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما الاعمال بالنيات الشرط الرابع ان يكون من ذكر ان يكون من ذكر ولو كان هذا الذكر مميزا ولو كان مميزا. فلا يصح الاذان من المرأة الشرط الذي يليه يشترط ان يكون اه ان يكون بعد الوقت هذا قوله من عدنا هذا شرط في شروط المؤذن نفسه شروط المؤذن لكن من شروط صحة الاذان يكون مرتبا ومتواليا ومنويا ومن ذكر هذا الشرط الرابع الشرط الخامس ان يكون بعد دخول الوقت بعد دخول الوقت لغير فجر لغير فجر. هذه شروط صحة الاذان. شروط صحة فالاذان اما شروط المؤذن فهي ان يكون ذكرا ولو مميزا وان يكون عدلا ولو ظاهرا في الظاهر فقط وان يكون عاقلا وان يكون ايضا مسلما وان يكون مسلما هذه شروط المؤذن. اذا شروط صحة الاذان خمسة وشروط مؤذن ذكرنا كم شرط ها اربعة شروط او خمسة الذكورية ولو كان مميزا اه العدالة الظاهرة والعقل والاسلام. والاذان له ركن واحد فقط وهو رفع الصوت. رفع الصوت ليحصل السماع ليحصل السمع قال رحمه الله وبعد الوقت لغير فجر. الفجر في المذهب يصح ان يؤذن له بعد منتصف الليل يصح ان يؤذن له بعد منتصف الليل لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان بلالا يؤذن بليل ويحملونه على ما بعد منتصف النيل ما بعد منتصف الليل. والليل هنا كما في الاقناع يقول ينبغي ان يكون من غروب الشمس. واخره طلوع الشمس وليس طلوع الفجر كما نقله عن الشيخ تقي الدين رحمه الله آآ الليل هنا قال ينبغي ان يكون اوله من غروب الشمس واخره طلوع الشمس. بخلاف غيره من مسائل فان الليل يكون من غروب الشمس الى طلوع الفجر. هنا لا قال ينبغي ان يكون من غروب الشمس واخره طلوع الشمس. فالاذان عندنا في المذهب يصح بعد منتصف الليل لكن ما حكمه بعد منتصف الليل هل هو سنة او مباح هو مباح بعد منتصف الليل هو مباح. ونص على ذلك في الاقناع انه مباح. يعني يستحب الا يؤذن في هذا الوقت بل مستحب ان يكون فقط مثلا ها في الوقت يعني هم مذهب يجوز ان يؤذن بعد منتصف الليل ولا يؤذن خلاص على الاقامة لا يؤذن يأتي الناس ويقيم الصلاة المؤذن لا يؤذن اذان اخر. وهذا كما ذكرنا مباح الا يقولون في رمضان يقولون يكره قبل طلوع الفجر الثاني يكره الاذان قبل طلوع الفجر الثاني ان لم يؤذن له بعده ان لم يؤذن له بعد طلوع الفجر بالا يغر الناس الا يغر الناس قال وسن كونه صيتا هذه السنن التي يعني ينبغي ان تتوفر في المؤذن ان يكون صيتا يعني رفيع الصوت ويسن ان يكون امينا وكذلك ان يكون عالما بالوقت ليؤمن خطأه قالوا من جمع او قضى فوائت اذن الاولى واقام لكل صلاة سواء كان جمع تقديم او تأخير من جمع او قضى فوائت اذن الاولى وقام لكل صلاة سواء كان جمع تأخير او تأخير لحديث جابر رضي الله عنه آآ في جمع النبي صلى الله عليه وسلم في اه عرفة بين ايش؟ الظهرين. اذن الاولى ثم قام لكل صلاة وكذلك الجمع بين العشاءين في مزدلفة في مزدلفة. قال وسن لمؤذن وسامعه وكذلك يسن للمقيم وسامعه يعني يسن للمؤذن ان يجيب نفسه وكذلك يسن للمقيم ان يجيب نفسه وكذلك يسن لسامع المؤذن ان يجيب المؤذن. وكذلك يصلي سامع المقيم ان يجيب المقيم للصلاة. متابعة قوله ولو كان في طواف او قراءة قرآن او امرأة ايضا يسن لها ان تتابع اه قول المؤذن وهو ان يعني ان يقول الانسان مثل قوله سرا الا في الحيعلة فيقول الحوقلة الا في قول المؤذن اه حي على الصلاة حي على الفلاح فانه الذي يرد معه يسن له ان يقول لا حول ولا قوة الا بالله وكذلك يقول وفي التثويب في التثويب يعني اذا قال المؤذن في اذان الفجر الصلاة خير من النوم يعني يسن له ان يقول صدقت وبررت بكسري الراء صدقت وبررت. فلا يقول مثل المؤذن في هذا التثويب طبعا الاذان ايظا له آآ اداء وله قظاء الاذان يكون ان يردد المردد او السامع بعد كل كلمة من المؤذن تخرج فاذا رد بعده مباشرة هذا يكون اداء. اما القضاء فانه يكون بعد ان ينتهي المؤذن من الاذان يقوم ويعيد الاذان مرة اخرى. قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فراغه يعني الاذان وقول ما ورد وهو الدعاء المشهور اللهم رب هذه الدعوة التامة الى اخره ويسن ايضا الدعاء بعد الاذان لقول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء لا يرد بين الاذان قامتي وحرم خروج المسجد بعده بعد الاذان يحرم الخروج من المسجد لحديث آآ ابي هريرة رضي الله عنه انه رأى رجلا في صحيح مسلم انه رأى رجلا اجتازوا المسجد خارجا بعد الاذان فقال اما هذا فقد عصى ابا القاسم صلى الله عليه وسلم. فيحرم الخروج من المسجد بعد بلا عذر بلا عذر او نية رجوع او نية رجوع فاذا رجع الى المسجد او نوى الرجوع للمسجد فانه اه لا يحرم نعم. بلا عذر او نية رجوع. كذلك التأدين بعد الفجر قبل وقته. فلا يحرم الخروج بعده من المسجد