﻿1
00:00:00.050 --> 00:00:20.050
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللمصنف وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف جمال الدين

2
00:00:20.050 --> 00:00:40.050
يوسف بن عبدالهادي رحمه الله تعالى في كتابه غاية السوء الى علم الاصول. ولا يخص العام بمقصوده عند الجمهور ورجوع الضمير الى بعض العام المتقدم لا يخصصه على الاصح. ويخص العام بالقياس عند الاكثر

3
00:00:40.050 --> 00:01:00.050
الى لا وقيل يخص ان كان جليا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين ثم اما بعد. كنا قد توقفنا في الدرس الماضي عند المخصص

4
00:01:00.050 --> 00:01:20.050
الحادي عشر وهو تخصيص العام بالقياس. يقول المؤلف ويخص العام بالقياس قوله يخص العام. تقدم معنى ان المراد بالعام هو النص من الكتاب او السنة. وتعبير المصنف بانه يخص العام يشمل العموم المنطوق والعموم المفهوم

5
00:01:20.050 --> 00:01:40.050
وقد سبق معنا قبل درسين ان الاصح من قولي اهل العلم ان المفهوم له عموم لكن عمومه ليس بلازم فيصح العمل بالمفهوم ولو لم يعم. ولذلك فهل للعموم فهل للمفهوم عموم ام لا وجهان؟ سبق الاشارة اليهما

6
00:01:40.050 --> 00:02:00.050
قوله بالقياس عند الاكثر. هذه المسألة شبيهة بالمسألة التي مرت معنا بالامس. وهي تخصيص العموم بالمقصود ولكن الفرق بينهما بين. فتخصيص العموم بالمقصود هو جعل العموم له علة. مشتملة على

7
00:02:00.050 --> 00:02:20.050
حكمة تخص بعض صور ذلك العموم دون بعض. ومر ضرب مثل على ذلك كالذهب ونحو ذلك فيما يتعلق بعلة الربا. اما هنا فهو قياس لا مجرد تعديل. لا مجرد تعليل. وانما هو

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.050
بس وتخصيص اللفظ العام بالقياس له صورتان. صورة متفق عليها بين اهل العلم. فيما يظهر اذ لم يحكم خلاف فيها وصورة فيها الخلاف هي التي معنا هنا وسنتكلم عنها واشار واشار المصنف للخلاف فيها. اما الصورة

9
00:02:40.050 --> 00:03:00.050
اولى فهو ان يرد لفظ عام في كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يرد بعد ذلك او قبله لفظ خاص ثم نقيس على اللفظ الخاص شيء فيكون التخصيص بالقياس على النص

10
00:03:00.050 --> 00:03:20.050
الخاص اذا تخصيص العموم يخص بالنص الخاص وبالقياس على النص الخاص المخصص. هذا لم يحكى فيه مثاله عليكم السلام جاءنا في كتاب الله عز وجل تحريم الميتة وهو مطلق فان

11
00:03:20.050 --> 00:03:40.050
الله عز وجل حرم الميت في كتابه وهذا مطلق وعام لجميع صور الميتة. وجاء في السنة حديث يخص بعض صوره احلت لنا ميتتان الحوت والجراد والمراد بالحوت السمك لان العرب او بعض العرب يسمي كل انواع السمك حوتا

12
00:03:40.050 --> 00:04:00.050
فخص لفظ الحديث الخاص الحوت والجراد. ثم جئنا فقسنا على الحوت اعمي به السمك ثم ثم قسنا عليه كل حيوان يعيش في البحر ولو لم يسمى سمكا او حوتا. والحيوانات كثيرة جدا يمكنك ان تعد عشرات الحيوانات

13
00:04:00.050 --> 00:04:30.050
فنقول كل حيوان في البحر تكون معيشته في البحر لا في البر فانه تحل تخصيصا من اللفظ العام بناء على ان اللفظ الخاص ورد باستثناء وتخصيص السمك يقاس على السمك كل ما كانت حياته في البحر. وهذه صورة من التخصيص بالقياس متفق عليها. الصورة الثانية هي التي فيها الخلاف واشار اليها

14
00:04:30.050 --> 00:04:50.050
يؤلفه هو ان يكون القياس ابتداء لا على نص مخصص لهذا العموم. وانما قياس على مسألة اخرى ورد بها النص مختلفة. هذا الذي فيه الخلاف. اضرب له المثال لتوضيحه ثم نذكر الخلاف. النصوص قد جاءت عامة

15
00:04:50.050 --> 00:05:10.050
في صحة الوصية لغير الوارث. فلم تستثني الا الوارث فهي عامة فيما عدا فيبقى على عمومه. ولم يأتي نص يستثني غير الوارث من اهل العلم من قال ان القاتل اذا قتل من اوصى له لم نورثه. قالوا

16
00:05:10.050 --> 00:05:30.050
قياسا على قول النبي صلى الله عليه وسلم القاتل لا يرث شيئا. ووجه القياس ان القتل به الوصية بان كل واحد منهما ارث يكون بعد الوفاة حينما ينفصل ملك ذلك

17
00:05:30.050 --> 00:05:50.050
كالميت عن تلك العين فكلاهما معلق على الوفاة. فحينئذ قيس منع القاتل من الارث عليه منعه من استحقاق الوصية ان اوصي اليه. وهذه لها مناط كلي عام تعرفونه في القواعد الفقهية وهو ان

18
00:05:50.050 --> 00:06:10.050
ان تعجل شيئا قبل اوانه عوقب بحرمانه. اذا هذا القياس مخصص لعموم جواز الوصية انما هو قياس ابتدائي لا على نص مخصص لهذا العموم. هل هذا القياس معتبر ام لا ذكر المصنف ثلاثة اقوال؟ القول الاول انه يخص وهذا

19
00:06:10.050 --> 00:06:30.050
جماهير اهل العلم رحمهم الله تعالى وهو الذي ذكره المصنف وذكر انه قول الاكثر ان اكثر اهل العلم على هذا القول ثم قالوا وقيل لا اي وقيل ان القياس المبتدأ لا يخص العموم. وهذا القول قول ابي عبد الله بن حامد شيخ القاضي ابي يعلم

20
00:06:30.050 --> 00:06:50.050
قال وقيل يخص ان كان جليا اسمه كان هنا اي ان كان القياس جليا. وهذا القول قال به الامام الجليل ابو العباس ابن سريج من اصحاب الامام الشافعي وممن قال به النجم الطوفي. وهذا القول يستحق التنبيه على مسألة وهي

21
00:06:50.050 --> 00:07:10.050
قوله يخص ان كان جليا اي كان القياس جليا. ان كان القياس جليا فالقياس الجلي ما هو؟ قيل انه القياس الاولوي الذي يكون اولويا وقيل ان القياس الجلي هو الذي نص الشارع على علته فيكون

22
00:07:10.050 --> 00:07:30.050
اسلكوا في كشف العلة هو النص. لا سائر المسالك الاخرى من الايماء او من المسالك العقلية التي سيأتينا ذكرها. وقيل ان الجلي هو الذي يكون في معنى الاصل. وبناء على ذلك فحيث قيل باي انواع الثلاثة ايها القياس الجلي. وسيأتينا تفصيله ان شاء الله في

23
00:07:30.050 --> 00:07:50.050
بالقياس فان من اهل العلم كابن سريج قال ان هذا هو الذي يكون مخصصا للعموم ولو كان مبتدأ دون اعداء من القياس الذي يكون مساويا او يكون دون ذلك. نعم. قال رحمه الله فصل المطلق

24
00:07:50.050 --> 00:08:10.050
ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. والمقيد ما تناول معينا او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه وتفاوت مراتبه بقلة القيود وكثرتها. بدأ المصنف في هذا الفصل بالحديث عن المطلق والمقيد

25
00:08:10.050 --> 00:08:40.050
ولنعلم ان اهل العلم يقولون ان كل ما يتعلق بالعموم والخصوص فان مثله يثبت في الاطلاق والتقييد. ولذا فان العلماء يسمون العموم للافراد والعموم في الاوصاف كلاهما يسمونه عموما لكن العموم الذي سبق الحديث عنه هو عموم للاشخاص. بينما الاطلاق هو عموم للاوصاف لا في الاشخاص

26
00:08:40.050 --> 00:09:10.050
اضرب لذلك مثالا عندما اقول نجح الطلاب فان هذا عموم للاشخاص فكل الطلاب نجحوا في اختبار لانه يشمل عمومهم دون تخصيص فرد عن فرد اخر. وعندما اقول ليقم طالب ليقم طالب فيأتي بكذا. فهنا حدد طالبا واحدا. لكنه عام في اوصافه. سواء فيصدر

27
00:09:10.050 --> 00:09:30.050
هذا الطالب الذي قام يصدق على الطالب على الطالب النجيب وعلى الطالب الضعيف وعلى وعلى الطالب الطويل وعلى الطالب القصير فكل طالب يقوم ويأتي بهذا الامر الذي قاله معلمه فانه يكون ممتثلا لهذا الامر لان هذا عموم

28
00:09:30.050 --> 00:09:50.050
ماذا اوصاف؟ اذا عموم الاشخاص اصطلح العلماء على تسميته بالعام. وعموم الاوصاف اصطلح العلماء على تسميته بالاطلاق او بالمطلق اذا كان شيئا واحدا يسمى المطلق. ومصدره الاطلاق. ولذلك فان عموم

29
00:09:50.050 --> 00:10:20.050
الاشخاص يسمى بالعموم الشمولي يشمل عددا كبيرا. بينما الاطلاق يسمى عموم بدلي. لان ليس متعلقا بعموم الاشخاص وانما بان بعضهم يبذل بعضا دون النظر لوصفه. اذا هذا عموم الاشخاص والاوصاف عرفنا الفرق بينهما من جهة التسمية فان الاول يسمى عموما والثاني يسمى اطلاقا وذاك

30
00:10:20.050 --> 00:10:50.050
قابله التخصيص وهذا يقابله التقييد. هنا لفظا ينبه لها الاصوليون انه اذا ورد خاص بعد فنقول ان اللفظ الخاص اخرج بعظ العامي بينما اذا ورد مطلق ومقيد فلا قل ان المقيد اخرج بعظ العام. وانما نقول يحمل المطلق على المقيد. فنقول ان المراد

31
00:10:50.050 --> 00:11:10.050
مطلق هو المقيد حيث حمل عليه. حيث حمل عليه. اذا الفرق من حيث التسمية ومن حيث ورود اللفظ الخاص المقيد الخاص يخرج ما كان داخلا في العام بينما المقيد لا يخرج. لانه فرض او افراد معدودون. وانما يحمل

32
00:11:10.050 --> 00:11:30.050
المراد بالمطلق على المراد بالمقيد. مبحث الاطلاق والتقييد من المباحث الدقيقة حقيقة. وقد بين اهل العلم ان فقهاء الحديث رحمهم الله تعالى من ادق من نبه على هذا المبحث مبحث العموم والاطلاق مبحث الاطلاق والتقييد اكثر من غيره

33
00:11:30.050 --> 00:11:50.050
من الاصوليين فعلى سبيل المثال من تنبيهات فقهاء الحديث الدقيقة التي قد لا تجدها في كتب الاصول ان العلماء يقولون انما يحمل او يرد النزاع في حمل المطلق على المقيد فيما اذا كان في خبرين لا في خبر واحد

34
00:11:50.050 --> 00:12:20.050
لانه لو كان الخبر الواحد روي بطريقين ولفظين مختلفين احد اللفظين مطلق والاخر مقيد فنقول ان المقيد لا يبحث هنا. وانما نقول هو متعلق بزيادة الثقة هل تقبل ام لا تقبل هذا ملحظ يريده علماء الحديث وفقهاؤهم وان لم يتناوله علماء الاصول وهناك ملاحظ اخرى لكن الوقت ضيق لكن اردت ان ابين

35
00:12:20.050 --> 00:12:40.050
ان العلماء رحمهم الله تعالى المعنيين النظر في احاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم خاصة فان لهم مسلكا في قضية حمل المطلق على المقيد يزيد عما يذكره اهل العلم كي يظبط به هذا الباب. من الشروط اضافة للشرط الذي سبق

36
00:12:40.050 --> 00:13:10.050
ان اهل العلم يقولون انه لا يحمل المطلق على المقيد الا اذا امكن حمل المقيد اذا امكن حمل المطلق عليه واما وانتبه لهذه المسألة. اذا امكن جعل المقيد حدا صور المطلق فلا يحمل عليه. وهذا ملحظ دقيق جدا انما يريده المحققون من العلماء. اضربوا

37
00:13:10.050 --> 00:13:30.050
له مثالا على سبيل الايجاز من امثلتها انه قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال جعلت لي الارض طهورا هذا مطلق على الارض. جاء في حديث اخر من من غير حديث جابر. جعلت تربتها. جعلت

38
00:13:30.050 --> 00:13:50.050
اخذ كثير من اهل العلم وهو مشهور مذهب احمد ان الحديث الثاني مقيد للاول وبناء عليه فقالوا لا يصح التيمم الا على تراب له غبار. من اين اتيتم بالتراب؟ قالوا لانه قد جاء في بعض الفاظ الحديث جعلت تربتها. فيحمى

39
00:13:50.050 --> 00:14:10.050
المطلق على المقيد فيكون مقيدا له فليس كل ما تصاعد على وجه الارض يكون يكون يصح التيمم عليه. ومن اهل العلم شيخ تقييدين وهي رواية عن احمد قال بل ان هذا الحديث خرج من مخرج احد صور المطلق فحينئذ كل ما

40
00:14:10.050 --> 00:14:30.050
على وجه الارض مما يكون منه شيء ينتقل الى الكفين والوجه فيصح التيمم عليه. وقلت ينتقل لان الاية قال فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه. فمن هذه التبعيظية فتدل على انه لابد ان ينتقل شيء منه. فحين اذ لو كان غبارا لو كان رملا

41
00:14:30.050 --> 00:14:50.050
فلا يلزم ان يكون ترابا قد يكون رملا فيصح التيمم على الرمل. اذا هذا مسلك دقيق تنازع العلماء هل هذه داخلة في احدى الصور المطلق ام وينبني عليه الخلاف في قضية التيمم على الرمل. من الشروط المهمة في هذه المسألة وهي مسألة اتحاد

42
00:14:50.050 --> 00:15:10.050
الحكم لابد لحمل المطلق على المقيد ان يتحد الحكم بينهما. واما ان اختلف الحكم فكان كل منهم ما يتعلق بحكم اخر فان المطلق لا يحمل على المقيد. هذا الشرط هو اوسع شرط سيتكلم عنه المصنف. لذا سارجع

43
00:15:10.050 --> 00:15:30.050
وحديث اتحاد الحكم بعد قليل. اول مسألة اوردها المصنف تعريف المطلق والمقيد. فقال المصنف المطلق ما تناول واحدا غير معين باعتبار حقيقة كاملة لجلسة قولهما اسم جنس او اسم يفيد العموم ليس اسم جنس وانما اسم موصول يفيد العموم

44
00:15:30.050 --> 00:15:50.050
فيشمل ذلك الالفاظ ويشمل المعاني. فان الاطلاق يكون للالفاظ ويكون للمعاني كما قلنا في العموم انه للالفاظ والمعاني معا قوله تناول واحدا اي اذا تناول واحدا يقابل ذلك العموم فان العموم لا

45
00:15:50.050 --> 00:16:10.050
اول واحد وانما هو شموم وانما هو عموم شمولي يتناول اكثر من واحد. اذا فقوله تناول واحدا يخرج الشمولي الذي سمي بالعموم ودرسناه في درس الامس. قوله غير معين. اتى المصنف بهذه الجملة ليخرج ما

46
00:16:10.050 --> 00:16:40.050
واحدا معينا كاسماء الاعيان. عندما اقول زيدا هو واحد معين. ولا نسميه مطلقا لانه معين فاسماء الاعيان واسماء الاشارة كهذا وتلك وهذه وهذان ونحو ذلك هذه ليست مطلقة ان كانت تتناول واحدا لان هذا الواحد معين بخلاف المطلق فانه يتناول واحدا غير معين فيخرج

47
00:16:40.050 --> 00:17:00.050
لنا ذلك اسماء الاشارة واسماء الاعيان. قوله باعتبار حقيقة شاملة لجنسه. معنى هذه الجملة يعني ان جنس ذلك الاطلاق يتناول ذلك الشيء دون النظر لصفاته. هذه الجملة التي اوردها المصنف

48
00:17:00.050 --> 00:17:20.050
يخرج لنا امورا منها المشترك. فان المشترك يتناول واحدا لكن باعتبار حقيقة مختلفة بين ما يصدق عليه اللفظ المشترك. اذا فقوله باعتبار حقيقة اي حقيقة واحدة شاملة لجنس ما يصدق

49
00:17:20.050 --> 00:17:40.050
عليه ذلك اللفظ الاطلاق بخلاف مشترك اللفظي فان الاشتراك اللفظي ومثله ايضا الاشتراك المعنوي فانه يصدق على اشياء متعددة الاشياء المتعددة لا يوجد لها حقيقة شاملة لجنسها. وانما حقيقتها شاملة لجنسها ولغيرها

50
00:17:40.050 --> 00:18:00.050
فعندما تقول العين تشمل الباصرة والجارية وهكذا. ثم قال والمقيد ما تناول معينا. المراد بالمعين هو كل شيء سماه لا يقبل الشركتان فكل ما يكون مسماه لشيء واحد فانه يكون مقيدا. ويكون معينا ومن هذا المعين اسماء

51
00:18:00.050 --> 00:18:20.050
الاعيان فانها معينة. قال او موصوفا بزائد على حقيقة جنسه. عبر مصنف بقوله موصوف فيخرج غير المعين فان غير المعين ولو كان فان فان يخرج ذلك المعين الموصوف فقوله موصوفا هنا عفوا

52
00:18:20.050 --> 00:18:40.050
قول هنا موصوف يقصد به غير المعين الموصوف. قوله موصوفا اي غير معين موصوف لانه عطفه عن المعين فالمراد به الموصوف غير المعين. قوله بزائد اي بامر زائد على حقيقة جنسه التي تصدق على

53
00:18:40.050 --> 00:19:00.050
يعني او وردت في الاطلاق الشامل. ثم قال المصنف وتتفاوت مراتبه اي مراتب المقيد بقلة القيود وكثرتها. هذا فعلى سبيل المثال عندما تقول ليقم طالب هذا مطلق عموما. فاذا قلت ليقم الطالب الطويل يصدق على نصف

54
00:19:00.050 --> 00:19:20.050
الفصل ما خلق ليقم الطالب الطويل النجيب زدت قيدين فيصدق على ذلك على ثلاثة ليقم الطالب الطويل النجيب الذي يلبس النظارة ثلاثة قيود لا يصدقه الا على واحد وهكذا. ولذلك قال تتفاوت مراتبه اي مراتب التقييد بقلة القيود

55
00:19:20.050 --> 00:19:40.050
كلما زادت القيود كلما كانت التقيد ادق. وكان ما يصدق عليه اضيق وهكذا بعد ذلك بدأ المصنف يتكلم في المسألة التي انفرد بها التقييد عن العموم انفرد بها الاطلاق عن العموم

56
00:19:40.050 --> 00:20:00.050
وهو مسألة اتحاد الحكم. فانه لا يحمل المطلق على المقيد الا اذا اتحد في الحكم ولها تفصيل سيورده المصنف. نعم واذا ورد مطلق ومقيد واختلف حكمهما لم يحمل احدهما على الاخر. نعم هذا مخالفة الشرط الثالث اللي ذكرته لكم قبل قليل. يقول المصنف

57
00:20:00.050 --> 00:20:20.050
واذا ورد مطلق ومقيد يعني خبران ليس خبرا واحدا وانما خبران احدهما مطلق والاخر مقيد واختلف حكمهما كان احدهما يثبت حكما والاخر يثبت غيره. لم يحمل احدهما على الاخر. مثال ذلك. يقول الله عز

58
00:20:20.050 --> 00:20:40.050
وجل يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. هذا مقيد. غسل اليد الى المرفق. والمطلق يقول الله عز وجل السارقة السارق والسارقة فاقطعوا ايديهما من غير تحديد لموضع القطع. فهنا اختلف الحكم ذاك قطع

59
00:20:40.050 --> 00:21:00.050
الاخر غسل فاختلف الحكم بينهما. فحينئذ لا نقول يحمل المطلق على المقيد فتقطع يد السارق الى المرفق فهذا لا يحمل لاختلاف الحكم. وهذا مثال واضح وجلي. من امثلة ايضا امر الله عز وجل بالتتابع

60
00:21:00.050 --> 00:21:20.050
في الصيام في عدد من الكفارات. واطلق ما يتعلق اطعام المسكين في الكفارة فلا نقول انه يلزم التتابع في اطعام المسكين. فيطعمون في يوم واحد. بل يصح ان يطعم كل واحد من هؤلاء المساكين في يوم

61
00:21:20.050 --> 00:21:40.050
مختلف عن اليوم عن عن الاخر وهكذا ولو طالت المدة. فلا يحمل المطلق على المقيد. عندي هنا نكتة دقيقة ولطيفة لمن عني بالفقه ان العلما ان المراد باتفاق الحكم واختلافه ان المراد باتفاق الحكم في هذه المسألة اتفاقه في اللفظ

62
00:21:40.050 --> 00:22:00.050
لا في التقدير. اتفاقه في اللفظ لا في التقدير. لان من اهل العلم من قال يصح حمل يطلق على المقيد اذا اتفقا في تقدير الحكم. مثالهم. الخلاف المشهور في مسألة التيمم. فان الله عز وجل في اية

63
00:22:00.050 --> 00:22:20.050
ذكر ان اليد تغسل الى المرفق وهذا مقيد. بينما في التيمم جاءت اليد مطلقة فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه لم يقل الى المرفق ولم يقل الى الرسخ. هل يحمل المطلق على المقيد ام لا؟ المحققون يقول لا يحمد. لم

64
00:22:20.050 --> 00:22:40.050
قالوا لانه لا بد من اتحاد الحكم في اللفظ. وهنا ذاك ممسوح والاخر مغسول فليس متفقين لكن من قال انه يقبل الاتحاد في اللفظ في التقدير كقول عدد من اهل العلم الاكابر رحمهم الله كابي حنيفة

65
00:22:40.050 --> 00:23:00.050
طيب ومالك وبعضهم فانهم يقولون ان الغسل والمسح كلاهما تطهير. فهما مقدران الحكم يقدر لهما التطهير فيحمل المطلق على المقيد فنقول لا انما اتحاد الحكم في اللفظ فهنا مسح وهنا غسل والحكم فيهما مختلف وهذا هو تحقيق المسألة

66
00:23:00.050 --> 00:23:20.050
اذا هذا معنى واختلف حكمهما فلم يحمل احدهما على الاخر هذا باتفاق اهل العلم في الجملة. وعبرت في الجملة لاجل بعظ المسائل الدقيقة منها مسألة اتحاد اللفظ اتحاد لفظ الحكم او اتحاد تقدير حكم اللفظ نعم وان لم وان لم يختلف فان

67
00:23:20.050 --> 00:23:40.050
فان اتحد سببهما وكانا مثبتين حمل المطلق على المقيد على الاصح. نعم. يقول المصنف اذا لم يتحد حكم المطلق وان اتحد عفوا وان اتحد حكم المطلق والمقيد كلاهما يثبت حكما واحدا في الوجوب او التحريم لشيء معين. يقول فان اتحد

68
00:23:40.050 --> 00:24:00.050
فله حالتان اما ان يتحد السبب واما ان لا يتحد. اذا قول المصنف وان لم يختلف اي وان لم يختلف حكم المطلق والمطلق مقيد فان اتحد سببهما اي سبب الحكمين معا المطلق والمقيد والمراد بالسبب هنا اي الموجب اي الموجب

69
00:24:00.050 --> 00:24:20.050
فيشمل ذلك قد تكون السبب علة وقد يكون غير ذلك. مطلق السبب الذي يكون موجبا له. مثل قد تكون قد يكون موجب صلاة قد يكون موجب كفارة قد يكون ظهارا ونحو ذلك. قال المصنف وكانا مثبتين. لماذا قال المصنف؟ وكانا مثبتين

70
00:24:20.050 --> 00:24:50.050
لان اهل العلم يقولون اذا كان اللفظان المطلق والمقيد كان منفيين انه لا يكون من باب حمل المطلق على المقيد. وانما يكون من باب تخصيص العام بالخاص. لان في سياق الاثبات اطلاق. واما النكرة في سياق النفي والنهي عام. فتدخل في في تخصيص العموم. اذا

71
00:24:50.050 --> 00:25:10.050
قوله وكان اي الحكمين. مثبتين ليس معناه انهم اذا كانا نفيين لا يحمل احدهما على الاخر. لا لانه يقول لو كان منفيين فانه يكون من باب العموم والخصوص وسبق. ومن الغى هذا القيد فان الخلاف فيه خلاف لفظي لا شك في ذلك

72
00:25:10.050 --> 00:25:30.050
لا شك في ذلك طيب طبعا هنا قول المصنف كانا مثبتين اما ان يكون الاثبات لفظي وصريح وهذا مقبول او ان يكون بمعنى الاثبات. مثال ما في معنى الاثبات انه سبقت معنا او انها سبقت قاعدة مشهورة جدا ان

73
00:25:30.050 --> 00:25:50.050
ان النفي نعم في باب الاستثناء وسبق ان النفي بعد الاثبات ماذا اثبات؟ فالنفي النفي بعد الاثبات نعم عفوا ان الاستثناء بعد الاثبات نفي للحكم. جاء القوم الا زيدا فزيد لم يجئ. ان الاستثناء بعد الاثبات نفي

74
00:25:50.050 --> 00:26:10.050
والاستثناء بعد النفي اثبات. فنقول قول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي لا نكاح الا بولي فهذا في معنى الاثبات فيكون من باب الاطلاق. نعم. يقول مصنف حمل المطلق على المقيد

75
00:26:10.050 --> 00:26:30.050
فيحمل المطلق على المقيد فيعمل بهما معا لا نقول يخص المطلق بالمقيد وتقدم الاشارة الى ذلك. هذي لها امثلة كثيرة بعشرات في السنة منها على سبيل المثال انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه رخص في العرايا. وهو بيع التمر على رؤوس الشجر بخرصها

76
00:26:30.050 --> 00:26:50.050
تمرة بيع الرطب على رأس الشجر بخرصها تمرة. جاء في حديث اخر في الصحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في خمسة اوسق او اقل من خمسة اوسق. فهذا تقييد ان الجواز انما يجوز في خمسة

77
00:26:50.050 --> 00:27:10.050
سوق او اقل. قال اهل العلم فنأخذ بالاحوط وهو الاقل. فانما يصح بيع العرايا فيما دون خمسة اوسق. فنقول ان المطلق على المقيد فحينئذ عملنا بالحديثين معا. هذا مثال والامثلة بالعشرات. ومنها الحديث السابق لا نكاح

78
00:27:10.050 --> 00:27:30.050
الا بولي نقول هنا اطلق الولي ولكن جاء في بعض طرق الحديث عند البيهقي لا نكاح الا بولي مرشد اي رشيد. فحينئذ لابد ان يكون عاقلا والرشد هنا ليس الرشد في المال. وانما الرشد هنا الرشد في النكاح بان يعرف من

79
00:27:30.050 --> 00:27:50.050
قاصد النكاح فباب الرشد يختلف من باب البيع الذي يرد في باب الحجر وباب الرشد باب النكاح. نعم. قول المصنف خلاف على الاصح مر معنا ان على اشارة لوجه مخالف وهذا قول نقله القاضي ابو يعلى في بعض كتبه رواية عن الامام احمد وهذه الرواية

80
00:27:50.050 --> 00:28:10.050
طبعا فيها نظر فكأن المصنف يرى انه لا يصح نسبتها لاحمد فلذلك قال على اذ لو كانت رواية لقال في وتقدم الاشارة لهذا الاصطلاح نعم ان كان المقيد احادا والمطلق تواترا ان بنى على مسألة الزيادة على النص هل هي نسخ وعلى نسخ

81
00:28:10.050 --> 00:28:30.050
المتواتر بالاحاد. نعم هذه المسألة يقول المصنف اذا كان المقيد المقيد احادا. والحديث الاخر المطلق تواترا اي تواترا تواتر تواترا. قال ان بنى الخلاف في هذه المسألة على مسألة الزيادة عن النص

82
00:28:30.050 --> 00:28:50.050
هل هي نسخ ام لا وعلى نسخ المتواتر بالاحد؟ وعلى ذلك فاننا نقول ان كل من قال ان الاحاد ينسخ المتواتر فانه يقول ان الاحاد يقيد المطلق المتواتر. وهذا قول الجمهور. ومن قال ان الاحاد لا ينسخ المتواتر

83
00:28:50.050 --> 00:29:10.050
انه يقول ان الاحد لا يقيد اللفظ المتواتر وهو القوم المنسوب لاصحاب ابي حنيفة. ولكن هذا التخريج والبناء اعترض عليه بعض اهل العلم فقالوا ان هناك فرقا بين النسخ وبين حمل المطلق على المقيد ووجه الفرق بينهما فلا يصح حمل هذه

84
00:29:10.050 --> 00:29:30.050
مسألة على تلك ان النسخ تعارض فلا يمكن الجمع بين الحديثين بينما حمل المطلق على المقيد هو عمل بالحديثين هو عمل بالحديثين. فلا يصح حمل ونقل الخلاف في تلك المسألة الى هذه المسألة. وهذا القول او هذا وهذا

85
00:29:30.050 --> 00:29:50.050
وهذا النقد لهذا التخريج هو الذي بينه الشيخ تقييدي وهو كذلك. فاننا نجد في كتب اصحاب ابي حنيفة رحمه الله تعالى كثيرا ما قيدونا بالاحاد يقيدون المتواتر بالاحد. وهذا كثير جدا وموجود في كتب الفقه عندهم وهو كثيرة. نعم. والاشهر

86
00:29:50.050 --> 00:30:10.050
ان المقيد بيان للمطلق لا نسخ لا نسخ له. نعم قوله الاشهر اي عند اهل العلم وهو نشور مذهب احمد ان المقيد اسم فاعل بيان للمطلق. معنى كونه بيانا يعني انه يبين المراد به. فيكون المراد بالمطلق

87
00:30:10.050 --> 00:30:30.050
ويكون المراد بالمقيد واحد. كلاهما واحد المراد بهما واحد فهو من باب البيان والتوظيح. وليس نسخا له سواء قدم المطلق على المقيد او تقدم المقيد على المطلق كما مر معنا في الدرس الماظي. ويقابل هذا القول وهو الاشهر اقوال

88
00:30:30.050 --> 00:30:50.050
متعددة من ذلك ما ذكر القاضي على ايدي المرداوي انه هو مذهب الشافعية انهم يفرقون بين حالتين فيما اذا كان المطلق متقدما وعمل به. اذا كان المطلق متقدما ثم عمل به

89
00:30:50.050 --> 00:31:10.050
ثم ورد المقيد فان المقيد حينئذ يكون ناسخا. واما اذا كان المطلق متقدما ولم يعمل به او كان متأخرا فان المقيد يكون بيانا لا نسخا. هذا اللي نقله المرداوي انه مذهب الشافعية واظنه نقله عن البرماوي

90
00:31:10.050 --> 00:31:30.050
يعني نقل عن بعضهم من حنفية انه يقول انه يكون نسخا على سبيل الاطلاق. وبعض المحققين يرى انه ان دل الدليل على انه نسخ فيكون نسخا والا فلا وهذا اختيار الشيخ تقي الدين. نعم. تفضل. وان اختلف سببهما

91
00:31:30.050 --> 00:31:50.050
صحيح عن احمد الحمل لغة وقيل قياسا. نعم. قوله وان اختلف سببهما يعني اتفق الحكم واختلف السبب الموجب للحكم. من امثلة ذلك مقدار الكفارة في الظهار وفي غيره. فانه قد جاءنا اطلاق لمقدار الكفارة اطعام مسكين. كما في ايات الصيام

92
00:31:50.050 --> 00:32:10.050
وغيره وانما ورد التقييد بمقدار الاطعام في الظهار. فجاء في الظهار حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل انما ان يكفيك فيه اطعام مدين من شعير. مدين من شعير. فقال العلماء ان هذا التقييد في مقدار الاطعام. في كفارة الظهار

93
00:32:10.050 --> 00:32:30.050
مقيد فنحمل عليه كل كفارة وجبت. ككفارات الصيام وكفارات الحج. وغيرها من الكفارات التي ترد فنقول ان الكفارة تكون مدين من شعير ونحوه. من باب ليس القياس وان من باب حمل المطلق

94
00:32:30.050 --> 00:32:50.050
على المقيد لاتحاد الحكم واختلاف السبب. ومثله المثال المشهور عند اهل العلم في تقييد الكفارة في تقييد الرقبة التي يجوز اعتاقها في الكفارات بانها رقبة مؤمنة. فنقول كل كفارة لزم فيها اخراج عتق رقبة فانه لا بد ان تقيد بها

95
00:32:50.050 --> 00:33:10.050
هذا القيد نعم. هذا اذا قوله الصحيح عن احمد حمله. وهل الحمل يكون من باب اللغة او من باب القياس وجهان؟ الوجه الاول الذي صححه المصنف غيره ان الحمل يكون بدلالة اللغة. معنى قوله لغة اي بدلالة اللغة. فتكون اللغة دلت ابتداء على

96
00:33:10.050 --> 00:33:30.050
وهذا الذي جزم به ابن القيم والقاظي وتلميذه ابو الوفاء فكلهم جزموا بان حمل المطلق على المقيد ان اتفق حكمهم واختلف السبب انما هو بدلالة اللغة. فتدل اللغة عليه وليس بدليل اخر غير اللغة. وقال المصنف

97
00:33:30.050 --> 00:33:50.050
قيل قياسا اي ان الحمل بالقياس. وهذا القول هو الذي نصره ابو الخطاب. وممن نصره ابو البركات. جد الشيخ تقي الدين. فقد نصر ان القول بالقياس ما فرق بين القولين؟ نقول الفرق كبير جدا. وهو اننا نقول حيث وجد مطلق ومقيد

98
00:33:50.050 --> 00:34:10.050
حكمهما واختلف سببهما. فمن قال انه بدلالة اللغة فنحمله مطلقا دون النظر لمعنى مشترك بينهما ومن قال ان الحمل بينهما بالقياس كما قال ابو الخطاب وابو الوركات. فنقول ان وافقه القياس حمل عليه والا

99
00:34:10.050 --> 00:34:30.050
اذا اصحاب القول الثاني لا يطلقون ان كل مطلق يحمل على المقيد اذا اتفق حكمه واختلف سبب القارئ الا ان يوافقه القياس. اذا نعرف ان الفرق بينها ثمرته بينة. نعم. وقال

100
00:34:30.050 --> 00:34:50.050
الطائفة من محقق اصحابنا المطلق من الاسماء يتناول الكامل من المسميات في الاثبات والنفي. نعم قول المصنف وقال الواو هنا او الاستئنافية لانها مسألة جديدة وليست معطوفة عن المسألة السابقة. قال قال طائفة من محقق اصحابنا هذا القول قاله ابن مفلح والشيخ تقي

101
00:34:50.050 --> 00:35:10.050
قبله شيخه وقبل ذلك قاله فقهاء الحنفية وكان يكثرون من هذه القاعدة وهي قاعدة دقيقة. قال المطلق من الاسماء قول المصنف المطلق من الاسماء ليخرج ذلك المقيد من الاسماء. فان المقيد من الاسماء مثل اسماء

102
00:35:10.050 --> 00:35:40.050
وغيرها فانه لا تنطبق عليه هذه القاعدة. قال يتناول الكامل من المسميات. هنا الكامل ليس المراد بالكامل كل الصفات لا. وانما المراد بالكامل كمال الصفات. ليس كل وانما كمال الصفات ولذلك يقولون المراد بالكامل كمال الصفات لا كمال الذات. ويتضح ذلك عندما نريد المثال بعد

103
00:35:40.050 --> 00:36:00.050
ما انهي شرح الجملة؟ قال يتناول الكامل من المسميات. فحينئذ يكون اللفظ المطلق لا يدل على اقل ما يصدق عليه ذلك الاطلاق. وانما يدل على الكمال فيه. يدل على الكمال فيه. ليس كل الصفات وانما اكمل الصفات

104
00:36:00.050 --> 00:36:20.050
قال في الاثبات وفي النفي معا. نضرب لذلك عددا من الامثلة لمن قال بهذه القاعدة من الفقهاء. على سبيل المثال جاءنا في الكفارات ان الله عز وجل قال فتحرير رقبة تحرير الرقبة مطلق او رقبة مؤمنة مطلق باعتبار عدم الايمان هو مطلق فيما اعدها من الصفات

105
00:36:20.050 --> 00:36:50.050
نقول محمول على على كامل المسميات. ما هو الكامل؟ من رقاب؟ نقول لا يجزئ في عتق الرقبة الا ان تكون الرقبة سالمة من العيوب. فلا يجزئ اعتاق اشل ولا ولا يجزئ اعتاق اعمى ولا يجوز اعتاق زمن ونحو ذلك. وهذا الذي قال به جمع من اهل العلم ومنهم فقهاؤنا. ولذلك يقولون طبقوا هذه القاعدة في مسألة

106
00:36:50.050 --> 00:37:10.050
العتق مع ان الرقبة فيها مطلقة فقالوا يكون الكامل في المسمى ليس الاكمل الذي جمد فيه جميع الصفات وانما الكامل وهذا امر نسبي في النفي يقول الله عز وجل الم تجدوا ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا. ليس المقصود اي ماء

107
00:37:10.050 --> 00:37:30.050
انما المراد بالماء هنا الماء الكامل في مسماه وهو الطهور. هو الطهور. فان الطاهر قد يكون موجود ومع ذلك يشرع له ان يتيمم معه. والطاهر عند بعض اهل العلم بل عند جميع اهل العلم يجوز الانتفاع به اكلا وشربا. يعني يجعل في الاكل

108
00:37:30.050 --> 00:37:50.050
وينفع فيه شربا وينفع في سائر استعمالات بل ان كثيرا من المحققين يقولون ان الطه تزال به النجاسة مع ذلك يجوز الانتقال للتيمم لان المقصود في النفي هنا في اللفظة المطلقة فلم تجد ماء اي كامل المسمى وهو الطهور

109
00:37:50.050 --> 00:38:10.050
نعم قال رحمه الله فصل المجمل لغة ما جعل جملة واحدة لا ينفرد بعض احادها عن بعض وشرعا اللفظ المتردد بين محتملين فصاعدا على السواء. نعم. بدأ المصنف في هذا الفصل

110
00:38:10.050 --> 00:38:30.050
في الحديث عن المجمل وسيأتي بعده في المبين باذن الله. او المبين. المجمل قبل ان نتكلم عن معناه لنتكلم اهو في كتاب بالله ام لا؟ نقول ان المجمل ليس له معنى واحد. بل ان له معان مختلفة. فمعرفة المعاني مهم في

111
00:38:30.050 --> 00:38:50.050
قضية اثبات المجمل في الكتاب والسنة ام ليس موجودا؟ فان كان المقصود بالمجمل ما لا يفهم معناه فلا يوجد في كتاب الله ولا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم شيء لا يفهم معناه عند الجميع. نعم قد لا يفهم معناه البعض دون البعض. لان

112
00:38:50.050 --> 00:39:10.050
الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين. ثم يأتينا رجل يقول لا بل هو مجمل لا يفهم معناه. نقول هو مبين اي معلوم. اذا مجمل بمعنى ما لا يفهم معناه لا يوجد. فان الله عز وجل قد بين لنا كتابه والسنة بوحي من الله عز وجل فهي مبينة

113
00:39:10.050 --> 00:39:30.050
قد يكون معلوم الحقيقة وقد يكون معلوم النوع وقد يكون معلوم الكيفية وقد يخفى الكيفية وتعلم الحقيقة وهكذا. اذا يجب ان اعلم انه لا يوجد مجمل من كل وجه في كتاب الله. والا فان الله قد خاطبنا بما لا نعلم. كما يدعي غلاة المفوضة. اذا

114
00:39:30.050 --> 00:39:50.050
هذه المسألة الاولى يجب ان نعلمها. النوع الثاني ان يكون الاجمال على بعض دون بعض وهذا موجود لا شك فيه. وسيأتينا منه ايات محكمة هن ام الكتاب واخر متشابهة وسيأتي ان شاء الله الحديث الاية. النوع الثالث هو المقصود عند اهل الفقه عند اهل العلم ان يكون اللفظ المجمل

115
00:39:50.050 --> 00:40:10.050
هو ما يدل على جنس الحكم دون مقداره. ان يأتي لفظ يدل على جنس الحكم ولا يدل على مقداره فنقول نعم هذا موجود. هذا موجود. فهناك ما يأتي من هذا دون ما قبل. طيب

116
00:40:10.050 --> 00:40:30.050
هذا المجمل نقول موجود في كتاب الله عز وجل لمصالح متعددة منها ان الله عز وجل يتعبدنا بالاتباع فالانسان يتبع ما في كتاب الله عز وجل ومن المصالح كذلك ان المسلم يبحث عن المبين الذي يرد في السنة وفي غيرها من النصوص التي تكون مبينة فيكون فيها

117
00:40:30.050 --> 00:40:50.050
للمجتهد ولطالب العلم ليتعلم احكام الشريعة والدين. وقد يكون غير ذلك من الحكم الاخرى التي يمكن تلمسها في هذا الباب بدأ المصنف اولا بتعريف المجمل فقال المجمل لغة ما جعل جملة واحدة. قوله جعل جملة واحدة بناها المصنف على

118
00:40:50.050 --> 00:41:10.050
من قال من اهل اللغة ان المجمل هو المجموع. ولذلك يقولون اجمل الحساب اي جمعه فالاجمال مأخوذ من الجمع بان يجمع الشيء جملة واحدة. وبناء على هذا المعنى اللغوي فيكون

119
00:41:10.050 --> 00:41:30.050
المعنى الاصطلاحي شبيه به من جهة ان هذه اللفظة تشمل معان متعددة والمراد احدها لكنه ليس بالمتبين مثل المشترك اللفظي وغيره. قال لا ينفرد بعض احادها عن بعض لا يمكن تخصيص بعض احادها بهذا اللفظ دون بعض. او تمييزه

120
00:41:30.050 --> 00:41:50.050
بذات هذا اللفظ الا بمبين يأتي بعده. ثم قال المصنف شرعا. هنا قول المصنف شرعا فيه نظر. والصواب ان يقول اصطلاحا ان هذا اللفظ ليس موجودا بهذا المعنى في الكتاب والسنة وانما هو اصطلاح عند اهل العلم. ثانيا ان المتقدمين من اهل العلم

121
00:41:50.050 --> 00:42:10.050
ومنهم احمد ومنهم بعض اصحاب ابي حنيفة المتقدمين كما نبه على ذلك الجصاص في اصوله كانوا يطلقون الاجمال على معنى اشمل ويسمون العامة مجملا. اذا اذا وجدت عند المتقدمين من التابعين وتابعيهم وتابعي التابعين. لفظ مجمل فلا يقصدون به

122
00:42:10.050 --> 00:42:30.050
الذي نتحدث عنه فحسب بل هو لفظ اشمل عندهم فيدخلون فيه العام. عموم الشمول والعموم البدني الاطلاق. يسمونه اجمال ويسمون ايضا العموم اجمال ويسمون ما كان لفظا مترددا بين معنيين محتملين دون ترجيح لاحدهما اجمال

123
00:42:30.050 --> 00:42:50.050
لكن هذا المعنى الضيق اصطلاحي وليس شرعي. ولذلك الاولى بالمصنف عليه رحمة الله ان يقول اصطلاحا فانه ادق. اي في اصطلاح الاصوليين عندما اضعوا على هذه الاصطلاحات واستبانت. قوله اللفظ اراد ان يعبر باللفظ او عبر المصنف باللفظ يريد ان يبين لنا انه يرى هو وهو

124
00:42:50.050 --> 00:43:10.050
قول كثير من اهل العلم ان الافعال لا اجمال فيها وان الاجمال في الاقوال فقط. قال المتردد بين محتملين. يعني يكون لفظه معنيين له معنيان محتملان. وبناء على ذلك فان هذا التردد تارة يكون باعتبار الفهم

125
00:43:10.050 --> 00:43:30.050
فهم المعنيين له معنيان مفهومان مثل المشترك اللفظي فالعين يصدق على الباصرة التي تبصر ويصدق ويصدق على الجارية التي يجري فيها الماء فهذا يفهم منه معنيان. وقد يكون الاجمال مترددا بين احتمالين احدهما مفهوم

126
00:43:30.050 --> 00:43:50.050
والثاني غير معلوم مجهول مطلقا. اي بين العلم وعدمه. قال متردد بين محتملين فصاعدا على سواء او على السواء هذي مهمة على السواء لانه اذا وجد ترجيح لاحد احتمالين فلا يكون من باب المجمل. وان وانما يكون

127
00:43:50.050 --> 00:44:10.050
ومن باب الظاهر ولذلك فالقرآن ليس فيه اجمال على سبيل الاطلاق ولا السنة. وانما فيه اجمال على بعض الناس خفي عليه وجهه ولو نظر في القرآن غيره من الايات ونظر في السنة لوجد فيها ترجيح

128
00:44:10.050 --> 00:44:30.050
احد المعنيين المحتملين فيكون احد المعنيين ظاهرا على الاخر. اذا ليس فيه احدهم راجح بذات الوضع وليس فيهما احد راجح بدليل بقرنة خارجة خارجية. نعم. وهو اما في المفرد كالعين والقرء والجون والشفق في

129
00:44:30.050 --> 00:44:50.050
اسماء نعم يقول المصنف ان المجمل قد يكون في المفرد وهو الاسم وقد يكون في الحرف وقد يكون في الفعل فبدأ اولا بالاسماء او المفرد عبر بالمفرد ليخرج المركب لانه سيأتي بعد قريب. قال كالعين والعين هذا اكثر مثال في المشترك اللفظي. حتى قيل انه يصدق

130
00:44:50.050 --> 00:45:10.050
على ثلاثين معمل واكثر واكثر. فالعين يصدق على الباصرة التي نرى بها تسمى عينا. والجارية التي ينبع منها الماء وتسمى عينا. والجاسوس يسمى عينه وكثير من الاشياء تسمى عينا فهذا من باب الاسم المشترك. قال والقرء وهو في كتاب الله فان القرء في كتاب الله آآ

131
00:45:10.050 --> 00:45:30.050
والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قرون. فالقرء في اللغة يطلق على امرين مختلفين وهما الطهر والحيض. لكن جاء في سياق الاية في سياق الاية وفي السنة كذلك ما يدل على ان المراد بالقرء هنا هو الحيض. فحينئذ نقول

132
00:45:30.050 --> 00:45:50.050
رفع الاجمال هنا بعد ان كان نظر الاول انه مجمل. قال والجون الجون هو الحمرة والسواد بعضهم يقصره على السواد والبياض فقط وقال بعض اهل اللغة والحمرة كما ذكره الزركشي في عفوا الزمخ الشريف الفائق في اللغة قال والشفق

133
00:45:50.050 --> 00:46:10.050
الشفق يصدق على امرين الشفق الاحمر والاسود وهما في في الفلك السماء. والشمس اذا غابت يأتي بعدها ثلاثة انواع من الشفقة اهمها اثنان الاحمر يغيب ثم يليه الابيض. وفي الحديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم المغرب بعد

134
00:46:10.050 --> 00:46:30.050
لما غاب الشفق فبعضهم يقول هذا مجمل لا ندري اهو الشفق الاحمر ام انه الابيض فلا نعمل بالحديث؟ نقول بل هو مبين وسيأتينا في كلام المصنف ما هو تبيينه؟ نعم. وعسعس وبان في الافعال. نعم هذا الاجمال في الافعال المفردة. مثل عسعسة والليل والليل اذا عسعس الى

135
00:46:30.050 --> 00:46:50.050
اقبل وقيل انه ادبر. واهل العلم كابن السكيت وغيره الفوا كتبا مشهورة. وجمعت ثلاثة كتب من متقدمي اهل اللغة في كتاب واحد وهي كتب الاضباد كل ما كان من كتب الاضداد غالبا ما يكون من باب المجمل. لانه اشتراك لفظي اما في الاسماء او في الافعال

136
00:46:50.050 --> 00:47:10.050
مثله بانا بانا قد يصدق على انه ظهر وقد يصدق على انه بعد عنك بانت سعاد بعضهم يقول بانت اي بعدت عني وقد يكون بانت اي ظهرت. ولكن اخر الجملة بان او اظهر انها بانت سعاد فقلبي اليوم متبول اي بعدت عنه

137
00:47:10.050 --> 00:47:30.050
وليس بمعنى ظهرت عليه. نعم. وتردد وتردد الواو بين العطف والابتداء في نحو والراسخون. نعم بدأ يتكلم عن الاجماع في الحروف فذكر اول اجمال بالواو. فان الواو من معانيها العطف. ومن معانيها الابتداء وتسمى واو الاستئناف. فلما

138
00:47:30.050 --> 00:47:50.050
ترددت بينهما فيكون مجملا. ومثال ذلك قوله والراسخون. وذلك في قول الله عز وجل وما يعلم تأويله الا الله. والراسخون في العلم هنا قوله والراسخون ان قلت انها واو ابتدائية فحين اذ يلزم الوقف على اول الجملة وما يعلم

139
00:47:50.050 --> 00:48:10.050
له الا الله وقف فتكون مرة سكونة في العلم يقولون هذه تكون جملة مبتدأة. وان قلت انها واو معطوفة فتقول فيكون فيها صلة فتقول وما يعلم تأويله الا الله الا الله والراسخون في العلم. والتحقيق عند اهل العلم ان كلا الامران

140
00:48:10.050 --> 00:48:30.050
اي من صحيح. وسيأتينا ان شاء الله قاعدة انه يجوز حمل اللفظ على معنييه المشتركين يجوز ليس لازم يجوز ولذلك قرر المحققون ان الوقف والصلة قراءتان من القراءات السبعية وليست من

141
00:48:30.050 --> 00:48:50.050
من الاحرف السبعية من الاحرف وليست من القراءات نقول من الاحرف. اذ الوقف والصلة في القرآن نوعان بعضه اجتهادي وبعضه توقيفي وهذا منه فانه يجوز الوقف ويجوز الصلة. فمن وقف يقول ان منه ما لا يعلمه الا الله. ومن وصله

142
00:48:50.050 --> 00:49:10.050
ويقول وهو معنى صحيح نقول ان منه ما لا يعلمه الا الله والراسخون في العلم الذين تعلموا القرآن المطلقة الى المقيد والمجمل للمبين ونحو ذلك من الامور وهذا صحيح. فنقول كلا المعنيين صحيح وهذا

143
00:49:10.050 --> 00:49:30.050
باب حمل اللفظ على او حمل المشترك على كلا معنيين. نعم. ومن بين ابتداء الغاية والتبعيظ في اية التيمم في نعم مراده باية التيمم قبل ان نأتي كلام المصنف قول الله عز وجل فامسحوا بوجوهكم وايديكم منه فمن اهل العلم من يقول

144
00:49:30.050 --> 00:49:50.050
ان منه هنا من ابتدائية. ومنهم من يقول انها تبعيضية. فمن قال انها ابتدائية فيبدأ رفع اليدين من الارض الصعيد الطيب وينتقل به الى وجهه ويديه. فيقول انها فدائية فلا يلزم ان ينتقل شيء من

145
00:49:50.050 --> 00:50:10.050
عليه من الصعيد الى الوجه. ومن قال انها تبعيضية فيقول لابد ان ينتقل شيء منه اي من بعضه اليه. وتقدم عدم الاشارة لبعضه في قضية التراب والرمل ونحوه وسبق الاشارة لفقه هذه المسألة. اذا عرفت ذلك فان قول المصنف انها

146
00:50:10.050 --> 00:50:30.050
مشتركة جعلت اهل العلم يقولون لا يصح من قال بالاشتراك في هذا الموضع فيقول لا يصح الاستدلال بهذه الاية على ان ينتقل شيء من ما على الارض الى وجه وكفي المتيمم. لان الاية لا تدل لان

147
00:50:30.050 --> 00:50:50.050
من باب الاشتراك الا ان يأتي دليل يبين. لكن هذا الكلام عموما كلام المصنف ليس الاستدلال بالاية فيه اشكال. لانه سبق معنا في معاني الحروف اذا كنتم تذكرون لما جاء ذكر من ان الاصح من قول اهل العلم انها حقيقة في ابتداء الغاية مجاز فيما سواه

148
00:50:50.050 --> 00:51:10.050
فحين اذ نقول الاصل فيها هو انها الابتداء للغاية ولا تنقل لغيره الا بدليل. والذي صرح بانها مشتركة بينهما هناك والطوفي وهذا الكتاب او هذه الجملة المختصة من كلام طوفي فلذا ذكر هذا المثال. نعم. او في المركب كتردد الذي بيده عقدة النكاح

149
00:51:10.050 --> 00:51:30.050
بين الولي والزوج وقد يقع من جهة التصريف كالمختار والمغتال للفاعل والمفعول. نعم. قول المصنف او في المركب قد يقع او في الاسمي وفي الفعل وفي الحرف وتقدم معنا. وقد يكون في جملة مركبة. مثل له المصنف بقول الله جل وعلا الذي

150
00:51:30.050 --> 00:51:50.050
بيده عقدة النكاح هذه جملة مكونة من اربع كلمات الذي بيده عقوق النكاح. واذا اظهرت واذا ذكرت الظمائر فيكون اكثر من اربع. فحين نقول ان الذي بيده عقدة النكاح يحتمل ان يكون هو الولي ويحتمل ان يكون هو الزوج لان كليهما مشترك

151
00:51:50.050 --> 00:52:10.050
في عقد النكاح فالولي هو الموجب وولي والزوج هو القابل. وكليهما بيده عقدة النكاح. فقول الله عز وجل الا ان يعفون او يعفو الذي بيده عقدة النكاح اهو الزوج ام هو الولي؟ هذا محمول على قضية ان الاية محتملة للمعنيين فيكون الباب المشترك. فحينئذ يكون مجملا فيحتاج

152
00:52:10.050 --> 00:52:30.050
الى دليل يبين ما المراد بمن بيده عقدة النكاح. ثم قال وقد يقع اي اي الاجمال من جهة التصريف. واما ما سبق فليس من جهة التصريف وانما باعتبار الوضع فالاسماء والافعال والحروف بوضع اللغة ابتداء والتركيب باعتبار وضع المتلفظ به

153
00:52:30.050 --> 00:53:00.050
واما من جهة التصريف فهو باعتبار الاشتقاق وما يتعلق به. قال كقوله المختار والمغتال للفاعل والمفعول. انتم تعلمون ان ما كان على هذا الوزن مثل مختار ومغتال وغيرها يفرق فيه بين اسم الفاعل واسم المفعول بان بان ما كسر ما قبل الاخير بان ما كسر

154
00:53:00.050 --> 00:53:20.050
فيه ما قبل الاخير يكون اسمه فاعل وما فتح فيه ما قبل الاخير يكون اسم مفعول. مثال ذلك جاء ما نبغى في حرف معتل جاء اعطني ما ابغى المطلوب المضروب جيب لي غيرها

155
00:53:20.050 --> 00:53:40.050
اعطي الكلمة في ذهنك جاء جاء اعطني اي كلمة. المقتبس. جاء المقتبس. فاذا اردت ان تذكر اسم الفاعل فقل اكسر ما قبل الاخير جاء المقتبس وان اردت ان تأخذ من ان تقصد اسم المفعول فتقول جاء المقتبس

156
00:53:40.050 --> 00:54:00.050
بخلاف ما اذا كان ما قبل اسم الاخير من حروف العلة الالف والواو والياء. مثل المصنف لما يكون فيه ما قبل الاخير بالالف كالمختار واذا كان بالواو كالمسروق والمضروب فانه لا يمكن ثبوت الكسرة ولا الفتحة عليه

157
00:54:00.050 --> 00:54:20.050
فحينئذ يكون مجملا. لا نستطيع ان نعرف انه اسم فاعل او اسم مفعول الا من السياق. او بقرينة تبين ذلك. نعم ولا اجمال في اضافة التحريم الى الاعيان؟ وقيل بلى. نعم بدأ يتكلم المصنف عن مسائل ادعى بعض الفقهاء انه مجمل

158
00:54:20.050 --> 00:54:40.050
فائدة في ادعاء بعضهم انه مجمل انه اذا احتج عليهم بهذه بهذا النص فانهم يقولون لا حجة فيه لانه مجمل ولم يأتي عندنا مبين فاراد المصنف ان يبين ان هذه المسائل التي ستأتي ما كان مثلها فليس من باب المجمل فيصح الاحتجاج به ابتداء

159
00:54:40.050 --> 00:55:00.050
اول مسألة قال لا اجمال في اضافة التحريم الى الاعيان. الله عز وجل حينما قال آآ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هنا حرم العين الميتة. فبعض الناس يقول انه مجمل وهذا معنى قوله وقيل بلى. نسب ذلك الحنفية

160
00:55:00.050 --> 00:56:38.100
وقال به ابو الفرج الشيرازي المقدسي من اصحاب احمد. والجمهور انه ليس بمجمل وانما يضاف للفعل. نكن بعد الاذان  الله اكبر الله اكبر الله اكبر  والسلام     واشهد    اشهد ان محمدا رسول الله

161
00:56:38.100 --> 00:59:35.950
اشهد ان محمدا رسول  حي على الصلاة    لا حول ولا قوة الا بالله        الله اكبر الله اكبر     نعم نعم قول المصنف رحمه الله تعالى ولا اجمال في اضافة التحريم الى الاعيان فمن نفى الاجمال في ذلك فانه يصرف الحرمة الى الافعال

162
00:59:35.950 --> 00:59:54.950
مباشرة وبناء على ذلك فقول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة حرم عليكم اكلها وبيعها والانتفاع بها ثم قال المصنف ثم هو ثم هو عام. اي ان الافعال المقدرة فيما اظيفت الحرمة فيه للاعيان عامة

163
00:59:54.950 --> 01:00:13.850
وهذا قول ابي الوفا بن عقيل وغيره فهو عام في جميع الاشياء. فحينئذ يحرم الانتفاع باكلها والانتفاع باذابة شحومها والانتفاع فلا يستضاء بها ولا تطلى بها السفن ولا غير ذلك

164
01:00:14.250 --> 01:00:29.350
ولذلك فان في قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله حرم مكة اخذ منها اهل العلم ان كل امر محرم في مكة حتى اقامة الحدود. فمن فعل حدا في خارج مكة ثم لجأ اليها فلا يقام عليه الحد في

165
01:00:29.350 --> 01:00:49.350
مكة هذا قول بعض اهل العلم الذين قالوا ان الحرمة اذا اظيفت الاعيان فهو عام في كل شيء وقال المصنف قولا اخر وهو قول وجيه. القول الثاني اوجه من الاول وهو قول الموفق ابن قدامة وابي الخطاب وغيرهم. قال ينصرف اطلاقه

166
01:00:49.350 --> 01:01:09.350
الى في كل عين الى المقصود اللائق بها. فما هو المقصود اللائق من اللحم؟ حرمت عليكم الميتة؟ هو الاكل والانتفاع بيع فحينئذ يصرف التحريم اليها لا لمطلق الاشياء وهكذا وهذا الثاني متجه اكثر من الاول ويكون اوضح به

167
01:01:09.350 --> 01:01:29.350
نعم ولا اجمال في نحو وامسحوا برؤوسكم وحقيقة اللفظ مسح كله. نعم جاء بعض اهل العلم فقالوا ان قول الله عز وجل في اية الوضوء وامسحوا رؤوسكم مجمل لماذا قالوا انه مجمل؟ قالوا لاحد سببين. السبب الاول ان الباء في قوله تعالى برؤوسكم متردد بين ان تكون باء الانصاف

168
01:01:29.350 --> 01:01:45.200
وبين ان تكون باء التبعيض. وقد مر معنا ان الاجمال قد يكون في الحروف فقال المصنف وغيره من اهل العلم ان هذا غير صحيح. فقد ذكر كبار علماء اللغة ومنهم ابو البقاء العكبري صاحب الاملاء وغيره انه لا يوجد

169
01:01:45.200 --> 01:02:05.200
عند علماء اللغة المتقدمين ولا في لغة العرب ان الباء تكون بالتبعيظ. وانما الباء حقيقة في الالصاق. فحينئذ نقول ان هنا لا اجمال فيها اذ ليست مترددة بين معنيين وانما لها معنى واحد بحسب تقرير علماء اللغة. ومن اهل العلم من يقول ان الاجمال في هذه الاية وهي

170
01:02:05.200 --> 01:02:25.200
يقول الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم ان الاجمال لان المقدار فيها غير محدد. ولذلك لما قالوا ذلك ذكر بعض اهل العلم انه اصدقوا على اقل ما يكون به مسحا فيكون ثلاث شعرات من الرأس. وقال بعضهم انه الربع. فنقول ان هذا ليس اجمالا فان الباء تدل على

171
01:02:25.200 --> 01:02:45.200
الطاقة ولا يمكن الصاق اليد بالرأس الا بان يمسح الرأس كله. وهذا معنى قول المصنف هو حقيقة اللفظ. مسح كله لان تدل على الالصاق والانصاق يدل على الصاقه بجميع الرأس فيمسح الرأس كله من مقدمه الى القفا ولذلك قال اهل العلم فيمسح كله

172
01:02:45.200 --> 01:03:05.200
هو الصدغاني من الرأس نعم. ولا اجمالا في رفع عن امتي الخطأ الخطأ والنسيان عند الاكثر. ولا في نحو لا صلاة الا الا بفاتحة الكتاب ولا نكاح الا بولي. ويقتضي نفي الصحة عند الاكثر. احسنت. يقول المصنف ولا اجمال في رفع عن امتي الخطأ والنسيان

173
01:03:05.200 --> 01:03:25.200
هذه مسألة قال بعض اهل العلم انها مجملة لان فيها رفعا لحقيقة حسية حقيقة حسية وهي الخطأ قال كيف يرفع؟ فهو متردد بين امرين. فنقول انه ليس كذلك. وانما هو فيه امر مقدر وهو الاثم والعقوبة

174
01:03:25.200 --> 01:03:43.950
او نقول هو عام مطلقا فيشمل الاثم والعقوبة والظمان الا ان يرد دليل على عدم الا ان يرد دليل على التظبيم في مثل حقوق الادميين وهذا معنى قوله عند الاكثر وخالف في القول في الحديث الاول بعظ

175
01:03:44.100 --> 01:04:04.100
اه الاصوليين كابي عبدالله المقدسي وتلميذه ابي عفوا كابي عبدالله البصري وتلميذه ابي الحسين البصري. المسألة الثانية قوله ولا في نحو لا صلاة الا بطهور ولا صلاة الا بفاتحة الكتاب ولا نكاح الا بولي. فمن الناس من يقول ان هذا مجمل فلا يصح الاحتجاج

176
01:04:04.100 --> 01:04:24.100
به فنقول انه ابتداء ليس بمجمل. والنسبة او القول بالاجمال نسبه ابن عقيل لبعض الشافعية وللبصري فقط وغير موجود هذا في كتب فقهاء الشافعية وانما ربما يكون بعض نظار الشافعية. والصواب انه ليس بمجمل لانه سيأتينا ان شاء الله في

177
01:04:24.100 --> 01:04:44.100
ان الحصر دلالته دلالة نطقية. وسيأتينا ان شاء الله في دلالة الحصى في محله بعد درس او درسين. نعم. ثم قال ويقتضي اي صيغة الحصر السابقة نفي الصحة عند الاكثر. فقوله لا صلاة الا بطهور الا بطهور ولا فاتحة الا بكتاب فيقتضي

178
01:04:44.100 --> 01:04:46.510
نفي الصحافة فتبطل الصلاة بس