﻿1
00:00:01.450 --> 00:00:28.350
وصلنا الى الحديث الخامس من القارئ وعمر تفضل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه

2
00:00:28.350 --> 00:00:50.000
فهو رد. رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. احسنت. قبل ان نشرع في قراءة الشرح. احب ان  في متن هذا الحديث العظيم وقفات. الوقفة الاولى انه كما وصفه

3
00:00:50.100 --> 00:01:09.550
الشيخ الامام ابن رجب في هذا الشرح اصل عظيم من اصول الاسلام لا شك ولذلك آآ جاء ترتيبه الحديث الخامس بعد الاحاديث السابقة ولو صار الحديث الثاني ايضا لكان وجه بعد حديث انما الاعمال بالنيات

4
00:01:09.700 --> 00:01:29.200
لكن نظرا لانه في الرد لا في التقرير جاء ترتيبه حسب تصنيف آآ صاحب الاربعين النووي جاء ترتيب الخامس بناء على انه ذكر التأصيل والتقرير اولا في الاحاديث الاربعة الماضية. وهنا بدأ في مسألة

5
00:01:29.350 --> 00:01:54.300
الرد اي ما هو منفي مما يتدين به الناس هذا اولا اي انه اصل عظيم من اصول الاسلام ومن اصول الدين الكبرى ثم ثانيا نقف عند بعض مفرداته وكل مفردة في الحقيقة تحمل من المعاني الشيء الكثير. وهذا من جوامع الكلمة التي اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم

6
00:01:54.300 --> 00:02:15.450
فكما انه افضل الخلق ايمانا وافضل الخلق عملا فهو افضل الخلق مقالا وكلامه افضل كلام بعد كلام الله عز وجل في جميع المعتبارات المعاني فقوله من احدث هذا يفيد العموم

7
00:02:15.650 --> 00:02:35.450
يعني يفسره اعني انه يفسره قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة في الدين بدعة فهناك نسب العموم الى المحدثات وهنا نسب العموم او اضاف العموم الى افعال المكلفين. الى افعال الناس

8
00:02:35.650 --> 00:02:56.550
فمن احدث تشمل كل محدث في الدين سواء كان عالم جاهل صغير كبير ايا كان من الناس كل من احدث في هذا الامر ما ليس منه فهو مردود عليه. فالعموم هنا يحكم دلالة الحديث ومنطوقه ومفهومه

9
00:02:56.550 --> 00:03:09.650
في ان اي حدث يحدثه الناس في الدين من زيادة او نقص فهو مردود. لان الاحداث كما هو في الزيادة يكون في النقص في الدين لا العمل لا اقصد بالنقص الترك

10
00:03:09.700 --> 00:03:24.650
انما المقصود بالنقص الغاء شيء من الدين. سواء كان نص قطعي او دلالة نستطع او قاعدة شرعية قطعية او عقيدة او عمل او اي اي ما يثبت من الاعتقادات والاقوال والافعال

11
00:03:24.650 --> 00:03:40.450
والاعمال من الغى منه شيء وادعى انه ليس من الدين وهو من الثوابت وقد احدث  ليس كما يظن بعض الناس انما هو في الزيادة فقط الاحداث اي حدث في الدين الزيادة حدث والنقص حدث

12
00:03:40.850 --> 00:03:59.950
الاثبات اثبات ما لم يثبت حدث ونفي ما ثبت  وكما ان ايضا كلمة احدث كلمة شاملة تشمل الابتداع والانشاء فاذا هي تفسر او يكون من معانيها الحديث الاخر. كل محدثة في الدين بدعة

13
00:04:00.350 --> 00:04:14.850
قوله صلى الله عليه وسلم في امرنا الامر هنا الدين في عمومه ليس المقصود به وسائل الدنيا لان وسائل الدنيا الاصل فيها الاباحة والاصل فيها التوسع ودلالات النصوص القطعية دالة على ذلك. انما في امرنا يعني في ديننا

14
00:04:15.100 --> 00:04:35.100
الامر هنا يشمل كل الشرع عقيدة وعمل عقيدة واحكام واخلاق وسلوك ومعاملات ومواقف فكل شيء يحدث في الدين في عقيدته في مناهجه في قواعده في نصوصه في دلالاته القطعية في احكامه القطعية كل من احدث

15
00:04:35.100 --> 00:04:57.450
في هذا الامر الذي هو الدين والشرع ما ليس منه. يعني ما لم يتقرر شرعا. ومنه راجع الى مصدره. اي من كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لان الدين ليس له موارد. غير الكتاب والسنة ليس له مصادر غير الكتاب والسنة. فمورده الكتاب والسنة هو مصدره الكتاب والسنة. فعلى

16
00:04:57.450 --> 00:05:13.500
هذا ما ليس منه اي ما لم يثبت الكتاب والسنة قطعا. لان الدين ليس ليس المقصود به ما يطلق ما يتدين به. انما المقصود به ميادين الناس به لله عز وجل على ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم

17
00:05:13.850 --> 00:05:33.850
ان مجردا يتدين الناس ويلزمون بشيء من اهوائهم وتقاليدهم ما يخترعونه فهذا امر لا يسمى دين شرعا ما يسمى الدين على سبيل التجاوز اللغوي. يعني الله عز وجل سمى عقائد المشركين دين. لكم دينكم ولي دين. لكنه دين باطل. فما ليس من

18
00:05:33.850 --> 00:05:51.650
ما ليس من هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستمد من الكتاب والسنة. قال فهو رد اي مردود هذي ايضا من جوامع الكلم وكل هذه الكلمات كلمات عظيمة. فهو رد من جميع الاعتبارات. رد يعني ليس بمشروع

19
00:05:51.850 --> 00:06:14.550
ورد ليس بمقبول ورد بمعنى انه مبتدع ورد بمعنى انه آآ يعني مخترع يعني بمعنى انه محدث منشأ لا على اصل شرعي وعلى هذا مردود هو مردود في اصله. ومردود في منشأه ومردود في عمله ومردود في قبوله. بمعنى لا يقبل

20
00:06:14.750 --> 00:06:38.450
رد مطلقا وكلمة رد من الكلمات الحازمة بمعنى انها في مجال حماية الدين تأخذ باقصى درجات الحزم مردود من كل وجه مردود بحيث انه لا يكون مشروع ومردود بحيث انه لا يكون مقبول ومردود بحيث انه يكون اثم ومردود بحيث انه ليس لصاحبه عذر الى اخره من معاني الرب التي هي

21
00:06:38.450 --> 00:07:10.400
اه يعني ما يرده الشرع في جميع جوانب الرد. والحديث ايضا فسره اللفظ الاخر من عمل عملا من احدث هذي تشمل جميع ما يحدث من المعتقلات والاحكام والاقوال والافعال ومن عمل عملا كذلك على مقتضى لغة العرب المقصود بالعمل عمل القلب ويشمل الاعتقادات والخواطر وغيرها مما يتدين به

22
00:07:10.400 --> 00:07:35.300
يوسوس به الوسواس وكذلك عمل الجوارح. ويدخل فيه القول من عمل عملا ليس عليه امرنا هذه مثل فليس من احدث في امرنا لان تنويع الخطاب تنويع الخبر تنويع الالفاظ يحكم المعنى. لكن بعض الناس انه التنويع يدل على

23
00:07:35.300 --> 00:07:53.550
الحديث لا ابدا بل العكس التنويع في هذه في هذه الالفاظ الحدية القوية يدل على الاحكام ويزيد هذه المعاني احكاما وقوة بحيث لا تنفذ لها تأويل التأولات المؤولين ولا شبهات المبطلين ولا نقض

24
00:07:53.550 --> 00:08:23.450
ولا دعاوى مبطلين ولا اوهام متوهمين ولا تخرصات المتخرصين لان ذلك كله يعني جاء بالفاظ تعددت على وجه محكم وهذا في سائر اصول الاعتقاد. نجد انها ترد على الفاظ متعددة محكمة. ولنأخذ على سبيل المثال ما يتعلق ببعض صفات الله عز وجل التي تأولها المتأولون

25
00:08:24.000 --> 00:08:46.250
نجد انها ترد في النصوص الشرعية على الفاظ متعددة ومن عدة وجوه وسياقات مثل اثبات الاستواء الله عز وجل على ما يليك بجلاله على العرش ورد في سياق ايات عدة وفي نصوص في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عدة جاءت في سياقات مختلفة وفي مقامات تقرير

26
00:08:46.250 --> 00:09:08.150
تختلف عن بعضها عن بعض مما يحكم المعنى الذي عليه السلف وهو اثبات استواء الله عز وجل على عرشه على ماليك بتلاله من غير تشويه. نعم. الان نستأنف القراءة هذا الحديث خرجه في الصحيحين من حديث القاسم ابن محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها

27
00:09:08.350 --> 00:09:28.400
والفاظ الحديث مختلفة ومعناها متقارب. وفي بعض الفاظه من احدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد وهذا الحديث اصل عظيم من اصول الاسلام. وهو كالميزان للاعمال في ظاهرها. كما ان حديث الاعمال بالنيات

28
00:09:28.400 --> 00:09:50.500
ميزان للاعمال في باطنها. فكما هذا الكلام ايضا لابد يفهم في سياقه مع الرد الى المعاني الاخرى اثبتها المؤلف نفسه قول هنا الحديث هنا كالميزان للاعمال في ظاهرها والحديث انما الاعمال بالنيات كالميزان للاعمال بالباطنها هذا اذا

29
00:09:50.500 --> 00:10:06.400
اجتمع الحديثان اذا اذا جمعنا الحديثين افهم هذا يعني الاحكام في جانب الاعمال الظاهرة وافهم هذا الاحكام في جانب الاعمال الباطنة. لكن اذا اذا انفرد كل حديث تظمن معنى الاخر

30
00:10:07.550 --> 00:10:17.350
فلا فلا شك ان انه ان النية تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه. فالعمل الذي ليس بنية ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم

31
00:10:18.150 --> 00:10:32.000
وكذلك العكس انما الاعمال بالنيات يرجع الى اه ولكل امرئ ما نوى يرجع هذا الى النية اه الصدق في النية التوجه الى الله عز وجل فعلى هذا من توجه الى الله بعمل مردود لا يقبل منه

32
00:10:32.950 --> 00:10:56.200
لا يقبل منه لانه ناقض النصوص القطعية الاخرى فاذا كل حديث يعني يتمم الاخر من حيث التقعيد العام. واذا انفرد كل واحد منهما اه افاد عموم المعنيين الظاهر والباطن واذا اجتمع كل واحد صارت دلالته الى احد المعنيين اظهر وهذا

33
00:10:56.200 --> 00:11:13.800
مثل الاسلام والايمان ومثل آآ اركان الايمان واركان الاسلام وهكذا والله اعلم. نعم فكما ان كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب. فكذلك كل عمل لا يكون عليه

34
00:11:13.800 --> 00:11:35.600
امر الله ورسوله فهو مردود على عامله. وكل من احدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله. فليس من الدين في شيء وسيأتي حديث العرباض ابن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا

35
00:11:35.600 --> 00:12:00.200
فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عليكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته

36
00:12:00.200 --> 00:12:18.200
اصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد. وشر الامور محدثاتها وسنؤخر الكلام على المحدثات الى ذكر حديث العرباض المشار اليه. ونتكلم ها هنا على الاعمال التي ليس عليها امر

37
00:12:18.200 --> 00:12:40.450
الشارع وردها فهذا الحديث يدل بمنطوقه على ان كل عمل ليس عليه امر الشارع فهو مردود. ويدل بمفهومه على ان كل عليه امره فهو غير مردود. والمراد بامره ها هنا دينه وشرعه. كالمراد بقول كالمراد

38
00:12:40.450 --> 00:13:00.450
قوله في الرواية الاخرى من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فالمعنى اذا ان من كان عمله خارجا من ان من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. وقوله ليس عليه امرنا

39
00:13:00.450 --> 00:13:20.450
اشارة الى ان اعمال العاملين كلهم ينبغي ان تكون تحت احكام الشريعة وتكون احكام وتكون احكام الشريعة حاكمة عليها بامرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت احكام الشرع موافقا لها فهو مقبول

40
00:13:20.450 --> 00:13:44.650
ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود والاعمال قسمان عبادات ومعاملات. فاما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله. وعامله يدخل تحت قوله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله

41
00:13:44.650 --> 00:14:01.150
طبعا هذا يشمل اه او ينطبق على البدعة المحضة وعلشان ايضا نربط الحديث بعضه ببعض هنا يعني في التقسيم قسم العبادات والمعاملات من حيث آآ يعني الابتداع فيها الى قسمين

42
00:14:01.450 --> 00:14:18.350
البدع الخالصة المحضة التي ليس فيها يعني ليس فيها شبهة ولا التباس وهي تشريع ما لم يشرعه الله بزيادة او نقص ظاهر ليس فيه التباس والنوع الثاني ما سماه الشاطبي وغيره بالبدعة

43
00:14:18.350 --> 00:14:39.300
اللي هي يكون فيها لبس لانه سؤال مبتدع يعمل بشيء يلحق باصل. يلحق الذكر مثلا اصله مشروع فاضافة شيء الى هذا الاصل اما في منهج اسلوب الذكر. واما في اوقاته عمل غير مشروع واما في

44
00:14:39.300 --> 00:14:58.100
واما في آآ يعني اسلوب تطبيقه كأن يكون على شكل جماعي او يضاف له امور غير مشروعة اغاني والاناشيد ونحو ذلك التي تكون يتعبد بها الى اخره. هل السمع بدعة اضافية

45
00:14:58.300 --> 00:15:20.400
او زيادة نوافل غير النوافل المطلقة في مواضع معينة من الزمان والمكان انسان مثلا يتعبد بقيام الليل ليلة مزدلفة تعبدا بمعنى انه يلتزمه ويجعل هذا عبادة ويجمع الناس حوله ويصلون كالتراويح مثلا هذا يعني راجع الى اصل وهو انه النافلة مشروعة

46
00:15:20.400 --> 00:15:41.600
لكنه زاد عليها بان التزمها وجعلها على هيئة جماعية الى اخره وهكذا. اذا البدع الاضافية هي الاكثر الاضافية وعلى هذا فان القسم الاول غالبا يرد عند عموم المسلمين. غالبا انه مردود والقسم

47
00:15:41.600 --> 00:16:01.400
هو الذي يبتلى به اكثر الناس قديما وحديثا. نعم. فمن تقرب الى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة الى الله فعمله باطل مردود عليه. وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية

48
00:16:01.500 --> 00:16:22.850
وهذا كمن تقرب الى الله تعالى بسماع الملاهي او بالرقص. او بكشف الرأس في غير الاحرام. وما اشبه ذلك من محدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا

49
00:16:23.000 --> 00:16:40.450
وقد رأى النبي صلى الله عليه يعني يقصد بذلك ان القربة في العبادة لا يجوز فيها القياس لا يجوز في العبادات القياس اطلاقا يعني ما يجوز ان ننشئ صلاة قياسا فعلى صلاة مشروع

50
00:16:40.750 --> 00:17:05.800
ولا ننشئ مثلا ذكر قياسا على ذكر مشروع. وهكذا يعني بمعنى انه وهذي امر وسط بين البدعة الاصلية اضافية لكنه اقرب الى البدعة الاصلية المحضة نعم وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في

51
00:17:05.800 --> 00:17:23.000
فسأل عنه فقيل انه نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل وان يصوم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقعد ويستظل وان يتم صومه فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة

52
00:17:23.000 --> 00:17:43.000
يوفى يوفي بنذرهما. وقد روي ان ذلك كان في يوم جمعة. عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فنذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اعظاما لسماع خطبة النبي

53
00:17:43.000 --> 00:18:03.000
صلى الله عليه وسلم. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة توفي بنذره. مع ان القيام عبادة في مواضع اخر كالصلاة والاذان والدعاء بعرفة. والبروز للشمس قربة للمحرم. فدل على انه ليس كل ما كان

54
00:18:03.000 --> 00:18:22.750
كان قربة في موطن يكون قربة في كل في كل المواطن. وانما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة فيما وهذا هذا فيه رد مباشر على الذين يعملون البدع بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم

55
00:18:22.950 --> 00:18:40.800
سواء اولئك الذين يبالغون في عمل بعض الاعمال عند قبره صلى الله عليه وسلم بزيادة عن المشروع او الذين يقيمون الاحتفالات والموالد دعوة حب النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا الرجل الذي نذر ان يقوم انما قصد

56
00:18:41.000 --> 00:19:01.000
آآ قصد اكرام النبي صلى الله عليه وسلم واعظامه في ان يقف ما دام يخطب. امعانا في الاستماع والاستجابة والخضوع والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والتوقير له. ومع ذلك ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم بل نهاهم

57
00:19:01.000 --> 00:19:22.850
هذه قاعدة عظيمة في ان تعظيم الانسان من نبي او رجل صالح لا يجوز ان يكون ذريعة الى ان تعمل عنده الاعمال غير المشروعة سواء مثل هذه الاعمال او الموالد او الذبح عند القبر او آآ تحري القربات عند في مكانه حيا او ميتا او عند

58
00:19:22.850 --> 00:19:40.900
قبره ميتا ونحو ذلك. فان هذه الامور كلها غير مشروعة لانها بدع اضيفت اه وان قصد بها اصحابها التدين بها او قصدوا بها الخير والاحسان فان ذلك اي التشريع لا يرجع الى المقاصد

59
00:19:41.000 --> 00:19:55.350
تشريع في مثل هذه الامور هو توقيفي عما جاء في كتاب الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم نعم الله اليك شيخنا ورد النهي عن صوم يوم الجمعة. نعم افراد الجمعة بصوم

60
00:19:55.400 --> 00:20:12.850
عن افراد يوم الجمعة وليس صومه مطلقا ورد النهي عن افراد الجمعة بالصوم نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يتم صومه ايه هذي فقرة اخرى. نعم بروز الشمس

61
00:20:15.700 --> 00:20:38.800
وين هي اخر المقام اي نعم. قال مع ان القيام عبادة في مواضع اخرى. كالصلاة والاذان والدعاء بعرفة. والبروز للشمس قربة للمحرم هذا من باب تعليل اه تعليل اه عدم جواز تغطية لانه نص عليه الشرع فيما اعلم. هذا من باب اجتهاد العالم في تعليم

62
00:20:39.400 --> 00:20:59.400
وجوب كشف للمحرم. يعني محل اجتهاد او قصدي محل نظر. الا اذا كان عنده نص يعني تبين لنا الله اعلم. طبعا آآ البروز ليس على اطلاقه بمعنى انه دائما ما يستظل. انما ربما قصد انما من مقاصد الشرع في كشف

63
00:20:59.400 --> 00:21:19.400
ان يبرد لان هذا قد يوافق ما عليه بعض اهل البدع لحظة شوي مع ان القيام عبادة في مواضع اخرى ها القيام عبادة في مواضع اخرى في الصلاة ها؟ قال كالصلاة والاذان والدعاء بعرفة. يبدو لي انه يعني او ما فهمت مقصده لان ما كان عندي هذا

64
00:21:19.400 --> 00:21:40.350
عندما قرأت النص نحتاج ان نتأمل ان شاء الله ونجيب عليه بما بعد. نعم وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها من صام يوم العيد او صلى في وقت النهي. واما من نقف هنا يا ابو عمر لانه المقطع التالي يتعلق بالبدع الاضافية. قال وكذلك من تقرب

65
00:21:40.350 --> 00:22:00.350
نهي عنها بخصوصها. كمن صام يوم العيد او صلى وقت النهي. كذلك هذا يعتبر عمل بدعة. بمعنى انه عمله مردود حتى لو لم يكن بعدد بدعة بحد ذاته لان العمل المردود هو المبتدع وهو الذي ايضا العمل مردود ايضا الذي يكون خلاف ما امر الله به او ارتكاب ما نهى الله عنه وان كان

66
00:22:00.350 --> 00:22:20.350
فاذا كان الله عز وجل نهى عن صوم بعظ الايام مثل يوم العيد فلا يجوز صومه ويكون يعتبر التزام صومه ارتكاب لما نهى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم وايضا بدعة في في لانه عبادة. فتجتمع فيه العلتان كونه خلاف الامر الشرعي وكونه بدعة ايضا. المقطع التالي

67
00:22:20.350 --> 00:22:38.550
البدعة الاضافية نؤجله يقول بعض المبتدع يستدلون بقول عمر نعمة البدعة عند جمع من الصحابة طيب عمر رضي الله عنه لما قال البدعة عمل بها على انها بدعة او على انها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الشيء الاخر انه ملاحظ من السياق ان النبي

68
00:22:38.550 --> 00:22:54.400
ان عمر رضي الله عنه قصد فيها المشاكلة يعني وهذا كثير في لغة في لغة العرب المشاكلة يعني جاب كلمة من شكل كلمة الرجل والشيء الاخر انه الصحابة ليس في عهدهم بدع

69
00:22:54.750 --> 00:23:15.050
يعني اعمال الصحابة اقوى من اقوالهم الاقوال يرد بعضها بعضا وربما تفسر اما الاعمال هي الحجة في مجال تطبيقات الدين الصحابة بعيدين عن هذه البدع ثم ايضا اذا كان هذا هو الدليل الوحيد فليس بدليل لانه لا يمكن كلمة عمر رضي الله عنه تقاوم من احدث في

70
00:23:15.050 --> 00:23:25.050
امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا فهو رد كل محدثة من دينه بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وانت تقول انه كلام عمر يدل على نعمة

71
00:23:25.050 --> 00:23:38.300
البدعة وهو كلام ملتبس لو كان محكم ايضا لرديناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كلام عمر محكم لرددناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وهو مشتبه

72
00:23:38.400 --> 00:24:00.200
لكن هؤلاء يتعلقون بالقشة وانا اقول الكثير من المتخصصين يا اخوان هذا دليل على انه مفلسين استدلالهم بمثل هذا الكلام مشتبه دليل الافلاس ما عندهم دليل صريح دليل المشتبهات السؤال الاخير من المنهج الصحيح من كان مقلد العالي. هل يجوز له ان يتبع غيره في بعض المسائل الفقهية

73
00:24:00.250 --> 00:24:23.550
نعم يجوز لانه التقليد انما الجايز هو الاتباع والاهتداء ولا ضير على المسلم العامي او طالب العلم غير المتمكن من ان يتبع عالم لا يقلده يتبعه. ويكون هو قدوته في الجملة. لكن لا يفترظ ان الحق لا يتعدى هذا الشخص

74
00:24:23.600 --> 00:24:40.750
لا يفترض هذا بل يجب عليه احيانا اذا التبس الامر ان يبحث عن الحق ولو مع غير شيخه. ولا يتعصب لشيخه. لان لو قلنا لا يقلد ابد قصدك لا يتبع ادب ابدا ولا ولا يقتدي انفلت الناس. واذا ايظا بالغنا في التقليد

75
00:24:40.850 --> 00:24:57.400
او في الاتباع الى حد التعصب ايضا اوقعنا الانسان الناس في حرج. اذا الامر لا هذا ولا ذاك. للعامي وشبه العامي وطالب العلم غير المتمكن ان يأخذ القدوة يقتدي به من الاموات من ائمة الدين او من الاحياء العلماء البارزين

76
00:24:57.450 --> 00:25:22.400
ويجعله هو البارز عنده. يتبع منهجه لكن لا يجعل هذا وسيلة الى التعصب له ولا ايضا يعتقد انه لا يصدر منه الا صواب مئة بالمئة. ليفترض انه احيانا الحق مع غيره وصلنا نعم هذا السطرين الاخيرين واما من عمل عملا اصله مشروع قربة طبعا قبل ان يبدأ القارئ بعمر

77
00:25:22.400 --> 00:25:42.700
الشيخ لا يزال يقرر النوع النوع الثاني او بدأ يقرر النوع الثاني من نوع البدعة انه البدعة الاولى البدعة الاصلية البدعة الخالصة وهي ان ينشئ عبادة او امرا في الدين ليس له شبيه ولا سياسي مثال سابق

78
00:25:42.950 --> 00:26:09.450
والبدعة الاضافية هو ان ينشئ عملا في الدين اما ان يكون يخالف النص او يلحق عمل له اصل شرعي كأن يزيد في الذكر ما ليس منه في هيئته او في يعني التزامه او كأن مثلا يزيد عيدا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فالعيد اصله مشروع

79
00:26:09.450 --> 00:26:24.200
لكن اتخاذ عيد غير ما ورد بالشرع تعتبر بدعة وهكذا. اذا البدعة الوفية هي ما يضاف الى ما له اصل في الشرع. اما من قول او في العلم او تقاد او هيئة او منهج. نعم. الحمد

80
00:26:24.200 --> 00:26:41.400
لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى واما من عمل عملا اصله مشروع وقربة ثم ادخل فيه ما ليس بمشروع

81
00:26:41.400 --> 00:26:59.200
او اخل فيه بمشروع فهذا مخالف ايضا للشريعة بقدر اخلاله بما اخل به او ادخاله ما ادخل فيه. نعم هنا تلاحظون انه قسم هذا القسم الى نوعين البدعة الاضافية نفسها

82
00:26:59.300 --> 00:27:20.100
او العمل المردود هو الان توسع الشيخ في مسألة العمل المردود ادخل فيه البدعة الاضافية وادخل فيه العمل الباطل. وان لم يكن بدعة احيانا يكون العمل يبطل بعدم توفر شرطه او بسقوط ركنه. او بزيادة ركن او نحو ذلك. فهذا ان كان زيادة في الدين ابتداع

83
00:27:20.100 --> 00:27:40.100
يعني بمعنى ان كان زيادة في الدين او احداث شيء لم يحدث في الدين هذا بدعة وان كان من باب الاخلال بالمشروع فهو مردود لانه خالف الشرع ولولا لم يكن بدعة فهو مردود لانه خالف الشرع ولو لم يكن بدعة. لانه هنا يشرح الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. طبعا قول

84
00:27:40.100 --> 00:27:54.900
النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا يشمل البدعة من باب اولى ولا شك جميع انواع البدع الاعتقادية والقوية الفعلية لكن ايضا يشمل ما يكون فيه مخالفة للنص ولو لم يكن بدعة. اي انه مردود

85
00:27:55.200 --> 00:28:11.500
بمعنى باطل لا يقبل عند الله عز وجل وهنا قسم هذا النوع والحقه بالبدعة الاضافية او بما يشبه البدعة الاضافية. نعم. وهل يكون عمله من اصله مردودا عليه ام لا؟ فهذا لا

86
00:28:11.500 --> 00:28:31.500
فيطلق القول فيه برد ولا قبول. بل ينظر فيه. فان كان ما اخل به من اجزاء العمل او شروطه موجبا لبطلان في الشريعة كمن اخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها او كمن اخل بالركوع او بالسجود او بالطمأنينة

87
00:28:31.500 --> 00:28:59.300
فيهما فهذا عمله مردود عليه. وعليه اعادته ان كان فرضا وان كان ما اخل به لا يوجب بطلان العمل كمن اخل بالجماعة بالصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها وشرطا فهذا لا يقال ان عمله مردود من اصله بل هو ناقص. وان كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع

88
00:28:59.300 --> 00:29:19.300
مشروع فزيادته مردودة عليه. بمعنى انها بمعنى انها لا تكون قربة ولا يثاب عليها ولكن ولكن تارة يبطل بها العمل من اصله. فيكون مردودا. كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا

89
00:29:19.300 --> 00:29:39.300
وتارة لا يبطله ولا يرده من اصله. كمن توضأ اربعا اربعا او صام الليل مع النهار مواصل في صيامه وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه. كمن ستر عورته في الصلاة بثوبه

90
00:29:39.300 --> 00:29:57.550
من محرم او توضأ للصلاة بماء مغصوب او صلى في بقعة غصب فهذا قد اختلف العلماء فيه فهل عمله مردود من اصله؟ او انه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب

91
00:29:58.300 --> 00:30:18.300
واكثر الفقهاء على انه ليس بمردود على انه ليس بمردود من اصله. وقد حكى عبدالرحمن بن مهدي عن قوم من اصحاب الكلام يقال لهم الشمرية اصحاب ابي شمر انهم يقولون ان من صلى في ثوب

92
00:30:18.300 --> 00:30:38.300
كان في ثمنه درهم حرام ان عليه اعادة صلاته وقال ما سمعت قولا اخبث من قولهم نسأل الله الله العافية وعبد الرحمن بن مهدي من اكابر فقهاء اهل الحديث المطلعين على مقالات السلف وقد استنكر

93
00:30:38.300 --> 00:30:58.300
هذا القول وجعله بدعة. فدل على انه لم يعلم عن احد من السلف القول باعادة الصلاة في مثل هذا لانه الحقيقة هذه نظائرها كثيرة لا سيما في هذا الوقت في زماننا هذا. وهذا يكثر عند اصحاب الغلو سواء الغلو الفردي مثل غلو

94
00:30:58.300 --> 00:31:16.050
بعض العباد او الغلو الجماعي مثل غلو الخوارج غلو الجماعات يكثر عندهم يعني التزام ما لا يلزم شرعا من ناحية والناحية الاخرى تعميم الحكم او الخلط في الاحكام. فالصلاة في ارض مغصوبة

95
00:31:16.300 --> 00:31:37.950
او مثلا الذبيحة اذا كانت مسروقة الى اخره. هذه امور ينفك بعضها عن بعض. الحج ايضا في المال الحرام احتمال كسبه حرام الى اخره هذي مفكة عن اصل العبادة. لماذا؟ لانه العبادة في اصلها

96
00:31:38.450 --> 00:31:57.250
قامت على وجهها وانضاف اليها شيء هو من كبائر الذنوب كما لا يفعل لو فعل الحاج كبائر اخرى ما ما يبطل اصل عمله لكن يعني ارتكب كبيرة يأثم عليها وربما يضاعف له الاثم يضاعف عليه الاثم اذا كان ارتكب

97
00:31:57.250 --> 00:32:13.400
كبيرة في موطن عبادة زمانا او مكانا او حال يضاعف عليه الاثم اذا كان صلى في ارض مغصوبة الى اخره لكن هذه مسألة منفكة وكذلك الوضوء في المنصوب الصلاة في ثوب محرم مسروق

98
00:32:13.700 --> 00:32:36.650
هذي كلها احكام ينفك بعضها عن بعض. الفرض اذا قام على وجهه صح بقي ما ينضاف من عمل يعمله الانسان كبيرة من كبائر الذنوب لان لو قلنا بمثل هذه الكبائر تبطل الصلاة فهناك امور اخرى. غير مسألة الثوب المغصوب او المسروق او الوضوء

99
00:32:36.650 --> 00:33:01.700
اخرها وبقعة مغصوبة يعني بمعنى استصحاب الكبائر اذا قلنا انه يبطل العبادات بحد ذاتها فمعنى هذا لا يصح يندر ان يصح لاحد  من الذي يزعم انه لا يرتكب ذنب من هذي الذنوب حتى الكبيرة منها. الغيبة النميمة الامور التي يبتلى بها الناس في في او غالب الناس غالب المسلمين في حياتهم اليومية

100
00:33:02.150 --> 00:33:20.100
فاذا اه يعني ربط هذه بتلك هو نوع منهج الغلاة طبعا قد يقول به بعض الائمة المعتبرين لكن هذي من باب القوال النادرة والنادر لا حكم له. نعم ويشبه هذا الحج بمال حرام

101
00:33:20.150 --> 00:33:38.600
وقد ورد في حديث انه مردود على صاحبه. ولكنه حديث لا يثبت. وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض ام  قريب من ذلك الذبح بالة محرمة. او ذبح من لا يجوز له الذبح كالسارق

102
00:33:38.700 --> 00:33:56.300
فاكثر العلماء طبعا لا يقصد ان السارق ذبحه غير حلال او لا يجوز ان يذبح. قصد السارق للبهيمة ثم يذبحها. يسرقها ثم يذبحها ليأكلها ويبيعها  والا فالسارق بحد ذاته حتى لو ذبح وسمى الله يجوز ذبحه اذا ذبح ذبيحة حلال

103
00:33:56.350 --> 00:34:19.850
نعم او حتى اذا اذا ذبح الذبيحة المسروقة فان تسميته آآ يعني فيها انطباق شروط الذبح. لا تجعل ذبحه لا يجوز بحد ذاته شرعا. نعم اكثر العلماء قالوا انه تباح الذبيحة بذلك. ومنهم من قال هي محرمة

104
00:34:19.900 --> 00:34:41.850
وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيد لكن القول لكن القول بالتحريم فيه اشهر واظهر. لانه منهي عنه بعينه ولهذا فرق من فرق من العلماء بين ان يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها. وبين الا يكون

105
00:34:41.850 --> 00:34:57.350
مختصا بها فلا يبطلها. فالصلاة بالنجاسة او بغير طهارة او بغير ستارة. او الى غير القبلة يبطله طبعا بغير ستارة كما تعرفون محل خلاف. هل الستارة شرط من شروط الصلاة

106
00:34:57.750 --> 00:35:15.700
او انها واجب ولا تبطل الصلاة او انها اه يعني تركها لا يبطل الصلاة او انها من السنن محل خلاف. نحن الشيخ يظهر انه يغلب جانب انها شرط نعم يبطلها لاختصاص النهي بالصلاة بخلاف الصلاة في الغصب

107
00:35:15.750 --> 00:35:34.850
ويشهد لهذا ان الصيام لا يبطله الا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه وهو جنس الاكل والشرب والجماع. بخلاف ما نهي عنه بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور

108
00:35:35.150 --> 00:35:58.750
وكذلك الحج لا يبطله الا ما نهي عنه في الاحرام. وهو الجماع ولا يبطله ما لا يختص بالاحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر وكذلك الاعتكاف انما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه. وهو الجماع وانما يبطل بالسكر عندنا وعند الاكل

109
00:35:58.750 --> 00:36:20.050
لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على احد التأويلين في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم  ان المراد مواضع الصلاة ان المراد مواضع الصلاة. فصار كالحائض ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكاب الكبائر عند

110
00:36:20.050 --> 00:36:43.450
عندنا وعند كثير من العلماء. وان خالف في ذلك طائفة من السلف منهم منهم عطاء والزهري والثوري وماله وحكي عن غيرهم ايضا واما المعاملات كالعقود والفسوق ونحوهما فما كان منها تغييرا للاوضاع الشرعية؟ طبعا الاوضاع الشرعية ثوابت ثوابت

111
00:36:43.450 --> 00:37:07.600
الاحكام القطعية يعني اصول الاعتقاد الحلال القطعي الحرام القطعي الحدود ثوابت الدين كالجهاد الولاء والبراء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الاصول التي يقوم عليها الدين عقيدة او او احكاما او في التعاملات والمناهج هذه تسمى

112
00:37:07.650 --> 00:37:32.600
تدخل في المعاناة الظرورية والعقود وتقاس على العقود واما المعاملات كالعقود والفسوق ونحوهما فما كان منها تغييرا للاوضاع الشرعية كجعل بالزنا عقوبة مالية وما اشبه ذلك فانه مردود من اصله. لا ينتقل به الملك. لان هذا غير

113
00:37:32.600 --> 00:37:52.600
معهود في احكام الاسلام. ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله ان ابني كان عسيفا على فلان فزنا بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم

114
00:37:52.600 --> 00:38:14.500
المئة شاة والخادم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. اذا الثوابت من الحدود والمعاملات القطعية والحلال القطعي والحرام القطعي كذلك حدود الفرائض والواجبات لا يجوز تغييرها وبما يقابلها من المنافع

115
00:38:14.700 --> 00:38:34.700
حتى ما هو من الامور التي ربما تكون ليست من الفروض القطعية لكنها واجبات. مثل على سبيل المثال زكاة الفطر الحقيقة من الاشياء التي وقع فيها كثير من المفتين. وقع فيها كثير من ايضا الجماعات التي تتولى جمع زكوات

116
00:38:34.700 --> 00:38:55.750
الفطر انهم بدلوا السنة فصاروا يأخذون الدراهم عوضا عن الزكاة المخصصة في الشرع من البر الشعير والطعام ايا كان ما دام طعام معتبر. قد رأينا بعض الجمعيات خاصة خارج المملكة تأولوا لانفسهم

117
00:38:55.850 --> 00:39:16.900
حتى نسي الناس في تلك البلاد فعلا نسوا نسوا ان زكاة الفطر تدفع طعاما. كانوا من سنين وهم يدفعون اموالا زكاة فطر ويتأولون لذلك ويوجد من يفتيهم لكنه في الحقيقة هو تجاوز الحدود. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض زكاة الفطر

118
00:39:16.950 --> 00:39:36.950
فرضها والناس يحتاجون الدراهم. كان الناس في المدينة حاجتهم. يعني كان اهل المدينة بالذات البر فيهم موفور والشعير والشعير موفور الزبير الزبيب موفور. واغلب اصناف الطعام موفورة. والدراهم نادرة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بدلها بدراهم. جعلها من

119
00:39:36.950 --> 00:39:53.250
وسنين ما هو سنة واحدة او ثنتين نقول والله هذا وقت وفرة مال ثم بقي على ذلك الخلفاء الراشدون. ومن بعدهم من الصحابة. تأتي اوقات الناس تندر عندهم في بعض البيئات الفلوس او الدراهم

120
00:39:53.250 --> 00:40:09.450
ذلك يبقى الحفاظ على السنة. فهذا نوع من التبديل اه في العقود والمعاملات الذي والاوظاع الشرعية الذي يكون مردود في الشرع فيما يظهر والله اعلم. نعم. وما كان منها عقدا

121
00:40:09.600 --> 00:40:29.950
وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع. اما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد او لفوات شرط فيه قول ظلم يحصل به للمعقود معه او عليه او لكون العقل يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته او غير ذلك

122
00:40:29.950 --> 00:40:51.900
فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك ام لا؟ هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا. وذلك ان انه ورد في بعض السور انه مردود لا يفيد الملك. وفي بعضها انه يفيده. فحصل الاضطراب فيه بسبب

123
00:40:51.900 --> 00:41:12.300
بذلك والاقرب ان شاء الله تعالى انه ان كان النهي عنه لحق الله عز وجل. فانه لا يفيد الملك فانه لا يفيد الملك بالكلية. ونعني بكون الحق لله انه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه. وان كان النهي عنه

124
00:41:12.300 --> 00:41:32.300
حق ادمي معين بحيث بحيث يسقط برضاه به فانه يقف على رضاه به فان رضي لزم العقل واستمر الملك وان لم يرضى به فله الفسخ. فان كان الذي يلحقهم ضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد

125
00:41:32.300 --> 00:41:59.100
في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه. وان كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله تأمل اول فله صور كثيرة. منها نكاح من يحرم من يحرم نكاحه. طبعا الاول هو ان يكون المعقود عليه ليس

126
00:41:59.100 --> 00:42:20.350
ليس محلا للعقد او لفوات شرط فيه قول ظلم يحصل به المعقود معه او عليه الى اخره. فالاول النكاح من يحرم نكاحه. نعم منها نكاح من يحرم نكاحه. اما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب او نسب. او للجمع او لفوات

127
00:42:20.350 --> 00:42:40.350
شرط لا يسقط بالتراضي باسقاطه كنكاح معتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك. وقد قد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى. فرد النكاح لوقوعه

128
00:42:40.350 --> 00:43:00.350
العدة اذا سورة العقد قد تكون صحيحة الصورة الظاهرية. لكنه لم يقع في محله لان المعقود ليس محله العقد اما للتحريم او لفوات الشرط كأن يكون في وقت العدة او لا يتوفر شرط اساسي كالولي في عقد النكاح فهذا

129
00:43:00.350 --> 00:43:19.900
اه او تكون العقد على امرأة حولى وهذا يعني انها لم لم تنتهي عدتها او انها لا تصح للزوج الاخر حتى تضع فهذه اذا الامر راجع الى ان العقد في صورته صحيح لكنه وقع على غير محله او اختل شرطه

130
00:43:20.000 --> 00:43:40.000
ومنها عقود الربا فلا تفيد الملك ويؤمر بردها. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من باع ساعة بصاعين ان يردا. ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والكلب. وسائر ما نهي عن بيعه

131
00:43:40.000 --> 00:44:03.300
مما لا يجوز التراضي ببيعه. واما الثاني فله صور عديدة. منها انكاح الولي من لا يجوز له انكاح الا باذنها بغير اذنها وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها ابوها وهي كارهة. وروي عنه انه خير

132
00:44:03.300 --> 00:44:20.700
امرأة زوجت بغير اذنها وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الاجازة روايتان عن احمد. هذه المسألة في الحقيقة مهمة جدا مسألة تزويج البنت او المرأة وهي كارهة من قبل ولي

133
00:44:20.850 --> 00:44:47.650
اه هذي مسألة الان تكثر فيها التجاوزات والمشكلات ويتجاوز فيها بعض الاباء بمعنى انهم قد يكرهون الفتيات على الزواج او على من تتزوج وهذا في خطورة في خطورة لانه فرق بين البنت والمرأة التي يمنعها الحياء من ان تبدي رأيها وبين ما هو

134
00:44:47.650 --> 00:45:07.600
حاصل في وقتنا من ان اغلب الفتيات والنساء تبدي رأيها اذا كلمتها امها او اختها او قريبة منها قد تهاب من الاب نعم هذا طيب من الاخ او من الرجل لكن الان يندر ان توجد فتاة تهاب من بنات جنسها او من امها او اختها

135
00:45:08.200 --> 00:45:27.950
ينبغي ان نتنبه لهذه المسألة لان بعض الاباء يرى ان قصر المرأة على زوج صالح او يرى انه صالح لمجرد صلاحه مع ان الصالحين كثر او احيانا غير صالح لكن قد يكرهها وهو الغالب. بقرابة او لمنافع دنيوية

136
00:45:28.000 --> 00:45:53.150
هذه مسألة خطيرة قد تبطل النكاح فيجب التنبه له نعم اذا جاء خاطب تتوفر فيه الصفات تقنع الفتاة بالاسلوب الشرعي وغالب الفتيات مع الاقناع وحسن الاسلوب والتخويف بالله عز وجل ومن عوائق رد الزوج الصالح

137
00:45:53.650 --> 00:46:10.850
اه غالبا يؤدي الى نتيجة. ومع ذلك يجب ان ننبه لانه لا يجوز العقد او لا ينبغي للولي ان يلجأ الفتاة الى بغير اذنها الى زواج بغير اذنها. نعم. وقد

138
00:46:10.850 --> 00:46:30.850
ذهب طائفة من العلماء الى ان من تصرف لغيره في ماله بغير اذنه لم يكن تصرفه باطلا من اصله بل على اجازته فان اجازه جاز وان رده بطل. واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي صلى الله

139
00:46:30.850 --> 00:46:50.850
وعليه وسلم شاتين. وانما كان وانما كان امره بشراء شاة واحدة. ثم باع احداهما وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وخص ذلك الامام احمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله باذن

140
00:46:50.850 --> 00:46:54.850
اذا خالف الاذن احسنت نقف عند هذا الحد