وصلنا الى الحديث الخامس من القارئ وعمر تفضل الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. اللهم صلي وسلم قال المؤلف رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. رواه البخاري ومسلم وفي رواية لمسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. احسنت. قبل ان نشرع في قراءة الشرح. احب ان في متن هذا الحديث العظيم وقفات. الوقفة الاولى انه كما وصفه الشيخ الامام ابن رجب في هذا الشرح اصل عظيم من اصول الاسلام لا شك ولذلك آآ جاء ترتيبه الحديث الخامس بعد الاحاديث السابقة ولو صار الحديث الثاني ايضا لكان وجه بعد حديث انما الاعمال بالنيات لكن نظرا لانه في الرد لا في التقرير جاء ترتيبه حسب تصنيف آآ صاحب الاربعين النووي جاء ترتيب الخامس بناء على انه ذكر التأصيل والتقرير اولا في الاحاديث الاربعة الماضية. وهنا بدأ في مسألة الرد اي ما هو منفي مما يتدين به الناس هذا اولا اي انه اصل عظيم من اصول الاسلام ومن اصول الدين الكبرى ثم ثانيا نقف عند بعض مفرداته وكل مفردة في الحقيقة تحمل من المعاني الشيء الكثير. وهذا من جوامع الكلمة التي اعطيها النبي صلى الله عليه وسلم فكما انه افضل الخلق ايمانا وافضل الخلق عملا فهو افضل الخلق مقالا وكلامه افضل كلام بعد كلام الله عز وجل في جميع المعتبارات المعاني فقوله من احدث هذا يفيد العموم يعني يفسره اعني انه يفسره قوله صلى الله عليه وسلم كل محدثة في الدين بدعة فهناك نسب العموم الى المحدثات وهنا نسب العموم او اضاف العموم الى افعال المكلفين. الى افعال الناس فمن احدث تشمل كل محدث في الدين سواء كان عالم جاهل صغير كبير ايا كان من الناس كل من احدث في هذا الامر ما ليس منه فهو مردود عليه. فالعموم هنا يحكم دلالة الحديث ومنطوقه ومفهومه في ان اي حدث يحدثه الناس في الدين من زيادة او نقص فهو مردود. لان الاحداث كما هو في الزيادة يكون في النقص في الدين لا العمل لا اقصد بالنقص الترك انما المقصود بالنقص الغاء شيء من الدين. سواء كان نص قطعي او دلالة نستطع او قاعدة شرعية قطعية او عقيدة او عمل او اي اي ما يثبت من الاعتقادات والاقوال والافعال والاعمال من الغى منه شيء وادعى انه ليس من الدين وهو من الثوابت وقد احدث ليس كما يظن بعض الناس انما هو في الزيادة فقط الاحداث اي حدث في الدين الزيادة حدث والنقص حدث الاثبات اثبات ما لم يثبت حدث ونفي ما ثبت وكما ان ايضا كلمة احدث كلمة شاملة تشمل الابتداع والانشاء فاذا هي تفسر او يكون من معانيها الحديث الاخر. كل محدثة في الدين بدعة قوله صلى الله عليه وسلم في امرنا الامر هنا الدين في عمومه ليس المقصود به وسائل الدنيا لان وسائل الدنيا الاصل فيها الاباحة والاصل فيها التوسع ودلالات النصوص القطعية دالة على ذلك. انما في امرنا يعني في ديننا الامر هنا يشمل كل الشرع عقيدة وعمل عقيدة واحكام واخلاق وسلوك ومعاملات ومواقف فكل شيء يحدث في الدين في عقيدته في مناهجه في قواعده في نصوصه في دلالاته القطعية في احكامه القطعية كل من احدث في هذا الامر الذي هو الدين والشرع ما ليس منه. يعني ما لم يتقرر شرعا. ومنه راجع الى مصدره. اي من كتاب وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لان الدين ليس له موارد. غير الكتاب والسنة ليس له مصادر غير الكتاب والسنة. فمورده الكتاب والسنة هو مصدره الكتاب والسنة. فعلى هذا ما ليس منه اي ما لم يثبت الكتاب والسنة قطعا. لان الدين ليس ليس المقصود به ما يطلق ما يتدين به. انما المقصود به ميادين الناس به لله عز وجل على ما شرع الله وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم ان مجردا يتدين الناس ويلزمون بشيء من اهوائهم وتقاليدهم ما يخترعونه فهذا امر لا يسمى دين شرعا ما يسمى الدين على سبيل التجاوز اللغوي. يعني الله عز وجل سمى عقائد المشركين دين. لكم دينكم ولي دين. لكنه دين باطل. فما ليس من ما ليس من هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم الذي يستمد من الكتاب والسنة. قال فهو رد اي مردود هذي ايضا من جوامع الكلم وكل هذه الكلمات كلمات عظيمة. فهو رد من جميع الاعتبارات. رد يعني ليس بمشروع ورد ليس بمقبول ورد بمعنى انه مبتدع ورد بمعنى انه آآ يعني مخترع يعني بمعنى انه محدث منشأ لا على اصل شرعي وعلى هذا مردود هو مردود في اصله. ومردود في منشأه ومردود في عمله ومردود في قبوله. بمعنى لا يقبل رد مطلقا وكلمة رد من الكلمات الحازمة بمعنى انها في مجال حماية الدين تأخذ باقصى درجات الحزم مردود من كل وجه مردود بحيث انه لا يكون مشروع ومردود بحيث انه لا يكون مقبول ومردود بحيث انه يكون اثم ومردود بحيث انه ليس لصاحبه عذر الى اخره من معاني الرب التي هي اه يعني ما يرده الشرع في جميع جوانب الرد. والحديث ايضا فسره اللفظ الاخر من عمل عملا من احدث هذي تشمل جميع ما يحدث من المعتقلات والاحكام والاقوال والافعال ومن عمل عملا كذلك على مقتضى لغة العرب المقصود بالعمل عمل القلب ويشمل الاعتقادات والخواطر وغيرها مما يتدين به يوسوس به الوسواس وكذلك عمل الجوارح. ويدخل فيه القول من عمل عملا ليس عليه امرنا هذه مثل فليس من احدث في امرنا لان تنويع الخطاب تنويع الخبر تنويع الالفاظ يحكم المعنى. لكن بعض الناس انه التنويع يدل على الحديث لا ابدا بل العكس التنويع في هذه في هذه الالفاظ الحدية القوية يدل على الاحكام ويزيد هذه المعاني احكاما وقوة بحيث لا تنفذ لها تأويل التأولات المؤولين ولا شبهات المبطلين ولا نقض ولا دعاوى مبطلين ولا اوهام متوهمين ولا تخرصات المتخرصين لان ذلك كله يعني جاء بالفاظ تعددت على وجه محكم وهذا في سائر اصول الاعتقاد. نجد انها ترد على الفاظ متعددة محكمة. ولنأخذ على سبيل المثال ما يتعلق ببعض صفات الله عز وجل التي تأولها المتأولون نجد انها ترد في النصوص الشرعية على الفاظ متعددة ومن عدة وجوه وسياقات مثل اثبات الاستواء الله عز وجل على ما يليك بجلاله على العرش ورد في سياق ايات عدة وفي نصوص في احاديث النبي صلى الله عليه وسلم عدة جاءت في سياقات مختلفة وفي مقامات تقرير تختلف عن بعضها عن بعض مما يحكم المعنى الذي عليه السلف وهو اثبات استواء الله عز وجل على عرشه على ماليك بتلاله من غير تشويه. نعم. الان نستأنف القراءة هذا الحديث خرجه في الصحيحين من حديث القاسم ابن محمد عن عمته عائشة رضي الله عنها والفاظ الحديث مختلفة ومعناها متقارب. وفي بعض الفاظه من احدث في ديننا ما ليس فيه فهو رد وهذا الحديث اصل عظيم من اصول الاسلام. وهو كالميزان للاعمال في ظاهرها. كما ان حديث الاعمال بالنيات ميزان للاعمال في باطنها. فكما هذا الكلام ايضا لابد يفهم في سياقه مع الرد الى المعاني الاخرى اثبتها المؤلف نفسه قول هنا الحديث هنا كالميزان للاعمال في ظاهرها والحديث انما الاعمال بالنيات كالميزان للاعمال بالباطنها هذا اذا اجتمع الحديثان اذا اذا جمعنا الحديثين افهم هذا يعني الاحكام في جانب الاعمال الظاهرة وافهم هذا الاحكام في جانب الاعمال الباطنة. لكن اذا اذا انفرد كل حديث تظمن معنى الاخر فلا فلا شك ان انه ان النية تدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه. فالعمل الذي ليس بنية ليس من امر النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك العكس انما الاعمال بالنيات يرجع الى اه ولكل امرئ ما نوى يرجع هذا الى النية اه الصدق في النية التوجه الى الله عز وجل فعلى هذا من توجه الى الله بعمل مردود لا يقبل منه لا يقبل منه لانه ناقض النصوص القطعية الاخرى فاذا كل حديث يعني يتمم الاخر من حيث التقعيد العام. واذا انفرد كل واحد منهما اه افاد عموم المعنيين الظاهر والباطن واذا اجتمع كل واحد صارت دلالته الى احد المعنيين اظهر وهذا مثل الاسلام والايمان ومثل آآ اركان الايمان واركان الاسلام وهكذا والله اعلم. نعم فكما ان كل عمل لا يراد به وجه الله تعالى فليس لعامله فيه ثواب. فكذلك كل عمل لا يكون عليه امر الله ورسوله فهو مردود على عامله. وكل من احدث في الدين ما لم يأذن به الله ورسوله. فليس من الدين في شيء وسيأتي حديث العرباض ابن سارية عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين عليكم فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ واياكم الامور فان كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته اصدق الحديث كتاب الله. وخير الهدي هدي محمد. وشر الامور محدثاتها وسنؤخر الكلام على المحدثات الى ذكر حديث العرباض المشار اليه. ونتكلم ها هنا على الاعمال التي ليس عليها امر الشارع وردها فهذا الحديث يدل بمنطوقه على ان كل عمل ليس عليه امر الشارع فهو مردود. ويدل بمفهومه على ان كل عليه امره فهو غير مردود. والمراد بامره ها هنا دينه وشرعه. كالمراد بقول كالمراد قوله في الرواية الاخرى من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فالمعنى اذا ان من كان عمله خارجا من ان من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. وقوله ليس عليه امرنا اشارة الى ان اعمال العاملين كلهم ينبغي ان تكون تحت احكام الشريعة وتكون احكام وتكون احكام الشريعة حاكمة عليها بامرها ونهيها. فمن كان عمله جاريا تحت احكام الشرع موافقا لها فهو مقبول ومن كان خارجا عن ذلك فهو مردود والاعمال قسمان عبادات ومعاملات. فاما العبادات فما كان منها خارجا عن حكم الله ورسوله بالكلية فهو مردود على عامله. وعامله يدخل تحت قوله ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله طبعا هذا يشمل اه او ينطبق على البدعة المحضة وعلشان ايضا نربط الحديث بعضه ببعض هنا يعني في التقسيم قسم العبادات والمعاملات من حيث آآ يعني الابتداع فيها الى قسمين البدع الخالصة المحضة التي ليس فيها يعني ليس فيها شبهة ولا التباس وهي تشريع ما لم يشرعه الله بزيادة او نقص ظاهر ليس فيه التباس والنوع الثاني ما سماه الشاطبي وغيره بالبدعة اللي هي يكون فيها لبس لانه سؤال مبتدع يعمل بشيء يلحق باصل. يلحق الذكر مثلا اصله مشروع فاضافة شيء الى هذا الاصل اما في منهج اسلوب الذكر. واما في اوقاته عمل غير مشروع واما في واما في آآ يعني اسلوب تطبيقه كأن يكون على شكل جماعي او يضاف له امور غير مشروعة اغاني والاناشيد ونحو ذلك التي تكون يتعبد بها الى اخره. هل السمع بدعة اضافية او زيادة نوافل غير النوافل المطلقة في مواضع معينة من الزمان والمكان انسان مثلا يتعبد بقيام الليل ليلة مزدلفة تعبدا بمعنى انه يلتزمه ويجعل هذا عبادة ويجمع الناس حوله ويصلون كالتراويح مثلا هذا يعني راجع الى اصل وهو انه النافلة مشروعة لكنه زاد عليها بان التزمها وجعلها على هيئة جماعية الى اخره وهكذا. اذا البدع الاضافية هي الاكثر الاضافية وعلى هذا فان القسم الاول غالبا يرد عند عموم المسلمين. غالبا انه مردود والقسم هو الذي يبتلى به اكثر الناس قديما وحديثا. نعم. فمن تقرب الى الله بعمل لم يجعله الله ورسوله قربة الى الله فعمله باطل مردود عليه. وهو شبيه بحال الذين كانت صلاتهم عند البيت مكاء وتصدية وهذا كمن تقرب الى الله تعالى بسماع الملاهي او بالرقص. او بكشف الرأس في غير الاحرام. وما اشبه ذلك من محدثات التي لم يشرع الله ورسوله التقرب بها بالكلية وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا وقد رأى النبي صلى الله عليه يعني يقصد بذلك ان القربة في العبادة لا يجوز فيها القياس لا يجوز في العبادات القياس اطلاقا يعني ما يجوز ان ننشئ صلاة قياسا فعلى صلاة مشروع ولا ننشئ مثلا ذكر قياسا على ذكر مشروع. وهكذا يعني بمعنى انه وهذي امر وسط بين البدعة الاصلية اضافية لكنه اقرب الى البدعة الاصلية المحضة نعم وليس ما كان قربة في عبادة يكون قربة في غيرها مطلقا. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قائما في فسأل عنه فقيل انه نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل وان يصوم فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يقعد ويستظل وان يتم صومه فلم يجعل قيامه وبروزه للشمس قربة يوفى يوفي بنذرهما. وقد روي ان ذلك كان في يوم جمعة. عند سماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر فنذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستظل ما دام النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اعظاما لسماع خطبة النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قربة توفي بنذره. مع ان القيام عبادة في مواضع اخر كالصلاة والاذان والدعاء بعرفة. والبروز للشمس قربة للمحرم. فدل على انه ليس كل ما كان كان قربة في موطن يكون قربة في كل في كل المواطن. وانما يتبع في ذلك ما وردت به الشريعة فيما وهذا هذا فيه رد مباشر على الذين يعملون البدع بدعوى حب النبي صلى الله عليه وسلم سواء اولئك الذين يبالغون في عمل بعض الاعمال عند قبره صلى الله عليه وسلم بزيادة عن المشروع او الذين يقيمون الاحتفالات والموالد دعوة حب النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا الرجل الذي نذر ان يقوم انما قصد آآ قصد اكرام النبي صلى الله عليه وسلم واعظامه في ان يقف ما دام يخطب. امعانا في الاستماع والاستجابة والخضوع والتأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم. والتوقير له. ومع ذلك ما اقره النبي صلى الله عليه وسلم بل نهاهم هذه قاعدة عظيمة في ان تعظيم الانسان من نبي او رجل صالح لا يجوز ان يكون ذريعة الى ان تعمل عنده الاعمال غير المشروعة سواء مثل هذه الاعمال او الموالد او الذبح عند القبر او آآ تحري القربات عند في مكانه حيا او ميتا او عند قبره ميتا ونحو ذلك. فان هذه الامور كلها غير مشروعة لانها بدع اضيفت اه وان قصد بها اصحابها التدين بها او قصدوا بها الخير والاحسان فان ذلك اي التشريع لا يرجع الى المقاصد تشريع في مثل هذه الامور هو توقيفي عما جاء في كتاب الله وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم نعم الله اليك شيخنا ورد النهي عن صوم يوم الجمعة. نعم افراد الجمعة بصوم عن افراد يوم الجمعة وليس صومه مطلقا ورد النهي عن افراد الجمعة بالصوم نعم لان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان يتم صومه ايه هذي فقرة اخرى. نعم بروز الشمس وين هي اخر المقام اي نعم. قال مع ان القيام عبادة في مواضع اخرى. كالصلاة والاذان والدعاء بعرفة. والبروز للشمس قربة للمحرم هذا من باب تعليل اه تعليل اه عدم جواز تغطية لانه نص عليه الشرع فيما اعلم. هذا من باب اجتهاد العالم في تعليم وجوب كشف للمحرم. يعني محل اجتهاد او قصدي محل نظر. الا اذا كان عنده نص يعني تبين لنا الله اعلم. طبعا آآ البروز ليس على اطلاقه بمعنى انه دائما ما يستظل. انما ربما قصد انما من مقاصد الشرع في كشف ان يبرد لان هذا قد يوافق ما عليه بعض اهل البدع لحظة شوي مع ان القيام عبادة في مواضع اخرى ها القيام عبادة في مواضع اخرى في الصلاة ها؟ قال كالصلاة والاذان والدعاء بعرفة. يبدو لي انه يعني او ما فهمت مقصده لان ما كان عندي هذا عندما قرأت النص نحتاج ان نتأمل ان شاء الله ونجيب عليه بما بعد. نعم وكذلك من تقرب بعبادة نهي عنها بخصوصها من صام يوم العيد او صلى في وقت النهي. واما من نقف هنا يا ابو عمر لانه المقطع التالي يتعلق بالبدع الاضافية. قال وكذلك من تقرب نهي عنها بخصوصها. كمن صام يوم العيد او صلى وقت النهي. كذلك هذا يعتبر عمل بدعة. بمعنى انه عمله مردود حتى لو لم يكن بعدد بدعة بحد ذاته لان العمل المردود هو المبتدع وهو الذي ايضا العمل مردود ايضا الذي يكون خلاف ما امر الله به او ارتكاب ما نهى الله عنه وان كان فاذا كان الله عز وجل نهى عن صوم بعظ الايام مثل يوم العيد فلا يجوز صومه ويكون يعتبر التزام صومه ارتكاب لما نهى عنه والنبي صلى الله عليه وسلم وايضا بدعة في في لانه عبادة. فتجتمع فيه العلتان كونه خلاف الامر الشرعي وكونه بدعة ايضا. المقطع التالي البدعة الاضافية نؤجله يقول بعض المبتدع يستدلون بقول عمر نعمة البدعة عند جمع من الصحابة طيب عمر رضي الله عنه لما قال البدعة عمل بها على انها بدعة او على انها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشيء الشيء الاخر انه ملاحظ من السياق ان النبي ان عمر رضي الله عنه قصد فيها المشاكلة يعني وهذا كثير في لغة في لغة العرب المشاكلة يعني جاب كلمة من شكل كلمة الرجل والشيء الاخر انه الصحابة ليس في عهدهم بدع يعني اعمال الصحابة اقوى من اقوالهم الاقوال يرد بعضها بعضا وربما تفسر اما الاعمال هي الحجة في مجال تطبيقات الدين الصحابة بعيدين عن هذه البدع ثم ايضا اذا كان هذا هو الدليل الوحيد فليس بدليل لانه لا يمكن كلمة عمر رضي الله عنه تقاوم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا فهو رد كل محدثة من دينه بدعة وكل بدعة ضلالة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بدعة ضلالة وانت تقول انه كلام عمر يدل على نعمة البدعة وهو كلام ملتبس لو كان محكم ايضا لرديناه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم لو كان كلام عمر محكم لرددناه بحديث النبي صلى الله عليه وسلم فكيف وهو مشتبه لكن هؤلاء يتعلقون بالقشة وانا اقول الكثير من المتخصصين يا اخوان هذا دليل على انه مفلسين استدلالهم بمثل هذا الكلام مشتبه دليل الافلاس ما عندهم دليل صريح دليل المشتبهات السؤال الاخير من المنهج الصحيح من كان مقلد العالي. هل يجوز له ان يتبع غيره في بعض المسائل الفقهية نعم يجوز لانه التقليد انما الجايز هو الاتباع والاهتداء ولا ضير على المسلم العامي او طالب العلم غير المتمكن من ان يتبع عالم لا يقلده يتبعه. ويكون هو قدوته في الجملة. لكن لا يفترظ ان الحق لا يتعدى هذا الشخص لا يفترض هذا بل يجب عليه احيانا اذا التبس الامر ان يبحث عن الحق ولو مع غير شيخه. ولا يتعصب لشيخه. لان لو قلنا لا يقلد ابد قصدك لا يتبع ادب ابدا ولا ولا يقتدي انفلت الناس. واذا ايظا بالغنا في التقليد او في الاتباع الى حد التعصب ايضا اوقعنا الانسان الناس في حرج. اذا الامر لا هذا ولا ذاك. للعامي وشبه العامي وطالب العلم غير المتمكن ان يأخذ القدوة يقتدي به من الاموات من ائمة الدين او من الاحياء العلماء البارزين ويجعله هو البارز عنده. يتبع منهجه لكن لا يجعل هذا وسيلة الى التعصب له ولا ايضا يعتقد انه لا يصدر منه الا صواب مئة بالمئة. ليفترض انه احيانا الحق مع غيره وصلنا نعم هذا السطرين الاخيرين واما من عمل عملا اصله مشروع قربة طبعا قبل ان يبدأ القارئ بعمر الشيخ لا يزال يقرر النوع النوع الثاني او بدأ يقرر النوع الثاني من نوع البدعة انه البدعة الاولى البدعة الاصلية البدعة الخالصة وهي ان ينشئ عبادة او امرا في الدين ليس له شبيه ولا سياسي مثال سابق والبدعة الاضافية هو ان ينشئ عملا في الدين اما ان يكون يخالف النص او يلحق عمل له اصل شرعي كأن يزيد في الذكر ما ليس منه في هيئته او في يعني التزامه او كأن مثلا يزيد عيدا لم يشرعه الله ولم يشرعه رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. فالعيد اصله مشروع لكن اتخاذ عيد غير ما ورد بالشرع تعتبر بدعة وهكذا. اذا البدعة الوفية هي ما يضاف الى ما له اصل في الشرع. اما من قول او في العلم او تقاد او هيئة او منهج. نعم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام ابن رجب رحمه الله تعالى واما من عمل عملا اصله مشروع وقربة ثم ادخل فيه ما ليس بمشروع او اخل فيه بمشروع فهذا مخالف ايضا للشريعة بقدر اخلاله بما اخل به او ادخاله ما ادخل فيه. نعم هنا تلاحظون انه قسم هذا القسم الى نوعين البدعة الاضافية نفسها او العمل المردود هو الان توسع الشيخ في مسألة العمل المردود ادخل فيه البدعة الاضافية وادخل فيه العمل الباطل. وان لم يكن بدعة احيانا يكون العمل يبطل بعدم توفر شرطه او بسقوط ركنه. او بزيادة ركن او نحو ذلك. فهذا ان كان زيادة في الدين ابتداع يعني بمعنى ان كان زيادة في الدين او احداث شيء لم يحدث في الدين هذا بدعة وان كان من باب الاخلال بالمشروع فهو مردود لانه خالف الشرع ولولا لم يكن بدعة فهو مردود لانه خالف الشرع ولو لم يكن بدعة. لانه هنا يشرح الحديث من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. طبعا قول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه امرنا يشمل البدعة من باب اولى ولا شك جميع انواع البدع الاعتقادية والقوية الفعلية لكن ايضا يشمل ما يكون فيه مخالفة للنص ولو لم يكن بدعة. اي انه مردود بمعنى باطل لا يقبل عند الله عز وجل وهنا قسم هذا النوع والحقه بالبدعة الاضافية او بما يشبه البدعة الاضافية. نعم. وهل يكون عمله من اصله مردودا عليه ام لا؟ فهذا لا فيطلق القول فيه برد ولا قبول. بل ينظر فيه. فان كان ما اخل به من اجزاء العمل او شروطه موجبا لبطلان في الشريعة كمن اخل بالطهارة للصلاة مع القدرة عليها او كمن اخل بالركوع او بالسجود او بالطمأنينة فيهما فهذا عمله مردود عليه. وعليه اعادته ان كان فرضا وان كان ما اخل به لا يوجب بطلان العمل كمن اخل بالجماعة بالصلاة المكتوبة عند من يوجبها ولا يجعلها وشرطا فهذا لا يقال ان عمله مردود من اصله بل هو ناقص. وان كان قد زاد في العمل المشروع ما ليس بمشروع مشروع فزيادته مردودة عليه. بمعنى انها بمعنى انها لا تكون قربة ولا يثاب عليها ولكن ولكن تارة يبطل بها العمل من اصله. فيكون مردودا. كمن زاد في صلاته ركعة عمدا مثلا وتارة لا يبطله ولا يرده من اصله. كمن توضأ اربعا اربعا او صام الليل مع النهار مواصل في صيامه وقد يبدل بعض ما يؤمر به في العبادة بما هو منهي عنه. كمن ستر عورته في الصلاة بثوبه من محرم او توضأ للصلاة بماء مغصوب او صلى في بقعة غصب فهذا قد اختلف العلماء فيه فهل عمله مردود من اصله؟ او انه غير مردود وتبرأ به الذمة من عهدة الواجب واكثر الفقهاء على انه ليس بمردود على انه ليس بمردود من اصله. وقد حكى عبدالرحمن بن مهدي عن قوم من اصحاب الكلام يقال لهم الشمرية اصحاب ابي شمر انهم يقولون ان من صلى في ثوب كان في ثمنه درهم حرام ان عليه اعادة صلاته وقال ما سمعت قولا اخبث من قولهم نسأل الله الله العافية وعبد الرحمن بن مهدي من اكابر فقهاء اهل الحديث المطلعين على مقالات السلف وقد استنكر هذا القول وجعله بدعة. فدل على انه لم يعلم عن احد من السلف القول باعادة الصلاة في مثل هذا لانه الحقيقة هذه نظائرها كثيرة لا سيما في هذا الوقت في زماننا هذا. وهذا يكثر عند اصحاب الغلو سواء الغلو الفردي مثل غلو بعض العباد او الغلو الجماعي مثل غلو الخوارج غلو الجماعات يكثر عندهم يعني التزام ما لا يلزم شرعا من ناحية والناحية الاخرى تعميم الحكم او الخلط في الاحكام. فالصلاة في ارض مغصوبة او مثلا الذبيحة اذا كانت مسروقة الى اخره. هذه امور ينفك بعضها عن بعض. الحج ايضا في المال الحرام احتمال كسبه حرام الى اخره هذي مفكة عن اصل العبادة. لماذا؟ لانه العبادة في اصلها قامت على وجهها وانضاف اليها شيء هو من كبائر الذنوب كما لا يفعل لو فعل الحاج كبائر اخرى ما ما يبطل اصل عمله لكن يعني ارتكب كبيرة يأثم عليها وربما يضاعف له الاثم يضاعف عليه الاثم اذا كان ارتكب كبيرة في موطن عبادة زمانا او مكانا او حال يضاعف عليه الاثم اذا كان صلى في ارض مغصوبة الى اخره لكن هذه مسألة منفكة وكذلك الوضوء في المنصوب الصلاة في ثوب محرم مسروق هذي كلها احكام ينفك بعضها عن بعض. الفرض اذا قام على وجهه صح بقي ما ينضاف من عمل يعمله الانسان كبيرة من كبائر الذنوب لان لو قلنا بمثل هذه الكبائر تبطل الصلاة فهناك امور اخرى. غير مسألة الثوب المغصوب او المسروق او الوضوء اخرها وبقعة مغصوبة يعني بمعنى استصحاب الكبائر اذا قلنا انه يبطل العبادات بحد ذاتها فمعنى هذا لا يصح يندر ان يصح لاحد من الذي يزعم انه لا يرتكب ذنب من هذي الذنوب حتى الكبيرة منها. الغيبة النميمة الامور التي يبتلى بها الناس في في او غالب الناس غالب المسلمين في حياتهم اليومية فاذا اه يعني ربط هذه بتلك هو نوع منهج الغلاة طبعا قد يقول به بعض الائمة المعتبرين لكن هذي من باب القوال النادرة والنادر لا حكم له. نعم ويشبه هذا الحج بمال حرام وقد ورد في حديث انه مردود على صاحبه. ولكنه حديث لا يثبت. وقد اختلف العلماء هل يسقط به الفرض ام قريب من ذلك الذبح بالة محرمة. او ذبح من لا يجوز له الذبح كالسارق فاكثر العلماء طبعا لا يقصد ان السارق ذبحه غير حلال او لا يجوز ان يذبح. قصد السارق للبهيمة ثم يذبحها. يسرقها ثم يذبحها ليأكلها ويبيعها والا فالسارق بحد ذاته حتى لو ذبح وسمى الله يجوز ذبحه اذا ذبح ذبيحة حلال نعم او حتى اذا اذا ذبح الذبيحة المسروقة فان تسميته آآ يعني فيها انطباق شروط الذبح. لا تجعل ذبحه لا يجوز بحد ذاته شرعا. نعم اكثر العلماء قالوا انه تباح الذبيحة بذلك. ومنهم من قال هي محرمة وكذا الخلاف في ذبح المحرم للصيد لكن القول لكن القول بالتحريم فيه اشهر واظهر. لانه منهي عنه بعينه ولهذا فرق من فرق من العلماء بين ان يكون النهي لمعنى يختص بالعبادة فيبطلها. وبين الا يكون مختصا بها فلا يبطلها. فالصلاة بالنجاسة او بغير طهارة او بغير ستارة. او الى غير القبلة يبطله طبعا بغير ستارة كما تعرفون محل خلاف. هل الستارة شرط من شروط الصلاة او انها واجب ولا تبطل الصلاة او انها اه يعني تركها لا يبطل الصلاة او انها من السنن محل خلاف. نحن الشيخ يظهر انه يغلب جانب انها شرط نعم يبطلها لاختصاص النهي بالصلاة بخلاف الصلاة في الغصب ويشهد لهذا ان الصيام لا يبطله الا ارتكاب ما نهي عنه فيه بخصوصه وهو جنس الاكل والشرب والجماع. بخلاف ما نهي عنه بخلاف ما نهي عنه الصائم لا بخصوص الصيام كالكذب والغيبة عند الجمهور وكذلك الحج لا يبطله الا ما نهي عنه في الاحرام. وهو الجماع ولا يبطله ما لا يختص بالاحرام من المحرمات كالقتل والسرقة وشرب الخمر وكذلك الاعتكاف انما يبطل بما نهي عنه فيه بخصوصه. وهو الجماع وانما يبطل بالسكر عندنا وعند الاكل لنهي السكران عن قربان المسجد ودخوله على احد التأويلين في قوله تعالى لا تقربوا الصلاة وانتم ان المراد مواضع الصلاة ان المراد مواضع الصلاة. فصار كالحائض ولا يبطل الاعتكاف بغيره من ارتكاب الكبائر عند عندنا وعند كثير من العلماء. وان خالف في ذلك طائفة من السلف منهم منهم عطاء والزهري والثوري وماله وحكي عن غيرهم ايضا واما المعاملات كالعقود والفسوق ونحوهما فما كان منها تغييرا للاوضاع الشرعية؟ طبعا الاوضاع الشرعية ثوابت ثوابت الاحكام القطعية يعني اصول الاعتقاد الحلال القطعي الحرام القطعي الحدود ثوابت الدين كالجهاد الولاء والبراء الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الاصول التي يقوم عليها الدين عقيدة او او احكاما او في التعاملات والمناهج هذه تسمى تدخل في المعاناة الظرورية والعقود وتقاس على العقود واما المعاملات كالعقود والفسوق ونحوهما فما كان منها تغييرا للاوضاع الشرعية كجعل بالزنا عقوبة مالية وما اشبه ذلك فانه مردود من اصله. لا ينتقل به الملك. لان هذا غير معهود في احكام الاسلام. ويدل على ذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال للذي سأله ان ابني كان عسيفا على فلان فزنا بامرأته فافتديت منه بمئة شاة وخادم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المئة شاة والخادم رد عليك. وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام. اذا الثوابت من الحدود والمعاملات القطعية والحلال القطعي والحرام القطعي كذلك حدود الفرائض والواجبات لا يجوز تغييرها وبما يقابلها من المنافع حتى ما هو من الامور التي ربما تكون ليست من الفروض القطعية لكنها واجبات. مثل على سبيل المثال زكاة الفطر الحقيقة من الاشياء التي وقع فيها كثير من المفتين. وقع فيها كثير من ايضا الجماعات التي تتولى جمع زكوات الفطر انهم بدلوا السنة فصاروا يأخذون الدراهم عوضا عن الزكاة المخصصة في الشرع من البر الشعير والطعام ايا كان ما دام طعام معتبر. قد رأينا بعض الجمعيات خاصة خارج المملكة تأولوا لانفسهم حتى نسي الناس في تلك البلاد فعلا نسوا نسوا ان زكاة الفطر تدفع طعاما. كانوا من سنين وهم يدفعون اموالا زكاة فطر ويتأولون لذلك ويوجد من يفتيهم لكنه في الحقيقة هو تجاوز الحدود. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما فرض زكاة الفطر فرضها والناس يحتاجون الدراهم. كان الناس في المدينة حاجتهم. يعني كان اهل المدينة بالذات البر فيهم موفور والشعير والشعير موفور الزبير الزبيب موفور. واغلب اصناف الطعام موفورة. والدراهم نادرة. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ما بدلها بدراهم. جعلها من وسنين ما هو سنة واحدة او ثنتين نقول والله هذا وقت وفرة مال ثم بقي على ذلك الخلفاء الراشدون. ومن بعدهم من الصحابة. تأتي اوقات الناس تندر عندهم في بعض البيئات الفلوس او الدراهم ذلك يبقى الحفاظ على السنة. فهذا نوع من التبديل اه في العقود والمعاملات الذي والاوظاع الشرعية الذي يكون مردود في الشرع فيما يظهر والله اعلم. نعم. وما كان منها عقدا وما كان منها عقدا منهيا عنه في الشرع. اما لكون المعقود عليه ليس محلا للعقد او لفوات شرط فيه قول ظلم يحصل به للمعقود معه او عليه او لكون العقل يشغل عن ذكر الله الواجب عند تضايق وقته او غير ذلك فهذا العقد هل هو مردود بالكلية لا ينتقل به الملك ام لا؟ هذا الموضع قد اضطرب الناس فيه اضطرابا كثيرا. وذلك ان انه ورد في بعض السور انه مردود لا يفيد الملك. وفي بعضها انه يفيده. فحصل الاضطراب فيه بسبب بذلك والاقرب ان شاء الله تعالى انه ان كان النهي عنه لحق الله عز وجل. فانه لا يفيد الملك فانه لا يفيد الملك بالكلية. ونعني بكون الحق لله انه لا يسقط برضا المتعاقدين عليه. وان كان النهي عنه حق ادمي معين بحيث بحيث يسقط برضاه به فانه يقف على رضاه به فان رضي لزم العقل واستمر الملك وان لم يرضى به فله الفسخ. فان كان الذي يلحقهم ضرر لا يعتبر رضاه بالكلية كالزوجة والعبد في الطلاق والعتاق فلا عبرة برضاه ولا بسخطه. وان كان النهي رفقا بالمنهي خاصة لما يلحقه من المشقة فخالف وارتكب المشقة لم يبطل بذلك عمله تأمل اول فله صور كثيرة. منها نكاح من يحرم من يحرم نكاحه. طبعا الاول هو ان يكون المعقود عليه ليس ليس محلا للعقد او لفوات شرط فيه قول ظلم يحصل به المعقود معه او عليه الى اخره. فالاول النكاح من يحرم نكاحه. نعم منها نكاح من يحرم نكاحه. اما لعينه كالمحرمات على التأبيد بسبب او نسب. او للجمع او لفوات شرط لا يسقط بالتراضي باسقاطه كنكاح معتدة والمحرمة والنكاح بغير ولي ونحو ذلك. وقد قد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم فرق بين رجل وامرأة تزوجها وهي حبلى. فرد النكاح لوقوعه العدة اذا سورة العقد قد تكون صحيحة الصورة الظاهرية. لكنه لم يقع في محله لان المعقود ليس محله العقد اما للتحريم او لفوات الشرط كأن يكون في وقت العدة او لا يتوفر شرط اساسي كالولي في عقد النكاح فهذا اه او تكون العقد على امرأة حولى وهذا يعني انها لم لم تنتهي عدتها او انها لا تصح للزوج الاخر حتى تضع فهذه اذا الامر راجع الى ان العقد في صورته صحيح لكنه وقع على غير محله او اختل شرطه ومنها عقود الربا فلا تفيد الملك ويؤمر بردها. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم من باع ساعة بصاعين ان يردا. ومنها بيع الخمر والميتة والخنزير والاصنام والكلب. وسائر ما نهي عن بيعه مما لا يجوز التراضي ببيعه. واما الثاني فله صور عديدة. منها انكاح الولي من لا يجوز له انكاح الا باذنها بغير اذنها وقد رد النبي صلى الله عليه وسلم نكاح امرأة ثيب زوجها ابوها وهي كارهة. وروي عنه انه خير امرأة زوجت بغير اذنها وفي بطلان هذا النكاح ووقوفه على الاجازة روايتان عن احمد. هذه المسألة في الحقيقة مهمة جدا مسألة تزويج البنت او المرأة وهي كارهة من قبل ولي اه هذي مسألة الان تكثر فيها التجاوزات والمشكلات ويتجاوز فيها بعض الاباء بمعنى انهم قد يكرهون الفتيات على الزواج او على من تتزوج وهذا في خطورة في خطورة لانه فرق بين البنت والمرأة التي يمنعها الحياء من ان تبدي رأيها وبين ما هو حاصل في وقتنا من ان اغلب الفتيات والنساء تبدي رأيها اذا كلمتها امها او اختها او قريبة منها قد تهاب من الاب نعم هذا طيب من الاخ او من الرجل لكن الان يندر ان توجد فتاة تهاب من بنات جنسها او من امها او اختها ينبغي ان نتنبه لهذه المسألة لان بعض الاباء يرى ان قصر المرأة على زوج صالح او يرى انه صالح لمجرد صلاحه مع ان الصالحين كثر او احيانا غير صالح لكن قد يكرهها وهو الغالب. بقرابة او لمنافع دنيوية هذه مسألة خطيرة قد تبطل النكاح فيجب التنبه له نعم اذا جاء خاطب تتوفر فيه الصفات تقنع الفتاة بالاسلوب الشرعي وغالب الفتيات مع الاقناع وحسن الاسلوب والتخويف بالله عز وجل ومن عوائق رد الزوج الصالح اه غالبا يؤدي الى نتيجة. ومع ذلك يجب ان ننبه لانه لا يجوز العقد او لا ينبغي للولي ان يلجأ الفتاة الى بغير اذنها الى زواج بغير اذنها. نعم. وقد ذهب طائفة من العلماء الى ان من تصرف لغيره في ماله بغير اذنه لم يكن تصرفه باطلا من اصله بل على اجازته فان اجازه جاز وان رده بطل. واستدلوا بحديث عروة بن الجعد في شرائه للنبي صلى الله وعليه وسلم شاتين. وانما كان وانما كان امره بشراء شاة واحدة. ثم باع احداهما وقبل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وخص ذلك الامام احمد في المشهور عنه بمن كان يتصرف لغيره في ماله باذن اذا خالف الاذن احسنت نقف عند هذا الحد