﻿1
00:00:00.750 --> 00:00:17.350
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له

2
00:00:17.400 --> 00:00:47.550
واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا. درسنا اليوم درسنا اليوم في اه الاصول من علم الاصول الدرس الرابع عشر في التعارض وكيفية الترجيح بين الدليلين

3
00:00:47.950 --> 00:01:25.050
المتقابلين والمتعارضين في الظاهر. نعم. وهذه يحتاجها الفقيه بعيد النظر الدقيق اذا ظهر امامه آآ دليلين متعارضين الظاهر كيف يجمع بينهما يسمى باب التعارض والترجيح يسمى مختلف الحديث ويسمى مشكل الحديث

4
00:01:25.150 --> 00:02:00.000
تصنف فيه كتبا يقول الامام الشافعي كتاب معروف مختلف او اختلاف الحديث يقول ابن قتيبة كتاب والابن الطحاوي لابي جعفر الطحاوي كتاب مشكلة الان اثار وهكذا والاصوليون يذكرونه هذا في كتب الاصول لاعطاء منهج التعامل مع

5
00:02:00.600 --> 00:02:25.000
الدليلين المتعارضين لانه قد يكون احدهما ناسخا والاخر منسوخا احدهما يكون عاما والاخر يكون خاصا له خصوصية او مراد به الخصوص الى اخره مما سيأتي ان شاء الله تعالى بيانه هو تمثيله. نعم

6
00:02:25.100 --> 00:02:51.900
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المصنف رحمه الله له ولشيخنا ولوالدينا ولجميع المسلمين والسامعين التعارض تعرفه التعارض لغة التقابل والتمانع. هم. واصطلاحا تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. هم

7
00:02:51.900 --> 00:03:17.450
تقابل التعارض والتقابل. اذا تقابله اثنين في طريق بحيث لا ينفذ احدهما الا بمصادمة الاخر يقال اعترظه سمي التقابل لانه امامه والتمانع هنئة ان يتمانع نفوذ هذا الا بالغاء هذا

8
00:03:17.500 --> 00:03:45.400
ثم في الاصطلاح يعني عند الاصوليين والفقهاء تقابل الدليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. سواء مخالفة حقيقية او مخالفة عليكم السلام وهمية الوهمية هي ما يقع في وهم الناظر انه بينهما تعارض. فاذا بين له

9
00:03:45.400 --> 00:04:13.350
لذلك او تأمل انكشف انه لا تعارض بينهما والحقيقية ان يكون فعلا احدهما يناقض الاخر  الاخر وهذا وهذا لا يكون الا في حالة النسخ والاحكام احدهما منسوخ والاخر  او في حالة

10
00:04:15.000 --> 00:04:39.450
احدهما صحيح والاخر ضعيف باطل اما ما سوى ذلك فلا بد من جمع بينهما  نعم قال المصنف رحمه الله واقسام التعارض اربعة. الاول ان يكون بين دليلين عامين وله اربع حالات

11
00:04:39.450 --> 00:05:03.400
الدليلان عامان يعني ظاهرهما العموم. هذا المقصود. هذا عام وهذا عام. بصيغ العموم التي تقدم ذكرها والثاني ان يكون الدليلين خاصين. هذا خاص وهذا خاص. والثالث ان يكون احدهما عاما والاخر خاص

12
00:05:04.800 --> 00:05:29.750
والرابع ان يكون احدهما عاما من وجه خاص من وجه والاخر عام من وجه خاص من وجهي هذه اربعة الاقسام الاول اذا كان الدليلان عامين ها يقول له اربعة احوال له اربعة احوال سيذكره ويذكر الدليل معه اه المثال معه نعم

13
00:05:30.700 --> 00:05:50.700
اولا ان يكون الجمع بينهما بحيث آآ ان يمكن. احسن الله يا شيخ. يمكن الجمع. عندك يكون؟ قد يمكن. يمكن نعم اولا ان يمكن الجمع بينهما بحيث يحمل بحيث يحمل كل منهما على حال لا يناقض الاخر فيها فيجب الجمع. نعم

14
00:05:50.700 --> 00:06:20.300
هما دليلان عامان وهذا من اشكل ترى تعارض تعارض العامين وتعارض الخاصين هذا من اشكل لماذا؟ لان هذا يدل على عموم النهي وهذا يدل على عموم الامر مثلا صعب لكن لها اربعة احوال. الاول ان انه يمكن الجمع بينهما

15
00:06:20.650 --> 00:06:46.000
بحمل كل منهما على محمل لا يناقض الاخر يمكن الجمع والثانية يقول فان لم يمكن الجمع فقد يكون احدهما ناسخا والاخر منسوخا والثالثة ان لا يمكن الجمع ولا يعرف الناسخ. ولا المنسوخ

16
00:06:49.050 --> 00:07:22.050
او لا يعلم التاريخ   هنا لا لا يخلو اما ان يوجد ان يوجد مرجح لاحدهم على الاخر او لا يوجد. هذه اربعة اقسام سيذكره او اربعة احوال الاول من يمكن الجمع كيف يمكن الجمع؟ قال يحمل كل منهما على حال

17
00:07:22.200 --> 00:07:51.600
لا يناقض الحال الاخرى والمثال يوضح المقال مثال ذلك مثال ذلك قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وانك لتهدي الى صراط مستقيم. لاحظ لتهدي الى صراط مستقيم ها عموم الهداية يعني تهدي كل احد الى صراط مستقيم

18
00:07:52.300 --> 00:08:23.000
هذا واحد في العموم نعم  وقوله انك لا تهدي من احببت. الثاني النفي. لا تهدي من احببت مع ان الاول في عموم من احببته ومن ابغضت ظاهرها تهديم والثاني لا تهدي. فظاهره انه متعارظان

19
00:08:23.050 --> 00:08:49.450
الجمع والجمع بينهما ان الاية الاولى يراد بها هداية الدلالة الى الحق. واضح الارشاد مهدي ترشد. وتدل الناس الى صراط مستقيم. هذا اذا المقصود بالهداية هنا هداية الارشاد اذا نرجع الى فهم كلمة

20
00:08:49.600 --> 00:09:09.200
ذاتها المقصود بها هداية الارشاد. نعم. وهذه ثابتة للرسول صلى الله عليه وسلم والاية الثانية يراد بها هداية التوفيق للعمل. وهذه بيد الله تعالى لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. واضح؟ الثانية

21
00:09:09.200 --> 00:09:26.850
هداية التوفيق والاعانة وهذي نزلت في انك لا تهدي من احببت في عمه ابيه في طالب لما مات على الشرك وحزن النبي صلى الله عليه وسلم لذلك وتعلم عزاه الله بانه

22
00:09:27.000 --> 00:09:50.000
لانه عجز ان يهدي عمه فعزاه الله ان الامر ليس بيدك. خارج عن يدك بذلت وسعك وهو الامر ليس اليك انك لا تهدي من احببت ولكن الله يهدي من يشاء. نعم. هذي واضح الجمل. اذا ترجع الى فهم كلمة تهدي

23
00:09:50.150 --> 00:10:14.800
الموظوعين الاولى هداية الارشاد فهذه للانبياء. يجهدون الناس. والثاني هداية التوفيق هذه لله وحده ليست لاحد  ثانيا فان لم يمكن الجمع الحالة الثانية. فان لم يمكن الجمع فالمتأخر ناسخ ان علم التاريخ. فيعمل به دون

24
00:10:14.800 --> 00:10:33.500
الاول يعني تصبح القسمة الثاني اذا لم يمكن الجمع كان النفي لذات المنفي مثلا هو ذات الشيء اللي او المنهي عنه هو ذات المأمور به  ولم يمكن ان نجمع بينهما لان الجميع

25
00:10:33.700 --> 00:11:07.000
عام فان علمنا التاريخ ان الاول متقدم والثاني متأخر ها احدهما  وهذا يظهر معرفة التاريخ لكن اذا انعدم التاريخ يصير تحكم لا تعرف اي متقدم يا متأخر ثم يقول هذا ناسخ وهذا منسوخ هذا تحكم. لماذا ما عكست؟ قلت هذا منسوخ وهذا ناسخ

26
00:11:08.750 --> 00:11:23.750
لذلك تجد هذا كثيرا في بعض الفقهاء يأتي الى شيء ويقول يعني في نظره ان احدهم منسوخ فيأتي الاخر ويقول هذا تحكم اين التاريخ؟ اين الدليل؟ على انه منسوب  وهذا ناسا

27
00:11:25.700 --> 00:11:45.750
مثاله لكن هذا بشرط ايش؟ ان يعلم التاريخ فاذا علمنا التاريخ علمنا المتقدم من المتأخر قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها هذا التاريخ واضح. كنت نهيته

28
00:11:45.800 --> 00:12:10.500
كنت نهيتكم عن ادخار اللحوم والاضاحي فوق ثلاث ادخروا وكلوا فكلوا وادخروا. انما نهيتكم للدافة التي دفت من العرب دفوا الى المدينة وقت الاضاحي في جوع في حال الجوع لا يدخر الانسان يأكل لمدة ثلاث ايام والباقيات

29
00:12:10.600 --> 00:12:29.750
بين النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث انه متقدم ومتأخر مثال ذلك في عمومين آآ لم يمكن الجمع بينهما هذا مثال يذكره  نعم مثال ذلك قوله تعالى في الصيام

30
00:12:30.100 --> 00:12:50.100
فمن تطوع خيرا فهو خير له. وان تصوموا خير لكم. فهذه الاية تفيد التخيير بين الاطعام والصيام مع ترجيح وقوله تعالى فمن شهد منكم فمن شهد منكم الشهر فليصمه. ومن كان مريضا او على سفر

31
00:12:50.100 --> 00:13:10.100
من ايام اخر تفيد تعيين الصيام تفيد تعيين الصيام يفيد. احسن الله يفيد قوله يفيد. نعم يفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر. وقضاء في حقهما. لكنها متأخرة عن الاولى فتكون

32
00:13:10.100 --> 00:13:34.700
ناسخة لها كما يدل على ذلك حديث سلمة بن الاكوع الثابت في الصحيحين وغيرهما الاولى قوله تعالى فمن تطوع خيرا جاءت في سياق قوله تعالى كتب عليكم الصيام يا ايها الذين امنوا كتب عليكم اياما معدودات فمن لعلكم تتقون اياما معدودات

33
00:13:34.900 --> 00:13:56.200
فمن كان منكم مريضا وعلى سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين  ثم قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. دل على انه وان تصوموا خير لكم. قال على الذين يطيقونه فدية طعام

34
00:13:56.200 --> 00:14:21.700
وان تصوموا خير لكم  دل على انه مخير بين الاطعام هذا المطيق وعلى الذين يطيقونه. يطيق الصيام مخير بين الاطعام والصيام يعني هنا الاية قال فمن تطوع خيرا فهو خير له. يعني تطوع زاد. زاد لان اول الاية هي اللي فيها التخيير

35
00:14:22.050 --> 00:14:49.100
قال وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. واحد. الفدية الواجبة طعام مسكين واحد. فمن تطوع خيرا زاد مسكينين فهو خير له لكن التخيير ما بين الواجب اطعام او صيام. وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. هذه الاية لو جاء

36
00:14:49.100 --> 00:15:08.500
وقال الله ما اوجب علينا ان يصوم رمضان اوجب علينا ان اما نطعم واما آآ نصوم من اين انتم  قلنا لان اية فمن شهد منكم الشهر فليصمه نزلت بعد تلك

37
00:15:08.650 --> 00:15:32.050
فرضت صيام رمضان انما قوله اياما معدودات ثلاثة ايام من كل شهر ومخير صومها او الفدية في المطيق. لذلك تلاحظ ان الاية تشكل على بعض الناس يقول الله  وعلى الذين يطيقونه

38
00:15:32.300 --> 00:15:51.750
والفقهاء يقولون وعلى الذي لا يطيق ان يفدي ان كانت طاقته دائمة عجزه دائم الذي لا يرجى شفاءه ويستدلون بهذه الاية هم يستدلون بهذه الاية. قال ابن عباس ليست منسوخة هذه الجملة

39
00:15:51.950 --> 00:16:18.000
انما ليس منسوخة كليا انما هي في المريض والشيخ الكبير لا يستطيع الصوم والشيخ الكبير والشيخة لا يستطيعان الصيام. والحامل والمرضع  اذا بقي حكمها في هذه الاحوال العاجز عجزا دائما والحمل والمرظة. اما المريظ المرظ العارض ففي الاية الاخرى وعلى الذين

40
00:16:18.000 --> 00:16:41.800
يطيقون فمن كان مريظا او على سفر فائدة من ايام اخرى اذا هذه من اين عرفنا الناسخ؟ من حديث سلمة حديث معاذ ها وغيرهم انه هذا فمن شهد منكم الشهر فليصمه نسخت التخيير. هذا مثال والامثلة كثيرة فبالنسخ

41
00:16:41.800 --> 00:17:04.150
صنف العلماء كتب في الناس سواء في القرآن او في السنة القرآن او في السنة تعرف هذه من من كتب الناسخ والمنسوخ والتصنيف في الناس من اقدم المصنفات من اقدم

42
00:17:04.300 --> 00:17:37.100
مصنفات من زمن التابعين. صنفوا فيه  ثالثا فان لم يعلم التاريخ عمر بن راجح كان هناك مرجح. هذي المشكلة المشكلة اذا كان هناك نصان متعارظان عامان متعارضان ولا   معرفة للناسخ من المنسوخ. هنا يقول ابن قدامة وغيره يتعارظان فيتساقطان

43
00:17:37.350 --> 00:18:02.800
ويعمل بمرجح خارجي معنى يتساقطان اي لا نأخذ باحدهما دون الاخر. ولا يمكن ان نعمل بهما جميعا لان احدهما يوجب والاخر يبيح او ينهى فكيف نعمل بهما لا يمكن. ولا نعمل باحد من دون الاخر لعدم معرفة التاريخ الذي نحكم فيه بالنسخ

44
00:18:03.100 --> 00:18:30.250
فبقي ايش التوقف عنهما بمعنى انه ننظر بما يرجح احدهما على الاخر. والمرجحات كثيرة. المرجحات كثيرة. يذكرها العلماء  بل بعضهم اوصلها الى نحو المئة كالعراقي وين كان بعضهم؟ يعني غير مقبول لكن كثير منها مقبول عشرات

45
00:18:30.700 --> 00:18:57.750
قوية  بالمثال ثم يقول ها آآ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح لكن لم يكن هناك مرجح ستأتينا هي القسم الرابع الذي هو ايش؟ التوقف ماشي مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ. وسئل صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره. يمس

46
00:18:57.750 --> 00:19:21.150
ذكره عليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة منك. اي قطعة منك نعم. فيرجح الاول لانه احوط ولانه اكثر طرقا ومصححوه اكثر. ولانه ناقل عن الاصل ففيه زيادة علم الحديث ان

47
00:19:21.200 --> 00:19:47.300
ها متعارضة ولا يوجد فيهما يعني دليل على على النسخ لكن بماذا رجح؟ حديث  بشرى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ. هذا عام من؟ من؟ هذا يفيد العموم وان كان شرط وفيه

48
00:19:47.300 --> 00:20:12.200
في عموم كل من مس ذكره   والثاني سئل عن عن الرجل يمس ذكره اعليه الوضوء؟ قال لا انما هو بضعة   انه لا لا يوجب الوضوء اذا مس ذكره. حديث علي ابن طلق

49
00:20:13.200 --> 00:20:36.900
من العلماء من قال الراجح حديث بشرى منهم من قال الراجح حديث علي ابن طلق والذين رجحوا عملوا كل من رجح ابي حديمة على الاخر عمل بمرجحات  الذي مشى عليه المصنف هنا كمثال

50
00:20:37.050 --> 00:20:58.150
عنا كل من مس ذكره انتقض وضوءه بسبب انه احوط ان يصلي الانسان ان نوجب على الانسان ان يعيد الوضوء احوط وابرى لذمته من ان نقول له لا تعيد الوضوء فقد يصلي على غير

51
00:20:58.350 --> 00:21:23.500
فابرى للذمة ان يتوضأ وليس عليه بذلك شيء هل عليه مشقة جديدة  انما هو قد يكسب كسلا فنقول له لا تكسل. واضح؟ وليس فيه تكليف بشيء زائد بمعنى انه ينفق مالا

52
00:21:23.800 --> 00:21:44.350
يتضرر ما ليس فيه هذا واحد الثاني اكثر طرقا حديث بشرى اكثر طرقا من من يعني وان كان يدور على بشرى لكنه يعني الطرق التي تدور تأتي اليها اكثر من طرق حديث

53
00:21:44.900 --> 00:22:09.200
علي لان حديث علي يدور على ابنه عنه وابنه تكلم في فيه من حيث الجهالة هذا جهة وهذا مقوي اخر. المقوي الثالث كثرة المصححين. من صححه حديث بشرى. مع ان هناك من عكس

54
00:22:09.900 --> 00:22:39.450
وقال حديث بشرى انما هو بواسطة ارسل مروان رجلا حرسيا اليها فسألها فاخبرته الحرسي هذا اه مبهم ولكنه امر مشتهر في المدينة ومعروف وروى عنها من سمعه منها المهم يقول اكثر طرقه اكثر

55
00:22:39.900 --> 00:23:01.800
ومصححوه اكثر ثم هناك مصحح اخر وهي قضية ناقل عن الاصل حديث طلق رجع الى الاصل ان الانسان اذا مس يده لا ينتقض وضوءه اذا مس فخذه لا ينتقض وضوءه

56
00:23:01.850 --> 00:23:24.200
فلما اه بس ذكره حديث طلق ايضا قال طلق ابن علي قال ايش؟ انه لا ينقض الوضوء فهو باقي على على الاصل لانه بضعة كما ان رجلك بضعة من قطعة يعني منك يدك قطعة منك الذكر

57
00:23:24.250 --> 00:23:44.550
قطعة منه هذا الاصل ان الانسان لو وسع انفه ما ينتقض وضوءه فلما قال من مس ذكره فليتوضأ نقل الناس من الاصل الى شيء جديد. هذا نوع من المرجحات هذا نوع من المرجحات

58
00:23:45.650 --> 00:24:15.800
فيقول لانه ناقل عن الاصل. فهذا مرجح وبعضهم رجح باقوال الصحابة وقال ان ابن عمر كان اذا مس ذكره توظأ   وقابله من قال كان ابن مسعود يرى لا نقض فيه

59
00:24:16.150 --> 00:24:48.700
وقابله عمار يقول لا نقض فيه وهكذا فتجد المرجحات ثم يختلفون في صحة الرواية عن ابن مسعود وفي هذه مناظرة جميلة تراجعونها في دارقطني في باب الوضوء نقظ من مسجد ذكر بين علي بن المديني ويحيى بن ماحيل بحضرة احمد ابن

60
00:24:48.700 --> 00:25:12.600
في مسجد الخيف  تناقض تناقشوا في مسجد الخيف في هذه المسألة لطيفة جدا رواه الحاكم ورواه غيره واحمد يحكم بينهم كل ما احتج احدهما بشيء قال الاخر له في فلان ضعيف

61
00:25:12.900 --> 00:25:37.350
منقطع فيحتج الاخر فينقضه يعني مناظرة كبيرة ها ثم احمد قال اه من شاء اختار هذا او شاء اختار هذا استوى عمار وابن وابن عمر لانها ظعف الاحاديث ظعفوها. كل واحد يقول حديثك ظعيف

62
00:25:37.600 --> 00:26:03.700
ثم لما جاءوا بالاثر عن ابن مسعود تعالوا منقطع في فلان لم يسمعه. وابن عباس المنقطع فقهاء هؤلاء عمار وابن ابن عمر قال ابن عباس الامام احمد عمار وابن عباس من شاء اخذ هذا بهذا او ابن عمر

63
00:26:03.750 --> 00:26:29.800
قال من شاء اخذ بحديث هذا لانهم فقهاء وعلماء ينظرون فيما يبرئ الذمة. هو الشاهد ايش؟ المناظرة الجميلة وكذلك تجدون مثلا المناظرات هذي في القديم كنت تجمعها في دفتر مناظرة في الخيف بين احمد بين اسحاق والشافعي واحمد حاضر

64
00:26:30.250 --> 00:26:55.200
في مسألة رباع مكة  واستدل الشافعي احاديث وان قال وهل ترك لنا عقيل من من دار او مال وسماه الله اضاف اليهم. والنبي اضاف اليهم من دار من دخل دار ابي سفيان فهو امن

65
00:26:55.450 --> 00:27:12.800
صلي على النبي يملكونا قال اسحاق قال فلان فلان كذا عن عطا انه لا تملك دور مكة. قال من انت؟ ويعرفه لكن اراد ان يكسر منه قال اسحاق قال انت الذي يقولون فقيه خراسان

66
00:27:14.000 --> 00:27:38.500
لو كنت قريبا مني لعرقت اذنك. هقول لك قال رسول الله وتقول قال عطاء. ها؟ اقول لك قال قال عطاء   وذكروا لها آآ قصة عجيبة وهو ان اسحاق اشتهى ان

67
00:27:38.600 --> 00:28:01.500
يناظر الشافعي فاورد عليه في باب هذا احاديث واحاديث اثار يعني اكثرها اثار. فسكت الشافعي فالتفت الى احمد وقال كلمة بالفارسية الشافعي عربي لا يحسن الفارسية علم انه هو ايش

68
00:28:01.700 --> 00:28:26.300
يقول انه احتار او بمعنى عبارة اننا حيرناه ففهمها فقال اتناظر؟ قال نعم جلس له الشافعي وعد عليه النصوص اللي تدل على انهم يملكونها مكة هل تباع وهل تملك؟ حق يقول لا ما تباع ولا تملك

69
00:28:26.650 --> 00:28:55.900
فجلس له الشافعي فاورده لما قال قال انت يقولون لك فقيه خرسان لو كنت قريب مني لعرقت اذنك اقول لك قال رسول الله وتقول قال عطاء قال فلان      رابعا فان لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. هذا هو. اذا لم يوجد مرجح ولم

70
00:28:55.900 --> 00:29:16.500
التاريخ وهما متعارظان فهنا يجب على الفقيه ان يتوقف. لا يأخذ باحدهما دون الاخر. يقول هذه المسألة متوقف فيه وليس كل مسألة الفقيه لابد ان يبدي فيها الحكم وهذه من المسائل التي يذكرونه ان المجتهد يقلد

71
00:29:16.900 --> 00:29:45.100
اذا لم يصل الى الصواب مرجحات كثيرة احيانا يكون القياس احيانا يكون قول صحابي كثير قلت لكم صنع بعضهم فوق المئة وجوه منها الناقد منها  الحاضر مقدم على كذا الى اخره وكثرة الطرق كثرة من عمل به اشتهاره عليه عمل مثل اهل المدينة

72
00:29:45.100 --> 00:30:10.500
وغير ذلك لكن الشيخ يقول لا يوجد له مثال صحيح. يعني هو ذكر بعضهم امثلة لكنها لا تصح. لان لها جواب. لذلك يقول قال  كل حديث ترون انه يتناقظ فأتوني به ابين لكم وجه جمع بينه

73
00:30:11.150 --> 00:30:30.000
كانت بن سزيمة يحسن ذلك. وابو بكر النيسابوري كذلك كل ما رأوا شيء فيه تعارض له جواب عنده سواء في الحديث او في الايات. وذلك يقول الشيخ لا يوجد مثال صحيح

74
00:30:30.050 --> 00:30:49.600
لمتعارضين عامين لا مرجح بينهما ولم يعرف بينهما النسخ لا يوجد ذكر بعض الاصوليين امثلة لكنها غير صحيحة. لها جواب لها مخرج. نعم. لان بعضها قد يكون ضعيف. اسناد ضعيف. خطأ من الراوي

75
00:30:50.550 --> 00:31:06.100
القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله اربع حالات ايضا. منها مثل ما تقدم له اربع احوال لكن هنا في الاحاديث الخاصة او النصوص الخاصة سواء من حديثه من القرآن

76
00:31:06.300 --> 00:31:31.550
ليست عامة نعم اولا ان يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع. نعم اذا امكن الجمع وجب. لو بحمل كل حديث على حال نص على حال. نعم. مثال حديث جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم. ان النبي

77
00:31:31.550 --> 00:31:51.550
صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكة. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيجمع بينهما تعارض واضح لذلك يشكي عند الذين يأتون في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم

78
00:31:51.550 --> 00:32:16.450
يختلفون في هذا منهم من يقول وهم احدهم مواهب او وهم في والرواية وكلا الحديثين في صحيح مسلم ووجهوا الخصوصية هنا انه يصفون فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذه هذه حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم حصلت فهي احاديث خاص

79
00:32:17.000 --> 00:32:42.500
ليس له عموم والقاعدة ان الافعال لا عموم لها. العمول الاقوال هذا فعل خاص  يمكن كيفية الجمع؟ في جمع بينهما بانه صلاها بمكة ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها من اصحابه. نعم. لانه هو رمى الجمرة ضحى

80
00:32:42.600 --> 00:33:06.200
بعد طلوع الشمس ثم  ثم حلقة هذه كلها متوالية ليست بعيدة ثم اغتسل وتطيب ودفع الى مكة. فاض الى مكة وطاف فصادف الظهر فصلى باهل مكة الظهر. فرجع واذا اصحابه ينتظرونه

81
00:33:06.450 --> 00:33:35.950
فصلى بهم. وهذا حصل له نظائر حصل له نظائر لصلاة الخوف صلى بطائفة ركعتين وسلم ثم قاموا وصاروا قبالة العدو وجاءت الطائفة الاخرى فصلى بهم ركعتين اخريين وسلم معهم كما سلم مع الاولى لها نظائر اللي لها نظائر

82
00:33:36.200 --> 00:34:00.650
فاذا الجمع هكذا اولى من توهيم الراوي من توهيم الراوي اذا كنا واثقين من ثقته وضبطه. نعم  ثانيا مسألة قاعدة من حفظ حجة على من لم يحفظ هذي قاعدة من الوجوه المرجحات

83
00:34:01.000 --> 00:34:19.200
لما قال ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر في رجب ما فيش صحيح قال انس بل قالت عائشة ردت عليه قالت يرحم الله ابا عبد الرحمن. ما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وهو معه

84
00:34:19.450 --> 00:34:43.200
وما اعتمر في رجب قط فسكت ابن عمر سكوت اقرار لرد لم تركن للجدل كعادته رضي الله عنه في ترك المجادلات  فمن العلماء من قال ان ابن عمر وهم كما في الزاد المعاد وغيره

85
00:34:43.900 --> 00:35:10.600
وانه لما ذكرته تذكر لانه حديث عائشة يسنده حديث آآ انس ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر اربى عمر كلها في ذي القعدة  وادها ومنهم من قال لا ان ابن عمر

86
00:35:10.750 --> 00:35:37.500
اخبر بحديث زائد   ومن حفظ حجة على من لم يحفظ. منهم الشيخ ابن باز. يقول حديث ابن عمر صحيح وهو اتى بخبر زائد ولا يعارضه انها تنفي ما اعتمر لان هذا نفي ونفي العلم ليس

87
00:35:38.100 --> 00:36:07.400
علما علما بالنفي نفي العلم تقل لا اعلمك او لا اعلمه صنع كذا وكذا لا يعني انهم الامر منفي بالحقيقة في علمك انت ايه آآ  فهذه قاعدة من حفظ حجة على من

88
00:36:07.650 --> 00:36:32.200
مثل حديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم ما صام تسع ذي الحجة قط حديث حفصة انه كان يصومه وهذا صحيح وهذا صحيح   فيحمل حديث حفصة على انه من حفظ حج على من لم يحفظ

89
00:36:33.150 --> 00:36:55.650
حفصة في رواية اكثر الروايات انها عن بعض ازواج النبي صلى الله عليه وسلم وحديث النبي يحمل على انه لم يصادف انه كان عند عائشة لما لما يأتي اوقات الحج اوقات عشر ذي الحجة. غير السنة الاخيرة لانه كان حاجا

90
00:36:57.700 --> 00:37:18.800
والدليل على هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده تسع نسوة ها وكان في كل يوم يكون عند واحدة. انما يطوف على نسائي يتفقدهن فقد يأتي انه تسع نسوة وعشر ذي الحجة

91
00:37:19.300 --> 00:37:36.300
الذي يصام التسعة الاولى والعاشر لا يصام. فقد يصادف انه ليلة عائشة ما يأتي الا ليلة العيد او يوم تسعة الاوليات عند بقية نسائه هذا وجه من الجنب من وجوه يعني المرجحات للجمع

92
00:37:36.900 --> 00:37:57.000
وهكذا حديثها لما نفت انهم ما كان يصلي الضحى صلى الله عليه وسلم. وغيره اثبت انه كان يصلي الضحى. هذا خاص  وخاص بل جاء في بعض الروايات عنها انه كان يصلي الظهر. فكيف يجمع بينهما؟ يجمع بهذا الجمع

93
00:37:57.100 --> 00:38:11.600
من حفظ حجة على من من لم يحفظه او من شهد حجة على من لم يشهد هو هذا. هو انه مثبت مقدم لانه حفظ. او شهد الشيء وذاك لم يشهده

94
00:38:11.900 --> 00:38:41.450
سم  ايه هو يخبر عن علمه. لا هذا علمه يعني انسان قاصر. لكن هنا نفي بجزم جزم تقول ما حج ما اعتمر الا في ذي القعدة الله اعلم بل انها هي اخبرت انه اعتمر في

95
00:38:41.550 --> 00:39:08.350
انه عمرة الجعرانة كانت في واذا عدوها  اعتمر ذي القعدة لما في الحديبية منعوه ان يأتي من عام القادة فجاء من العام القابل في ذي القعدة القضية الاولى محسوبة له الثانية

96
00:39:08.450 --> 00:39:34.500
الثالثة يوم الفتح. لما فتح مكة ها في رمضان ومكث فيها الى العيد ثم ماذا خرج الى الطائف في شوال عيد العشرة ها ثم اعتمر في ذي القعدة. انس عدنا ذي القعدة. وعمرته التي ما حجت

97
00:39:35.000 --> 00:39:55.550
عائشة قالت في شوال لماذا؟ لانه في اخر شوال في الليل بعد العشاء ركب الى من ذي الجعرانة الى مكة وطاف ورجع كبائت في اصحابه وصلى بهم الفجر. هذه الليلة ليلة ماذا؟ ليلة ذي القعدة

98
00:39:55.750 --> 00:40:18.050
في الليل فهو في فهي في ذي القعدة. فلما قالت في شوال انها في نهاية شوال. وبداية ذوقه  بعضهم قال تعارض وخطأ والرواية خطأ والصواب انها هذا التوجيه. ان توجه اولى من التخطئة. نعم

99
00:40:18.350 --> 00:40:38.350
ثانيا فان لم ينكر الجمع فالثاني ناسخ ان علم التاريخ مثل ما تقدمت في في العمومات لكن هذا في الخصوصات وفي الخصوصيات نعم مثال قوله مثاله قوله تعالى يا ايها النبي انا احللنا لك

100
00:40:38.350 --> 00:40:58.350
لك ازواجك اللاتي اتيت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك اللاتي هاجرنا معه وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسه قال الاية يعني اكمل الاية ماشي وقوله وقوله لا يحل لك

101
00:40:58.350 --> 00:41:18.350
النساء من بعد ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو اعجبك حسنهن. ولو اعجبك حسنهن. الثانية ثانية ناسخة للاولى على احد الاقوال. هنا قوله عز وجل احللنا لك ازواجك. اللاتي اتيت

102
00:41:18.350 --> 00:41:41.350
اجورهم زوجاته في تلك اللحظة وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك كل هذا مباح وبنات عمك وبناتي وبناتي خالد وبناتي خالاتك. وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي. خالصة لك من دون المؤمنين

103
00:41:41.350 --> 00:42:06.100
هذي كلها بين انه اباحها. ثم نزل بعده لا يحل لك النساء من بعد. ولا ان تبدل بهن من ازواج ولو  قالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم حرم عليه. فهنا دل عموم وخص له النبي احللنا لك عبارة لك هذه

104
00:42:06.100 --> 00:42:34.150
الخصوصية ها ازواجي وانه ازواجي اكثر من من اربع   كذلك ان يتزوج من بنات عمه وعماته قرشيات وبنات اخواله ونحو ذلك لكن بعدها قال لا يحل لك ايضا تحريم خاص ما زاد على هؤلاء. فبعض

105
00:42:34.150 --> 00:42:59.200
احد الاقوال انها هذه الاية لا يحل لك ناسخة للاحلال السابق. يقتصر على ما تقدم فقط لانه قال من بعد يعني بعد اولئك لا يحل لك النساء والقول الثاني ان الاية هذه لا يحل لك النساء من بعد اصلا نسخت

106
00:42:59.300 --> 00:43:22.600
كقول ابي وما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم الا وقد حل له ان ينكح ما شاء  يعني على هذا نقول هذه الاية اصلا منسوخة لا يحل لك لكن على القول ببقائها محكمة تكن ناسخة

107
00:43:22.650 --> 00:43:54.400
لما قبلها ناسخا لما قبلها فهنا آآ كشف التعارض في هذه الليلة النصين الخاصين بالنبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصورة. بهذه ان نحكم لاننا عرفنا التاريخ التاريخ  ثالثا فان لم يمكن النسخ عمل بالراجح ان كان هناك مرجح ان لم يمكن النسخ بسبب ايش

108
00:43:54.550 --> 00:44:13.100
لم يعلم التاريخ لانه لم يعلم التاريخ. عمر بالراجح كان هناك مرجح نعم مثاله حديث ميمونة ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. وحديث ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:44:13.100 --> 00:44:41.300
لما تزوجها وهو محرم. فالراجح الاول بان ميمونة صاحبته الان حديثة. حديث ميمونة. وحديث رافع ابي رافع عن النبي قد احل من عمرة الجعرانة متى تزوجها يوم الجعرانة لما احرم عمرة الجعرانة هم وذهب وطاف وسعى خطب ميمونة. بنت الحارث

110
00:44:41.300 --> 00:44:59.900
خالتي ابن عباس  بعدما طاف وسعى وحلق حل هذا حديث ميمونة وحديث ابي رافع الذي كان وسيطا بينهما ذهب اليها يخطبها ابن عباس يقول لا كان لما تزوجها كان محرما بعمرة الجعرانة

111
00:45:00.300 --> 00:45:21.700
ايهما ارجح؟ الاول لان ميمونة صاحبة القصة وهي التي اخبرت وهي ادرى. ولذلك حديث ابن عباس اخذ به الحنفية انه يجوز للمحرم ان يتزوج زواج العقد اما الوطء فهو محرم بالنص فلا رفث ولا فسوق

112
00:45:21.950 --> 00:45:47.500
لكن الكلام على عقد النكاح  ويؤيد حديث ميمونة وان كان بعضهم يقول هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. خاص بالنبي وسلم لكن عممه بعضهم لانه فعل ثم ايش؟ قالوا لان حديث مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله عنه

113
00:45:48.100 --> 00:46:04.550
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم تزوجه وهو حلال. قال وكنت الرسول بينهما. هو الوسيط بينهم هذا يبين ان ابن عباس وهم. ان ابن عباس وهم في انه كان محلا بل كان محرما

114
00:46:05.800 --> 00:46:29.100
هذا واظح ها المرجح واظح. وان كان لم نعلم بالنسخ النسخ ما هو معنى حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. لا ينكح اي لا يعقد ولا ينكح لا يزوج

115
00:46:29.150 --> 00:46:56.200
ابنته او موليته كعقد نكاح ولا يخطب خطب  يعارضه حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو محرم. فايهما الناسخ؟ ما ندري هذا من حيث الحكم العام لكن ممكن ان يرجح

116
00:46:56.350 --> 00:47:17.050
بين الحديثين بان هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. لكن مع ذلك نقول لا. حديث ابن عباس غير صحيح  وهم لانه ميمونة صاحبة القصة تقول اتزوجها وهو حلال. فيبقى حديث عثمان لا ينكح المحرم عاما

117
00:47:17.150 --> 00:47:42.050
في النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيره  فالراجح الاول لان ميمونة صاحبة صاحبة القصة فهي ادرى بها. ولان حديثها مؤيد بحديث ابي رافع رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. قال وكنت الرسول بينهما. نعم. رابعا فان لم يوجد مرجح

118
00:47:42.050 --> 00:47:59.700
وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. هذا الكلام. لم نعلن التاريخ حتى نقول بالنسخ ولم نجد ما يرجع احدهما على الاخر هنا يجب يجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح بين الحديثين الخاصين او النصين الخاصين

119
00:47:59.850 --> 00:48:19.850
لا يوجد مثال لان المرجحات كثيرة ها فيعمل باحدها باحدها نعم القسم الثالث ان يكون التعارض بين عام وخاص في خصص في خصص العام بالخاص هذا سهل هذا من اسهل

120
00:48:19.850 --> 00:48:41.250
يستطيعها كل فقيه لان عموما هو الخصوص واضح امرها. لكن اصعب ما هنالك الذي تقدم تعارض العامين او الخاصين. والرابع يعني اذا كان احدهما فعمومه من وجه التعارض بين نصين

121
00:48:41.400 --> 00:49:01.400
احدهما اعم من من وجه واخص من وجه. نعم. مثاله مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. وقوله ليس فيما دون خمسة او سقم صدقة. ونقول فيما سقت ماء عموم. كل ما سقى

122
00:49:01.400 --> 00:49:42.900
السماء من الغروش والزروع ها ثمرته فيها العشر. فيشمل حتى البرسيم ويشمل كل الفواكه والخضروات لانها سقتها السماء. والمراد بسقيا السماء ما ينبت سواء على المطر بعليا او كان بالثانية يسقى بالسواني. لكن لما قال العشر المراد به ما سقي بلا مؤنة

123
00:49:43.550 --> 00:50:08.050
لان ما يسقى بمؤنة فهي نصف العشر. هذا العموم فيما سقت كذا ها؟ يتعارض مع حديث ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة فكيف نعمل بهما اذا كان اذا اخرجت اربعة اوسق عنده نخلة ما اخرجت الا اربعة اوسق. والحديث يقول فيما سقت السماء العشر

124
00:50:08.300 --> 00:50:33.050
بعد اذن هذا سقته السماء اخرج العشر نقول هذا معارض بحديث ليس بما دون خمسة اوسق صدقة  ليس فيما دون خمسة اوسط صدقة. اذا لا ليس فيه الزكاة. طيب وادعوا العمل العمل خصصنا

125
00:50:33.150 --> 00:51:01.650
العام بالخاص خصصنا العام بالخاص فانه مبين لان المخصصات مبينة لمجمل العمومات قاعدة  الله يقول اه وتحقه يوم حصاده. هذا عامي. لكن دل على قوله صلى الله عليه وسلم في ليس بمجهود الخمسة صدقة

126
00:51:01.900 --> 00:51:23.600
انه بهذا بوصفين الاول التوثيق والثاني الخمسة. فالتوسيق اخرج ما اه الفواكه والخضار لانها لا توثق