﻿1
00:00:02.600 --> 00:00:20.500
انتقل بعد ذلك الى صور النية كيف ننوي ما هي الصور التي يعني انا اذا نويت ماذا انوي؟ عندك عدة صور اه صور يرتفع بها الحدث في الوضوء وصور يرتفع بها الحدث في الغسل

2
00:00:21.050 --> 00:00:40.200
وصورة يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل وذكر ثلاث سور. الصورة التي يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل. ما هي نعم اه فينوي رفع الحدث او الطهارة لما لا يباح الا بها

3
00:00:40.950 --> 00:01:01.800
نعم فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة او تجديدا مسنونا ناسيا حدثه ارتفع. هذه ثلاث سور تتعلق بالوضوء الصورة وكل هذه الصور الثلاث يرتفع بها ايش يرتفع بها الحدث. الصورة الاولى ان ينوي رفع الحدث. يتوضأ

4
00:01:01.950 --> 00:01:23.150
ناويا رفع الحدث يرتفع حدثه الصورة الثانية ان يتوضأ ليصلي او يتوضأ ليطوف او يتوضأ ليمس المصحف. هو ما حظر في ذهنه قضية رفع الحدث حظر في ذهني اني انا ابغى اصلي واريد اتوضأ لاجل الصلاة

5
00:01:23.400 --> 00:01:41.400
او اريد اتوضأ لاجل الطواف او اريد اتوضأ لاجل مس المصحف الطهارة لما لا يباح الوضوء اه لما لا يباح للشيء الذي لا يباح فعله الا بالطهارة وهو ايش؟ في الطهارة الصغرى

6
00:01:41.650 --> 00:01:58.950
الصلاة والطواف ومس المصحف جيد فاذا نوى الصلاة ارتفع حدثه ولا لا؟ ارتفع اذا نوى الطواف ارتفع حدثه اذا هو مس المصحف ارتفع حدثه هذه الصورة الاولى واقواها. الان المؤلف رتبها بالقوة

7
00:01:59.100 --> 00:02:19.400
اول سورة نوى رفع الحدث يرتفع ولا لا؟ يرتفع يرتفع لم ينوي ارتفاع الحدث وانما نوى الصلاة او الطواف او مس المصحف نوى شيئا لا يباح فعله الا بالوضوء يرتفع الحدث ولا لا؟ يرتفع هذي الصورة الثانية في القوة. الصورة الثالثة وهي دونها في القوة. نوى شيء

8
00:02:19.800 --> 00:02:38.600
يباح من غير وضوء لكن يسن له الوضوء ولا يجب له الوضوء وهو ايش نعم مثل ايش آآ والا وغسلا؟ لا دقيقة. نوى ما تسن له الطهران. نوى شيئا لا تجب له الطهارة

9
00:02:38.800 --> 00:03:02.200
مثل ايش الاذان وايضا قراءة القرآن من غير مس مصحف تمام تعليم العلم جيد الغضب الا يشرع للغضبان النوم وهكذا فنوى الوضوء لشيء يستحب له الوضوء ولا يجب له الوضوء. طيب هل يرتفع حدثه بهذه النية ولا لا

10
00:03:02.500 --> 00:03:22.750
نعم يرتفع حدثه وهذه الصورة الثالثة قال رحمه الله فان نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قراءة قرآن من غير مس المصحف او تجديدا مسنونا ناسي حدث وارتفع الان عرفنا ما تسنه الطهارة. يجي عندنا صورة آآ الاخرى

11
00:03:23.450 --> 00:03:42.850
آآ وهي صورة التجديد ان ينوي تجديد الوضوء تجديد الوضوء معناها انه محدث ولا غير محدث غير محدث اذا كان محدث ما في تجديد للمحدث. التجديد هو لغير لغير محدث فهو ذهب وتوضأ

12
00:03:43.100 --> 00:03:57.950
ليش توضأ؟ قال ابغى اجدد وضوئي خلاص؟ هل يرتفع حدثه بهذه النية ولا لا طبعا اذا كان هو غير محدث ونوى تجديد الوضوء هنا لا بحث في ارتفاع الحدث. الحدث مرتفع اصلا

13
00:03:58.400 --> 00:04:20.500
لكن البحث هنا في شخص عليه حدث وراح وتوضأ بنية تجديد الوضوء. هل يرتفع حدثه بذلك المؤلف ذكر ان المسألة على صورتين الصورة الاولى ان يكون ناسيا حدثه فهو يظن نفسه على وضوء وذهب بنية تجديد الوضوء

14
00:04:21.450 --> 00:04:43.200
ناسيا حدثه واضح؟ ناسيا حدثه فما الحكم ايها الاخوة الكرام؟ هل يرتفع حدثه؟ الجواب نعم يرتفع حدثه. نوى التجديد فارتفع حدثه لانه كان ناسيا للحدث. الصورة الثانية عرفناها بمفهوم المخالفة بعبارة المؤلف

15
00:04:43.300 --> 00:05:00.350
وهو من توضأ ناويا التجديد وهو متذكر للحدث قال انا ماني متوظي طيب ورحت توظا روح توظا عشان انت انا محدث روح توظا عشان ترفع حدثك قال لا ابى اتوظا عشان اجدد وظوئي طيب كيف تجدد وظوءك وانت محدث؟ هذا متلاعب

16
00:05:00.500 --> 00:05:16.700
فهل يرتفع حدثه بهذه النية؟ لا يرتفع حدثه بهذه النية. طيب انتبهوا هنا ان التجديد ايها الاخوة الكرام علم من عبارة المؤلف ان تجديد الوضوء ليس مسنونا بكل حد تجديد الوضوء

17
00:05:16.900 --> 00:05:34.800
يكون مسنونا ويكون غير مسنون. لان المؤلف قال او او تجديدا ايش؟ مسنونا. لو كان التجديد مسنونا بكل حال ما قيده بالمسنون. واضح؟ فما هو التجديد المسنون؟ وما هو التجديد غير المسنون

18
00:05:37.750 --> 00:06:00.050
احسنت اذا توضأ ثم صلى فانه يستحب له التجديد لصلاة اخرى هذا التجديد المسنون لكن واحد توظأ بعد ما خلص وضوءه قال خليني اتوضأ مرة ثانية خليني اتصلي هذي المرة اصلي بخمس وظوءات

19
00:06:00.350 --> 00:06:21.700
تمام فتوضأ مرة وثانية وثالثة ورابعة. التجديد لا يسن الا اذا توضأت ثم صليت واضح ولا لا؟ وبناء على هذا لو ان شخصا يظن نفسه على وضوء ولم يصلي بهذا الوضوء

20
00:06:23.000 --> 00:06:41.800
خلاص؟ وذهب وتوضأ مرة اخرى ناويا التجديد قلنا له التجديد لا يسن لك قال حتى لو ما انسان ابغى اتوضأ بنية التجديد فتوضأ فتذكر انه كان محدثا هل يرتفع حدثه ولا لا؟ لا يرتفع حدثه لان المؤلف قيد ذلك بالتجديد المسنون

21
00:06:41.850 --> 00:07:10.200
فقيد المؤلف التجديد بشرطين هل يرتفع الحدث بنية التجديد؟ تقول ايش يرتفع الحدث بنية التجديد بشرطين ما هما ان يكون تجديدا ان يكون بنية تجديد مسنون والامر الثاني ان يكون ناسيا حدثه. وقوله رحمه الله تعالى ناسيا حدثه. هل يعود على مسألة

22
00:07:10.200 --> 00:07:27.350
تجديد فقط او يعود على مسألة التجديد ومسألة ما تسن له الطهارة نوى ما تسن له الطهارة فقط على مسألة التجديد واما من نوى ما تسن له الطهارة فان حدثه يرتفع ولو كان متذكرا

23
00:07:27.750 --> 00:07:46.250
لحدثه واضح؟ نعم طيب هذي بالنسبة لصور النية في الوضوء ذكر لنا صور النية في الغسل فذكر سورتين نعم قال رحمه الله وان نوى غسلا مسنونا اجزى عن واجب وكذا عكسه. عندنا من نوى الغسل

24
00:07:46.350 --> 00:08:07.350
المسنون فهل يجزئ عن الواجب؟ هذه المسألة الاولى والمسألة الثانية من نوى الغسل الواجب هل يجزئ عن المسنون؟ حجاوي قال لك في المسألتين جميعا ايش يجزئ اذا نوى غسلا مسنونا اجزأ عن واجب. سورة المسألة رجل اصبح مثلا

25
00:08:08.500 --> 00:08:28.300
يوم الجمعة اصبح جنبا خلاص ثم اراد ان يغتسل فلما دخل ليغتسل اغتسل بنية غسل الجمعة هذي نية غسل ايش مسنون اغتسل بنية غسل الجمعة هل ترتفع جنابته ولا لا

26
00:08:28.950 --> 00:08:44.800
على كلام صاحب الزاد ترتفع جنابته. واطلق صاحب الزاد ولم يقيد. وان كان البهوتي رحمه الله قيده في جميع شروعه يقيده في الروظ وفي الشرح المنتهى وفي كشاف القناع قيدها بالنسيان

27
00:08:44.900 --> 00:09:02.500
بشروحه الثلاثة مع ان اصحاب هذه المتون الثلاثة كلهم ايش اطلقوا ولم يقيدوا ولم يقيدوه بالنسيان. فقال رحمه الله وانما غسل مسنون اجزأ عن واجب وظاهره ولو ولو كان متذكرا لجنابته فنوى غسل الجمعة انه

28
00:09:02.650 --> 00:09:23.150
يجزئ ولكن البهوت يقيدها آآ بقول صاحب الوجيز ان هذه فقط فيمن نوى غسل الجمعة ونوى الغسل المسنون ناسيا حدث جيد قال رحمه الله وكذا عكسه عكسه ان ينوي الغسل الواجب فيجزئ عن المسنون كمن كانت عليه جنابة يوم الجمعة

29
00:09:23.150 --> 00:09:36.150
فنوى رفع الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة فهل يجزي عن غسل الجمعة؟ الجواب نعم ثم انتقل رحمه الله الى صورة من صور النية يرتفع بها الحدث في الوضوء والغسل وهي

30
00:09:37.350 --> 00:09:54.300
قال رحمه الله وان اجتمعت احداث توجب وضوءا او غسلا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها. نعم هذه المسألة لها شقان صورة في الوضوء وصورة في الغسل قال وان اجتمعت احداث توجب وضوء او

31
00:09:54.350 --> 00:10:14.300
ان اجتمعت احداث توجب غسلا فنوى بطهارته واحدا منها فانه يرتفع سائرها. نصور المسألة في الوضوء ونصورها في الغسل. اما في الوضوء   فرجل اكل لحم جزور ثم لمس امرأته بشهوة

32
00:10:14.650 --> 00:10:42.200
ثم خرجت منه اريح ثم غسل ميتا خلاص اجتمعت في ايش نواقض الوضوء كلها فلما جاء يتوضأ قلنا ليش تتوظا؟ قال انا اتوظا لاني اكلت لحم جزور بس فليش نويت لماذا توظأت؟ قالت انا توظأت لاني لم تذكرت اني اكلت لحم الجزور فتوظأت ناويا رفع حدث

33
00:10:42.200 --> 00:11:06.950
الحاصل باكل لحم الجزور خلاص؟ هل يرتفع حدثه كله الجواب نعم وان اجتمعت احداث توجب وضوءا فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها. وكذلك في الغسل رجل كافر اسلم هو وزوجته ثم جاء مع زوجته

34
00:11:08.250 --> 00:11:34.050
ثم انقطع حيضها لا ما يجوز يجامعها كان جاهل بالحكم طيب ثم نام فخرج منه المني دفقا بلذة وهكذا المقصود اجتمعت فيه موجبات للغسل فجاء واغتسل بنية رفع حدث واحد من هذه في باله ان الجماع

35
00:11:34.500 --> 00:11:55.350
موجب للغسل فاغتسل لرفع الجنابة الحاصلة بالجماع دون ان يستحضر رفع الجنابة الحاصلة بايش بخروج المني او غيره فهل يرتفع الحدث الاكبر منه؟ الجواب نعم يرتفع الحدث الاكبر وهذا معنى قوله او غسلا يعني وان اجتمعت احداث توجب غسلا

36
00:11:55.700 --> 00:12:21.600
فنوى بطهارته احدها ارتفع سائرها طيب اذا اجتمعت احداث توجب وضوءا واحداث توجب غسلا فنوى بغسله احدها يعني اتى بنواقض الوضوء كلها بموجبات الغسل كلها. يعني ما يمكن اجتماعهم بعضهم يمكن ما يمكن اجتماعهم

37
00:12:22.900 --> 00:12:40.700
ثم بعد ذلك ذهب وتوضأ لا يتصور هذا واضح انه لا يتصور ان يتوضأ بنية الحدث الاكبر والاصغر هذا غير متصور فان الوضوء لا يمكن ان يرفع الحدث الاكبر لكن يتصور ان يغتسل

38
00:12:40.750 --> 00:13:06.100
بنية رفعها كلها اذا اغتسل بنية رفعها كلها ارتفعت كلها اذا اغتسل بنية رفع واحد من من موجبات الغسل ها قال انا باغتسل لرفع الجنابة الحاصلة كذا وكذا من وجبات الغسل. فهل يرتفع الحدث الاصغر ايظا؟ لا. يرتفع الحدث الاكبر وهذا سيأتي ذكره ان شاء الله

39
00:13:06.250 --> 00:13:23.500
بباب الغسل ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى وقت النية والنية لها وقت استحباب ولها وقت وجوب ووقت استحباب. فمتى تكون واجبة؟ ومتى تكون مستحبة من جهة الوقت؟ قال رحمه الله الواجب. قال رحمه الله ويجب الاتيان بها

40
00:13:23.500 --> 00:13:42.800
عند اول واجبات الطهارة وهو التسمية. اذا وقت وجوب النية ان تكون النية موجودة قبل الشروع في اول واجبات الوضوء ما هو اول واجبات الوضوء هو التسمية هو ايش؟ التسمية لان التسمية واجبة. فلو قال بسم الله

41
00:13:43.450 --> 00:13:57.650
يبغى ياكل قال بسم الله لما قال بسم الله يبغى ياكل قال لا خليني الماء هذا كان يبغى يشرب من الماء قال بسم الله ما نوى نوى الشرب ثم قال لا خليني اتوظأ فاخذ

42
00:13:57.700 --> 00:14:13.500
وسكب الماء على اعضاء الوضوء وتوضأ ولم يكن ناويا عند قوله بسم الله يجوز ولا لا؟ نقول لا يجب ان تكون النية موجودة عند التسمية حينئذ نقول تقول بسم الله

43
00:14:14.000 --> 00:14:33.900
جيد هذه هذا وقت الوجوب واما وقت السنية نعم ويسن عند اول مسنونات هاء ان وجد قبل واجب هل يمكن ان يوجد ان يوجد مسنون من سنن الوضوء قبل التسمية انحرفنا اول الواجبات تسمية ايوا مثل ايش

44
00:14:36.150 --> 00:14:55.100
احسنت اذا غسل كفيه ثلاثا طبعا غير القائم من نوم الليل غسل كفيه ثلاثا ثم قال خلني اتوظا وقال بسم الله فوجدت النية بعد غسل الكفين يصح الوضوء ولا لا؟ يصح الوضوء لان غسل الكفين سنة لكن السنة

45
00:14:55.500 --> 00:15:16.300
تتحقق اذا اتى بالنية ليحقق يحقق السنة في النية ان ينوي قبل ايش ان ينوي قبل غسل الكفين. ولهذا قال وتسن عند اول مسنوناتها ان وجد قبل واجب فاذا كان قد غسل كفيه قبل التسمية فان السنة ان يقدم النية على غسل الكفين

46
00:15:16.400 --> 00:15:39.000
طيب هذا بالنسبة لوقته انتقل الى حكم النية استصحاب النية نوعان. استصحاب مسنون واستصحاب واجب. فاما الاستصحاب المسنون فقال واستصحاب ذكرها في جميعها. يعني ويسن استصحاب ذكر النية في جميع الطهارة ان تكون مستحظرا للنية

47
00:15:39.000 --> 00:15:58.200
في جميع اجزاء الوضوء تذكر النية في جميع اجزاء الوضوء هذه هذا الاستصحاب المسنون. واما الاستصحاب الواجب فما هو ويجب ويجب استصحاب حكمها. هذا الاستصحاب الواجب والاستصحاب الواجب ان تنوي في اول الوضوء

48
00:15:58.400 --> 00:16:19.534
ثم تستصحب هذا الحكم بالا تنوي قطع الطهارة ما تنوي قطعا اذا استمريت على النية الاولى ولو ذهلت عنها او غفلت عنها فالوضوء ايش بالوضوء صحيح واضح؟ لكن لابد من استصحاب الحكم استصحاب الحكم ان لا تنوي ايش؟ قطعا قطعها